﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.300
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار مقنع. للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله قدر شو الرابع والثلاثون

2
00:00:18.700 --> 00:00:32.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الزكاة الفطر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:33.350 --> 00:01:16.050
على اله وصحبه   لما فرغ يونس زيان زكاة المال انتقل الى بيان الساعة البدن لان الكتاب على نوع من المال الفاجر البدن وهناك نوع ثابتات النفس زكاة المال قد سبق الكلام فيه

4
00:01:18.500 --> 00:01:56.500
انها تجد في المال واما فتاة البدن  فانها تجد على البث لا على المال لكن يخرجها من المال واما زكاة النفس المراد تطهير النفس من الاخلاق السيئة و  تطهيرها من الاخلاق السيئة

5
00:01:57.050 --> 00:02:34.000
تزيينها بالاخلاق الطيبة والاعمال الصالحة قد افلح من زكاه. قد خاب الشاة الذين امنوا الزكاة فاعلون    فزكاة النفس بالاعمال الصالحة تجنب الاعمال السيئة والمراد هنا زكاة البدن وتسمى زكاة الفطر

6
00:02:35.750 --> 00:03:05.000
نسبة الى الفطر من رمضان لان الفطر سببها فهو من اضافة الشيء الى سببه  الفطر فيها ثلاثة معاني كلها طيبة. المعنى الاول انها زكاة للبدن بدل الانسان ولذلك تجب على الصغير والكبير

7
00:03:05.150 --> 00:03:32.950
والذكر والانثى والحب والعبد على كل مسلم والمعنى الثاني انها طهرة بالصيام من اللغو والرفض صيام رمضان ظهر كله مما يقع فيه من اللون والرفس لان الانسان عرظة للنقص اهو يطهر صيامه

8
00:03:34.500 --> 00:04:04.900
من ما يصيبه من النقص والمعنى الثالث انها طعمة للمساكين مواساة للمساكين في يوم العيد لان يوم العيد يوم فرح وسرور وليس فيه ليس فيه امكانية للحس يعطلون الناس الاعمال

9
00:04:05.950 --> 00:04:31.150
ويغلقون المحلات فلم يبق للفقير مجال ليكتشف قوت يومه من الاكتساب فما هو في سائر الايام فلاجل هذا شرع الله تصدق عليه فيما التصدق عليه بما يغنيه في هذا اليوم

10
00:04:32.600 --> 00:05:01.050
يفرح مع الناس وليتفرغ مع الناس لانه يوم فرح وسرور واللسان واكل وشرب  يأتي ان يؤمن له قوت هذا اليوم حتى يفرح مع الناس ويسر معهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال

11
00:05:01.450 --> 00:05:35.150
في هذا اليوم هذه معاني جليلة وحكم عظيمة صدقة الهبط وهذا مما يدل على ان احكام هذا الدين كلها خير وكلها بركة للفرج وللمجتمع  نعم وزكاة الفطر فرضت مع مع الصيام

12
00:05:35.800 --> 00:06:03.900
يوم فرض في السنة الثانية الى الهجرة وفرضت معها معهم صدقة الفطر سنة الثانية وهي واجبة للكتاب وللسنة وبالاجماع اما الكتاب فعموم قوله تعالى واتوا الزكاة لانها تدخل في الزكاة

13
00:06:04.800 --> 00:06:25.400
وثانيا بخصوص قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه وقلبه فسر بعض العلماء هذه الاية ان المراد بالزكاة تنتظر وبالصلاة صلاة العيد العمل تزكى يعني اخرج الصدقة الفطر

14
00:06:26.600 --> 00:06:47.800
وذكر اسم ربه فصلى يعني صلى صلاة صلاة العيد على هذا التفسير تكون في الاية دليل خاص على صدقة الفطر وحتى لو فسر بعموم الزكاة فان صدقة الفطر تدخل فيها لانها زكاة

15
00:06:48.550 --> 00:07:08.900
واما السنة احاديث كثيرة في الصحيحين منها حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طاعا من بر او صاعا من شعير على على العبد والحر

16
00:07:09.500 --> 00:07:37.850
والذكر والانثى  والصغير والكبير وامر ان تخرج قبل صلاة العيد هذا الحديث في الصحيحين وقوله فرض هذا دليل الوجوب واجمع العلماء على وجوب صدقة البطن لا يجب على كل تجيب على كل

17
00:07:37.900 --> 00:07:56.650
صغيرا كان او كبيرا ذكرا او قلت حرا او عبدا نعم يجب على كل مسلم وهذا لفظ الحديث. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى نعم

18
00:07:57.200 --> 00:08:17.500
فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله بهذا الشرط ان ان يفضل له يوم العيد وليلة العيد صاع فاضلا عن قوته وقوت عياله فان لم يبقى عنده شيء

19
00:08:18.250 --> 00:08:36.650
الا مقدار قوته وقوت عياله فليس عليه صدقة صدق اما اذا فضل عنده صرح وجبت عليه وعند بعض العلماء حتى لو فضل عنده اقل من الصاع فيخرجه لقوله تعالى فاتقوا الله

20
00:08:36.900 --> 00:08:59.200
فاستطعت نعم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية. قوته وقوت عياله لان لان الواجب عليه نفقة نفسه اولا ثم نفقة عياله ثم حوائجها الاصلية

21
00:08:59.600 --> 00:09:30.200
فوائده الاصلية التي لابد له منها من الملبس والمسكن والمركب هذي حوائج ضرورية لا بد منها. نعم ولا يمنعها الدين الا بطلبه لان لا يمنع زكاة الفطر فيؤدي زكاة الفطر ولو عليه دين. الا اذا طالبه الغريب

22
00:09:30.550 --> 00:09:55.950
ولم يبقى بعد الدين شيء فانه يقدم الدين لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة يقدم زين الادمي على دين الله عز وجل لانه مبني على المسامحة  لا اما اذا لم يطالب

23
00:09:56.550 --> 00:10:16.600
انه يظهر صدقة البدر. نعم فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان يخرج عن نفسه اولا ومن صلى عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول يخرج عن نفسه اولا

24
00:10:17.200 --> 00:10:48.050
فان فضل شيء اخرج عن زوجته لانها محبوسة عليه ولان هذا المعارضة عليه عن الاستمتاع فيخرج عن زوجته فان فضل شيء اخرج عن مملوء لانه محبوس عنده فيخرج عنه ثم ان فضل شيء يخرج عن امه

25
00:10:49.400 --> 00:11:12.400
ثم يخرج عن ابيه ثم يخرج عن اولاده بهذا الترتيب قوله صلى الله عليه وسلم يبدأ بنفسك ثم الى الفعول لا سيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان. وكذلك يخرج عمن يقوم بنفقته

26
00:11:12.850 --> 00:11:34.750
من الاجراء الذين ينفق عليهم تارطين عليه انه ينفق عليهم فيخرج لان التابعة للنفقة. فاذا وجبت عليه نفقة الهجراء والعمال اللي عنده فانه تجب عليه فطرتهم كما يجب عليه نفقته

27
00:11:35.600 --> 00:11:56.650
اما اذا كان متبرعا بنفقته فقيل لا تجب عليه فقيل تجب عليه لان التابعة للنفقة ولهذا اتى هنا بلوح التي هي اشارة انقلاب على مسلم يمونه ولو شهر رمظان لا

28
00:11:57.950 --> 00:12:17.400
فان عجز عن البعض فدا بنفسه ان كان عنده سعة يخرج عن هؤلاء كلهم وان لم يكن عنده سعة فلابد من الترتيب الاول فالاول فيبدأ بنفسه ثم زوجته ثم مملوكه

