لا يجزئ في الاضحية فانه يجزئ في الزكاة وما لا يجزئ في الاضحية فانه لا يجزئ في الزكاة نعم ويجب في اربعين من الغنم شاة وفي مئة واحدى وعشرين شاتان آآ خاتم من ذهب قال ايعمد احدكم الى جمرة من النار فيضعها في يده ثم اخذه من الرجل ورماه في الارض عليه الصلاة والسلام قالت الرجل يستجيب خاتما من الذهب. نعم الحظوظ والثمار او الخارج من الارض ووجوب الزكاة في الخارج من الارض لا خلاف فيه بين اهل العلم وذلك لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجب في اربعين من الغنم شاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين وبعد قبل البداءة يحب ان نعلن لان هذا اخر درس لهذه السنة فالى بداية الدراسة في العام القادم ان شاء الله في بداية رجب ان شاء الله تعالى واما زكاة الغنم تقدم ان الزكاة تجب في بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم خاصة دون بقية الدواب فالحمير والخيل والبغال هذه لا تجد فيها زكاة الا اذا اعدت للتجارة والبيع والشراء وتقدم بيان زكاة الابل وزكاة البقر والان الصنف الثالث من بهيمة الانعام وهو الغنم فتجب الزكاة فيها قوله صلى الله عليه وسلم في كل اربعين شاة شاة اذا بلغت اربعين فانها تجب فيها شاة واحدة بهذا الحديث ثم ليس فيها شيء ما بعد الاربعين الى ان تبلغ مئة واحدى وعشرين. ففيها شاتان ثم لا شيء فيما زاد عن ذلك الى ان تبلغ مئتين وواحدة وفيها ثلاث شياه مئتين وواحدة ثم لا زكاة فيها فيما زاد عن ذلك عن مئتين وواحدة الى ان تبلغ اربع مئة فهذا اكبر وقت في الغنم اربع مئة. فاذا بلغت اربع مئة ففي كل مئة شاة تستقر الفريظة في كل مئة شاة ففي اربع مئة اربع شياه وفي خمس مئة وخمس شياه ست مئة ست شياه وهكذا في كل مئة شاة هذه زكاة الغد ولا يجزئ فيها الا جذع الظان وهو ما تم له سنة وثني الماعز وهو ما الا جذع الظان وهو ما تم له ستة اشهر وثني المعز وهو ما تم له سنة وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة. نعم. والخلطة تصير المال الواحد الخلطة وهي الشركة قال تعالى وان كثيرا من الخلقاء لا يغني بعضهم على بعض الخلطاء هم الشركاء والخلطة هي الشريكة الخلطة اذا اختلطت غنم لاشخاص اختلاطا كاملا وهي على نوعين خلطة خلطة اعيان وخلطة الاوصاف خلطة الاعيان هي الخلطة المشاعة التي لا يتميز نصيب كل واحد منها وانما يكون له جزء من الغنم كالربع والعشر والنصف هذه فرصة اعيان والنوع الثاني خلطة اوصاف وهو ان تكون غنم كل واحد متميزة معروفة وانما اختلطت مع تميز مال كل واحد منها من الغنم او او البقر او او الابل الخلطة انما تؤثر في بهيمة الانعام فقط فاذا اختلطت خلطة كاملة في المبيت وفي المرعى اختلطت سنة كاملة لا يفارق بعضها بعضا فانها تكون كالمال الواحد تكون كالمال الواحد هذا معنى قوله والخلطة تصير المالين كالواحد اي كالمال الواحد. يعني كانه لشخص واحد قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية الخلطة تسبب تخفيفا وتسبب تغليظا فمثلا لو اختلطت مواشي اثنين لكل واحد منهم اربعون شاة معلوم انه لو كانت الاربعين منفردة وجب فيها شاة لكن هذه اختلطت الان بشخصين الا تجب فيها الا شاة واحدة هذا تخفيف يجب فيها شاة واحدة الى ان تبلغ مئة واحدى وعشرين ففيها شتات وتفيد تغليظا كما لو كان لواحد تسع وثلاثين شاب ولواحد شاة واحدة اختلطت وصارت اربعين وجب فيها شاة على الجميع. اللي ما له الا شاة وجب عليه. واللي له تسع وثلاثين وجب عليك. ولو تفرقت ما صار فيها شيء لا صاحب التسع والثلاثين ولا صاحب الشأن ما صار عليه شيء لكن لما اجتمعت واختلطت صارت كالمال الواحد اربعين كانها الواحد تجب فيها شك ويتحمل كل منهما بقدر بقدر ماله من هذه الشاة يتحمل كل منهم قدر ماله من هذه الشاة فرضنا ان ثلاثة اختلطوا كل واحد له مئة شاب صارت ثلاث مئة صارت ثلاث مئة يكون كل واحد عليه شاب بينما لو انفرد ما صار عليه الا شك واحد نعم باب زكاة الحبوب والثمار. نعم تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمرة الحبوب والثمار هذا هو النوع الثالث من الاموال التي تجب فيها الزكاة ومما اخرجنا لكم من الارض لقوله ومما اخرجنا لكم من الارض والمراد بالانفاق هنا ما يشمل الانفاق الواجب وهو الزكاة والانفاق المستحب وهو الصدقة وفي قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده اتوا حقه يوم حصاده هذا ايضا دليل على وجوب الزكاة في الخارج من الارب نعم باب زكاة الحبوب والثمار تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا تجب الزكاة في الحبوب كلها البر والشعير والذرة والدخن ولو لم تكن قوتا بل كانت تستعمل لغير القوت ينتفع بها مثل الرشاد والحلبة والزعتر الحبة السوداء وغير ذلك تجب فيها الزكاة لانها خارج من الارض لانها خارج من الارض حبوب خارجة من الارض وينتفع بها كما ينتفع للبر والشعير فتجد فيها الزكاة نعم وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب وتجب ايضا في كل ثمر الخارج من الارض على على ثلاثة اقسام خارج من الارض على ثلاثة اقسام. القسم الاول الحبوب من جميع انواعها القسم الثاني الثمار القسم الثالث الخظروات والبقول فاما الحبوب والثمار فتجب فيها الزكاة قولا واحدا واما الخضروات فلا تجب فيها الزكاة قولا واحدا فتجب الزكاة ايضا في الثمار التي تكال الثمار التي تكال كالتمر والزبيب قوله صلى الله عليه وسلم في كل خمسة اوسق صدقة لكل خمسة اوسق صدقة فنص على ما يكال لان الاوسق كيل الوسخ ستون صاعا يصاع النبي صلى الله عليه وسلم وتدخر يعني ما يكفي ان الثكال فقط بل لابد ان تكون مما يدخر وينتفع به في المستقبل النحل في الجبال وفي البراري ما هو ملك له لكن تتبعه وجمع جمع منه هذا هذه