﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.500
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام

2
00:00:23.650 --> 00:00:55.500
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز. باب الصلاة على الميت قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الصلاة على الجنازة مشروعة للجميع للرجال والنساء

3
00:00:55.650 --> 00:01:17.450
صلاة الميت صلاة لابد لها من الطهارة ليس للنساء اتباع الجنائز الى المقبرة. لانهن منهيات عن ذلك. حديث ليس للنساء نصيب في الجنازة لا نعلم له اصلا ولا نعلم احدا اخرجه من اهل العلم

4
00:01:17.500 --> 00:01:36.250
نرجو لمن صلى على خمس جنائز صلاة واحدة. قراريط بعدد الجنائز. امام المسجد اولى بالصلاة على جنازتي من الشخص الموصلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه

5
00:01:36.350 --> 00:02:02.400
وامام المسجد هو صاحب السلطان في مسجده. لا حرج في السفر لاجل الصلاة على الميت. استحب العلماء او تحري المسجد الذي فيه جماعة كثيرة للصلاة على الميت فيه وكلما كان العدد اكثر صار اقرب للخير واكثر للدعاء. الاصل ان يصفوا في صلاة الجنازة كما يصفون

6
00:02:02.400 --> 00:02:23.050
في الصلاة المكتوبة فيكملون الصف الاول فالاول اما عمل ما لك ابن هبيرة رضي الله عنه في سنده ضعف وهو مخالف للاحاديث الصحيحة الدالة على وجوب اكمال الصف الاول فالاول في الصلاة. من السنة ان يقف

7
00:02:23.050 --> 00:02:43.600
عند رأس الرجل ووسط المرأة. واذا كانت جنائز كثيرة يقدم الرجل ثم الطفل الذكر ثم المرأة ثم الطفلة الانثى ويصلي عليهم جميعا لان المقصود الاسراع بالجنازة ويجعل رأس الطفل عند رأس الرجل

8
00:02:43.650 --> 00:03:05.450
ووسط المرأة عند رأس الرجل وكذلك الطفلة عملا بالسنة. اذا دعت الحاجة فيصف عن يمين امامي وشماله والسنة الصلاة خلف الامام. لكن لو كان المكان ضيقا فلا بأس. الصلاة على الميت صفتها

9
00:03:05.450 --> 00:03:26.850
ان يكبر الامام ويتعوذ ويسمي. ويقرأ الفاتحة ويستحب ان يقرأ معها سورة قصيرة مثل الاخلاص او والعصر او بعض الايات لانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك

10
00:03:27.100 --> 00:03:49.350
ويكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يصلي عليه في التشهد الاخير ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بالدعاء المعروف. ويذكر لفظ الدعاء للرجل ويؤنث للمرأة يجمع الضمير للجنازات المجتمعة

11
00:03:49.450 --> 00:04:11.900
ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلا ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة اما الاستفتاح فلا بأس بفعله ولا بأس بتركه وتركه افضل اخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة. قراءة الفاتحة في صلاة

12
00:04:11.900 --> 00:04:30.450
جنازة واجبة. المعروف عند اهل العلم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي الا يدعها المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الثانية. السنة للمصلي في الجنازة وغير الجنازة ان

13
00:04:30.450 --> 00:04:55.950
ينظر محل سجوده. اذا كان الامام يجهل هل الميت رجل ام امرأة؟ فالامر في هذا واسع فان قال اللهم اغفر له الى اخره. يعني الميت وان قال اللهم اغفر لها يعني الجنازة فلا بأس. يقال في الصلاة على الطفل مثلما يقال في

14
00:04:55.950 --> 00:05:21.600
صلاتي على الكبير لكن عند الدعاء يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم اعظم به اجورهما وثقل به موازينهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم عليه الصلاة والسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم

15
00:05:21.750 --> 00:05:41.750
لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه. لم شيء في القراءة بعد التكبيرة الرابعة. بل يكبر ثم يسكت قليلا ثم يسلم بعد الرابعة

16
00:05:41.750 --> 00:06:07.050
افضل الاقتصار على اربع تكبيرات كما عليه العمل الان لان هذا هو الاخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنجاشي مع كونه له مزية كبيرة اقتصر عليه الصلاة والسلام في التكبير عليه باربع. السنة رفع اليدين مع التكبيرات الاربع كلها. لما ثبت

17
00:06:07.050 --> 00:06:29.450
كعن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يرفعان مع التكبيرات ورواه الدارقطني مرفوعا من حديث ابن عمر بسند جيد. السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة ان يقضي كذلك ويعتبر ما ادركه هو اول صلاته. وما يقضيه هو اخرها

18
00:06:29.550 --> 00:06:52.700
فاذا ادرك الامام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة واذا كبر الامام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا سلم الامام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت دعاء موجزا ثم يكبر الرابعة ويسلم

