﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. فما زلنا مع الكلام عن احكام الاجتهاد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل قال الائمة الاربعة وغيرهم لا ينقض حكم حاكم في مسألة اجتهادية

3
00:00:40.000 --> 00:01:08.400
للتساوي في الحكم بالظن. ولانه عمل الصحابة وللتسلسل. ما معنى هذا الكلام؟ قاضي نظر في قضية واجتهد فيها واصدر فيها حكما ثم تولى القضاء بعده قاض اخر وهذا القاضي الثاني له اجتهاد ورأي يختلف عن القاضي الاول. هل يعمد الى الاحكام القضائية التي صدرت عن القاضي

4
00:01:08.400 --> 00:01:31.150
الاول وينقضها ويبطلها دولنا نقول هذا اجتهاد والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ايش تبون؟ ينقض ولا ما ينقض؟ قال لا ينقض ها لا حكم الحاكم في مسألة اجتهادية. ماشي. وعلل هذا بعدة علل. قال اولا للتساوي في الحكم بالظلم. الان

5
00:01:31.150 --> 00:01:51.150
المجتهد الثاني لما اجتهد اجتهاد ظني ولا قطعي؟ ها ظني صح ولا لا؟ اذا كان ظنيا فلا يلغي الحكم الاول يعني انت ما اتيت بقاطع حتى تلغي الظن. الظن لا يمكن ان يسقط الظن. التعليل الثاني قال لانه عمل

6
00:01:51.150 --> 00:02:11.150
الصحابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الواحد اذا تولى القضاء ما ينقض احكام من قبله. فلا بد من العمل بعمل الصحابة المسألة الثالثة التسلسل ما معنى التسلسل؟ معناها انه اذا تولى القاضي الاول حكم. الثاني ينقض حكمه الاول. يجي ثالث

7
00:02:11.150 --> 00:02:31.150
خذ حكم الثاني يجي رابع ولا يستقر القضاء. والمقصود بالقضاء هو الفصل بين الناس. والفصل بين خصومات واستقرار احوال الناس لهذا قال فيمتنع نقض حكم الاجتهاد بتغيره باجتهاد اخر. سواء كان من المجتهد الاول او من غيره. يعني حتى لو كان نفس القاضي

8
00:02:31.150 --> 00:02:51.150
اصدر حكما في قضية واخذوا الشهود وانتهت القضية وبعدين تغير اجتهاده. هل يدور الحكم الاول وينقضه ويأخذ المال من اصحابه ونحو ذلك؟ الجواب لا. لا. لماذا؟ لانه اجتهاد والاجتهاد لا يوقظ بالاجتهاد

9
00:02:51.150 --> 00:03:11.150
واضح يا شيخ هذا معنى قوله سواء كان من المجتهد الاول نفسه القاضي نفسه او من غيره. لما يلزم على نقضه من التسلل اذ لو جاز النقب لجاز نقض النقض. الثاني ينقض ويجي الثالث وهكذا. فلا تستقر قال فتفوته مصلحة حكم الحاكم

10
00:03:11.150 --> 00:03:31.150
وهو قطع المنازعة لعدم الوثوق حينئذ بالحكم. ما عدا الاحكام القظائية لها قيمة. ما عدا الناس تثق فيها. انت ماخذ حكم قضائي تقول مدري بكرة تحبونه مني صح ولا لا؟ فلذلك لا ينقض حكم المجتهد باجتهاد بعده. قال لان

11
00:03:31.150 --> 00:03:51.150
صحابته ولان الصحابة اجمعوا على عدم النقب فان ابا بكر حكم في مسائل باجتهاده وخالفه عمر فلم ينقض احد احكامه وخالفهما عليه فلم ينقض احكامهما. فان ابا بكر سوى بين الناس في العطاء واعطى

12
00:03:51.150 --> 00:04:11.150
عبيد وخالفه عمر ففاضل بين الناس. لكن عمر لما غير الحكم هل رجع للماضي واخذ فلوس الناس منهم؟ لا. واضح؟ قال وخالفهما علي فسوى بين الناس وحرم العبيد. خلاص؟ فهل رجع للعبيد اللي اخذه في الاول وسحب منهم الفلوس

13
00:04:11.150 --> 00:04:31.150
لا ولم ينقض احد منهم ما فعله من قبله او ما فعله من قبله لا احسن من قبله. اذا قرر ذلك. فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد الا الان سيذكر لك بعض المسائل التي ينقض فيها الحكم

14
00:04:31.150 --> 00:04:51.150
ينقذ الحكم. ما هي؟ قال فلا ينقض الاجتهاد والاجتهاد الا بقتل مسلم بكافر فيلزمه نقب نص عليه احمد. القاضي الاول اخذ بقول ضعيف. تمام؟ يقول ان المسلم يقتل بالكافر. وهذا خلاف النص في الحديث. لا يقتل مسلم بكافر. فحكم القاضي الاول ثم

15
00:04:51.150 --> 00:05:11.150
القاضي الاول مات او انعزل جاء قاضي جديد قبل تنفيذ حكم القتل هل ينفذ حكم القتل ولا يلغي القتل؟ قال لك الغي لان هذا قول ضعيف مخالف للنصوص يأتي معنا ان الحكم ينقذ بمخالفة نص الكتاب او نص ايش؟ السنة. قال كذلك

16
00:05:11.150 --> 00:05:31.150
والا بجعل من وجد عين ما له عند من حجر عليه اسوة الغرماء لان ذلك مخالف لنص احد السنة. اذا درستم باب الحجر فقد مر معكم ان كان اذا وجد عين ما له عند شخص قد افلس فهو احق به. ولا يدخل اسوة مع الغرماء لا يتزاحم مع الغرماء في اخذ هذا المال بل يأخذ

17
00:05:31.150 --> 00:05:41.150
ما له لانه وجده بعينه. ما دليل هذه المسألة؟ دليلها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ما هي بواضحة المسألة ارجع لها في باب الحجر. لان هذا موضع لشرح

18
00:05:41.150 --> 00:06:01.150
اصول الفقه هذي مثال فقهي. فهل القاضي قال لا ما تأخذ عين مالك طب يا اخي ورد الحديث. جاء قاضي بعد ذلك فجاء الرجل قال يا شيخ ترى القاضي قبلك حكم علي كذا وكذا. انا اريدك تحكم لي بالحديث. فانه ينقض حكم القاضي الاول ويصدر ايش؟ حكما له

19
00:06:01.150 --> 00:06:21.150
بانه احق من غيره. ثم قال وينقض الحكم وجوبا بمخالفة نص الكتاب اي القرآن العزيز او مخالفة نص السنة ولو كانت احادا اي غير متواترة لانه قضاء لم يصادف شرطه فوجب نقضه. نعم. وعليكم السلام

20
00:06:21.150 --> 00:06:51.150
ما هو شرط الاجتهاد؟ الاجتهاد محله المسائل التي فيها نص ولا محله المسائل التي لا نصفيها. الاجتهاد في المسائل اللي فيها نص صريح ولا ها؟ التي لا نص فيها هو اللي تجتهد فيها ما تجي لنص صريح وتجتهد اذا هذا الرجل الذي اجتهد والمسألة فيها نص صريح اجتهاده صدر في محله ولا في

21
00:06:51.150 --> 00:07:11.150
محله في غير محله ولذلك ينقض. وقال المؤلف ولو كانت السنة ما هي متواترة. حتى لو كانت السنة احد قلنا نص قال وبيان مخالفته للشرط ان شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص لا اجتهاد في لا اجتهاد مع النص ولان

22
00:07:11.150 --> 00:07:31.150
اذا ترك الكتاب والسنة فقد فرط فوجب نقب حكمه. اذا هذا الاجتهاد ينقض لماذا؟ لان شرط الاجتهاد عدم النص قد تبيننا وجود النص فينقض الاجتهاد. واضح يا شيخ؟ اي نعم. الثاني من المسائل التي ينقض التي ينقض بها الحكم اذا

23
00:07:31.150 --> 00:07:51.150
اخالف اجماعا قطعيا. بلا شك زاد مالك القواعد الشرعية. الاجماع اذا تتذكرون درسنا في الاجماع نوعان اجماع قطعي وهو اجماع مجمع عليه متفق على تحقق شروط الاجماع فيه متواتر السن

