﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.550
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام

2
00:00:23.650 --> 00:00:57.800
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز. باب حرمة الاموات والمقابر قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب على جميع المسلمين احترام قبور موتاهم. وعدم التعرض لها بشيء من الاذى

3
00:00:58.000 --> 00:01:20.050
كالجلوس عليها والمرور عليها بالسيارات ونحوها والقاء القمامات عليها واشباه ذلك من الاذى حديث يا صاحب السبتيتين القي سبتيتيك لا بأس به. لا يجوز ان يمشي بالنعال في المقبرة الا عند الحاجة

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.500
مثل وجود الشوك في المقبرة او الرمضاء الشديدة اما اذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه كما انكر صلى الله عليه وسلم على صاحب السبتيتين ويعلم الحكم الشرعي. يخلع النعال اذا كان يمر بين القبور

5
00:01:40.550 --> 00:01:59.850
اما اذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها مثل ان يقف عند اول المقبرة ويسلم فلا يخلع. الدفن حول المسجد لا بأس به لانه اسهل على الناس فاذا خرجوا من المسجد دفنوه حول المسجد

6
00:01:59.900 --> 00:02:16.650
فلا يضر ذلك شيئا ولا يؤثر على صلاة المصلين لكن اذا كان في قبلة المسجد شيء من القبور فالاحوط ان يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار اخر غير جدار المسجد

7
00:02:16.750 --> 00:02:41.200
او طريق يفصل بينهما. يجب كف الغنم وغيرها من المواشي عن المقابر واذا كان هناك علف اي حشيش في المقابر يحشونه ويعطونه غنمهم يحشونه بالطريقة السليمة التي ليس فيها اهانة للموتى. ولا يطأون على قبورهم

8
00:02:41.450 --> 00:03:06.200
اما ترك المواشي في المقابر فهذا لا يجوز ينبغي قطع الاشجار المؤذية من المقابر لانها تؤذي الزوار وهكذا ما يوجد فيها من الشوك ينبغي ازالته اراحة للزوار من شره ولا يشرع لاحد ان يغرس على القبور شيئا من الشجر او الجريد

9
00:03:06.250 --> 00:03:22.600
لان الله سبحانه لم يشرع ذلك. اذا كان الميت مسلما ودفن في محل بين الكفار او في محل غير لائق في طريق الناس او في محل عليه خطر من السيل يجرفه

10
00:03:22.700 --> 00:03:40.400
فلا بأس ان ينقل الى المحل المناسب بين المسلمين من باب الاحسان. ان كان بعض العامة يعتقد البركة في الاشجار جار لانها تنبت على قبر ولي بزعمه فهذه يجب قطعها مطلقا

11
00:03:40.550 --> 00:04:00.550
لما في ذلك من ازالة وسائل الشرك والغلو في الموتى. اذا دعت الحاجة لنقل عظام الميت الى مكان اخر فلا حرج ولا بأس والا تبقى القبور على حالها كسر عظم الميت الكافر فيه تفصيل

12
00:04:00.750 --> 00:04:21.600
فاذا كان ذميا او معاهدا او مستأمنا لم يجز التعرض له اما ان كان حربيا فلا حرج في ذلك وبناء على ذلك يجوز اخذ الاعضاء من المتوفى الحربي اما المعاهد والذمي والمستأمن فلا

13
00:04:21.650 --> 00:04:47.700
لان اجسادهم محترمة كسر عظم الميت لا يوجب القصاص وانما القصاص بين الاحياء بشروطه التبرع بالاعضاء الاقرب عندي انه لا يجوز للحديث كسر عظم الميت ككسره حيا ولان في ذلك تلاعبا باعضاء الميت وامتهانا له

14
00:04:47.800 --> 00:05:07.050
اخشى ان يكون داخلا في النهي عن المثلى. واخشى ان يكون عليه بهذا حرج والورثة قد يطمعون في المال ولا يبالون بحرمة الميت والورثة لا يرثون جسمه وانما يرثون ما له فقط

15
00:05:07.100 --> 00:05:26.900
اذا اوصى المتوفى بالتبرع باعضائه فالارجح انه لا يجوز تنفيذها لما تقدم ولو اوصى لان جسمه ليس ملكا له. اذا كانت الجثث التي تبتاع لغرض التشريح من كفار لا امان لهم فلا

16
00:05:26.900 --> 00:05:51.250
حرج اما غيرهم فلا يجوز التعرض لهم اما اذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا اعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية. لا يحكم بموت المتوفى دماغيا ولا يستعجل عليه  وينتظر حتى يموت موتا لا شك فيه

17
00:05:51.400 --> 00:06:10.450
وقد بلغني ان بعض من قيل انه مات دماغيا عادت اليه الحياة وعاش وبكل حال فالموت الدماغي لا يعتبر ولا يحكم لصاحبه بحكم الموتى حتى يتحقق موته على وجه لا شك فيه

18
00:06:10.450 --> 00:06:23.550
اذا كان تشريح الجنازة المشكوك في قتلها لعلة شرعية فلا بأس الاختيارات الفقهية