29
00:12:17.800 --> 00:12:46.400
ثم امه ثم ابوه ثم اولاده  فان عجز عن البعض فدى بنفسه وامرأته ورصيده فامه بابيه وولده نعم على هذا التقصير فاقرب اول فالاول. نعم فاقرب في ميراث ثم بعد هؤلاء الاقرب

30
00:12:46.500 --> 00:13:10.700
نعم من عقبتنا نعم. والعبد بين شركاء عليهم صاع اذا كان عبد مشترك بين مالكي فانه يذهب عليهم على ساداته صاع واحد يتحمل كل واحد منهم من هذا الصعب بقدر ملكه

31
00:13:11.000 --> 00:13:28.450
من يملك نصف العبد عليه نصف ومن يملك اه عشر العبد عليه عشر الصاع وهكذا. على قدر ملكوته. نعم ويستحب عن الجنين يستحب يستحب اخراج صدقة الفطر عن الحمل في الباطل

32
00:13:29.200 --> 00:13:47.750
بفعل عثمان رضي الله عنه لكنها لا تجب عن الامن لانه لم يخرج الى الدنيا ولا تترتب عليه احكام الدنيا ما دام في البطن لكن يستحب ان يخرج عنه وليس واجبا

33
00:13:48.000 --> 00:14:16.700
نعم ولا تجب لناشز تسقط صدقة البطل المرأة والزوجة اذا كانت ناشدا والناس هي الممتنع الممتنعة عن طاعة زوجها لانها اذا نشدت سقطت نفقتها فاذا سقطت معرقتها قد سقطت فطرتها عن الزوج

34
00:14:17.550 --> 00:14:50.650
تابعة للنظر ونناشد الرسول من النشذ وهو الارتفاع  لانه ارتفعت على زوجها عقد امره فسقطت نفقتها فتسقط اذا اه فطرتها عنه  قال لا تدري اذا خرج عنها اجزأت لكنها لا تجب عليه انها تابعة للنفق

35
00:14:51.900 --> 00:15:16.500
والنفقة تسقط بالنشور لانها في مقابل الاستمتاع فاذا منعت نفسها من الاستمتاع سقط ما يقابلها وهو النفق. نعم ومن لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزاء نعم مثل الولد ومثل الاب والام

36
00:15:16.850 --> 00:15:38.900
والمملوء لو اخرجوا عن انفسهم اجداد وان كانت واجبة على على الذي يموت فلو اخرجوا على انفسهم اجزاء لانها واجبة عليهم في الاصل وانما تحملها من يقوم بالانفاق حملها عنهم

37
00:15:40.300 --> 00:16:06.300
فاذا اخرجها الاصل  لا وتجب لغروب الشمس ليلة الفطر. وقت وجوب صدقة الفطر الرؤيا لغروب الشمس ليلة عيد الفطر وقبل الغروب لا تترك. فلو مات قبل الغروب لو مات قبل الغروب

38
00:16:07.100 --> 00:16:33.850
فليس عليه صدقة ستر لانه لم يدرك وقت الوضوء يجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر فلو مات قبله ان تجب عليه ولو ولو اسلم بعد الغروب لم تجب عليه لانها غربت الشمس

39
00:16:34.200 --> 00:16:58.850
وهو ليس من اهل وجوده ولو ولد له بعد الغروب مولود لم تجد فطرته ايضا لانه تأخر عن وقت الوضوء ولو ملك عبدا بعد الغروب فانه لا تجب فطرته لتأخر ملكيته عن وقت الوضوء

40
00:16:59.750 --> 00:17:25.950
لا وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. نعم. لانه سبب هجومها. سبب لجوغها الفطر من رمضان وهذا يبدأ من غروب الشمس ينتهي رمظان بغروب الشمس ليلة الفطر ويدخل شهر شوال ويوم ليلة العيد نعم

41
00:17:26.550 --> 00:17:46.900
ومن اسلم بعده او ملك عبدا او تزوج او ولد له لم تلزمه فطرته لتأخره عن وقت الوضوء لو اسلم بعد الغروب تزوج بعد الغروب ملك عبدا بعد الغروب ولد له مولود بعد الغروب

42
00:17:47.000 --> 00:18:07.400
ليس عليه فطرة بتأخره عن وقت الوضوء. نعم وقبله تلزم لو اسلم قبله قبل الغروب او تزوج قبل يعني عقد قبل الغروب او ولد له قبل الغروب فانه تلزم الفطرة لانه ادرك ومن الوجوب

43
00:18:09.550 --> 00:18:32.000
ولو ولو كان ذلك بلحظة قبل الغروب او حصلت هذه الاشياء قبل الغروب بلحظة انها تجد صدقة الفطر لانه ادرك وقت وجوبها لا ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط وقت الاخراج

44
00:18:34.100 --> 00:18:55.150
عرفنا وقت الوجوب ننتقل الى وقت الاخراج رائد صدقة البر يجوز بعد الغروب الى الخروج الى صلاة العيد هذا وقت الفضيلة من الغروب ليلة عيد الفطر الى الخروج الى صلاة العيد هذا وقت الفضيلة

45
00:18:56.000 --> 00:19:26.100
وتأخيرها الى قبل الخروج من صلاة العيد افضل فيخرجها ثم يخرج لصلاة العيد هذا امر اخرجها بالليل او بعد الغروب كل هذا وقت للفضيلة هذا وقته وقت الفضيل وقت الجواز يجوز قبل العيد بيوم او يومين

46
00:19:26.700 --> 00:19:50.100
فعل الصحابة رضي الله عنهم خصوصا اذا استدعى الامر يدعى الامر سعة في توزيعها وايصالها الى المستحقين فيجوز انه يخرجها قبل العيد بيوم او يومين الذي يتمكن من من توديعها اذا كانت كثيرة عند

47
00:19:50.750 --> 00:20:14.050
او وكيل اجتمع عنده مصير المجتمع عنده فطر للناس عليها يجوز انه يخرجها قبل العيد بيوم او يومين  يتمكن من اخراجها ولا يتأخر منها شيء يعطى فرصة ما قبل اليومين فلا يجوز

48
00:20:15.550 --> 00:20:32.900
لان هذا شيء لم يرد من العلماء من يقول يجوز من اول الشهر ولكن هذا لا دليل عليه الذي ورد عن الصحابة انه قبل العيد بيوم او يومين فقط هذا وقت الجواز

49
00:20:35.300 --> 00:20:58.900
وقت الاجزاء في بقية يوم العيد من صلى العيد ولم يخرجها اخرجها في بقية اليوم قد جاء في بقية اليوم وقيل اذا صلوا العيد انتهى وقت الافراج لذا وقت الافراج فلا تكونوا

50
00:20:59.650 --> 00:21:24.950
صدقة ستر وانما تكون صدقة من الصدقات وهذا ورد بلفظ الحديث اخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة بالصدقات فتفوت فضيلتها ولا تكون صدقة فطر وانما تكون صدقة مطلقة لكن لا بد يطيح لانها دين ثبت في ذمته

51
00:21:25.300 --> 00:21:49.150
لابد ان ووقت القضاء بعد يوم العيد ينسى يوم العيد ولم يخرجها لا تسقط. يخرجها قضاء ويكون اثما ان كان متكاسلا او متعمدا يخرجها ولا بد ويكون هازما ان هذين ثبت

52
00:21:49.800 --> 00:22:10.050
في ذمته اما اذا كان ما تعمد قرأها عن يوم العيد بدون تعمد وبدون قصد فانه لا يسمعني لكنه يكون قضاء وقت العبادة اذا عرفنا ان اخراج صدقة الفتن له وقت جواز

