فان عجز عن البعض فدا بنفسه ان كان عنده سعة يخرج عن هؤلاء كلهم وان لم يكن عنده سعة فلابد من الترتيب الاول فالاول فيبدأ بنفسه ثم زوجته ثم مملوكه لان هذا شيء لم يرد من العلماء من يقول يجوز من اول الشهر ولكن هذا لا دليل عليه الذي ورد عن الصحابة انه قبل العيد بيوم او يومين فقط هذا وقت الجواز المدار على الدليل ما هو بالمدار على الا المفتية عالم او او تقي هذا ما يكفي فالرسول امر باخراج الطعام وقدره في الصاع. مما يؤكد هذا انه قد رأوه في الصلاة وقلت ما يقال؟ لا لا بأس في ذلك لا فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا امتنع الزوج عن ان يخرج عن زوجته الغنية زكاة الفطر هل تأثم هي اذا لم تخرجها بنفسها لا يجب عليكم لان نفقتها واجبة عليه ولو هي غنية لو هي غنية فان نفقتها تجب على زوجها. بحكم الزوجية فيجب عليه ان يخرج عنها الزكاة ولا تفرج عن نفسك ولو اعطاه لو اعطى بهائم التمر او ما يخالف هذا انتفاع به يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء زكاة الفطر قبل العيد باربعة ايام ثم تخرج بعد ذلك من الرطب وغير انما يخرجها من التمر المجفف او زبيب نواقض فان اوجد به فهو كافة العنب مجفف العنب ولو اخرج عنبا رطبا لم ينزل واخرج عنبا رطبا لم يفدي بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار مقنع. للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله قدر شو الرابع والثلاثون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الزكاة الفطر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه لما فرغ يونس زيان زكاة المال انتقل الى بيان الساعة البدن لان الكتاب على نوع من المال الفاجر البدن وهناك نوع ثابتات النفس زكاة المال قد سبق الكلام فيه انها تجد في المال واما فتاة البدن فانها تجد على البث لا على المال لكن يخرجها من المال واما زكاة النفس المراد تطهير النفس من الاخلاق السيئة و تطهيرها من الاخلاق السيئة تزيينها بالاخلاق الطيبة والاعمال الصالحة قد افلح من زكاه. قد خاب الشاة الذين امنوا الزكاة فاعلون فزكاة النفس بالاعمال الصالحة تجنب الاعمال السيئة والمراد هنا زكاة البدن وتسمى زكاة الفطر نسبة الى الفطر من رمضان لان الفطر سببها فهو من اضافة الشيء الى سببه الفطر فيها ثلاثة معاني كلها طيبة. المعنى الاول انها زكاة للبدن بدل الانسان ولذلك تجب على الصغير والكبير والذكر والانثى والحب والعبد على كل مسلم والمعنى الثاني انها طهرة بالصيام من اللغو والرفض صيام رمضان ظهر كله مما يقع فيه من اللون والرفس لان الانسان عرظة للنقص اهو يطهر صيامه من ما يصيبه من النقص والمعنى الثالث انها طعمة للمساكين مواساة للمساكين في يوم العيد لان يوم العيد يوم فرح وسرور وليس فيه ليس فيه امكانية للحس يعطلون الناس الاعمال ويغلقون المحلات فلم يبق للفقير مجال ليكتشف قوت يومه من الاكتساب فما هو في سائر الايام فلاجل هذا شرع الله تصدق عليه فيما التصدق عليه بما يغنيه في هذا اليوم يفرح مع الناس وليتفرغ مع الناس لانه يوم فرح وسرور واللسان واكل وشرب يأتي ان يؤمن له قوت هذا اليوم حتى يفرح مع الناس ويسر معهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم هذه معاني جليلة وحكم عظيمة صدقة الهبط وهذا مما يدل على ان احكام هذا الدين كلها خير وكلها بركة للفرج وللمجتمع نعم وزكاة الفطر فرضت مع مع الصيام يوم فرض في السنة الثانية الى الهجرة وفرضت معها معهم صدقة الفطر سنة الثانية وهي واجبة للكتاب وللسنة وبالاجماع اما الكتاب فعموم قوله تعالى واتوا الزكاة لانها تدخل في الزكاة وثانيا بخصوص قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه وقلبه فسر بعض العلماء هذه الاية ان المراد بالزكاة تنتظر وبالصلاة صلاة العيد العمل تزكى يعني اخرج الصدقة الفطر وذكر اسم ربه فصلى يعني صلى صلاة صلاة العيد على هذا التفسير تكون في الاية دليل خاص على صدقة الفطر وحتى لو فسر بعموم الزكاة فان صدقة الفطر تدخل فيها لانها زكاة واما السنة احاديث كثيرة في الصحيحين منها حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طاعا من بر او صاعا من شعير على على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير وامر ان تخرج قبل صلاة العيد هذا الحديث في الصحيحين وقوله فرض هذا دليل الوجوب واجمع العلماء على وجوب صدقة البطن لا يجب على كل تجيب على كل صغيرا كان او كبيرا ذكرا او قلت حرا او عبدا نعم يجب على كل مسلم وهذا لفظ الحديث. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى نعم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله بهذا الشرط ان ان يفضل له يوم العيد وليلة العيد صاع فاضلا عن قوته وقوت عياله فان لم يبقى عنده شيء الا مقدار قوته وقوت عياله فليس عليه صدقة صدق اما اذا فضل عنده صرح وجبت عليه وعند بعض العلماء حتى لو فضل عنده اقل من الصاع فيخرجه لقوله تعالى فاتقوا الله فاستطعت نعم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية. قوته وقوت عياله لان لان الواجب عليه نفقة نفسه اولا ثم نفقة عياله ثم حوائجها الاصلية فوائده الاصلية التي لابد له منها من الملبس والمسكن والمركب هذي حوائج ضرورية لا بد منها. نعم ولا يمنعها الدين الا بطلبه لان لا يمنع زكاة الفطر فيؤدي زكاة الفطر ولو عليه دين. الا اذا طالبه الغريب ولم يبقى