24
00:07:51.150 --> 00:08:11.150
صريح ما هو سكوتي لكل الامة وليس مثلا لاهل المدينة او بعظ الامة هذا اجماع قطعي. اذا حكم القاظي في مسألة بحكم يخالف الاجماع القطعي. ينقذ حكمه ولا ما ينقض؟ ينقض حكمه هذا خلاف الاجماع. واضح

25
00:08:11.150 --> 00:08:31.150
اذا خالف اجماعا ظنيا قال ولا يجوز نقضه بمخالفة اجماع ظني على الصحيح. لماذا؟ لان سائل الاجماع الظني هي في الحقيقة مسائل مختلف فيها. الاجماع السكوتي اجماع اهل المدينة انقراض الاجماع الذي لم

26
00:08:31.150 --> 00:08:51.150
ينقرض عصره فما دامت هذه المسائل في الحقيقة خلافية. فالقاضي قد يكون له رأي الذي حكم بخلاف الاجماع الظني قد يكون له رأي اصلا في ان هذا ليس باجماع. وان هذا ليس بحجة. فلا ينقض حينئذ

27
00:08:51.150 --> 00:09:11.150
ها حكمه. قال ولا بمخالفة قياس ولو كان جليا عند الاكثر. القياس يفيد الظن في الغالب للقطع. غالبا يفيد للظن. خلاص. وقد يكون هذا القاضي لا يرى الاحتجاج بالقياس. قد يكون هذا القاضي لا يرى الاحتجاج من القياس

28
00:09:11.150 --> 00:09:31.150
المقصود يعني من الظاهرية. المقصود ان القاضي اذا خالف القياس فانه لا ينقذ حكمه. وحيث قلنا ينقض الحكم فان كان في حق الله تعالى كالطلاق والعتاق ونحو ما نقضه. لان النظر في

29
00:09:31.150 --> 00:09:51.150
حقوق الله تعالى وان كان يتعلق نعم. آآ لان لان له النظر في حقوق الله تعالى له اللي هو مين القاضي. اذا اذا كان الحق الله هذا ينقضه ما يبغى مراجعة احد. لكن لو كان هذا النقض لمصلحة انسان. مثل المسألة اللي مرت معانا هنا

30
00:09:51.150 --> 00:10:11.150
مثلا اللي مرت معانا هنا ايش؟ بجعل من وجد عين مالي عند من حجر عليه اسوة الغرماء. صاحب المال هل يشترط لنقظ الحكم انه يأتي صاحب المال هذا ويطالب ولا ننقضه ولو لم يطالب؟ هذا فيه خلاف. والمعتمد الذي

31
00:10:11.150 --> 00:10:31.150
يرجحها المؤلف رحمه الله انه لا يشترط طلب رب الحق بل ينقضه القاضي من تلقاء نفسه وهذا معنى قوله وان كان يتعلق بحق ادمي فالصحيح انه ايش؟ ينقضه ولا يعتبر نقضه طلب رب الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام. وقال القاضي وغيره

32
00:10:31.150 --> 00:10:51.150
من هو القاضي يا شيخ؟ من هو القاضي؟ اي قاضي؟ شوف يا شيخ اذا وجدت في كتب كاملة اذا وجدت كتبا حاملة كلمة قال القاضي فالمراد به القاضي ابو يعلى هذا امام من ائمة المذهب وله

33
00:10:51.150 --> 00:11:11.150
وعلى المذهب فضل عظيم جدا رحمة الله عليه. اذا قال القاضي ابو يعلى وغيره لا ينقضه الا بمطالبة صاحبه. لان حاكم لا يستوفي حقا لمن لا ولاية عليه بغير مطالبته. يقول هذا الان هو صاحب الحق. فلا تتبرع

34
00:11:11.150 --> 00:11:31.150
يا ايها القاضي وتحكم له بحقه. طيب تقول انا ما احكم انا انقض. يقول حتى لو تنقض. القاضي لا يتحرك الا بطلب من صاحب الحق. ماشي ولكن المعتمد حسب ما في المتن انه ينقض ولو لم يطلب صاحب الحق. نعم

35
00:11:31.150 --> 00:11:56.850
نعم نعم ثم قال وحكمه الصوت يا شيخ وحكمه اي الحاكم بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره. يعني ايش؟ الاصل يا مشايخ فيما سبق ان القاضي لا يعين في القضاء الا اذا كان قد بلغ رتبة الاجتهاد. طيب قاظي وبلغ رتبة الاجتهاد

36
00:11:56.850 --> 00:12:21.100
هل يحكم باجتهاده هو ولا يقلد غيره ويحكم باجتهاد غيره هو بلغ رتبة الاجتهاد وش يسوي ها قاضي بالغ رتبة الاجتهاد عالم من العلماء بياخذ بفتاوى العلماء ولا هو يجتهد في النظر؟ يجتهد في النظر يجتهد في النظر ويحكم بما اتى بما

37
00:12:21.100 --> 00:12:34.250
توسل اليه من خلال اجتهاده هو ولا يجوز ان يقلد غيره وهذا معنى قوله وحكمه اي الحاكم بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد في الحكم مجتهد غيره. اذا القاضي يحكم باجتهاده

38
00:12:34.250 --> 00:12:58.300
هو ولا يحكم باجتهاد غيره وهذا في القاضي الذي بلغ رتبة الاجتهاد واضح؟ قال وهو قول الائمة الاربعة وغيرهم. وقيل لا يكون باطلا للخلاف في المدلول ويأثم. قال  القول الثاني في المسألة انه لو حكم بخلاف اجتهاده

39
00:12:58.400 --> 00:13:19.600
يأثم صح يأثم لانه لم يبذل وسعه وهو اثم متى ما قصر في نظر وفقا لدى من قدره لان المجتهد لا يجوز له ان يقلد ولكن الرجال اللي حكم له واخذ صك من المحكمة واخذ حكم قضائي. حكمه هذا باطل ولا صحيح؟ على القول الثاني يقول حكمه صحيح

40
00:13:19.600 --> 00:13:36.500
لماذا؟ لان هذا الحكم صدر وفق قول مجتهد من المجتهدين ولا لا وهذا هو المطلوب فقالوا القظاء صحيح ولكن القاظي اثم لانه لم يبذل وسعه. واضح؟ اما صاحب المتن قال لك لا باطل

41
00:13:36.550 --> 00:13:52.150
حلو ثم قال رحمه الله الخلاف في المدلول يعني هناك خلاف في الحكم. الذي قضى به. ان قلت والله قضيت بحكم فهذا الحكم في الحقيقة حكم والحكم الذي قضى به هو اجتهاد معتبر

42
00:13:52.700 --> 00:14:12.700
واضح. ثم قال رحمه الله ومن قضى برأي يخالف رأيه يعني قضى بخلاف اجتهاده ناسيا. هذا الاول حكم ايش؟ بخلاف اجتهاده ناسيا ولا عالما؟ عالما قال لك باطل. لكن هذا قضى برأي يخالف رأيه

43
00:14:12.700 --> 00:14:25.400
يعني قضى بخلاف اجتهادي اناسيا له اناسا اجتهدا هو الرجل درس المسألة من قبل ثم نسي انه من كثرة القضايا وكثرة نسي انه بحثها ونسي نسي انه توصل فيها لاجتهاد

44
00:14:25.650 --> 00:14:48.750
فقلد غيره او يعني مو في قلة غيره. حكم بغير رأيه الذي بحثه ودرسه رجال يعني قد يكون احيانا المجتهد حافظ زاد المستقنع وهو حكم في مسألة من المسائل ها باجتهاد توصل اليه خلاف ما في زاد المستقنع

45
00:14:49.300 --> 00:15:07.450
مع كثرة القضايا نسي انه درس هالمسألة وظن انه توصل فيها الى الحكم بوفق ما في زاد المستقنع فحكم به  الحكم الذي حكم به مذهب معتبر ولا لا؟ مذهب معتبر موجود في زاد المستقنع موجود في الروظ

