﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.100
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح مختصر زاد المعاد للامام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

2
00:00:18.100 --> 00:00:38.100
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح في الحضر والسفر ووقت للمقيم

3
00:00:38.100 --> 00:01:08.100
يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين الواجب في الوضوء الاغتسال غسل الاعضاء

4
00:01:08.100 --> 00:01:48.100
غسل الجسم مباشرة. بحيث يجري الماء على على البشرة لكن اذا كان هناك عذر اذا كان هناك فعذرني يمنع وصول الماء الى البشرة يحتاج اليه فان الشارع امر بالمسح. مسح على

5
00:01:48.100 --> 00:02:38.100
الحائل الذي يكون على محل الحاجة والممسوحات ثلاثة انواع. مسح على الخفين. المسح. على العمامة المسح على الجبيرة التي على الجرح. او الكسر تخفيفا على المسلم. واذا كان نزع الحايل يشق او كان الانسان بحاجة الى بقاء

6
00:02:38.100 --> 00:03:18.100
ونزعه يضره كما يكون على الجرح وعلى الكسر فان الله سبحانه وتعالى جعل المسح على الحائل قائما مقام وغسل ما تحته. وهذا من يسر هذه الشريعة السمحة. الحمد لله فمسح المتوضي على الخفين وهذا في الحدث الاصغر فقط المسح انما يكون في الطهارة

7
00:03:18.100 --> 00:03:48.100
الصغرى المسح على الخفين انما يكون في الطهارة الصغرى اما الكبرى وهي الاغتسال فلا بد من خلع الخفين. والمراد الخفين كل ما يلبسه المسلم على رجليه. مما صنع من الجلود

8
00:03:48.100 --> 00:04:28.100
كالخفين او ما يقوم مقامهما من من ما يستر الرجل ويقوم مقام الخفين. ولو لم يكن من الجلد. وكذلك المسح على الجور بين اذا كان ساترين للرجل فانه يمسح عليهما ايضا. وردت بذلك السنة. والمسح يكون على اعلى

9
00:04:28.100 --> 00:04:58.100
الخفين لا يكون على اسفل الخفين انما يكون على اعلى. هكذا السنة قال امير المؤمنين علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخفين او لا؟ من مسح اعلاهما. الدين ليس بالرأي وانما هو

10
00:04:58.100 --> 00:05:38.100
بالدليل. والشرع فالمسح يكون على ظاهره الخفين من رؤوس الاصابع الى الساقين. يضع يديه تبذلتين اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى ثم يمرهما من رؤوس الاصابع الى الساقين. ويكفي هذا عن غسل ما

11
00:05:38.100 --> 00:06:18.100
هذه صفة المسح. ويشترط ان يلبس الخفين على طهارة كاملة اذا فرغ من الطهارة ولبس الخفين فانه يشرع له ان يمسح عليهما. اما ان يلبس الخف قبل تمام الطهارة هذا لا يجيز المسح. لقوله صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرة

12
00:06:18.100 --> 00:06:48.100
خلفهما اي الرجلين في الخفين طاهرتين. فلا يكفي ان تكون الرجل طاهرة دون اخرى. ومن شروط المسح ايضا ان يكون الممسوح عليه ساترا لمحل الفرض ساترا في محل الفرض. ساترا للكعبين وما تحتهما. لا يظهر

13
00:06:48.100 --> 00:07:18.100
شيء من الرجل لا من خلال خروق وشقوق او من خلال كون آآ شفافا يرى من ورائه الجلد. فهذا لا يمسح عليه والشرط الثالث ان يكون المسح في المدة المرخص بها شرعا. وهي يوم

14
00:07:18.100 --> 00:07:48.100
وليلة للمقيم. وثلاثة ايام. بلياليها للمسافر وابتدى وابتداء المسح على الصحيح يكون من اول مسح بعد بعد الحدث من اول مسح بعد الحدث. فاذا لبس الخفين على طهارة ثم انتقض وضوءه

15
00:07:48.100 --> 00:08:18.100
ثم توضأ فانه يمسح على الخفين بداية من من اه مسح من حدث بعد لبس. هذه بداية المسح يوم وليلة للمقيم من بداية المسح اربعة وعشرين ساعة من بداية المسح فلا

16
00:08:18.100 --> 00:08:48.100
ايام بلياليها للمسافر. والشرط الرابع كما سبق ان يكون هذا بالطهارة الصغرى. دون الطهارة الكبرى. نعم وصح عنه انه صلى الله عليه وسلم مسح في الحظر والسفر ووقف للمقيم يوما

17
00:08:48.100 --> 00:09:18.100
المسافر ثلاثة ايام ولياليهن. نعم. وكان يمسح ظاهر الخفين. هذا هو محل المسح على ظاهر الخفين. لا على اسفل الخفين. نعم. ومسح على ومسح على الجوربين ومسح مرة على الجوربين وهما ما يلبس على الرجل

18
00:09:18.100 --> 00:09:48.100
من صوف او غيره مما يستر الرجل. نعم على العمامة مقتصرا عليها هذا النوع الثاني من الممسوحات على العمامة والمراد بالعمامة ما يدار على الرأس اكوارا كورا فوق كور. ويجعل وتثبت

19
00:09:48.100 --> 00:10:18.100
العمامة في ان يدار منها تحت الحنك. او يكون لها ذؤابة من الخلف بحيث يشق نزعها هذي هي العمامة التي يمسح عليها. وليس العمامة ما يعرفه الناس اليوم من العصابة التي تكون على الشماغة وعلى الغترة هذه ليست

20
00:10:18.100 --> 00:10:58.100
عمامة هذي عصابة المراد بالعمامة ما كان العرب يلبسونه على رؤوسهم ويحكمون ويحكمون وضعه عليها بحيث يشق نزعه هذه هي العمامة ويكون المسح عليها كافيا عن مسح الرأس تيسيرا من الله سبحانه وتعالى على عباده. فاذا كانت العمامة

21
00:10:58.100 --> 00:11:28.100
ساترة لكل فانه يكفي المسح عليها. واذا كان قد ظهر من الرأس شيء فانه يمسح على ما ظهر ويكمل على العمامة. مسح على الناصية واكمل على العمامة. نعم. ومسح على العمامة في مقتصرا عليها. اذا كانت

22
00:11:28.100 --> 00:11:48.100
للرأس ولم يظهر منه شيء. نعم. ومسح على العمامة في مقتصرا عليها ومع الناصية. ومع الناصية اي مقدمة شعر الرأس اذا كان ظاهرا لم تستره العمامة فانه يمسح على ما ظهر من شعر الرأس

23
00:11:48.100 --> 00:12:18.100
ويكمل على العمامة. نعم. ولكن يحتمل ان يكون خاصا بحال الحاجة. نعم ويحتمل العموم وهو اظهر. هل هذا عام انه يمسح على الناصية وعلى الامامة على العموم وليس خاصا بالحاجة. نعم. ولم يكن يتكلم ضد حاله التي

