﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث والثلاثون

2
00:00:18.550 --> 00:00:34.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجب في اربعين من الغنم شاة

3
00:00:35.200 --> 00:01:01.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين وبعد قبل البداءة يحب ان نعلن لان هذا اخر درس لهذه السنة

4
00:01:01.750 --> 00:01:35.900
فالى بداية الدراسة في العام القادم ان شاء الله في بداية رجب ان شاء الله تعالى واما زكاة الغنم تقدم ان الزكاة تجب في بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم خاصة دون بقية الدواب

5
00:01:36.400 --> 00:02:08.300
فالحمير والخيل والبغال هذه لا تجد فيها زكاة الا اذا اعدت للتجارة والبيع والشراء وتقدم بيان زكاة الابل وزكاة البقر والان الصنف الثالث من بهيمة الانعام وهو الغنم  فتجب الزكاة فيها

6
00:02:08.950 --> 00:02:33.450
قوله صلى الله عليه وسلم في كل اربعين شاة شاة  اذا بلغت اربعين فانها تجب فيها شاة واحدة بهذا الحديث ثم ليس فيها شيء ما بعد الاربعين الى ان تبلغ

7
00:02:33.950 --> 00:03:02.300
مئة واحدى وعشرين. ففيها شاتان ثم لا شيء فيما زاد عن ذلك الى ان تبلغ مئتين وواحدة وفيها ثلاث شياه مئتين وواحدة ثم لا زكاة فيها فيما زاد عن ذلك عن مئتين وواحدة الى ان تبلغ اربع مئة

8
00:03:03.350 --> 00:03:23.800
فهذا اكبر وقت في الغنم اربع مئة. فاذا بلغت اربع مئة ففي كل مئة شاة تستقر الفريظة في كل مئة شاة ففي اربع مئة اربع شياه وفي خمس مئة وخمس شياه ست مئة ست شياه وهكذا في كل مئة شاة

9
00:03:24.600 --> 00:03:44.050
هذه زكاة الغد ولا يجزئ فيها الا جذع الظان وهو ما تم له سنة وثني الماعز وهو ما الا جذع الظان وهو ما تم له ستة اشهر وثني المعز وهو ما تم له سنة

10
00:03:44.250 --> 00:04:02.500
لا يجزئ في الاضحية فانه يجزئ في الزكاة وما لا يجزئ في الاضحية فانه لا يجزئ في الزكاة نعم ويجب في اربعين من الغنم شاة وفي مئة واحدى وعشرين شاتان

11
00:04:02.650 --> 00:04:27.650
وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة. نعم. والخلطة تصير المال الواحد الخلطة وهي الشركة قال تعالى وان كثيرا من الخلقاء لا يغني بعضهم على بعض الخلطاء هم الشركاء

12
00:04:28.150 --> 00:05:04.100
والخلطة هي الشريكة الخلطة اذا اختلطت غنم لاشخاص اختلاطا كاملا وهي على نوعين خلطة خلطة اعيان وخلطة الاوصاف خلطة الاعيان هي الخلطة المشاعة التي لا يتميز نصيب كل واحد منها وانما يكون له

13
00:05:04.300 --> 00:05:32.400
جزء من الغنم كالربع والعشر والنصف هذه فرصة اعيان والنوع الثاني خلطة اوصاف وهو ان تكون غنم كل واحد متميزة معروفة وانما اختلطت مع تميز مال كل واحد منها من الغنم

14
00:05:32.950 --> 00:06:08.650
او او البقر او او الابل الخلطة انما تؤثر في بهيمة الانعام فقط فاذا اختلطت خلطة كاملة في المبيت وفي المرعى اختلطت سنة كاملة لا يفارق بعضها بعضا فانها تكون كالمال الواحد

15
00:06:09.500 --> 00:06:37.600
تكون كالمال الواحد هذا معنى قوله والخلطة تصير المالين كالواحد اي كالمال الواحد. يعني كانه لشخص واحد قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية

16
00:06:38.850 --> 00:07:12.200
الخلطة تسبب تخفيفا وتسبب تغليظا فمثلا لو اختلطت مواشي اثنين لكل واحد منهم اربعون شاة معلوم انه لو كانت الاربعين منفردة وجب فيها شاة لكن هذه اختلطت الان بشخصين الا تجب فيها الا شاة واحدة هذا تخفيف

17
00:07:12.300 --> 00:07:43.100
يجب فيها شاة واحدة الى ان تبلغ مئة واحدى وعشرين ففيها شتات وتفيد تغليظا كما لو كان لواحد تسع وثلاثين شاب ولواحد شاة واحدة اختلطت وصارت اربعين وجب فيها شاة على الجميع. اللي ما له الا شاة وجب عليه. واللي له تسع وثلاثين وجب عليك. ولو تفرقت ما صار فيها شيء

18
00:07:43.150 --> 00:08:02.750
لا صاحب التسع والثلاثين ولا صاحب الشأن ما صار عليه شيء لكن لما اجتمعت واختلطت صارت كالمال الواحد اربعين كانها الواحد تجب فيها شك ويتحمل كل منهما بقدر بقدر ماله من هذه الشاة

19
00:08:03.950 --> 00:08:22.500
يتحمل كل منهم قدر ماله من هذه الشاة فرضنا ان ثلاثة اختلطوا كل واحد له مئة شاب صارت ثلاث مئة صارت ثلاث مئة يكون كل واحد عليه شاب بينما لو انفرد

20
00:08:22.700 --> 00:08:49.700
ما صار عليه الا شك واحد نعم باب زكاة الحبوب والثمار. نعم تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمرة الحبوب والثمار هذا هو النوع الثالث من الاموال التي تجب فيها الزكاة

21
00:08:49.900 --> 00:09:13.050
الحظوظ والثمار او الخارج من الارض ووجوب الزكاة في الخارج من الارض لا خلاف فيه بين اهل العلم وذلك لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم

22
00:09:13.500 --> 00:09:37.050
ومما اخرجنا لكم من الارض لقوله ومما اخرجنا لكم من الارض والمراد بالانفاق هنا ما يشمل الانفاق الواجب وهو الزكاة والانفاق المستحب وهو الصدقة وفي قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده

23
00:09:37.500 --> 00:10:00.550
اتوا حقه يوم حصاده هذا ايضا دليل على وجوب الزكاة في الخارج من الارب نعم باب زكاة الحبوب والثمار تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا تجب الزكاة في الحبوب كلها

24
00:10:00.700 --> 00:10:29.350
البر والشعير والذرة والدخن ولو لم تكن قوتا بل كانت تستعمل لغير القوت ينتفع بها مثل الرشاد والحلبة والزعتر الحبة السوداء وغير ذلك تجب فيها الزكاة لانها خارج من الارض

25
00:10:29.700 --> 00:10:52.300
لانها خارج من الارض حبوب خارجة من الارض وينتفع بها كما ينتفع للبر والشعير فتجد فيها الزكاة نعم وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب وتجب ايضا في كل ثمر الخارج من الارض على

26
00:10:52.700 --> 00:11:21.500
على ثلاثة اقسام خارج من الارض على ثلاثة اقسام. القسم الاول الحبوب من جميع انواعها القسم الثاني الثمار القسم الثالث الخظروات والبقول فاما الحبوب والثمار فتجب فيها الزكاة قولا واحدا

27
00:11:22.800 --> 00:11:48.200
واما الخضروات فلا تجب فيها الزكاة قولا واحدا فتجب الزكاة ايضا في الثمار التي تكال الثمار التي تكال كالتمر والزبيب قوله صلى الله عليه وسلم في كل خمسة اوسق صدقة

28
00:11:49.300 --> 00:12:14.550
لكل خمسة اوسق صدقة فنص على ما يكال لان الاوسق كيل الوسخ ستون صاعا يصاع النبي صلى الله عليه وسلم وتدخر يعني ما يكفي ان الثكال فقط بل لابد ان تكون مما يدخر وينتفع به في المستقبل

29
00:12:14.650 --> 00:12:47.550
اما ما يؤكل في الحال ولا يدخر كالخظروات البطيخ والخيار والقصة والبقول كالبصل والكراث والفجل والجزر وهذه لا زكاة فيها. خضروات لا زكاة فيها لانها لا تتخذ للقوت ولا تدخر ولا تكال

30
00:12:47.750 --> 00:13:13.950
فهي فاكهة لا تعد للادخار فليس فيها زكاة وهذا محل اجماع بين العلماء. نعم وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ويعتبر تمر ما جف من من الرطب والزبيب ما جف من العنب. نعم

31
00:13:14.000 --> 00:13:34.000
ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف وست مئة رطل عراقي. ولا زكاة في الخارج من الارض الا اذا بلغ نصابا اذا بلغ النصاب والنصاب خمسة اوجه قوله صلى الله عليه وسلم

32
00:13:34.300 --> 00:13:55.800
ليس فيما دون خمسة او سوء صدقة والوصف ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون خمسة في ستين ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صام هذا النصاب من التمر والزبيب

33
00:13:56.050 --> 00:14:17.500
وما في حكمهما من الثمار التي تكال وتدهر الاثمنة صاد الصاع النبوي. والصاع النبوي ثلاث كيلو تقريبا الوزن الحاضر فيكون النصاب من كيلو اذا تسع مئة كيلو تسع مئة كيلو هذا هو النصاب

34
00:14:17.600 --> 00:14:39.800
واما الارقام التي ذكرها وهذه امور انتهت ولا وجود لها الان. لكن نحن ناخذ الاصل وهو خمسة اسس. والوصف ستون صاعا فيكون المجموع ثلاث مئة صاع والصاع النبوي ثلاث كيلو تقريبا. فيكون النصاب تسع مئة

35
00:14:39.800 --> 00:15:00.200
كيلو من التمر او تسع مئة كيلو من الزبيب او ما شابههما مما يكال ويدخر. نعم وتضم ثمرة العام الواحد. بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر

36
00:15:00.950 --> 00:15:24.050
التمر اجناس كما تعلمون تمر اجناس كبيرة متنوعة كلها تسمى تمر كيس واحد التمر جنس واحد لكنه انواع ما هو بجنان انواع الجنس هو ما يشمل انواعه التمر جنس واحد لكنه يشمل انواعا كثيرة

37
00:15:24.300 --> 00:15:48.100
تسمى باسماء تختلف اسماؤها عند الناس في البلدان لكن كلها يجمعها اسم التمر فاذا كان عنده تمر من انواع فانه يضم بعضه الى بعض يضم بعضه الى بعض مثل السكري والخظري والشجر

38
00:15:48.200 --> 00:16:07.850
هذا اللي حنا نعرف من الاسماء وهناك اسماء عند بعض البلدان ايضا المهم انواع التمر كلها جنس واحد فيضم كل نوع الى النوع الاخر ويكمل منها النصاب لو كان مثلا

39
00:16:08.300 --> 00:16:34.700
عنده نصف نصاب من من السكري وعنده نصف نصاب من مثلا الخظري فهذا يتكامل عنده النصاب من النوعين يضم بعضها الى بعض ويطلع الزكاة منها جميعا وتكون من النوعية الزكاة من النوعين

40
00:16:35.250 --> 00:17:06.150
وان اخرج من النوع الجيد هذا زيادة خير المخرج من النوع الجيد يكون زيادة خير ولكنه لا يخرج من النوع الردي فليخرج من المعدل من المتوسط نعم وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض لو كان ثمرة العام الواحد لو هي ما هي بدفعة واحدة لان بعض النخيل

41
00:17:07.450 --> 00:17:30.500
لان بعض النحيل تطلع للسنة مرتين فاذا كان طلعه الاول ما يبلغ نصابه فانه ينضم الى طلعها الثاني ويزكى وكمل النفاق النخيل التي تطلع في السنة مرتين ان كان طلع كل مرة يبلغ النصاب يزكى في وقته

42
00:17:30.750 --> 00:17:56.050
وان كان انه ما يبلغ النصاب فانه يضم الى الطلع الثاني ويكمل النصاب ويزكى. هذا معنى قوله تضم ثمرة العام الواحد العام الواحد بعضها الى بعض نعم وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل العامين ايظا بعظها الى بعظ. اذا كان هالسنة ما جاه

43
00:17:56.050 --> 00:18:10.100
يصعب ما نقول له اصبر لما العام الثاني بتاخذ وتكمل النصاب من العامل اللي يجي نقول لا هذا ما هو بلازم. كل سنة لها حكمها فمثل هذا ما عليه زكاة

44
00:18:10.900 --> 00:18:27.200
لانه ما جاه نصاب انما اذا كان عام واحد فيضم بعضه الى بعض ويكمل النصاب وتجب عليه الزكاة فيه نعم انها جنس الى اخر لا جنس الى اخر ما يظم الجنس

45
00:18:27.250 --> 00:18:50.200
الى اخر فلا يظمن البر الى الشعير لان البرج ينس والشعير جنس اخر فلا يظام وان كان الكل حبوب الكل حظوظ البر والشعير كلها حبوب لكن حبوب من جنسين فلا يظم بعضها الى بعظ فلو كان عنده

46
00:18:50.200 --> 00:19:14.350
شيء من البر لكنه لا يبلغ النصاب. وعنده شرير لا يبلغ النفاق ما نقول يضم بعضهم الى بعض ويصير النصاب الواحد لان هذا جنس وهذا جنس ولكل حكمه. نعم. ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. يشترط في وجوب الزكاة في النصاب

47
00:19:14.350 --> 00:19:43.400
ان يكون مملوكا له وقت الوجوب. ووقت الوجوب اذا بدا صلاح الثمرة اذا بدا صلاح الثمرة جان احمرت النخيل او اصفرت وجبت الزكاة على مالكها او اشتد الحظ في الزرع اذا اشتد الحب في الزرع وجبت الزكاة على مالكه هذا وقت الوجوب

48
00:19:43.900 --> 00:20:07.250
فان كان وقت الوجوب لا يملك النصاب. وانما ملكه فيما بعد كاجرة الحصالة الحصاد واللقاط اللي يلقط من المزارع ويجمع هذا اللي يلقط من المزارع بعد الناس وبعد ما يحصلون يجي ويلقط سبل متساقط

49
00:20:07.700 --> 00:20:24.950
اللي يسمونه لقاط لو اجتمع عنده نصاب من هالنقاط ما عليه ثقة لانه لم يملكه الا بعد الوجوب لم يملكه الا بعد الوجوب وكذلك الحصاد ناس واجروا حصاد يحصد معهم

50
00:20:25.250 --> 00:20:45.650
واعطوه من الحبوب ما يبلغ الاصاب يقول ما عليه زكاة لانه ما املكوا وقت الوجوه وانما ملكه بعد الوجوب نعم فلا تجبوا فيما يكتسبه اللقط او يأخذوه بحصاده ما يكتسبه الا القاط عرفنا اللقط

51
00:20:46.400 --> 00:21:09.250
اللي تتبع الحصائد ويلقط بأسنابل ساقطة كانوا في الاول الى عهد قريب يفعلون هذا للحاجة كانوا يجون الحصائد ويلقطون لانهم بحاجة الى هذا ومسموح لهم بهذا ولهذا عندهم المثل يقولون ما بحصيدة لقات

52
00:21:09.350 --> 00:21:32.800
الان ما في حصيلة لانهم كانوا معتادين هذا فلو جمع نصابا من اللقاط ما عليه زكاة لانه انما ملكه بعد بعد وجوب الزكاة  وكذلك الحصاد اللي يواجه يواجه بر او شعير

53
00:21:32.950 --> 00:21:56.100
مما يحصد لو صارت اجرته تبلغ النصاب لم تجب عليه الزكاة لانه لم يملكه وقت الوجوب وانما ملكه بعد ذلك. نعم ولا ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل ولا تجد الزكاة فيما يجتنيه

54
00:21:56.150 --> 00:22:19.800
بما يبتليه من الحبوب والثمار من المباح وهو قلع الاشجار البرية لو واحد يطلع للبر ويجمع ثمار من من الاشجار البرية هذا مباح لكل الناس ما يملكه احد ما يملكه احد هذا مثل العشب

55
00:22:21.050 --> 00:22:46.950
ومثل ما ما يملك احد. هو لمن سبق اليه. فاذا جمع من البر كمية من الحبوب التي ينتفع تكال وتدخر كمية من الحظور التي تكال وتدخر آآ او من الثمار التي تكال وتدخر. جمع كمية تبلغ النصاب ما فيها زكاة

56
00:22:48.200 --> 00:23:09.850
هذي ما فيها زكاة لانه لم يملكها وقت صلاحها وانما ملكها بعدما جمعها بعد ما جمعها اليس فيها مثل الحصاد ومثل اللقط. نعم ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبذر كالبطن ها

57
00:23:10.800 --> 00:23:34.950
نعم ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبلي وبذر قطونا ولو نبت في بزر يعني البزر معناه البذر البذر يبنى نعم نوعا من نوع من القطن نوع من الحبوب التي ينتفع بها. نعم

58
00:23:35.150 --> 00:23:52.200
ولو نبت في ارضه ولو نبت في ارضه المملوكة له لانه من المباح له مثل الكلام لا زكاة عليه فيه اذا جمعه لانه ما يملكه في نباته لنباته في ارضه وانما يملكه بجمعه وهو لم يجمعه

59
00:23:52.200 --> 00:24:11.800
الا بعد ما طاب بعدما طاب وصلح للاخذ فلا تجد فيه زكاة ولو جاء احد واخذه من ارضه فله ذلك لان هذا من المباح لا يملكه صاحب الارض هذا فلا مثل الكلأ

60
00:24:11.950 --> 00:24:36.250
فهو لمن اخذه. نعم فصل يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. لما بين  الحبوب التي تجب فيها الزكاة والثمار التي تجب فيها الزكاة اراد ان يبين مقدار ما يخرج مقدار ما يخرج

61
00:24:37.450 --> 00:25:01.300
مقدار ما يخرج بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسقى بغير مؤونة كالبعل الذي يشرب بعروقه ولم ينفق عليه الزارع وانما بذره في الارض ثم لبث وشرب من الارض

62
00:25:01.350 --> 00:25:17.650
او يشرب من الانهار التي تجري او من الاودية لم يخسر عليه شيء في السقي فاز فيه العشر فيه العشر واحد من عشرة لانه حصل له بدون كلفة وبدون مؤونة فيكون فيه العشر

63
00:25:18.250 --> 00:25:45.150
وان كان يسقى بمؤونة يسقى بمؤونة كان يثني عليه او يسقيه بالمكاين او الرافعات فهذا فيه نصف العشر فيه نصف العشر كما في الحديث. لما سقت السماء او كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنظح يعني الثواني

64
00:25:45.400 --> 00:26:08.400
نصف العشر وان سقي بالامرين سقي بلا مؤونة بعض السلف وبمعونة في بقية السنة فان كان نصفه بالمؤونة ونصفه بغير المؤونة ففيه ثلاثة ارباع العشر وان كان تفاوتت المؤونة وعدم المؤونة

65
00:26:08.450 --> 00:26:33.800
تفاوت فانه حينئذ يخرج بقدر يخرج بقدر كل منهما نعم يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. يعني بلا نفقة. المؤونة معناها النفق. نعم. ونصفه معها. ونصفه مع اذا كان يسقى

66
00:26:33.850 --> 00:27:00.500
بمهونة ثواني ولا مكاين رافعات ويخسر عليه ايه نصف العشر وثلاثة ارباعه بهما اذا تسويا اذا سقي بمؤونة وبلا معونة متساويا فبه ثلاثة ارباع العشر. نعم فان تفاوت فباكثرهما نفعا. ان تفاوتا

67
00:27:00.800 --> 00:27:22.250
ولا يدري ايهما اكثر ينظر للانفع ان كان الانفع في ما سقي بالمؤونة ففيه نصف العشر وان كان الاكثر بدون مؤونة ففيه العشر. يعتبر الكثرة الاكثر منهما نعم ومع الجهل العشر

68
00:27:22.450 --> 00:27:45.850
واذا جهل ايهما اكثر قال والله انا سديت وبمهولة وسديت وبلا مولى لكن ما اقدر اي الامرين اكثر يقال عليك العشر احتياطا ليس العذر احتياطا. نعم واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر هذا وقت الوجوب كما سبق هذا وقت الوجوب

69
00:27:45.900 --> 00:28:13.350
متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار تجد اذا اشتد الحب في الزرع وبدا صلاح الثمرة في النخل ونحوه وذلك الى ان تحمر او تصفر فحينئذ تجد الزكاة نعم واذا اشتد الحفو وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. نعم

70
00:28:13.650 --> 00:28:34.400
ولا يستقر الوجود. ثم قبل اشتداد الحب اما قبل اشتداد الحرب وقبل غدو الصلاح فانها لا تجد زكاة لانه حينئذ لا ينتفع به ولا يجوز بيعه. نعم ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر

71
00:28:34.650 --> 00:28:54.600
تجد الزكاة في بلوغ صلاح الثمرة وباشتداد الحق لكن لا يستقر الوجوب الا اذا جمعها لان عرظة للتلف ما دامت على رؤوس الشجر او رؤوس الزرع هي عرضة للتنف واتصال بافة سماوية تصاب

72
00:28:54.800 --> 00:29:22.150
باحتراق تصاب ببرد يصاب ثمار تصاب ولا يؤمن عليها حتى تجمع وتجعل في البيدر والبيدر هو ماء المحل الذي تجمع فيه الثمرة لتشميسها وتجفيفها فثمرات النخيل والعنب تجمع لاجل التسييس

73
00:29:22.850 --> 00:29:44.350
حتى تتجفف والزرع ايضا يجمع في في البيدر وهو محل الدياش ومحل لراية الحب فلا يستقر الوجوب حتى تتشعن في البيدر لانه قبل ذلك غير متمكن منها وقد تتلى. فاذا تلفت في افة سماوية قبل جعلها

74
00:29:44.350 --> 00:30:06.900
لا في البيدر فلا شيء عليه اما ان تلفت بتفريط منه هو او تعد منه هو انها لا تسقط الزكاة عنه نعم ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. نعم. فان تلفت قبله لغيره. هذي ثمرة هذي ثمرة قوله ولا يستقر الوجوب. فان تلفت

75
00:30:06.900 --> 00:30:28.950
قبله اي قبل جعلها في البيدر ضيافة سماوية لا صنع له فيها فليس عليه شيء. لانه لم يتمكن منها. نعم فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت سقطت عنه الزكاة لان الزكاة مواساة فلا تجب على انسان اصيب بثمار

76
00:30:29.250 --> 00:31:01.650
فانها لا تجب عليه الزكاة لانها مواساة. نعم ويجب العشر على مستأجر الارض دون مالكها عندنا ارض هجرها مالكها لمن يزرعها لمن يزرعها او لمن يغرسها فيدفع الاجرة كل سنة ويزرع ويغرف يحصل على تمر ويحصل على على حبوب الزكاة على من

77
00:31:01.650 --> 00:31:16.650
الزكاة على صاحب الارض على على صاحب الزرع على صاحب الزرع اما صاحب الارض فليس عليه شيء في الاجرة التي يأخذها ليس عليه شيء في الاجرة التي يأخذها على ارضه

78
00:31:17.300 --> 00:31:43.750
اقولها يجب العشر يعني الزكاة على المزارع الذي استأجر الارض ولا يجب على المؤذن صاحب الارظ لا يجب عليه شيء في اجرته. نعم واذا اخذ من ملكه ويجب العش على مستأجر الارض دون مالكها. اي نعم. لان الزرع له لان الزرع للمستأجر

79
00:31:44.750 --> 00:32:08.100
ما هوب للمؤجر والثمر للمستأجر ما هوب للمؤذن. المؤجر ما له الا الاجرة فقط وقد تكون الاجر دراهم ادفع له دراهم سنويا وليس عليه شيء. نعم ويجب العش على مستأجر الارض دون مالكها. واذا اخذ من ملكه او موات من العسل هذا

80
00:32:08.400 --> 00:32:30.350
ايضا من الخارج من الارض العسل العسل الذي يؤخذ من النحل الذي فيه الزكاة على المذهب هي الزكاة على المذهب لانه من الخارج من الارض يعتبر من الخارج من الارض ومما اخرجنا لكم من الارض والعسل

81
00:32:30.800 --> 00:32:56.100
يعتبر من الخارج من الارض لانه نتيجة لمص الزهور. الزهور خارجة من الارض العسل متكون من الزهور التي يمتصها النحل اذا فهو خارج من الارض يجب الزكاة في العسل. ولما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الزكاة من اهل العسل واخذها عمر بن الخطاب

82
00:32:56.550 --> 00:33:20.850
من اهل العسل لان العسل يعتبر خارجا من الارض ونصابه بيصابوا ثلاثون ثلاثون صاع في الصاع النبوي يصاب العسل ثلاثون صاعا بالصاع النبوي والصاع ثلاث كيلو ثلاثون في ثلاثة كم

83
00:33:21.150 --> 00:33:42.700
كيلو فاذا فاذا حصل من العسل على تسعين كيلو ففيه الزكاة وهي العشر عشر العسل هذا على مذهب الامام احمد في احدى الروايتين عنه لانه خارج من الارض. وفي القول الاخر ان العسل ليس فيه زكاة

84
00:33:42.700 --> 00:34:04.100
الله اعلم نعم واذا اخذ من ملكه او موات من اخذه من ملكه عند منفلة عنده منحله آآ ويأخذ منها من العسل والناحية الملك له النحل ملك له عنده منحة له. او ان النحل ما هو بملك له

85
00:34:04.300 --> 00:34:22.000
النحل في الجبال وفي البراري ما هو ملك له لكن تتبعه وجمع جمع منه هذا هذه الاهمية فعليه الزكاة عليه الزكاة لانه خارج من الارض سواء من ملكه او من المواد

86
00:34:22.350 --> 00:34:42.200
نعم واذا اخذ من ملكه او موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره  ما علينا من مئة وستين عراقي هذي راحت ولا نعرفها الان لكن نرجع للاصل وهو ان النصاب في الحديث ثلاثون صاعا

87
00:34:42.300 --> 00:35:08.250
النبوي والصاع ثلاث كيلو تقريبا فيكون النصاب اذا في هذا الوقت تسعون كيلو. اذا بلغ عنده من العسل تسعين كيلو فعليه العشر نعم والركاز اعوذ بالله من الشيء الثالث الخارج من الارض ثلاث انواع اما حبوب وثمار هذا عرفناه واما عسل

88
00:35:08.250 --> 00:35:29.300
هذا ايضا عرفناه والثالث الركاز الركايز الركاز ما هو الركاز ما وجد من اموال الكفار مدفونا في الارض ما وجد من اموال الكفار مدفونا بالارض سواء كانوا من اهل الجاهلية

89
00:35:29.650 --> 00:35:56.250
التي قبل الاسلام او كانوا بعد الاسلام. المهم انه من اموال الكفار وجدناه مدفونا في ارض مواد او في ارض خربة فهو لمن وجده الركاز لمن وجده وفيه الخمس. فيه الخمس يدفع خمسه لولي الامر. ويكون مصرفه مصرف البيت

90
00:35:56.250 --> 00:36:20.750
يدفع خمسه لبيت المال ويكون مصرفه مصرف الفي. لانه مثل ما يؤخذ من اموال الكفار بالغنيمة. وما يؤخذ من اموال الكفار بالغنيمة فيهم  واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله همسه. هذا مثل مثل الغنيمة. لانه من اموال الكفار

91
00:36:21.350 --> 00:36:50.550
حصل عليه مسلم فيدفع خمسه مثل الغنيمة التي اخذناها من اموال الكفار فيها القبول لبيت المال والباقي له اربعة اخماص يكون له اما اذا كانت هذه الاموال المدفونة من اموال المسلمين عليها علامات المسلمين. اوليس عليها علامة فانها حكمها حكم اللقطة. يكون حكمها

92
00:36:50.550 --> 00:37:16.750
حكم اللقطات يعرف عليها سنة بعد معرفة صفاتها فان جاء صاحبها والا فهي لمن وجدها وليست ركاجا هذه نقطة لانها مال ضايع وهو للمسلمين فيكون حكمه حكم اللقطة نعم. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية من دفن

93
00:37:17.350 --> 00:37:37.500
والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. اي نعم. ففيه الخمس في قليله وكثيره. في قليله وكثيره ما له حل ما له نصاب علمه كثير فيه الطموح لانه مثل الغنيمة لانه من اموال الكفار حصلت بيد مسلم مثل الغنيمة اذا حصلت اليد مسلم فيها

94
00:37:37.500 --> 00:38:07.600
واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه نعم باب زكاة النقدين انتقل الى النوع الرابع من الاموال التي تجب فيها الزكاة وهي النقدان الذهب والفضة او ما يقوم مقامهما من الاوراق النقدية

95
00:38:08.250 --> 00:38:29.200
زكاة في النقود سواء كانت من الذهب والفضة او كانت النقود من غير الذهب والفضة لان حكمها حكم الذهب والفضة نعم يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة

96
00:38:29.250 --> 00:38:56.750
اذا بلغت مائتي درهم والدليل على وجوب الزكاة بالذهب والفضة الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب ففي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم

97
00:38:56.750 --> 00:39:22.050
وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الذين يكنزون الذهب والفضة اي الذين لا يخرجون زكاتها اما ما اخرجت زكاته فانه ليس بكنز ما هو في جت زكاته فانه ليس بكنز. وانما الكنز هو ما

98
00:39:22.550 --> 00:39:43.200
لم تخرج زكاته فعليه هذا الوعيد ان الله جل وعلا يجمع هذه الاموال يوم القيامة ويحمى عليها في نار جهنم فما هو بمثل نار الدنيا نار جهنم عقابها جباههم وجنوبهم وظهورهم

99
00:39:43.650 --> 00:40:03.350
هذا ما تنزل لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكمزون والكنز هو الذي لم تخرج زكاته سواء كان مدفونا او كان على ظاهر الارض فاللي عنده مرصدة مثل اللي عنده مرصدة ولا تجوريات مليانة ولا يطلعون زكاتها هذا هو الكنز

100
00:40:04.450 --> 00:40:24.350
عنده مرصدة في البنوك او عندهم فجوريات مالينها بالنقود ولا يطلعون زكاة يقولون هذي اموالنا ولا لاحد علينا غيامنا ولا يطلعون زكاتها هذا كما سبق لكم ان كان لا يرى وجوب الزكاة فهو كافر

101
00:40:25.000 --> 00:40:41.150
وان كان يرى وجوب الزكاة ولكن بخل بها فانها تؤخذ منه قهرا ولو ادى هذا الى القتال فانه يقاتل كما سبق ولا يجوز ان يترك لا يقيم ركن من اركان الاسلام

102
00:40:41.750 --> 00:41:04.850
وثالث اركان الاسلام وهو الزكاة فلابد من اخذها اما عن طيب نفس واما عن قهر ما دام انه مسلم اما اذا كان يجحد وجوبها فهذا يستتاب. فان تاب والا قتل. لانه مرتد عن دين الاسلام. هذا الدليل من القرآن

103
00:41:04.850 --> 00:41:28.500
الدليل من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة جعلت صفائح من النار  فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجنبه

104
00:41:28.700 --> 00:42:00.250
اتكوى بها جباههم؟ نعم  وتكوى بها جباههم وجنوبهم نعم؟ تكوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم  في مدة مقدارها خمسين الف سنة حتى يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. يحمى عليها في نار جهنم. ويكوى بها هذه

105
00:42:00.250 --> 00:42:24.700
من جسمه جبهته وجنبه وظهره وليست المدة دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا شهر بل خمسين الف سنة. حتى يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار قال سبحانه وتعالى لا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم

106
00:42:25.400 --> 00:42:47.700
فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقد جاء في الحديث ما يفسر الاية وهي ان من لم يخرج زكاة ماله فانه يمثل له في قبره شجاعا ان اقرع يعني يعني ثعبان والعياذ بالله ثعبان ممتلئ بالسم

107
00:42:48.150 --> 00:43:10.600
فيطوقه ويأخذ بلهزمتيه ويفرغ فيه من السم ويقول انا مالك انا كنزك يعذب به في قبره ويجعل معه هذا الثعبان في قبره يلدغه ويطوقه ويأخذ بلهزمتيه عذاب شديد والعياذ بالله

108
00:43:11.100 --> 00:43:37.400
هذا الدليل من السنة والاجماع اجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود كالاوراق النقدية لها مثل الذهب والفضة تماما نعم يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا. نصاب الذهب عشرون مثقالا. اي عشرون دينارا اسلاميا. لان الدينار الاسلامي

109
00:43:37.400 --> 00:44:05.600
مثقال من الذات ومقدار هذه الجنيهات المعروفة الان بالجنيه السعودي مقدارها احد عشر جنيه ونصف احد عشر جنيه ونصف هذا مقدارها بجنيهات سعودية. هذا نصاب الذهب والفضة اذا بلغت مائتي درهم اسلامي مئة درهم اسلامي

110
00:44:06.150 --> 00:44:33.150
ومقدارها بالمثاقيل مئة واربعون مثقالا ومقدارها بريال الفظة السعودي ستة وخمسون ريالا من الفضة او ما يعادلها من الورق النقدي. ست وخمسين تسأل عن صرفها عند الصراف من الاوراق النقدية فما بلغ صرفها من الورق فهو النصاب

111
00:44:33.850 --> 00:44:55.900
هذا اخر حد هذا اخر حد. واما اعلى حد فهذا ليس له حد. قد يكون عندهم ملايين قد يكون عنده مليارات لكن اخر حد هو هذا ما يعادل ستة وخمسين ريال فضة سعودي. اما اذا كان ما عنده ينقص عن ستة وخمسين ريال سعودي فليس

112
00:44:55.900 --> 00:45:16.300
تعرف زكاة نعم والناس اليوم يملكون المليارات يملكون الملايين يملكون مئات الالوف نعم هي بالمسألة سهلة. نعم يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم

113
00:45:16.400 --> 00:45:31.900
ربع العشر ربع العشر منهما ربع العشر اثنين ونصف بالمئة ربع العشر واثنين ونصف بالمئة خمسة وعشرين بالالف. ربع العشر. تخفيف من الله سبحانه وتعالى. ما عليك الا ربع العشر. اثنين ونصف بالمئة

114
00:45:31.900 --> 00:45:54.550
هذا سهل نعم ويضم قوله صلى الله عليه وسلم في الرقة في الريقة يعني الفضة بالرقة ربع العشر. نعم. ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب اذا كان اللي عنده من الفضة ما يكمل نصاب فضة. واللي عنده من الذهب ما يكمل نصابه

115
00:45:54.600 --> 00:46:14.600
ذهب يجمع يجمع النقدين ويكمل النصاب لانه ما بمعنى واحد الذهب والفظة بمعنى واحد فلو فرضنا ان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة يجمعهما ويصير النصاب يطلع الزكاة منهما كل شيء بحسبه

116
00:46:14.600 --> 00:46:37.400
لانه ما بمعنى واحد نعم وتضم قيمة العروض الى كل منهما. العروظ جمع جمع عرظ وهو سلع. سلع اذا كان عنده سلعة للتجارة وعنده نقود فانه ولكن النقود النقود ما تكمل اللي صار

117
00:46:37.850 --> 00:47:09.000
نقول نقوم السلع اللي عندك كم تسوى وضمها الى النقود اللي عندك واخرج الزكاة فاذا كان عنده مثلا اذا كان عنده مثلا نصف نصاب من النقود وعنده سلع اذا قومها تساوي نصف نصاب. فنقول ظم قيمة العروض الى الى النقود التي لا تبلغ النصاب حتى

118
00:47:09.000 --> 00:47:33.000
ستكمن نصابا وتخرج الزكاة. لان معداها واحد كلها تجارة. نعم ويباح للذكر من الفضة الخاتم اه انتهينا من يعني بيان زكاة النقود انتقل الى بيان ما يباح استعماله للرجال والنساء

119
00:47:34.150 --> 00:47:52.900
من الذهب والفضة. ما يباح استعماله للرجال والنساء من الذهب والفضة يباح للرجل من الذهب الخاتم. يباح ان الرجل يتخذ خاتما من الفضة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ

120
00:47:52.900 --> 00:48:23.750
ثمن من الفضة ويباح له حلية السيف من الفضة وحلية المنطقة وهي الحزام الكمر اللي يتحزم به حلمية السيف طبيعة السيف من الفضة كل هذا يباح للرجل نعم ويباح للذكر من الفضة الخاتم الخاتم وهو ما يلبس بالاصبع

121
00:48:24.000 --> 00:48:43.700
فاتخاذ الخاتم هذا مباح فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز ان يأخذه من الفضة وان يأخذه من المعادن النفيسة والاحجار الكريمة لا بأس بذلك ويلبسه الاصبع الخنصر من اليسرى

122
00:48:43.900 --> 00:49:04.450
الخنصر من اليسرى او البنصر من اليسرى ولا يلبسه للوسطى او السبابة ما يلبس في الاصبع الوسطى او السبابة وانما يلبسه الخنصر او البنصل من اليسرى وان لبسه باليمنى جاز ذلك لورود الادلة في ذلك

123
00:49:04.700 --> 00:49:21.550
بعض العلماء يقول الاولى انه يلبسه في اليسار وبعضهم يقول لا الاولى انه يلبسه اليمين لانه من الطيبات وبعض العلماء يقول انه متعادل سواء لبسه في اليسرى او في اليمنى. الامر في هذا سهل

124
00:49:22.050 --> 00:49:38.300
لا يتعين عليه انه يلبسه في اليسار ولا في اليمين وانما هو مخير والذي ينبغي انه يمشي على عادة البلد على عادة البلد فاذا كان اهل البلد يلبسون في اليمنى يلبسون باليمنى

125
00:49:38.600 --> 00:50:00.900
اذا كان عادة اهل البلد يلبسون لليسرى يلبس اليسرى ولا يخالف اهل البلد ويصير محل شهرة وتندر. نعم ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقطيعة السيف قطيعة السيف يعني المقبض مقبض السيف. نعم. وحلية المنطقة حلية المنطقة وهي الحياصة يسمونها الحياصة

126
00:50:00.900 --> 00:50:24.800
او الحزام اللي تحزم به نعم ونحوه من الذهب ونحوه ومن الذهب ومن الذهب الذهب اضيق. الذهب اضيق. على الرجل لا يباح له الا ما دعت اليه الحاجة في بدنه في بدنه ما دعت اليه الحاجة مثل الانف لو قطع انفه

127
00:50:24.850 --> 00:50:44.900
اتخذ انفا من الذهب جاز هذا لان عرفجه ابن سعد قطع انفه يوم الكلاب يعني موقعه في الجاهلية قطع انفه يوم الكلاب ثم اسلم حسن اسلامه اتخذ انفا من الفضة

128
00:50:45.150 --> 00:51:03.800
من اجل انه يغطي العيب الذي في وجهي فأمتن عليه يعني اصدى صدأ وصار له رائحة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ خاتما من الذهب ان اذا انت من الذهب لان الذهب لا يصدع

129
00:51:04.100 --> 00:51:21.700
فاتخذ انفا من الذهب هذا للحاجة وكذلك يباح للذكر ربط الاسنان اذا احتاج الى ربط الاسنان بالذهب لان الذهب لا يصدأ لو ربطها بالفظة تصدأ في فمه يصير له رائحة ويصير له طعم

130
00:51:22.100 --> 00:51:51.050
ما هو طيب من الصدأ فيباح ربط الاسنان للرجل بالذهب للحاجة هذا في بدنه ويباح له طبيعة السيف ايضا من الذهب. يباح له طبيعة السيف من الذهب واما ما عدا ذلك فلا يباح للرجل شيء من الذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير

131
00:51:51.250 --> 00:52:17.300
حرام على ذكور امتي حل لاناثها. نعم ومن الذهب قظيعة السيف وما دعت اليه ظرورة كهمف ونحوه وما دعت اليه ظرورة ما هي حاجة ظرورة  كما سبق لكم ونحوه كربط الاسنان دعت اليه ضرورة. ولا يكون قصده الزينة

132
00:52:17.400 --> 00:52:37.000
لانه ما يجوز للذهاب للرجل يتحلى بالذهب ما هو قصده الزينة. ولكن قصده دفع الظرورة فلا بأس بذلك. نعم ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو الحليل للنساء ويباح لهن الحرير قوله صلى الله

133
00:52:37.000 --> 00:52:58.650
وسلم الذهب والحرير حرام على ذكور امتي حل لاناثها وذلك لان المرء بحاجة الى التزين المرأة ناقصة بحاجة الى التزين لزوجها وتحلي لزوجها قال تعالى اومن ينشأ في الحلية المرأة

134
00:52:58.750 --> 00:53:20.950
وهو في الخصام غير مبين المرأة تحتاج الى الحلي. فلذلك رخص الله لها بالحلي من الذهب والفضة ما جرت وليس له حد بل ما جرت العادة ما جرت عادة البلد بلبسه يعني يرجى فيه ما العرف. عرف البلد

135
00:53:21.100 --> 00:53:43.450
ولا تتخذ شيئا خارجا عن عرف البلد اه تتخذ القلادة من الذهب تتخذ الاسورة من الذهب تتخذ الخلاخيل في رجليها من الذهب والفضة اتخذ آآ القرد القرط من الذهب او من الفضة وهو ما يعلق بالاذن

136
00:53:43.600 --> 00:54:04.450
هذا يباح للمرأة تحلي يصلح لها التاج الذي تضعه على رأسها من الذهب والفضة ما جرت به العادة نعم ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ما جرت عادتهن

137
00:54:04.500 --> 00:54:25.550
يعني في البلد وجرى به العرف ولا تأخذ شيء ما جرت به العادة في البلد او لم يعرف عند الناس ولو كثر ما له حد ما دام جرى به العرف وجرت به العادة في البلد حتى ولو كان كثيرا فلا بأس ان تتخذه

138
00:54:25.550 --> 00:54:46.000
المرأة لان الله اباح لها التحلي واباح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الذهب والفضة وقدر الحال  نعم ولا زكاة في حليهما المعدل. هذا هو المناسبة هذا هو المناسبة من ذكر

139
00:54:46.300 --> 00:55:10.600
آآ من ذكر الحلم للرجال والنساء من الذهب والفضة. المناسبة هل تجد فيه زكاة او لا خلاف بين العلماء  الحلي الذي يعد للتجارة هذا فيه زكاة قولا واحدا اللي يعد للتجارة هذا لا لا خلاف في ان تجب فيه الزكاة

140
00:55:11.350 --> 00:55:32.250
الحلي الذي يعد للقنية ولا ولا ليس للاستعمال. هذا ايضا لا خلاف بين العلماء انه تجب فيه الزكاة انما الخلاف في الحلي الذي يعد للاستعمال فقط هذا هو محل الخلاف فمن العلماء وهم الجمهور

141
00:55:32.400 --> 00:55:54.550
يقولون لا زكاة فيه. لانه تحول من كونه مالا لاميا الى كونه مالا للاستعمال مثل الثياب مثل المراكب مثل المنازل التي تتخذ للاستعمال ما فيها زكاة هذا مثله. هذا يتخذ للاستعمار وليس هو

142
00:55:54.550 --> 00:56:16.200
ولا للتجارة فليس فيه زكاة فهو مثل الملابس وهذا قول جمع من الصحابة وكثير من اهل العلم انه لا زكاة في حلي النساء ما دام انه للاستعمال  والقول الثاني ان فيه الزكاة

143
00:56:16.450 --> 00:56:38.300
لورود ادلة خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي ولكن هذه الادلة لا تخلو من مقال باسانيدها وان صحت يقولون ان صحت فهي منسوخة ان صحة ما هي منسوخة بالادلة التي تدل على انه لا زكاة للحلم

144
00:56:39.900 --> 00:56:56.650
وعلى كل حال المسألة خلافية ولكن الاكثر على انه لا زكاة فيه وهو الراجح هو الراجح. لكن من اراد الاحتياط اراد الخروج من الخلاف وزكاه فلا بأس هذا شيء طيب

145
00:56:56.800 --> 00:57:21.600
اما الإلزام فنحن لا لا نلزم المرأة بأن تخرج الزكاة من الحلي وهو للاستعمال هل تلزمها انها تخرج زكاة عن ثيابها التزمان انها تخرج زكاة على السيارة التي تركبها او عن المنزل الذي تسكنه هذا مثله. هذا للاستعمال نعم. ولا زكاة في حليهم

146
00:57:21.600 --> 00:57:42.400
فالمؤدي للاستعمال او العارية او العارية اذا كانت معدته العارية اذا جاء حاجة تعيرها النساء هذي زكاة زكاة اعارته نعم. وان اعد للكوري بالكرا وان اعد للكراء يعني التأجير عند حلي ما تبي تلبسه

147
00:57:42.850 --> 00:57:55.700
ولا هي تبي تعينه وانما تبي تأجره على الناس في المناسبات هذا فيه زكاة. نعم. وان اعد للشراء او النفقة او النفقة يعني جلس ادخره هذا عندي اخاف احتاج بعدين

148
00:57:55.750 --> 00:58:14.350
ابيعه بعدين واذا عرضت حاجة هذا فيه زكاة ايظا بالاجماع نعم او كان محرما او كان محرما كان الحلي الذي اتخذته المرأة محرمة. لم تجري العادة به ما لم تجري به العادة فهو محرم على الاصل

149
00:58:15.050 --> 00:58:42.100
على الاصل او كان محرما ففيه الزكاة. نعم. باب زكاة العروض العروض دمع عرظ لاسكان باسكان الراء والمراد به السلع التي تعد للبيع والشراء. سميت عروضا لانها تعرض وتزول لانها تعرف وتزول

150
00:58:42.150 --> 00:59:04.950
واما العرب بفتح فتح الراقة والزمان العرب بفتح الراء هو الزمان ويطلق العرب عند علماء الكلام على الصفات التي لا تقوم بنفسها. العرب عند علماء الكلام هو الذي لا يقوم بنفسه. وانما يقوم بغيره

151
00:59:04.950 --> 00:59:24.950
كالبياض والسواد والحمرة والصغرة هذا هذي يسمونها عرب لانها لا تقوم بنفسها وانما تقوم بغيرها نعم باب زكاة العروق اذا دليل على وجوب زكاة العروض الدليل على ذلك عموم قوله تعالى

152
00:59:24.950 --> 00:59:46.900
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة العموم هذه اموال يتخذ للتجارة ففيها الزكاة والخصوص جاء حديث عن النبي صلى الله عليه انه قال اخرجوا الزكاة عما تعدونه للتجارة اما تعدونه للبيع. اخرجوا الصدقة عما تعدونه للبيع

153
00:59:46.950 --> 01:00:07.150
وهذا هو عروض التجارة نعم اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت الزكاة من عروظ بشرطين الشرط الاول ان يملكها بفعله اما ان ملكها بغير فعله فالميراث والهبة الميراث والهبة هذا بغير فعله

154
01:00:07.700 --> 01:00:28.000
فانها لا تجب فيها الزكاة للملكية حتى ينويها للتجارة ويمضي عليها يمضي عليها حول من النية فتجد فيها الزكاة. نعم اما اذا ملكها بنية التجارة فانه يبدأ حولها من من امتلاكه لها كما لو اشتراها

155
01:00:28.050 --> 01:00:48.150
اذا اشتراها للتجارة يبدأ حولها من حين ملكها. نعم. اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. هذا شرطين الشرط الاول ان يملكها بفعله. لا بارث ولا بهبة. والشرط الثاني

156
01:00:48.150 --> 01:01:16.200
ان يملكها بنية التجارة. فان ملكها بنية الاستعمال والاقتناء وليست للتجارة فليس فيها زكاة ايضا. نعم نعم اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا بلغت قيمتها التي تساويها في السوق

157
01:01:16.400 --> 01:01:36.400
لا يعتبر اللي اشتراها به وانما يعتبر ما تساويه في السوق عند تمام الحول. نعم. وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها قيمتها ولا يخرج الزكاة من العروض وانما يخرجها من القيمة. نعم. فان ملكها بارث

158
01:01:36.800 --> 01:01:56.650
او بفعله طراز قوله ملك بفعله اذا ملكها بغير فعله كالاذن نعم او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها او ملكها بفعله لكن لم ينوي هذه التجارة ولكن نواها عقارا يبني عليها او يسكنها

159
01:01:56.800 --> 01:02:18.200
او لتبقى عنده حتى يحتاجه فليس فيها زكاة. نعم. او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها. بمجرد النية حتى تبيع حتى اذا ملكها بغير فعله ثم نواها للتجارة لا تجب الزكاة فيها بمجرد النية

160
01:02:18.250 --> 01:02:41.050
بل لا بد من فعل مع النية فاذا باعها حينئذ يبدأ حول زكاتنا. نعم وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق من عين النوى والذهب اول اخوة هو الفضة. الاحظ نعم. ولا يعتبر ما اشتريت به. ولا يعتبر ما اشتريت به. يقول انا

161
01:02:41.050 --> 01:02:56.200
بمئة ريال نقول لا هي اليوم تساوي الف ريال العبرة بما تساويه وقت تمام الهول سواء كان ما تساويه عند تمام الحول المساوي اللي القيمة للشراب او زائدة او ناقصة

162
01:02:56.550 --> 01:03:23.650
هذا هو العدل نعم وان اشترى عرظا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. اذا كان عنده نصاب او دراهم او فظة او او ذهب يبلغ النصاب ثم في اثناء الحول للبيع والشراء. الحول يستمد يبدأ من حول القيمة لا من حول الشراء. يبني على حول

163
01:03:23.650 --> 01:03:44.300
القيمة اذا بلغت القيمة نصابا. نعم. وان اشترى عرظا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. وان اشتراه بسائمة لم يا ابني اختلاف النوعين لان العروض غير غير السائمة غير بهيمة الانعام

164
01:03:44.600 --> 01:04:04.850
نعم باب زكاة الفطر يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي مجموعة من الاراضي الرخيصة في اطراف الرياض وسوف ابيعها مستقبلا ان شاء الله لاشتري بقيمتها بيتا. فهل فيها زكاة؟ واذا كان من ضمنها منحة من الدولة فهل فيها زكاة

165
01:04:04.850 --> 01:04:22.050
نعم ما دام انك عارضها للبيع فيها الزكاة اذا تم عليها سنة فانك تقومها وتخرج زكاة القيمة التي تساويها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان لدي عروض تجارة

166
01:04:22.050 --> 01:04:48.500
فكيف تقويمها عند حساب الزكاة؟ هل تحسب بقيمة التكلفة ام بقيمة البيع سمعت الكلام سمعت انه يثمنها بما تساوي عند تمام الحول ولا ينظر الى قيمتها التي اشتراها بها انما ينظر الى ما تساويه الان عند تمام الحول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده نخل

167
01:04:48.600 --> 01:05:14.650
فيهدي لجيرانه نحلات لكل جار نخلة مثلا ويتصدق من التمر والرطب ويهدي. فهل يعد هذا زكاة ام لا لا هذا هدايا وصدقة تطوع ولا يعد من الزكاة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي قطعة ارض اعددتها للتجارة ولكن ليس لدي مال ازكي عنها اذا حال علي الحول فما ذاك

168
01:05:14.650 --> 01:05:32.850
يقول لدي قطعة ارض نعم اعددتها للتجارة اي نعم ولكن ليس لدي مال لازكي عنها اذا حال علي الحول ماذا افعل تبقى زكاتها في ذمتك عن كل سنة اذا بعتها تحسب زكاة السنين التي مرت عليها

169
01:05:33.000 --> 01:05:57.950
وانت عارضها للبيع وتزكيها اذا جاك نقود او بعتها اسد السنين اللي مرت عليها ويزكيها عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان لدي مال وحال عليه الحول وجب اخراج زكاته لكن سوف يقل هذا المال كل سنة عند اخراج الزكاة. فهل استمر في زكاته حتى يقل عن النصاب؟ ام ماذا افعل

170
01:05:57.950 --> 01:06:17.150
نعم يجب عليك تزكيه كل سنة ما دام انه يبلغ نصابه. فاذا نقص عن النصاب فلا زكاة فيه ولكن ينبغي لك انك ما تجمده بل تحركه بالتجارة حتى لا تأكله الزكاة. حركه في التجارة وتنميه

171
01:06:17.300 --> 01:06:30.200
لكن على كل حال اذا تكاسلت ولا حركته الزكاة ما تسقط تجب الى ان ينقص عن النصاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجب الزكاة في العنب؟ وهل في ذلك خلاف

172
01:06:30.950 --> 01:06:51.250
تجد الزكاة في العنب مثل التمر مثل التمر اذا اذا طاب اكله اذا طاب اكله وجبت فيه الزكاة سواء اكله رطبا او جففه صار زبيب. يجب فيه الزكاة وهي العشر او نصف العشر على ما سبق. نعم

173
01:06:51.800 --> 01:07:11.800
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يكون في بيت المال من اموال وبهائم وذهب وفظة هل فيها زكاة وما السبب في ذلك؟ زكاة بيت المال ليس عليه زكاته لانه في مصالح المسلمين. البيت المال ليس عليه زكاة لانه معد لمصالح المسلمين. نعم

174
01:07:11.800 --> 01:07:26.400
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب كيف يجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مختلفين

175
01:07:27.200 --> 01:07:49.500
نادى على الرسول كذا الرسول يقول لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع هذا في في البهايم. هذا في البهايم ما هو في النقود. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجب الزكاة في الجوار والعبيد المعدين للتجارة؟ نعم لانهم سلاح. آآ العبيد

176
01:07:49.500 --> 01:08:10.650
اذا كانوا معدين للبيع ففيهم الزكاة لانهم اصبحوا سلعا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اتخاذ الخاتم هل هو سنة للرجال مباح للرجال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اتخاذ الدبلة للرجل

177
01:08:11.050 --> 01:08:29.450
لا تجوز لان من التقاليد التي ربما يكون فيها عقيدة انها تسبب المحبة او تعقد المحبة بين فهي من التقاليد الفاسدة اما ان الرجل يتخذ له خاتم للحاجة قالتم للحاجة فلا بأس

178
01:08:29.650 --> 01:08:49.650
اما انه يتخذ بمناسبة الزواج فقط هذي تقاليد فاسدة لا يعمل بها. لانه ربما يصحبها عقيدة فاسدة وهي ان هذا يحبب الزوجة الى زوجها العكس نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان صاحب النحل يطعمها من غذاء

179
01:08:49.650 --> 01:09:13.300
معه بيده مثل ماء السكر فهل فيها زكاة؟ هذا غش يا اخي هذا غش ولا يجوز. لا يجوز انك تعطيها وتاخذ منها عسل المغشوش تبيعه على الناس نعم يقول فضيلة الشيخ اذا احتجت الى هذا وخفت عليها من التلف لان ما فيه ما تأكل فلا مانع انك تغذيها بهذه الاشياء لكن لو حصلت على

180
01:09:13.300 --> 01:09:29.200
فلنزكيه على المذهب نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتري انا اشتري ثمرة بعض المزارع من النخيل فهل تجب الزكاة علي ام على صاحب المزرعة مع العلم ان كان اشتريتها قبل يبدو صلاحها

181
01:09:29.400 --> 01:09:52.000
زكاتها عليك لانها وقت وجوب الزكاة هي ملكك اما ان كان اشتريتها بعد ما بدأ صلاحها فزكاتها على صاحبها. اليست عليك انت؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اشتري نتاج مزرعة بها نخل؟ لعدة سنوات قادمة على ان نتفق على سعرها من الان بموجب

182
01:09:52.000 --> 01:10:12.000
العقد وهل الزكاة في هذه الحالة تكون على المشتري؟ ام على صاحب المزرعة؟ لا لا يجوز. ثمرات المستقبل لان هذا لكن السلمة لو تسلم اليه نقود على انه يستعبد كل سلف ولا يجوز افهم من سنتين

183
01:10:12.000 --> 01:10:32.000
يعني الى سنتين يدفع لك كل سنة مبلغ من التمر او من الحبوب هذا يسمى دين السلم لا بأس. لا بأس اذا كان نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان عنده نخل في بيته وبلغت نصاب الزكاة

184
01:10:32.000 --> 01:10:55.450
من كان عنده نخل في بيته وبلغت نصاب الزكاة فهل عليه زكاة؟ لا شك انه عليه اذا بلغت النصاب سواء في البيت او في المزرعة او عليه الفساد اذا بلغ النصاب نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في في استخدام الرجل

185
01:10:55.600 --> 01:11:14.750
بما يسمى بالذهب الابيظ وهل فيه زكاة الذهب الابيظ سألنا عنه قالوا انه ذهب ما هو ظلم. اصله ذهب لكنهم بيضوه وجعلوا معه لون اتاه بياضا هذا لا يخرج عن حكم الذهب. حكمه حكم الذهب

186
01:11:14.850 --> 01:11:30.300
لان البياض هذا انما هو مجرد لغم فقط. اما الذهب الابيظ بمعنى آآ بمعنى المعادن النفيسة مثل البلاتين مثل آآ الالماس هذا لا زكاة فيه. هذا لا زكاة فيه الا

187
01:11:30.300 --> 01:11:54.800
اذا كان يعذب التجارة والبيع والشراء. السلعة ولا يأخذ حكم الذهب والفضة. هذا يعد حكم المعادن الاخرى. الالماس او البلاتين او الاحجار الكريمة. هذه لا تأخذ ومن ذهب الفطرة فانما تأخذ حكم السلع التي تعد التجارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

188
01:11:54.900 --> 01:12:14.900
البترول فيه زكاة؟ وهل ما تستخرجه الدولة من ذهب او فضة؟ فيه زكاة ايضا؟ اقول لكم ان البيت المال ما فيه زدة لان هذا هو اصل لمصالح المسلمين. فلا فيه فساد. اما اذا كان البترول شخص معين البترول شخص معين

189
01:12:14.900 --> 01:12:34.600
يجب فيه الزكاة لانه منا من الخارج من الارض اما اذا كان انه للدولة فلا زكاة فيه لانه كل بيت المال كله لمصالح المسلمين مصارفه مصارف الزكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم

190
01:12:34.600 --> 01:12:51.250
الله انه يباح خاتم الذهب للرجال ثم قلتم الذهب لا اي بنت خايفة من ذهب للرجل. قال صلى الله عليه وسلم يعمد احدكم الى جمرة من النار فيضعها في يده فما رأى رجلا

191
01:12:51.250 --> 01:13:06.900
آآ خاتم من ذهب قال ايعمد احدكم الى جمرة من النار فيضعها في يده ثم اخذه من الرجل ورماه في الارض عليه الصلاة والسلام قالت الرجل يستجيب خاتما من الذهب. نعم

192
01:13:07.000 --> 01:13:26.250
انما من الفضة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاوراق النقدية هل ينظر في نصابها الى الذهب او الفضة ما نبلغ المصاب ان كانت اذا قدرت بالذهب تبلغ النصاب واذا قدرت بالفضة لا قدر بالذهب اما هو كذلك العكس

193
01:13:26.250 --> 01:13:46.900
اذا كانت اذا قدرت بالفضة تبلغ النصاب واذا قدرت بالذهب لا تبلغ نصاب فتقدر بالفضة لان هذا هو الاحب للفقراء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل البيوت المعدة للايجار فيها زكاة؟ واذا كان فيها فكيف تزكى؟ الزكاة في اجارها وما فيها زكاة

194
01:13:46.900 --> 01:14:06.900
انما يزكي اجارها اذا تم على الايجار حول من العقد اذا تم على الايجار حول من عقد الاجارة وجبت فيه الزكاة اما نفس المؤجرات لا تجد فيها المثل. لانها لم تعد للبيع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لزكاة

195
01:14:06.900 --> 01:14:26.900
فهل الذي يزكي هو الزوج او المرأة صاحبة الحلي؟ زكي المالك المرأة التي تملكه هي اللي تزكيه واذا اعانها زوجها ودفع عنها الزجاج هذا شيء طيب يجوز انه يدفعها عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مات الانسان

196
01:14:26.900 --> 01:14:40.750
وكان قد اتخذ ذهبا في اسنانه او انفه فهل ينزع منه ذلك لان الضرورة قد انتفت؟ ان كان يمكن اخذه بدون اضرار بجسم الميت لا بأس فلا بأس ينكر. لانه مال ولا يخلف

197
01:14:40.750 --> 01:15:07.400
اما اذا كان ما يمكن اخذه الا بالاساءة الى جسم الميت فانه لحرمة الميت نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك نهي وارد في الحلي المحلقة القرب القلائد والاساور؟ لا اصل لهذا. هذا كلام انبهر بالعصر الاخير من بعظه. الباحثين وهو قول شاذ لا عبرة به

198
01:15:07.400 --> 01:15:28.750
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الارض المشترات بنية البناء؟ ثم تحولت هذه النية للبيع قال في ذلك الزكاة اي نعم اذا نواها للبيع تحولت الى سلعة تجد فيها الزكاة اذا تملأ حول من النية تذبحها نعم

199
01:15:28.750 --> 01:15:45.950
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اشترى قطعة ارض بالتقصير وكان يدفع اقساطا سنوية لمدة ثلاث سنوات قيمة القسط الواحد اكبر من النصاب ثم بعد ذلك استلمها وظل يدفع اقساطا لمدة سبع سنوات اخرى

200
01:15:46.300 --> 01:16:06.300
في نهاية الاقساط اي بعد عشر سنوات باعها. فهل عليها زكاة؟ وكيف تقدر زكاتها؟ بتلك المدة؟ اذا كان معدة للبيع هي سلعة من حين نوى بيعها تعد يثمنها كل سنة ويدفع اللسان ولو كان باقي عليه من قيمتها شيء

201
01:16:06.300 --> 01:16:30.050
لا يمنع هذا وجود الزكاة فيها لانها سلعة معدة عليها سنة وتقوم وتزداد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان لنا كيفية اخراج الزكاة من الراتب زكاة من الراتب الفتوى فيه الان انك تعتبر شهر من السلف شهران من السنة فرمضان مثلا