46
00:15:07.650 --> 00:15:27.250
مذهب معتبر ولكن ليس هو رأيه في الحقيقة هل هو اثم؟ قال لك لا اثم عليه لانه ناسي اذا حكمه صحيح. وهذا معنى قوله. ومن قضى برأي يخالف رأيه يعني قضى بخلاف اجتهاده ناسيا له ناسيا

47
00:15:27.250 --> 00:15:47.650
نفذ حكمه ولا اثم عليه ليش ما عليه اثم لانه ناسي هذا هو المقدم. قال وقيل يرجع فيه وينقضه. بعض العلماء قال لا يا حبيبي هو ناسي. طيب بعدين تذكر خلاص اذا تذكر يتراجع المؤلف قال لا خلاص نفذ الحكم وانتهى الموضوع

48
00:15:47.800 --> 00:16:07.800
حتى تستقر احكام الناس واقضية الناس. والحكم الذي حكم به ليس مخالفا للشريعة. بل هو حكم موافق للاجتهاد. علماء معتبرين. واضح لذلك قال وقيل يرجع فيه وينقضه وبناه بعضهم على جواز تقليد غيره. بعضهم قال المسألة تنبني على ان المجتهد هل يجوز ان يقلد غيره؟ فان قلنا يجوز ان

49
00:16:07.800 --> 00:16:25.850
نقلد غيره ونفذ حكمه. وان قلنا لا يجوز ان يقلد غيره يجب عليه ان يتراجع. لكن صاحب المتن لم يجعلها مبنية على لان صاحب المتن يقول ان المجتهد لا يقلد غيره ومع هذا قال ان حكمه في هذه الصورة نافذ

50
00:16:26.900 --> 00:16:49.550
واضح ثم انتقل بعد ذلك وهو هل يصح للمقلد الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد. ان يتولى القضاء وان يحكم بين الناس زمان العلماء في السلف كانوا يقولون لا يجوز ذلك ولا يتولى القضاء الا مجتهد

51
00:16:49.600 --> 00:17:11.800
ثم بعد ذلك ضعف الناس لو قلت من يتولى القضاء الا مجتهد؟ ما حصلت. نترك الناس فوظى ولا لا بد لهم من قظاء؟ لابد لهم من قظاء فقال بعض العلماء يعين مجتهد ولو في مذهب من المذاهب ما هو مجتهد قال في الزاد مجتهدا ولو في مذهبه

52
00:17:12.250 --> 00:17:27.950
خلاص ثم قال بعض العلماء قالوا اذا لم يوجد حتى مجتهد في المذهب ما وجدنا الا مقلد. حافظ زاد المستقنع. نخلي واحد حافظ زاد المستقنع يقضي بين الناس ولا الناس بدون قظاء وش الاحسن

53
00:17:28.500 --> 00:17:45.250
خلي ولو مقلد بس عنده قليل من الفهم يستطيع يأخذ الاحكام من الكتب خلاص وتوضع له لوائح تنفيذية ولا شيء من ها القبيل ويحكم ولو كان مقلدا افضل من ان الناس يكونون بلا قضاء صح ولا لا؟ فيكون هذا

54
00:17:45.250 --> 00:18:02.600
من باب الضرورة طيب من اجاز ان يتولى المقلد القضاء اذا تولى القضاء حكمه صحيح ولا لا؟ حكمه صحيح اذا هنا فيه خلاف. المؤلف لم يرجح قال ويصح في قول حكم مقلد خلاف

55
00:18:02.600 --> 00:18:22.600
خلاص؟ يعني بعض العلماء قال يصح للمقلد ان يحكم طيب اذا تقرر عندنا ان المقلد يصح ان يولى القضاء بلا شك انه لن يحكم وفق اجتهاده لانه ليس مجتهد صح؟ سيحكم باقوال العلماء. اليس كذلك؟ طيب. اذا كان هذا

56
00:18:22.600 --> 00:18:42.600
مقلد صاحب مذهب يعني هذا حنبلي. هل يجوز له ان يقضي بقول الحنفية؟ مو حنبلي. هنا اللي سأل المؤلف قال وهل يجوز له الحكم بخلاف مذهب امامه ام لا؟ قال في شرح الاصل اللي هو المرداوي في التحبير. ليس للمقلد ان

57
00:18:42.600 --> 00:19:02.300
يحكم بخلاف مذهب امامه. المقلد يحكوا حنبلي انت تحكم بالمذهب الحنبلي. شافعي شافعي وهكذا. هذا اللي يقوله المرداوي. ليس لمقلد ان يحكم كما ان المجتهد ليس له ان يحكم بغير اجتهاده. فعلى هذا لابد من موافقة مذهب امامه

58
00:19:03.500 --> 00:19:23.500
خلاص هذا بن عابدين قال في عقود رسم المفتي. ولا يجوز بالضعيف العمل ولا به يجاب من جاء يسأل. لا لعامل له او من له معرفة مشهورة لكن من قاضي به لا يقضي. وان قضى فحكمه لا يمضي. لا سيما قضاتنا اذ قيدوا براجح المذهب

59
00:19:23.500 --> 00:19:43.500
كل ده. طيب فالمقصود ان المرداوي يقرر ان القاضي المقلد يكون حكمه وفق الصحيح والراجح من المذهب واضح يا شيخ؟ نعم. طيب قال وينقض في قول لبعض اصحابنا ماء خالف فيه يعني الحكم

60
00:19:43.500 --> 00:20:03.500
الذي خالف فيه المقلد مذهب امامه. اذا قلنا ان المقلد يجب ان يحكم وفق مذهب الامام. الذي يقلده كمن بغيره ينقذ حكمه ولا لا؟ قال فيه قول ان حكمه ينقض. وفيه قول انه لا ينقض. ما دام انه موافق حتى لو لمذهب اخر

61
00:20:03.500 --> 00:20:30.200
قال فاذا حكم المقلد بخلاف قول امامه ان بنى على انه يجوز له تقليد غيره ام لا؟ فان الحكم بخلاف قول امامه نقض وان جوزناه فلا وقال الغزالي اذا منعنا من قلد اماما ان يقلد غيره وفعل وحكم بقوله فينبغي الا ينفذ قضاؤه لانه في ظنه ان امامه ارجح

62
00:20:30.200 --> 00:20:48.850
هذي كما رأيتم الان عندنا قاضي مقلد تأسيس حنبلي دارس الفقه الحنبلي طيب فجاء في مسألة وقال لك سأقضيه فيها بمذهب الشافعي. سأقضي فيها بمذهب ابي حنيفة. من العلماء من يقول

63
00:20:48.850 --> 00:21:08.850
هذا حكم صحيح. ولا ينقض. ومن العلماء من يقول بل ينقض حكمه. والمؤلف لم يرجح في الحقيقة وينقض في قول ما ما جزا قال ينقض في قول ما خالف فيه مذهبا امامه

64
00:21:08.850 --> 00:21:28.850
ثم قال ولهذا في قول لبعض اصحابنا وهو موافق لظاهر ما قاله ابن حمدان وهو مخالفة المفتي نص امامه كمخالفة نص الشارع مع ان ظاهره انه غير المقلد بل هو مفتن

65
00:21:28.850 --> 00:21:51.100
فيكون المقلد بطريق الاولى. هذه المسألة ما صورتها؟ هل صورتها؟ في مفتي بلغ الاجتهاد والذي مفتي بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب يعني بلغ هل هي في مفتي بلغ رتبة الاجتهاد المطلق

66
00:21:51.100 --> 00:22:11.100
او في مفتي بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب او في من يفتي بالنقل فقط اكيد انه ليس المقصود المجتهد المطلق لان المجتهد المطلق يجب ان يجتهد. فمطلق يفتي بلا تقييدي بمذهب ودونما تقليدي

67
00:22:11.100 --> 00:22:31.100
لكن يحتمل ان تكون في مجتهد المذهب. او في من يكون فتواه بالتقليد. لذلك يقول الاصل فيمن كان مجتهدا في مذهب ان فتواه تكون موافقة للمذهب لانه اصلا هو لا يفتي من تلقاء نفسه يفتي على وفق امام المذهب. فكأنه