24
00:12:18.100 --> 00:12:38.100
قدماه بل ان كانتا في الخفين مسح وان كانتا مكشوفتين غسل. لم يكن صلى الله عليه وسلم ضد الحال التي هو عليها عند الوضوء. بل ان كانت رجلاه مكشوفتين غسلهما

25
00:12:38.100 --> 00:13:08.100
ولا يلبس الخفين قبل الوضوء ويقول علشان اني امسح هذا تكلف هذا تكلف ولا يسن ولهذا يقول العلماء لا يسن ان يلبس ليمسح. لا يسن ان يلبس ليمسح فاذا كان مكشوف الرجلين غسلهما ولا يلبس الخفين من اجل ان يمسح

26
00:13:08.100 --> 00:13:38.100
عليهما. واذا كان لابسا للخفين مسح عليهما ولا يخلعهما. يقول ابغسل رجلي لان الغسل الافضل لا ما هو بافضل في هذه الحالة. الله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه فما يكره ان تؤتى معصيته. والتكلف والتشدد هذا ليس من الدين. نعم

27
00:13:38.100 --> 00:14:08.100
وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين. نعم. جعل الله جل وعلا التيمم بالتراب بدلا عن استعمال الماء. في حالتين الحالة الاولى اذا لم لم يجد الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا. اذا لم يجد الماء الحالة الثانية اذا كان

28
00:14:08.100 --> 00:14:38.100
مريظا يشق عليه الوضوء. فانه يساهم. او كنتم مرظى في الاية وكنتم مرضى او جاء احد منكم من الغائب او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فجعل المرض عذرا يبيح التيمم للمريض. الذي يشق عليه استعمال الماء. نعم

29
00:14:38.100 --> 00:15:08.100
ويتيمم بالارض التي يصلي عليها ترابا كانت او سبخة او رملا. قال الله جل وعلا فتيمم اما من صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم. ان الله كان عفوا غفورا في سورة النساء وفي سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم

30
00:15:08.100 --> 00:15:48.100
منه منه اي من الصعيد. فهل لابد ان يكون الصعيد له غبار يعلق باليد يمسح به وجهه بدلا عن طهارة الماء او انه يتيمم على الارض. الذي التي حضرته الصلاة فيها ايا كان نوع هذه الارض سواء كانت ترابية او كانت رملية

31
00:15:48.100 --> 00:16:18.100
او كانت سبخة. ارض سبخة. الظاهر هو هذا انه انه يمسح على الارض التي هو فيها. ايا كانت هذه الارض. بشرط ان تكون طاهرة يكون على وجه الارض طاهرا. وهذا من تيسير الله عز وجل. ويدل على هذا

32
00:16:18.100 --> 00:16:58.100
قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل ادركته الصلاة فعنده فعنده طهوره جعل المناط على ادراك الصلاة في اي مكان من الارض ويحمل معه التراب الذي له غبار. هذا ما امر به الشرع ولا فعله الصحابة. وانما كانوا

33
00:16:58.100 --> 00:17:28.100
مأمون حيث ادركتهم الصلاة في اياض كانت في اي ارض كانت نعم ويتيمم بالارض التي يصلي عليها ترابا كانت او سبخة او رملا. نعم. وصح عنه صلى الله عليه ما يدل على انه يتيمم على الارض التي ادركته الصلاة فيها انه في سفره

34
00:17:28.100 --> 00:17:58.100
مع اصحابه في غزوة تبوك مروا برمال في طريقهم ما فيها تراب انما هي رمم وما ذكر عنه انه حمل معه التراب ولا امر بحمله. نعم وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال حيثما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده

35
00:17:58.100 --> 00:18:28.100
عنده مسجده وطهوره. مسجده البقعة التي يصلي فيها. وطهوره وهذا من خصائص هذه الامة اما الامم التي قبلها فكانوا لا يصلون الا في كنائسهم. ما الا في كنائسهم. اما هذه الامة فالله يسر لها وخفف عنها. قال صلى الله

36
00:18:28.100 --> 00:19:08.100
عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطها نبي قبلي. فصرت بالرعب مسيرة شهر واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. واعطيت الشفاعة. اعطيت الشفاعة يعني الشفاعة العظمى. ايها المقام المحموم. وخصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة

37
00:19:08.100 --> 00:19:38.100
ليست محصورة في هذه الخمس. وانما هذه الخمس منها او من اهمها. وكان النبي يبعث هذه الخامسة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. نعم ولما سافر هو واصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال وماؤهم في غاية القلة. نعم. بين

38
00:19:38.100 --> 00:19:58.100
مدينة وبن تبوك نفوذ يسمى النفوذ مسافة طويلة وهم مع الرمال ولم آآ يرد لانه صلى الله عليه وسلم حمل معه التراب او امر بحمله. نعم. ولم يروى عنه انه حمل

39
00:19:58.100 --> 00:20:18.100
التراب ولا امر به ولا فعله احد من اصحابه. كذلك اصحابه من بعده ما كانوا يحملونه معهم التراب. قد يسأل سائل ويقول المريض اللي يحتاج الى التيمم. اذا كان في غرفة

40
00:20:18.100 --> 00:20:48.100
ولا عنده تراب ولا عنده رمل. ايش يعمل؟ ما عنده الا فرش يقولون يضرب على شيء عليه تراب الجدار او الارض شيء عليه عليه غبار اي شيء عليه طهور يضرب عليه ويكفي تيمم يكفيه التيمم الذي على الجدار بالغبار الذي

41
00:20:48.100 --> 00:21:08.100
على الجدار او على فراش او على كيس او ما اشبه ذلك. نعم. ومن تدبر هذا بانه كان يتيمم بالرمل. ولا شك من تأمل قصة غزوة تبوك. وانه لم يحمل معه التراب

42
00:21:08.100 --> 00:21:38.100
ولا معهم من كثير يبي يتوضون علم قطعا انه يتيمم بالرمل ومع عموم قوله صلى الله عليه وسلم اي ما رجل ادركته الصلاة فعنده طهوره عنده مسجده وطهوره. نعم ولم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا امر به. هذي مسألة. هل

43
00:21:38.100 --> 00:22:08.100
التيمم يقوم مقام الوضوء ويكون رافعا للحدث ولا يبطل الا بنواقض هذا هو الصحيح. ان التيمم رافع للحدث. وانه يقوم مقام الوضوء ولا يبطل الا بنواقض الوضوء. لانه يقوم مقامك

44
00:22:08.100 --> 00:22:38.100
انه رافع للحبل. والقول الثاني ان التيمم انما هو مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث. فعلى هذا انما يصلي به ما دام الوقت باقيا. اما اذا خرج الوقت فانه يبطل التيمم. في خروج الوقت. لانه موقت

45
00:22:38.100 --> 00:23:08.100
وهو مبيح وليس برافع للحدث. ولو لم ينتقض وضوءه بشيء من نواقض خروج الوقت يكون ناقضا للتيمم هذا قول وهو المذهب ولكن الراجح خلافه. نعم. ولم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا امر به بل اطلق التيمم

