﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.200
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثامن والثلاثون

2
00:00:18.550 --> 00:00:42.150
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى او احتلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشيخ رحمه الله في باب

3
00:00:42.350 --> 00:01:16.650
ما يفسد الصوم ذكر من المفسدات الجماع  وذكر غيره من المفطرات ثم ذكر الاشياء التي لا تفطر الصائم ومن ذلك الاحتلام لو احتلم الصائم وانزل في الاحتلام فان هذا لا يؤثر على صيامه

4
00:01:17.500 --> 00:01:43.600
وليس مثل الجماع  لانه بغير اختياره فصيامه صحيح وعليه ان يغتسل فقط عن الجنابة ولا يلزمه شيء في ذلك لانه بغير اختياره. نعم او اصبح في فيه طعام فلفظة كذلك لا يؤثر على صيامه

5
00:01:43.850 --> 00:02:01.600
لو اصبح في فمه طعام بعد السحور لان الفم في حكم الظاهر فاذا وضع فيه شيئا من الطعام او من الشراب او من فانه لا يؤثر على صيامه ما لم يبتلعه

6
00:02:01.800 --> 00:02:27.450
متعمدا فان ابتلع هذا الطعام متعمدا بطل صيامه والا فهو لم يؤثر على صيامه نعم او اغتسل  كذا نعم افهم او اغتسل او تمضمض او استنثر او زاد على الثلاث او بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد

7
00:02:27.450 --> 00:02:52.300
اذا فعل هذه الاشياء فبلغ الماء حلقه لم يفسد صيامه  فاذا اغتسل اما عن احتلام او عن جنابة في الليل او للتبرد او للنظافة كل هذا يباح للصائم انه يغتسل

8
00:02:52.900 --> 00:03:17.700
ولو دخل الماء الى حلقه بسبب هذا الاغتسال لم يؤثر على صيامه لانه بغير قصد ولانه فعل شيئا مأذونا له فيه كذلك لو تمضمض او تمضمض سواء للتنظيف او تمضمض للوضوء

9
00:03:17.750 --> 00:03:42.150
او للاغتسال فدخل الماء الى حلقه من غير قصد كم يؤثر هذا على صيامه او استنشق والاستنشاق وجذب الماء الى داخل انفه وهذا لا بد منه للمتوظي والمغتسل لا بد ان يستنشق

10
00:03:43.150 --> 00:04:07.350
لان الانف في حكم الظاهر فيحله الحدث فلابد من الاستنشاق لو استنشق بقصد الوضوء او الاغتسال ثم طار الماء الى حلقه فانه لا يؤثر على صيامه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:08.650 --> 00:04:28.600
لها عن المبالغة في الاستنشاق للصائم قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما لئلا يطير الماء الى حلقه لكن لو انه بالغ ووصل الماء الى حلقه من طريق الانف

12
00:04:29.050 --> 00:04:48.950
ان هذا لا يؤثر على صيامه لانه لم يتعمد نعم اوفى او او زاد على الثلاث زاد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق زيادة لا تجوز ولكن لو وصل الى حلقه شيء لم

13
00:04:49.000 --> 00:05:07.950
يفسد صيامه لانه لم يتعمد ذلك. نعم ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لا ان اكل شاكا في غروب الشمس. نعم اذا اكل شاكا في طلوع الفجر متردد هل طلع

14
00:05:08.500 --> 00:05:30.650
او ما طلع والشرك هو التردد بين امرين لا مرجح لاحدهما فان ترجح احدهما صار ظنا فاذا اكل شاكا هل طلع الفجر او لم يطلع ولم يتبين له انه قد طلع

15
00:05:30.950 --> 00:05:51.650
فصومه صحيح لان الاصل بقاء الليل ان الاصل بقاء الليل ولم يتبين له ان الفجر قد طلع فيبني على الاصل وهو بقاء الليل واما ان ان اكل شاكا في غروب الشمس