68
00:22:31.100 --> 00:22:51.100
بالمفتي هنا الذي يفتي بايش؟ بمذهب معين. الشباب اللي هنا طيب الان تأتي مسألة نحن الذي سبق معنا في مسائل هل الاجتهاد ينقض بالاجتهاد او لا؟ جينا الان لمسألة فيها ورطة

69
00:22:51.100 --> 00:23:17.300
شوية معليش ايش هي المسألة؟ رجل خلاص كان يرى عالم من العلماء كان يرى ان الزواج بدون ولي زواج صحيح حلو كقوله الامام ابو حنيفة رحمه الله. وشاف له بنية وتزوجها بدون ولي

70
00:23:17.300 --> 00:23:47.300
الى الان الموضوع للسماء خشينا في المشكلة. بعد ما تزوجها شهر شهرين سنتين وعليكم السلام. تغير رأيه. قال الله المستعان. انا زمان كنت اشوف انه الزواج بدون ولي جائز الحين بعد ما تزوج وجاب عيال ودخل بالمرأة صار يرى ان زواجه اللي تزوج فيها المرأة زواج باطل. تغير اجتهاده

71
00:23:47.300 --> 00:24:11.250
هل يستمر مع هذه المرأة ولا تحرم عليه؟ قال المؤلف ومن اجتهد لنفسه فتزوج وادى اجتهاده الى صحة النكاح بلا ولي ثم تغير اجتهاده فرأى انه باطل. فان هو شايف نفسه انه انه زواجه هذا باطل

72
00:24:11.250 --> 00:24:26.500
عليه زوجته مطلقا في الاصح. اذا هذا القول المعتمد. نقول ما يجوز تبقى معاه طب ايش الحل يا شيخ؟ نقول روح شوف وليها خليه يزوجك يعقد لك عقد نكاح جديد. واضح

73
00:24:26.550 --> 00:24:46.550
وقيل لا تحرموا مطلقا. القول الثاني يقول لا يا حبيبي لا تحرم. انت تزوجتها في وقت انت ترى انه هذا الصحيح وانتهى العقد وخلصنا واضح؟ وقيل القول الثالث والقول الثالث وهو الذي عليه عمل الناس انها تحرم ان لم يكن حكم به قبل

74
00:24:46.550 --> 00:25:10.200
تغير اجتهاده  وان كان حكم به لم تحرم بان لا يلزم نقض الاجتهاد بالاجتهاد. وايضا استدامة حلها بخلاف معتقده الاجماع. انا متردد في انه حكم. انا عندي الاقرب ان يقال حكم به. بس خلنا نشوف كيف ظبطوها المشايخ

75
00:25:10.750 --> 00:25:59.900
حكم ولا حكم   هنا قال حكم اشوف الشيخ  اللهم صلي وسلم على نبينا محمد  ان لم يكن حكم به والله هذا الاقرب والله اعلم. ان لم يكن حكم به. يعني لو ان هذا الزواج قد حكم قاظ له قال تراه زواجك صحيح وصدر

76
00:25:59.900 --> 00:26:22.100
حكم قضائي لهذا الرجل بالنكاح الصحيح فهذا حكم لا ينقض. واضح؟ طيب ثم قال رحمه الله ولا تحرم الزوجة نعم. ولا تحرموا الزوجة على مقلد بتغير اجتهاد امامه. الرجال راح استفتشه قال يا شيخ في بنية

77
00:26:22.100 --> 00:26:38.950
في دولة غربية ويخاف على نفسه مثلا من الحرام وفيه زميلتس بالدراسة وابوها بلد ثاني واخوانه مم عندهم مشكلة هل يجوز اني اتزوجها بدون ولي؟ قال له المفتي نعم يجوز ذلك

78
00:26:39.450 --> 00:26:59.150
خلاص الرجال ما صدق خبر واخذ البنية وسوى العرس وعزم النانس والذبايح خلاص وتزوج هذا المفتي بعد اسبوعين ثلاثة غير رأيه. الادمي هذا مسكين اللي تزوج وتكلف وو الى اخره. هل يبطل نكاحه ولا نقول الله يبارك له

79
00:26:59.150 --> 00:27:20.800
استمر قال لك الله يبارك لك واستمر. هذا معنى قوله ولا تحرم الزوجة على مقلد بتغير اجتهاد امامه. اجتهاد الامام تغير بس انا اخذت بقول معتبر ولا لا؟ استفتيت ولا لا؟ سويت اللي علي ولا لا؟ هذا المطلوب. فاذا افتى مجتهد عاميا باجتهاد ثم تغير اجتهاده ولم تحرم عليه

80
00:27:20.800 --> 00:27:40.800
على الاصح لان عمله بفتواه كالحكم. قال لك ما هو لو صدر حكم لا ينقض. قال لك العمل بالفتوى هنا مثل العمل بالحكم ثم قال وان لم يعمل العامي بفتواه اي بفتوى مفتيه حتى تغير اجتهاده لزم المفتي اعلامه. الرجال

81
00:27:40.800 --> 00:27:56.250
جا وسأل قال يا شيخ اقدر اتزوجها بدون ولي؟ قال تزوجها الله يبارك لك الشيخ بعد يومين تغير رأيه دق على الرجال قال انت تزوجت ولا لسه؟ قال لا ما تزوجت. قال تراني ابلغك من الان ابري ذمتي. تراني متراجع عن رأيي

82
00:27:56.250 --> 00:28:17.250
اذا اذا لم يعمل العامي بالفتوى يلزم على المفتي انه يبلغه. ويبرئ ذمته. قال اي لزم تعليمه العامي بتغير اجتهاده فيما افتاه به. ان تمكن منه. لان العامية انما يعمل به لانه قول المفتي. ومعلوم انه في تلك الحالة ليس قولا

83
00:28:17.250 --> 00:28:30.250
ومفهومه ان العامية ان كان قد عمل بقوله لم يلزمه لم يلزمه يعلمه يقول خلاص تزوج لا تخرب عليه يا رجال قلت تزوج وانتهى لا لا تقول له تراجعت ولا شي خليه

84
00:28:30.750 --> 00:28:51.350
واضح؟ لا يلزمك ان تخبره  قال فلو مات المفتي قبله اي قبل اعلامه بتغير اجتهاده. استمر العامي على فتواه في الاصح. لان الظاهر الجواز. يقول هذا الرجل سأل الشيخ قال لهم يجوز تتزوج. حلو

85
00:28:51.500 --> 00:29:10.400
بعد يومين في نفس يوم العرس كان يوم العزا حق الشيخ الشيخ اللي سأله وافتى خلاص توفش والرجال يبي يعرس. طيب يقول لك الان الشيخ لو كان حيا يمكن يتراجع

86
00:29:11.250 --> 00:29:24.000
بس انه مات قبل العرس هل يلزمني اروح استفتي واحد ثاني؟ قال لك ما يلزمك كمل وامورك تمام. لان المذاهب لا تموت بموت اصحابها. الفتوى ما تموت الرجال مات فتوى ما ماتت. واضح؟

87
00:29:24.150 --> 00:30:07.600
وهنا قال فلو مات المفتي قبل اعلامه ظاهره قبله اي قبل اعلامه وليس قبل ايش ها وليس قبل الرجوع         وقيل ان مات المفتي قبل العمل بها فله العمل بها  قال ابو الخطاب ان مات مفتي قبل عمل المستفتي بفتياه فله العمل بها

88
00:30:10.600 --> 00:30:30.350
اذا قول الشارح هنا رحمه الله قول الشارح هنا اي قبل اعلامه هذا فيه اشكال يحتاج نظر محل تردد والكلام اللي قرأناه هناك نقول فلو مات المفتي قبله اي قبل ايش؟ ها؟ قبل العمل بالفتوى

89
00:30:31.000 --> 00:30:46.700
وليس قبل الاعلام استمر يعني نعيد صورة المسألة حتى تتضح. رجال استفتى قالوا يا جوع شيخ يجوز تتزوج بدون ولي؟ قال الله يبارك لك يجوز الشيخ توفى بعد الفتوى بثلاث ايام. والرجال عرسه بعد شهر