الاهمية فعليه الزكاة عليه الزكاة لانه خارج من الارض سواء من ملكه او من المواد اما ما يؤكل في الحال ولا يدخر كالخظروات البطيخ والخيار والقصة والبقول كالبصل والكراث والفجل والجزر وهذه لا زكاة فيها. خضروات لا زكاة فيها لانها لا تتخذ للقوت ولا تدخر ولا تكال فهي فاكهة لا تعد للادخار فليس فيها زكاة وهذا محل اجماع بين العلماء. نعم وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ويعتبر تمر ما جف من من الرطب والزبيب ما جف من العنب. نعم ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف وست مئة رطل عراقي. ولا زكاة في الخارج من الارض الا اذا بلغ نصابا اذا بلغ النصاب والنصاب خمسة اوجه قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او سوء صدقة والوصف ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون خمسة في ستين ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صام هذا النصاب من التمر والزبيب وما في حكمهما من الثمار التي تكال وتدهر الاثمنة صاد الصاع النبوي. والصاع النبوي ثلاث كيلو تقريبا الوزن الحاضر فيكون النصاب من كيلو اذا تسع مئة كيلو تسع مئة كيلو هذا هو النصاب واما الارقام التي ذكرها وهذه امور انتهت ولا وجود لها الان. لكن نحن ناخذ الاصل وهو خمسة اسس. والوصف ستون صاعا فيكون المجموع ثلاث مئة صاع والصاع النبوي ثلاث كيلو تقريبا. فيكون النصاب تسع مئة كيلو من التمر او تسع مئة كيلو من الزبيب او ما شابههما مما يكال ويدخر. نعم وتضم ثمرة العام الواحد. بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر التمر اجناس كما تعلمون تمر اجناس كبيرة متنوعة كلها تسمى تمر كيس واحد التمر جنس واحد لكنه انواع ما هو بجنان انواع الجنس هو ما يشمل انواعه التمر جنس واحد لكنه يشمل انواعا كثيرة تسمى باسماء تختلف اسماؤها عند الناس في البلدان لكن كلها يجمعها اسم التمر فاذا كان عنده تمر من انواع فانه يضم بعضه الى بعض يضم بعضه الى بعض مثل السكري والخظري والشجر هذا اللي حنا نعرف من الاسماء وهناك اسماء عند بعض البلدان ايضا المهم انواع التمر كلها جنس واحد فيضم كل نوع الى النوع الاخر ويكمل منها النصاب لو كان مثلا عنده نصف نصاب من من السكري وعنده نصف نصاب من مثلا الخظري فهذا يتكامل عنده النصاب من النوعين يضم بعضها الى بعض ويطلع الزكاة منها جميعا وتكون من النوعية الزكاة من النوعين نعم ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبلي وبذر قطونا ولو نبت في بزر يعني البزر معناه البذر البذر يبنى نعم نوعا من نوع من القطن نوع من الحبوب التي ينتفع بها. نعم وان اخرج من النوع الجيد هذا زيادة خير المخرج من النوع الجيد يكون زيادة خير ولكنه لا يخرج من النوع الردي فليخرج من المعدل من المتوسط نعم وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض لو كان ثمرة العام الواحد لو هي ما هي بدفعة واحدة لان بعض النخيل لان بعض النحيل تطلع للسنة مرتين فاذا كان طلعه الاول ما يبلغ نصابه فانه ينضم الى طلعها الثاني ويزكى وكمل النفاق النخيل التي تطلع في السنة مرتين ان كان طلع كل مرة يبلغ النصاب يزكى في وقته وان كان انه ما يبلغ النصاب فانه يضم الى الطلع الثاني ويكمل النصاب ويزكى. هذا معنى قوله تضم ثمرة العام الواحد العام الواحد بعضها الى بعض نعم وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل العامين ايظا بعظها الى بعظ. اذا كان هالسنة ما جاه يصعب ما نقول له اصبر لما العام الثاني بتاخذ وتكمل النصاب من العامل اللي يجي نقول لا هذا ما هو بلازم. كل سنة لها حكمها فمثل هذا ما عليه زكاة لانه ما جاه نصاب انما اذا كان عام واحد فيضم بعضه الى بعض ويكمل النصاب وتجب عليه الزكاة فيه نعم انها جنس الى اخر لا جنس الى اخر ما يظم الجنس الى اخر فلا يظمن البر الى الشعير لان البرج ينس والشعير جنس اخر فلا يظام وان كان الكل حبوب الكل حظوظ البر والشعير كلها حبوب لكن حبوب من جنسين فلا يظم بعضها الى بعظ فلو كان عنده شيء من البر لكنه لا يبلغ النصاب. وعنده شرير لا يبلغ النفاق ما نقول يضم بعضهم الى بعض ويصير النصاب الواحد لان هذا جنس وهذا جنس ولكل حكمه. نعم. ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. يشترط في وجوب الزكاة في النصاب بمهونة ثواني ولا مكاين رافعات ويخسر عليه ايه نصف العشر وثلاثة ارباعه بهما اذا تسويا اذا سقي بمؤونة وبلا معونة متساويا فبه ثلاثة ارباع العشر. نعم فان تفاوت فباكثرهما نفعا. ان تفاوتا ان يكون مملوكا له وقت الوجوب. ووقت الوجوب اذا بدا صلاح الثمرة اذا بدا صلاح الثمرة جان احمرت النخيل او اصفرت وجبت الزكاة على مالكها او اشتد الحظ في الزرع اذا اشتد الحب في الزرع وجبت الزكاة على مالكه هذا وقت الوجوب فان كان وقت الوجوب لا يملك النصاب. وانما ملكه فيما بعد كاجرة الحصالة الحصاد واللقاط اللي يلقط من المزارع ويجمع هذا اللي يلقط من المزارع بعد الناس وبعد ما يحصلون يجي ويلقط سبل متساقط اللي يسمونه لقاط لو اجتمع عنده نصاب من هالنقاط ما عليه ثقة لانه لم يملكه الا بعد الوجوب لم يملكه الا بعد الوجوب وكذلك الحصاد ناس واجروا حصاد يحصد معهم واعطوه من الحبوب ما يبلغ الاصاب يقول ما عليه زكاة لانه ما املكوا وقت الوجوه وانما ملكه بعد الوجوب نعم فلا تجبوا فيما يكتسبه اللقط او يأخذوه بحصاده ما يكتسبه الا القاط عرفنا اللقط اللي تتبع الحصائد ويلقط بأسنابل ساقطة كانوا في الاول الى عهد قريب يفعلون هذا للحاجة كانوا يجون الحصائد ويلقطون لانهم بحاجة الى هذا ومسموح لهم بهذا ولهذا عندهم المثل يقولون ما بحصيدة لقات الان ما في حصيلة لانهم كانوا معتادين هذا فلو جمع نصابا من اللقاط ما