اذا رجي اسلامه او او اريد بذلك كف شره عن المسلمين اذا رجي اسلامه او اسلام نظيره من الكفار او لا يرجى اسلامه ولكن يكف شره عن المسلمين. فيعطى من الزكاة هذا اذا كان ما عنده قوة ايمان واما اذا قوي ايمانه مثل الصحابة مثل ابي بكر ومثل بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادش الخامس والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اهل الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه لما فرغ الشيخ رحمه الله للبيان احكام الزكاة ومقاديرها اراد ان يبين اين توضع هذه الزكاة وهي مصارفها التي تصرف فيها فان الله سبحانه وتعالى لما فرض الزكاة بين مصارفها وتولى ذلك بنفسه سبحانه وتعالى ولم يكل ذلك الى نبيه بل هو سبحانه تولى قسمتها وبين مصارفها مما يدل على اهمية هذه الزكاة وانها لابد ان توضع بالمواضع التي عينها الله سبحانه وتعالى فقال سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم تبين ثلاثة اه ثمانية مصارف في هذه الاية ثمانية مصارف وجاء بانما التي هي اداة حصر واداة الحصر تدل على ثبوت الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها اذا فلا يجوز صرف الزكاة في غيره في غير هذه الاصناف هذا فائدة الحصى ان صرفها في غيرها لم تجزي لانه وظعها في غير موظعها فقوله باب اهل الزكاة اي الذين يستحقونها فاهل الزكاة هم الذين يستحقونها نعم اهل الزكاة ثمانية بموجب الاية الكريمة لان لان المذكورين في الاية ثمانية نعم الفقراء وهم الذين لا يجدون شيئا او يجدون بعظ الكفاية الصنف الاول للفقراء جمع فقير وهو من لا يجد شيئا من المؤونة او يجد بعضها يجدوا بعضها بعض الكفاية وهي المؤونة هذا هو الفقير وبدأ الله بهم لانهم احق من غيرهم لان الله يبدأ بالاهم فالاهم نعم والمساكين يجدون اكثرها او نصفها الصنف الثاني المساكين جمع مسكين وهو الذي اسكنته الحاجة وتعريفهم هم الذين يجدون نصف الكفاية او اكثرها فهم احسن حال من الفقراء احسنوا حالا من الفقراء لكن لا يجدون كامل الكفاية وانما يجدون معظمها او نصفها قال العلماء اذا ذكر الفقير والمسكين جميعا افترقا صار لكل واحد معنى واذا ذكر احدهما دخل فيه الاخرة فاذا ذكر الفقير فقط دخل فيه مسكين واذا ذكر المسكين فقط دخل فيه الفقيه وهنا ذكر الاثنين فصار بينهما فرق كما بينه المؤلف الفقير من لا يجد شيئا او يجد شيئا قليلا من الكفاية واما المسكين فهو احسن حالا احسنوا حالا منه يجد نصف الكباية او اغلبها ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر استعاذ من الفقر لان الفقر يحوج الانسان الى ما يكره لانه ليس عنده شيء نعم والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها الثالث من الاصناف العاملون عليها على الزكاة الذين يقومون شؤونها وتحصيلها وحفظها وعدها وكيلها ويوم العمال الذين يبعثهم الامام العمال الذين يبعثهم الامام بتولي شؤون الصدقة يقبضونها من الاغنياء ويحفظونها من الضياع ويتولون ويكتبونها فهم يتولون شؤونه ولذلك سموا العاملين عليها ولابد ان يعين من قبل الامام فان قاموا بهذا من غير تعيين من الامام فليسوا عاملين عليه اذا قاموا هم بذلك يجمعون الصدقات ويجمعون الزكوات ويقولون نحن نوزعها على الفقراء هذا عمل طيب اذا اذا وفوا به لانه مسؤولية وعهدة ولكن لا يعدون من العاملين عليها فلا يدخلون في الاية نعم الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجع اسلامه الرابع المؤلفة قلوبهم مؤلفة قلوبهم وهم على قسمين كافر او مسلم الكافر يعطى من الزكاة من اجل ان يكف شره عن المسلمين وهذا من صلاحيات الامام من صلاحيات الامام هو الذي يعطي المؤلفة قلوبه وليس هو من صلاحيات صاحب الزكاة او كل احد لا هذا من صلاحيات الامام وايضا لا يعطى الا الزعماء من الكفار الزعماء الذين لهم كلمة على قومهم لا يعطى كل كافر يقال هذا مؤلف لا انما يعطى الزعيم منهم الذي له كلمة على غيره هذا الكاذب والمسلم الذي يكون حديث عهد للاسلام ولم يتمكن الاسلام منه فيعطى يعطيه ولي الامر ما يقوي اسلامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حديث الاسلام في غزوة حنين مثل صفوان ابن امية وغيره اعطاهم صلى الله عليه وسلم واكثر لهم من الزكاة من من المغانم حتى دخل الايمان في قلوبهم واصبحوا يحبون الاسلام كما قال احدهم اسلمت لا اريد الا الدنيا فهمت كيف والاخرة احب الي من الدنيا وما فيها. وهذا من صلاحية الامام ايظا هو الذي لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى فهذا هو الذي اعطى المؤلفة قلوبهم يعطون من من الغنيمة ويعطون ايضا من الزكاة جناب المؤلفة قلوبهم ممن يرجع اسلامه او كف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه ان كان مسلما الكافر يعطى لكف شره او رجاء ان يسلم او يسلم نظيره من الكفار اذا رآه اعطي يقول في هذا دعوة يكون في هذا دعوة الى الاسلام والمسلم الذي يكون ايمانه ضعيفا لم يتمكن الايمان من قلبه ويخشى عليه من الفتنة فيعطى ما يقوي ايمانه ثم بعد ذلك يصير الاسلام احب اليه من المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين نعم الخامس الرقاب وهم المكاتبون من اصناف اهل الزكاة الرقاب العقاب يعني المماليك المماليك الذين هم تحت الرق فيعتقون من الزكاة يأخذون من الزكاة وذلك بان يشترى بالزكاة من الارقة ويعتقون يشتري الامام ارق من الزكاة ثم يعتقهم او الارقة يكاتبون ساداتهم وكاتبون ساداتهم بمعنى انهم يشترون يشترون حريتهم من مالكيهم بمبلغ من المال فهؤلاء يعطون من الزكاة ما يستعينون به على سداد دين الكتابة حتى يعتقوا قال تعالى وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتى وقال في هذه الاية وفي الرقاب وفي الرقاب يعني في العتق عتق الارقاء من الرق اما بالكتابة واما بان يشترى من المماليك من يعتق من الزكاة. نعم الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها الاسير المسلم والاسير المسلم بيد الكفار اذا طلبوا فدية قالوا لا نطلقه الا بفدية فانه يدفع من الزكاة ما يفك به اسمه تخليصه من الكفار هل يكون من الزكاة يجوز هذا من الزكاة لان هذا غار لان الاسير غارم يدخل في الغارمين قارب لنفسه في فكاهة نفسه من الكفار نعم الثالث الغارم لاصلاح ذات البين ولو مع غنى. او لنفسه مع الفقر. السادس الغارمين جمع غار وهو الذي يتحمل غرامة. الغارم هو الذي يتحمل غرامة من المال. وهو على قسمين القسم الاول غانم لغيره وهو الغارم لاصلاح ذات البين والبين معناه الوصل اصلحوا ذات بينكم اي اصلحوا الصلة التي بينكم ولا تنقطع بين المسلمين فاذا حصل بين قبيلتين اذا حصل بين قبيلتين من المسلمين عداوة او اقتتال او فتنة فيتدخل احد المصلحين ويصلح بينهم ويتحمل في مقابل ذلك غرامة مالية فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد الغرامة او يعينه عليها. ولا يترك هو يتحمل الغرامة وحده ان هذا يجحف بماله وربما يسد باب الاصلاح فيعطى ما يصلح به ذات البين وان كان غنيا هو وان كان هو غنيا لانه لم يأخذ هذا لنفسه حينما اخذه لغرض شريف وغرض جليل وهو الاصلاح ودرء الفتنة ولان آآ ولان ابن المخالط جاء قبيص ابن المفارق السلمي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له انه تحمل حمالة لاصلاح ذات البين يطلب المساعدة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقم عندنا حتى تأتينا صدقة بني فلان فنامر لك بها فهذا دليل من السنة على ان المصلحين الذين يصلحون بين القبائل وبين الفئات من المؤمنين انهم يعطون من الزكاة اذا تحملوا في هذا الصلح غرامات او حمالة ولو كانوا اغنياء فانهم يعطون ويساعدون على هذا العمل الجليل نعم الغارم الغارم هذا الغارم لغيره وهو الغارم لاصلاح ذات البين. الثاني الغارم لنفسه وهو المدين انسان عليه ديون ولا يستطيع تسديدها حلت عليه الديون ولا يستطيع ان يسددها فهذا يعطى من المال قدر ما يسدد به ذيله حتى يتخلص من هذا الدين هذا يسمى الغارم لنفسه وهذا لا يعطى الا مع الفقر اذا كان فقيرا اما اذا كان غنيا فانه يسدد الديون من ماله ولا يجوز ان يعطى من الزكاة هذا فرق ما بين الغارم لاصلاح ذات البين والغارم لنفسه ان لاصلاح ذات البين يأخذ ولو كان غنيا واما الغارم لنفسه فلا يأخذ الا اذا كان فقيرا لا يستطيع تسديد المال ثم ايضا الغارم لاصلاح ذات البين اذا بقي عنده بقية مما اخذ من الزكاة يرده لانه لم يأخذه لنفسه فيرد ما بقي نعم السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. الصنف السابع في سبيل الله وهو الجهاد وهو الجهاد الجهاد اذا كان له جيوش يصرف لهم مرتبات من بيت المال فانهم لا يعطون من الزكاة تكفيهم مرتباتهم ولا يعطون من من الزكاة. اما اذا لم يكن لهم مرتبات من بيت المال فانهم يعطون ما يجهزهم للغزو من السلاح ومن المركوب ومن النفقة ولو كانوا اغنياء ولو كانوا هم في انفسهم اغنياء لانهم لا يأخذون للفقر وانما يأخذون في سبيل الله يعني لاجل الجهاد فيعطون ما يكفيهم للغزو اذا لم يكن لهم رواتب من قبل بيت المال نعم الثامن وليس المراد في سبيل الله ما يظنه بعض طلبة العلم او بعض العلماء ان سبيل الله المراد به كل طريق خير دعوة الى الله عمارة المساجد ليس هذا في سبيل الله سبيل الله خاص بالجهاد خاص بالجهاد ولو كان المراد كل سبل الخير فالمذكورون في الاية كلهم سوء خير لماذا نوعهم الله سبحانه وتعالى كان قال انما الصدقات في سبيل الله وتعم كل طرق الخير فكونه سبحانه نوعها هذا التنويع هذا دليل على ان كل صنف غير الصنف الاخر مغايب للصنف الاخر قالوا وحتى الحج يعطى الحاج ما يتمكن به من الحج لان الحج من الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ولما نذرت امرأة نذرت بعيرا للجهاد استفتت النبي صلى الله عليه وسلم هل تحج على هذا البعير؟ مع انها نذرته للجهاد؟ قال نعم اركبي لان الحج في سبيل الله فيعطى الذي الذي يعجز عن الحج يعطى ما يمكنه من الحج لان هذا في سبيل الله نعم الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ المنقطع الثامن وهو الاخير من اصناف اهل الزكاة ابن السبيل والشديد المراد به الطريق طريق السفر وهو المسافر الذي انقطع به آآ السبيل ما هو نفقة لكن نفقته اما سرقت واما ضاعت او نفدت في اثناء الطريق اصبح ليس معه شيء فهذا يعطى من الزكاة ما ما يواصل به سفره اذا كان سفرا مباحا ويرجعه الى بلده. ولو كان غنيا في بلده ولو كان غنيا في بلده فيعطى من الزكاة ما يعينه على مواصلة السفر والرجوع الى اهله هذا من السبيل سمي ابن السبيل لملازمته للسفر نعم ابن السبيل ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشأ للسفر. اما انسان يبي ينشئ السفر من بلده ويقول انا ما معي شيء اسافر يقول لا انت لست ابن سبيل لانك ما بعد سافرت ابن السبيل هو الذي انقطع في اثناء السفر اما انسان يبي يبدأ سفر فهذا لا يعطى لا يعتبر ابن سبيل. لانه ما زال مقيما في بلده نعم دون المنشأ للسفر من بلده. اي نعم. فيعطى ما يوصله الى بلده. نعم. ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم اي نعم الفقير والمسكين والغارم آآ لنفسه الغارم لنفسه يعطى ما يكفيه ويكفي اولاده اذا كان ما عنده شيء لا يقال يعطى ما يكفيه هو فقط بل يعطى ايضا ما يكفي اولاده لان نفقة اولاده لازمة له وواجبة عليه فيقطع ما يكفيه ويكفي اولاده فاذا كان هناك عائلة فقيرة فانهم يلقون ما يكفيهم ولا يقال يعطى واحد منهم فقط نعم ويجوز صرفها الى الى صنف واحد. هذه الاصناف الثمانية ما هو بلازم ان الزكاة تتوزع عليها كلها بل لو اقتصر على صنف واحد ووضعها فيه اجزاء قوله تعالى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فلم يذكر الا الفقراء فدل على انه يجوز ان يقتصر على صنف واحد وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ اين بعثه الى اليمن قال فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. الم يذكر الا صنفا واحدا وهم الفقراء ادل على جواز صرفها في صنف واحد. فلو ان واحدا اخرج زكاته كلها في صنف واحد من هذه الاصناف الثمانية اجزاء ذلك ولا يلزمه ان يعمم على هذه الاصناف كلها نعم ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم يسن ان يخرج الزكاة الى اقاربه الفقراء. لانهم اولى بالصدفة بصدقته. قال صلى الله عليه وسلم صدقتك على القريب المحتاج صدقة وصلة فيؤثر اقاربه المحتاجين لكن بشرط الا تكون نفقته نفقتهم واجبة عليه لانه اذا كانت نفقتهم واجبة عليه فلا يقي ماله بالزكاة وانما ينفق عليهم من ماله والذين تلزمه نفقتهم هم كل من يرثه بفرظ او تعصيب من يرثه الغني. لو مات بفرظ او تعصيب فاذا كان فاذا كان القريب الذي يرثه قريبه الغني لو مات لو كان فقيرا فانه تلزم نفقته في مال قريبه الغني قوله تعالى وعلى الوالد ولقوله سبحانه وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك. لما ذكر نفقة اه الرظيع على والده قال وعلى الوارث اي الذي يرث هذا الرظيع مثل ذلك دل على انه تجب نفقة القريب على قريبه بشرط ان يكون يرثه لو مات اما اذا كان محجوبا عنه فانه يعطيه من الزكاة وهو اولى من غيره كما لو فرضنا ان له اخا فقيرا وليس له اولاد ليس له اولاد او له بنات فقط فهذا تجب نفقته على قريبه الغني فلا يعطيه من الزكاة لكن لو كان هذا الاخ الفقير له ابن لو كان له ابن اصبح اخوه محجوبا عنه اخوه الغني محجوبا عنه فيعطيه من زكاته لانه لا يرثه لانه محجوب بوجود الفرع الوارث نعم اصل نعم ايه؟ ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه معونتهم. اي نعم. وهذا الضابط الذين تلزمه مأونتهم اذا كان بفرض او تعصيب لو ماتوا فانه لا يعطيهم من الزكاة. وانما يجب عليه ان ينفق عليهم من ماله. ولا يقين لا يدفع الواجب عليه من الزكاة. لان هذه وقاية لماله نعم فصل ولا تدفع الى هاشمي ومطلبي. هذا الفصل لما ذكر في الفصل الاول بيان اصناف اهل الزكاة لا ترى في هذا الفصل الذين لا يجوز دفع الزكاة اليهم لا يجوز دفع الزكاة اليهم نعم ولا تدفعوا الى هاشمي ومطلبي لا لا تدفعوا الى ال النبي صلى الله عليه وسلم وهم قرابته لانها لا تحل الصدقة لا للنبي صلى لا لمحمد ولا لال محمد فلا تدفع الى الى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بني عمه بني هاشم ال علي بن ابي طالب او ال جعفر بن ابي طالب او ال عقيل ابن ابي طالب او ال العباس ابن او ال العباس ابن عبد المطلب هؤلاء هم وهم ال النبي صلى الله عليه وسلم قرابته لا تحل لهم الزكاة كما انها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم قال انها اوساخ اموال الناس الا تحل لمحمد ولا لال محمد اما الهدايا فانها تحل للرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها تحل له الهدية وتحله لاله هذا بنو هاشم هذا بالاتفاق وبنو المطلب وهم ابناء عمهم بنو المطلب بن عبد مناف ايضا على المذهب لا تحل لهم الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم لم يفارقونا لم يفارقونا فكان بنو المطلب ملازمين لبني هاشم في الشدة والرخاء دخلوا معهم الحصار يوم الشعب صاروا مثل مثل مثل الهاشم لا تحل لهم الزكاة. والقول الثاني وهو الصحيح انها تحل لهم وانما تحريم الزكاة خاص ببنيها فقط. دون بني المطلب نعم ولا تدفع الى لان اولاد عبد مناف اربعة هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم والمطلب وعبد شمس الذي هو جد بني امية ونوفل نوفل بن عبد مناف الذي هو اه جد عمرو بن آآ جد آآ حكيم بن حزام وجماعته. نعم ولا تدفعوا الى هاشمي ومطلبي ومواليهما. نعم ومواليد مواليهما جمع مولى وهو العتيق فلا تحل لبني هاشم ولا تحل لعتقائهم لقوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم فلا تحل لمواليهم لان حكمهم حكم سادتهم الذين اعتقوهم. نعم ولا الى فقيرة تحت غني لكن تحل لهم الصدقة في التطوع تحل له صدقة التطوع تحل لهم التبرعات والهدايا هذا يحل لبني هاشم ولبني المطلب انما المحرم هو الزكاة فقط. نعم ولا الى فقيرة تحت غني تحت غني منفق هذا الصنف الثاني ممن لا تحل لهم الزكاة الفقيرة اذا كانت تحت غني يعني زوجة لغني ينفق عليها فلا تحل لها الزكاة وان كانت هي ما عندها مانع فقيرة ما عندها مال لكن زوجها غني وهو ينفق عليها فقد قام بكفايتها فلا تعطى من الزكاة اما اذا كان زوجها فقيرا زوجها فقير تعطى من الزكاة او كان زوجها غنيا لكنه لا ينفق عليها لا ينفق عليها فانها تعطى من الزكاة لانها متضررة وكون زوجها غني ولا ينفق عليها لا يدفع حاجتها فهي بحاجة الى المساعدة. نعم ولا الى فرعه واصله. والتاريخ الصنف الثالث ممن لا تدفع لهم الزكاة الاصول والفروع فروع اصول المزكي وفروعه. اصوله وهم ابائه واجداده من جهة الام او من جهة الاب لا يجوز ان يدفع زكاته اليهم ولا الى فروعه وهم اولاده واولاد اولاده مهما نزلوا لانه تجب نفقات تجب نفقتهم عليه. اذا كان غنيا واباؤه فقراء تجب نفقة ابائه واجداده عليه او كان اولاده او اولاد اولاده فقراء وهو غني تجب نفقتهم عليه. فلا يجعل الزكاة