46
00:23:08.100 --> 00:23:38.100
جعله قائما مقام الوضوء؟ نعم اطلق التيمم فعنده طهوره عنده مسجده وطهوره ولم يوقته بوقت والله جل وعلا قال فلن تجدوا مال فتيمموا له بدلا من الماء فحكمه حكم الماء. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه

47
00:23:38.100 --> 00:24:08.100
وسلم في الصلاة انتهى منه الطهارة. لان الطهارة شرط لصحة الصلاة. ولذلك بدأ بها لانها شرط والشرط يتقدم على المشروط. والطهارة مفتاح الصلاة فلذلك يبدأون بها يبدأون اولا بالمياه لانها

48
00:24:08.100 --> 00:24:48.100
التطهير ثم التيمم ثم صفة الوضوء ونواقض الوضوء الى اخره. ثم بعده الصلاة. لانها هي المقصودة في نعم. والصلاة المراد بها الصلوات الخمس. المفروظة على المسلمين في كل يوم وليلة خمس مرات. وهي الركن الثاني من اركان

49
00:24:48.100 --> 00:25:18.100
الاسلام بعد الشهادتين. وليس شر شيء من الاعمال تركه كفر الصلاة الاعمال ليس شيء منها تركه كفر الا الصلاة بادلة كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك

50
00:25:18.100 --> 00:25:38.100
ترك الصلاة رواه مسلم. في الحديث الاخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. من تركها فقد كفر وفي الايات فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في الاية الاخرى فان

51
00:25:38.100 --> 00:25:58.100
تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. وفي قوله تعالى عن اهل النار ما سلككم في سخر؟ قالوا لم نك من المصلين. اول جواب اجابوه لم نك من المصلين. دل على

52
00:25:58.100 --> 00:26:28.100
ان ترك الصلاة كفر. يوجب دخول النار والعياذ بالله. نعم كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة قال الله اكبر فهديه صلى الله عليه وسلم في دخوله في الصلاة. لا يدخل فيها بدون شيء. يدخل فيها الا بذكر

53
00:26:28.100 --> 00:26:58.100
فيقول الله اكبر هذا افتتاح الصلاة. الله اكبر وتسمى تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام لانها تحرم عليه اشياء كانت مباحة له قبلها فاذا فكبر للصلاة حرم الكلام وحرم الاكل والشرب حرمت الحركات

54
00:26:58.100 --> 00:27:28.100
المشي والتنقل والانحراف عن القبلة وغير ذلك. فلذلك سميت تكبيرة الاحرام لانها تحرم على الانسان اشياء كانت مباحة له قبل مثل الاحرام بالحج. والعمرة سمي احراما لانه يحرم على الانسان اشياء كانت مباحة له قبله. من الطيب وغير

55
00:27:28.100 --> 00:27:58.100
من محظورات الاحرام. وصيغتها ان يقول الله اكبر هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي ان يقول الله الكبير الله الكبير او ما اشبه ذلك او يقول سبحان الله او يقول الحمد لله او الى غير ذلك من انواع الذكر. لا

56
00:27:58.100 --> 00:28:28.100
الا الله اكبر. ومعنى الله اكبر اي انه سبحانه وتعالى اجل من كل شيء فكل شيء بالنسبة الى الله فهو حقير ضعيف. والله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى فالله اكبر من كل شيء. فاذا قلت الله اكبر سهل في عينك كل شيء. دون الله جل وعلا

57
00:28:28.100 --> 00:28:58.100
سهلت الدنيا عليك وسهل عليك الجاه وسهل عليك كل شيء لانه لانه حقير صغير فالله اكبر هذه تعطي في قلبك تعظيم الله سبحانه والتعلق به جل وعلا. واحتقار كل شيء سوى الله جل وعلا

58
00:28:58.100 --> 00:29:18.100
نعم. كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة قال الله اكبر. ولم يقل شيئا قبلها لا يقول شيئا قبل تكبيرة الاحرام من الادعية والهزرمات ونويت ان اصلي الظهر اربع ركعات

59
00:29:18.100 --> 00:29:48.100
فهذا الامام اداء لله وما اشبه ذلك من البدع. القولية لا يقال قبلها شيء انما يقول الله اكبر فقط انما يقول الله اكبر ولا يقول نويت ان اصلي كما يقوله كثير من الجهال اليوم. نويت ان اصلي لله اربع ركعات

60
00:29:48.100 --> 00:30:18.100
ظهر العصر ثلاث ركعات في المغرب الى اخره اداء خلف هذا الامام كل هذا ما وهو بدعة. من البدع. اما ما نسب الى رحمه الله انه ان التلفظ بالنية مشروع فهذا كذب على الشافعي. الشافعي انما قال

61
00:30:18.100 --> 00:30:48.100
ليست كغيرها انما يدخلها بالذكر والمراد بالذكر التكبير. المراد بالذكر التكبير ولم يرد ان يقول اللهم اني نويت فما قاله الشافعي رحمه الله. نعم. ولا تلفظ بالنية ولاستحبه احد من التابعين ولا الائمة الاربعة. ولا الائمة ولا اربعة بما فيهم الشافعي اللي ينسبون اليه

62
00:30:48.100 --> 00:31:08.100
مشروعية التلفظ بالنية قبل تكبيرة الاحرام فهو لم يقل هذا. فانما قال الصلاة ليست كغيرها الصلاة لا يدخل فيها الا بذكر. والمراد بالذكر التكبير. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:31:08.100 --> 00:31:28.100
نعم. وكان دأبه في احرامه لفظة الله اكبر لا غيرها. لا يأتي بذكر وغيرها فلا يقول سبحان الله ويقول الحمد لله او ما شاء الله او ما اشبه ذلك او او ما اشبه

64
00:31:28.100 --> 00:31:48.100
كذلك من الفاظ الذكر لا يجزي غير الله اكبر. وكذلك لا يغير هذه اللفظ. فلا يقول الله كبير المتعال او ما اشبه ذلك. لا يقول غير هذه اللحظة. نعم. وكان يرفع

65
00:31:48.100 --> 00:32:18.100
يديه معها ممدودتي الاصابع الله اكبر هذه تكبيرة الاحرام وهي ركن من اركان الصلاة ركن من اركان الصلاة لا تنعقد الصلاة الا بها. فلو دخل في اي تكبير لم تنعكس. ولا تصح. بدون تكبيرة. الاحرام

66
00:32:18.100 --> 00:32:48.100
وهي اول اركان الصلاة نعم وكان يرفع يديه من السنة اما قول الله اكبر فهذا ركن لابد منه. واما رفع اليدين معها فهذا سنة مستحبة انه يرفع يدهما يديه مع تكبيرة الاحرام. يجعل بطونهما الى القبلة

