﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:13.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا

2
00:00:13.900 --> 00:00:38.000
انه ولي ذلك والقادر عليه ما زلنا مع هذا النظم والنظم الجلي في الفقه الحنبلي كنا قد وصلنا الى نواقض الوضوء قال الناظم  طبعا آآ انتهى الكلام عن اركان الوضوء شروط الوضوء. الان يتكلم عن نواقض الوضوء

3
00:00:38.550 --> 00:00:58.100
وبدأ الناظم بقوله ينتقض الوضوء من سماني وهذا من الحصر يعني حتى يحصل لك الخصال التي تنقض الوضوء؟ قال لك انها ثمانية خصال. انها ثمانية خصال قال ينتقض الوضوء من ثماني اولها كثير خارج من الابدان. الخارج الكثير النجس. خارج من البدن

4
00:00:58.250 --> 00:01:11.400
خارج من البدء ان كان كثيرا نجسا فانه ينقض الوضوء خارج من البدن ان كان كثيرا نجسا فانه ينقض الوضوء وعلم من ذلك انه لو كان يسيرا فانه لا ينقض الوضوء

5
00:01:12.000 --> 00:01:32.650
وكذلك لو كان طاهرا يصير مثل ايش قطرة دم والطاهر مثل الدمع دموع والعرق فانها طاهرة فلا تخفى تنقض الوضوء بخروجها وهنا قيد يذكره صاحب الزاد وغيره اللي هو ما لم يكن الخارج بولا

6
00:01:33.300 --> 00:01:46.600
او غائب فانه ينقض حتى لو كان حتى لو كان يسيرا الثاني من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين سبيل البول وسبيل الغلط فالخارج منهما ينقض الوضوء مطلقا ولهذا قال النووي

7
00:01:46.650 --> 00:02:02.000
ينتقد الوضوء من زمان يصير خارج من الابدان من نجسه. ثم قال وكل شيء ظهر من السبيلين ولو ما نذر. اذا الخارج من السبيلين ينقض الوضوء تمام؟ مطلقا سواء كان معتادا او نادرا المعتاد كالبول والغائط والنادل

8
00:02:02.150 --> 00:02:20.800
كحصاة مثلا ابتلعها الانسان طيب وسواء كان قليلا او كثيرا سواء كان آآ طاهرا ام؟ نجسا فكل هذا اذا خرج من السبيلين فانه ينقض الوضوء. الثالث من النواقض قال ومس فرج

9
00:02:21.050 --> 00:02:36.450
كذلك مما ينقض الوضوء مس الفرج وهو الذكر او الذكر او القبل او حلقة الدبر فاذا مس الذكر ذكره الرجل مسه ينقض الوضوء قبل المرأة مسه ينقض الوضوء كذلك حلقة الدبر

10
00:02:36.850 --> 00:02:48.800
تمام حرقة الدور المقصود في حلقة الدبر ايش؟ فتحة الشرج تمام؟ فان مسها ينقض الوضوء ليس ظاهر الدبر. ظاهر الدبر الاليتين مسها لا ينقض الوضوء واضح هذا معنى قوله ومس هرج

11
00:02:48.950 --> 00:03:08.150
الرابع من النواقض زوال العقل وزوال العقل يدخل فيه الجنون فانه ناقص ويدخل فيه السكر وهو ناقض ويدخل فيه النوم الا ان النوم يستثنى منه النوم اليسير من القائم والقاعد فانه لا ينقض

12
00:03:08.250 --> 00:03:26.700
الوضوء واضح هنا نعم كذلك من نواقض الوضوء النقض الخامس لبس الرجل للمرأة بشهوة عكسه. اذا لمس الرجل امرأة بشهوة انتقض وضوءه واذا مست المرأة الرجل بشهوة انتقض وضوءها. واضح

13
00:03:27.000 --> 00:03:48.800
تمام آآ ويكسوا كذلك اذا مس اذا مس اه اذا مس الرجل وامرأة واذا مست المرأة الرجل فان الوضوء ينتقض بشرط وجود الشهوة. قال لمس بشهوة والمقصود بقوله لمس بشهوة يعني لمس اللمس المعمود هنا. وهو لمس الرجل للمرأة

14
00:03:48.800 --> 00:04:15.500
ولمس المرأة للرجل واضح نعم. قال لمس بشهوة آآ الثامن او عفوا السادس من نواقض الوضوء غسل الميت. قال تولي الغسل لميت فمن تولى غسل الميت انتقض وضوءه وقوله تولي الغسل لميت يعلم منه ان من ساد المغسلة في تغسيل الميت لا ينتقض الوضوء وانما ينتقض وضوء من تولى الغسلة فقط

15
00:04:15.500 --> 00:04:36.500
واضح هذا الذي يباشر تقليب الميت السابع من النواقض اكل لحم الابل السابع من النواقض اكل لحم الابل ولاحظ هنا قول اكل لحم الابل لا ينتقض الوضوء باكل غير اللحم من الابل ولهذا لو اكل من شحمها او كرشها او غير ذلك لان الوضوء لا ينتقض

16
00:04:37.350 --> 00:04:53.600
تمام؟ الثامن من النواقض كل ما يوجب الغسل قال وكل ما يوجب غسلا فاعقلي يعني فاعقل هذه النواقظ وافهمها فاعقل هذه النواقض والفنون كل شيء يوجب الغسل فانه يوجب الوضوء. ما ثمرة هذه المسألة

17
00:04:53.700 --> 00:05:12.700
ثمرة هذه النسخة ان من وجد به اه موجب من موجبات الغسل فانه يحصل له بذلك امران انتقاض الوضوء ووجوب الغسل طيب اذا اغتسل ناويا رفع الحدث الاكبر فقط ايش يصير

