﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:21.150
ثم انتقل بعد ذلك الناظم الى بيان ايضا تمة الكلام عن انواع المياه وشرع في تفصيل بعض مسائل الطاهر الطهور فقلنا اصل الماء الطهور انه باق على خلقته صح الاصل

2
00:00:21.650 --> 00:00:38.150
الطهور هو الباقي على خلقته اذا الاصل في الماء طبعا كلمة الباقي على خلقته هذه متداولة عند الفقهاء. بعضهم يقول كلمة الباقي على خلقته هذا تعريف للماء الطهور ومن قال بهذا

3
00:00:38.550 --> 00:00:57.400
يزيد ويقول في الشرح الباقي على خلقته حقيقة او حكما لان هناك ماء تغير عن اصل خلقته في بعض الاوصاف لكنه مع هذا طهور من امثلة ذلك من امثلة ذلك الماء الذي تغيرت برودته او حرارته

4
00:00:57.750 --> 00:01:16.700
فان هذا تغير في الخلقة صح ولا لا ولكنه لا يضر. الماء الذي تغير طعمه او لونه او ريحه بطول مكثه هذا تغير عن الخلقة ولكنه لا يضر طيب كيف وقد عرفنا الماء الطهور بانه الباقي على خلقته

5
00:01:17.050 --> 00:01:31.350
حتى يبقى هذا التعريف جامعا مانعا يقول لك الباقي على خلقته حقيقة او حكما فيقول لك هذه الاشياء التي تذكرها باقية على الخلقة حكما ولكن هذا فيه اشكال ليش؟ لان البقاء على الخلقة كلمة الخلقة

6
00:01:31.600 --> 00:01:46.100
لا تدلوا على الحكم تدل على الطبيعة فقط ولذلك يمكن ان نقول ان مراد الفقهاء بكون الماء الطهور هو الباقي على خلقته الاشارة الى ان الاصل في الماء الذي خلق انه خلق طهورا

7
00:01:46.500 --> 00:01:57.950
ولذلك ابن قدامة في العمدة لما افتتح باب المياه قال باب المياه خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاسة. ولم يقل الماء طهوره الباقي على خلقته. واظن ان المراد اصالة

8
00:01:58.150 --> 00:02:15.000
باستخدام هذه العبارة باقي على خلقته المراد بهذا الاشارة الى ان الاصل في الماء انه فهو الاصل في الماء انه طهور يعني خلقه الله طهورا واضح ما حكم هذا الماء الطهور

9
00:02:15.600 --> 00:02:34.700
حكم هذا الماء الطهور ذكره الناظم ذكر لهذا الماء خصيصتان ذكر له امرين خصيصتين امرين يختص بهما قال لا يحصل الطهر من الاحداث الا به كذلك من اخباث يعني كذلك لا يحصل الطهر من الاخباث الا به

10
00:02:35.350 --> 00:02:57.600
عندنا الطهارة اساسها امران ارتفاع الحدث وازالة النجاسة. ارتفاع الحدث او رفع الحدث يكون بالوضوء او بالغسل هذا لا يكون الا بالماء الطويل ازالة النجاسة الثوب وقعت عليه نجاسة الارض وقعت عليه نجاسة لا تزال هذه النجاسة الا بالماء

11
00:02:57.800 --> 00:03:12.750
الطمر هذا معنى قوله لا يحصل الطهر من الاحداث الا به تذاكر لا يحصل الطهر من الاخباث الا به اذا هذا حكمه انه يرفع الحدث ويزيل النجس. وهل يشاركه في هذين الحكمين

12
00:03:14.100 --> 00:03:34.850
اي قسم اخر من اقسام المياه؟ الجواب لا لا يشاركه لا الطاهر ولا النجس. اما النجس فهذا لا اشكال اجماعا واما الطاهر فبعض اهل العلم يقول لا يوجد ما اسمه طاهر. ولكن الصحيح من المذهب انه يوجد الماء الطاهر وان الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس

13
00:03:35.100 --> 00:03:45.100
ايضا خلافا لمن قال ان النجاسة تزول باي شيء. نقول لا. الصحيح من المذهب ان النجاسة لا تزول الا بالماء الطهور. النبي صلى الله عليه وسلم لما بالغ الاعرابي في المسجد

14
00:03:45.100 --> 00:04:01.150
قال اريقوا على بوله ذنوبا من ماء تمام؟ ولم يقل ازيلوا النجاسة ويطرق وانما امرهم باراقة الماء. وفي الحديث الاخر قال حتيه ثم اقرصيه بالماء فدل على تعين الماء لازالة

15
00:04:01.400 --> 00:04:21.450
النجاسة. واضح ذكر الناظم استثناء من هذا الحكم الاصل في الماء الطهور انه يرفع الحدث ويزيل الخبث عندنا ماء طهور يزيل الخبث ويرفع حدث المرأة لكنه لا يرفع حدث الرجل