67
00:32:48.100 --> 00:33:18.100
واصابعه الى اعلى ويرفعهما نحو صدره او نحو فروع اذنيه هذا او هذا ان رفعهما الى فروع اذنيه هذا مشروع او رفعهما الى صدره هذا ايضا مشروع ولو ترك ولم يرفع صلاته صحيحة. نعم. وكان يرفع يديه معها ممدودتي الاصابع

68
00:33:18.100 --> 00:33:48.100
مستقبلا بهما القبلة الى فروع اذنيه. يرفع يديه الى فروع اذنيه يعني اعلى اذنيه. نعم وروي الى منكبيه او الى منكبيه. نعم. هذا سنة. ثم يضع اليمنى على على ظهر اليسرى. هذا من سنن الصلاة. انه اذا كبر للاحرام ورفع يديه ثم

69
00:33:48.100 --> 00:34:18.100
مع تكبيرة الاحرام فانه يضع يديه يقبض اليسرى يقبض الكف اليسرى بالكف هنا ويجعلهما على صدره هذا افضل وان جعلهما تحت سرته فهذا ورد كما يأتي. لكن الافضل فوق صدره. والافضل ان يكون ذلك فوق صدره. هذا سنة ولو لم يقبض

70
00:34:18.100 --> 00:34:48.100
ويا ليت صحت صلاته وهو ما يسمى بالاسبال اسبال اليدين. تصح صلاة فلا يجوز ان يكون هذا موضع آآ اختلاف بين طلبة العلم وبغظاء وعداوة وهجر هذه سنة ان قبض يديه فهذا افضل وان ارسلهما فهذا جائز. تارك لسنة ما ترك واجبا. لا يوجب

71
00:34:48.100 --> 00:35:18.100
هذا التقاطع والتشدد في هذا الامر. نعم. ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرصد والساعد الرسغ الرسغ مفصل الكف من الساعد يتكون من ثلاثة اشياء من الزنديل وهما العظمان بجانبي المفصل واحد

72
00:35:18.100 --> 00:35:48.100
من جهة الابهام وواحد من جهة الخنصر. الذي يلي الابهام يسمى الكوع والذي يلي الخنصر يسمى الخرسوع. وما بينهما من المنخفظ يسمى بالرسخ. وبعظ ناس ما يعرف كوعه من كل سوعه كما في المثل. كما في المثل بعض الناس لو تسأله عن كوعه وكسومه ما يدري

73
00:35:48.100 --> 00:36:08.100
فلان ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الصر والساعد الساعد هو الذراع يعني نعم ولم يصح عنه موضع وظعهما لكن عنه صلى الله عليه وسلم موظع وظعهما هل هو على الصدر او على او تحت

74
00:36:08.100 --> 00:36:28.100
السرة والظاهر ان الامر فيه سعة. الامر فيه سعة ليس فيه تشدد. بل جاء وظعه ما تحت السرة كما يأتيك نعم. لكن ذكر ابو داوود عن علي رضي الله عنه قوله من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة

75
00:36:28.100 --> 00:36:48.100
تحت السرة. فقول الصحابي من السنة كذا هذا له حكم الرفع. هذا ليس من من قول علي ليس موقوفا على علي وانما لما قال من السنة كذا فهذا له حكم الرفع الى الرسول صلى الله عليه وسلم

76
00:36:48.100 --> 00:37:08.100
فاذا قال من السنة كذا كنا نؤمر بكذا كنا ننهى عن كذا فهذا له حكم الرهف لانه لا يأمر ولا في عهد الصحابة الا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يستفتح تارة اللهم باعد بيني

77
00:37:08.100 --> 00:37:38.100
وهذا في السنة سنة ثالثة من سنن الصلاة لان سنن الصلاة فوق اه الاربعين قولية وفعلية. التكبير تكبيرة اه ورفع اليدين رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام هذا سنة فعلية. وضع اليمين على الشمال

78
00:37:38.100 --> 00:38:08.100
حالة الوقوف قبظهما على الصدر او تحت السرة هذا من السنن الفعلية العملية اما الاستفتاح والاستعاذة هذا من السنن القولية. نعم. وكان يستفتح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ورد عنه صلى الله عليه وسلم في

79
00:38:08.100 --> 00:38:38.100
عدة صيغ. عدة صيغ. اي نوع جاء به المصلي كفى من هذه الصيغ اي نوع جاء به كفى من هذه الصيغ. وقد جمع هذه الصيغ شيخ اسلام ابن تيمية في رسالة مستقلة سماها الاستفتاح في الصلاة. نعم. وكان يستفتح

80
00:38:38.100 --> 00:38:58.100
وتارة بي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلني من خطاياي بالماء الثلج والبرد. اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. هذا نوع من انواع

81
00:38:58.100 --> 00:39:28.100
الاستفتاحات نعم. وتارة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماء وجهي. وتارة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماثيل الله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هذا نوع من انواع الاستفتاح. نعم

82
00:39:28.100 --> 00:39:48.100
وتارة يقول اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي اعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت. واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها

83
00:39:48.100 --> 00:40:08.100
الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت. لبيك وسعديك والخير في يديك الشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك. وهذا نوع ثالث من

84
00:40:08.100 --> 00:40:28.100
الاستفتاح نعم. ولكن المحفوظ انه في قيام الليل. المحفوظ ان هذا الاستفتاح الطويل الاخير غير هذا انه كان يقول في قيام الليل في الغالب ولو قاله المسلم في الفريظة لا بأس نعم

85
00:40:28.100 --> 00:40:58.100
وتارة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل الى اخره وقد تقدم. اللهم رب قيل وميكائيل واسرافيل عالم الغيب والشهادة. انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. هذا ايضا وارد عن الرسول ثابت عن

86
00:40:58.100 --> 00:41:28.100
صلى الله عليه وسلم فاذا اتى به كفى نعم ولا يجمع ما يشرع يجمع بين الاستفتاحات في صلاة واحدة هذا لم يرد. بعض الناس يقول ابجمع اعمل بالوارد كله ومجمع بينهم كلهم لا هذا ما ورد. هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. انما كان يقتصر على واحد. نعم

87
00:41:28.100 --> 00:41:48.100
وتارة يقول اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن. وهذا نوع اخر من الاستفتاحات نعم الى اخره. نعم. ثم ذكر نوعين اخرين ثم قال فكل هذه الانواع قد صحت عنه صلى الله عليه وسلم

88
00:41:48.100 --> 00:42:08.100
ترى يعني ابن القيم في زاد المعاني هذا كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. يحكي عن ابن القيم نعم ثم ذكر ثم ذكر نوعين اخرين ثم قال فكل هذه الانواع قد صحت عنه صلى الله عليه وسلم ومنها سبحانك اللهم وبحمدك

89
00:42:08.100 --> 00:42:28.100
تبارك اسمه تعالى جدك ولا اله غيرك نعم. وروي عنه انه كان يستفتح بي سبحانه اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. ولا اله غيرك ذكره اهل السنن والذي قبله اثبت منه