16
00:05:52.300 --> 00:06:15.900
شاكا في غروب الشمس فان صومه يبطل لان الاصل بقاء النهار فلا يجوز له الافطار الا اذا تيقن او غلب على ظنه غروب الشمس فان اكل وهو شاك في غروب الشمس

17
00:06:16.200 --> 00:06:34.750
فانه يبطل صومه ولو لم يتبين له ان الشمس قد غربت ولو ولو تبين له ان الشمس قد غربت يوم يأكل لانه لا يجوز له ان يأكل حتى يتيقن الغروب

18
00:06:35.100 --> 00:06:50.600
نعم ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لا انك لشاكا في غروب الشمس لا الهك لا شاكا في غروب الشمس يعني فلا يصح صومه لان الاصل بقاء النهار

19
00:06:50.950 --> 00:07:12.350
ولا يخرج من هذا الاصل الا بيقين او غلبة ظن على الاقل نعم او معتقدا انه ليل فبان نهارا. او اكل شاكا في في طلوع الفجر اكل متيقنا اكلام متيقنا ان الفجر قد طلع

20
00:07:12.950 --> 00:07:37.550
ثم بان انه مخطي وان الفجر قد طلع اذا اكل متيقنا ان الفجر لم يطلع ثم بان خلاف ما تيقنه وهو ان الفجر قد طلع فانه يبطل صومه وكذلك لو اكل متيقنا غروب الشمس

21
00:07:38.350 --> 00:08:03.050
ثم تبين خلاف ما تيقنه وان الشمس لم تغرب فانه لا يصح صومه لانا تبينا خلاف ما تيقنه فتبين انه اكل بعد طلوع الفجر او اكل قبل غروب الشمس اما اذا لم يتبين شيء وهو متيقن فانه لا قظاء عليه

22
00:08:03.150 --> 00:08:30.800
يعتمد على ما تيقنه نعم فصل ومن جامع في نهار رمضان في قبور الترجمة لشيئين الشيء الاول ما يفسد الصوم وهذا انتهى الشيء الثاني ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وهو شيء واحد

23
00:08:31.250 --> 00:08:59.850
وهو الجماع في نهار رمضان فمن جامع وهو صائم من رمظان فانه يجب عليه التوبة الى الله ويجب عليه قضاء اليوم الذي جامع فيه وتجب عليه الكفارة كما يأتي يجب عليه الكفارة

24
00:09:00.200 --> 00:09:27.350
يعني ثلاثة اشياء التوبة وقضاء اليوم والكفارة لان الله جل وعلا حرم على الصايم ان يجامع قوله تعالى  احل لكم ليلة الصيام. الرفثوا الى نسائكم الى قوله تعالى فالان باشروهن

25
00:09:27.400 --> 00:09:49.200
وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فاباح الاكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر ثم امر بالامساك

26
00:09:49.800 --> 00:10:13.800
الى غروب الشمس وهذا هو الصيام النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه عز وجل انه يقول الصوم لي وانا اجزيه. انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي ترك شهوته

27
00:10:14.000 --> 00:10:43.200
الصائم لا بد ان يترك شهوته وهي الجماع  فلو انه جامع ابطل صومه نعم وهذا بالاجماع الاكل والشرب والجماع متعمدا هذه الامور تبطل الصوم باجماع اهل العلم. وبالنص بالنص والاجماع نعم

28
00:10:43.950 --> 00:11:02.250
ومن جامع في نهار رمضان بقبول او في نهار رمضان. اما من جامع في الليل فهذا مأذون له فيه او جامع وهو صايم لكن في غير نهار رمضان فهذا لا يجب عليه كفارة

29
00:11:02.850 --> 00:11:26.250
نعم في قبول او دبر يعني الجماع هو قضاء الشهوة في الفرج قضاء الشهوة في الفرج قبلا كان او دبر الدبر حرام لكن مع كونه محرما فهو يبطل الصوم ايضا لان فيه قضاء شهوة

30
00:11:26.900 --> 00:11:55.100
وان كانت شهوة محرمة لكن مع تحريمها واثمها تبطل الصوم لانها جماع وسواء كان ذلك يعني من زوجة او من غيرها فانه يبطل الصوم. نعم ومن جامع في نهار رمضان في دبر او دبر فعليه القضاء والكفارة