16
00:04:22.100 --> 00:04:38.950
اللي هو الماء الذي خلت به المرأة وهو الذي ذكره الناظم بقوله وفضل مرأة خلت بالطهر لا يرفع احداث الرجال في عقله ما معنى هذا؟ فضل المرأة التي خلت بالطهر لا يرفع احداث الرجال ثاقلا. طبعا

17
00:04:39.000 --> 00:04:55.900
ما معنى ما صورة المسألة صورة المسألة كالاتي وانا اريد هنا ان اشير الى صورة مسألة فضل طهور المرأة ومسألة الماء المستعمل لنفرقا بينهما لانه قد يشكل الامر بينهما عند الطلاب

18
00:04:56.800 --> 00:05:23.250
طيب واريد ان اشير ايضا الى دليل المسألة ثم نشرح محتزات هذا البيت نقول لو كان عند المرأة سطل مثلا من الماء سطل من الماء  دخلت لتتوضأ به وليس عندها احد هي الوحدة

19
00:05:23.750 --> 00:05:48.600
فصارت تغترف منه وتتوضأ لا تتوضأ فيه تغترب منه تتوضأ خارجه حتى اتمت وضوئها ورفعت حدثها فهذا ماء خلت به المرأة للطهارة الكاملة لطهارة الحدث هذا الماء الموجود في السطل بعد استخدام المرأة له

20
00:05:49.050 --> 00:06:03.450
استخدام مرة استخدمت منه لو جاء رجل اراد ان يتوضأ به هل له ان يتوضأ به ولا ما له ان يتوضأ به ليس له ان يتوضأ به لو جاءت امرأة تتوضأ به

21
00:06:03.750 --> 00:06:17.950
لها ان تتوضأ به لو اراد الرجل ان يزيل به نجاسة على الثوب يجوز ان يزيل النجاسة به. اذا هذا ماء نحطه طهور ولا نحطه طاهر طاهر بنفسه غير مطهر لغيره

22
00:06:18.350 --> 00:06:34.900
شرايكم هو مطهر لغيره ولا ما هو مطهر مطهر لغيره يزيل النجاسة ويرفع حدة المرأة فهو طهور ولكنه قد سلب منه بعض حكم الماء الطهور لم يعد يعني يؤدي جميع وظائف الماء الطويل

23
00:06:35.200 --> 00:06:53.050
ماشي قال الناظم وفضل مرأة خلت بالطهر. علم من هذا انها لو توضأت منه وعندها احد حتى لو امرأة اخرى فانه لا يضر. لانه قيده بقوله وخلت بالطهر  قال لا يرفع احداث الرجال علم منه انه

24
00:06:53.800 --> 00:07:15.700
يزيل النجاسات وعلم منه انه يرفع احداث غير الرجال يرفع احداث النساء قال الناظم فاعقلا هذه الكلمة فاعقلا اصلها فاعقلن بنون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الخفيفة يوقف عليها اليفة قال ابن مالك وابدلنها بعد وقف الفا

25
00:07:16.350 --> 00:07:34.550
بعد فتح الف وقفا وابدل ان بعد فتح الف وقفا كما تقول في قفا قفا خلاص؟ هذا اصلها لكن كلمة فاعقلا في هذا البيت تحديدا فيها اشكال استخدام كلمة فاعقلها هنا فيه اشكال

26
00:07:35.550 --> 00:08:01.400
لماذا؟ لان هذا الحكم حكم تعبدي لا يعقل لا يعقل معناه خلاص؟ وفضل مرأة خلت بالطهر لا يرفع احداث الرجال ها تعقل لعله لو استخدم كلمة غير فاعقلة هو طبعا هو المقصود هذه الكلمة كلمة العقلاء هنا حشو وتتميم للبيت فحسب ليس لها اي

27
00:08:01.450 --> 00:08:17.850
يعني معنى فقهي يحشون وتتميم للبيت فحسب لكن اه الاشكال فيها ان المسألة غير معقولة المعنى في استخدام تعبير بعقله فيه اشكال ليس اشكالا يعني كبيرا لكن تجنبه كان احسن

28
00:08:19.250 --> 00:08:39.200
نعم المسألة تعبدية يعني ايش مسألة تعبدية؟ يعني لا يعقل معناها ايش العلة؟ لا ندري لا ندري ولماذا اثبتنا الحكم؟ ما دليل الحنابلة على ثبوت هذا الحكم؟ دليل في ذلك وعمدتهم في ذلك اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال الامام احمد في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله

29
00:08:39.200 --> 00:08:55.850
صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك جيد فبناء المسألة عند عند الحنابلة على اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماشي

30
00:08:56.450 --> 00:09:15.750
طيب وقول الصحابي بالمسائل التي لا يعقل معناها التي لا تقال بالرأي هذا اقوى انواع قول الصحابي بل هو المرفوع له حكم الرفع وش يقول  وقول الصاحب الذي لم يرده عن صاحبه الخلاف معتمده