90
00:42:28.100 --> 00:42:58.100
ذكره اهل السنن الاربعة. ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه الذي قبله من انواع الاستفتاحات اثبت منه سندا. نعم. ولكن صح عن عمر انه يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم من حيث السند الاستفتاحات السابقة اصح لكن من حيث عمل عمر رضي الله

91
00:42:58.100 --> 00:43:14.800
وهو من الخلفاء الراشدين وكان يقوله في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وفي محراب الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه الناس سبحانك اللهم وبحمدك هذا يرجح هذا النوع. نعم

92
00:43:15.650 --> 00:43:35.650
ولكن صح عن عمر انه يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به يعلمه الناس فهذا يرجح هذا النوع من انواع الاستفتاح. لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء

93
00:43:35.650 --> 00:43:55.650
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. قال احمد اذهب الى ما روي عن عمر. ولو ان رجلا استفتى فببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا. هذا كلام الامام احمد رحمه الله انه اختار

94
00:43:55.650 --> 00:44:25.650
سبحانك اللهم وبحمدك لانه الذي عمل به عمر. ولو انه اتى بغيره كان يقول الامام احمد لو انه عمل في غيره كان حسنا لان الخل سنة. نعم كان يقول بعد ذلك تكفي احسن الله اليك احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذه اسئلة كثيرة وردته

95
00:44:25.650 --> 00:44:45.650
واقدمها باعلان من اه المشرفين على محاضراتهم وندوات الجامع الكبير. يقول يسر مركز الدعوة والارشاد بالرياض ان يدعوكم لحضور المحاضرة التي سيلقيها ان شاء الله معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء بعنوان

96
00:44:45.650 --> 00:45:05.650
جهاد ضوابطه وشروطه في جامع الامام تركي بن عبدالله جامع الكبير بحي الديرة وذلك في يوم الثلاثاء الموافق من شهر ربيع الاخر بعد صلاة المغرب. احسن الله اليكم هذا السائل يقول. وقيت المحاضرات؟ سم

97
00:45:05.650 --> 00:45:25.650
وبقية المحاضرات ما ذكرت بعد المغرب فيما ذكر بقية المحاضرات؟ لا بس محاضرة واحدة هم عندهم سلسلة محاضرات هذي اولها يمكن نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول من لبس الجوارب على طهارة ثم مسح عليهما وهو على وضوء

98
00:45:25.650 --> 00:45:45.650
ثم خلعهما هل ينتقض وضوءه بعد خلعهما وهو على طهارة؟ نعم. الذي عليه الجمهور انه ينتفض لان محل الرخصة زال محل الرخصة زال. لان الاصل غسل وانما رخص بالمسح عليهما

99
00:45:45.650 --> 00:46:05.650
ما دام موجودين فاذا زال محل الرخصة زالت الرخصة. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل يكون المسح على الخفين؟ لابد يكون مسحهما معا او يجوز ان يمسح اليمنى اولا بيده اليمنى ثم اليسرى

100
00:46:05.650 --> 00:46:35.650
وبيده اليسرى. على اي صفة مسح الخفين اجزاء. على اي صفة مسح الخفين اجزأ ذلك. ولكن الافظل انه يظع يده اليمنى مبلولة بالماء على رجله اليسرى وعلى رجله اليمنى واليسرى كذلك على يده اليسرى على رجله اليسرى كذلك ثم يمرهما من رؤوس الاصابع الى الساقين

101
00:46:35.650 --> 00:46:55.650
هذا هو الصفة الواردة. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل الغطس في المسبح بنية الطهارة يكون معتبرا هل؟ هذا الغطس في المسبح بنية الطهارة يكون معتبرا وهل تلزم

102
00:46:55.650 --> 00:47:15.650
المضمضة النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل من الجنابة في الماء الدائم الذي لا يجري فاذا كان الماء يمر ويروح فلا بأس. اما اذا كان يعني ينغمس في ماء يجري لا بأس

103
00:47:15.650 --> 00:47:35.650
اما ينغم استماع حاير ولا يدري هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو انغمس في ماء كثير مثلا في البحر او في بركة كبيرة مستبحر لا بأس بذلك. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما

104
00:47:35.650 --> 00:47:55.650
في هذين الكتابين لابد انه يتمضمض ويستنشق لابد اذا اراد انه يغتسل بالانغماس في الماء الكثير الجاري فلا بد ان يتمضمض ويستنشق اولا نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما رأيكم في هذين الكتابين

105
00:47:55.650 --> 00:48:15.650
سيرة خاتم النبيين وقصص النبيين لابي الحسن النبوي. ما نقول؟ هو من قول انا ما قرأت بالحقيقة ما الكتابين ولكن كل المؤلفات المعاصرة في السيرة كلها منقولة من الكتب القديمة

106
00:48:15.650 --> 00:48:35.650
فرجوعنا الى الكتب القديمة الاصيلة احسن. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول قال ابن القيم رحمه الله وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم مدا يقف عند عند كل اية ويمد بها صوته. السؤال هل

107
00:48:35.650 --> 00:48:55.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالتجويد الذي نعرفه الان تجويد يراد به السلامة من اللحن السلامة من اللحن في القراءة. بالا يكسر المنصوب او يرفع المجرور او يخالف

108
00:48:55.650 --> 00:49:15.650
الوجه النحوي هذا هو التجويد الواجب. الذي لا بد منه. اما التجويد بمعنى الادغام والغنة والمد هذه ليست واجبة والمبالغة فيها لا تجوز. من احسن الاعتدال وهذا سيأتي ان شاء الله. الاحسن الاعتدال بالقراءة

109
00:49:15.650 --> 00:49:35.650
اعتدال لا هزرمة وهز ولا تنطيط. نعم. احسن الله اليكم صاحب وهذا السائل يقول اذا قدم شخص عضوا قبل عضو في وضوءه ثم انتبه كان يمسحه اذا اذا قدم شخص عضوا قبل

110
00:49:35.650 --> 00:49:55.650
كعضو في وضوءه ثم انتبه مثل ان يمسح رأسه مثلا قبل غسل يديه الى المرفقين. فهل عليه ان يعيد الوضوء من البداية ام يرجع ويغسل يديه ثم يمسح رأسه ويكمل وضوءه. هو كذلك نعم. يصحح الترتيب يعود ويغسل يديه

111
00:49:55.650 --> 00:50:15.650
ثم يمسح رأسه بعد غسل يديه ولا يعتبر المسح الذي قبل اليدين ما يعتبره شيء. ويكمل وضوءه على هذه الصفة لانه استدرك نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اذا غسل رجلا واحدة

112
00:50:15.650 --> 00:50:35.650
ثم ادخلها في الخف في رجله ثم ادخل الخف في رجله وهكذا يفعل ايضا بالرجل الاخرى هل يعتبر انه ادخل الخفين على طهارة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما. طاهرتين