عليه زكاة لانه انما ملكه بعد بعد وجوب الزكاة وكذلك الحصاد اللي يواجه يواجه بر او شعير مما يحصد لو صارت اجرته تبلغ النصاب لم تجب عليه الزكاة لانه لم يملكه وقت الوجوب وانما ملكه بعد ذلك. نعم ولا ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل ولا تجد الزكاة فيما يجتنيه بما يبتليه من الحبوب والثمار من المباح وهو قلع الاشجار البرية لو واحد يطلع للبر ويجمع ثمار من من الاشجار البرية هذا مباح لكل الناس ما يملكه احد ما يملكه احد هذا مثل العشب ومثل ما ما يملك احد. هو لمن سبق اليه. فاذا جمع من البر كمية من الحبوب التي ينتفع تكال وتدخر كمية من الحظور التي تكال وتدخر آآ او من الثمار التي تكال وتدخر. جمع كمية تبلغ النصاب ما فيها زكاة هذي ما فيها زكاة لانه لم يملكها وقت صلاحها وانما ملكها بعدما جمعها بعد ما جمعها اليس فيها مثل الحصاد ومثل اللقط. نعم ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبذر كالبطن ها ولو نبت في ارضه ولو نبت في ارضه المملوكة له لانه من المباح له مثل الكلام لا زكاة عليه فيه اذا جمعه لانه ما يملكه في نباته لنباته في ارضه وانما يملكه بجمعه وهو لم يجمعه الا بعد ما طاب بعدما طاب وصلح للاخذ فلا تجد فيه زكاة ولو جاء احد واخذه من ارضه فله ذلك لان هذا من المباح لا يملكه صاحب الارض هذا فلا مثل الكلأ فهو لمن اخذه. نعم فصل يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. لما بين الحبوب التي تجب فيها الزكاة والثمار التي تجب فيها الزكاة اراد ان يبين مقدار ما يخرج مقدار ما يخرج مقدار ما يخرج بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسقى بغير مؤونة كالبعل الذي يشرب بعروقه ولم ينفق عليه الزارع وانما بذره في الارض ثم لبث وشرب من الارض او يشرب من الانهار التي تجري او من الاودية لم يخسر عليه شيء في السقي فاز فيه العشر فيه العشر واحد من عشرة لانه حصل له بدون كلفة وبدون مؤونة فيكون فيه العشر وان كان يسقى بمؤونة يسقى بمؤونة كان يثني عليه او يسقيه بالمكاين او الرافعات فهذا فيه نصف العشر فيه نصف العشر كما في الحديث. لما سقت السماء او كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنظح يعني الثواني نصف العشر وان سقي بالامرين سقي بلا مؤونة بعض السلف وبمعونة في بقية السنة فان كان نصفه بالمؤونة ونصفه بغير المؤونة ففيه ثلاثة ارباع العشر وان كان تفاوتت المؤونة وعدم المؤونة تفاوت فانه حينئذ يخرج بقدر يخرج بقدر كل منهما نعم يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. يعني بلا نفقة. المؤونة معناها النفق. نعم. ونصفه معها. ونصفه مع اذا كان يسقى ولا يدري ايهما اكثر ينظر للانفع ان كان الانفع في ما سقي بالمؤونة ففيه نصف العشر وان كان الاكثر بدون مؤونة ففيه العشر. يعتبر الكثرة الاكثر منهما نعم ومع الجهل العشر واذا جهل ايهما اكثر قال والله انا سديت وبمهولة وسديت وبلا مولى لكن ما اقدر اي الامرين اكثر يقال عليك العشر احتياطا ليس العذر احتياطا. نعم واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر هذا وقت الوجوب كما سبق هذا وقت الوجوب متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار تجد اذا اشتد الحب في الزرع وبدا صلاح الثمرة في النخل ونحوه وذلك الى ان تحمر او تصفر فحينئذ تجد الزكاة نعم واذا اشتد الحفو وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. نعم ولا يستقر الوجود. ثم قبل اشتداد الحب اما قبل اشتداد الحرب وقبل غدو الصلاح فانها لا تجد زكاة لانه حينئذ لا ينتفع به ولا يجوز بيعه. نعم ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر تجد الزكاة في بلوغ صلاح الثمرة وباشتداد الحق لكن لا يستقر الوجوب الا اذا جمعها لان عرظة للتلف ما دامت على رؤوس الشجر او رؤوس الزرع هي عرضة للتنف واتصال بافة سماوية تصاب باحتراق تصاب ببرد يصاب ثمار تصاب ولا يؤمن عليها حتى تجمع وتجعل في البيدر والبيدر هو ماء المحل الذي تجمع فيه الثمرة لتشميسها وتجفيفها فثمرات النخيل والعنب تجمع لاجل التسييس حتى تتجفف والزرع ايضا يجمع في في البيدر وهو محل الدياش ومحل لراية الحب فلا يستقر الوجوب حتى تتشعن في البيدر لانه قبل ذلك غير متمكن منها وقد تتلى. فاذا تلفت في افة سماوية قبل جعلها لا في البيدر فلا شيء عليه اما ان تلفت بتفريط منه هو او تعد منه هو انها لا تسقط الزكاة عنه نعم ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. نعم. فان تلفت قبله لغيره. هذي ثمرة هذي ثمرة قوله ولا يستقر الوجوب. فان تلفت قبله اي قبل جعلها في البيدر ضيافة سماوية لا صنع له فيها فليس عليه شيء. لانه لم يتمكن منها. نعم فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت سقطت عنه الزكاة لان الزكاة مواساة فلا تجب على انسان اصيب بثمار فانها لا تجب عليه الزكاة لانها مواساة. نعم ويجب العشر على مستأجر الارض دون مالكها عندنا ارض هجرها مالكها لمن يزرعها لمن يزرعها او لمن يغرسها فيدفع الاجرة كل سنة ويزرع ويغرف يحصل على تمر ويحصل على على حبوب الزكاة على من الزكاة على صاحب الارض على على صاحب الزرع على صاحب الزرع اما صاحب الارض فليس عليه شيء في الاجرة التي يأخذها ليس عليه شيء في الاجرة التي يأخذها على ارضه اقولها يجب العشر يعني الزكاة على المزارع الذي استأجر الارض ولا يجب على المؤذن صاحب الارظ لا يجب عليه شيء في اجرته. نعم واذا اخذ من ملكه ويجب العش على مستأجر الارض دون مالكها. اي نعم. لان الزرع له لان الزرع للمستأجر ما هوب للمؤجر والثمر للمستأجر ما هوب للمؤذن. المؤجر ما له الا الاجرة فقط وقد تكون الاجر دراهم ادفع له دراهم سنويا وليس عليه شيء. نعم