لا تلبس الرقعة ولا في الوقت وجهها بغير ذلك اما غير المحرمة فلبسته للحاجة بقدر العينين فقط او احدى العينين فقط من دون زيادة نعم. ما الحكمة في ان المرأة تكشف وجهها وكفيها اثناء اداء مناسك الحج ليس لها عليها ان تستر. هم حتى في الحج لا تنتقم النقاب بالمعروف والبردع اللي يعرفه البادية ولكن تغطي وجهها بغير ذلك الرسول نهى عن البر ولم ينهى عن تغطية وجهها بل نهى عن البر وعن القفازين في الحج فالمعنى تستر وجهها بغير ذلك الخمار والجلباب كما قالت عائشة كان اذا دل منهن الرجال دان ثمارها على وجهها او رأت جلبابها على وجهها فالبعد كشفنا وهكذا القفازان وهو دسان باعلى اليدين جاء لليدين لا تلبسهم المحرمة ولكن تغطي يديها بجلبابها بعباءتها بغير ذلك. كالرجل لا يلبس قميص ويغطي بلدنا بالإيجار وبالرداء والحمد لله محرم لا يفعل الرجل لا يلبس قميص ولا يرد المرأة بالاحضار ولكن يغطي بدنه بالازار ويغطي بدنه بالرجال ويغطي يديه بالرداء لا بأس والمرأة كذلك تلبس القميص وتغطي رأسها لكن لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي بها بالقفازين ولا بالفرق في وجهها في الجبال بالخمار عند وجود الرجال وتغطي يديها بخمارها او بعبائتها او بجلبابها هذا فرق بين الامرين. نعم الفرقة هو النقاب لا يجوز لبس المحرم نعم آآ لا تلبس محرما مطلقا تلبس برقة