31
00:11:55.350 --> 00:12:22.700
نعم مع التوبة الى الله عز وجل القضاء لانه افسد الصوم والكفارة لانه اذنب ذنبا عظيما فشرع الله له الكفارة لتكون رادعا له ولغيره نعم وان جامع دون الفرج فانزل او كانت المرأة معذورة

32
00:12:23.150 --> 00:12:46.300
فاذا جامع الجماع الذي لا كفارة فيه في نهار رمضان اذا جامع دون الفرج فانزلت باشر زوجته فانزل هذا يبطل الصوم لانه قضاء شهوة واستفراغ ويبطل الصوت ولكن ليس عليه كفارة

33
00:12:47.400 --> 00:13:10.400
لان الكفارة انما تجب بالجماع في الفرج وهذا جماع في غير الفرج او كانت المرأة معذورة. المرأة التي جمعت معذورة بجهل تجهل ما درت النور انه يحرم الجماع في رمضان

34
00:13:11.000 --> 00:13:41.650
او كانت مكرهة اكرهها واتاها بغير اختيارها فليس عليها شيء هي لانها معذورة خلاف بخلاف المجامع فان عليه الكفارة لانه متعمد نعم وان جامع دون الفرج فانزل او كانت اما ان جامع دون الفرج ولم ينزل فهذا لا يفسد صومه لكنه يكره له ذلك

35
00:13:41.650 --> 00:14:09.200
لانه مدعاة الى اجساد الصوم والوسائل التي تفظي الى محرم تجتنب سدا للذريعة فلا يجوز للزوج خصوصا اذا كان شابا وقوي الشهوة لا يجوز له ان يباشر زوجته وان يقبلها وان

36
00:14:09.300 --> 00:14:31.200
يلمسها وان يلتصق بها لان هذا مظنة انه يحصل منه انزال او افساد او او جماع لا لي وسيلة قوية اما اذا كان لا يخشى على نفسه اذا كان لا يخشى على نفسه

37
00:14:31.250 --> 00:14:51.300
فلا بأس ان يباشر وان يقبل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته وهو صائم لما كان مالكا لاربه ذلك اللي يرمي لا يخشى من الشهوة وانما هذا من باب العشرة من باب حسن العشرة

38
00:14:51.800 --> 00:15:18.050
والمحبة القلبية نعم او كانت المرأة معذورة او جامع من نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة الى المسافر مباح له الفطر بنص القرآن لكن لو قال ابصوم ابصوم وانا مسافر نقول صيامه صحيح لا بأس

39
00:15:18.800 --> 00:15:42.600
اذا صار فصيامه صحيح لكن لو جامع وهو صائم في السفر فانه ليس عليه شيء لان لانه يباح له الفطر باحوا له الفطر فلو صام في السفر لم يلزمه الاتمام. يجوز له الفطر

40
00:15:43.300 --> 00:16:06.350
لانه مسافر سواء افطر بالاكل او بالشرب او بالجماع يباح له الافطار. نعم  او جامع من نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة؟ افطر ولا كفارة افطر بجماعه لانه فعل مفطرا

41
00:16:07.400 --> 00:16:27.600
وليس عليه كفارة لان هذا صيام غير واجب لان الله رخص للمسافر ان يفطر سواء انه ما يصوم اليوم كله من اصله او انه صام ثم افطر في اثناء النهار يجوز له هذا

42
00:16:27.700 --> 00:16:51.700
نعم وان جامع في يومين هذا بحث في هل تتكرر الكفارة او لا تتكرر بتكرر الجماع هل تتكرر الكفارة بتكرر الجماع او لا هذا فيه تفصيل اذا تكرر الجماع في يومين

43
00:16:51.900 --> 00:17:15.150
فانها تتكرر الكفارة لان كل يوم عبادة مستقلة تجب الكفارة لكل يوم جامع فيه ولو جامع في كل ايام الشهر فعليه كفارات بعدد ايام الشهر اما اذا كرر الجماع في يوم واحد