ويجب العش على مستأجر الارض دون مالكها. واذا اخذ من ملكه او موات من العسل هذا ايضا من الخارج من الارض العسل العسل الذي يؤخذ من النحل الذي فيه الزكاة على المذهب هي الزكاة على المذهب لانه من الخارج من الارض يعتبر من الخارج من الارض ومما اخرجنا لكم من الارض والعسل يعتبر من الخارج من الارض لانه نتيجة لمص الزهور. الزهور خارجة من الارض العسل متكون من الزهور التي يمتصها النحل اذا فهو خارج من الارض يجب الزكاة في العسل. ولما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الزكاة من اهل العسل واخذها عمر بن الخطاب من اهل العسل لان العسل يعتبر خارجا من الارض ونصابه بيصابوا ثلاثون ثلاثون صاع في الصاع النبوي يصاب العسل ثلاثون صاعا بالصاع النبوي والصاع ثلاث كيلو ثلاثون في ثلاثة كم كيلو فاذا فاذا حصل من العسل على تسعين كيلو ففيه الزكاة وهي العشر عشر العسل هذا على مذهب الامام احمد في احدى الروايتين عنه لانه خارج من الارض. وفي القول الاخر ان العسل ليس فيه زكاة الله اعلم نعم واذا اخذ من ملكه او موات من اخذه من ملكه عند منفلة عنده منحله آآ ويأخذ منها من العسل والناحية الملك له النحل ملك له عنده منحة له. او ان النحل ما هو بملك له نعم واذا اخذ من ملكه او موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره ما علينا من مئة وستين عراقي هذي راحت ولا نعرفها الان لكن نرجع للاصل وهو ان النصاب في الحديث ثلاثون صاعا النبوي والصاع ثلاث كيلو تقريبا فيكون النصاب اذا في هذا الوقت تسعون كيلو. اذا بلغ عنده من العسل تسعين كيلو فعليه العشر نعم والركاز اعوذ بالله من الشيء الثالث الخارج من الارض ثلاث انواع اما حبوب وثمار هذا عرفناه واما عسل هذا ايضا عرفناه والثالث الركاز الركايز الركاز ما هو الركاز ما وجد من اموال الكفار مدفونا في الارض ما وجد من اموال الكفار مدفونا بالارض سواء كانوا من اهل الجاهلية التي قبل الاسلام او كانوا بعد الاسلام. المهم انه من اموال الكفار وجدناه مدفونا في ارض مواد او في ارض خربة فهو لمن وجده الركاز لمن وجده وفيه الخمس. فيه الخمس يدفع خمسه لولي الامر. ويكون مصرفه مصرف البيت يدفع خمسه لبيت المال ويكون مصرفه مصرف الفي. لانه مثل ما يؤخذ من اموال الكفار بالغنيمة. وما يؤخذ من اموال الكفار بالغنيمة فيهم واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله همسه. هذا مثل مثل الغنيمة. لانه من اموال الكفار حصل عليه مسلم فيدفع خمسه مثل الغنيمة التي اخذناها من اموال الكفار فيها القبول لبيت المال والباقي له اربعة اخماص يكون له اما اذا كانت هذه الاموال المدفونة من اموال المسلمين عليها علامات المسلمين. اوليس عليها علامة فانها حكمها حكم اللقطة. يكون حكمها حكم اللقطات يعرف عليها سنة بعد معرفة صفاتها فان جاء صاحبها والا فهي لمن وجدها وليست ركاجا هذه نقطة لانها مال ضايع وهو للمسلمين فيكون حكمه حكم اللقطة نعم. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية من دفن والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. اي نعم. ففيه الخمس في قليله وكثيره. في قليله وكثيره ما له حل ما له نصاب علمه كثير فيه الطموح لانه مثل الغنيمة لانه من اموال الكفار حصلت بيد مسلم مثل الغنيمة اذا حصلت اليد مسلم فيها واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه نعم باب زكاة النقدين انتقل الى النوع الرابع من الاموال التي تجب فيها الزكاة وهي النقدان الذهب والفضة او ما يقوم مقامهما من الاوراق النقدية زكاة في النقود سواء كانت من الذهب والفضة او كانت النقود من غير الذهب والفضة لان حكمها حكم الذهب والفضة نعم يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة لان البياض هذا انما هو مجرد لغم فقط. اما الذهب الابيظ بمعنى آآ بمعنى المعادن النفيسة مثل البلاتين مثل آآ الالماس هذا لا زكاة فيه. هذا لا زكاة فيه الا اذا بلغت مائتي درهم والدليل على وجوب الزكاة بالذهب والفضة الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب ففي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الذين يكنزون الذهب والفضة اي الذين لا يخرجون زكاتها اما ما اخرجت زكاته فانه ليس بكنز ما هو في جت زكاته فانه ليس بكنز. وانما الكنز هو ما لم تخرج زكاته فعليه هذا الوعيد ان الله جل وعلا يجمع هذه الاموال يوم القيامة ويحمى عليها في نار جهنم فما هو بمثل نار الدنيا نار جهنم عقابها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما تنزل لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكمزون والكنز هو الذي لم تخرج زكاته سواء كان مدفونا او كان على ظاهر الارض فاللي عنده مرصدة مثل اللي عنده مرصدة ولا تجوريات مليانة ولا يطلعون زكاتها هذا هو الكنز عنده مرصدة في البنوك او عندهم فجوريات مالينها بالنقود ولا يطلعون زكاة يقولون هذي اموالنا ولا لاحد علينا غيامنا ولا يطلعون زكاتها هذا كما سبق لكم ان كان لا يرى وجوب الزكاة فهو كافر وان كان يرى وجوب الزكاة ولكن بخل بها فانها تؤخذ منه قهرا ولو ادى هذا الى القتال فانه يقاتل كما سبق ولا يجوز ان يترك لا يقيم ركن من اركان الاسلام وثالث اركان الاسلام وهو الزكاة فلابد من اخذها اما عن طيب نفس واما عن قهر ما دام انه مسلم اما اذا كان يجحد وجوبها فهذا يستتاب. فان تاب والا قتل. لانه مرتد عن دين الاسلام. هذا الدليل من القرآن الله انه يباح خاتم الذهب للرجال ثم قلتم الذهب لا اي بنت خايفة من ذهب للرجل. قال صلى الله عليه وسلم يعمد احدكم الى جمرة من النار فيضعها في يده فما رأى رجلا الدليل من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة جعلت صفائح من النار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجنبه اتكوى بها جباههم؟ نعم وتكوى بها جباههم وجنوبهم نعم؟ تكوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم في مدة مقدارها خمسين الف سنة حتى يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. يحمى عليها في نار جهنم. ويكوى بها هذه من جسمه جبهته وجنبه وظهره وليست المدة دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا شهر بل خمسين الف سنة. حتى يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار قال سبحانه وتعالى لا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقد جاء في الحديث ما يفسر الاية وهي ان من لم يخرج زكاة ماله فانه يمثل له في قبره شجاعا ان اقرع يعني يعني ثعبان والعياذ بالله ثعبان ممتلئ بالسم فيطوقه ويأخذ بلهزمتيه ويفرغ فيه من السم ويقول انا مالك انا كنزك يعذب به في قبره ويجعل معه هذا الثعبان في قبره يلدغه ويطوقه ويأخذ بلهزمتيه عذاب شديد والعياذ بالله هذا الدليل من السنة والاجماع اجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود كالاوراق النقدية لها مثل الذهب والفضة تماما نعم يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا. نصاب الذهب عشرون مثقالا. اي عشرون دينارا اسلاميا. لان الدينار الاسلامي مثقال من الذات ومقدار هذه الجنيهات المعروفة الان بالجنيه السعودي مقدارها احد عشر جنيه ونصف احد عشر جنيه ونصف هذا مقدارها بجنيهات سعودية. هذا نصاب الذهب والفضة اذا بلغت مائتي درهم اسلامي مئة درهم اسلامي ومقدارها بالمثاقيل مئة واربعون مثقالا ومقدارها بريال الفظة السعودي ستة وخمسون ريالا من الفضة او ما يعادلها من الورق النقدي. ست وخمسين تسأل عن صرفها عند الصراف من الاوراق النقدية فما بلغ صرفها من الورق فهو النصاب هذا اخر حد هذا اخر حد. واما اعلى حد فهذا ليس له حد. قد يكون عندهم ملايين قد يكون عنده مليارات لكن اخر حد هو هذا ما يعادل ستة وخمسين ريال فضة سعودي. اما اذا كان ما عنده ينقص عن ستة وخمسين ريال سعودي فليس تعرف زكاة نعم والناس اليوم يملكون المليارات يملكون الملايين يملكون مئات الالوف نعم هي بالمسألة سهلة. نعم يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر ربع العشر منهما ربع العشر اثنين ونصف بالمئة ربع العشر واثنين ونصف بالمئة خمسة وعشرين بالالف. ربع العشر. تخفيف من الله سبحانه وتعالى. ما عليك الا ربع العشر. اثنين ونصف بالمئة هذا سهل نعم ويضم قوله صلى الله عليه وسلم في الرقة في الريقة يعني الفضة بالرقة ربع العشر. نعم. ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب اذا كان اللي عنده من الفضة ما يكمل نصاب فضة. واللي عنده من الذهب ما يكمل نصابه ذهب يجمع يجمع النقدين ويكمل النصاب لانه ما بمعنى واحد الذهب والفظة بمعنى واحد فلو فرضنا ان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة يجمعهما ويصير النصاب يطلع الزكاة منهما كل شيء بحسبه لانه ما بمعنى واحد نعم وتضم قيمة العروض الى كل منهما. العروظ جمع جمع عرظ وهو سلع. سلع اذا كان عنده سلعة للتجارة وعنده نقود فانه ولكن النقود النقود ما تكمل اللي صار نقول نقوم السلع اللي عندك كم تسوى وضمها الى النقود اللي عندك واخرج الزكاة فاذا كان عنده مثلا اذا كان عنده مثلا نصف نصاب من النقود وعنده سلع اذا قومها تساوي نصف نصاب. فنقول ظم قيمة العروض الى الى النقود التي لا تبلغ النصاب حتى ستكمن نصابا وتخرج الزكاة. لان معداها واحد كلها تجارة. نعم ويباح للذكر من الفضة الخاتم اه انتهينا من يعني بيان زكاة النقود انتقل الى بيان ما يباح استعماله للرجال والنساء من الذهب والفضة. ما يباح استعماله للرجال والنساء من الذهب والفضة يباح للرجل من الذهب الخاتم. يباح ان الرجل يتخذ خاتما من الفضة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ثمن من الفضة ويباح له حلية السيف من الفضة وحلية المنطقة وهي الحزام الكمر اللي يتحزم به حلمية السيف طبيعة السيف من الفضة كل هذا يباح للرجل نعم ويباح للذكر من الفضة الخاتم الخاتم وهو ما يلبس بالاصبع فاتخاذ الخاتم هذا مباح فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز ان يأخذه من الفضة وان يأخذه من المعادن النفيسة والاحجار الكريمة لا بأس بذلك ويلبسه الاصبع الخنصر من اليسرى الخنصر من اليسرى او البنصر من اليسرى ولا يلبسه للوسطى او السبابة ما يلبس في الاصبع الوسطى او السبابة وانما يلبسه الخنصر او البنصل من اليسرى وان لبسه باليمنى جاز ذلك لورود الادلة في ذلك بعض العلماء يقول الاولى انه يلبسه في اليسار وبعضهم يقول لا الاولى انه يلبسه اليمين لانه من الطيبات وبعض العلماء يقول انه متعادل سواء لبسه في اليسرى او في اليمنى. الامر في هذا سهل لا يتعين عليه انه يلبسه في اليسار ولا في اليمين وانما هو مخير والذي ينبغي انه يمشي على عادة البلد على عادة البلد فاذا كان اهل البلد يلبسون في اليمنى يلبسون باليمنى اذا كان عادة اهل البلد يلبسون لليسرى يلبس اليسرى ولا يخالف اهل البلد ويصير محل شهرة وتندر. نعم ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقطيعة السيف قطيعة السيف يعني المقبض مقبض السيف. نعم. وحلية المنطقة حلية المنطقة وهي الحياصة يسمونها الحياصة او الحزام اللي تحزم به نعم ونحوه من الذهب ونحوه ومن الذهب ومن الذهب الذهب اضيق. الذهب اضيق. على الرجل لا يباح له الا ما دعت اليه الحاجة في بدنه في بدنه ما دعت اليه الحاجة مثل الانف لو قطع انفه اتخذ انفا من الذهب جاز هذا لان عرفجه ابن سعد قطع انفه يوم الكلاب يعني موقعه في الجاهلية قطع انفه يوم الكلاب ثم