53
00:22:10.400 --> 00:22:29.400
وقبل العيد بيوم او يومين ووقت فضيلة وما بعد غروب الشمس الى الخروج لصلاة العيد هذا وقت فضيلة ووضع وهو بقية يوم العيد ووقظ وهو ما بعد يوم العيد. نعم

54
00:22:29.600 --> 00:22:51.700
ويجوز ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط اي ولا يجوز اكثر من ذلك لان هذا شيء لم يرد ويوم العيد قبل ولان سببه الفطر لان سببها الفطر والفطر لم يحصل

55
00:22:52.300 --> 00:23:14.800
نعم ويوم العيد قبل الصلاة افضل نعم ويوم العيد قبل الصلاة افضل. وتكره في باقيه اي نعم يخرجها بما فيه ويكون اذى لكنه موقوف. نعم ويقضيها بعد يومه اثما. يحرم تأخيرها عن يوم العيد

56
00:23:14.850 --> 00:23:37.800
لكن لابد ان نخرجها مع الاذن. نعم اصل ويجب صاع من بر. هذا مقدار صدقة الفطر؟ هل صدقة الفطر طبعا بالصاع النبوي وهو اربعة امداد فعند الصاع النبوي او اربعة امداد

57
00:23:38.800 --> 00:24:10.200
والمد ملء اليدين ملء اليدين مبسوطتين من رجل معتدل الخلقة اربع حفلات في اليدين المبسوطتين المعتدل الخلق  صاع النبوي اربعة امداد اي اربعة حفلات في اليدين  ومقداره بالكيلو واليوم ثلاث كيلو تقريبا

58
00:24:12.150 --> 00:24:31.750
وهذا الذي صدر به قرار من هيئة كبار العلماء انها ثلاث كيلو تقريبا ولكن الوزن لا يقوم مقام الفيل الوزن لا يقوم محرم الفيل لان الوجه يختلف بالخفة والثقل يكون

59
00:24:32.150 --> 00:24:59.500
اه الطعام ثقيلا فيقل الكمية قد يكون خفيفا وتكثر الكمية. بخلاف الكيل الحين لا يحتمل لان المراد من للافطار سواء كان ثقيلا او كان خفيفا ملء الصاع الكيل اظهر فينبغي للمسلم انه يكيل

60
00:24:59.750 --> 00:25:23.600
صدقة البر ولا يقتصر على الوزن الا هو الاحوط والابرأ في ذمته لانه لا يتحقق الصاع الا بالخير واما الوزن ربما يمكث عن عن الصاع بسبب ثقل الحق وربما يزيد في سبب الختم

61
00:25:24.450 --> 00:25:44.000
اللياقة ما تضر لكن المشكلة النقص من الزيادة ما ما تضر. نعم. يعني الزيادة زيادة خير  ويجب صاع من بر او عم الظلم خمسة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة اصناف

62
00:25:44.500 --> 00:26:07.000
طاع من بدء انصاع من شعير او صاع منتمي او قاع من جديد وهو مجفف بالعنب او صاع منها قط وهو اللبن المجفف هذه الخمسة لانها غالب اقوات الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:26:07.550 --> 00:26:28.800
فلذلك حدد بها وهذا فيه توسعة على الناس  لان الناس ليسوا سواء منهم من يقتات في البر منهم من يقتات الشعير ومنهم من يقتاد التمر ومنهم من يقتات الزبيب ومنهم من يقتات

64
00:26:29.250 --> 00:26:52.500
في العقد مثل البادية فهذا من باب التوسعة على المسلمين ذكر الاصناف هذه من باب التوسعة على المسلمين لا ويجب صاع منه او شعير. نعم. او دقيقهما. او دقيق البر والشعر. الا ان الدقيق يقوم مقام

65
00:26:52.850 --> 00:27:15.600
الحب. بل يقولون ان الدقيق احسن للفقير من الحق لانه يخفى معونة الطحن يكون جاهزا بالطبخ والاكل لا يحتاج الى صحن نعم او سوقهما او سويتهما وهو وهو الحب المحموس

66
00:27:16.250 --> 00:27:37.850
عفو يؤنس ثم يطفئ هذا السويق نعم وغالبا ما يكون من الشعير نعم او تمر او زبيب او اطل او تمر. الامر المراد به اه الرطب الجاف لا يخرجها من

67
00:27:38.150 --> 00:28:00.900
من الرطب وغير انما يخرجها من التمر المجفف   او زبيب نواقض فان اوجد به فهو كافة العنب مجفف العنب ولو اخرج عنبا رطبا لم ينزل واخرج عنبا رطبا لم يفدي

68
00:28:02.300 --> 00:28:26.700
لابد ان يكون جافا زبيبا اللي هو الذي يقتات ويفتخر نعم او اقف او العقد وهو مجسد اللبن المخيط المقدور وهذا معروف اكثر ما يكون عند البادية لا فان عدم الخمسة

69
00:28:27.750 --> 00:28:49.450
اجزى كل حب وثمر يقتات. اختلف العلماء هل اذا وجدت الخمسة لابد من الافراج منها او يجوز الاخراج من غيرها مما يقوم مقام مثل الرز والذرة والدخن على قوله. القول الاول انه لا تنتهي هذه

70
00:28:49.500 --> 00:29:12.300
الاشياء الا اذا عدمت الخمس اذا عدمت في الخمسة اذا عدم الخمسة هجى كل حد اه وكل ثمر وفاة مزخر والصحيح انه انه يجزي غيرها مما يقوم مقامها ولو كانت موجودة

71
00:29:13.450 --> 00:29:29.150
ولو كانت موجودة يجوز ان يخرج من الرز ولو كان البر موجود والشعير موجود يجوز بل بل قد يكون الرز ارغب في بعض الاحيان على الناس من من البر الى السعير

72
00:29:30.550 --> 00:29:50.200
فالصحيح انه انه يجوز ان يخرج من الخوت المعتاد في البلد القوت المعتاد في البلد سواء كان من الخمسة او من غيرها نعم فان عدم الخمسة هذا المذهب انه يغيرها مع وجودها

73
00:29:50.500 --> 00:30:07.400
الا ما اعادني ولكن الصحيح انه يفدي ولو كانت موجودة ما دام غيرها يقوم مقامها انه لانه يحصل الغرض في ذلك لا فان عدم الخمسة اجزاء كل حرف وثمر يقتات

74
00:30:07.550 --> 00:30:27.400
لا لا معيب ولا خبز كل حب مثل الرز والذرة والدخن وكل ثمر يحتاج مثل التين التين المجفف هذا مثل الزبيب ومثل التمر به زبيب مثل التمر فيجوز الاخراج منه نعم

75
00:30:27.650 --> 00:30:50.750
لا معيب ولا خبز. لا يجزئ البعير. يخرج شيء موسوس امرا موسوس او يخرج حبوب بعيدة اه فيها  فيها سواد او فيها تغير طعم او مصابة بآفة من افات القبور

76
00:30:51.100 --> 00:31:13.400
ده ايه الزيادة؟ لابد ان يثبت سليما لابد ان يخرج سليما لان المعيز ينقص الانتفاع به لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبوا ومما اخرجنا لكم من الارض

77
00:31:13.650 --> 00:31:34.000
ولا تيمموا الخبيث. الخبيث المراد به الردي او بالمواجهة الحرام او النجس لا المراد به هنا الردي ولا تيمموا الخبيث الذي تنفقون ولستم بآخريه الا ان تؤمنوا فيه واعلموا ان الله غني حميد

78
00:31:35.200 --> 00:31:58.650
فيخرج من آآ من السليم سواء من التمر او من البغض او من الشعير او من الاكل بحولنا الزبيب فان اخرج من الردي لم يصدره او البعير نعم لا معيب ولا خبز

79
00:31:59.050 --> 00:32:22.200
ولكم لان الخبز لا يتقدر بالصاع لا يعظم مقداره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاع ولا يعلم مقدار الخبز وايضا الانتفاع بالخبز محسود خلاف الانتفاع بالبر والشعير والثمر فانه يستطيع ان يأكله في يومه ويستطيع يدحره في المستقبل

80
00:32:22.550 --> 00:32:42.300
ويستطيع انه يسدد منه دينه اذا كان عليه دين فهو اكثر انتفاع من الخبز او او الطعام المقبوط عمل مطبوخ ايضا ما يجوز فيه. لا الخبز ولا الطعام المطبوخ لانه انما ينتفع به للاكل فقط

81
00:32:44.200 --> 00:33:06.600
خلاف الحبوب والثمار انها ينتفع بها بالاكل والادخار ووفاء الديون والبيع وغير ذلك لا ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم يجوز انه يعطي اقصر للجماعة من الفقراء

82
00:33:06.800 --> 00:33:25.800
مثل اهل بيت اهل البيت يعطيهم فرصة ولا هو واحد ولا هو صاحب والعكس ان يعطي الواحد ما يلزم الجماعة انا وانتم خمسة معنا خبرتنا كلها لشخص واحد. يجوز  لا

83
00:33:26.800 --> 00:33:56.450
باب اخراج الزكاة بقي اخراج القيمة   الدنيا الناس الان بالخوف فيها اخراج القيمة قال بها بعض العلماء لابي حنيفة رحمه الله ولكن الجمهور على انه لا يجوز اخراج القيمة لان النقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:33:57.100 --> 00:34:12.750
ولم يأمر باخراجه بل امر باخراج الطعام ولان النقود لو اعطيت للفقير في يوم العيد. وهو ما هنا محلات مفتوحة ولا نبيع وشرا ماذا يعمل به؟ بسم الله اذا رضي الطعام

85
00:34:13.500 --> 00:34:29.150
انه ينتفع به في هذا اليوم هذه من ناحية اولا ان هذا لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولما قيل للامام احمد رحمه الله ان ناسا يقولون تخرج القيمة

86
00:34:30.050 --> 00:34:47.650
قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ان لاحمد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يرى اخراج القيمة. عمر ابن عبد العزيز خليفة الراشد قال احمد رحمه الله يدعون قول رسول الله

87
00:34:48.050 --> 00:35:04.400
صلى الله عليه وسلم لقول فلان هذا لا يجوز الانسان مهما بلغ من الفضل والعلم اذا خالف الدليل لا يقال في قوله ومن هم مثل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله

88
00:35:05.250 --> 00:35:24.750
المدار على الدليل ما هو بالمدار على الا المفتية عالم او او تقي هذا ما يكفي فالرسول امر باخراج الطعام وقدره في الصاع. مما يؤكد هذا انه قد رأوه في الصلاة

89
00:35:25.050 --> 00:35:48.250
وهل النقود ولا وكان الصعب  ثانيا ان الفقير لا ينتفع بالنقود مثل ما ينتفع بالطعام في يوم العيد ثالثا ان صدقة الفطر صدقة ظاهرة صدقة ظاهرة ثم الصدقة بالدراهم فهي صدقة خفية

90
00:35:49.650 --> 00:36:13.200
واظهار الصدقة افضل من اخفائها في بعض المواقف فاظهار الصدقة في هذا الموظع وانها تدفع الى الفقير طعام يراه الناس يكون ينتفع له الطعام هذا اظهار لشعيرة من شعائر الاسلام في هذا اليوم

91
00:36:13.750 --> 00:36:37.700
اما لو تعطيته نقود ما حد يدري عنه. صدقة سرية آآ اخراج النقود لا يحصل به هذه المصالح  التي في اخراج الطعام ما تحصل به نعم ويكفي عنها الوجه الاول. وان هذا شيء لم يأمر به رسول الله

92
00:36:37.900 --> 00:36:55.850
صلى الله عليه وسلم بل عدل عنه مع وجوده وهو ايسر للناس النقود ايسر للناس من القيل والوزن والتعب لكن عدل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخراج الطعام وقدره بالصاع

93
00:36:56.850 --> 00:37:17.850
فكيف يعدل عن عن ذلك الى النقود نعم ايضا هذا شعيرة من شعائر الاسلام لا تغير شعيرة لا تغير بفتوى فلان او فتوى فلان. نعم باب اخراج الزكاة نعم اخراج الزكاة

94
00:37:19.950 --> 00:37:50.050
طازي الزكاة عموما فهو ايصالها الى مستحقيها ايصالها الى مستحقيه قال الله جل وعلا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة امر باقامة الصلاة وايتاء الزكاة وايتاء الزكاة دفعها الى مستحقيه اما ان يدفعها هو بنفسه

95
00:37:51.150 --> 00:38:17.550
الى المستحق وهذا افضل او بوكيله بوكل واحد ووصلها الى المحتاج هذا معنى اخراج الزكاة فهو على الفور بعض الطلاق اخراج الزكاة على الفور. لان الاصل في الاوامر الشرعية انها على الفور لا على التراخي

96
00:38:18.100 --> 00:38:43.350
ولان في المسارعة الى اخراجها مسارعة الى ابراء الذمة يرعى الى ابراء الذمة وايضا للمسارعة الى اخراجها المسارعة الى نفع الفقير المحتاج فبي المبادرة باخراج الزكاة مصالح اولا ابراء الذمة

97
00:38:45.050 --> 00:39:12.250
ثانيا اه المسارعة هنا اه حاجة الفقيه ثالثا وهو الاصل المبادرة بامتثال الامر المبادرة امتهال الامر فالاصل في الامر انه على الفور قال تعالى لابليس ما منعك ان تسجد اذا امرت

98
00:39:14.300 --> 00:39:36.200
الواجب على المسلم ان يبادر بامتثال امر الله سبحانه وتعالى ولا يتأخر ولا يتوانى لانه اذا تأخر يحصل مفاسد ربما يعرض لها عوامق تمنعه من امتثال الامر نعم ويجب على الفور

99
00:39:36.250 --> 00:40:00.800
مع امكانه يجب على القول يعني على المبادرة فلا يغفلها عنده وما خالطت الزكاة مالا الا التدستر فاذا ابقيتها في مالك ولم تخرجها فان هذا المال يصاب للاباء ما امكانه مع امكان

100
00:40:00.950 --> 00:40:17.500
اما اذا لم يتمكن من المبادرة الى اخراجها وفيه مانع فلا بأس منذ اكثرها. نعم هذا يأتي ان شاء الله. نعم. ويجب على الفور مع امكانه الا لضرورة. الا لضرورة يعني تأخيرها لضرورة

101
00:40:18.000 --> 00:40:43.250
فيجوز للعذر هذا عذر. نعم فان منعها جحدا لوجوبها كفر. اذا منع الزكاة منع اخراج الزكاة نظرن فان كان لا يرى وجوبها فهو كاذب غرفة دعم دين الاسلام لانه مكذب لله ولرسوله

102
00:40:43.850 --> 00:41:13.050
ولاجماع المسلمين ولما علم من الدين للضرورة فيحكم بكفره ويستثاب فان تاب واداها الحمد لله وان اصر على الامتناع وجحد الوجوب فانه يقتل عدة وتؤخذ من ماله لانها حق وجب عليه للفقراء

103
00:41:13.300 --> 00:41:34.150
فلا يسقطه الردة اصل الفقراء لا يسقطه الردة تخرج زكاتك يقتل هو قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وتؤخذ الزكاة لانها حق وجب عليه للفقراء ثم يصادر ماله

104
00:41:34.300 --> 00:41:51.050
لبيت المال ولا يورث المرتد لا يورث قل ما له شيئا لبيت مال المسلمين لانه ليس له مالك لانه لما زال ملكه عن ماله فصار هذا المال ليس له مال

105
00:41:51.350 --> 00:42:09.900
يقول لي بيت مال المسلمين والورثة انما يرثون لا يملكه مورثه وهو وهو لم زال ملكه بالريد ده زال ملكه بالردة فاصبح هذا المال ليس له مال آآ كل بيت مات

106
00:42:10.950 --> 00:42:34.400
هذا اذا منعها يأذن بوجوده اما اذا اقر بوجوبها ومنعها بخلا فان ولي الامر يأخذها منه قهرا انها حق وجب عليه من غيره وولي الامر يقوم مقام الممتنع يقوم مقام الممتنع

107
00:42:34.700 --> 00:42:55.050
فلو كان هناك شخص عليه دين وابى ان يسدده وولي الامر يتدخل ويأخذ من ماله ويسدده هذا مثله هذا مثله امتنع من اداء حق الغير وهم الفقراء فولي الامر يأخذ الزكاة ويوزعها على الفقراء

108
00:42:56.250 --> 00:43:24.600
لان ولي الامر يقوم مقام الممتلئ وهو لا يرتد في منعه. لا يغتر في منع هذا الطفل مع اقرارهم ووجوبهم فان لم يمكن اخذها منه الا بقتال ان لم يمكن اخذها منه الا بقتال عنده شوكة وعنده سلاح وعنده اتباع يدافعون دونه

109
00:43:24.700 --> 00:43:44.450
فهذا يوقع لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل ما لعزتان ووافقه على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا والله لو ما نعوني على قلبا كانوا يؤدون او عقالا

110
00:43:44.500 --> 00:44:04.700
كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وقال لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قاتله رضي الله عنه حتى اخضعه حكم الاسلام فاذا لم يتم اخذها من الممتنع الا بالقتال

111
00:44:05.000 --> 00:44:24.700
فانه يقال كما قاتل الصحابة بانع الزكاة نعم بها كفر  عارف بالحكم اذا كان عارفا بالحكم اما اذا كان جاهل اول مسلم ما اسلم الا من قريب ولا يعرف احكام الاسلام

112
00:44:25.150 --> 00:44:48.500
ولا درى ان الزكاة واجبة فهذا يعذر حتى يبين فاذا بين له واصر على الامتناع فانه لا واخذت وقتل. نعم او بخلا اخذت منه او منعها بخلا هذا الحال الثاني. نعم. او بخنا اخرجت منه وعزت. اخذت منه قهرا

113
00:44:49.050 --> 00:45:13.750
وعزل يعني بدل على منعها. نعم وتجب ايمان صبي ومجنون وان احتاج الامر الى قتال يقاتل نعم تجد الزكاة امام الصديق يعني غير المكلف اذا كان شخص غير مكلف في صغر او يقولون

114
00:45:15.000 --> 00:45:39.900
وله مال فانه تؤخذ الزكاة منه لانها حق للمال دون نظر الى من يملكه اقول كلمة وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فتؤخذ من مال الصبي والميت ولما فيها من المصلحة له لان الزكاة تنمي اموالهم وتطهرها

115
00:45:40.550 --> 00:46:07.050
اه فيها مصلحة للصبي والمجنون وليست اه ليست الزكاة مغرمة وانما هي مغنم خذ من الظالم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صلي عليهم ان صلاتك ستن لهم فيها مصلحة للقاصد والمديون فيها مصلح

116
00:46:07.250 --> 00:46:28.900
اليست مغرمة تلخص اموالها نعم وتجب في مال صبي ومجنون. نعم. فيخرجها وليهما. يخرجها لانها تحتاج الى نية فلو اخرجها الصبي او المجنون لم تفدي لانه ليس له نية والزكاة عبادة

117
00:46:29.150 --> 00:46:51.050
لابد لها من فيخرجها وليهما في المال وليهما في المال لانه يقوم مقامهما لا ولا يجوز اخراجها الا بنية. اي نعم. لانها عبادة والعبادة لا تصح الا بمية قوله صلى الله عليه وسلم

118
00:46:51.600 --> 00:47:13.850
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم ولا يجوز اخراجها الا بنية والافضل انه اخرج دراهم اخرج مال اخرج مالا كثيرا من غير نية ثم قال بعدما اخرجه انويه يقول لا ما يجي

119
00:47:14.150 --> 00:47:35.450
النية لابد ان تكون عند الاخراج اما لو اخرجته من غير نية يعني طلبوا منك تبرع ولا طلبوا منك اه عالية ثم اقرأ عاونتهم ودفعت مال قلت ما نويت انه زكاة ثم بعد ذلك قلت المال اللي اعطيتهم اياه ويكون زكاة يقول اه

120
00:47:35.550 --> 00:47:55.350
هذا ما يؤدي لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الحين ما حينما خرجتها لم تنويها زكاة يلا والافضل ان يفرقها بنفسه الافضل ان يتولى توزيعها هو بنفسه

121
00:47:56.350 --> 00:48:20.000
لان الله امر الاغنياء ايقاظ الذكر قال واتوا الزكاة الامر متوجه اليهم هم اولا ولما في ذلك من الاجر انه يوزعها ويسلمها للفقراء هذا افضل لانه يشتغل بعبادة والله هو اللي يشتغل بها ويؤديها افظل له واجر له. نعم

122
00:48:20.750 --> 00:48:39.400
ويقول عند دفعها وهو اخرها ما ورد نعم الدعاء قال الله جل وعلا يعني ادعوا لهم ان يستحب الدعاء عند دفع الزكاة بان يقول الدافع اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغربا

123
00:48:39.600 --> 00:49:04.400
ويقول الاخذ اجرك الله بما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك وجعله لك طهورا هذا الدعاء الذي يقال عند دفع الزكاة فصلي عليهم قال صلى الله عليه وسلم اذا جاءته زكاة قوم دعا لهم عليه الصلاة والسلام

124
00:49:04.600 --> 00:49:23.950
عملا بقوله تعالى وصلي عليه. نعم والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. نعم الافضل ان فخر الزكاة كل مال في فقراء بلده لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه الى اليمن

125
00:49:24.000 --> 00:49:50.250
اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ففقراء البلد احق بزكاة المال الذي في بلدهم لانهم يرون هذا المال وينظرون اليه وهم محتاجون وهم احق بزكاته من انه تنقل الى غيرهم

126
00:49:50.300 --> 00:50:14.950
هذا هو الافضل بل سيأتي انه لا يفدي نقلها الا لعذر تكون زكاة المال في بلدك فلو كان له مال للقصيم وباهل بالدمام وماهن الحجاز وبالرياض يعني له محلات واموال فيها فيخرج زكاة كل مال في بلده هذا هو هو الاصل

127
00:50:15.150 --> 00:50:31.100
نعم لان الفقراء ينظرون الى هذا المال اللي في بلده وهم بحاجة الى زكاتهم وكونك تحرمهم منها هذا غير مستحسن مع قوله صلى الله عليه وسلم ترد في فقراء نعم

128
00:50:31.800 --> 00:50:51.050
ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة اذا نقلت الى بلد قريب مجاهد لا بأس ويعني دون ثمانين كيلو فلا بأس لان البلد هذا كأنه هذه البلدان المتقاربة كانها بلد واحد. اما اذا بلغت المسافة

129
00:50:51.300 --> 00:51:11.750
ثمانين كيلو مسافة قصر فهذا لا يجوز الا لعذر لا يجوز الا لعذر على المذهب والقول الثاني انه يجوز انه يجوز نقلها لان الزكوات كانت تنقل الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة

130
00:51:12.400 --> 00:51:37.850
وفي عهد الخلفاء كانت تنقل اليهم بزكوات المدينة ويوزعونها فالصواب والصحيح انه يجوز نقلها لكن الافضل الافضل انها تخرج في البلد لا ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. فان فعل اجزاء. نعم. الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه. حدود نقلها

131
00:51:37.850 --> 00:51:58.500
القول الاول يجوز نقلها لعذر اذا كان في بلد ليس فيه فقراء فتنقل الى بلد الى اقرب بلد فيه فقراء. هذا واحد. نعم الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه. نعم

132
00:51:58.550 --> 00:52:14.450
فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. نعم اذا كان الشخص له مال في بلده وهو يسكن في بلد اخر

133
00:52:15.100 --> 00:52:31.350
فانه يخرج زكاة المال في بلد المال على ما سبق ويخرج صدقة الفطر في البلد الذي هو فيه لانها تابعة للبدن زكاة المال تابعة للمال فتخرج في البلد الذي فيه المال

134
00:52:31.650 --> 00:52:52.200
زكاة الفطر تابعة من بدنه فتخرج في البلد الذي فيه البدن الذي وافقه الفطر وهو في لا ويجوز تعديل الزكاة لحولين فاقل ولا يستحب الزكاة تجب عند تمام الفطر يجب عند تمام القول

135
00:52:52.950 --> 00:53:17.300
ويجوز تعجيلها قبل الحول  يجوز اللي بتعجل زكاته قبل الفوز من سنة او لسنتين اذا دعت الى هذا حاجة ما في بأس نعم ويجوز ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل. اعقل لان هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

136
00:53:17.600 --> 00:53:31.500
انه اخذ من عمه العباس زكاة حولين اخذ من عمه العباس زكاة حولين يعني تعجلها منهم فلا يزاد على الحولين لان هذا شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:53:31.850 --> 00:53:53.200
انما ورد الحولان اضعف فاقل نعم. ولا يستحب ولا يستحب تعجيلها من غير حاجة لا يستحب لانه ربما يكلف المال او يعترضه شيء وهو قد اخرج زكاته ثم تبين انه هناك تجد فيه الزكاة

138
00:53:53.350 --> 00:54:13.500
نعم قوله يخرج كل زكاة عند رأس القول افضل لكن لو دعت حاجة الى التعجيل فلا بأس الان في قضية تستدعي التعذيب وهي الموظف الموظف الذي يدخر من كل مرتب قليل

139
00:54:14.150 --> 00:54:35.400
او يدخر من بعض المرتبات ولا يدخر من بعض هذا ماذا يصنع؟ يعني كل كل شهر يزكي يشق علينا فاذا جعلوا شهرا من السلف يخرج فيه زكاة ما اجتمع لديه مما تم حوله وما لا يتم وما لم يتم حوله

140
00:54:35.850 --> 00:54:56.050
فهذا ايسر له هذا ايسر له انه لو دينه يطلع كل شيء في حوله في تمام حوله شق عليه اقصاء ما التوفيرات اللي عنده  تطعن تمييز ما تم حوله وما لم يتم حوله في شك عليها

141
00:54:56.500 --> 00:55:11.800
ان باب التيسير اذا جعل له شهرا معينا من السنة واخرج زكاة ما اجتمع لديه سواء ما تم حوله وما لم يتم حوله كان ذلك ايسر له واظبط في اخراج الزكاة

142
00:55:12.250 --> 00:55:43.750
وابرأ لذمتي وهذا هو الذي يفتى به الان في هذه المسألة نعم باب اهل الزكاة    يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوكلني بعض الاشخاص بتوزيع زكاة اموالهم بمعرفتي ببعض الفقراء ثم انني اجتهد وابسطها على الفقراء اقساطا خشية ان يبعثروها

143
00:55:44.000 --> 00:56:02.200
واحيانا تتأخر عندي من اجل ضبط توزيعها. علما انني لا ارغب التوكل عن هؤلاء الاشخاص. ولكن تعاونا مني معهم على البر والتقوى فما حكم فعلي هذا نعمة هذا طيب وهو التعاون معهم على

144
00:56:02.650 --> 00:56:22.400
ايصال الزكاة الى مستحقيها لانك اعرف بالفقراء هذا فعل طيب تؤجر عليه لكن قولك انك تؤخرها من اجل ان لا يبعثروها. هذا لا يجوز الزكاة بل تخرجها وتعطيهم اياها وهم يتصرفون فيها

145
00:56:22.750 --> 00:56:40.400
ويصرون بها وانت لست وكيلا عليهم نصيبه من الزكاة وهم يتصرفون به ولا تحجزها عندك تقول علشان اللي اعطيهم اياه مؤقتة ولا يلعبون فيها ولا الى اخره لا هذا ما يجوز

146
00:56:40.850 --> 00:57:06.650
لان هذا مصلح فيه ان كان فيه مصلحة للمدفوع له ففيه مضرة على الدافع لانك حبست زكاته لا وفضيلة الشيخ وفقكم الله يجمع جماعة الحي زكوات فطرتهم في المسجد ساقوم بتوزيعها على المحتاجين ولكن يعترض لي بعض الناس لا اعرفهم. ويطلبون مني ان اعطيهم من هذه الخطط

147
00:57:06.750 --> 00:57:23.850
ساكون في في في احراج لانني لا اعرف حاله. فماذا افعل؟ هل اعطيهم هذا العمل وهو جمع الفطر بالمسجد تقديسها ما ينبغي ينبغي ان كل واحد ذنب فطرته يفرجها هو

148
00:57:24.150 --> 00:57:46.600
يعطيها للفقراء لكن لو فعلوها لو جمعوها يا جهاد بشرط انها تخرج في وقت الاقراص ولا تؤخر لا تقدم على وقت الجواز ولا تؤخر الوقت الاخراج لم تفرض في الفترة ما بين يومين قبل العيد الى صلاة العيد

149
00:57:47.150 --> 00:58:03.300
اذا كنت تستطيع توزعها في هذه الفترة يومين قبل العيد الى صلاة العيد فلا بأس اما اذا كان لا انت بتقدمها على الوقت ولا تأخرها عن الوقت يقول انا ما استطيع الا كذا ويقول لك لا هذا ما يجوز

150
00:58:03.750 --> 00:58:23.000
واما قولك ما تعرف اللي يسأل اللي يسأل له حق ما دام انه يسأل وانت ما تعرف انه غني فاعقلوا اذا سألك وانت لا تعرف انه غني فانك تعطي به منها وتكون المسؤولية عليك هو ما هو بعليك

151
00:58:23.850 --> 00:58:40.850
يا ايها المحروم هذا سائل وانت ما تعرف انه غني؟ اعطه منها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. تقوم بعض الجمعيات الخيرية بتوزيع كوبونات وصدقة الفطر. بحيث يدفع لهم الشخص القيمة

152
00:58:40.850 --> 00:58:57.250
وهم وهم يشترونها عنه. هل يشرع مثل هذا هذا من التلاعب ولا يجوز وقد بلغنا ان ناسا يجمعون هذه النقود ولا يشرون طعاميا يأكلونها لهم لانهم لا يخافون الله عز وجل

153
00:58:57.250 --> 00:59:23.200
احتياج وما يدريك ان هؤلاء يحتالوا بهذا العمل هذا عمل لا يجوز لا يجوز انهم يدفعون قيمة ويعطون الكربون وما اشبه ذلك هذا تلاعب بالعبادة هذا لا يجوز انما اذا كان قبل العيد بيومين يبدأ الشغل باخراج صدقة الفطر

154
00:59:23.950 --> 00:59:45.400
اما انه يوزعون كربونات وياخذون فلوس من الناس وقد يأخذون كميات كبيرة ولا يتمكنون منه تصرف لهؤلاء الكم الهائل من الناس ثم يتلاعب بهذه العبادة وهذه الشعيرة هذا امر لا يجوز هذا تلاعب بشعيرة من شعائر الاسلام

155
00:59:45.850 --> 01:00:08.800
هذا من الناحية الناحية الثانية اننا قد لا نثق لانه وجد ناس يحتالون يحتالون ويوزعون على الناس هذه الكروبونات وياخذون الفلوس وياخذونها لهم ووجد من يوزع كربونات للاضاحي والفدية في في الحج يوزعون كربونات وياكلون الفلوس ويهربون

156
01:00:09.100 --> 01:00:22.100
عثر على ناس من هذا النوع فلا ينبغي الا نثق من كل هؤلاء انما تثق من واحد شخص تعرفه تعرف امانته وتعرف دينه وهذا ما اظنه انه بيقول للناس عطوه

157
01:00:22.250 --> 01:00:41.300
مش قادر يتحمل مسؤولية الناس. اللي يخاف الله ما يتحمل مسؤولية الناس ويقول عطوه انما اذا ابتلي جزاك الله خير وزعه يتحمل اما انه هو يقول للناس تعالوا اعطوه هذا مما يدل على انه لا يبالي

158
01:00:41.550 --> 01:00:58.500
لانه يحمل ذمته شيء قد لا يستطيع الوفاء به نعم. والانسان العافي ما عنده عافية ما يقول للناس عطوني انا اتولى هذا لكن اذا بلوهم وقالوا اذا اراد الاحسان يقبل

159
01:00:58.900 --> 01:01:22.650
واذا عرف من نفسه الثقة وعرف من نفسه القدرة عرف من نفسه الثقة وعرف من نفسه القدرة على توصيلها للمحتاجين في ايامها فلا بأس  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الا يصح ان تكون الجمعيات الخيرية وكيلة عن الفقراء فتوزعها لهم على حسب حاجتهم الفقراء

160
01:01:22.650 --> 01:01:43.250
ترى ما وكلوهم اللي وكلوهم الدافعين الجمعيات لم لم توكل هذا الامر وانما الذي وكلوهم الذين دفعوا اليهم وفيها وكالة من طرف واحد فقط لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اخراج زكاة الفطر

161
01:01:43.400 --> 01:02:06.100
صاعا من ملح او صاعا من سكر لا السكر ما هو   لكنه لاصلاح القوت فقط ايدام يعتبر ايدام للنقود ولا يتبرأون فلا يصح هذا لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

162
01:02:06.400 --> 01:02:22.700
لو اجتمع عند الفقير من مجموع الزكوات التي اعطيت له ما يفظل عن حاجته ولكن اجتماعها كان بعد غروب شمس ليلة الفطر لو سمع عند الفقيه نعم من مجموع الزكوات التي اعطيت له ما

163
01:02:22.700 --> 01:02:40.850
اصبروا عن حاجته. نعم. ولكن اجتماعها كان بعد غروب شمس ليلة الفطر فهل نقول بوجوبها عليه ام لا تجب لانه لم يكن من اهلها وقت الوجوب لا يجب عليه اذا قدر مثل هذه الفترة ما بين غروب الشمس الى صلاة العيد

164
01:02:41.150 --> 01:03:14.200
قادر على اخراج الفطرة تجب عليه لا  لانها تجب عليه بالصيام وهو صايم نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك الان مصلحة للزكاة والدخل وهي جهة مسؤولة عن اخذ زكاة المحلات التجارية ونحوها

165
01:03:14.300 --> 01:03:35.000
وانا لدي محل تجاري لكن علي ديون وليس لدي مال يبلغ عليه لا سيما لوجود الديون الزائدة فهل يجوز لي ان اتحايل على مصلحة الزكاة والدخل وعدم اعطائهم ما يطلبونه مني زعما انها زكاة

166
01:03:35.750 --> 01:03:58.600
اذا طلبها ولي الامر تدفع اليه والزكاة والثقل فهذا نائب عن ولي الامر. فاذا طلب منك الزكاة دعوى اليه وتجزئ عنه انها سلمت بيد ولي الامر ويتحملها ولي الامر تبرأ ذمتك بهذا

167
01:03:58.750 --> 01:04:16.450
اما للقبول عليه ديون بدي قول ما تمنع السكاك في المال الموجود لديك اذا كان عندك مال عروض تجارة ولا نقود يجب في هذه فوجود الدين لا يمنع وجوبا في المال الموجود عندك

168
01:04:17.300 --> 01:04:35.000
تكفيني ولو كان عليك هذا هو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال من جبال حجة ولم يقل لهم اسألوا الناس هل عليهم ديون ولا ما عليهم ديون؟ يرسلهم لجبال

169
01:04:35.000 --> 01:04:57.850
ولم يأمرهم بالاستفصال من الناس هل عليهم ديون ولا لا المال الموجود الذي حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب يزكى ولو كان على صاحب دين فضيلة الشيخ وفقكم الله مصلحة الزكاة والدخل تجبر التجار والمؤسسات على دفع مبلغ الزكاة

170
01:04:58.250 --> 01:05:12.800
وهذا يقدر على مقاييس نظامية ولا تخضع للمقياس الشرعي. فقد يأخذون اكثر من الزكاة وقد يأخذون اقل. فهل اذا اخذوا اقل من  ابرأ ذمتي ام يجب علي اخراجها بعد ذلك

171
01:05:13.200 --> 01:05:31.950
فادفع لهم من الزكاة ما يطلبون والباقي عندك الباقي من الزكاة تخرجها وهم تدفع لهم ما يطلبون من الزكاة قال دفع لولي الامر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بما انهم ياكلون زيادة على الكتاب

172
01:05:32.750 --> 01:05:58.950
انت بتحجز والزيادة هادي امرها عند ولي الله اعلم انا ما ادري عنها زيادة لي وش المقصود من الموجب الزيادة اما الزكاة هذا محل كلامنا الان الزكاة لابد من اما بيد ولي الامر اذا طلبها واما ليسكن تخريجها للفقراء. نعم

173
01:05:59.150 --> 01:06:19.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما اقل ما يخرج زكاته من المال النقدي بالريال السعودي ما يعادل ستة وخمسين ريال قطر النصاب ثم يصاب بالفضة ما يعادل ستة وخمسين ريال فضة الريال السعودي

174
01:06:19.500 --> 01:06:38.050
يعادلها من النقود الورقية لان الريال السعودي الفضة الان يصرف في الاسواق يباع في احيانا خمسة ريالات واحيانا بعشرات يعني يزيد وينقص فما يعادل ست وخمسين ريال سعودي هذا هو نصاب الزكاة من الورى

175
01:06:38.500 --> 01:07:03.250
او يعادل حدعشر جنيه ونص من حداشر جنيه سعودي ونص من فيعادله في الصف هذا هو نصاب الزكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن مجموعة من الموظفين نقوم بعمل ما يسمى بالجمعية. كل واحد يدفع جزءا من راتبه

176
01:07:03.250 --> 01:07:27.550
سيقولها في شهر معين فهل يجوز اخراج الزكاة من هذا المال على الرغم من انه لم يمر عليه حول اولا انا لا ارى هذا العمل اراه لا يجوز انها ارض جرمت لانك ما اقررت زملائك الا بشرط ان يقرضوك. ولو لم يقرضوك لم تقرضه

177
01:07:29.200 --> 01:07:47.450
وهذا معنى بيعتين في بيعة وارض مجرد نفع انا لا ارى العملية من اصل وارى ان اللسان ما يكفل بها يحتاج الى قضية او من احد اخوانه او ممن يبغضه يقول انه يرتبط مع جماعة