90
00:30:46.900 --> 00:31:01.700
هل لازم الشخص هذا يستفتي شخص اخر ولا يجوز يعملوا بفتوى الشيخ الميت؟ يجوز ان يعمل بفتوى الشيخ الميت واضح؟ وسيأتي معناه انه يجوز تقليد الميت. قال استمر العامين على فتواه

91
00:31:01.700 --> 00:31:24.200
تصح لان الظاهر الجواز او لان الظاهر عدم رجوع المفتي على الفتوى الاصل انه رجع ولا الاصل انه لم يرجع؟ الاصل انه لم يرجع قال لك ويجوز له اي للعامي تقليد مجتهد ميت كتقليد حي عند الجمهور. لان قوله باق في الاجماع

92
00:31:24.200 --> 00:31:44.700
يعني وفيه يقول الامام الشافعي المذاهب لا تموت بموت اربابها. الان نحن الان نعمل بفتاوي للامام احمد وهو توفي سنة مئتين وواحد واربعين صح ولا لا هل يجوز هذا نعم يجوز. اذا العمل تقليد شخص ميت هذا لا بأس به

93
00:31:45.300 --> 00:32:02.750
بل ان ابن مسعود يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتن ماشي؟ على كل حال تقليد من مات جائز. وهذا مذهب اكثر الاصوليين. حتى قال صاحب المراقي ان الخلاف في هذه المسألة خلاف انقرظ

94
00:32:03.150 --> 00:32:20.850
قال والخلف في تقليد من مات وفي بيع طروس الفقه لان قد نفي. ما عاد فيه خلاف وقال اه المرتقى وذا الذي به استقر العمل منذ ازمن وليس عنه معدل. هو معدل

95
00:32:20.850 --> 00:32:40.850
اي نعم قال كحاكم وشاهد يعني ايش كحاكم؟ الحاكم القاضي القاضي اصدر حكم قضائي واعطاك الصك القضائي وبعدها مات القاضي الصك القظائي يموت ولا يستمر العمل فيه؟ يستمر العمل فيه نفس القظية هو يقول مثل ما يجوز

96
00:32:40.850 --> 00:33:00.850
بحكم القاضي بعد موته فيجوز العمل بفتوى المفتي بعد موته. واضح هذا؟ قال لك وكشاهد ايضا يعني ايش؟ ها؟ قال لا يبطل حكم بيوتي ولا شهادته بموته. يعني ايش؟ يعني انت رحت للمحكمة ورفعت دعوة قضائية تطالب بشخص

97
00:33:00.850 --> 00:33:20.850
عشر الاف ريال جبت اثنين شهود وشهدوا. سمع القاضي شهادتهم وسجلها في الظبط. بعد اسبوعين ماتوا جات الجلسة الثانية قال لك القاضي وين الشهود؟ قلت ماتوا. يلغي شهادتهم خلاص ولا يعمل فيها؟ يعمل فيها. فكذلك هنا العمل بفتوى المفتي

98
00:33:20.850 --> 00:33:40.850
واضح يا شيخ. نعم. قال وكحاكم وشاهد لا يبطل حكمه بموته. القاضي ولا شهادة الشاهد بموته ولو وجد مجتهدا حيا. فلو كان الحي دون الميت احتمل ان يقلد الميت لارجحيته

99
00:33:40.850 --> 00:34:00.850
او الحي لحياته. واحتمل التساوي. يعني يقول لك عندك تاخذ بفتوى الامام احمد. قد توفي رحمة الله عليه خلاص؟ ولا تاخذ بقول واحد من العلماء المعاصرين تروح عنده وتشرح له الموظوع يفتيك؟ ايهما افظل؟ الامام احمد ولا هذا المعاصر

100
00:34:00.850 --> 00:34:20.850
اه في العلم من الاحسن؟ الامام احمد صح؟ طيب. هل لكن المعاصر ايش ميزته؟ ميزته انه اوضاع العصر واحوال العصر وسامعك انت وعارف ظروفك صح ولا لا؟ فايهما الافظل؟ تقليد الميت ولا تقليد الحي

101
00:34:20.850 --> 00:34:40.850
المؤلف قال المسألة فيها احتمال. يحتمل انه تقليد الميت افضل لانه اعلم. او تقليد الحي افضل لانه حي يقدر يسمع كلامك وياخذ ويعطي معاك يقدر ظرفك الى اخره. ويحتمل انه يقول كلها سوا ما في فرق. احتمالا

102
00:34:40.850 --> 00:35:10.850
نعم. طيب جاء الان الشيخ رحمه الله الى الكلام عن قضية وهي ان المفتي هذا لو افتى بفتوى واخطأ فيها يقول لي اجتهد فاخطأ له اجر اجتهد فاخطأ له اجران اجتهد فاخطأ له اجر ليس هذا السؤال. انما السؤال انه هذه

103
00:35:10.850 --> 00:35:30.850
الفتوى اذا ترتب عليها اتلاف مال. تضييع مال اتلاف مال اتلاف نفس احيانا. هل هذا مفتي اللي غلط مسؤول مثل الاخطاء الطبية تعرف الاخطاء الطبية. هل الخطأ في الفتوى يترتب عليه انه يكون المفتي مسؤول عن الفلوس اللي

104
00:35:30.850 --> 00:35:50.850
مسؤول عن ظمان النفس مثلا يدفع الدية ولا ما هو مسؤول عن ذلك؟ فيه تفصيل. اذا بذل وسعه واجتهد ولم يخالف نص قطعي ما عليه مسؤولية. انه بذل اللي عليه. اما اذا

105
00:35:50.850 --> 00:36:10.850
خطأ بمخالفة نص قطعي. يا خي وينك عن النص؟ هذا يدل على تقصير. ولذلك يكون مسؤول. حتى من الناحية المالية واضح؟ هذا اللي يقول الشيخ رحمه الله يقول وان عمل العامي بفتياه اي فتيا المفتي في اتلاف

106
00:36:10.850 --> 00:36:30.850
نفس او مال اتلاف نفس او ضاعت فلوس ضاعت نفوس فبان خطأه وهي خطأ المفتي قطعا اي قال فدليلا قاطعا ضمنه اي ضمن المتلي آآ ضمن المفتي ما اتلفه المستفتي بمقتضى فتية

107
00:36:30.850 --> 00:36:50.850
تحملوا الفلوس اللي ضاعت. تحمل النفس التي ازهقت بالدية. واضح؟ لماذا؟ لانه خالف قاطعا ما تقول لي والله المسألة قياس ولا شي لا خالف نص قطعي. واضح؟ واما اذا لم يخالف القاطع فلا يظمن لانه

108
00:36:50.850 --> 00:37:10.850
معذورة يعني مسألة فيها اجتهاد ما فيها نص قاطع اخطأ اصاب لا يتحمل مسؤولية مالية. واضح؟ هذا معنى المسح طيب هذا الكلام لو ان العامي استفتى شخص مؤهل للفتوى صح ولا لا

109
00:37:10.850 --> 00:37:30.850
العامي سأل من؟ شخص مؤهل للفتوى. لكن لو ان المفتي هذا افتى وهو اصلا ما هو بعالم جاهل. ليس اهلا للافتاء قال المؤلف اللي ما هو اهل للافتاء يضمن. قال وكذا يضمن مفتي على الصحيح ان لم يكن اهلا للفتية. لان دخول

110
00:37:30.850 --> 00:37:50.850
والفتية ها هذا دخول فيما لا يحسنون زي الطبيب الذي يتطبب ولا يعرف منه طب صح؟ ما هو الطبيب ولا شيء دخل يسوي عملية موت الناس يظمن ولا ما يظمن؟ يظمن لانه مو مقصر بدخوله في هذا. قال لك كذلك المفتي الذي ليس باهله اذا دخل في الفتوى فانه يظمن ما يترتب على

111
00:37:50.850 --> 00:38:10.850
فتواه. قال اذا لم يكن اهلا للفتوى بل اولى بالضمان ممن له اهلية. يقول اذا هذا الرجل اللي هو مؤهل للفتوى لما خالف اطع ضمن من باب اولى هذا الجاهل خلاص بل الاولى من الظمان ممن له نفي. والذي ينبغي ان ينظر ان كان