113
00:50:35.650 --> 00:51:05.650
ادخلتهما الرجلين ذا طاهرتين. اما اذا ادخل واحدة والثانية ادخلها بعد ذلك يصير ما ادخلهما طاهرتين خلفهما مدخل الاولى وهو غير كامل الطهارة. ادخل الاولى وهو غير كامل الطهارة فلا يجزئ المسح في هذه الحالة. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما سبب ذكر العلماء رحمهم

114
00:51:05.650 --> 00:51:25.650
الله للمسح على الخفين في كتب العقيدة. ردا على الرافضة. ردا على الرافضة اظهار للسنة من العقيدة العمل بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من اصول العقيدة. فهم يذكرون هذا

115
00:51:25.650 --> 00:51:45.650
الرد على المبتدعة الذين ينكرون المسح على الخفين وهو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول الرجل الصناعية هل يمسح عليها مثل الجبيرة؟ لا

116
00:51:45.650 --> 00:52:05.650
رجل الصناعية ما لها حكم. لكن لو بقي من الرجل لو بقي من الرجل شيء يغسل الباقي لو بقي العقب مثلا شي من العقب فانه يغسل الباقي واما اذا قطعت من

117
00:52:05.650 --> 00:52:25.650
نفصل من الكعب ولم يبقى شيء فانه لا ليس عليه غسل رجل تسقط يسقط عن غسل الرجل لفوات محله نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اذا كان الجورب فيه خروق فهل يصح المسح عليه؟ لا ليس سليما

118
00:52:25.650 --> 00:52:55.650
الاصل في الجوارب السلامة والستر وهذا ليس سليما. يظهر منه بعض الرجل. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل تنتهي مدة المسح بالوقت او بالحدث؟ تنتهي الزمن يا اخي اذا حسبت من البداية اربعة وعشرين ساعة من البداية انتهى وقت النصف. نعم. احسن الله

119
00:52:55.650 --> 00:53:15.650
اليكم صاحب الفضيلة انما الخلاف في اول المسح متى يبدأ؟ بعضهم قال يبدأ من الحدث بعد اللبس. وهذا المذهب وبعضهم قال لا يبدأ من اول مسح بعد الفجر وهذا هو الظاهر هذا هو الظاهر الراجح انه يبدأ من اول مسحة بعد الحدث نعم

120
00:53:15.650 --> 00:53:35.650
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يشترط للذي يمسح على العمامة ان يلبسها على وضوء؟ وهل مدة المسح عليها نفس مدة بالمسح على الخفين؟ نعم من المدة هي هي بالنسبة للمقيم والمسافر في العمامة مثل الخفين

121
00:53:35.650 --> 00:53:55.650
ونعم لابد من ان يلبسها على طهارة ايضا. انما الذي لا يشترط ان يلبسه على طهارة على الصحيح الجبيرة. او اللصوص نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هي الصفة التي يتيمم المريض عليها

122
00:53:55.650 --> 00:54:25.650
الذي هو داخل المستشفى ولا يجد التراب. قلنا يمسح على غبار طاهر سواء على الجدار او الان يجيبون له الان يجيبون له آآ اسفنجة مشبعة بالغبار يمسح عليها طيب لا بأس به وهذا عمم في ما اعلم انه يعمم على المستشفيات وفي فتوى من اللجنة الدائمة. نعم

123
00:54:25.650 --> 00:54:45.650
يسيرا على المرضى نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول في التيمم هل يمسح على ظاهر الكفين او ويمسح على الكفين جميعا. يمسح يضرب اه على الارض. بك بيديه

124
00:54:45.650 --> 00:55:15.650
ضربة واحدة ثم يمسح وجهه بباطن اصابعه ويمسح كفيه براحتيه من ضربة واحدة هذا هو الصفة الصحيحة. ومن العلماء من يقول لا بأس يمسح بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين لكن هذا مرجوح هذه الصفة مرجوحة. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل الفاز لين

125
00:55:15.650 --> 00:55:35.650
يمنع وصول الماء الى البشرة اذا ادهنت به في يدي او رجلي؟ جميع الاذهان جميع الاذهان الفازلين والزيت وغير ذلك ما يمنع من الماء يجري الماء على العضو ولو كان عليه دهان. نعم. احسن الله اليك

126
00:55:35.650 --> 00:55:55.650
صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل ما يلبس لاتقاء البرد مثل البيجامة؟ وتكون ضيقة من جهة الذراعين؟ هل يجوز المسح عليها لا ما نحدث شيء لم يرد به دليل. ما نحدث شيء لم يرد به بل انما نمسح على الاشياء التي ورد الدليل بها

127
00:55:55.650 --> 00:56:15.650
والبيجامة ما يمسح عليها. لا بد من غسل اليدين. بشر بجامة واسعة يا اخي نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول الم تكن الجوارب وخفاف الصحابة رضي الله

128
00:56:15.650 --> 00:56:35.650
عنهم فيها شقوق من يثبت هذا؟ هذا احتمال. الاصل السلامة فمن يثبت ان جوارب الصحابة فيها شكوك؟ اذا ما يخالف. انما هذا احتمال قلتموه انتم. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما صفة

129
00:56:35.650 --> 00:56:55.650
تمسح المرأة على خمارها وهل يشرع لها ذلك عند الحاجة؟ او انها في كل احوالها؟ المرأة لا يجوز لها ان تلبس العمامة لان منهية عن التشبه بالرجال لكن الخمار هل اذا ثبتته اذا ثبتت الخمار بان ادارته تحت حنكها

130
00:56:55.650 --> 00:57:15.650
ثبتته بحيث يشق نزعه فانها تمسح عليه قياسا على العمامة. ولهذا يقول الفقهاء وعلى خمر فان مدارة تحت قلقهن. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يدخل في الارض

131
00:57:15.650 --> 00:57:35.650
التي يتيمم بها الرصيف والازفلت والبلاط. كل ما عليه غبار طاهر تمسح عليه. اما الرصيف او اللي ما عليه شي لا او الجدار اللي ما عليه شيء لا تمسح عليه. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول

132
00:57:35.650 --> 00:57:55.650
ما رأي فضيلتكم فيما يباع من تراب؟ في في صناديق يسمونه الصعيد الطيب. ويعطونه للمرضى في المستشفيات الذين لا يستطيعون الوضوء فهل هو جائز؟ ام يضربون على الجدار والاراظي؟ ولا يستخدمون هذا هذه الصناديق؟ هذي ما رأيت

133
00:57:55.650 --> 00:58:25.650
بيتها ولكن انا ذكرت لكم انه صدر من اللجنة الدائمة فتوى جاءها نموذج جاءها نموذج من الحج ومشبع بالغوار ونظر فيه صدر فتوى من اللجنة بصحة استعماله للمرضى مقتصر على هذا يقتصر على هذا ويعمم على المستشفيات. نعم