31
00:09:16.300 --> 00:09:37.100
ايوه واياكم بالرأي لا يقال في حكمه الرفع على ما قال. واضح ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى القسم الثاني من اقسام المياه وهو الماء الطاهر والماء الطاهر ايوة طيب احسنت. الان الماء اللي استعملته المرأة هذي

32
00:09:38.200 --> 00:09:52.200
لو انها غمست يدها بنية رفع الحدث عن هذه اليد واردت تتوضأ في الاناء فان هذا الماء الذي فان هذا الماء الذي غمست يدها فيه لترفع الحدث عنها وتوضأت فيه

33
00:09:52.350 --> 00:10:09.900
هذا الماء يسلب الطهورية ويكون مستعملا ولا فرق في ذلك بين المرأة و وين رجل عرفنا الفرق اذا كانت تغترف منه تتوضأ بره هذا هو فضل المرأة اذا كانت تتوضأ فيه هذا يسلبه الطهورية ويصير طاهر حتى لو الرجل نفس الحكم

34
00:10:10.600 --> 00:10:31.800
واضح نعم قد تقرر معنا ان الماء خلق طهورا وان الاصل في الماء كونه طهورا فما الذي يجعل الماء طاهرا يعني فقد احد الصفتين لم يعد مطهرا لغيره ما عاد يرفع حدثه ولا يزيل النجس. ما الذي يجعله

35
00:10:31.950 --> 00:10:49.500
يسلب هذا الحكم وينتقل الى كونه طاهرا. نقول للذي يجعله كذلك احد امرين الامر الاول التغير بشيء طاهر يكون عندنا ماء فتضع فيه شاي تغير لونه تضع فيه قهوة تغير لونه

36
00:10:49.850 --> 00:11:08.500
خلاص هذا التغير بشيء نجس ولا بشيء طاهر شيء طاهر شاي طاهر واضح؟ فهذا الماء الان بعد وضع الشاي فيه يصيره ماء طاهرا واضح تقول لا هذا ما عاد وماء هذا صار

37
00:11:08.950 --> 00:11:27.500
الشاي لكن انت تعلم ان هذا الذي في الكأس الان نسبة الماء هي كم تسعة وتسعين في المئة صح ولا؟ الماء موجود ولا مفقود المأمن موجود لكن هذا الماء الموجود لو سكبته على يدي ما عاد

38
00:11:28.050 --> 00:11:42.150
يرفع حدثا ولا يزيل نجسه. واضح وبعضهم يقول لا هذا يسلب اسم الماء لا مساحة حتى في الاصطلاح. المقصود ان هذا الشيء الحاصل في الاناء من مكوناته الماء بلا شك ومع هذا فانه مسلوب

39
00:11:42.500 --> 00:12:04.350
الطهورية واضح يعني ايش مسلوب الطهورية؟ يعني طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. واضح ما هو الامر الثاني الذي يسلب الماء الطهورية استعماله في فرض استعمال الماء يتصور ان تستعمل الماء الطهور في

40
00:12:05.300 --> 00:12:22.550
طهارة واجبة كالوظوء عن حدث والغسل عن جنابة ويتصوره ان تستعمله في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء ويتصور ان تستعمله في طهارة غير شرعية متى يسلب الطهورية في القسم الاول وهو اذا استعملته في طهارة

41
00:12:22.600 --> 00:12:41.150
واجبة كرفع الجنابة ورفع الحدث خلاص؟ وهذا معنى قول الناظم طبعا ان القسم الاول ذكره بقوله وطاهر وهو الذي تغير من خلط طاهر به فاثر انتبه اذا خلط الماء بشيء طاهر فلم يتأثر

42
00:12:41.450 --> 00:13:03.500
فانه باق والتأثير هنا يراد به التأثير الكبير واضح وطاهر وهو الذي تغير ويفهم هذا من ايش من قوله وهو الذي تغير من خلط طاهر به فاثر يعني عندنا ليس مجرد تغير بل تغير

43
00:13:03.550 --> 00:13:23.500
مؤثر واضح؟ لانه ذكره تغير وذكر تأثرت وما هو المراد بذلك؟ المراد بذلك ان يكون التغير كثيرا وانتبه سيأتي معنا ان الماء يصير نجسا بتغيره بالنجاسة. هناك لا نشترط ولهذا سيأتي في البيت حق النجاسة قال ايش؟ او بتغير ولو يسيرا

44
00:13:23.800 --> 00:13:41.750
حيث يكون ماؤه كثيرة. اذا التغير المنجس تغير الماء بنجاسة اي تغير ولو كان يسيرا اما تغير الماء بشيء طاهر لا يؤثر الا اذا كان كثيرا مؤثرا واضح وهذا قوله وطاهر وهو الذي تغير من خلق طاهر به فاثر