ومضي الحول في غير المعشر. هذا هو الشرط الخامس وهو لاخيه ترك لوجوب الزكاة مضي الحول لانه جاء في الحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الحديث فيه ضعف الاستقراء اي تتبع الكتاب والسنة واذا تتبعنا الكتاب والسنة وجدنا هذه الشروط. نعم تجب بشروط خمسة حرية الاول الحرية يخرج بذلك المملوك الرقيق ولو كان معه مال الرقيق المملوك ولو كان معه مال لا تجب عليه الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثاني والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة لما فرغ المصنف رحمه الله من كتاب الصلاة التي هي الركن الثاني من اركان الاسلام انتقل الى الركن الثالث من اركان الاسلام وهو الزكاة لان الزكاة قرينة الصلاة في اثنين وثمانين اية من كتاب الله عز وجل فهي قرينة الصلاة الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية الصلاة حق لله سبحانه وتعالى والزكاة حق للسائل والمحروم الزكاة في اللغة هي والطهارة والنماء الزكاة تطهر المال وتطهر المزكي وتطهر المجتمع من الحسد والحقد وايضا هي تنمي المال الزكاة تنمي المال وتسبب حلول البركة ليه قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ذكر سبحانه وتعالى الحكمة باخذ الزكاة انها تطهر الاموال وتطهر اصحابها وتزكيها اي تنميها وتكون سببا لحلول البركة فيها وما هلك جاء في الاثر انه ما هلك مال في بر او بحر الا بسبب منع الزكاة وفي الحديث وما منع قوم زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا والزكاة كما عرفها الفقهاء حق معلوم بمال خاص لطائفة معلومة في وقت معلوم هذا تعريفها حق معلوم في مال معلوم لطائفة معلومة في وقت معلوم وهذا التعريف فيه ان الزكاة حق يعني واجبة وليس التبرعا وانها معلومة يعني محددة من الشارع ومقدرة من الشارع في مال مخصوص وهو اربعة الاصناف الابل والبقر والغنم والخارج من الارض والنقدان وعروض التجارة تجب الزكاة في اربعة انواع من المال في بهيمة الانعام باصنافها الثلاثة وفي الخارج من الارظ وفي النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود وفي عروض التجارة وهي السلع المعروضة للبيع والزكاة تجب في الاموال النامية التي من شأنها النمو والزيادة اما ان تنمو بنفسها كبهيمة الانعام والزروع واما ان تنمو بتقليدها وتصريفها كالنقدين وعروض التجارة فهي مواساة للفقراء ولا تجب الا في الاموال التي تقبل النمو اما الاموال التي ليست للنماء مثل الاموال التي للاستعمال كالمركوبات والملبوسات والمساكن والدواب التي للركوب كالخير والبغال والحمير فهذه لا تجب فيها الزكاة لانها لا تعد للنماء وانما تعد للاستعمال والاستهلاك والزكاة ركن من اركان الاسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمظان فحج البيت ان استطاع ان استطعت اليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما ارسله الى اليمن قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اطاعوك. لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم والله تعالى يقول وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. وهذا الحق هو الزكاة يقول سبحانه واتوا حقه يوم حصاده وهذا الحق هو الزكاة فمن جحد وجوب الزكاة فانه يكفر الذي يقول الزكاة ليست واجبة او يقول ان اخذ الزكاة انه ظلم اخذها من الناس بغير رضاهم ان هذا ظلم هذا يعتبر مرتدا عن دين الاسلام اذا جحد وجوب الزكاة او زعم انها ظلمة وانها او انها ضريبة فان هذا يرتد عن دين الاسلام حتى ولو اخرجها لانه غير معترف بوجوبها فهو مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة وردته باجماع المسلمين لا احد يخالف في انه مرته ويقام عليه حد الردة. اذا لم يتب الى الله سبحانه وتعالى واما الذي يعترف بوجوبها ولكنه يمنع اخراجها بخلا يمنع اخراجها بخلا وتكاسلا فهذا تؤخذ منه قهرا لانها حق واجب عليه فتؤخذ منه قهرا يأخذها السلطان ولي الامر فان تعذر اخذها الا بقتال فانه يقاتل كما قاتل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة وقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وقال والله لو منعوني علاقة او عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فقاتلهم رضي الله عنه حتى اخضعهم لاداء الزكاة ووافقه الصحابة رضي الله عنهم وكان عند عمر رضي الله عنه او عند غيره عندهم تردد في الاول قالوا قالوا كيف تقاتلهم يا خليفة رسول الله؟ كيف تقاتلهم؟ وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا قالوا لا اله الا الله منعوا مني عصموا مني دماءهم واموالهم الا في حقها وان الزكاة من حقها اي من حق لا اله الا الله فلما رأوا تصميمه رضي الله عنه على قتالهم اقتنعوا وعلموا ان الله الهمه الصواب فهو قاتلوا معه ووافقوه على ذلك. وانعقد الاجماع على قتال مانع الزكاة هذا مما يدل على عظم هذه الشعيرة كعيرة الزكاة وانها فرض وانها قرينة للصلاة وانه الركن الثالث من اركان الاسلام فرضت على المسلمين بعد الهجرة في السنة الثانية من الهجرة والزكاة تشمل زكاة البدن صدقة الفطر هذي زكاة عن البدن وتشمل زكاة النفس بالاعمال الصالحة والذين هم للزكاة فاعلون قد افلح من زكاها زكى نفسه يعني بالطاعة والعمل الصالح على زكاة للنفس واما قوله تعالى فلا تزكوا انفسهم انفسكم هو اعلم بمن اتقى قوله تعالى الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء المراد بهذه الزكاة مدح النفس الانسان لا يمدح نفسه ولا يكمل