﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.500
ثم يقول واجبوه. انتهى من فروض الوضوء وشرع في الواجب في الوضوء. سؤال ما الفرق بين من الفرض والواجب. هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ ام هما بمعنى واحد؟ اي تفضل يا شيخ

2
00:00:19.550 --> 00:01:02.500
احسنت ما شاء الله. اصبت في في قولك لعلي وانت. نعم هو ذكر هذا نسبه الى الحنفية. تمام. المقرر في اصول الحنابلة انه لا فرق بين الفرض والواجب تمام؟ لكن في بعض الابواب احتاجوا ان يبينوا رتبة الواجب. الواجب رتب ولا رتبة واحدة؟ هل الواجب

3
00:01:02.500 --> 00:01:32.250
رتب ولا رتبة واحدة؟ لا خلاف في ان الواجب رتب. يعني سؤال وجوب صلاة الظهر هل هو من ناحية الثبوت كوجوب قول سبحان ربي الاعلى مثلا في السجود هذا محل اجماع وهو معلوم من الدين بالضرورة وجود صلاة الظهر وذاك محل خلاف بين العلماء فانتبه

4
00:01:32.250 --> 00:01:52.250
طالب العلم من الاشياء المهمة لطالب العلم التي يتميز بها عن المثقف العادي والعامي انه يعرف رتب المسائل فالاحكام التكليفية خمسة صح ولا لا؟ لكنها تتفاوت في الرتب لما نقول هذا مباح فيه مباح نص الله فيه

5
00:01:52.250 --> 00:02:12.250
على انه مباح. وفي مباح اختلف فيه العلماء وثبت بقياس اجتهاد. ليسوا رتبة واحدة. واضح؟ والمحرمات كذلك في عندنا محرمات مخرجة من الملة كسب الله عز وجل محرم يخرج الانسان من الملة والعياذ بالله. وفي عندنا محرم من

6
00:02:12.250 --> 00:02:32.250
كبائر الذنوب وفي عندنا محرم من الصغائر. وفي عندنا محرم فيه خلاف في تحريمه. بعض العلماء يقول جائز وبعضهم يقول محرم. فطالب العلم يميز بين رتب هذه المسائل. وفائدة هذا التمييز في عدة امور. اولا من انكر معلوما من الدين

7
00:02:32.250 --> 00:02:52.250
هذا والعياذ بالله يكون قد كفر. من كذب الله عز وجل فيما علم من الدين بالظلم. لكن هل هذا مثل شيء قال به جمهور العلماء بل حتى لو كان اجماعا لكنه ليس معلوما من الدين بالضرورة هذا لا يكفر المخالف فيه. ثم هناك مسائل يقول بها

8
00:02:52.250 --> 00:03:12.250
جمهور لكن في خلاف شاذ في مسائل في خلاف قوي. تمام؟ وهكذا فطالب العلم يميز رتب هذه المسائل سواء في العذر في عذر المخالف فيها. وفي التعامل معها ونحو ذلك. ثم يكون

9
00:03:12.250 --> 00:03:32.250
واجبه نعم ما الفرق بين الفرض والواجب هنا؟ نقول لما كانت واجبات الوضوء على مرتبتين. المرتبة الاولى الواجب الذي لا يسقط عمدا ولا سهوا. والثاني الواجب الذي يسقط في حالة

10
00:03:32.250 --> 00:04:02.250
السهو سموا الواجب الذي لا يسقط ابدا سموه فرضا. والواجب الذي يسقط في بعظ الاحوال سموه ايش؟ واجبا. واضح؟ طيب الواجب امران يسقطان في حالة السهو. الاول التسمية قال واجبه تسمية فيجب على الانسان ان يقول في اول وضوءه بسم الله. تمام؟ ولكن

11
00:04:02.250 --> 00:04:22.250
الوجوب يسقط في حالة السهو. فلو نسي ان يقول بسم الله. ها نسي توضأ ونسي ان يقول بسم الله صحوا. تمام؟ لكن توضأ ونسي ان يغسل وجهه. لا يصح وضوءه لان غسل الوجه فرض

12
00:04:22.250 --> 00:04:42.250
وهذا واجب. تمام. الثاني من واجبات الوضوء غسل الكفين من قيام نوم ليل. قال واجبه تسمية غسل كفين من قيام نوم ليلي. فيجب على الانسان اذا استيقظ من نوم الليل

13
00:04:42.250 --> 00:05:08.700
تمام؟ وقد اسقط الناظم قيدين في المسألة لضيق النظر. ما هما القيدان؟ القيد الاول ان يكون نوم الليل ناقضا للوضوء والقيد الثاني ان الواجب هنا غسل الكفين ثلاثا. فقيد هذي هذي من الاشياء المهمة

14
00:05:08.700 --> 00:05:31.500
انك تقيده تكتب مع غسل كفين اكتب فوق ثلاثا. من قيام نوم ليل اكتب بعدها ناقض تمام ما معنى هذا؟ نقول. واحد صلى صلاة الجمعة وراح للبيت ونام. وقام لصلاة العصر

15
00:05:31.550 --> 00:05:51.550
النوم ناقض للوضوء نام نوم طويل. فقام وتوضأ هل يجب عليه ان يغسل كفيه ثلاثا في اول الوضوء ليش؟ لانه نوم نهار. والواجب انما هو في نوم الليل. شفت؟ اثنين واحد نام في الليل

16
00:05:51.550 --> 00:06:11.550
جاي في الطريق في السيارة ونام نوما يسيرا جدا. تمام؟ غفى ثم استيقظ ولم ولم ينم نوما طويلا فهو نوم يسير من القاعد. والنوم اليسير من القاعد لا ينقض الوضوء. وان كان هذا في الليل

17
00:06:11.550 --> 00:06:29.433
خلاص؟ وهذا الرز قام يتوضأ انتقض وضوءه مثلا بخروج ريحه قام يتوضأ هل يجب عليه غسل الكفين ثلاثا؟ لا لكن يستحب طيب قال مع غسل كفين من قيام نومه. وهذا واجب الوضوء