112
00:38:10.850 --> 00:38:30.850
يعلم انه ليس اهلا للفتية واستفتاء. لم يظمن. يعني العامي هذا راح للرجال قالوا له وش فيك انت؟ الرجال ذا جا ما يفهم قال داري انه جاهل بالسني بحطها في ظهره. قال له وش الحكم لو قتلنا فلان؟ قال اقتلوه. يظمن المفتي ولا

113
00:38:30.850 --> 00:38:50.850
يضمن المستفتي هذا مستفتي لانه يعلم انه قاعد يسأل واحد جاهل او قال وش رايك في الفلوس الفلانية؟ قال احرقوها المستفتي داري انه جاهل نقول المستفتي هو الذي احرق هو الذي اتلف هو الذي يضمن. وذاك ما عليه مسؤولية صح انه اثم. بس هذا

114
00:38:50.850 --> 00:39:10.850
اللي باشر الاتلاف؟ المستفتي والقاعدة اذا وجد مباشر للاتلاف ومتسبب من المقدم في الظمان باشر واضح يا شيخ؟ نعم. قال اذا كان مستفتي على انه ليس اهل الفتي او استفتاه لم يضمن

115
00:39:10.850 --> 00:39:30.850
لانه الجاني على نفسه. وان لم يعلمه ظمن. طبعا غالبا هو بيترف مال نفسه ما بيروح يقتل واحد. يعني قال مثلا فلوس وش يسوي؟ قال فلوسك مثلا يعني خلاص ثم رجع بعدين يقول اظمنها نقول لا انت الذي اتلفت مال نفسك. وان لم يعلمه ظمن

116
00:39:30.850 --> 00:40:00.850
قال في شرح الاصل. مثله هو المرداوي. في التحبير. وليس للمقلد. قال ليس المقلد ويحرم تقليد على مجتهد لمجتهد اخر اجماعا اذا اداه اجتهاده الى حكم اي وان لم يجتهد او وان لم يجتهد فيحرم عليه التقليد عند الاكثر. شف يا شيخ

117
00:40:00.850 --> 00:40:30.850
كما قال الطوفي مختصر الروضة كلام طيب في المسألة ارجعوا له بس نوريكم اياه على وجه السؤال. نعم. قال لك الناس اربع احوال عامي محض وهذا يقلد المجتهدين ولا ما يقلد؟ يقلد ولا خلاف انه يقلد غير اولي العلم الذي يجتهد

118
00:40:30.850 --> 00:40:50.850
وغير ذي العلم من الانام يقلد العالم في الاحكام هذا لا اشكال فيه ولا خلاف فيه. الثاني متمكن من الاجتهاد في البعظ دون البعظ متمكن في الاجتهاد في البعض ايش؟ دون البعض. يعني ان

119
00:40:50.850 --> 00:41:20.850
انه يقدر يجتهد في جزئيات دون بعض الجزئيات مثلا مسألة فقهية لا يمكن الحكم فيها الا بالنظر في مسألة النحوية وهو في الحقيقة هذه المسألة النحوية ما توصل بها الى شيء. ماشي؟ وهو وصل الى الرتبة الوسطى في النحو

120
00:41:20.850 --> 00:41:40.850
وعلماء النحو مختلفين فيها. قال خلاص انا اقلد في هذه المسألة. مسألة فقهية او مثال اخر مسألة فقهية تتوقف على صحة حديث او ضعفه وعلماء الحديث مختلفين منهم من يصحح الحديث ومنهم من يضاعفها

121
00:41:40.850 --> 00:42:00.850
هذا الرجل ليس عنده الاداة التي تؤهله للنظر في هذا الحديث لانه يتوقف على علم العلل وجمع الطرق ويبغى له ملازمة علماء الحديث سنين هل نقول يجب عليك تجتهد الله يعينك عاد ادرس الحديث لازم علماء الحديث دبر حالك او

122
00:42:00.850 --> 00:42:20.850
قل لا انت خلاص ما دام انك ما عندك الالة تصير مثل العامي فيه خلاف. المعتمد الذي سيأتي معنا في المتن انه اعتبره مثل العامي خلاص انت ما عندك المادة ما هوب لازم تقعد تطلب العلم من الاول فتكون كالعامي. واصل المسألة عند الغزالي في المستوصف. الثالث مجتهد

123
00:42:20.850 --> 00:42:40.850
كامل الاجتهاد لكن هذه المسألة لم ينظر فيها الى الان ما اجتهد ولا بحث فيها. هل يجوز له يأخذ بفتوى غيره ولا نقول يجب عليك تبحث نقول يجب عليك ان تبحث لنا ان عندك الالة. الرابع مجتهد كامل اجتهد. وتوصل فيها الى حكم

124
00:42:40.850 --> 00:43:00.850
طبعا ظن اكيد لان مسألة للاجتهاد انما يكون فيها الظن. هذا يجوز يقلد غيره ولا لا؟ لا يجوز. يجب ان يأخذ باجتهاد النفس. هذا اللي قال. المسألة الاولى ويحرم تقليد على مجتهد لمجتهد اخر اجماع اذا اداه اجتهاده الى حكم اللي هي هذي. اذا مجتهد كامل الاجتهاد وظن الحكم اجتهد. اداه اجتهاده الى حكم

125
00:43:02.300 --> 00:43:12.300
الحالة الثانية او لم يجتهد اللي هي هذي. مجتهد كامل لكنه لم يجتهد ولم ينظر في المسألة الى الان ما جمع ادلتها ولا نظر فيها قال خلاص باخذ بقول الامام

126
00:43:12.300 --> 00:43:32.300
هل يجوز؟ قال لك لا. لا يجوز. خلاص؟ او لم يجتهد؟ فيحرم عليه التقليد عند اكثر العلماء. وله اي للمجتمع ان يجتهد ويدع ان يترك غيره من المجتهدين اجماعا. طبعا هذي مسألة واضحة يعني حتى انه الشارع قال ايش؟ قلت يفهم مما سبق بل هو صريح انه يحرم

127
00:43:32.300 --> 00:43:52.300
عليه التقليد ويجب عليه الاجتهاد حيث امكنه لانه اثبات لان اثبات التقليد يعتبر دليله هو الاصل عدمه ونفيه لانتفاء دليله وايضا اجتهاد اجتهاد قصر متمكن منه او متمكن منه. فلم يجز بدله. يقول لك المجتهد هل يجوز ان يجتهد ويترك اقوال العلماء؟ مو يخرق

128
00:43:52.300 --> 00:44:12.300
اجماع يعني فيه علماء تكلموا في المسألة قبل الامام مالك والشافعي واحمد قال انا والله اختلفوا جزاهم الله خير انا سانظر في الادلة واتوصل الى رأي وتوصل الى ترجيح رأي مالك رأي الشافعي هل له ذلك او لا؟ هو مجتهد. الجواب نعم له هذه وظيفة المجتهد. ما الذي انتقده الشارع

129
00:44:12.300 --> 00:44:32.100
الشارح زعلان من كلمة انتقد كلمة وله وله يعني ايش؟ يجوز صح؟ يقول لك ما هو يجوز هذا واجب عليه كيف تقول عن الواجب جائز؟ يقول وله ان يجتهد لا ويجب عليه ان يجتهد. واضح؟ نعم. المرحلة اذا عرفنا حكم

130
00:44:32.100 --> 00:44:52.100
هذا القسم. صح؟ وعرفنا حكم هذا القسم. المستهلك كان الذي لم يجتهد. وعرفنا العامي واضح. العامي سيأتي كلام عليه بشكل اوضح بعد شوية في باب التقليد. بقي هذا القسم متمكن من الاجتهاد في البعض دون البعض. ذكره بقوله والمتوقف من المجتهدين في مسألة نحوية على سؤاله

131
00:44:52.100 --> 00:45:08.050
او في حديث على اهله ما حكمه؟ يقول مسألة نحو ما يقدر يفصل فيها رتبته النحوية اللي هي المتوسطة هذه لا تؤهله. ان نقول يجب عليك وجوبا انك تروح تدرس النحو حتى تصير مثل سيبويه والخليل مترجح فيها