نفسه بل يعتبره مقصرا في حق الله تعالى فلا يمدح نفسه ويعجب بعمله هذا هو المنهي عنه. اما تزكية النفس بالاعمال الصالحة فهذا امر واجب ومطلوب فاذا قيل لك كيف ان الله في بعض الايات مدح الذين يلفون انفسهم وفي ايات ذم الذين يزكون انفسهم فتقول التزكية تختلف التزكية التي بمعنى تطهير النفس بالاعمال الصالحة هذي مأمور بها. اما التزكية التي معناها مدح النفس والاعجاب بالاعمال فهذا منهي عنه وتشمل زكاة المال زكاة المال وهي المطلوبة هنا الزكاة اذا تكون للبدن وتكون للنفس وتكون للمال. والمطلوب هنا هو زكاة المال التي هي الركن الثالث من اركان الاسلام نعم كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة الزكاة تجب وليست مستحبة او تضرع وانما هو وانما هي قر فريضة واجبة لكن ما لا تجد الا بشروط خمسة اذا توفرت في الانسان وجبت عليه الزكاة وان اختل شرط منها لم تجب عليه الزكاة تنبهوا لها نعم تجب بشروط خمسة حرية شروط خمسة ما الدليل على انها خمسة فقط؟ ولم تكن اربعة او ثلاثة او اكثر من خمسة الدليل الاستقراء من الكتاب والسنة لان ما له لسيده وليس له الزكاة انما تجب على سيدي لانه لا يملك وان ملك فملكه لسيده نعم حرية واسلام. الشرط الثاني الاسلام. لان الزكاة عبادة تحتاج الى نية وقصد والكافر لا تصح منه العبادة ما دام على الكفر فانها لا تجب عليه الزكاة بمعنى انه لا يطالب بها بمعنى انه لا يطالب بها لانه ليس عنده شرط الوجوب نعم بشروط خمسة حرية واسلام وملك نصاب نعم اعد تجيء بشروط خمسة نعم حرية واسلام وملك الشرط الثالث ملك النصاب الشرط الثالث ملك النصاب بان يملك آآ النصاب وهو المقدار الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. فان كان لا يملك نصابا فانه لا تجب عليه الزكاة والانصبة سيأتي بيانها اذا كان عنده مال لكنه لا يبلغ النصاب اي لا يبلغ المقدار الذي حدد فيه الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم كما في بهيمة الانعام وكما في النقدين وكما في الخارج من الارض. النبي صلى الله عليه وسلم بين المقادير التي اذا بلغها المال تجب فيه الزكاة. واذا عنها لا تجب فيه الزكاة كما يأتي بيان ذلك وهذا من تفصيل السنة للقرآن لان القرآن امر بالزكاة امرا مجملا فجاءت السنة وفسرت وفصلت الزكاة وانواعها ومقاديرها ومن تدفع اليه جاءت بذلك. نعم واستقراره الشرط الرابع استقرار الملك استقرار الملك فان لم يستقر الملك لم تجب الزكاة وذلك مثل مال المكاتب مكاتب هو العبد الذي هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه اليه ثم يعتق هذا هو المكافر ترى نفسه من سيده بمال يدفعه اليه ثم يعتق قال الله سبحانه وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. واتوهم من مال الله الذي اتاهم فاذا كاتب العبد سيده فصار للسيد على العبد مال دين هذا الدين لا تجب فيه الزكاة لانه غير مستقر لان عقد الكتابة عقد جائز وليس لازما فلكل لكل لكل منهما فسخه لكل منهما فسخه فليالعبد انه يفسخ وللسيد ايظا انه يفسخ اذا المال ما استقر فلا تجب فيه لا تجب في دين دين الكتابة. لانه غير مستقر عرظة عرظة للفسق نعم ولكن عمل الصحابة رضي الله عنهم يؤيده عمل الصحابة واقوال الصحابة تؤيدهم ولان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يبعث عماله انما كان يبعث عماله لجباية الزكاة من المواشي في كل سنة دل على انه يعتبر مضي الحوض فلا يحتجب الزكاة في مال وان بلغ النصاب وتوافرت فيه الشروط الاربعة حتى يحول عليه الحول في غير المعشر اي الذي يجد فيه العشر وهو الخارج من الارض الخارج من الارض لا يشترط عليه مضي الحوض بل انما تجب الزكاة فيه عند حصاده. قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. فلا يعتبر فيه مضي الحول هذا معنى قوله في غير المعشر نعم الانتاج السائمة. نعم الا الا نتاج الا نتاج السائمة. نعم. وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا. فان حولهما حول اصلهما كان نصابا والاستثنى استثنى من شرط مضي الحول نتاج السائمة وهو ما تلده بهيمة الانعام فانه تجب فيه الزكاة ولو لم يمضي على ولادته حوله لانه يتبع امهاته فاذا عفظ على الامهات حول فان وهن يبلغن النصاب اذا مضى على الامهات حول وهن يبلغن النصاب وجبت الزكاة في الجميع. في الامهات وفي النتاج لقوله صلى الله عليه وسلم اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم وربح التجارة اذا ربحت التجارة وكان رأس المال يبلغ النصاب فان ربحها يتبعها تجب فيه الزكاة ولو لم يحصل عليه الا قريبا. ولو لم يحصل عليه الا منذ يوم او يومين. فانه يزكى مع المال اما اذا كان اذا كان رأس المال لم يبلغ النصاب. وانما بلغ النصاب بالنتاج كما لو كان عنده خمسة وثلاثين من الغنم ثم ولدت خمسا فصارت اربعين متى يبدأ الحول؟ من بلوغها اربعين هذا معنى قوله والا فمن كماله. لو كان عنده مئة وخمسين درهم اسلامي لو كان عنده مئة وخمسين درهم اسلامي ثم تاجر فيها فصارت مئتين بلغت النصاب حينئذ فيبدأ الحول من من تمام النصاب من تمام النصاب هذا معناه والا فمن فمن كماله اي كمال رأس المال النصاب. نعم ومن كان له دين او حق من صداق وغيره نعم على مليء او غيره ومن ومن كان له دين نعم او حق من صداق وغيره على مليء على مليء او غيره. هذه مسألة زكاة الديون الذي سبق اذا كان المال بيده اذا كان المال بيده وتوفرت فيه الشروط الخمسة وجبت فيه الزكاة وهذه المسألة اذا كان المال ليس بيده وانما هو ديون في ذمم الناس الديون التي في ذمم الناس على المذهب كما هنا لا تجب فيها الزكاة حتى يقبضها فاذا قبضها زكاه وعلى الصحيح ان الزكاة بالديون فيها تفصيل. ان كانت هذه الديون على املياء يعني ناس اغنياء ويبذلون اذا طلبت منهم ولا يماطلون فانها تجب الزكاة فيها ولو لم يقضوها لانها في حكم المقبوض في عندنا تغنية وايضا هم يبذلونها اذا طلبت منهم ولا يماطلون فهي مثل الذي بيده تجب عليه الزكاة ويزكيها ولو لم يقبضها لانها في حكم المقبوض اما ان كانت ان كانت الديون على مفلسين او على اناس مماطلين اغنيا لكنهم مماطلون لا يدري هل يحصل عليها او لا يحصل فهذه لا تجب فيها الزكاة حتى يقبضها ويزكيها عن حول واحد او للقبض فقط لانها قبله لا يدرى هل تأتي او لا تأتي فهي في حكم المفقود والظايع الذي لا يدري هل يحصل عليها ولا يحصل هذا هو القول الصحيح بمسألة الديون وانها يختلف من هي عليه من مليء او غير مليء والمذهب انها كلها سواء كانت على مني او على غير ملي لا تجب فيها الزكاة حتى يقبضها لكن ان كانت على مليء فيزكيها عن الاعوام السابقة كلها وان كانت على غير ملي فيزكيها عن سنة واحدة فقط هي سنة القبر ولكن الصحيح هو ما ذكرناه لكم انه ان كانت على مني تجب فيها الزكاة سواء قبضها او لم يقبضها. وان كانت على غير مليء فانها لا تجب فيها الزكاة حتى يقبضها عن سنة واحدة نعم ومن كان له دين او حق من صداق وغيره. المرأة يعني لها صداق على الزوج هذا دين او غير الصداق من الحقوق نعم. على مليء او غيره فما فصل المذهب ما فصل على مليئ او غيره نعم. ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. لما مضى سواء كان على مليء او على غيره والمذهب وهو الصحيح هو ما ذكرناه لكم انه ان كان على ملي يزكيه كل سنة لانه في حكم المقبول وهذا هو الذي عليه الفتوى وان كان على غير مليء فهو لا يزكيه حتى يقبضه لانه عرظة للتلف وعدم الحصول عليه نعم ولا زكاة في مال من عليه دين هذا الذي سبق اذا كان له دين وهذه المسألة اذا كان عليه دين اذا كان عليه دين هل تجب عليه الزكاة؟ وعنده مال يبلغ النصاب لكن عليه دين ولو سدد هذا الدين لاخذ ماله او اخذ اكثره او نقص النصاب هل تجب عليه الزكاة المذهب كما هنا انه ان كان هذا الدين ينقص النصاب فانه لا زكاة عليه حيث لو سدده فانه ينقص النصاب فانه لا زكاة عليه لانه اصبح غير غني اصبح الذي عنده مستحق للداينين فهو غير غير غني اما اذا كان هذا الدين لا ينقص النصاب فانه يخصم مما عنده ويزكي الباقي يخصم ما يقابل الدين فيكون لا زكاة فيه وما زاد عن الدين وهو يبلغ النصاب فانه يزكيه هذا هو المذهب يقول سواء كان المال يعني باطنا او ظاهرا الباطن مثل النقود والسلع وهذا المال الباطل واما الظاهر فهو مثل الزروع والمواشي هذا مال ظاهر يقول ولو كان المال ظاهرا. فانه اذا كان عليه دين ينقص النصاب. فلا زكاة عليه ولو كان المال ظاهرا والصحيح انه اذا كان عليه دين وعنده اموال تبلغ النصاب انه يزكيها اذا كان عليه ديون ولكن عنده مال يبلغ النصار فانه يزكي ما عنده سواء كان المال باطنا او ظاهرا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لجباية الزكاة ولا يقول اسألوا الناس هل عليهم ديون او ما عليهم ديون ما كان صلى الله عليه وسلم يكلف العمال بان يسألوا اصحاب الاموال هل عليهم ديون او ليس عليهم ديون؟ مع العلم انهم لا يخلون من ديون فهذا هو الصحيح انه ان ان من عليه دين وعنده مال يبلغ النصاب فاكثر توفرت فيه شروط الزكاة انه يزكي اجتماع له زكي ما عنده لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل اصحاب الاموال حينما يرسل اه لقول الزكاة ما كان يسألهم هل عليهم ديون او لا؟ مع ان الغالب انه عليهم ديون هذا هو الصحيح. نعم ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. ولو كان المال ظاهرا كالمواشي والزروع ولو اشارة الى الخلاف الصحيح ما ذكرناه لكم اذا كان عنده مال يبلغ النصاب يكفيه ولو كان عليه ديون نعم سواء كان المال باطلا او كان ظاهرا. نعم وكفارة كدين اذا كان عليه كفارة كفارة نذر كفارة قتل كفارة يمين كفارة ظهار اذا كان عليه كفارة فهي دين. دين لله سبحانه مثل ديون الادميين اذا كانت تنقص النصاب ليس عليه زكاة المذهب ديون الله مثل مثل ديون المخلوقين بل هي احق بالوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله والله احق بالوفاء الديون سواء كانت للادميين او كانت لله اذا كانت تنقص النصاب فلا زكاة على صاحب المال على المذهب واما على غير المذهب وهو الصحيح ان الديون سواء كانت لله او لخلقه اذا كان من من هي عليه هذه الديون عنده مال يبلغ النصاب فانه يزكيه دون نظر الى المال الى الدين دون نظر الى الدين نعم وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه نعم اذا ملك نصابا صغارا كالخصلان من الابل والعجاجيل من البقر الصغار من الغنم بلغ نصاب نعم وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه انعقد حوله يعني بدأ حوله من حين ملكه لانه مصاب من المواشي ولو كان صغارا تجب فيه الزكاة نعم وان نقص النصاب في بعض الحول او باعه مسقطات الزكاة هذا هذا في بيان مسقطات وجوب الزكاة اذا كان عنده نصاب فاكثر لكنه باعه او تصدق به او انفقه على نفسه او سدد به ديونه قبل يتم عليه حول فلا زكاة فيه فلا زكاة فيه نعم وان نقص النصاب في بعض الحول ايه او باعه نعم او ابدله بغير نقص النصاب في بعض الحوائج يعني عنده اربعين منهن مات منهن وحده او خمس نقص النصاب فلا زكاة فيه لان النصاب نقص