134
00:58:25.650 --> 00:58:45.650
الله اليكم صاحب الفضيلة هذا ليس لاحد الحق في التدخل في الامور العامة هذا من شأن آآ اللجنة الدائمة ومن شأن اهل فتوى يعني كل واحد يصدر فتوى ولا يعمل شيء من عنده ويعممه على الناس. نعم. احسن الله

135
00:58:45.650 --> 00:59:05.650
اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اذا استيقظ الرجل من النوم وكان البرد شديدا وعنده ماء فاذا ايش؟ يقول اذا استيقظ رجل من النوم. نعم. وكان البرد شديدا. وعنده ماء وعنده اية التسخين. ولكن اذا سخن الماء خرج الوقت. هل يشتغل

136
00:59:05.650 --> 00:59:25.650
تسخين ولو خرج الوقت ام انه يعدل عن استعمال الماء الى التيمم ويصلي قبل خروج الوقت؟ ذكروا انه لا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا في حالتين. الحالة الاولى ناوي الجمع الذي ينوي الجمع. ينوي جمع

137
00:59:25.650 --> 00:59:55.650
الثانية الحالة الثانية اذا خشي خروج وقت الحاضرة اذا خشي خروج وقت الحاضرة فانه يصليها في التيمم هذا هو الصحيح ومن العلماء وهو المذهب يقولون اذا كان يمكن تحصيل الطهارة في وقت قريب وهو يشتغل به ولو خرج الوقت. اذا

138
00:59:55.650 --> 01:00:25.650
الا لناوي الجمع ومشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. اما اذا كان وبطول فلا يصلي. تسخين الماء هذا شيء يسير لا بأس. سخن الماء ويتوضأ. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول من كان لابسا جبيرا واحدث حدثا اكبر فهل

139
01:00:25.650 --> 01:00:45.650
انزعوا الجبيرة حتى وان كان ذلك يشق عليه؟ لا يا اخي ان الجبير يمسح عليها في الطهارتين الكبرى والصغرى يمسح عليها بالطهارتين الكبرى والصغرى. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول بعض الناس

140
01:00:45.650 --> 01:01:05.650
يضع في منزله حجرا ليتيمم به حال مرضه. فهل هذا من التكلف؟ وهل يجوز له ذلك؟ الحجر ما يتيمم عليه. الحجر الاصم اللي ما عليه غبار لا يتيمم عليه. تيمم شيء عليه غبار طاهر. نعم. احسن الله اليكم

141
01:01:05.650 --> 01:01:35.650
صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يكون من السنة لبس العمامة؟ لان العمامة مباحة. الملابس من المباحات وليست من السنن. نعم كل الملابس من المباحات وليست من السنة. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول الا يستدل بقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي الى اخره على ان القياس لا يجوز

142
01:01:35.650 --> 01:02:05.650
لان فيه نوع رأي؟ لا هذا ما هو القياس ما القياس الصحيح الذي هو الحاق الفرعي الاصل لعلة تجمع بينهما هذا استعمله المسلمون ويدل عليه القرآن والسنة انما القياس الذي لا يعتبر وليس له اصل من الشرع. نعم. من ادلة القياس من السنة

143
01:02:05.650 --> 01:02:25.650
المرأة التي جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت ان امي ان امي نذرة تحج وانها ماتت قبل ان تنفذ النذر فقال صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على امك دين

144
01:02:25.650 --> 01:02:45.650
كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال صلى الله عليه وسلم فاقضوا الله. الله احق بالقضاء. الرسول قاس. هذا هو القياس الصحيح اما القياس الذي هو بالرأي وليس له مستند من الشرع هذا لا يجوز. نعم. احسن الله اليكم صاحب

145
01:02:45.650 --> 01:03:05.650
رضينا هذا السائل يقول ما هو الضابط في البحث عن الماء والعدول عنه للتيمم؟ هل مجرد انعدام الماء عند دخول الصلاة؟ يوجب وان يتيمم الانسان يلزمه طلب الماء حوله. يلزمه ان يطلب الماء فيما حوله وقريبا منه

146
01:03:05.650 --> 01:03:25.650
فاذا يئس اما انه يكلف يروح يجيب الما من بعيد لا يطلبه فيما حوله. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول اذا كنت مقيما ومسحت مرتين على الجوارب ثم سافرت هل المدة تحسب ومدة مقيم او مدة مسافر

147
01:03:25.650 --> 01:03:45.650
اذا بدأت مدة المسح وانت مقيم تكمل مدة مقيم. لا بد لانك بدأت المسح وانت مقيم فتكمل مدة مقيم ولا تكمل مدة مسافر. نعم. ويقول في سؤاله الثاني اذا كنت مسافرا ومسحت يوما وليلة

148
01:03:45.650 --> 01:04:15.650
ثم وصلت الى بلدي فهل انتهي عن المسح؟ انتهى السفر اذا انتهى السفر انتهى مدة المسح. نعم فحينئذ حينئذ تغسل رجليك لانه تم لانه هذا منوط والسفر انتهى. والحكم يدور مع علته. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل

149
01:04:15.650 --> 01:04:35.650
خرجنا في نزهة انا واهلي الى البر وعند قيامنا لصلاة الفجر كان الجو باردا جدا. ها؟ يقول خرجنا في نزهة انا واهلي الى البر وعند قيامها لصلاة الفجر فقد كان الجو باردا جدا. حتى انا كنا نرتجف من البرد فانا تحملت للبرد وتوضأت

150
01:04:35.650 --> 01:04:55.650
واما باقي العائلة فانهم عدلوا الى التيمم. السؤال ما حكم فعلهم؟ اذا كان عندهم ما يسخنون عندهم غاز عندهم حطب فلا يجوز لهم التيمم. بل يسخنون الماء ويتوضأون. اما اذا كان ما عندهم شيء

151
01:04:55.650 --> 01:05:15.650
يسخنون الماء والماء البارد لا يتحمم فلا بأس بالتيمم هذا فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه في السفر لما اصابه احتلام تيمم ولم يغتسل وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاقره على ذلك. نعم

152
01:05:15.650 --> 01:05:35.650
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هو اصح كتاب في السيرة والذي توصلنا بالرجوع اليه الحمد لله الكتب التي الفها الائمة كثيرهم وكلها ولله الحمد محل الثقة

153
01:05:35.650 --> 01:06:05.650
السيرة لابن هشام هذا اوسع شيء سيرة النبوية لابن هشام هذه اوسع شيء في ايران السيرة للامام الذهبي السيرة اه لابن كثير الفصول في سيرة الرسول لابن كثير. اه آآ زاد المعاد لابن القيم نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول من تيمم وصلى

154
01:06:05.650 --> 01:06:25.650
ثم بعد فراغه من الصلاة اثر على الماء فهل يعيد صلاته؟ من؟ من تيمم ثم صلى ثم بعد فراغ من الصلاة وجد الماء؟ لا اذا تيمم اذا بحث عن الماء ولم يجده تيمم وصلى ثم وجد الماء