وقاية لما يجب عليه نعم. ولا الى عبد ولا الى فرع ولا الى فرعه واصله لعرفنا الفرح هم الاولاد واولاده مهما نزلوا اولاد المزكي واولادهم مهما نزلوا واصولهم اباؤه واجداده مهما علوا من جهة الاب او من جهة الام هذا له اصوله فلا تحل زكاته لهم لانهم تجب نفقتهم عليه نعم اذا كانوا فقراء وهو غني نعم ولا الى عبد لا ولا يجزئوا دفع الزكاة الى العبد المملوك لان نفقته على سيده فهو قد قام سيده بشفاعته لكفايته فلا يعطى من الزكاة. نعم وزوج ولا تدفعها المرأة الى زوجها اذا كانت امرأة غنية وعندها زكاة فانها لا تدفعها الى زوجها لان هذا يؤدي الى ان ينفق زكاتها عليها. فتعود اليها زكاتها فلا يحل لها ان تدفع زكاتها الى زوجها والمسألة فيها خلاف. من العلماء من يرى انه لا بأس لان زينب زوج عبدالله بن مسعود كان عندها صدقة فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عندها مال تتصدق منه وزوجها عبد الله بن مسعود فقير رضي الله عنه فطلب منها ان تعطيه فقالت لا اعطيك حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت تسأله فامرها ان تعطى امرها ان تعطيه من صدقتها فهذا دليل على ان المرأة تدفع زكاتها الى زوجها لكن من لا يرها لا يقول لا هذه صدقة تطوع ما هي بزكاة هذه صدقة تطوع عند زينب ولا مانع ان المرأة تتصدق على زوجها صدقة التطوع والتبرع اما الزكاة فلا ولكن لعل الراجح القول الثاني انها يجوز لها دفعها اليه. ما دام فقيرا ولقصة زينب زوج عبد الله ابن مسعود نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها هل هذه الصدقة زكاة او غير زكاة؟ نعم وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس. نعم. كذلك لا يجوز دفع الزكاة لغير للغني الغني على قسمين غني بماله عنده ما يكفيه هذا هو ما هو الغني اللي عنده ملايين ومليارات لا الغني اللي عنده ما يكفيه هذا هو الغنم فاذا كان عنده ما يكفيه فهو غني لا يحل دفع الزكاة اليه او ليس عنده مال ولكنه قادر على الكسب قوي. ولكنه قوي في بدنه ويقدر على وهناك فرص هناك فرص للعمل فهذا غني بالقوة والاول غني بالفعل فاذا كان قويا في بدنه يقدر على الكسب وهناك مجال للكسب انه لا يعطى من الزكاة انما يعطى العاجز عن الكسب او انسان قوي لكن ليس هناك مجال للكسب ما هناك شرف ولا هناك شيء فيعطى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حظ فيها لذي مرة قوي او لقوي مكتسب وهذا يجهله كثير من الناس انهم يسألون وهم يقدرون على الكسب والحرفة وهناك مجالات للكسب والحرفة لكنهم يسألون ما يجوز لهم هذا ولا تحل لهم الزكاة انما تحل لفقير لا يقدر على الكسب احلوا له الزكاة نعم وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس الاعطاء لمن ظنه غير اهله فبال اهلا اعطاها لمن ظنه غنيا ظنه غني واعطاه الزكاة. فبان انه من اهل الزكاة لم تجزه لانه لم ينوي عند الدافع انها زكاة لما دفعها وهو يظن انه غني معناه انه ما نوى زكاة فلا تجزيه ولو بال فقيرا لعدم وجود النية حين الدفع نعم وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس. او بالعكس دفعها لمن ظنه دفعها لمن ظنه اهلا فبان فبان غير اهل كان غنيا لم تجزئه لم تجزئه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان يسألانه من الصدقة قال ان شئتما اه يعني لما جاءه رجلان يسألان من الصدقة نظر اليهما صلى الله عليه وسلم