يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الزكاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الزكاة الركن الثالث من اركان الاسلام وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم وهي هي اخت الصلاة وقرينتها فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع اعداء الله الذين اثروا المال على طاعة الله ورسوله فرضت للمواساة والاحسان فهي حق مالي ينبغي للمؤمن ان يعنى به ويحرص عليه. حتى يؤديه الى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على ان الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فانه يباح قتاله كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. اجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى ادخلوهم في الاسلام كما خرجوا منه الا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته نعوذ به من ذلك الواجب على المسلمين اداؤها الى مستحقيها. واذا طلبها ولي الامر وجب ان تؤدى اليه فان لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من اظهر الاسلام ورعايته لشؤون معتنقيه لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين اليها. من فوائدها تثبيت اواصر المودة بين والفقير لان النفوس مجبولة على حب من احسن اليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومن استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله. كما قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في اربعة اولا الخارج من الارض من الحبوب والثمار ثانيا والسائمة من بهيمة الانعام ثالثا والذهب والفضة. رابعا وعروض التجارة. الربح تابع للاصل. فلا يحتاج الى كحول جديد كما ان نتاج السائمة تابع لاصله فلا يحتاج الى حول جديد اذا كان اصله نصابا. اموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء. اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. ويجب على اوليائهم اخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله. لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها ولا ان يجلب الانسان بها لنفسه نفعا او يدفع ضرا ولا ان يقي بها ما له او يدفع بها عنه مذمة بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من اهلها. لا لغرض اخر مع طيب النفس بها والاخلاص لله في ذلك حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الارض السابعة اذا فاديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك والذي على وجه الارض وبين يديك كنز اذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الارض ان كان تراها للفلاحة عليها او لاتخاذها مسكنا او للتأجير فليس فيها زكاة اما ان كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة اذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا تجب الزكاة في المال اذا حال عليه الحول وبلغ النصاب ومقداره ستة وخمسون ريالا من الفضة او ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا فقال ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب او اكثر وحال عليه الحول فانه تجب فيه الزكاة العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في اصح اقوال اهل العلم. ان كانت الاموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية بل من العروض كالاواني وانواع الملابس والاخشاب وغير ذلك فهذه لا زكاة فيها. اذا كان مالكها لم يقصد ارصادها للتجارة وانما اراد حفظها او استعمالها اذا كان انسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول فعليه ان يحفظ اوقات دخول المال وان يقيدها حتى يعرف حول الزكاة ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه امر الزكاة الا ان تسمح نفسه باخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة. اعتبارا باول المال الذي وصل اليه. فلا بأس عليه ولا حاجة الى ان يحفظ اوقات الوارد لانه اذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقا لان اهله قد انفقوه في سبيل الله. وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري واشباهه في زكاة لانه مال لا مالك له بل هو معد لوجوه الخير كسائر الاموال الموقوفة في اعمال الخير. الاموال التي يتبرع بها اهلها للمصالح العامة. وللتعاون الى الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة لانها قد اخرجت من املاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله. يشبه الدين على المعسر والصحيح انه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته. ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد اليه ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. اذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته اعطوك حقك فعليك ان تزكيه كلما حال عليه الحول كانه عندك وهو عندهم كالامانة اما ان كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع اداءه لك او كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع اخذه منه فالصحيح من اقوال العلماء انه لا يلزمك اداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل او المعسر فاذا قبضته استقبلت به حولا واديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له وان اديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر او المماطل فلا بأس قال هذا بعض اهل العلم ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي ان يؤدي زكاته اذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين في اصح قولي العلماء. لا يجوز اسقاط الدين عن احد من الناس بنية الزكاة. ولكن يجب انظار المعسر وان اعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس اما الدين فلا يجوز اسقاطه عن الزكاة عن اخيك ولا عن غيره لان الزكاة بذل للمال لمستحقيه. وليست ابراء من الديون. ما حزته من ما لك ليدفع الى اهل الدين فحال عليه الحول قبل ان تدفعه لاهل الدين فانها لا تسقط زكاته. بل عليك ان تزكيه. لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. اذا احب ان يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس وله في ذلك اجر عظيم اما اللزوم فلا يلزمه الاخراج الا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز. الا لمصلحة شرعية كغيبة المال او غيبة الفقراء. وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي واجنبي. يلزمه زكاتها اذا حال عليها الحول وبلغت النصاب لعموم الادلة من الكتاب والسنة. لانها في حكم النقود. وتقوم مقامها كالعملة الورقية مال المدخر للزواج او لبناء مسكن او غير ذلك؟ تجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة لانه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه فان وصل اليه بعد ذلك او الى ورثته زكاه اذا حال عليه الحول وهكذا اذا اخذ التقاعد في حياته فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه. والا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة. وليست مالا لصاحبها بل يجب صرفها في وجوه الخير اذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك اما ان كان لم يقبضها فليس له الا رأس ما له. لقوله تعالى وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون اما ان كان قد قبضها قبل ان يعرف حكم الله في ذلك فهي له ولا يجب عليه اخراجها من ماله. لقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وعليه زكاة امواله التي ليست من ارباح الربا كسائر امواله التي تجب فيها الزكاة. ويدخل في ذلك ما دخل عليه من ارباح الربا قبل العلم. فانها من جملة ما له للاية المذكورة. اقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض ستة وخمسون ريالا من من العملة الفضية العربية السعودية اما الذهب فنصابه عشرون مثقالا. ومقدارها بالعملة السعودية احد عشر جنيها وثلاث اصباع الجنيه اموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها. الا اذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك فهذه اموالك ليست اموالهم. اموالهم في الذمة. ان كنت قد اعطيت انسانا مليئا مائة الف او مائة الف او اكثر او اقل. وهو مليء غير مماطل بك متى طلبته اعطاك ما لك فهذا المال عليك زكاته. وهو يزكي ما عنده من المال اذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول القرض اذا صار اليك وحال عليه الحول قبل ان تنفقه تزكيه. لانه صار مالا لقبضك اياه اذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين ان يقضي دينه قبل حلول الزكاة لا بأس ان يضع صاحب الدين بعض دينه. ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الاجل في اصح قولي العلماء لما في ذلك من المصلحة المشتركة لاهل الدين. ولمن عليه الدين مع بعد ذلك عن الربا الاختيارات الفقهية