44
00:17:16.000 --> 00:17:37.050
فهذا ان كان كرره قبل ان يكفر فليس عليه الا كفارة واحدة لانها تتداخل اما اذا كرره بعد التكفير  جامع ثم كفر ثم جامع ثم كفر اين تتكرر عليه الكفارة

45
00:17:38.050 --> 00:18:01.950
بتكرر الجماع لان كل جماع صار مستقلا عن الاخر ولم يدخل فيه. نعم وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر. ايه في هالحالتين تتكرر الكفارة اذا جامع في عدة ايام او كرره في يوم واحد قبل ان يكفر

46
00:18:02.300 --> 00:18:22.500
فعليه عن كل جماع كفارة مستقلة. نعم. وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتان نعم وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية

47
00:18:22.650 --> 00:18:45.850
نعم وكذا اما الى جامع ثم جامع ثم جامع ولم يكفر عليه كفارة واحدة نعم وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع نعم سبق ان اذا قامت البينة في اثناء النهار

48
00:18:46.800 --> 00:19:08.100
او كان مسافرا فقدم في اثناء النهار او كان كافرا واسلم في اثناء النهار او كان مجنونا وافاق وزال جنونه في اثناء النهار فانه في كل هذه الاحوال يلزمه الامساك بقية

49
00:19:08.200 --> 00:19:41.200
اليوم الجمهور امساك بقية اليوم احتراما للوقت فلو انه جامع بعدما لزمه الامساك جامع فان عليه الكفارة لانه انتهك حرمة اليوم نعم. ومن جامع وهو معافى ثم مرض او جن او هذه العبارة لدورة. وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع. من لزمه الامساك اذا جمع يعني تلزمه

50
00:19:41.200 --> 00:20:01.950
كفارة لانه انتهك حرمة اليوم وهذا محل خلاف بين العلماء وما ذكره هنا هو المذهب انه تلزمه الكفارة نعم ومن جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط

51
00:20:02.450 --> 00:20:30.850
نعم من من جامع وهو معافى لزمته الكفارة فلو انه زال تكليفه بجنون زال تكليفه في جنون او زال وجوب الصيام عنه كالمرأة اذا جمعت مختارة ثم حاضت او او نفست

52
00:20:32.050 --> 00:20:56.700
فانه يلزمه تلزمه الكفارة اذا زال عذره لانها تقررت عليه فلا يسقطها العارظ الذي عرظ بعدها اعد العبارة ومن جامع وهو معافى نعم. ثم مرض او جن او ساخر لم تسقط. نعم ثم مرض اصابه مرض يبيح له الافطار

53
00:20:57.350 --> 00:21:22.250
ويوم يجامع وهو معافى يلزمه الصوم ثم مرظ فصار يباح له الافطار. اباحة الافطار له لا تسقط عنه الكفارة التي تقررت عليه وهو معاق او سافر صام وهو مقيم ثم جامع ثم بعد الجماع سافر صار مباح له الافطار

54
00:21:22.450 --> 00:21:51.400
لكن اباحة الافطار له جاءت بعد وجوب الكفارة عليه فلا تسقط الكفارة التي تقررت. نعم ثم مرض او جن او جن معافى عقلهم او فكره صار في رمضان ثم جامع تقررت عليه الكفار فلو اصابه جنون

55
00:21:51.800 --> 00:22:10.300
وزال تكليفه فان هذا لا يسقط عنه الكفارة لانها وجبت عليه قبل ان يصاب بالجنون نعم ومن جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط. نعم لم تسقط بهذه العوارض

56
00:22:10.950 --> 00:22:34.500
لانها تقررت في ذمته نعم ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لا تجد الكفار بغير الجماع كرما فالذي يوجب الكفارة هو الجماع في نهار رمضان فلو افسد صيامه بغير الجماع ان اكل متعمدا

57
00:22:34.700 --> 00:22:58.400
او شرب متعمدا اقول هذا يبطل صيامه بلا شك لكن ليس عليه الا التوبة والقضاء وليس عليه كفارة لان ايجاب الكفارة عليه لا دليل عليه لان الكفارة انما وجبت على على المجامع فقط

58
00:22:58.500 --> 00:23:24.200
هي التي جاء بها الدليل واما الافطار بغير الجماع متعمدا فلا يوجب الكفارة لانه لا دليل على ذلك وانما عليه القضاء والتوبة الى الله عز وجل نعم وهي عتق رقبة الكفارة وصلنا الى معرفة كفارة نعم عرفنا ما يجيبها

59
00:23:24.300 --> 00:23:44.150
فما هي اذا؟ كفارة بينها النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سلمة بن صخر البياظي قال يا رسول الله هلكت واهلكت قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي وانا صائم

60
00:23:45.250 --> 00:24:01.700
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال هل تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. لا استطيع هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا استطيع

61
00:24:02.650 --> 00:24:20.350
قال له هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا استطيع فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه ثم الرجل جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ماذا يكون

62
00:24:20.500 --> 00:24:39.050
فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا تصدق به على تصدق به يعني كفارة فقال على افخر منا يا رسول الله؟ ما بين لابتيها افقر منا

63
00:24:39.850 --> 00:24:58.100
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على اهلك او قال اطعمه اهلك فالشاهد من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوجب عليه الكفارة. وبينها له مرتبة. فدل على وجوب الكفارة

64
00:24:58.100 --> 00:25:15.100
على من جامع في نهار رمضان على هذا الترتيب وهي كفارة الظهار هذه كفارة الظهار والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى

65
00:25:15.400 --> 00:25:34.650
ذلكم توعظون به الله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا هذه في الظهار النبي صلى الله عليه وسلم جعلها ايضا

66
00:25:34.850 --> 00:26:06.950
الجماع في نهار رمضان هذه كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب نعم وهي عتق رقبة عتق رقبة مؤمنة لان الله قال في كفارة الظيار فتحرير رقبة مؤمنة والتحرير معناه الاعتاق نعم. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يجد الرقبة ما وجد عبيد

67
00:26:07.750 --> 00:26:28.650
او وجد العبيد لكن ما عنده قيمة اشتري بها الرقبة فانه ينتقل الى الصيام شهرين متتابعين. نعم فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا لكل مسكين

68
00:26:29.500 --> 00:26:47.650
النصف صاع من الطعام ما يعادل كيلو ونص من الطعام سواء من البر او من الشعير او من الذرة او من التمر او مما يطعم في البلد من اوسط ما تطعمون

69
00:26:47.850 --> 00:27:08.850
اهاليكم نعم فان لم يجد سقطت فان لم يجد شيئا من هذه الثلاثة سقط لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بان يكفر اذا وجدها بل سكت عنه صلى الله عليه وسلم

70
00:27:09.350 --> 00:27:29.700
دل على انها سقطت عنه ومن العلماء من يقول انها لا تسقط وانما تبقى في ذمته متى ما قدم فانه يكفر تكون دينا في ذمته نعم والمذهب هنا انها تسقط بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم سكت

71
00:27:30.050 --> 00:27:53.950
فلم يأمره قال اطعموا اهلك ولم يأمره بالكفارة لعجزه عنها نعم باب ما يقرأ ما يكره ويستحب وحكم القضاء هذي من اداب الصيام اشياء تكره للصائم ولا تحرم ولا تؤثر على الصيام

72
00:27:54.750 --> 00:28:24.050
واشياء تحرم على الصايم ولكنها لا تفسد الصيام واشياء تستحب للصائم من ذكر الله وتلاوة القرآن والاشتغال بالعبادة الا يستحب وحكم القضاء لمن كان عليه قضاء كيف يقضي نعم يكره جمع ريقه فيبتلعه. من الاشياء التي تكره

73
00:28:24.600 --> 00:28:54.450
ان الصائم يجمع ريقه في فمه ثم يبتلعه الريق لا يفطر الصائم لانه ضرورة للانسان اي يجري الريق ويبتلعه الصائم ولا لكن لو تعمد جمعه لو تعمد جمعه في فمه ثم ابتلعه يكره له هذا لان هذا يشبه الشر. يكره كراهة التنزيه

74
00:28:55.200 --> 00:29:19.050
لانه يشبه الشرب نعم ويحرم بلع النخامة. النخامة او النخاع هي ما ينزل من الرأس او اه يخرج من الصدر خصوصا اذا كان الانسان مريظا  اي نوع من من المرظ او فظله من

75
00:29:19.250 --> 00:29:43.350
فضلا من الفضلات تنزل من رأسه من دماغه او انها تخرج من صدره هذه هي النخاع الصائم اذا وجدها فانه يخرجها ويكفلها يتفلها ولا تؤثر عليه ولا يقال ان هذا خارج من الجوف يبطل صيامه كالقيء

76
00:29:43.650 --> 00:30:01.500
او آآ الحجامة او لا النخاع لا تؤثر. لان هذا شيء يجري على الانسان ولا يستطيع التحرز منه فاذا خرجت منه وتفلها لا شيء عليه سواء كانت من الرأس او من الصدر

77
00:30:02.150 --> 00:30:25.250
اما ان اخرجها الى اذا كانت اذا كانت آآ من الرأس او من الصدر ثم اخرجها الى فمه ثم ابتلعها متعمدا فانها تبطل صبره لانه تعمد والهم بحكم الخارج في حكم الظاهر

78
00:30:25.400 --> 00:30:41.500
فهو وظعها في فمه ثم ابتلعها متعمدا تبطل صومه مثل ما لو وضع في فمه اكل او شرب او غير ذلك ثم ابتلى اما لو انه ما ابتلعها من غير تعمد

79
00:30:42.050 --> 00:31:00.450
ناسيا او جاهلا انها لا تؤثر على صيامه. كما لو اكل او شرب ناسيا او جاء او جاهلا لم يؤثر هذا على صيامه. نعم ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه

80
00:31:01.150 --> 00:31:25.250
يفطر ويحرم بلعها مطلقا سواء اطلعت الى فمها وما اطلعت الواجب عليه انه يخرجها يتفلها انها فضلة مستكرهة لكن لو تعمد انه يجعلها في فمه ثم يردها او يبتلعها انه فانه يفطر بها. نعم

81
00:31:25.550 --> 00:31:43.600
ويكره ذوق طعام بلا حاجة يباح ذوق الطعام بان يظع في فمه شي من من الطعام ليرى هل هو ملح او يحتاج الى ملح الطباخ اللي يطبخ او المرأة اللي تطبخ

82
00:31:45.100 --> 00:32:05.100
ينظر في طعام هل هو يحتاج الى ملح او لا يباح له انه يضع في فمه شيء من الطعام ثم يمجها ما يبتلعه يمج هذا يباح لان الحاجة تدعو الى هذا ولان الفم

83
00:32:05.250 --> 00:32:25.000
في حكم الظاهر اذا وضع فيه شيء ثم تفله ومجه انه لا يؤثر على صيام اما لو ابتلعه متعمدا انه يبطل صومه لو وضع شيئا من الطعام في فمه ليذوق هل هو صالح او غير صالح

84
00:32:25.050 --> 00:32:48.700
ثم تعمد بلعه بطل اما اذا ابتلعه جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه والواجب عليه ان يذوقه ثم يكفله ولا يبتلعه نعم فيكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي. نعم. ويكره العلك على قسمين

85
00:32:49.650 --> 00:33:13.100
العلك هو الشيء الذي ينظر في الفم من اللبان من مادة اللبان وهو صمل يقولون صمغ الصنوبر او غيره من المواد المصنعة هذا هو العلك وهو على قسمين القسم الاول العلك القوي الذي لا يتحلل