132
00:45:08.050 --> 00:45:27.250
قال لك لا ما هو واجب. هذا معنى قوله قال ابو الخطاب هو عامي فيه. والعامي يلزمه التقليد. نقول خلاص قلد وايضا مما يدل على عدم التقليد. قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. واما قوله فاسألوا فردوه الى الله والرسول. واما قوله

133
00:45:27.250 --> 00:45:45.800
اسألوا اهل الذكر فالمراد يسأل من ليس اهلا اهل اهل الذكر كلهم اهل فلم يدخلوا ولقوله تعالى ان كنتم لا تعلمون. في الحقيقة هذا الكلام من الشيخ رحمه الله يعني كأن فيه ايش؟ ادخال ادلة قول على ادلة قول اخر

134
00:45:46.100 --> 00:46:20.400
وايضا فاعتبروه ردوه الى الله والرسول. هذه ايش؟ واستدل كبعد اجتهاده والله ما ادري  نعم  وايضا مما يدلها شف التحبير وايضا مما يدل على التقليد قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار

135
00:46:20.450 --> 00:46:39.550
وهذا ليس من اولي الابصار في هذه المسألة لعله خلاص؟ فردوه الى الله والرسول. وايضا كبعد اجتهاده  واما قوله على كل حال يبدو لي هنا انه في اشكال. وايضا مما يدل على التقليد في هذه

136
00:46:39.600 --> 00:46:50.600
هكذا في التحبير كلام فيه شوية اشكال يحتاج الى تأمل. قال واما قوله فاسألوا اهل الذكر فمن اراد يسأل من ليس اهل من ليس اهلا اهل الذكر. وكلهم اهل فلم يدخلوا

137
00:46:50.650 --> 00:47:04.150
هذا يصح دليل لعدم التقليد نعم لكن على كل حال الذي تقرر حسب ما في المتن والشرح ما هو؟ ان الانسان اذا كان يتوقف في مسألة نحوية على سؤال النحو

138
00:47:04.150 --> 00:47:18.750
فهذه المسألة الفقهية التي توقفت على مسألة النحوية يجوز له ان يقلد فيها لانه مثل العامي. واضح. نعم. ثم ثم انتقل بعد ذلك الى فصل اخر وهذا الفصل فيه مسائل نظرية في الحقيقة

139
00:47:18.950 --> 00:47:44.950
قال فصل اعلم ان طريق معرفة الاحكام الشرعية نعلم ان طريق معرفة الاحكام الشرعية نعم. قال لك فصل اعلم ان طريق معرفة الاحكام الشرعية اما التبليغ عن الله. باخبار رسله عنه بها وهو ما سبق من كتاب الله

140
00:47:44.950 --> 00:47:54.950
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان يتفرع من ذلك من اجماع او قياس وغيرهما من الاستدلالات. وطرقها بالاجتهاد ولو كان من النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق انفا. هذا واضح وسهل

141
00:47:54.950 --> 00:48:14.950
معروف الأدلة الشرعية التي هي وحي منهم. المسألة اللي بيذكرونها مسألة نظرية وهي واما ان يكون طريق معرفة حكم التفويض الى رأي نبيا او عالم. فيجوز ان يقال لنبي من انبياء ومجتهد غير نبي احكم بما شئت فهو صبر. الان السؤال هل يجوز عقلا؟ هل

142
00:48:14.950 --> 00:48:34.950
يجوز عقلا او شرعا ان يقول الله عز وجل لنبي من انبيائه او رجل من خلقه. احكم بما شئت افلان وما حكمت به فهو الصواب والناس ملزمون به. المسألة نظرية من الناحية العقلية. الله عز وجل يفعل ما يشاء

143
00:48:34.950 --> 00:48:54.950
صح لكن هل هذا له وجود في الشريعة بهالشكل؟ لا ما له وجود واضح فهو مشى معها كناح نظره قال يجوز ان يقال لنبي من ومجتهد غير نبي احكم بما شئت فهو صواب. هذا عند بعضهم. ويكون حكمه مدركا شرعيا اي من المدارك الشرعية. يعني من الادلة الشرعية

144
00:48:54.950 --> 00:49:11.950
ويسمى التفويض عند الاكثر. فاذا قال هذا حلال عرفنا ان الله تعالى في الازل حكم بحله. واذا قال هذا حرام ونحو ذلك لا انه ينشئ لان هذا من خصائص الربوبية. باختصار الله يفعل ما يشاء

145
00:49:12.250 --> 00:49:32.250
فهل هناك احد يستطيع ان يقول والله لا يجوز على الله ان يفوظ امر التشريع الى زيد او عمرو؟ لا وهذا الذي سيحكم به فلان يعني افتراظ مسألة افتراظية بس هي لاثبات يعني هم قد يكون لها اصل ارتباط بمسألة

146
00:49:32.250 --> 00:49:52.250
اه وجوب الاصلح ومسألة تحسين وتقبيح مسائل كلامية. ماشي؟ لكن يقول لك لو ان الله فوض ذلك لاحد من خلقه لكان ذلك امرا جائزا عقلا وسلامة. هل وقع في الشريعة؟ لم يقع في الشريعة بس. ماشي. طيب. قال ومنع

147
00:49:52.250 --> 00:50:12.250
بعض المعتزلة هنا طبعا قال لك اذا قال هذا الرجل هذا حلال عرفنا ان الله حكم بحلاله لا ان هذا الشخص المفوض هو الذي انشأ التحليل والتحليل ليش؟ لان انشاء التشريعات يكون لاحد من الخلق ولا هو من خصائص الرب؟ خصائص الرب من خصائص الرب. ومنع الجواز بعض

148
00:50:12.250 --> 00:50:32.250
واختاره ابن الخطاب وذكره عن اكثر الفقهاء وانه اشبه بمذهبنا لان الحق عليها امارة فكيف يحكم بغير طلبها؟ هذه القضية لها علاقة زي ما قلت لكم التحسين ووجوب الاصلح وما الى ذلك. قال واختار ابن الحاجب انه لم يقع

149
00:50:32.250 --> 00:50:52.250
نعم. يعني القول لنبي ومجتهد احكم بما شئت. تختار من حاجب وهو اللي اعتمد في المتن. واستدل الجواز بان الله تعالى قادر عليه خلاص الله على كل شيء قدير الله لا يسأل عما يفعل يفعل ما يشاء. ماشي؟ فجازك الوحي ولا مانع. والاصل عدم الوقوع

150
00:50:52.250 --> 00:51:12.250
الاصل انه موجود في الشريعة اذا تقول انه موجود جيب لي مثال جيب لي دليل. والاصل انه غير موجود. ماشي؟ واستدل بتخييره في الكفارة والعامي في المجتهدين. قال لك مما يدل على ذلك ان الله عز وجل خير عباده

151
00:51:12.250 --> 00:51:32.250
الكفارة كيف يعني؟ الان في الحج قال ففدية من صيام او صدقة او نسك قال لك مضمون هذا التقيير ان الله قال لعباده اختاروا من هذه الثلاثة ما شئتم وايا ما كان من اختياركم في هذه الثلاثة فهو جائز لكم وحق ففوض اليهم

152
00:51:32.250 --> 00:51:52.250
شيء في هذه الجزئية فاذا جاز التفويض في هذه الجزئية جاز التفويض في ذلك. واضح؟ هذا الكلام. قال والعامي كما خير العامي قال يا ايها العامي اسأل اي واحد من المجتهدين. فوظ اليه ولا لا؟ في هذي الجزئية. قال لك كذلك. قال ويجوز ان يقال لعامي عقلا لا

153
00:51:52.250 --> 00:52:12.250
طبعا يحكم بما شئت فهو صعب لانه ليس بمحاله. المسألة الاولى قال لك لو فوظ لنبي. وبعدين لو فوظ لمجتهد بعدين قال لك حتى لو فوظ نعمي ما في مشكلة الله على كل شيء قدير لا يفعل ما يشاء. طيب ايش فائدة المسألة في الناحية الفقهية؟ لا اظن ان لها فائدة في الناحية الفقهية لا اعلم ولا فائدة. بس هي مسألة زي ما قلت