بعد الدين شيء فانه يقدم الدين لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة يقدم زين الادمي على دين الله عز وجل لانه مبني على المسامحة لا اما اذا لم يطالب انه يظهر صدقة البدر. نعم فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان يخرج عن نفسه اولا ومن صلى عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول يخرج عن نفسه اولا فان فضل شيء اخرج عن زوجته لانها محبوسة عليه ولان هذا المعارضة عليه عن الاستمتاع فيخرج عن زوجته فان فضل شيء اخرج عن مملوء لانه محبوس عنده فيخرج عنه ثم ان فضل شيء يخرج عن امه ثم يخرج عن ابيه ثم يخرج عن اولاده بهذا الترتيب قوله صلى الله عليه وسلم يبدأ بنفسك ثم الى الفعول لا سيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان. وكذلك يخرج عمن يقوم بنفقته من الاجراء الذين ينفق عليهم تارطين عليه انه ينفق عليهم فيخرج لان التابعة للنفقة. فاذا وجبت عليه نفقة الهجراء والعمال اللي عنده فانه تجب عليه فطرتهم كما يجب عليه نفقته اما اذا كان متبرعا بنفقته فقيل لا تجب عليه فقيل تجب عليه لان التابعة للنفقة ولهذا اتى هنا بلوح التي هي اشارة انقلاب على مسلم يمونه ولو شهر رمظان لا ثم امه ثم ابوه ثم اولاده فان عجز عن البعض فدى بنفسه وامرأته ورصيده فامه بابيه وولده نعم على هذا التقصير فاقرب اول فالاول. نعم فاقرب في ميراث ثم بعد هؤلاء الاقرب نعم من عقبتنا نعم. والعبد بين شركاء عليهم صاع اذا كان عبد مشترك بين مالكي فانه يذهب عليهم على ساداته صاع واحد يتحمل كل واحد منهم من هذا الصعب بقدر ملكه من يملك نصف العبد عليه نصف ومن يملك اه عشر العبد عليه عشر الصاع وهكذا. على قدر ملكوته. نعم ويستحب عن الجنين يستحب يستحب اخراج صدقة الفطر عن الحمل في الباطل بفعل عثمان رضي الله عنه لكنها لا تجب عن الامن لانه لم يخرج الى الدنيا ولا تترتب عليه احكام الدنيا ما دام في البطن لكن يستحب ان يخرج عنه وليس واجبا نعم ولا تجب لناشز تسقط صدقة البطل المرأة والزوجة اذا كانت ناشدا والناس هي الممتنع الممتنعة عن طاعة زوجها لانها اذا نشدت سقطت نفقتها فاذا سقطت معرقتها قد سقطت فطرتها عن الزوج تابعة للنظر ونناشد الرسول من النشذ وهو الارتفاع لانه ارتفعت على زوجها عقد امره فسقطت نفقتها فتسقط اذا اه فطرتها عنه قال لا تدري اذا خرج عنها اجزأت لكنها لا تجب عليه انها تابعة للنفق والنفقة تسقط بالنشور لانها في مقابل الاستمتاع فاذا منعت نفسها من الاستمتاع سقط ما يقابلها وهو النفق. نعم ومن لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزاء نعم مثل الولد ومثل الاب والام والمملوء لو اخرجوا عن انفسهم اجداد وان كانت واجبة على على الذي يموت فلو اخرجوا على انفسهم اجزاء لانها واجبة عليهم في الاصل وانما تحملها من يقوم بالانفاق حملها عنهم فاذا اخرجها الاصل لا وتجب لغروب الشمس ليلة الفطر. وقت وجوب صدقة الفطر الرؤيا لغروب الشمس ليلة عيد الفطر وقبل الغروب لا تترك. فلو مات قبل الغروب لو مات قبل الغروب فليس عليه صدقة ستر لانه لم يدرك وقت الوضوء يجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر فلو مات قبله ان تجب عليه ولو ولو اسلم بعد الغروب لم تجب عليه لانها غربت الشمس وهو ليس من اهل وجوده ولو ولد له بعد الغروب مولود لم تجد فطرته ايضا لانه تأخر عن وقت الوضوء ولو ملك عبدا بعد الغروب فانه لا تجب فطرته لتأخر ملكيته عن وقت الوضوء لا وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. نعم. لانه سبب هجومها. سبب لجوغها الفطر من رمضان وهذا يبدأ من غروب الشمس ينتهي رمظان بغروب الشمس ليلة الفطر ويدخل شهر شوال ويوم ليلة العيد نعم ومن اسلم بعده او ملك عبدا او تزوج او ولد له لم تلزمه فطرته لتأخره عن وقت الوضوء لو اسلم بعد الغروب تزوج بعد الغروب ملك عبدا بعد الغروب ولد له مولود بعد الغروب ليس عليه فطرة بتأخره عن وقت الوضوء. نعم وقبله تلزم لو اسلم قبله قبل الغروب او تزوج قبل يعني عقد قبل الغروب او ولد له قبل الغروب فانه تلزم الفطرة لانه ادرك ومن الوجوب ولو ولو كان ذلك بلحظة قبل الغروب او حصلت هذه الاشياء قبل الغروب بلحظة انها تجد صدقة الفطر لانه ادرك وقت وجوبها لا ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط وقت الاخراج عرفنا وقت الوجوب ننتقل الى وقت الاخراج رائد صدقة البر يجوز بعد الغروب الى الخروج الى صلاة العيد هذا وقت الفضيلة من الغروب ليلة عيد الفطر الى الخروج الى صلاة العيد هذا وقت الفضيلة وتأخيرها الى قبل الخروج من صلاة العيد افضل فيخرجها ثم يخرج لصلاة العيد هذا امر اخرجها بالليل او بعد الغروب كل هذا وقت للفضيلة هذا وقته وقت الفضيل وقت الجواز يجوز قبل العيد بيوم او يومين فعل الصحابة رضي الله عنهم خصوصا اذا استدعى الامر يدعى الامر سعة في توزيعها وايصالها الى المستحقين فيجوز انه يخرجها قبل العيد بيوم او يومين الذي يتمكن من من توديعها اذا كانت كثيرة عند او وكيل اجتمع عنده مصير المجتمع عنده فطر للناس عليها يجوز انه يخرجها قبل العيد بيوم او يومين يتمكن من اخراجها ولا يتأخر منها شيء يعطى فرصة ما قبل اليومين فلا يجوز وقت الاجزاء في بقية يوم العيد من صلى العيد ولم يخرجها اخرجها في بقية اليوم قد جاء في بقية اليوم وقيل اذا صلوا العيد انتهى وقت الافراج لذا وقت الافراج فلا تكونوا صدقة ستر وانما