178
01:07:47.600 --> 01:08:06.300
هذا النظام اللي هم وجلبوه من بلاد الخارج الينا قد يحصل فيه بعض يحصل فيه بعض المشاكل قد ينقل الموظف الذي اخذ اموال الناس ينقل كل يوم لا وين تروح اموال هؤلاء

179
01:08:07.300 --> 01:08:21.850
انا لا ارى الدخول في هذا واما ازا كان فكلهم يزكي نصيبه. كل من يزكي ما دفع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا شاب متزوج واسكن في شقة فوق والدي

180
01:08:22.050 --> 01:08:38.850
وليس عندي دخل شهري الا مكافأة المسجد فهل تجزئ ان يخرجها والدي عني وعن زوجتي؟ نعم صدقة الفطر؟ اي نعم. اذا تبرع بها والدك. نعم ابشر لو جا واحد من الناس ما هو بوالدك لو جا واحد من الناس

181
01:08:38.950 --> 01:08:53.000
وقلت ما يقال؟ لا لا بأس في ذلك لا فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا امتنع الزوج عن ان يخرج عن زوجته الغنية زكاة الفطر هل تأثم هي اذا لم تخرجها بنفسها

182
01:08:53.500 --> 01:09:10.500
لا يجب عليكم لان نفقتها واجبة عليه ولو هي غنية لو هي غنية فان نفقتها تجب على زوجها. بحكم الزوجية فيجب عليه ان يخرج عنها الزكاة ولا تفرج عن نفسك

183
01:09:11.350 --> 01:09:27.900
لكن لو اخرجت عن نفسها فقد مر بكم ان من وجبت ان من وجبت زكاء فطرته على غيره واخرج عن نفسه اجزاء ذلك فاذا اخرجتها عن نفسها عليك لكن وجوب ما يجب عليها يجب على زوجها. نعم

184
01:09:28.150 --> 01:09:47.200
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العبرة وبراءة الذمة تكون باخراج الزكاة من المزكي او وصولها الى المستحق كلا الامرين بعد اخراجها من المزكي ووصولها الى الى المستحق يلا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

185
01:09:47.350 --> 01:10:09.000
اذا كان المطبوخ لا يجزئ في زكاة الفطر. فكيف اجزأ اخراج السويق ثم  ياكل الطحين بغى يبيعه وبغا يعطي غير خلاف المطلوب المطلوب ما ينتفع به الا بالاكل فقط ولا يفسد

186
01:10:09.350 --> 01:10:28.950
اما السويد بقى يعطيها حق من غير ينفق على على بيته نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نفطر في اخر ليلة من رمظان في القصيم فهل نزكي في الرياظ ام في القصيم

187
01:10:29.450 --> 01:10:52.900
يقولون ايش نحن نفطر في اخر ليلة من رمظان في القصيم فهل يزكي؟ يعني يجون للرياض قبل العيد قبل يجون للرياض قبل صلاة العيد عند عند ثبوت الهلال وان شاء وخروها واخرجوها بالرياض قبل صلاة العيد

188
01:10:53.000 --> 01:11:10.100
اذا وصلوا لا تخافوا وان شاء الله اخرجوها في الطريق لو مروا على بلد واخرجوها  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم من يخرج زكاة الفطر ان يخبر المعطى بانها زكاة بانها زكاة فطر

189
01:11:11.250 --> 01:11:26.650
لا يقدره الا اذا عمل انه ما يأخذ الزكاة. اذا علم انه ما يأخذ الزكاة عفت عنها فانه اما اذا كان ما يعلم انه يتعفف عن الزكاة يدفعها له اذا غلب على ظنه انه محتاج

190
01:11:26.800 --> 01:11:46.100
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة من تقديم المملوك على الولد في الزكاة لان المظلوم تجد نفقته بالملك اذ نفقته في الملك وهذا اقوى من الولادة  يقول فضيلة الشيخ قد ينفق على نفسه

191
01:11:46.250 --> 01:12:07.000
اله النوح المملوك ليس له مال  اما الولد قد يكون له مال ما هو منفصل عن مال والد في فرق. نعم. اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك دليل على تقديم الام ثم الاب على الاولاد في اخراج صدقة الفطر؟ حديث

192
01:12:07.350 --> 01:12:25.050
قال من ابر؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال بالرابعة. ابو  قدم لهم بالبر نعم وتقدم بالنفقة وفي صدقة الفطر

193
01:12:25.300 --> 01:12:40.800
هذا من البر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو انفق شخص على اخر ثمان وعشرين يوما من رمضان ثم تركه فهل تجب عليه الزكاة لا تجب عليه الزكاة على الصحيح

194
01:12:41.550 --> 01:13:01.850
اذا كان انه ما ينفق عليه الا في رمضان فقط لا تجب عليه الفتنة ليجدد هو نفس نفس الملغى عليه فلا تجد اذا احسن اليه بالنفقة انما اهلك النفقة الواجب الذي تجب عليه نفقة شخص

195
01:13:02.050 --> 01:13:28.600
يجب عليه فطرته الذي يتبرع بنفقة شخص لا تجب عليه جبرته. لكن تستحب فقط لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي ارض قيمتها ثلاث مئة الف ريال اعددتها للتجارة ثم انه اذا حال حال الحول عليها ووجب وقتها لا يكون عندي مقدار الواجب من الزكاة. فماذا افعل

196
01:13:29.250 --> 01:13:46.300
او الزكاة في ذمتك اذا وجبت عليك وليس عندك شيء يبقى في ذمة الدين الى ان تستقيم ثم نعم وهل اذا قصدت المبلغ شيئا فشيئا على الفقراء تبرأ الذمة؟ نعم اذا كان هذا قدر استطاعة

197
01:13:46.400 --> 01:14:03.500
ما تقدر تطلعها جميع وانما تخرجها شيئا فشيئا هذا لا بأس به نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في حديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه انه يجزئ اخراج نصف صاع من الحنطة والحديث

198
01:14:03.500 --> 01:14:22.800
ايه ولكن اعترض عليه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فما هو القول الصحيح في ذلك والصحيح ما قاله ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعدا صاعا من شعير طاع من تمر صاعا منه

199
01:14:22.900 --> 01:14:43.700
من زبيب فالصحيح ما قاله ابو سعيد رضي الله عنه لما رآه معاوية رضي الله عنه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اخراج زكاة الفطر من الرطب فقد قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد انه يجوز اخراجها تمرا او رطبا

200
01:14:44.200 --> 01:15:03.850
وطبعا لا انما تخرج تمرا ما يجوز اخراج العنب الطري وانما يخرج الزبيب لان الرفض من التمر او الرصد من العنب يفسد خلاف الجهة انه لا يقصد ويذبح يباع نعم

201
01:15:04.150 --> 01:15:26.600
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الشعير اليوم يعطى للبهائم. فهل يجوز اخراجه اليوم ام لا يجوز اخراجه اليوم  وشرفني نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله نقول ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم

202
01:15:26.700 --> 01:15:47.650
ولو اعطاه لو اعطى بهائم التمر او ما يخالف هذا انتفاع به  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء زكاة الفطر قبل العيد باربعة ايام ثم تخرج بعد ذلك

203
01:15:47.950 --> 01:16:03.850
الشرا ما خان لو شراها اول يوم من رمضان او شراها في شعبان ما هذا لكن الاخراج لا يجوز الا قبل العيد بيوم قبل المغرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز توكيل الكافر في توزيع الزكاة

204
01:16:04.800 --> 01:16:14.100
لا يجوز لان الزكاة تحتاج الى نية والكافر لا تصح نيته في العبادة