154
00:52:12.250 --> 00:52:32.250
يعني نظرية فيها قدر من ارتباط بمسائل علم الكلام والفلسفة هذه الكلامية يعني قال ويجوز في قول للقاضي وابن عقيل ان يقال له واخبر فانك لا تخبر الا بصواب. ان قال لك نفس الشيء ممكن يقول هذا

155
00:52:32.250 --> 00:52:52.250
فلان لا يخبركم الا بصواب اخبر ما شئت وكل شيء تقوله صواب لان الله قدر عليه وعلم في الازل انه لن يغفر الناس الا بشيء حق. قدرة الله لا يحدها بشيء. الله يفعل ما يشاء بس سلامتك. لكن هل هذا موجود في الشريعة؟ لا بس. والقول الثاني لابي الخطاب انه لا يجوز

156
00:52:52.250 --> 00:53:12.250
ولو جاز خرج كون الاخبار عن الغيوب دالة على ثبوت الانبياء وكلفوا بتصديق النبي وغيره من غير علم بذلك. قال لك هذا نحن نقول الانبياء فقط ها هم الذين كلفنا بتصديقهم اما تقول لي ان الله عز وجل يكلف

157
00:53:12.250 --> 00:53:22.250
بعباده يقول صدقوا هذا الرجل وهو ما هو بنبي قال لك هذا ما امك. من اللي يقول هذا ابو الخطاب؟ نحن بالنسبة لنا ما تهمنا المسألة كثيرة. ولولا انه من الكتاب

158
00:53:22.250 --> 00:53:42.250
لكان مشيناه قال فصله. ناف الحكم عليه الدليل. قال جمهور الفقهاء والاصوليين نافي الحكم عليه الدليل لانه اثبت يقينا او ظنا بنفيه فلزمه الدليل كمثبته دليلا يعبر كل واحد عن مقصوده من انف فيقول كمثبت

159
00:53:42.250 --> 00:54:12.250
لئلا هذا خطأ صوابها لئلا كمثبته لئلا يعبر كل واحد عن مقصوده به بنفيه فيقول بدل ما فيقول بدل محدث ليس فيقول بدل قوس محدث ليس ماشي؟ يعني ايش؟ الان لما انت تبغى تنسب حكم سواء في الامور العقلية او في الامور الشرعية

160
00:54:12.250 --> 00:54:32.250
اي حكم تبغى تدعيه؟ عليك دليل ولا تقدر تأتي بحكم بدون دليل؟ لازم دليل سواء كان الحكم الذي تدعيه اثباتا او بس وسلامتكم. هو اراد يرد على بعض الذين يعني قالوا بعض العلماء قال لك الذي يطالب بالدليل هو

161
00:54:32.250 --> 00:54:52.250
اثبت فقط النافي لا يلزمه الدليل. المؤلف يقول غير صحيح. سواء مثبت او نافي يلزمه الدليل. ليش؟ لان لا يعبر كل واحد عن مقصوده بنفي يعني انت بدال ما تقول هذا محدث. خلاص هذا محدث يعني مخلوق او

162
00:54:52.250 --> 00:55:12.250
اذا قلت انه محدث نبي نطالب هذا اثبات ولا نفي؟ هذا الشيء محدث اثبات ولا نفي؟ اثبات. هذا محدث ها؟ اثبات ولا نفي يا الربع؟ اثبات. فانت عشان ما تتورط في الاثبات تبغى تجيب دليل. صاحبك يقول لا

163
00:55:12.250 --> 00:55:32.250
المثبت يلزمه الدليل والنافلة لا يلزمه الدليل. قال خلاص سهلة. بدل ما اقول هذا محدث اقول هذا ليس بقديم. يعني نوظح لكم اي بمثال لو فرضنا اننا اتفقنا على ان المثبت يلزم الدليل والنافي لا يلزم الدليل صح؟ طيب قلت لكم ايش

164
00:55:32.250 --> 00:55:52.250
محمد محمد لو قلت لكم محمد حاضر تبوا تقولون ايش حاضر اثبات ولا نفي؟ اثبات بتقولوا لي جيب دليل صح؟ اقول لكم اسمعوا لا لا خلاص ماني بقايل محمد حاضر محمد ليس غائبا

165
00:55:52.250 --> 00:56:12.250
مم خلاص ما ابغى دليل صح؟ لانه نفي هذا نفي اليس كذلك؟ معناه صار الموضوع تلاعب في ايش؟ تلاعب في الالفاظ. المسألة قال ما اتي بها في قالب الاثبات نفس المسألة اجيب لك اياها في قالب النبي. وانجو من المطالبة بالدليل. قال لك لا يا حبيبي. سواء قلت بالاثبات او بالنفي

166
00:56:12.250 --> 00:56:42.250
انت مطالب بالدليل. واضح؟ ثم قال واذا حدثت مسألة لا قول فيها صاغ اي للمجتهد لاجتهاد فيها. والفتوى والحكم. وهو اي الاجتهاد افضل من التوقف. وقدمه صاحب الاصل قال ابن القيم بل يستحب او يجب عند الحاجة والية المفتي واهلية المفتي والحاكم واهلية المفتي والحاكم فان عدم

167
00:56:42.250 --> 00:57:02.250
لم يجوز يعني ايش؟ مسألة جديدة جاءت في عصرنا الحاضر حلو؟ مسألة جديدة وجاءت في عصرنا مرحبا. ما تكلم عليها العلماء القديمين. ما تكلم عليها العلماء الاولين. ما وجدنا في المذهب الحنبلي حكم فيها. من الذي يجوز

168
00:57:02.250 --> 00:57:22.250
له ان يفتي فيها. كل الناس ولا المجتهدين فقط؟ المجتهدين فقط اتفقنا. طيب هذولي المجتهدين جبن جاؤوا واجتمعوا ما وجدوا في كلام في المسألة. هل الافضل ان الواحد منهم يسكت؟ ولا يجتهد؟ قال لك

169
00:57:22.250 --> 00:57:42.250
ولن يجتهدوا. الافضل ان يجتهد. لانه اذا بذل وسعه في دراسة المسألة هذا اجر. واذا افتى الناس بعد استفراغ الوسع هذا اجر وهذا عمل صالح. فقالت الافضل حينئذ ان يجتهد. وهو افضل ممن توقف. يعني واحد من العلماء قال انا بفتي فيه. والثاني قال خلاص ما دامك افتيت الله يجزاك خير

170
00:57:42.250 --> 00:58:02.250
وانا ما يلزمني شيء انه فرض كفاية صح؟ ايهما افضل؟ الذي افتى ولا الذي توقف؟ الذي افتى. قال وقدمه صاحب الاصل اللي هو المرداوي. قال ابن القيم بل يستحب او يجب عند الحاجة. يقول ابن القيم مو بس جائز. وافضل

171
00:58:02.250 --> 00:58:22.250
قال قد يجب عند الحاجة وهذا صحيح انه يجب في حالة ايش؟ في حالة الحاجة اذا لم يوجد غيره لان الاجتهاد فرض كفاية فاذا لم يوجد غيره وجب عليه. قال اه نعم. قال

172
00:58:22.250 --> 00:58:42.250
مبحث الافتاء فرض الاهل ان لم يكن سواه في المحل. وواجب ليس على الاعيان ان كان في البلدة مفتيا. ماشي قال عند الحاجة واهلية المفتي. طبعا الكلام هذا على من؟ على المفتي المؤهل المجتهد اما الجاهل هذا اجتهاد

173
00:58:42.250 --> 00:59:02.250
قال صدوره من جاهل حرام. فان عدم الامران يعني الاهلية تمام؟ لم يجوز الافتاء. اما اذا عدمت الحاجة لا نقول لا يجوز. اذا عدمت الحاجة الى افتاء يعني مسألة ما في حاجة الان. المسألة ترفيهية احيانا لا نفع فيها. لا

174
00:59:02.250 --> 00:59:15.741
لا يجب الافتتاح فيها لكن لا يحرم. لا يجب الافتاء بشيء لم يقع. ولا الجواب عن سؤال ما نفع. ليس الواجب. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين