عشرون من الغنم للقنية وعشرون من البقر للقنية لم يضم بعضها الى بعض لان كل جنس منها لم يبلغ النصاب اما اذا كانت التجارة فانه يضم بعضها الى بعض لانها والحال ما ذكر يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الزكاة باب زكاة بهيمة الانعام قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كانت الماشية من الابل او البقر او الغنم ليست سائمة جميع الحول او اكثره فانها لا تجب فيها الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها ان تكون سائمة فاذا اعلفها صاحبها غالب الحول او نصف الحول فلا زكاة فيها. الا ان تكون للتجارة فانها تجب وفيها زكاة التجارة وتكون بذلك من عروض التجارة كالاراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها اذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب او الفضة. لو كان عند انسان ثلاث من الابل للقنية تعتبر من عروض التجارة وتزكى زكاة النقدين كما نص على ذلك اهل العلم والادلة في ذلك واضحة لمن تأملها. لا يجوز جمع الاموال الزكوية او تفريقها من اجل الفرار من الزكاة او من اجل نقص الواجب فيها. لو كان عند رجل اربعون من الغنم ففرقها حتى لا تجب فيها الزكاة لم تسقط عنه الزكاة. ويكون اثما لكونه متحيلا في ذلك على اسقاط ما اوجب الله اذا كانت بهيمة الانعام للتجارة فان الواجب زكاة قيمتها وهي ربع العشر من قيمتها كل سنة فاذا بلغت قيمتها اربعة الاف ففيها مئة ريال وهي ربع العشر لا بأس اذا دفع لولاة الامور ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما بان الواجب الوسط فلا حرج ان اجتهد ولي الامر وقدر القيمة الزكاة لا تجب في الدواب الضالة لان الزكاة مواساة ولا تجب في اموال لا يدرى هل تحصل ام لا؟ الوقف الذي بين النصابين ليس فيه شيء الواجب في النصاب الاول. السن الذي يجزئ اخراجه في زكاة الغنم. جذع الضأن او ثني المعز كالضحية الاختيارات الفقهية