تكون صدقة من الصدقات وهذا ورد بلفظ الحديث اخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة بالصدقات فتفوت فضيلتها ولا تكون صدقة فطر وانما تكون صدقة مطلقة لكن لا بد يطيح لانها دين ثبت في ذمته لابد ان ووقت القضاء بعد يوم العيد ينسى يوم العيد ولم يخرجها لا تسقط. يخرجها قضاء ويكون اثما ان كان متكاسلا او متعمدا يخرجها ولا بد ويكون هازما ان هذين ثبت في ذمته اما اذا كان ما تعمد قرأها عن يوم العيد بدون تعمد وبدون قصد فانه لا يسمعني لكنه يكون قضاء وقت العبادة اذا عرفنا ان اخراج صدقة الفتن له وقت جواز وقبل العيد بيوم او يومين ووقت فضيلة وما بعد غروب الشمس الى الخروج لصلاة العيد هذا وقت فضيلة ووضع وهو بقية يوم العيد ووقظ وهو ما بعد يوم العيد. نعم ويجوز ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط اي ولا يجوز اكثر من ذلك لان هذا شيء لم يرد ويوم العيد قبل ولان سببه الفطر لان سببها الفطر والفطر لم يحصل نعم ويوم العيد قبل الصلاة افضل نعم ويوم العيد قبل الصلاة افضل. وتكره في باقيه اي نعم يخرجها بما فيه ويكون اذى لكنه موقوف. نعم ويقضيها بعد يومه اثما. يحرم تأخيرها عن يوم العيد لكن لابد ان نخرجها مع الاذن. نعم اصل ويجب صاع من بر. هذا مقدار صدقة الفطر؟ هل صدقة الفطر طبعا بالصاع النبوي وهو اربعة امداد فعند الصاع النبوي او اربعة امداد والمد ملء اليدين ملء اليدين مبسوطتين من رجل معتدل الخلقة اربع حفلات في اليدين المبسوطتين المعتدل الخلق صاع النبوي اربعة امداد اي اربعة حفلات في اليدين ومقداره بالكيلو واليوم ثلاث كيلو تقريبا وهذا الذي صدر به قرار من هيئة كبار العلماء انها ثلاث كيلو تقريبا ولكن الوزن لا يقوم مقام الفيل الوزن لا يقوم محرم الفيل لان الوجه يختلف بالخفة والثقل يكون اه الطعام ثقيلا فيقل الكمية قد يكون خفيفا وتكثر الكمية. بخلاف الكيل الحين لا يحتمل لان المراد من للافطار سواء كان ثقيلا او كان خفيفا ملء الصاع الكيل اظهر فينبغي للمسلم انه يكيل صدقة البر ولا يقتصر على الوزن الا هو الاحوط والابرأ في ذمته لانه لا يتحقق الصاع الا بالخير واما الوزن ربما يمكث عن عن الصاع بسبب ثقل الحق وربما يزيد في سبب الختم اللياقة ما تضر لكن المشكلة النقص من الزيادة ما ما تضر. نعم. يعني الزيادة زيادة خير ويجب صاع من بر او عم الظلم خمسة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة اصناف طاع من بدء انصاع من شعير او صاع منتمي او قاع من جديد وهو مجفف بالعنب او صاع منها قط وهو اللبن المجفف هذه الخمسة لانها غالب اقوات الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك حدد بها وهذا فيه توسعة على الناس لان الناس ليسوا سواء منهم من يقتات في البر منهم من يقتات الشعير ومنهم من يقتاد التمر ومنهم من يقتات الزبيب ومنهم من يقتات في العقد مثل البادية فهذا من باب التوسعة على المسلمين ذكر الاصناف هذه من باب التوسعة على المسلمين لا ويجب صاع منه او شعير. نعم. او دقيقهما. او دقيق البر والشعر. الا ان الدقيق يقوم مقام الحب. بل يقولون ان الدقيق احسن للفقير من الحق لانه يخفى معونة الطحن يكون جاهزا بالطبخ والاكل لا يحتاج الى صحن نعم او سوقهما او سويتهما وهو وهو الحب المحموس عفو يؤنس ثم يطفئ هذا السويق نعم وغالبا ما يكون من الشعير نعم او تمر او زبيب او اطل او تمر. الامر المراد به اه الرطب الجاف لا يخرجها من لابد ان يكون جافا زبيبا اللي هو الذي يقتات ويفتخر نعم او اقف او العقد وهو مجسد اللبن المخيط المقدور وهذا معروف اكثر ما يكون عند البادية لا فان عدم الخمسة اجزى كل حب وثمر يقتات. اختلف العلماء هل اذا وجدت الخمسة لابد من الافراج منها او يجوز الاخراج من غيرها مما يقوم مقام مثل الرز والذرة والدخن على قوله. القول الاول انه لا تنتهي هذه الاشياء الا اذا عدمت الخمس اذا عدمت في الخمسة اذا عدم الخمسة هجى كل حد اه وكل ثمر وفاة مزخر والصحيح انه انه يجزي غيرها مما يقوم مقامها ولو كانت موجودة ولو كانت موجودة يجوز ان يخرج من الرز ولو كان البر موجود والشعير موجود يجوز بل بل قد يكون الرز ارغب في بعض الاحيان على الناس من من البر الى السعير فالصحيح انه انه يجوز ان يخرج من الخوت المعتاد في البلد القوت المعتاد في البلد سواء كان من الخمسة او من غيرها نعم فان عدم الخمسة هذا المذهب انه يغيرها مع وجودها الا ما اعادني ولكن الصحيح انه يفدي ولو كانت موجودة ما دام غيرها يقوم مقامها انه لانه يحصل الغرض في ذلك لا فان عدم الخمسة اجزاء كل حرف وثمر يقتات لا لا معيب ولا خبز كل حب مثل الرز والذرة والدخن وكل ثمر يحتاج مثل التين التين المجفف هذا مثل الزبيب ومثل التمر به زبيب مثل التمر فيجوز الاخراج منه نعم لا معيب ولا خبز. لا يجزئ البعير. يخرج شيء موسوس امرا موسوس او يخرج حبوب بعيدة اه فيها فيها سواد او فيها تغير طعم او مصابة بآفة من افات القبور ده ايه الزيادة؟ لابد ان يثبت سليما لابد ان يخرج سليما لان المعيز ينقص الانتفاع به لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبوا ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث. الخبيث المراد به الردي او بالمواجهة الحرام او النجس لا المراد به هنا الردي ولا تيمموا الخبيث الذي تنفقون ولستم بآخريه الا ان تؤمنوا فيه واعلموا ان الله غني حميد فيخرج من آآ من السليم سواء من التمر او من البغض او من الشعير او من الاكل بحولنا الزبيب فان اخرج من الردي لم يصدره او البعير نعم لا معيب ولا خبز ولكم لان الخبز لا يتقدر بالصاع لا يعظم مقداره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاع ولا يعلم مقدار الخبز وايضا الانتفاع بالخبز محسود خلاف الانتفاع بالبر والشعير والثمر فانه يستطيع ان يأكله في يومه ويستطيع يدحره في المستقبل ويستطيع انه يسدد منه دينه اذا كان عليه دين فهو اكثر انتفاع من الخبز او او الطعام المقبوط عمل مطبوخ ايضا ما يجوز فيه. لا الخبز ولا الطعام المطبوخ لانه انما ينتفع به للاكل فقط خلاف الحبوب والثمار انها ينتفع بها بالاكل والادخار ووفاء الديون والبيع وغير ذلك لا ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم يجوز انه يعطي اقصر للجماعة من الفقراء مثل اهل بيت اهل البيت يعطيهم فرصة ولا هو واحد ولا هو صاحب والعكس ان يعطي الواحد ما يلزم الجماعة انا وانتم خمسة معنا خبرتنا كلها لشخص واحد. يجوز لا باب اخراج الزكاة بقي اخراج القيمة الدنيا الناس الان بالخوف فيها اخراج القيمة قال بها بعض العلماء لابي حنيفة رحمه الله ولكن الجمهور على انه لا يجوز اخراج القيمة لان النقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر باخراجه بل امر باخراج الطعام ولان النقود لو اعطيت للفقير في يوم العيد. وهو ما هنا محلات مفتوحة ولا نبيع وشرا ماذا يعمل به؟ بسم الله اذا رضي الطعام انه ينتفع به في هذا اليوم هذه من ناحية اولا ان هذا لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولما قيل للامام احمد رحمه الله ان ناسا يقولون تخرج القيمة قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ان لاحمد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يرى اخراج القيمة. عمر ابن عبد العزيز خليفة الراشد قال احمد رحمه الله يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول فلان هذا لا يجوز الانسان مهما بلغ من الفضل والعلم اذا خالف الدليل لا يقال في قوله ومن هم مثل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وهل النقود ولا وكان الصعب ثانيا ان الفقير لا ينتفع بالنقود مثل ما ينتفع بالطعام في يوم العيد ثالثا ان صدقة الفطر صدقة ظاهرة صدقة ظاهرة ثم الصدقة بالدراهم فهي صدقة خفية واظهار الصدقة افضل من اخفائها في بعض المواقف فاظهار الصدقة في هذا الموظع وانها تدفع الى الفقير طعام يراه الناس يكون ينتفع له الطعام هذا اظهار لشعيرة من شعائر الاسلام في هذا اليوم اما لو تعطيته نقود ما حد يدري عنه. صدقة سرية آآ اخراج النقود لا يحصل به هذه المصالح التي في اخراج الطعام ما تحصل به نعم ويكفي عنها الوجه الاول. وان هذا شيء لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عدل عنه مع وجوده وهو ايسر للناس النقود ايسر للناس من القيل والوزن والتعب لكن عدل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخراج الطعام وقدره بالصاع فكيف يعدل عن عن ذلك الى النقود نعم ايضا هذا شعيرة من شعائر الاسلام لا تغير شعيرة لا تغير بفتوى فلان او فتوى فلان. نعم باب اخراج الزكاة نعم اخراج الزكاة طازي الزكاة عموما فهو ايصالها الى مستحقيها ايصالها الى مستحقيه قال الله جل وعلا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة امر باقامة الصلاة وايتاء الزكاة وايتاء الزكاة دفعها الى مستحقيه اما ان يدفعها هو بنفسه الى المستحق وهذا افضل او بوكيله بوكل واحد ووصلها الى المحتاج هذا معنى اخراج الزكاة فهو على الفور بعض الطلاق اخراج الزكاة على الفور. لان الاصل في الاوامر الشرعية انها على الفور لا على التراخي ولان في المسارعة الى اخراجها مسارعة الى ابراء الذمة يرعى الى ابراء الذمة وايضا للمسارعة الى اخراجها المسارعة الى نفع الفقير المحتاج فبي المبادرة باخراج الزكاة مصالح اولا ابراء الذمة ثانيا اه المسارعة هنا اه حاجة الفقيه ثالثا وهو الاصل المبادرة بامتثال الامر المبادرة امتهال الامر فالاصل في الامر انه على الفور قال تعالى لابليس ما منعك ان تسجد اذا امرت الواجب على المسلم ان يبادر بامتثال امر الله سبحانه وتعالى ولا يتأخر ولا يتوانى لانه اذا تأخر يحصل مفاسد ربما يعرض لها عوامق تمنعه من امتثال الامر نعم ويجب على الفور مع امكانه يجب على القول يعني على المبادرة فلا يغفلها عنده وما خالطت الزكاة مالا الا التدستر فاذا ابقيتها في مالك ولم تخرجها فان هذا المال يصاب للاباء ما امكانه مع امكان اما اذا لم يتمكن من المبادرة الى اخراجها وفيه مانع فلا بأس منذ اكثرها. نعم هذا يأتي ان شاء الله. نعم. ويجب على الفور مع امكانه الا لضرورة. الا لضرورة يعني تأخيرها لضرورة فيجوز للعذر هذا عذر. نعم فان منعها جحدا لوجوبها كفر. اذا منع الزكاة منع اخراج الزكاة نظرن فان كان لا يرى وجوبها فهو كاذب غرفة دعم دين الاسلام لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ولما علم من الدين للضرورة فيحكم بكفره ويستثاب فان تاب واداها الحمد لله وان اصر على الامتناع وجحد الوجوب فانه يقتل عدة وتؤخذ من ماله لانها حق وجب عليه للفقراء فلا يسقطه الردة اصل الفقراء لا يسقطه الردة تخرج زكاتك يقتل هو قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وتؤخذ الزكاة لانها حق وجب عليه للفقراء ثم يصادر ماله لبيت المال ولا يورث المرتد لا يورث قل ما له شيئا لبيت مال المسلمين لانه ليس له مالك لانه لما زال ملكه عن ماله فصار هذا المال ليس له مال يقول لي بيت مال المسلمين والورثة انما يرثون لا يملكه مورثه وهو وهو لم زال ملكه بالريد ده زال ملكه بالردة فاصبح هذا المال ليس له مال آآ كل بيت مات هذا اذا منعها يأذن بوجوده اما اذا اقر بوجوبها ومنعها بخلا فان ولي الامر يأخذها منه قهرا انها حق وجب عليه من غيره وولي الامر يقوم مقام الممتنع يقوم مقام الممتنع فلو كان هناك شخص عليه دين وابى ان يسدده وولي الامر يتدخل ويأخذ من ماله ويسدده هذا مثله هذا مثله امتنع من اداء حق الغير وهم الفقراء فولي الامر يأخذ الزكاة ويوزعها على الفقراء لان ولي الامر يقوم مقام الممتلئ وهو لا يرتد في منعه. لا يغتر في منع هذا الطفل مع اقرارهم ووجوبهم فان لم يمكن اخذها منه الا بقتال ان لم يمكن اخذها منه الا بقتال عنده شوكة وعنده سلاح وعنده اتباع يدافعون دونه فهذا يوقع لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل ما لعزتان ووافقه على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا والله لو ما نعوني على قلبا كانوا يؤدون او عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وقال لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قاتله رضي الله عنه حتى اخضعه حكم الاسلام فاذا لم يتم اخذها من الممتنع الا بالقتال فانه يقال كما قاتل الصحابة بانع الزكاة نعم بها كفر عارف بالحكم اذا كان عارفا بالحكم اما اذا كان جاهل اول مسلم ما اسلم الا من قريب ولا يعرف احكام الاسلام ولا درى ان الزكاة واجبة فهذا يعذر حتى يبين فاذا بين له واصر على الامتناع فانه لا واخذت وقتل. نعم او بخلا اخذت منه او منعها بخلا هذا الحال الثاني. نعم. او بخنا اخرجت منه وعزت. اخذت منه قهرا وعزل يعني بدل على منعها. نعم وتجب ايمان صبي ومجنون وان احتاج الامر الى قتال يقاتل نعم تجد الزكاة امام الصديق يعني غير المكلف اذا كان شخص غير مكلف في صغر او يقولون وله مال فانه تؤخذ الزكاة منه لانها حق للمال دون نظر الى من يملكه اقول كلمة وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فتؤخذ من مال الصبي والميت ولما فيها من المصلحة له لان الزكاة تنمي اموالهم وتطهرها اه فيها مصلحة للصبي والمجنون وليست اه ليست الزكاة مغرمة وانما هي مغنم خذ من الظالم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صلي عليهم ان صلاتك ستن لهم فيها مصلحة للقاصد والمديون فيها مصلح اليست مغرمة تلخص اموالها نعم وتجب في مال صبي ومجنون. نعم. فيخرجها وليهما. يخرجها لانها تحتاج الى نية فلو اخرجها الصبي او المجنون لم تفدي لانه ليس له نية والزكاة عبادة لابد لها من فيخرجها وليهما في المال وليهما في المال لانه يقوم مقامهما لا ولا يجوز اخراجها الا بنية. اي نعم. لانها عبادة والعبادة لا تصح الا بمية قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم ولا يجوز اخراجها الا بنية والافضل انه اخرج دراهم اخرج مال اخرج مالا كثيرا من غير نية ثم قال بعدما اخرجه انويه يقول لا ما يجي النية لابد ان تكون عند الاخراج اما لو اخرجته من غير نية يعني طلبوا منك تبرع ولا طلبوا منك اه عالية ثم اقرأ عاونتهم ودفعت مال قلت ما نويت انه زكاة ثم بعد ذلك قلت المال اللي اعطيتهم اياه ويكون زكاة يقول اه هذا ما يؤدي لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الحين ما حينما خرجتها لم تنويها زكاة يلا والافضل ان يفرقها بنفسه الافضل ان يتولى توزيعها هو بنفسه لان الله امر الاغنياء ايقاظ الذكر قال واتوا الزكاة الامر متوجه اليهم هم اولا ولما في ذلك من الاجر انه يوزعها ويسلمها للفقراء هذا افضل لانه يشتغل بعبادة والله هو اللي يشتغل بها ويؤديها افظل له واجر له. نعم ويقول عند دفعها وهو اخرها ما ورد نعم الدعاء قال الله جل وعلا يعني ادعوا لهم ان يستحب الدعاء عند دفع الزكاة بان يقول الدافع اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغربا ويقول الاخذ اجرك الله بما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك وجعله لك طهورا هذا الدعاء الذي يقال عند دفع الزكاة فصلي عليهم قال صلى الله عليه وسلم اذا جاءته زكاة قوم دعا لهم عليه الصلاة والسلام عملا بقوله تعالى وصلي عليه. نعم والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. نعم الافضل ان فخر الزكاة كل مال في فقراء بلده لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ففقراء البلد احق بزكاة المال الذي في بلدهم لانهم يرون هذا المال وينظرون اليه وهم محتاجون وهم احق بزكاته من انه تنقل الى غيرهم ويصرون بها وانت لست وكيلا عليهم نصيبه من الزكاة وهم يتصرفون به ولا تحجزها عندك تقول علشان اللي اعطيهم اياه مؤقتة ولا يلعبون فيها ولا الى اخره لا هذا ما يجوز هذا هو الافضل بل سيأتي انه لا يفدي نقلها الا لعذر تكون زكاة المال في بلدك فلو كان له مال للقصيم وباهل بالدمام وماهن الحجاز وبالرياض يعني له محلات واموال فيها فيخرج زكاة كل مال في بلده هذا هو هو الاصل نعم لان الفقراء ينظرون الى هذا المال اللي في بلده وهم بحاجة الى زكاتهم وكونك تحرمهم منها هذا غير مستحسن مع قوله صلى الله عليه وسلم ترد في فقراء نعم ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة اذا نقلت