اسلم حسن اسلامه اتخذ انفا من الفضة من اجل انه يغطي العيب الذي في وجهي فأمتن عليه يعني اصدى صدأ وصار له رائحة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ خاتما من الذهب ان اذا انت من الذهب لان الذهب لا يصدع فاتخذ انفا من الذهب هذا للحاجة وكذلك يباح للذكر ربط الاسنان اذا احتاج الى ربط الاسنان بالذهب لان الذهب لا يصدأ لو ربطها بالفظة تصدأ في فمه يصير له رائحة ويصير له طعم ما هو طيب من الصدأ فيباح ربط الاسنان للرجل بالذهب للحاجة هذا في بدنه ويباح له طبيعة السيف ايضا من الذهب. يباح له طبيعة السيف من الذهب واما ما عدا ذلك فلا يباح للرجل شيء من الذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير حرام على ذكور امتي حل لاناثها. نعم ومن الذهب قظيعة السيف وما دعت اليه ظرورة كهمف ونحوه وما دعت اليه ظرورة ما هي حاجة ظرورة كما سبق لكم ونحوه كربط الاسنان دعت اليه ضرورة. ولا يكون قصده الزينة لانه ما يجوز للذهاب للرجل يتحلى بالذهب ما هو قصده الزينة. ولكن قصده دفع الظرورة فلا بأس بذلك. نعم ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو الحليل للنساء ويباح لهن الحرير قوله صلى الله وسلم الذهب والحرير حرام على ذكور امتي حل لاناثها وذلك لان المرء بحاجة الى التزين المرأة ناقصة بحاجة الى التزين لزوجها وتحلي لزوجها قال تعالى اومن ينشأ في الحلية المرأة وهو في الخصام غير مبين المرأة تحتاج الى الحلي. فلذلك رخص الله لها بالحلي من الذهب والفضة ما جرت وليس له حد بل ما جرت العادة ما جرت عادة البلد بلبسه يعني يرجى فيه ما العرف. عرف البلد ولا تتخذ شيئا خارجا عن عرف البلد اه تتخذ القلادة من الذهب تتخذ الاسورة من الذهب تتخذ الخلاخيل في رجليها من الذهب والفضة اتخذ آآ القرد القرط من الذهب او من الفضة وهو ما يعلق بالاذن هذا يباح للمرأة تحلي يصلح لها التاج الذي تضعه على رأسها من الذهب والفضة ما جرت به العادة نعم ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ما جرت عادتهن يعني في البلد وجرى به العرف ولا تأخذ شيء ما جرت به العادة في البلد او لم يعرف عند الناس ولو كثر ما له حد ما دام جرى به العرف وجرت به العادة في البلد حتى ولو كان كثيرا فلا بأس ان تتخذه المرأة لان الله اباح لها التحلي واباح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الذهب والفضة وقدر الحال نعم ولا زكاة في حليهما المعدل. هذا هو المناسبة هذا هو المناسبة من ذكر آآ من ذكر الحلم للرجال والنساء من الذهب والفضة. المناسبة هل تجد فيه زكاة او لا خلاف بين العلماء الحلي الذي يعد للتجارة هذا فيه زكاة قولا واحدا اللي يعد للتجارة هذا لا لا خلاف في ان تجب فيه الزكاة الحلي الذي يعد للقنية ولا ولا ليس للاستعمال. هذا ايضا لا خلاف بين العلماء انه تجب فيه الزكاة انما الخلاف في الحلي الذي يعد للاستعمال فقط هذا هو محل الخلاف فمن العلماء وهم الجمهور يقولون لا زكاة فيه. لانه تحول من كونه مالا لاميا الى كونه مالا للاستعمال مثل الثياب مثل المراكب مثل المنازل التي تتخذ للاستعمال ما فيها زكاة هذا مثله. هذا يتخذ للاستعمار وليس هو ولا للتجارة فليس فيه زكاة فهو مثل الملابس وهذا قول جمع من الصحابة وكثير من اهل العلم انه لا زكاة في حلي النساء ما دام انه للاستعمال والقول الثاني ان فيه الزكاة لورود ادلة خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي ولكن هذه الادلة لا تخلو من مقال باسانيدها وان صحت يقولون ان صحت فهي منسوخة ان صحة ما هي منسوخة بالادلة التي تدل على انه لا زكاة للحلم وعلى كل حال المسألة خلافية ولكن الاكثر على انه لا زكاة فيه وهو الراجح هو الراجح. لكن من اراد الاحتياط اراد الخروج من الخلاف وزكاه فلا بأس هذا شيء طيب اما الإلزام فنحن لا لا نلزم المرأة بأن تخرج الزكاة من الحلي وهو للاستعمال هل تلزمها انها تخرج زكاة عن ثيابها التزمان انها تخرج زكاة على السيارة التي تركبها او عن المنزل الذي تسكنه هذا مثله. هذا للاستعمال نعم. ولا زكاة في حليهم فالمؤدي للاستعمال او العارية او العارية اذا كانت معدته العارية اذا جاء حاجة تعيرها النساء هذي زكاة زكاة اعارته نعم. وان اعد للكوري بالكرا وان اعد للكراء يعني التأجير عند حلي ما تبي تلبسه ولا هي تبي تعينه وانما تبي تأجره على الناس في المناسبات هذا فيه زكاة. نعم. وان اعد للشراء او النفقة او النفقة يعني جلس ادخره هذا عندي اخاف احتاج بعدين ابيعه بعدين واذا عرضت حاجة هذا فيه زكاة ايظا بالاجماع نعم او كان محرما او كان محرما كان الحلي الذي اتخذته المرأة محرمة. لم تجري العادة به ما لم تجري به العادة فهو محرم على الاصل على الاصل او كان محرما ففيه الزكاة. نعم. باب زكاة العروض العروض دمع عرظ لاسكان باسكان الراء والمراد به السلع التي تعد للبيع والشراء. سميت عروضا لانها تعرض وتزول لانها تعرف وتزول واما العرب بفتح فتح الراقة والزمان العرب بفتح الراء هو الزمان ويطلق العرب عند علماء الكلام على الصفات التي لا تقوم بنفسها. العرب عند علماء الكلام هو الذي لا يقوم بنفسه. وانما يقوم بغيره كالبياض والسواد والحمرة والصغرة هذا هذي يسمونها عرب لانها لا تقوم بنفسها وانما تقوم بغيرها نعم باب زكاة العروق اذا دليل على وجوب زكاة العروض الدليل على ذلك عموم قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة العموم هذه اموال يتخذ للتجارة ففيها الزكاة والخصوص جاء حديث عن النبي صلى الله عليه انه قال اخرجوا الزكاة عما تعدونه للتجارة اما تعدونه للبيع. اخرجوا الصدقة عما تعدونه للبيع وهذا هو عروض التجارة نعم اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت الزكاة