155
01:06:25.650 --> 01:06:45.650
ابعد ما صلى فصلاته صحيحة. نعم. احسن الله. لكن لو وجد الماء وهو في الصلاة فانه يبطل تبطل صلاته اذا وجد الماء وهو في الصلاة او جاء الماء وهو يصلي لابد من الوضوء اما اذا ما حصل الماء الا بعد فراغه

156
01:06:45.650 --> 01:07:05.650
من الصلاة وانه بحث عنه في قبل الصلاة ولم يجده فهذا معذور نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما معنى الارض السابقة التي يجوز الصلاة عليها والتيمم منها. السبخة التي لا تنبت. السبخة التي تكون ندية

157
01:07:05.650 --> 01:07:25.650
تكون ندية ويكون فيها اثار ملوحة معروفة معروفة عند النفس نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل يصح المسح على القبع في الشتاء البارد؟ لا لا يصح

158
01:07:25.650 --> 01:07:45.650
يقتصر على محل الوارد ومحل الرخصة. نعم. والقبع سهل عليك توخر وتلبس ما هو بصاح نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول من ترك الصلاة عمدا مقرا بوجوبها هل يذكر كفرا اكبر ام اصغر

159
01:07:45.650 --> 01:08:05.650
هذا هو الصحيح الصحيح انه يكفر كفرا اكبر. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة هذا عام لمن تركها جاحدا او تركها متكاسلا. لم نك من المصلين. ما في تفصيل

160
01:08:05.650 --> 01:08:25.650
انهم جاحدين او متكاسلين. الادلة كلها ما فيها ما يدل على ان المتكاسل لا يكفر الكفر الاكبر. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل التسمية قد التكبير من البدع؟ نعم. كل شيء

161
01:08:25.650 --> 01:08:45.650
يؤتى به ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل التكبير تكبيرة الاحرام فهو من البدع. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو نعم. احسن الله اليكم وهذا السائل يقول لماذا شرع التلفظ بالنية في الاحرام بالحج والعمرة

162
01:08:45.650 --> 01:09:05.650
ولم يشرع ذلك عند الصلاة. ما شرع التلفظ بالنية في الاحرام انما شرع التلفظ بالمنوي. لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج. تلفظ بالمنوي ولم يتلفظ بالنية. لم يقل اللهم اني نويت

163
01:09:05.650 --> 01:09:25.650
كالحج او نويت العمرة ما ورد هذا. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هو الدليل على ان رفع اليدين عند التكبير سنة. نعم. يقول ما هو الدليل على ان رفع اليدين عند التكبير سنة؟ فعل

164
01:09:25.650 --> 01:09:45.650
الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول كان يرفع يديه عند التكبير. نعم. السنة العملية. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اذا كبرت تكبيرة الاحرام ودخلت في الصلاة ثم تذكرت اني لم اصلي الصلاة التي قبلها فهل يجوز

165
01:09:45.650 --> 01:10:05.650
ان اقلب النية الى الصلاة التي لم اصليها؟ لا ما ما ينتقل بالنية من صلاة الى صلاة اثناء الصلاة لكن تجعلها نافلة. اجعلها نافلة ثم تصلي بعدها. نعم. احسن الله اليكم صاحب

166
01:10:05.650 --> 01:10:25.650
فضيلة وهذا السائل يقول هل ترك العمل في في احدى السنن يكون يكون صاحبه صاحبه قد وقع في مكروه هل ترك العمل باحدى السنن يكون صاحبه قد وقع في مكروه مثل الاسبال يدين في الصلاة؟ لا. ما وقع في مكروه

167
01:10:25.650 --> 01:10:45.650
بل فعل مباحا. فعل شيئا مباحا له. ليس مكروها. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما هو الصحيح في كيفية الوقوف في الصلاة؟ هل يجمع القدمين؟ يقول ما هو الصحيح في كيفية الوقوف في الصلاة

168
01:10:45.650 --> 01:11:05.650
هل يجمع القدمين ويرسهما ام يباعد فيما بين قدميه؟ الوسط يا اخي ما هو بتجمع رجليك كانك مقيد ولا انك تباعك بينهن تاخذ محل رجالين هذا كله ما لا يصلح الاعتدال في هذا تفرق بين

169
01:11:05.650 --> 01:11:25.650
لكن بدون مبالغة. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يجوز الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء في المطر الذي الذي قد نزل امس؟ ما ادري اذا كان ترك اذا كان المطر ينزل

170
01:11:25.650 --> 01:11:45.650
والذي يأتي يأتي الى الصلاة يتبلل به اثناء نزوله فلا يبيح الله. يبيح الجمع او ان الارض فيها وحل بين وبين المسجد وحال طين ودحر ومياه هذا يبيح الجمل. اما اذا انقطع المطر والارظ ما فيها

171
01:11:45.650 --> 01:12:05.650
فلا يجوز الجمع. نعم. او كان المطر خفيفا لا يبل الثياب. لان بعض الجهال اذا شافها خيال مزبل يجمع ولو ما حصل مقتل الغبار يجمعون له وهذا شيء ما سبقوا اليه ما ما ذكر ان الغبار يجمع له

172
01:12:05.650 --> 01:12:25.650
ولكن المشكلة انهم انهم يتلاعبون بالصلاة الصلاة لها وقت اذا اخرجت عنه ما صحت. اذا وديت في الصلاة في غير وقتها من غير عذر ما تصح. الخطر عظيم. على هؤلاء ان يتقوا الله في انفسهم وفي المسلمين. ولا

173
01:12:25.650 --> 01:12:45.650
بالصلاة على هو اهم وعلى على اجتهادهم. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول اذا ان حديث علي رضي الله عنه في وضع الكف تحت السرة حديث ضعيف فهل يجوز العمل به؟ نعم العمل به في

174
01:12:45.650 --> 01:13:05.650
في المستحبات لا بأس به انما الايجاب لا يوجب به او يحرم به شيء وهو ضعيف لكن المستحب لا بأس به. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل ورد من ادعية الاستفتاح؟ قول الله اكبر كبيرا

175
01:13:05.650 --> 01:13:25.650
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. والله ما اعرف شيء من هذا الا في صلاة العيد. تكبيرات الزواج في صلاة العيد. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول الاستسقاء. نعم. هذا السائل يقول ما حكم

176
01:13:25.650 --> 01:13:45.650
قول عز وجل بعدما بعد ان يكبر الامام بتكبيرة الاحرام؟ لا يقول شيء لا يقول عز وجل. الله اكبر فقط ولا يزيد عليها ولا ينقص منها. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هو الترجيع في القراءة

177
01:13:45.650 --> 01:14:05.650
الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله في سورة الفتح. نعم. يقول ما هو الترجيع في القراءة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله في سورة الفتح. والله لا اعرفه ما ادري. نعم. احسن الله اليكم انتهى. الله تعالى اعلم

178
01:14:05.650 --> 01:14:08.084
صلى الله وسلم على نبينا محمد