19
00:06:52.700 --> 00:07:21.650
من دخل المسجد للصلاة على الجنازة ولم يصلي الفرض؟ فيصلي معهم على الجنازة ثم يصلي الفرض لان الجنازة تفوت والفرض لا يفوت. اما اذا حملت الجنازة فلا يصلي عليها وانما يتبعها ويصلي عليها بعد الدفن او عند القبر. الصلاة على الجنازة بعد دفنها سنة

20
00:07:21.750 --> 00:07:38.500
لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد الدفن والذي ما حضر الصلاة عليها يصلي عليها بعد الدفن حتى الذي صلى عليها لا مانع من ان يعيد الصلاة عليها مع المصلين

21
00:07:38.600 --> 00:07:58.600
ولا حرج في ذلك حتى لو صلى عليها مرتين او ثلاثا مع من يصلي عليها. ممن فاتته الصلاة عليها والمشهور عند العلماء انها الى شهر تقريبا. الاحوط ترك الصلاة على الميت في قبره بعد مضي شهر

22
00:07:59.100 --> 00:08:14.850
لان فيه خلافا بين العلماء واكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على القبر بعد شهر والاصل عدم الصلاة على القبور وان مضى على الدفن اكثر من شهر

23
00:08:14.950 --> 00:08:34.300
فالواجب ترك ذلك الا ان تكون الزيادة يسيرة كاليوم واليومين. لان العبادات توقيفية لا يشرع منها الا ما شرعه الله سبحانه او رسوله عليه الصلاة والسلام. المقصود بصلاة النبي صلى الله

24
00:08:34.300 --> 00:08:54.300
عليه وسلم على الصحابة في البقيع في اخر حياته الدعاء لهم. الدعاء الذي يدعى به للميت لا يصلى على القبر وقت النهي الا اذا كان ذلك في الوقت الطويل. اي بعد صلاة العصر وصلاة الفجر

25
00:08:54.450 --> 00:09:12.250
فوقت النهي هنا طويل فلا بأس بالصلاة في هذا الوقت لانها من ذوات الاسباب اما في الاوقات المضيقة فلا يجوز الصلاة على الميت ولا دفنه فيها. لا حرج في الصلاة على الميت في المغسلة

26
00:09:12.250 --> 00:09:36.850
لمن لا يستطيع الصلاة عليه مع الناس في المسجد اذا كان المكان طاهرا. تكرار الصلاة على الجنازة لا نعلم فيه بأسا. اذا حضر الجنازة صلى عليها مع الجماعة ثم حضر الجماعة وصلى عليها في المقبرة او في مكان اخر لا حرج في ذلك ان شاء الله

27
00:09:36.850 --> 00:10:01.850
الصلاة على الغائب المشهور انها خاصة بالنجاشي واجازها بعض اهل العلم اذا كان المتوفى له شأن في الاسلام او عالم وقول من قال بالتخصيص له قوة واذا فعل ذلك مع من له شأن في الاسلام فنرجو الا حرج ان شاء الله في ذلك

28
00:10:01.900 --> 00:10:27.500
الصلاة على الغائب مثل الصلاة على الحاضر. لا يصلى على المنافق لقوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا اذا كان نفاقه ظاهرا اما اذا كان ذلك مجرد تهمة فانه يصلى عليه. لان الاصل وجوب الصلاة على الميت المسلم. فلا يترك

29
00:10:27.500 --> 00:10:51.850
واجب بالشك الصلاة على اهل البدع اذا تركها اهل العلم من باب التنفير من عملهم فهو مناسب اذا كانت بدعتهم لا توجب تكفيرهم. اما ان كانت بدعتهم مكفرة كبدعة الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة. فلا يصلى عليهم

30
00:10:51.900 --> 00:11:12.350
حديث صلوا على كل ميت من اهل القبلة وصلوا على من قال لا اله الا الله هي احاديث ضعيفة ولو صحت لكان المراد يعني صلوا على من كان مسلما. يقول لا اله الا الله ويلتزم بها

31
00:11:12.350 --> 00:11:39.650
يأتي بمكفر يصلي على المنتحر بعض المسلمين كسائر العصاة لانه لا يزال في حكم الاسلام عند اهل السنة. الشهداء الذين يموتون في المعركة لا تشرع الصلاة عليهم مطلقا ولا يغسلون. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء احد ولم يغسلهم

32
00:11:39.650 --> 00:12:04.250
عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين منسوخ وكان اولا لاجل حثهم على قلة الدين وعلى المسارعة في القضاء ثم نسخ واخيرا صلى صلى الله عليه وسلم على من عليه دين وعلى الذي ليس عليه دين. الجنين اذا

33
00:12:04.250 --> 00:12:25.800
ولد في الشهر الخامس وما بعده فانه يغسل ويصلى عليه ويدفن في قبور المسلمين. الصلاة على الميت في المصلى افضل اذا تيسر والصلاة في المسجد جائزة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد

34
00:12:25.900 --> 00:12:40.050
اخرجه مسلم في صحيحه. وضع الميت في الغرفة حتى يصلى عليه ليس فيه بأس ولا حرج الاختيارات الفقهية