قبل تمام الحول او باعه لا فرارا من الزكاة وانما باعه لحاجته محتاج وباع من الغنم او من الابل او من البقر حتى نقص النصار فهذا لا زكاة عليه. اما ان كان فارا من الزكاة باعه فرارا من الزكاة فانه لا تسقط عنه الزكاة لان الواجبات لا تسقط بالحيل نعم او ابدله بغير جنسه هذه الحالة الثالثة الحالة الاولى اذا نقص النصاب من ذاته بان مات ماتت الابل او الغنم حتى لم يبقى منها الا قليل او باع الابل او الغنم او البقر باعها ولم يبقى منها نصاب وهو ليس فارا من الزكاة وانما باعها لحاجته فانه لا زكاة عليه لانه فقد الشرط وهو النصاب الحالة الثالثة اذا ابدله اذا ابدله بجنسه ابدل الابل بابل وابدل الغنم بغنم من جنسها وابدل البقر ببقر من جنسها فان الحول لا يسقط. يكون البديل في حكم فيبني على حول الاصل نعم او ابدله بغير جنسه هذا اذا ابدله بجنسه. اما اذا ابدله بغير جنسه فرارا من الزكاة فانه لا تسقط عنه الزكاة. نعم. او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول نعم وان ابدله بجنسه بنى على حوله اذا ابدله بجنسه ابدى الابل بابل وغنم بغنم بقر ببقر ابدله بجنسه او نقود ابدلها بنقود فان الحول لا يفسر يبني يبني على الحوض اما اذا ابدله بغير جنسه فان كان متحيلا فانه لا يسقط وان كان غير متحيل فانه يسقط نعم وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. نعم الزكاة تجب في عين المال. او لقوله صلى الله عليه وسلم في كل اربعين شاة شاة من كل اربعين شاة شاة فاوجبها في عين الاربعين يخرج منها شاة ولها تعلق بالذمة لانها دين لله سبحانه وتعالى فهي في ذمة صاحب المال فلو تلف المال يعني فائدة هذا لماذا قال لا؟ الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. ما فائدة هالكلام فائدته انه لو تلف لو تلف المال بعد مضي الحول تلف بتفريطه وتعديه فان الزكاة لا تسقط فان الزكاة لا تسقط لانها متعلقة بذمته دين لله سبحانه وتعالى اما ان تلف بعد وجوب الزكاة فيه بغير تفريطه. فكذلك على المذهب لا تسقط. لانها تقررت في ذمته صارت دينا في ذمته فلا تسقط بالتلف سواء كان بتفريطها وبغير تفريط لانها دين استقر في ذمته وان سلب المال والقول الثاني انها اذا تلف بغير تفريطه وهو الصحيح ان شاء الله انه لا شيء عليه لا زكاة عليه نعم ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء لا يعتبر لوجوب الزكاة ان كان الاداء وذلك مثل الصلاة تجب على الحائض مثل الصيام مثل الصيام يجب على الحائض والنفساء قضاء يجب عليهما قضاء لا اداء مع انهما في حال دخول الشهر لا يصح منهم الصيام لكن يجب عليهما قضاء اذا لا يعتبر في الوجوب امكان الاداء لان الحائض والنفساء لا يمكن منهم الاذى بحالة الحيض بحالة النفاة كذلك يعني الحائض والمريض الحائض والمريض يجب عليهم الصيام ولو كان في حال الوجوب لا يقدران على الاداء. المريض ما يقدر يصلي. الحائض ما تقدر فيجب عليهما قظاء اذا تمكنا من ذلك وكذلك النايم والمغمى عليه يجب عليهم الصلاة. وان كان لا يستطيعان في الحال الصلاة للاغماء او للنوم. لكن تجب عليهما لانه لا يشترط في الوجوب ان كان الاداء عند الوجوب وانما يشترط ان كان القضاء في المستقبل كذلك الزكاة مثل الصلاة ومثل الصيام تجب ولو ولو كان لا يمكن الاداء بان يتلف المال او يحصل عليه شيء فتجب في الذمة تجب في الذمة نعم ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء. نعم. ولا بقاء المال ولا يعتبر بقاء المال وحتى لو تلف فانها تجب على عليه ويخرجها ولو تلف المال كما سبق لانها حق تقرر في ذمته فيجب عليه ولو تلف المال والصحيح كما سبق ان كانت له المال بتفريطه فانه لا تسقط عنه الزكاة. وان كان بغير تفريطه بل بقضاء وقدر من الله كما لو احترق او سرق او آآ اصابه صاعقة او اصابه برد او اصابه شيء اتلفه حادث سماوي الصحيح انه ما يجب عليه شيء نعم والزكاة كالدين في التركة اذا مات ميت اذا مات ميت وعليه زكاة ما ما ادى الزكاة مات بعد وجوب الحول وقبل ان يؤدي الزكاة فانها تؤخذ من تركته مثل دين الادمي سواء بسوء ولو ضاقت التركة فان الزكاة تحاص ديون الغرماء فتأخذ قسطها من التركة لانها حق لله سبحانه وتعالى. لا تسقط بالموت. هذا معنى قوله والزكاة كالدين في التركة. كما ان دين الادمي يسدد من التركة فكذلك الزكاة تسدد من التركة ولا يأتي الانس الا بعد سداد الدين قوله تعالى من باب وصية لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها او دين. نعم باب زكاة بهيمة الانعام الزكاة كما سبق تجب في اربعة انواع من الاموال وهي بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم والخارج من الارض والنقدان الذهب والفضة وما يقوم فقامهما من الاثمان والنقود عروض التجارة اربعة انواع من الاموال تجب فيها الزكاة لماذا وجبت الزكاة في هذه الاربعة دون غيرها من الاموال لان هذه الاربعة قابلة للنماء قابلة للنماء والزكاة مواساة انما تجب فيما ينمو ولا تجب في المال الذي لا ينمو وانما في بهيمة الانعام والخارج من الارض يحصل بنفس المال نفس المال ينمو بدون صنيع من من مالكه بخلاف بخلاف النقود وعروض التجارة فهي لا تنمو الا بتقليدها في التجارة مزاولة البيع والشراء بها حتى تنمو. لا بد من عمل من المالك الحاصل ان الزكاة تجب في هذه الاموال الاربعة لانها قابلة للنماء ولا تجب فيما عداها لانه ليس قابلا انما نعم تجب في ابل وبقر وغنم. تجب النوع الاول مما تجب فيه الزكاة الابل والبقر والغنم وهو ما يسمى بهيمة الانعام والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله بقبض الزكاة من المواشي التي بايدي الناس في البادية من من الابل والغنم في البادية خصوصا في الجزيرة اموالهم من الابل والغنم. اما البقر فلا يعرفونها. البادية ما يعرفون البقر والحاضرة اموالهم الذهب والفضة وعروض التجارة واهل اليمن مواشيهم من البقر وليس عندهم ابل ما عنده اهل اليمن ما عنده وزن عندهم البقر ولهذا لما ارسل معاذا الى اليمن بين له فرائض البقر كما يأتي البقر والغنم والخارج من الارض والنقدان الذهب والفضة وما يقوم اقامهما من الاثمان والنقود عروض التجارة اربعة انواع من الاموال تجب فيها الزكاة لماذا وجبت الزكاة في هذه الاربعة دون غيرها من الاموال لان هذه الاربعة قابلة للنماء قابلة للنماء والزكاة مواساة. انما تجب فيما ينمو ولا تجب في المال الذي لا ينمو وانما في بهيمة الانعام والخارج من الارض يحصل بنفس المال نفس المال ينمو بدون صنيع من من مالكي بخلاف بخلاف النقود وعروض التجارة فهي لا تنمو الا بتقليدها في التجارة مزاولة البيع والشراء بها حتى تنمو. لابد من عمل من المالك الحاصل ان الزكاة تجب في هذه الاموال الاربعة لانها قابلة للنماء ولا تجب فيما عداها لانه ليس قابلا انما نعم يجب في ابل وبقر وغنم. تجب النوع الاول مما تجب فيه الزكاة الابل والبقر والغنم وهو ما يسمى بهيمة الانعام والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله بقبض الزكاة من المواشي التي بايدي الناس في البادية من من الابل والغنم البادية خصوصا في الجزيرة اموالهم من الابل والغنم اما البقر فلا يعرفونها. البادية ما يعرفون البقر والحاضرة اموالهم بالذهب والفضة وعروض التجارة واهل اليمن مواشيهم من البقر وليس عندهم ابل ما عند اهل اليمن ما عندهم اذن عندهم البقر ولهذا لما ارسل معاذا الى اليمن بين له فرائض البقر كما يأتي اذا فالبادية اموالهم من من الابل والغنم. ولا ليس عندهم البقر بل البدو يستعيبون البقر ويعيبون اللي يقتني البقر والاهل الحاضرة اموالهم الغالب انها من الذهب والفضة وعروض التجارة وهي السلع نعم تجب في ابل وبقر وغنم اذا كانت سائمة الحول كله اذا كانت سائمة الحول كله تجب الزكاة في بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم هذه بهيمة الانعام لانها كانت غالب اموال العرب في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفيها كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان فرائض زكاة الابل والغنم. الذي كان عند ابي بكر الصديق رضي الله عنه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه فرائض آآ فرائض الزكاة في الابل والغنم الذي كتبه صلى الله عليه وسلم وبينه واعطاه ابو بكر لانس بن مالك لما بعثه الى الى البحرين والى عمان اعطاه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه فرائض الزكاة في الابل والغنم وهذا الكتاب ساقه فيجب انهم يتجنبون هذا الشيء ولا يأخذون الاضاحي خلونا الناس يظحون في بيوتهم وفي بلادهم حتى تظهر هذه الشعيرة في البلد يذبحون اصحابها كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الحافظ بن حجر في بلوغ المرام. ومر عليكم ببلوغ المرام نعم اذا كانت سائمة الحول كله. اذا كانت سائمة السائمة ما هي؟ السائمة التي ترعى. الصوم هو الرعي اذا كانت سائمة يعني راعية من العشب ونبات البر ولا ينفق عليها صاحبها الحول كلها واكثر الحول اما اذا كان يعلفها اذا كان يعلفها اكثر الحول فانها لا زكاة فيها لانها غير سائلة. يشترط في وجوب الزكاة في بهيمة الانعام ان تكون سائمة. اي راعية من المباح الحول كلها واكثر الحول نعم اذا كانت سائمة الحول كله او اكثره لان الاكثر يعطى حكم الكل نعم فيجب في خمس وعشرين من الابل فين نتوما خا يجب في نصابه هذا اقل اه هذا نصاب الابل انصبة الابل الابل لها انصبة ما هي بمصاب واحد انصبوا اقل نصاب في الابل خمس خمس من الابل وفيها شاة خمس من الابل السائبة فيها شاة العشر فيها شاتان العشرون فيها اربع شياه الخمس والعشرون فيها بنت مخافة فيها بنت مخاض وهي الناقة الصغيرة التي لها سنة الناقة الصغيرة التي لها سنة سميت بنت مخاض المخاض هو الحمل سميت بنت مقاض لان امها حملت بعدها حملت بالبطن الثاني فقوله بنت مقاضي يعني بنت حامل من الابل وهي ما تم لها سنة. نعم فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاة وفيما دون الخمس والعشرين في كل خمس شاب الخمس شاة وفي العشر الشاتان وفي الخامس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع سياه فاذا بلغت خمسا وعشرين دخلت في الابل فيكون فيها بنت مخاف وهي ما تم لها سنة. نعم. وفي وفي ست وثلاثين بنت لبون. وفي ست من الابل بنت لبون وهي ما تم لها سنتان لان امها قد تكون قد حملت وولدت وصار وصارت ذات لبن. ولذلك سميت بنت لبون يعني ما تم لها سنة ودخلت في الثالثة نعم وفي سنن هذه ست وثلاثين وما بين الخمس والعشرين الى الست والثلاثين هذا ما في شيء يسمونه الوقف الرقص هو ما بين النصابين هذا ليس فيه شيء. نعم وفي ست واربعين حقة فاذا بلغت ستة واربعين فبها حقة وهي ما لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة لانها استحقت ان يطرقها الفحل وان تركب اذا بلغت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة تسمى حرقة لانها استحقت ان تركب ويحمل عليها وان يطرقها الفح وما بين الست وما بين الست وثلاثين ليست والاربعين هذا وقت ليس فيه شيء. نعم. وفيه احدى وستين جدعة هذا اعلى سن في الابل في ابل الزكاة على اعلى سن في ابل الزكاة جذعة وهي ما تم لها اربع سنين ودخلت في الخامسة جذعة لانها اجزعت وسقطت آآ ثنيتها نعم وفي ست وسبعين بنتها لبون من ست وسبعين من الابل بنت لبون كل واحدة لها سنتان. نعم. وفي احدى وتسعين حقتان في احدى وتسعين حقتان ما تم لكل واحدة منهما آآ ثلاث سنين ودخل في الرابعة. نعم فان زاد فاذا زادت على مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون الى مئة وعشرين هذا ليس فيه شيء. الى مئة وعشرين هذا ليس فيه شيء هذا وقت فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات نعم ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. فاذا بلغت مئة واحدى وعشرين وزادت على استقرت الفريضة تقرت الفريضة في كل نعم ثم في كل اربعين بنت لبون في كل اربعين بنت لبون وهي ما تم لها سنتان. نعم. وفي كل خمسين حقة وفي كل خمسين حقة وهي ما تم لها ثلاث سنين ودخلت بالرابعة نعم فصل ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه انتقل من الابل الى البقر. وهذا فيه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل. اما بعثه الى اليمن وكان غالب اموالهم البقر المواشي من البقر نعم ولا يعرفون الابل. نعم. ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه تبيعه وما تم له سنة سمي تبيعا لانه يتبع امه ذكر تبيع يعني ذكر نعم وفي اربعين مسنة تبيع لو تبيعها يعني ما تم له سنة من اه الذكور او الاناث. نعم وفي اربعين مسنة نعم وفي اربعين مسنة وهي اكبر من التبيع نعم ثم في كل ثلاثين اسابيع. اذا اذا بلغت آآ اربعين استقرت الفريظة لكل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. نعم. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة ويجزئ الذكر هنا يجزئ الذكر هنا في البقر يعني في البقر وهو التابع نعم ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخار. ويجزي الذكر ايضا اذا لم لم توجد بنت المخاض يأخذ مكانها ابن لبول لك نعم كان النصاب كله ذكورا. يعني يجزئ الذكر في ثلاث حالات الحالة الاولى هي زكاة البقر. الحالة الثانية يجي ابن اللابون مكان بنت المقابر اذا فقد بنت المخاض نعم الحالة الثالثة اذا كان النصاب كله ذكورا ليس فيه اناث فانه ينفع منه ذكرا. نعم. ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض. واذا كان النصاب كله الكورة نعم فصل نعم ويجب في اربعين من الغنم فئة يكفي لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاموال التي تجمع في الجمعيات الخيرية ويحول عليها الحول قبل توزيعها وذلك تحريا من العاملين فيها للبحث عن المستحقين. هل تجب عليها الزكاة والله مسائل الجمعيات الخيرية الحقيقة فيها خير وفيها نفع ولكن قد يجري فيها تساهل وتفريط واهمال بسبب بسبب عدم التقيد بالاحكام الشرعية فمثلا يأخذون الزكوات يأخذون الزكوات يريدون ان يوزعوها على المستحقين لكنهم يحبسونها عندهم مدة وحبس الزكاة لا يجوز الزكاة يجب ان توصل الى المستحقين على الفور لا يجوز لواحد انه صاحبها انه يحبسها او واحد وكيل جمعيات تعتبر وكيلة تعتبر وكيلا الوكيل ما يجوز له يحبس الزكاة لابد انه ينفذها في الحال يعطيها المحتاجين الموجودين في الحال ولا ينتظر المحتاجين اخرين وانما يعطيها للموجودين في الحال ولا هي حبس الزكاة ينبغي للجمعيات انها تعرف هذا الامر الثاني ان الجمعيات الله يهديهم لمحبتهم للخير وحرصهم على الخير يا يطلبون زكاة الفطر. ويكدسونها عندهم يطلبون من الناس زكاة الفطر يكدسونها عندهم او يطلبون من الناس دراهم يدفعون دراهم لهم يشرون به صدقة فطر وقد يتأخرون وقد يمضي يوم العيد تمضي الايام وهم ما سنعوا شي لا وزعوا الفطرة اللي عندهم ولا شروا فطرة معناه انهم تحملوا المسؤولية ولم يؤدوها زكاة الفطر هذي في يومها قبل العيد بيوم او يومين واخرها يوم العيد هم قد لا يتقيدون بهذا يأخذونه ويكدسونها عندهم. او يأخذونها نقود من اصحابها ولا يشرون طعاما لزكاة الفطر. هذا اهمال ويكون في ذممهم ويتحملونه الواجب انهم اذا كانوا ما يستطيعون تنفيذ الاحكام الشرعية في وقتها انهم لا يتقبلونها ولا يتحملونها ثم منهم ايضا من يطلب ثمن الاضحية ويقول نشتري بها ظحايا في بلد محتاج خارج المملكة وهذا خلاف المشروع في الاظاحي الاظاحي المشروع انه تذبح في البلد بلد المضحي وفي بيته ويأكل منها ويأكل منها اولاده يفرحون بها ويتصدق على جيرانه ويتوسعون بها هذا المقصود من الاضحية المقصود انه تذبح في البيت في بيت المضحي وعنده اولاده وعند جيرانه اذا ارسلت الى بلاد اخرى ما حصل هذا المقصود صارت صدقة وليست اضحية صارت صدقة بلحم صدقة بلحم وصارك تصدق بنقود افضل من كونك تصدق بلحم لا تصيرون فيها تصير صدقة وصدقة ايضا بلحم ما هي بصدقة بنقود او بطعام ينبغي انهم يتجنبون مسألة الاضاحي ولا يطلبون من الناس لان هذا يحولها من كونها اضاحي الى كونها صدقة بلحوم خارج المملكة ولا يحصل المقصود الاضاحي يتركونها يتركونها للناس يظحون في بيوتهم ولا يغيرون هذه الشعيرة شعيرة الاضحية التي تذبح في البلد وفي البيوت ويحضرها المضحي يحظرها ويحظر ذبحها او يذبحها هو كما كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق ذبح اضحيته بيده عليه الصلاة والسلام ما قال انا نبي لا انا رسول وانا اترفع عن ذبح الاضحية لان هذه عبادة هذه عبادة ذبحها عبادة وكون صاحبها يذبحها هو في بيته هذا هو المطلوب موب المطلوب الحمد يتوزع بالمشرق ولا بالمغرب هذي ما هي بضحية ذي. صدقة الواجب انهم يتجنبون اخذ الاضاحي ولا يتحملون الناس ويغيرون هذه الشعيرة صار الان الاضحية ما لها ما لها اعتبار ولا لها يقول انا دفعت اه ثلاث مئة ريال وخلصت هذا ثلاث مئة ريال دفعتها هذا آآ يكون بديلا عن الاضحية فيه المعاني التي توجد في الاضحية اذا ذبحت في البيت واوكل منها وتصدق منها على الجيران وعلى الاصدقاء. ما توجد هذه المعاني هذا هو المطلوب فانا اوصي اخواني القائمين على الجمعيات انهم يتجنبون هذه الامور. لانها يلحقهم منها اثام ومسؤوليات وهم لم يكلفهم الله يتقبلون من الناس التبرعات تقبلوني من الناس التبرعات بالنقود بالثياب بالاطعمة هذا شيء طيب ويوزعونها على المحتاجين وينقلونها الى بلد اخر اما الزكوات التي هي على الفور توزع في الحال. واما زكاة الفطر اللي محدودة ووقت معين. والفقراء البلد ايضا زكاة الفطر لفقراء البلد هذا هو الاصل واما الاضاحي لا يتدخلون بها يتركونها بايدي اصحابها ينفذونها هم هذا ما اوصي به اخواني واصحاب الجمعيات وهم على خير وهم على عمل جيد وهم يقومون بعمل جيد. جزاهم الله خيرا لكن الاحكام الشرعية لا يجوز التدخل فيها لا يجوز تغييرها بحجة ان هذا فيها احسان الى الفقراء وكذا وكذا نعم نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت بهيمة الانعام متخذة لعروض التجارة. هل تزكى على انها عروض تجارة ام على انها بهيمة انعام؟ لا تذكر على ان عروظ تجارة اذا كان يبيع ويشتري بالابل او البقرة والغنم يبيع ويشتري ابي عروظ تجارة يزكيها زكاة عروظ ولا يزكيها زكاة بهيمة الانعام لانه لا يقتنيها وكاتبهيمة الانعام اللي تقتنى للذر والنسل تقتنى اما هذه ما هي بتقتنى هذه يشتريها ويبيعها تروح على طول عروض تجارة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توفي رجل قبل شهر رمضان بايام بايام قليلة وكان يخرج زكاته في رمضان فهل يخرج الورثة زكاته قبل ان تقسم التركة توفي رجل توفي رجل قبل شهر رمظان بايام قليلة. نعم. وكان يخرج زكاته في رمظان فهل يخرج الورثة زكاته قبل ان تقسم التركة نعم يخرجونها لانه قبل ايام بايام قليلة الايام القليلة يتسامح فيها تم الحول تم الحول ولو كان يعني ينقص ايام او مدة قليلة ويخرجونها من التركة لانها وجبت عليه قبل ان يموت لانه مات عند رأس الحول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اليس اذا مات الرجل سقط شرط من شروط الزكاة وهو الملك ايه لكن واجبة عليه قبل يسقط الملك واجبة عليه تامن الحول قبل يموت. قبل يسقط ما يسقط الملك الا بخروج روحه من جسده اذا خرجت روحه من جسده سقط الملك وهو واجبة عليه قبل ان يموت مستقرة في ذمته فتكون دينا في ذمتك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كسب مالا من الربا. فهل يكون عليه زكاة او كان بعض ما له من الربا لا يجوز انه يقتنيه حتى تجب عليه الزكاة ما للربا والمحرم سواء من الربا او من او من الرشوة او من القمار كل المكاسب المحرمة لا يجوز له انه يقتنيها ويمسكها فلا نقول عليه زكاة بل نقول ما ما يجوز له امساكه تخلص منها يضعها في في مشروع او يوزعها على محتاجين ويتخلص منها ولا تبقى عنده تقول لهم زكها وزكها لا هذا ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان شخص لديه اربعين من الغنم ثم جاءه ضيف فذبح له ذبيحة قبل تمام الحول فهل الزكاة في هذه الحالة؟ نعم تسقط الزكاة. اذا نقص النصاب قبل امام الحول وذبحه للضيف هذي حاجة ذبحها للحاجة ما ذبحها لاجل الفرار من الزكاة انما ذبحها لحاجته. هذا يجوز. اما لو ذبحها بعد ما تم الحول وجبت عليه الزكاة. ولو نقص النصاب ولانه ما نقص الا عقب ما وجبت فيه الزكاة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مال العبد هل يضم في الزكاة اذا اراد السيد ان يزكي ماله؟ هل يظمم اعمال السيد نعم ضم اعمال السير لانه مال للسيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تزوجت منذ فترة وتحملت ديونا كثيرة تكلفة للزواج تزوجت منذ فترة نعم وتحملت ديونا كثيرة. نعم. تكلفة للزواج. اي نعم. فهل اخذ من الزكاة بسداد ديني او لا نعم اذا كنت لا تستطيع السداد وانت مطالب بهذه الديون يجوز لك تأخذ من الزكاة لانك تدخل في الغارم الغارم لنفسه الله جل وعلا يقول والغارمين جعل من اصناف اهل الزكاة الغارمين والغارم ينقسم الى قسمين غانم لنفسه وغارم لغيره انت غارم لنفسك فتأخذ منها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا طالب اقوم بجمع المال لاجل الزواج ويحول عليه الحول فهل عليه زكاة؟ ما في شك اذا بلغ نصاب تجب فيه الزكاة سواء تعد للزواج او تعدها للنفقة او تعده لبناء بيت او شراء سيارة او غير ذلك اذا كان النقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول وجبت هي الزكاة لتوافر الشروط فيها ولا ننظر الى نيتك فيها تنظر تتزوج بها او تشتري بها شيء لا ننظر الى هذا. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انما زاد مثلا عن ست وثلاثين من الابل الى ست واربعين فليس فيه زكاة هل هذا يعني انه ليس عليه زكاة مطلقة؟ في هذا في هذا الذي بين بين النصابين ليس عليه في زكاة هذا وقت يسمونه الوقف نعم هذا معفو عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجب في الذهب الملبوس ذهب الملبوس فيه خلاف الصحيح انما تجب فيه لانه لم يعد للنماء وانما اعد للاستعمال وجمهور اهل العلم على انه لا زكاة فيه. وهذا هو الذي يسع النساء لان النساء اكثرهم فقيرات ما تملك غير هذا الحلي منين الزكي؟ اما انه تبيع الحلي واما انها منين يزت؟ فقيرة هذا فيه يعني ايجاب الزكاة عليها وهي فقيرة هذا فيه تظييق عليها اما تنحرم من الحلي واما توجبون عليها زكاة وهي لا تطيق تبقى الزكاة في ذمتها فالدين يسر ولله الحمد الحلي الذي يعد للاستعمال واللبس ليس فيه زكاة نعم لانه لم يعد للنماء وانما اعد للاستعمال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كم مقدار الزكاة بالريالات السعودية في الوقت الحاضر؟ هذا يأتي ان شاء الله. السؤال هذا ما بعد وصلناه هذا في زكاة النقدين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطيت زكاة لتوزيعها نعم وقدرها الف ريال وكنت في غاية الحاجة اليها واخذتها ولم اخبر ولم اخبر صاحبها. وانا اعلم اني لو اخبرته سيوافق على فعلي وانا في في نيتي عندما يحصل يقتل لي ذلك المال فسادفعها زكاة لمن لمن قال بدفعها له مسألة التصرف انت وكيل. انت وكيل ومؤتمن والوكيل لا يأخذ لنفسه ولا يأخذ لمن لاولاده ومن لا تقبل شهادته لهم لا يجوز لك تاخذ لانك وكيل وامين فالواجب عليك دفع المبلغ للمحتاجين ولا تعد لمثل هذا التصرف تدفع المبلغ الذي اعطاك اياه تدفعه للمحتاجين وتتوب الى الله ولا تعود لمثل هذا. نعم يقول فظيلة الشيخ كان من الاول قلت له انا محتاج انا محتاج هل اخذ منها؟ اذا اذن لك؟ ما اخالف لانه هذه النكهة اما انه وكلت فانت وكيل والوكيل لا يأخذ لنفسه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف تكون زكاة الاقساط؟ علما ان بعض الناس يزكي الذي يقبضه خلال السنة عن حول واحد. بغض النظر عن المليء وغيره نعم كيف تكون زكاة الاقساط علما ان بعض الناس يزكي الذي يقبضه خلال السنة عن حول واحد. بغض النظر عن المليء وغيره شوفوا يا اخوان اذا تم الحول يحصي امواله اللي بيده واللي عند الناس يحصيها ويجملها ويطلع ربع العشر عنها كلها اللي بيدوه واللي عند الناس ديون اذا كانوا اهل ملاءة والقدرة على التشديد لا يحصي اه ديونهم مع الاموال التي بيده ويزكيها جميعا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الصبي والمجنون هل في مالهما زكاة نعم تجب في مال الصبي والمجنون ويخرجها وليهما لانها حق يجب بالمال فاذا وجد المال الذي تتكامل فيه شروط الوجوب وجبت فيه الزكاة ولان الصحابة كانوا يأخذونها من اموال القصار كانوا يأخذون ويدفعونها من اموال القصار وذلك للعموم لعموم الادلة نعم عند الحنفية ليس عليهم زكاة لكن الجمهور على ان ان عليهم الزكاة لان الزكاة حق يجب في المال وقد وجد المال فتجد الزكاة دون نظر الى مالكه هل هو مكلف او غير مكلف؟ نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا كانت الابل في البر وهي تأكل من العشب. وتطعم وتعطى من ونحوه وهي ترعى مع ذلك فما حكمها؟ ينظر الغالب ان كان الغالب انك تتغذى بالعشب فانها تزكى وان كان الغالب انه ذكر انك تعلف من الشعيرة وغيره فانها لا تزكى له. يعتبر الغالب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قال في حاشية الروم عند قوله في غير المعشر اي الحبوب والثمار قال فلا يشترط فيها معنى ما هو بمعنى هو خطأ مقبل فلا يشترط فيها مضي مضي الحوض. نعم. ثم قال ثم لا تجد فيها زكاة ثانية ما معنى هذا الكلام حفظكم الله؟ نعم اذا زدت الحبوب والثمار عند عند الحصاد وادخرها فقرأ عنده ما يزكيها ثاني لانه دفع زكاة. لكن لو كان يبيع ويشتري بالحبوب والكبار. صارت عروض تجارة. اما من زكاها من زرعها او من نقله وادخرها عنده لو حال عليها الحول وهي مدخرة فلا زكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين استقرار الملك واستقرار الوجوب؟ استقرار الملك عرفتم اذا كان الدين على انسان يملك الفصل مثل المكاتب لا تجد فيه الزكاة. استقرار الوجوب اذا يقولون اذا اذا صلحت الثمرة اذا صلحت الثمرة واشتد الحب. الزروع وجبت الفتنة نعم استقر الوضوء يعني وجد ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر هذا لم يأتي ان شاء الله. ليأتي الخارج من الارض نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف تحاسب الزكاة التركة كدين الغرماء؟ مع العلم ان حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة وحقوق الخالق سبحانه مبنية على المسامحة. هذي حقوق مخلوقين يا اخي لان السكات للمحتاجين. الزكاة محتاجين فهي عبادة لله وهي حق للفقراء والمحتاجين فهي حق مخلوقين. نعم. في اموالهم حق معلوم السائل والبحر صارت حقوق المخلوقين. نعم. ليتك يا اخي قريت الاية وكان عارف ان الجواب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. اقررت مماطلا مبلغا من المال. نعم. اقرضت مماطلا. نعم. مبلغا من المال. نعم. وبعد سنين استرجعته فهل ازكي مالي عند القبر مباشرة او امسكه حتى يحول عليه حولي؟ تزكيه له مباشرة عن سنة عند قبضك له عن سنة واحدة اما السنوات الماضية فليس فيه زكاة لانك لا تدري هل تحصل عليه او لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله النقطة اذا عرفتها سنة ثم تملكتها هل هذا الملك ملك مراعى ويعتد به في اتمام النصاب؟ اي نعم ملك مراعى تجب عليك الزكاة فيه يجب عليك الزكاة لانه ملكته. لكن يحتمل انه يجي راعيه يحتمل. وهو ما هو بكاء والاصل انه مالك الاصل انه مالك بمضي الحرم. وكونه يجي راعي هذا احتمال قد لا يحصل. نعم. لا يمنع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يجوز لي اخراج زكاة نصاب من غير عين هذا النصاب؟ كاخراج مماثل له او قيمته مثلا؟ نعم يجوز