من عروظ بشرطين الشرط الاول ان يملكها بفعله اما ان ملكها بغير فعله فالميراث والهبة الميراث والهبة هذا بغير فعله فانها لا تجب فيها الزكاة للملكية حتى ينويها للتجارة ويمضي عليها يمضي عليها حول من النية فتجد فيها الزكاة. نعم اما اذا ملكها بنية التجارة فانه يبدأ حولها من من امتلاكه لها كما لو اشتراها اذا اشتراها للتجارة يبدأ حولها من حين ملكها. نعم. اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. هذا شرطين الشرط الاول ان يملكها بفعله. لا بارث ولا بهبة. والشرط الثاني ان يملكها بنية التجارة. فان ملكها بنية الاستعمال والاقتناء وليست للتجارة فليس فيها زكاة ايضا. نعم نعم اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا بلغت قيمتها التي تساويها في السوق لا يعتبر اللي اشتراها به وانما يعتبر ما تساويه في السوق عند تمام الحول. نعم. وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها قيمتها ولا يخرج الزكاة من العروض وانما يخرجها من القيمة. نعم. فان ملكها بارث او بفعله طراز قوله ملك بفعله اذا ملكها بغير فعله كالاذن نعم او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها او ملكها بفعله لكن لم ينوي هذه التجارة ولكن نواها عقارا يبني عليها او يسكنها او لتبقى عنده حتى يحتاجه فليس فيها زكاة. نعم. او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها. بمجرد النية حتى تبيع حتى اذا ملكها بغير فعله ثم نواها للتجارة لا تجب الزكاة فيها بمجرد النية بل لا بد من فعل مع النية فاذا باعها حينئذ يبدأ حول زكاتنا. نعم وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق من عين النوى والذهب اول اخوة هو الفضة. الاحظ نعم. ولا يعتبر ما اشتريت به. ولا يعتبر ما اشتريت به. يقول انا بمئة ريال نقول لا هي اليوم تساوي الف ريال العبرة بما تساويه وقت تمام الهول سواء كان ما تساويه عند تمام الحول المساوي اللي القيمة للشراب او زائدة او ناقصة هذا هو العدل نعم وان اشترى عرظا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. اذا كان عنده نصاب او دراهم او فظة او او ذهب يبلغ النصاب ثم في اثناء الحول للبيع والشراء. الحول يستمد يبدأ من حول القيمة لا من حول الشراء. يبني على حول القيمة اذا بلغت القيمة نصابا. نعم. وان اشترى عرظا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. وان اشتراه بسائمة لم يا ابني اختلاف النوعين لان العروض غير غير السائمة غير بهيمة الانعام نعم باب زكاة الفطر يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي مجموعة من الاراضي الرخيصة في اطراف الرياض وسوف ابيعها مستقبلا ان شاء الله لاشتري بقيمتها بيتا. فهل فيها زكاة؟ واذا كان من ضمنها منحة من الدولة فهل فيها زكاة نعم ما دام انك عارضها للبيع فيها الزكاة اذا تم عليها سنة فانك تقومها وتخرج زكاة القيمة التي تساويها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان لدي عروض تجارة فكيف تقويمها عند حساب الزكاة؟ هل تحسب بقيمة التكلفة ام بقيمة البيع سمعت الكلام سمعت انه يثمنها بما تساوي عند تمام الحول ولا ينظر الى قيمتها التي اشتراها بها انما ينظر الى ما تساويه الان عند تمام الحول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده نخل فيهدي لجيرانه نحلات لكل جار نخلة مثلا ويتصدق من التمر والرطب ويهدي. فهل يعد هذا زكاة ام لا لا هذا هدايا وصدقة تطوع ولا يعد من الزكاة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي قطعة ارض اعددتها للتجارة ولكن ليس لدي مال ازكي عنها اذا حال علي الحول فما ذاك يقول لدي قطعة ارض نعم اعددتها للتجارة اي نعم ولكن ليس لدي مال لازكي عنها اذا حال علي الحول ماذا افعل تبقى زكاتها في ذمتك عن كل سنة اذا بعتها تحسب زكاة السنين التي مرت عليها وانت عارضها للبيع وتزكيها اذا جاك نقود او بعتها اسد السنين اللي مرت عليها ويزكيها عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان لدي مال وحال عليه الحول وجب اخراج زكاته لكن سوف يقل هذا المال كل سنة عند اخراج الزكاة. فهل استمر في زكاته حتى يقل عن النصاب؟ ام ماذا افعل نعم يجب عليك تزكيه كل سنة ما دام انه يبلغ نصابه. فاذا نقص عن النصاب فلا زكاة فيه ولكن ينبغي لك انك ما تجمده بل تحركه بالتجارة حتى لا تأكله الزكاة. حركه في التجارة وتنميه لكن على كل حال اذا تكاسلت ولا حركته الزكاة ما تسقط تجب الى ان ينقص عن النصاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجب الزكاة في العنب؟ وهل في ذلك خلاف تجد الزكاة في العنب مثل التمر مثل التمر اذا اذا طاب اكله اذا طاب اكله وجبت فيه الزكاة سواء اكله رطبا او جففه صار زبيب. يجب فيه الزكاة وهي العشر او نصف العشر على ما سبق. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يكون في بيت المال من اموال وبهائم وذهب وفظة هل فيها زكاة وما السبب في ذلك؟ زكاة بيت المال ليس عليه زكاته لانه في مصالح المسلمين. البيت المال ليس عليه زكاة لانه معد لمصالح المسلمين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب كيف يجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مختلفين نادى على الرسول كذا الرسول يقول لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع هذا في في البهايم. هذا في البهايم ما هو في النقود. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجب الزكاة في الجوار والعبيد المعدين للتجارة؟ نعم لانهم سلاح. آآ العبيد اذا كانوا معدين للبيع ففيهم الزكاة لانهم اصبحوا سلعا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اتخاذ الخاتم هل هو سنة للرجال مباح للرجال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اتخاذ الدبلة للرجل لا تجوز لان من التقاليد التي ربما يكون فيها عقيدة انها تسبب المحبة او تعقد المحبة بين فهي من التقاليد الفاسدة اما ان الرجل يتخذ له خاتم للحاجة قالتم للحاجة فلا بأس اما انه يتخذ بمناسبة الزواج فقط هذي تقاليد فاسدة لا يعمل بها. لانه ربما يصحبها عقيدة فاسدة وهي ان هذا يحبب الزوجة الى زوجها العكس نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان صاحب النحل يطعمها من غذاء معه بيده مثل ماء السكر فهل فيها زكاة؟ هذا غش يا اخي هذا غش ولا يجوز. لا يجوز انك تعطيها وتاخذ منها عسل المغشوش تبيعه على الناس نعم يقول فضيلة الشيخ اذا احتجت الى هذا وخفت عليها من التلف لان ما فيه ما تأكل فلا مانع انك تغذيها بهذه الاشياء لكن لو حصلت على فلنزكيه على المذهب نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتري انا اشتري ثمرة بعض المزارع من النخيل فهل تجب الزكاة علي ام على صاحب المزرعة مع العلم ان كان اشتريتها قبل يبدو صلاحها زكاتها عليك لانها وقت وجوب الزكاة هي ملكك اما ان كان اشتريتها بعد ما بدأ صلاحها فزكاتها على صاحبها. اليست عليك انت؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اشتري نتاج مزرعة بها نخل؟ لعدة سنوات قادمة على ان نتفق على سعرها من الان بموجب العقد وهل الزكاة في هذه الحالة تكون على المشتري؟ ام على صاحب المزرعة؟ لا لا يجوز. ثمرات المستقبل لان هذا لكن السلمة لو تسلم اليه نقود على انه يستعبد كل سلف ولا يجوز افهم من سنتين يعني الى سنتين يدفع لك كل سنة مبلغ من التمر او من الحبوب هذا يسمى دين السلم لا بأس. لا بأس اذا كان نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان عنده نخل في بيته وبلغت نصاب الزكاة من كان عنده نخل في بيته وبلغت نصاب الزكاة فهل عليه زكاة؟ لا شك انه عليه اذا بلغت النصاب سواء في البيت او في المزرعة او عليه الفساد اذا بلغ النصاب نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في في استخدام الرجل بما يسمى بالذهب الابيظ وهل فيه زكاة الذهب الابيظ سألنا عنه قالوا انه ذهب ما هو ظلم. اصله ذهب لكنهم بيضوه وجعلوا معه لون اتاه بياضا هذا لا يخرج عن حكم الذهب. حكمه حكم الذهب اذا كان يعذب التجارة والبيع والشراء. السلعة ولا يأخذ حكم الذهب والفضة. هذا يعد حكم المعادن الاخرى. الالماس او البلاتين او الاحجار الكريمة. هذه لا تأخذ ومن ذهب الفطرة فانما تأخذ حكم السلع التي تعد التجارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البترول فيه زكاة؟ وهل ما تستخرجه الدولة من ذهب او فضة؟ فيه زكاة ايضا؟ اقول لكم ان البيت المال ما فيه زدة لان هذا هو اصل لمصالح المسلمين. فلا فيه فساد. اما اذا كان البترول شخص معين البترول شخص معين يجب فيه الزكاة لانه منا من الخارج من الارض اما اذا كان انه للدولة فلا زكاة فيه لانه كل بيت المال كله لمصالح المسلمين مصارفه مصارف الزكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم انما من الفضة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاوراق النقدية هل ينظر في نصابها الى الذهب او الفضة ما نبلغ المصاب ان كانت اذا قدرت بالذهب تبلغ النصاب واذا قدرت بالفضة لا قدر بالذهب اما هو كذلك العكس اذا كانت اذا قدرت بالفضة تبلغ النصاب واذا قدرت بالذهب لا تبلغ نصاب فتقدر بالفضة لان هذا هو الاحب للفقراء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل البيوت المعدة للايجار فيها زكاة؟ واذا كان فيها فكيف تزكى؟ الزكاة في اجارها وما فيها زكاة انما يزكي اجارها اذا تم على الايجار حول من العقد اذا تم على الايجار حول من عقد الاجارة وجبت فيه الزكاة اما نفس المؤجرات لا تجد فيها المثل. لانها لم تعد للبيع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لزكاة فهل الذي يزكي هو الزوج او المرأة صاحبة الحلي؟ زكي المالك المرأة التي تملكه هي اللي تزكيه واذا اعانها زوجها ودفع عنها الزجاج هذا شيء طيب يجوز انه يدفعها عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مات الانسان وكان قد اتخذ ذهبا في اسنانه او انفه فهل ينزع منه ذلك لان الضرورة قد انتفت؟ ان كان يمكن اخذه بدون اضرار بجسم الميت لا بأس فلا بأس ينكر. لانه مال ولا يخلف اما اذا كان ما يمكن اخذه الا بالاساءة الى جسم الميت فانه لحرمة الميت نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك نهي وارد في الحلي المحلقة القرب القلائد والاساور؟ لا اصل لهذا. هذا كلام انبهر بالعصر الاخير من بعظه. الباحثين وهو قول شاذ لا عبرة به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الارض المشترات بنية البناء؟ ثم تحولت هذه النية للبيع قال في ذلك الزكاة اي نعم اذا نواها للبيع تحولت الى سلعة تجد فيها الزكاة اذا تملأ حول من النية تذبحها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اشترى قطعة ارض بالتقصير وكان يدفع اقساطا سنوية لمدة ثلاث سنوات قيمة القسط الواحد اكبر من النصاب ثم بعد ذلك استلمها وظل يدفع اقساطا لمدة سبع سنوات اخرى في نهاية الاقساط اي بعد عشر سنوات باعها. فهل عليها زكاة؟ وكيف تقدر زكاتها؟ بتلك المدة؟ اذا كان معدة للبيع هي سلعة من حين نوى بيعها تعد يثمنها كل سنة ويدفع اللسان ولو كان باقي عليه من قيمتها شيء لا يمنع هذا وجود الزكاة فيها لانها سلعة معدة عليها سنة وتقوم وتزداد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان لنا كيفية اخراج الزكاة من الراتب زكاة من الراتب الفتوى فيه الان انك تعتبر شهر من السلف شهران من السنة فرمضان مثلا