الى بلد قريب مجاهد لا بأس ويعني دون ثمانين كيلو فلا بأس لان البلد هذا كأنه هذه البلدان المتقاربة كانها بلد واحد. اما اذا بلغت المسافة ثمانين كيلو مسافة قصر فهذا لا يجوز الا لعذر لا يجوز الا لعذر على المذهب والقول الثاني انه يجوز انه يجوز نقلها لان الزكوات كانت تنقل الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي عهد الخلفاء كانت تنقل اليهم بزكوات المدينة ويوزعونها فالصواب والصحيح انه يجوز نقلها لكن الافضل الافضل انها تخرج في البلد لا ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. فان فعل اجزاء. نعم. الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه. حدود نقلها القول الاول يجوز نقلها لعذر اذا كان في بلد ليس فيه فقراء فتنقل الى بلد الى اقرب بلد فيه فقراء. هذا واحد. نعم الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه. نعم فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. نعم اذا كان الشخص له مال في بلده وهو يسكن في بلد اخر فانه يخرج زكاة المال في بلد المال على ما سبق ويخرج صدقة الفطر في البلد الذي هو فيه لانها تابعة للبدن زكاة المال تابعة للمال فتخرج في البلد الذي فيه المال زكاة الفطر تابعة من بدنه فتخرج في البلد الذي فيه البدن الذي وافقه الفطر وهو في لا ويجوز تعديل الزكاة لحولين فاقل ولا يستحب الزكاة تجب عند تمام الفطر يجب عند تمام القول ويجوز تعجيلها قبل الحول يجوز اللي بتعجل زكاته قبل الفوز من سنة او لسنتين اذا دعت الى هذا حاجة ما في بأس نعم ويجوز ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل. اعقل لان هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من عمه العباس زكاة حولين اخذ من عمه العباس زكاة حولين يعني تعجلها منهم فلا يزاد على الحولين لان هذا شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انما ورد الحولان اضعف فاقل نعم. ولا يستحب ولا يستحب تعجيلها من غير حاجة لا يستحب لانه ربما يكلف المال او يعترضه شيء وهو قد اخرج زكاته ثم تبين انه هناك تجد فيه الزكاة نعم قوله يخرج كل زكاة عند رأس القول افضل لكن لو دعت حاجة الى التعجيل فلا بأس الان في قضية تستدعي التعذيب وهي الموظف الموظف الذي يدخر من كل مرتب قليل او يدخر من بعض المرتبات ولا يدخر من بعض هذا ماذا يصنع؟ يعني كل كل شهر يزكي يشق علينا فاذا جعلوا شهرا من السلف يخرج فيه زكاة ما اجتمع لديه مما تم حوله وما لا يتم وما لم يتم حوله فهذا ايسر له هذا ايسر له انه لو دينه يطلع كل شيء في حوله في تمام حوله شق عليه اقصاء ما التوفيرات اللي عنده تطعن تمييز ما تم حوله وما لم يتم حوله في شك عليها ان باب التيسير اذا جعل له شهرا معينا من السنة واخرج زكاة ما اجتمع لديه سواء ما تم حوله وما لم يتم حوله كان ذلك ايسر له واظبط في اخراج الزكاة وابرأ لذمتي وهذا هو الذي يفتى به الان في هذه المسألة نعم باب اهل الزكاة يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوكلني بعض الاشخاص بتوزيع زكاة اموالهم بمعرفتي ببعض الفقراء ثم انني اجتهد وابسطها على الفقراء اقساطا خشية ان يبعثروها واحيانا تتأخر عندي من اجل ضبط توزيعها. علما انني لا ارغب التوكل عن هؤلاء الاشخاص. ولكن تعاونا مني معهم على البر والتقوى فما حكم فعلي هذا نعمة هذا طيب وهو التعاون معهم على ايصال الزكاة الى مستحقيها لانك اعرف بالفقراء هذا فعل طيب تؤجر عليه لكن قولك انك تؤخرها من اجل ان لا يبعثروها. هذا لا يجوز الزكاة بل تخرجها وتعطيهم اياها وهم يتصرفون فيها لان هذا مصلح فيه ان كان فيه مصلحة للمدفوع له ففيه مضرة على الدافع لانك حبست زكاته لا وفضيلة الشيخ وفقكم الله يجمع جماعة الحي زكوات فطرتهم في المسجد ساقوم بتوزيعها على المحتاجين ولكن يعترض لي بعض الناس لا اعرفهم. ويطلبون مني ان اعطيهم من هذه الخطط ساكون في في في احراج لانني لا اعرف حاله. فماذا افعل؟ هل اعطيهم هذا العمل وهو جمع الفطر بالمسجد تقديسها ما ينبغي ينبغي ان كل واحد ذنب فطرته يفرجها هو يعطيها للفقراء لكن لو فعلوها لو جمعوها يا جهاد بشرط انها تخرج في وقت الاقراص ولا تؤخر لا تقدم على وقت الجواز ولا تؤخر الوقت الاخراج لم تفرض في الفترة ما بين يومين قبل العيد الى صلاة العيد اذا كنت تستطيع توزعها في هذه الفترة يومين قبل العيد الى صلاة العيد فلا بأس اما اذا كان لا انت بتقدمها على الوقت ولا تأخرها عن الوقت يقول انا ما استطيع الا كذا ويقول لك لا هذا ما يجوز واما قولك ما تعرف اللي يسأل اللي يسأل له حق ما دام انه يسأل وانت ما تعرف انه غني فاعقلوا اذا سألك وانت لا تعرف انه غني فانك تعطي به منها وتكون المسؤولية عليك هو ما هو بعليك يا ايها المحروم هذا سائل وانت ما تعرف انه غني؟ اعطه منها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. تقوم بعض الجمعيات الخيرية بتوزيع كوبونات وصدقة الفطر. بحيث يدفع لهم الشخص القيمة وهم وهم يشترونها عنه. هل يشرع مثل هذا هذا من التلاعب ولا يجوز وقد بلغنا ان ناسا يجمعون هذه النقود ولا يشرون طعاميا يأكلونها لهم لانهم لا يخافون الله عز وجل احتياج وما يدريك ان هؤلاء يحتالوا بهذا العمل هذا عمل لا يجوز لا يجوز انهم يدفعون قيمة ويعطون الكربون وما اشبه ذلك هذا تلاعب بالعبادة هذا لا يجوز انما اذا كان قبل العيد بيومين يبدأ الشغل باخراج صدقة الفطر اما انه يوزعون كربونات وياخذون فلوس من الناس وقد يأخذون كميات كبيرة ولا يتمكنون منه تصرف لهؤلاء الكم الهائل من الناس ثم يتلاعب بهذه العبادة وهذه الشعيرة هذا امر لا يجوز هذا تلاعب بشعيرة من شعائر الاسلام هذا من الناحية الناحية الثانية اننا قد لا نثق لانه وجد ناس يحتالون يحتالون ويوزعون على الناس هذه الكروبونات وياخذون الفلوس وياخذونها لهم ووجد من يوزع كربونات للاضاحي والفدية في في الحج يوزعون كربونات وياكلون الفلوس ويهربون عثر على ناس من هذا النوع فلا ينبغي الا نثق من كل هؤلاء انما تثق من واحد شخص تعرفه تعرف امانته وتعرف دينه وهذا ما اظنه انه بيقول للناس عطوه مش قادر يتحمل مسؤولية الناس. اللي يخاف الله ما يتحمل مسؤولية الناس ويقول عطوه انما اذا ابتلي جزاك الله خير وزعه يتحمل اما انه هو يقول للناس تعالوا اعطوه هذا مما يدل على انه لا يبالي لانه يحمل ذمته شيء قد لا يستطيع الوفاء به نعم. والانسان العافي ما عنده عافية ما يقول للناس عطوني انا اتولى هذا لكن اذا بلوهم وقالوا اذا اراد الاحسان يقبل واذا عرف من نفسه الثقة وعرف من نفسه القدرة عرف من نفسه الثقة وعرف من نفسه القدرة على توصيلها للمحتاجين في ايامها فلا بأس يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الا يصح ان تكون الجمعيات الخيرية وكيلة عن الفقراء فتوزعها لهم على حسب حاجتهم الفقراء ترى ما وكلوهم اللي وكلوهم الدافعين الجمعيات لم لم توكل هذا الامر وانما الذي وكلوهم الذين دفعوا اليهم وفيها وكالة من طرف واحد فقط لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اخراج زكاة الفطر صاعا من ملح او صاعا من سكر لا السكر ما هو لكنه لاصلاح القوت فقط ايدام يعتبر ايدام للنقود ولا يتبرأون فلا يصح هذا لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اجتمع عند الفقير من مجموع الزكوات التي اعطيت له ما يفظل عن حاجته ولكن اجتماعها كان بعد غروب شمس ليلة الفطر لو سمع عند الفقيه نعم من مجموع الزكوات التي اعطيت له ما اصبروا عن حاجته. نعم. ولكن اجتماعها كان بعد غروب شمس ليلة الفطر فهل نقول بوجوبها عليه ام لا تجب لانه لم يكن من اهلها وقت الوجوب لا يجب عليه اذا قدر مثل هذه الفترة ما بين غروب الشمس الى صلاة العيد قادر على اخراج الفطرة تجب عليه لا لانها تجب عليه بالصيام وهو صايم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك الان مصلحة للزكاة والدخل وهي جهة مسؤولة عن اخذ زكاة المحلات التجارية ونحوها وانا لدي محل تجاري لكن علي ديون وليس لدي مال يبلغ عليه لا سيما لوجود الديون الزائدة فهل يجوز لي ان اتحايل على مصلحة الزكاة والدخل وعدم اعطائهم ما يطلبونه مني زعما انها زكاة اذا طلبها ولي الامر تدفع اليه والزكاة والثقل فهذا نائب عن ولي الامر. فاذا طلب منك الزكاة دعوى اليه وتجزئ عنه انها سلمت بيد ولي الامر ويتحملها ولي الامر تبرأ ذمتك بهذا اما للقبول عليه ديون بدي قول ما تمنع السكاك في المال الموجود لديك اذا كان عندك مال عروض تجارة ولا نقود يجب في هذه فوجود الدين لا يمنع وجوبا في المال الموجود عندك تكفيني ولو كان عليك هذا هو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال من جبال حجة ولم يقل لهم اسألوا الناس هل عليهم ديون ولا ما عليهم ديون؟ يرسلهم لجبال ولم يأمرهم بالاستفصال من الناس هل عليهم ديون ولا لا المال الموجود الذي حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب يزكى ولو كان على صاحب دين فضيلة الشيخ وفقكم الله مصلحة الزكاة والدخل تجبر التجار والمؤسسات على دفع مبلغ الزكاة وهذا يقدر على مقاييس نظامية ولا تخضع للمقياس الشرعي. فقد يأخذون اكثر من الزكاة وقد يأخذون اقل. فهل اذا اخذوا اقل من ابرأ ذمتي ام يجب علي اخراجها بعد ذلك فادفع لهم من الزكاة ما يطلبون والباقي عندك الباقي من الزكاة تخرجها وهم تدفع لهم ما يطلبون من الزكاة قال دفع لولي الامر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بما انهم ياكلون زيادة على الكتاب انت بتحجز والزيادة هادي امرها عند ولي الله اعلم انا ما ادري عنها زيادة لي وش المقصود من الموجب الزيادة اما الزكاة هذا محل كلامنا الان الزكاة لابد من اما بيد ولي الامر اذا طلبها واما ليسكن تخريجها للفقراء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما اقل ما يخرج زكاته من المال النقدي بالريال السعودي ما يعادل ستة وخمسين ريال قطر النصاب ثم يصاب بالفضة ما يعادل ستة وخمسين ريال فضة الريال السعودي يعادلها من النقود الورقية لان الريال السعودي الفضة الان يصرف في الاسواق يباع في احيانا خمسة ريالات واحيانا بعشرات يعني يزيد وينقص فما يعادل ست وخمسين ريال سعودي هذا هو نصاب الزكاة من الورى او يعادل حدعشر جنيه ونص من حداشر جنيه سعودي ونص من فيعادله في الصف هذا هو نصاب الزكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن مجموعة من الموظفين نقوم بعمل ما يسمى بالجمعية. كل واحد يدفع جزءا من راتبه سيقولها في شهر معين فهل يجوز اخراج الزكاة من هذا المال على الرغم من انه لم يمر عليه حول اولا انا لا ارى هذا العمل اراه لا يجوز انها ارض جرمت لانك ما اقررت زملائك الا بشرط ان يقرضوك. ولو لم يقرضوك لم تقرضه وهذا معنى بيعتين في بيعة وارض مجرد نفع انا لا ارى العملية من اصل وارى ان اللسان ما يكفل بها يحتاج الى قضية او من احد اخوانه او ممن يبغضه يقول انه يرتبط مع جماعة هذا النظام اللي هم وجلبوه من بلاد الخارج الينا قد يحصل فيه بعض يحصل فيه بعض المشاكل قد ينقل الموظف الذي اخذ اموال الناس ينقل كل يوم لا وين تروح اموال هؤلاء انا لا ارى الدخول في هذا واما ازا كان فكلهم يزكي نصيبه. كل من يزكي ما دفع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا شاب متزوج واسكن في شقة فوق والدي وليس عندي دخل شهري الا مكافأة المسجد فهل تجزئ ان يخرجها والدي عني وعن زوجتي؟ نعم صدقة الفطر؟ اي نعم. اذا تبرع بها والدك. نعم ابشر لو جا واحد من الناس ما هو بوالدك لو جا واحد من الناس لكن لو اخرجت عن نفسها فقد مر بكم ان من وجبت ان من وجبت زكاء فطرته على غيره واخرج عن نفسه اجزاء ذلك فاذا اخرجتها عن نفسها عليك لكن وجوب ما يجب عليها يجب على زوجها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العبرة وبراءة الذمة تكون باخراج الزكاة من المزكي او وصولها الى المستحق كلا الامرين بعد اخراجها من المزكي ووصولها الى الى المستحق يلا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان المطبوخ لا يجزئ في زكاة الفطر. فكيف اجزأ اخراج السويق ثم ياكل الطحين بغى يبيعه وبغا يعطي غير خلاف المطلوب المطلوب ما ينتفع به الا بالاكل فقط ولا يفسد اما السويد بقى يعطيها حق من غير ينفق على على بيته نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نفطر في اخر ليلة من رمظان في القصيم فهل نزكي في الرياظ ام في القصيم يقولون ايش نحن نفطر في اخر ليلة من رمظان في القصيم فهل يزكي؟ يعني يجون للرياض قبل العيد قبل يجون للرياض قبل صلاة العيد عند عند ثبوت الهلال وان شاء وخروها واخرجوها بالرياض قبل صلاة العيد اذا وصلوا لا تخافوا وان شاء الله اخرجوها في الطريق لو مروا على بلد واخرجوها يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم من يخرج زكاة الفطر ان يخبر المعطى بانها زكاة بانها زكاة فطر لا يقدره الا اذا عمل انه ما يأخذ الزكاة. اذا علم انه ما يأخذ الزكاة عفت عنها فانه اما اذا كان ما يعلم انه يتعفف عن الزكاة يدفعها له اذا غلب على ظنه انه محتاج يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة من تقديم المملوك على الولد في الزكاة لان المظلوم تجد نفقته بالملك اذ نفقته في الملك وهذا اقوى من الولادة يقول فضيلة الشيخ قد ينفق على نفسه اله النوح المملوك ليس له مال اما الولد قد يكون له مال ما هو منفصل عن مال والد في فرق. نعم. اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك دليل على تقديم الام ثم الاب على الاولاد في اخراج صدقة الفطر؟ حديث قال من ابر؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال بالرابعة. ابو قدم لهم بالبر نعم وتقدم بالنفقة وفي صدقة الفطر هذا من البر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو انفق شخص على اخر ثمان وعشرين يوما من رمضان ثم تركه فهل تجب عليه الزكاة لا تجب عليه الزكاة على الصحيح اذا كان انه ما ينفق عليه الا في رمضان فقط لا تجب عليه الفتنة ليجدد هو نفس نفس الملغى عليه فلا تجد اذا احسن اليه بالنفقة انما اهلك النفقة الواجب الذي تجب عليه نفقة شخص يجب عليه فطرته الذي يتبرع بنفقة شخص لا تجب عليه جبرته. لكن تستحب فقط لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي ارض قيمتها ثلاث مئة الف ريال اعددتها للتجارة ثم انه اذا حال حال الحول عليها ووجب وقتها لا يكون عندي مقدار الواجب من الزكاة. فماذا افعل او الزكاة في ذمتك اذا وجبت عليك وليس عندك شيء يبقى في ذمة الدين الى ان تستقيم ثم نعم وهل اذا قصدت المبلغ شيئا فشيئا على الفقراء تبرأ الذمة؟ نعم اذا كان هذا قدر استطاعة ما تقدر تطلعها جميع وانما تخرجها شيئا فشيئا هذا لا بأس به نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في حديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه انه يجزئ اخراج نصف صاع من الحنطة والحديث ايه ولكن اعترض عليه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فما هو القول الصحيح في ذلك والصحيح ما قاله ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعدا صاعا من شعير طاع من تمر صاعا منه من زبيب فالصحيح ما قاله ابو سعيد رضي الله عنه لما رآه معاوية رضي الله عنه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اخراج زكاة الفطر من الرطب فقد قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد انه يجوز اخراجها تمرا او رطبا وطبعا لا انما تخرج تمرا ما يجوز اخراج العنب الطري وانما يخرج الزبيب لان الرفض من التمر او الرصد من العنب يفسد خلاف الجهة انه لا يقصد ويذبح يباع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الشعير اليوم يعطى للبهائم. فهل يجوز اخراجه اليوم ام لا يجوز اخراجه اليوم وشرفني نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله نقول ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم الشرا ما خان لو شراها اول يوم من رمضان او شراها في شعبان ما هذا لكن الاخراج لا يجوز الا قبل العيد بيوم قبل المغرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز توكيل الكافر في توزيع الزكاة لا يجوز لان الزكاة تحتاج الى نية والكافر لا تصح نيته في العبادة