86
00:33:14.100 --> 00:33:37.750
هذا يكره مضغه للصائم لكنه لا يفطر به لانه لا يذهب الى حلقه شيء منه فلا يفطر به ولكن يكره له ذلك خشية ان  او يتحلل الى الى حلقه النوع الثاني العلك المتفتت

87
00:33:38.900 --> 00:33:57.450
غير القوي هذا يحرم على الصايم واذا ذهب الى حلقه منه شيء فانه يفطر به نعم وان وجدا طعمهما في حلقه افطر ويكره ويكره ذوق طعام بلا حاجة. هم. ومضغ علك قوي

88
00:33:57.900 --> 00:34:13.900
وان وجد طعمهما في حلقه افطر يعني طعم الطعام الذي ذاقها او طعم العلك الذي يلوكه في فمه اذا وجد الطعم في حلقه فانه يفطر بذلك لان الواجب عليه ان يمجه

89
00:34:14.300 --> 00:34:34.200
ولا يبتلع شيئا من طعمه نعم ويحرم العلك المتحلل انبلع ريقه. هذا النوع الثاني العلك المتحلل هذا ما يجوز استعماله لانه يتفتت في الفم ويذهب الى الحلق نعم ويحرم العلك المتحلل انبلع ريقه

90
00:34:34.600 --> 00:34:57.850
وتكره اما اذا لم يبلعه وضع العلك المتحلل في فمه ولم يبتلعه فالتفله فلا يؤثر على صيامه. نعم وتكره القبلة لمن تحرك شهوته نعم تكره القبلة لمن؟ القبلة قبلة المرأة لمن تتحرك شهوته بذلك

91
00:34:58.650 --> 00:35:19.400
واما من لا تتحرك شهوته بذلك ككبير السن انه لا بأس بها للصايغ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجب اجتناب كذب فغيبة المفطرات المعنوية اضطرابات المعنوية التي تنقص

92
00:35:19.550 --> 00:35:47.700
اجر الصائم او تذهبه ولكن لا يؤمر بالقضاء. الكذب. الكذب حرام هل يجوز للصائم انه يكذب الكذب حرام مطلقة في كل حالة لكن للصائم اشد تحريما لانها تؤثر على ثواب الصيام. وتخرق الصيام الكذب. يخرق الصيام

93
00:35:48.300 --> 00:36:14.950
والغيبة تحرم مطلقا ولكن في حق الصايم اشد لانها تنقص الاجر اجر الصائم او تقضي عليه  وهي التحدث باعراض الناس. الغيبة هي التحدث اعراض الناس بما يكرهون من اعراضهم فلان بخيل فلان كذاب فلان

94
00:36:15.250 --> 00:36:43.000
كذا وكذا لا يجوز او فلان فيه عيب واو الغيبة قد تكون بالقول ان يعدد مساوئ الغايب وتكون الغيبة بالفعل ايضا كأني كأن يحاكيه وهو ما يسمى بالتمثيل يمثل الانسان من باب السخرية به

95
00:36:43.150 --> 00:37:08.150
يمثل مشيخ يمثل اه كلامه يمثل افعاله من باب السخرية به والتندر به هذه هذي غيبة هذي غيبة بالفعل او اذا مر يغمزه بيده يشير اليه على صفة التنقص او يشير شفته

96
00:37:08.250 --> 00:37:30.350
يمد شفته استهزاء به او بعينه يغمز بعينه من باب التنقص هذي غيبة بالفعل هذه تحرم مطلقا سواء كانت بالقول او بالفعل قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم

97
00:37:30.700 --> 00:37:48.050
ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. قال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك اخاك بما يكره قالوا يا رسول الله ارأيت ان كان في اخي ما اقول

98
00:37:48.250 --> 00:38:08.900
قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته يعني كذبت عليه الغيبة لا تجوز لما فيها من تنفس الناس والوقيعة في اعراضهم واعراض المسلمين حرام مثل اموالهم ومثل دمائهم

99
00:38:10.300 --> 00:38:32.700
فلا تجوز الغيبة الا في حالة التظلم حالة التظلم واحد يروح يشتكي ويقول فلان كذب علي اغلان خانني افلان ماطل في حقي من اجل انه يؤخذ حق المظلوم لا بأس

100
00:38:33.500 --> 00:38:51.700
فهند رضي الله عنها قالت ان ابا سفيان رجل شحيح ما قالته له من باب الغيبة وانما قالته من باب طلب حقها فيجوز التظلم عند القاضي وعند الحاكم وذكر مساوئ الخصم

101
00:38:52.200 --> 00:39:13.450
من اجل التوصل الى حقه وكذلك في المشورة لاستشارك شخص في شخص ليشاركه او ليزوجه هل هو يصلح او لا يصلح تبين ما فيه من العيوب التي تعرفها ان هذا من باب النصيحة وليس

102
00:39:13.800 --> 00:39:38.300
من باب الغيبة لا بالنصيحة وليس من باب الغيبة وكذلك من باب الحسبة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يبلغ عن الشخص بانه لا يصلي لانه يفعل المعاصي لانه يشرب الخمر لانه يبلغ عنا

103
00:39:38.350 --> 00:39:55.150
اه عنه اهل الحسبة لاجل الاخذ على يده وليس هذا من باب الغيبة وانما هذا من باب انكار المنكر ففي هذه الامور تباح الغيبة بقدر الحاجة واما ما عداها فالغيبة محرمة

104
00:39:55.350 --> 00:40:25.250
وهي في رمظان في حالة الصيام اشد تحريما وهي تنقص اجر الصايم او تذهبه بالكلية وكذلك السباب السباب والشتم قول الزور محرم مطلقا وفي حق الصائم من باب اولى لانها لينقص اجر صيامه او يقضي عليه

105
00:40:25.950 --> 00:40:47.250
قوله صلى الله عليه وسلم  لقوله صلى الله عليه وسلم فان سابه احد فان فان قاتله احد او شتمه احد فليقل اني صائم اني صائم يعني ولا يرد عليه. لا يشتمه

106
00:40:48.650 --> 00:41:16.250
ولا يقاتله يعني يضاربه وهو صائم وان كان له حق القصاص لكن في الصيام يترك القصاص محافظة على صيامه ويقول اني صائم لاجل ان يمتنع نعم ويجب اجتناب كذب وغيبة هو الاخبار خلاف الحقيقة

107
00:41:16.300 --> 00:41:40.150
الاخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع هذا هو الكذب كأن يقول جاء فلان وهو ما جاء او ذهب فلان او فلان اعطاني كذا فهذا كذب خلاف الواقع. نعم. الله جل وعلا يقول فنجعل فنجعل لعنة الله على الكاذبين

108
00:41:40.250 --> 00:41:57.550
قال جل وعلا انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله نعم والكذب انواع بعضها اشد مما الكذب على الله لانه احل كذا او حرم كذا الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم

109
00:41:57.900 --> 00:42:14.250
ان كذبا علي ليس ككذب على غيري من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب على ولاة الامور ايضا. الكذب على عامة الناس

110
00:42:14.300 --> 00:42:38.150
الكذب لا يجوز حال من الاحوال وهو انواع بعضها اشد من بعض. نعم ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم شتم وهو السب واللعن نعم وسنة لمن شتم قوله اني صائم يسن لمن شتم قوله اني صائم لقوله صلى

111
00:42:38.150 --> 00:43:04.100
عليه وسلم لا يكن صوم يوم احدكم وفطره سواء فان شاتمه احد او قاتله احد فليقل اني صائم اني صائم. نعم وسنة لمن شتم قوله اني صائم وتأخير سحور يستحب للصائم تأخير السحور

112
00:43:04.750 --> 00:43:26.450
تأخير السحور ليكون عند طلوع الفجر ولا يبكر بالسحور وسط الليل او في اول الليل مثل ما يفعل بعض اللي يسهرون فاذا اقبل السحر اه اكلوا وناموا لان تقديم السحور مكروه

113
00:43:26.700 --> 00:43:49.400
الله جل وعلا يقول الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم الى قوله تعالى آآ وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من البيض. فاباح الاكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر