يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز باب حمل الميت ودفنه قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كانت عقيدة البهائية كما ذكرتم من ان بهاء الله هو نبيهم وان الله حال فيه فلا شك في كفرهم وانه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين. اذا بتر جزء معين من الانسان زائد كبتر الاصبع او غيرها فالامر واسع فليس لها حكم الانسان ولا مانع من ان توضع في النفاية او تدفن في الارض احتراما لها. فهذا افضل والامر واسع والحمد لله كما قلنا فلا يجب غسله ولا دفنه. السنة ان المشيع يتبع الميت من بيته الى المصلى. ومن المصلى الى ترى ويبقى معه حتى يفرغ من دفنه لقوله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل احد اخرجه البخاري في صحيحه في هذا بيان ان هذا الاتباع يكون ايمانا واحتسابا لا للرياء والسمعة ولا لغرض اخر بل يتبع الجنازة ايمانا واحتسابا ايمانا بان الله شرع ذلك واحتسابا للاجر عنده السنة لمن تبع الجنازة الا يجلس حتى توضع من اعناق الرجال على الارض واما الانصراف فان المشروع لمتبعيها الا ينصرف حتى توضع في القبر ويفرغ من دفنها وهذا كله على سبيل الاستحباب حديث ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز المقصود بالنهي النهي عن اتباعها الى المقبرة اما الصلاة عليها فمشروعة للرجال والنساء وكان النساء يصلين على الجنائز مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يفهم من ذلك ان النهي عندها غير مؤكد والاصل في النهي التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم متفق على صحته وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز الى المقبرة. يسن الاسراع بالجنازة من غير مشقة ولكن اذا صادف ذلك وقت الساعات الثلاث اجلت الصلاة عليها ودفنها وهذه الساعات الثلاث كلها قليلة لا يضر تأخير الصلاة على الميت فيها ولا تأخير دفنه. الاسراع بالجنازة المقصود المشي ويدخل ضمنا الصلاة عليها وتغسيلها والسرعة في تجهيزها وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى. تأخير الجنازة في الثلاجة لعدة شهور اذا دعت الحاجة لذاك فلا بأس حسب التعليمات المتبعة اذا كان تأخير الجنازة لمصلحة فلا بأس كما اخر النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه مات يوم الاثنين وما دفن الا ليلة الاربعاء فاذا كان هناك مصلحة كقدوم اقاربه او غير ذلك فلا بأس يعمد بعض الناس الى وضع اردية على الجنائز. مكتوب عليها بعض الايات القرآنية فالواجب ترك ذلك والتواصي بالتحذير منه لما في ذلك من تعريض الايات القرآنية للامتهان ولان بعض الناس قد يظن ان ذلك ينفع الميت وذلك خطأ منكر لا وجه له في الشرع المطهر تشغيل شريط القرآن اثناء حمل الجنازة الى القبر لا اصل له كونه يضع مكبرا على السيارة التي فيها الجنازة. ويقرأ القرآن هذه بدعة لا اصل لها ولا ينبغي فعل ذلك ولم يشرع الله القراءة عند القبور ولا الدعاء عندها يتحرى هذا. انما يدعو عند الزيارة يقوم بعض المتبعين للجنائز بقولهم وحدوه وكبروه وهذا منكر لا اصل له في الشرع المطهر وانما المشروع عند اتباع الجنائز تذكر الاخرة والموت. والدعاء للميت بالمغفرة والرحمة من دون رفع الاصوات وقد قال قيس بن عباد التابعي الجليل رحمه الله كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال. يقوم بعض الناس بالاذان والاقامة في القبر قبل وضع الميت وهذا منكر وبدعة لا اصل له في الشرع المطهر فالواجب ترك ذلك والتحذير منه يقوم بعض الناس بالوقوف بالجنازة في حي المدعى بمكة. لقراءة الفاتحة وهذا بدعة فالواجب تركه كتابة كلمة التوحيد على بعض الجنائز غير مشروع وانما يشرع التلقين قبل الموت في حق المحتضر اما الكتابة على كفنه او على قبره فلا يجوز اعتياد كثير من الناس في المدينة المنورة الدخول بالميت من باب الرحمة فقط دون الابواب الاخرى اعتقادا منهم ان الله سبحانه سيرحمه ويغفر له لا اعلم لهذا الاعتقاد اصلا في شريعتنا السمحة بل ذلك منكر لا يجوز اعتقاده ولا حرج في ادخال الجنازة من جميع الابواب والافضل ادخالها من الباب الذي يكون ادخالها منه اقل ضررا على المصلين القيام للجنازة سنة وليس بواجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم قام تارة وقعد اخرى فدل ذلك على عدم الوجوب يشرع القيام لكل جنازة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا وجاء في بعض الروايات قالوا يا رسول الله انها جنازة يهودي فقال اليست نفسا وفي لفظ انما قمنا للملائكة وفي لفظ ان للموت لفزعا. الافضل ان يكون عمق القبر بقدر نصف قامة الرجل. لان ذلك كابعد عن التعرض للنبش من الدواب وغيرها. في المدينة كانوا يلحدون وتارة يشقون القبر واللحد افضل لان الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم والشق جائز وخصوصا اذا احتيج اليه حديث ابن عباس اللحد لنا والشق لغيرنا ضعيف لان في اسناده عبد الاعلى الثعلبي وهو ضعيف. يكون ارتفاع القبر قدر شبر او ما يقاربه اما رفعه كثيرا فلا يجوز دل حديث عبد الله بن يزيد ان الميت يوضع من جهة رجلي القبر ثم يسل الى جهة رأسه على جنبه الايمن مستقبلا القبلة هذا هو الافضل والسنة السنة عند وضعه في اللحد ان يقول الواضع بسم الله وعلى ملة رسول الله اذا كانت الارض جبلية فان تيسر ان يحفر له قبر ويحاط بالحجارة فهو اولى من الغار فان لم يتيسر ذلك جعل في غار وردم عليه حتى يصان عن السباع وغيرها عملا بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. اذا لم يوجد اللبن وجب استعمال الصخور او الالوان او الخشب او غير ذلك مما يصان به الميت ثم يهال عليه التراب للاية السابقة تغطية قبر المرأة عند دفنها افضل ليس في انزال المرأة في قبرها حرج اذا انزلها غير محارمها وانما يشترط المحرم للسفر بالمرأة لا لانزالها في قبرها المشروع توجيه الميت في قبره الى القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة انها قبلتكم احياء وامواتا فالواجب على القائمين على حفر القبور وعلى المسلمين عموما. ان يراعوا ذلك عملا بالحديث المذكور. لا يجوز كشف وجه الميت اذا وضع في اللحد سواء كان رجلا او امرأة وانما الواجب ستره بالكفن الا ان يكون محرما فانه لا يغطى رأسه ولا وجهه. لكن اذا كان الميت امرأة فانه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة. لانها عورة حل العقد في القبر هو الافضل. كما فعل الصحابة رضي الله عنهم قول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى عند الدفن هذا سنة ويقول معه بسم الله والله اكبر. قراءة بعض الايات في تربة القبر ثم حثوها على كفن الميت هذا شيء لا اصل له بل هو بدعة من كرة لا يجوز فعلها ولا فائدة منها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك لامته. وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء اذا تيسر ذلك لانه يثبت التراب ويحفظه ويروى انه وضع على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بطحاء الذي يظهر لي من الشرع المطهر ان نقل نصيبة قبر قديم الى قبر حديث لا يجوز لانها علامة على القبر الاول. اذا رآها الناس احترموه فلم يطؤوه ولم يجلسوا عليه ولم يضعوا عليه قذرا فنقلها اضاعة لحرمته. والقبر الجديد ليس بضرورة اليها بل يمكن ان يجعل عليه نصيبة اخرى فان لم يوجد شيء فلا حرج في بقائه بدون نصيبة اذا رفع عن الارض قدر شبر على صفة القبر. وضع نصيبة واحدة تل المرأة وللرجل اثنتين لا اعلم لهذا العمل اصلا وانما السنة ان يسوى بينهما في العمق والدفن وفي ظاهر القبر وضع العلامة على القبر لا حرج. اذا كانت من حجر او عظم او حديد فهذا لا بأس به. كما علم النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان بن مظعون صبغ الحجر بالاسود او الاصفر حتى يكون علامة على صاحبه لا يضر. الكتابة على القبور منهي عنها ولا تجوز لما يخشى في ذلك من الفتنة لبعض من يكتب على قبره. الكتابة على حائط المقبرة لم يبلغني فيها شيء والاحوط عندي تركها لان لها شبها بالكتابة على القبور من بعض الوجوه لا يشرع وضع جريدة النخل الخضراء على قبر الميت بل هو بدعة لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما وضع الجريدة على قبرين اطلعه الله سبحانه على عذاب اصحابهما ولم يضعها على بقية القبور فعلم بذلك عدم جواز وضعها على القبور. ليس نبات الشجر والحشيش على القبور دليلا على صلاح اصحابها بل ذلك ظن باطل والشجر ينبت على قبور الصالحين والطالحين. الدعاء للميت بعد الدفن بالثبات والمغفرة سنة وليس واجبة ويكون بعد الفراغ من الدفن ولا بأس اذا رفعوا الايدي بالدعاء. ترجى الشهادة لمن توفي بسبب حادث سيارة لانه من جنس صاحب الهدم الموت بسبب الولادة شهادة. جاء بذلك بعض الاحاديث التلقين بعد الدفن بدعة وليس له اصل فلا يلقن بعد الموت وقد ورد في ذلك احاديث موضوعة ليس لها اصل. وانما التلقين يكون قبل الموت لا تشرع الصدقة عن الميت حين الموت لان ذلك لم يرد في الشرع في هذه الحالة الخاصة والعبادات توقيفية ولكن اذا تصدق عنه بدون تقيد بساعة الموت فلا بأس. لا بأس بالموعظة عند القبر قبل الدفن وليست بدعة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي والبراء ابن عازب رضي الله عنهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة انه وعظ الناس عند القبر وهم ينتظرون الدفن. لا حرج في لجلب الماء البارد للشرب عند القبر في اليوم الحار. بل ذلك من الاحسان والمساعدة على الخير. اذا جعل اثنان في القبر الواحد فيقدم افضلهما الى القبلة. ثم يجعل المفضول يليه كل واحد منهما على جنبه الايمن موجها الى القبلة وان دعت الحاجة الى دفن ثالث معهما فلا بأس. لا حرج في دفن المرأة والرجل في قبر واحد. اذا الحاجة ككثرة الموتى في القتل او بالطاعون. لا اعلم لتخصيص بعض اجزاء المقبرة للنساء وبعضها للرجال اصلا وانما المشروع ان تكون المقبرة للجميع لما في ذلك من التسهيل والتيسير ولان هذا العمل هو الذي درج عليه المسلمون من عصره صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا فيما نعلم وكان البقيع مشتركا بين الرجال والنساء في عهده صلى الله عليه وسلم والخير كله في السير على منهاجه صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. ومن سلك سبيلهم باحسان المقابر تختلف اذا كان الذي سبلها ارادها لقوم معينين فليس لغيرهم ان يدفنوا فيها الا باذنه. اما اذا ارادها بالمسلمين عموما فلا مانع من القبر فيها. والدفن فيها لكل احد. يجوز دفن الميت ليلا اذا تمكن اهله من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. لا يختلف الدفن في مكة عن غيرها فالدفن في جميع البلدان واحد. السنة ان يدفن الانسان في بلده. ولا ينقل الى مكة ولا الى غيرها الكافر لا يدفن في الجزيرة العربية. بل ينقل الى غيرها اذا امكن ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى باخراج الكفار من هذه الجزيرة. وقال لا يجتمع فيها دينان اذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين ان يتولوا دفنهم ولا ان يشاركوا الكفار ويعاونوا في دفنهم او يجاملوهم في تشييع جنائزهم فان ذلك لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين بل نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقوم على قبر عبدالله بن ابي بن سلول. وعلل ذلك بكفره اما اذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى بدر الواجب ان تكون مقابر المسلمين منفردة عن مقابر الكفار مطلقا لا يجوز للمسلمين ان يدفنوا مسلما في مقابر الكافرين زوجة المسلم النصرانية اذا كانت حاملا وتوفيت فانها تدفن في محل لا مع الكفار ولا مع المسلمين. تكون في محل خاص. تنفيذ وصية الميت نقله الى بلد ليدفن فيه ليس بلازم فاذا مات في بلد مسلم فيدفن فيه والحمدلله لا بأس ان يوصي بان يدفن في المقبرة الفلانية. او بجوار فلان لانه قد يكون له قصد في هذا لانه من الصلحاء والاخيار فلا بأس ان يدفن مع الصلحاء والاخيار وعلى الوصي ان ينفذ هذه الوصية اذا تيسر تنفيذها لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها. حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر. وان يقعد عليه وان يبنى عليه خرجه مسلم وغيره. وخرجه الترمذي وغيره باسناد صحيح. وزاد وان يكتب. اذا تهدم القبر يعاد اليه التراب ويسوى ظاهره كسائر القبور حتى لا يمتهن. اما بناؤه وتجسيسه فلا يجوز الواجب على جميع المسلمين من حكومات وشعوب ان يتقوا الله سبحانه وان يحذروا من الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذ المساجد عليها عملا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة له وحذرا من مغبة ذلك فان ذلك وسيلة الى الغلو في الاموات ودعائهم والاستغاثة بهم وطلبهم المدد والعون. وهذا هو الشرك الاكبر الذي كان يفعله كفار قريش وغيرهم من العرب والعجم. حتى قال الله ذلك من هذه الجزيرة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده. وجهاد اصحابه رضي الله عنهم وجهاد من تبعهم باحسان من ائمة الهدى ودعاة التوحيد جعلنا الله منهم الدفن في المساجد امر لا يجوز. بل هو من وسائل الشرك ومن اعمال اليهود والنصارى التي ذمهم الله عليها ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فالواجب على المسلمين في كل مكان حكومات وشعوبا ان يتقوا الله وان يحذروا ما نهى عنه وان يدفنوا موتاهم خارج المساجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم يدفنون الموتى خارج المساجد وهكذا اتباعهم باحسان وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما في مسجده صلى الله عليه وسلم ليس به حجة على دفن الموتى في المساجد لانه صلى الله عليه وسلم دفن في بيته في بيت عائشة رضي الله عنها ثم دفنا صاحباه معه فلما وسع الوليد بن عبدالملك المسجد في اخر القرن الاول من الهجرة ادخل الحجرة فيه وقد انكر عليه ذلك اهل العلم ولكنه رأى ان ذلك لا يمنع من التوسعة وان الامر واضح لا يشتبه وبذلك يتضح لكل مسلم انه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما لم يدفنا في المسجد وادخالهم فيه بسبب التوسعة ليس بحجة على جواز الدفن في المساجد لانهم ليسوا في المسجد وانما هم في بيته صلى الله عليه وسلم ولان عمل الوليد لا يصلح حجة لاحد في ذلك وانما الحجة في الكتاب والسنة وفي اجماع سلف الامة رضي الله عنهم. وجعلنا من اتباعهم باحسان. القبور لا يجوز البناء عليه ولا يتخذ عليها مساجد ولا قباب ولا يجوز تجسيصها ولا القعود عليها. كل هذا ممنوع ولا يجوز ان تكسى بالستور لا يجوز بناء المساجد على القبور. ولا يجوز بناء المساجد قريبا من القبور من اجل ان ينتفع اهل القبور ببناء المسجد بجوارهم اذا كانت القبور خارج المسجد ويفصل بينها وبينه طريق ونحوه ولم يبنى المسجد من اجل تلك القبور فلا حرج في الصلاة فيه المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها. ويجب ان تنبش القبور وينقل رفاتها الى المقابر العامة اجعلوا رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور ولا يجوز ان يبقى في المساجد قبور. لا قبر ولي ولا غيره. تلاقي روح الميت مع النائم لا اعلم وفيه شيئا صحيحا ولكن ذكر ابن القيم وغيره ان هذا واقع وانه قد تتلاقى الارواح والناس يقولون اشياء كثيرة من التلاقي الدال على انه موجود والله عز وعلا كل شيء قدير. لا اعلم دليلا على ان الميت يعلم من يجهزه الى قبره اذا مات انقطع علمه باهل الدنيا تلاقي ارواح الموتى في البرزخ لم يرد فيه شيء واضح يجزم به لكن هناك وقائع قد تتلاقى الارواح ولكن ليس هناك شيء نعلمه من الاحاديث الصحيحة. ان كان المسجد هو الذي بني اخيرا على القبور وجب وان تترك القبور بارزة ليس عليها بناء اما ان كان المسجد قديما ولكن احدث فيه قبر او اكثر فانه ينبش القبر وينقل صاحبه الى المقابر العامة التي ليس عليها قباب ولا مساجد ولا بناء ويبقى المسجد خاليا منها حتى يصلى فيه. لا يصلي المسلم في المسجد الذي فيه قبر ابدا وعليه ان يصلي في غيره او في بيته ان لم يجد مسجدا سليما من القبور. تحويل مصلى العيد الى مقبرة مثل هذا العمل تراجع فيه المحكمة. وهي تنظر فيما يقتضيه الحكم الشرعي. لا اعلم لكتابة دعاء دخول في المقبرة عند بوابة المقبرة اصلا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر ويخشى ان تكون الكتابة على جدار المقبرة وسيلة الى الكتابة على القبور. اذا كان اضاءة المقابر والطرق التي بين القبور لمصلحة الناس عند الدفن او كان في السور فلا بأس اما وضع السروج والانوار على القبور فلا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج واذا كانت الاضاءة في الشارع الذي يمر بقربها فلا بأس واذا وضع لمبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن او اتوا بسراج معهم لهذا الغرض فلا بأس الاختيارات الفقهية