فوجدهما جلدين يعني قويين فقال ان شئتما اعطيتكما من الصدقة الا انها لا تحل لغني ولا لذي مرة قوي فلو اعطاها لمن ظنه انه اهل لكن تبين انه ما هو باهل لكونه قوي وكونه يقدر على الكسب فلا تجزئ الزكاة لا يجزيه هذا الدفع لانه وضعها في غير مصرفها دفعها لمن يقدر على الكسب نعم ان تبعنا اهلا او بالعكس لم يجزه الا لغني الا في سورة واحدة ما يجزيه الا في صورة واحدة اذا دفعها نعم لغني ظنه فقيرا دفعا لغني ظنه فقيرا. شاف حاله رثه ويظهر عليه الفقر فاعطاه يظن انه محتاج يوم تبين ولا عنده مال هذا يجزيه لانه نفى نوى لانه نوى عند الدفع انها زكاة ودفعها على غلبة ظنه دفعها على غلبة ظنه فتجزيه. نعم. الا لغني ظنه فقيرا. مم. وصدقة التطوع مستحبة. نعم. هذه الا لغني وانه فقيرا فدفعها اليه لما يظهر من حاله والناس لا لا يعلم يعني عن غاياتهم لا يعلمهم الا الله سبحانه وتعالى فهذا دفعها لا وهي انها زكاة فتبين ان صاحبها غير غير مستحق يكون الاثم على من اخذها يكون الاثم على من اخذها ولا تحل له واما الذي دفعها فانه ادى ما عليه بناء على غلبة على غلبة ظنه. نعم. وصدقة التطوع انتهى انتهى الان من الزكاة. انتقل الى صدقة التطوع صدقة التطوع غير الواجبة وما الاموال فيها حق غير الزكاة. فيها حق غير الزكاة وهو صدقة التطوع فينبغي للانسان انه يتصدق صدقة تطوع ولا يكتفي بالزكاة وهي مستحبة في كل وقت وليس مثل الزكاة انما تجب على رأس السنة لو صدق في التطوع مستحبة في كل وقت ليس لها وقت معين ولا سيما في اوقات الحاجات فانه فانها تتأكد نعم. وصدقة وصدقة التطوع مستحبة. نعم وفي رمظان واوقات الحاجات افظل هي مستحبة في كل وقت ليس لها توقيت معين ولكن هي هي في بعض الاوقات افضل مثل شهر رمظان صدقة في شهر رمظان تظاعف لشرف الزمان او لوقت الحاجة وقت الحاجة وقت المساغل فانها افضل من بالوقت الرخاء تتأكد صدقة التطوع في حالتين في حالة شرف الزمان كشهر رمظان وفي حالة الحاجة اليها في وقت الحاجات والمساجد نعم وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه؟ نعم يعني ما يضيق الانسان على نفسه او على من يمونه من اولاده تصدق وضيق على نفسه بل انما يتصدق بالفاضل هذا هو الاحسن تصدق بالفاضي عن كفايته وكفاية من يمون بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول لا يتصدق على الناس ويضيق على نفسه او يظيق على اولاده واهل بيته. فاذا تأمل نفقته ونفقة آآ اهل بيته فانه يتصدق بما زاد هذا هو الاحسن ولكن قد يقول قائل اين الايثار على النفس؟ الله جل وعلا يقول ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة الصحابة كانوا يؤثرون على انفسهم نقول هذا مع قوة الايمان اذا قوي ايمان العبد فانه يؤثر على نفسه اما اذا كان ليس فيه قوة ايمان فلا يؤثر على نفسه لان لا يحصل عنده شيء من التضايق اما الذي عنده قوة ايمان فهذا ما يحصل عنده تظايق ولا حرج بقوة ايمانه واحتسابه وايضا يؤثر على نفسه هو لكن لا يؤثر على اولاده وعلى اهل بيته ما يؤثر عليهم انما يوثر على نفسه ان اراد واما غيره ممن تلزمه نفقتهم فهم اولى ولا يؤثر عليهم احدا. كفى المرء اثما ان ضيع من يمون كما قال صلى الله عليه وسلم فاذا اراد ان يؤثر يؤثر من قوته هو ولا يؤثر من قوت اولاده واهل بيته نعم وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها. بما ينقص كفايته وكفاية من يموت. شف يأثم