18
00:05:13.450 --> 00:05:32.150
يرتفع الاكبر فقط ويبقى عليه الحدث الاصغر فلا يصح له ان يصلي حتى يتوضأ. واضح بخلاف ايش بخلاف ما ما لو قلنا ان هذا ناقض للغسل فقط ليس بموجب للوضوء كان يكفيه غسل لكن نحن نقول يوجب الغسل وينقض الوضوء بناء على هذا

19
00:05:32.300 --> 00:05:44.500
فانه لا بد ان يتوضأ بعد الغسل او ان يغتسل بنية رفع الحدثين او يغتسل بنية رفع الحدث ويطرق وكل هذا يرفع الحدثين لكن المقصود انه قد قام به الحدثان الحدث الاصغر والحدث

20
00:05:44.650 --> 00:06:06.750
الاكبر. نعم   ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى بيان ما يحرم على المحدث الذي قام به الحدث الاصغر يحرم عليه ثلاثة امور الامر الاول مس المصحف فلا يجوز له ان يمس المصحف الا

21
00:06:06.750 --> 00:06:18.900
وضوء الامر الثاني الصلاة وهذا واضح بالاجماع لا يجوز ان يصلي المحدث الحديث لا صلاة اه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وقول الله عز وجل تقمت للصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية

22
00:06:19.100 --> 00:06:41.600
وكذلك مما يحرم على المحدث الطواف فلا يجوز له ان يطوف بالبيت ولو طاف لم يصح طوافه واضح نعم قال الناظم مس لمصحف صلاة حرما الالف للتسمية لمحدث حدث اصغر كذا طواف علم. يعني كذلك الطواف علم تحريمه على

23
00:06:41.600 --> 00:06:55.950
المحدث انتهى الناظم من الكلام عن طهارة الصورة وهي طهارة الوضوء فانتقل بعد ذلك الى الكلام عن الطهارة الكبرى وهي طهارة الغسل فبدأ ببيان موجبات الغسل ما هي موجبات الغسل

24
00:06:56.000 --> 00:07:11.850
اولها انزال المني بلذة. قال موجب غسل ستة اذا ستة اشياء توجب الغسل. اولها ايش ها انزال المني بلذة. قال ان ينزل ان ينزل المني باللذة ان ينزل المني باللذة

25
00:07:12.200 --> 00:07:24.750
هذا هو الاول الثاني طبعا لما نقول لن ينزل المني المني الاصل انه لا يخرج الا بلذة لكنه قد يخرج في بعض الحالات من غير لذة فهذا لا يوجب الغسل

26
00:07:24.850 --> 00:07:45.600
تمام؟ لا يوجد الغسل الا اذا كان نائما فانه يجب عليه الغسل الا اذا كان نائما فانه يجب عليه الغسل اذا رأى المني ولو لم يتذكر اللذة واضحة نعم الثاني من موجبات الغسل ايش؟ انتقال المني من مكان موضعه اذا انتقل المني من موضعه وجب على الانسان ان يغتسل

27
00:07:46.250 --> 00:08:03.850
قد انتقل المني من موضعه وجب على الانسان ان يغتسل لان الجنب سمي جنبا لمجانبة المني الى المجاهمة المني محله فلذلك نقول اذا انتقل المني حتى لو لم يخرج لكن هذه الصورة في الحقيقة نادرة

28
00:08:03.950 --> 00:08:18.200
ينتقل المني ولا يخرج خاصة عند الرجل نادر قد توجد عند المرأة تمام انتقال المني دون ان يخرج اوضح من وجوده عند الرجل لكن لو وجدت عند الرجل بان منع المنية بعد انتقاله عن الخروج وحبسه فانه يجب عليه الغسل. طيب ثم لو اغتسل

29
00:08:18.200 --> 00:08:35.800
من انتقال المني وبعد الغسل خرج المني الذي تدفق من قبل الغسل وانتقل من قبل الغسل وخرج بعد ذلك بدون لذة فهل عليه ان يغتسل مرة اخرى بخروج المني؟ نقول لا لانه لم يتحقق في شرط خروج المني بلذة وانما يجب فيه الوضوء فقط. لماذا يجب فيه الوضوء

30
00:08:36.550 --> 00:08:50.700
لانه خالي من السبيل وخارج من السبيل ناقد للوضوء من واجبات الغسل ايضا للجماع هو تغيب الحشى في اثقال الناظم تغيب الحشفة يعني تغيب حشفة الرجل بفرج المرأة فهذا موجب للغسل

31
00:08:52.300 --> 00:09:05.350
طبعا قولنا في فروج المرأة هذا مخرج للغالب والا والعياذ بالله اذا وطئ في الدبر او كذلك توجب الغسل الرابع من موجبات الغسل اسلام الكافر فاذا اسلم الكافر وجب عليه ان يغتسل قال والاسلام

32
00:09:05.600 --> 00:09:23.600
كذلك الموت فاذا مات الميت وجب تغسيله وجب على الاحياء ان يغسلوه وتغسيل الميت فرضه كفاية نعم السادس انقطاع الحيض والنفاس. قال وحيض ونفاس اكتمل. فاذا اكتمل الحيض ونفاسه انقطعا وجب على المرأة التي طهرت من حيضها او من نفاسها

33
00:09:23.600 --> 00:09:58.050
مكتوب عليها ايش ان تغتسل على ما يتعلق بموجبات الغسل. واضح نعم  نعم هذا اعادة مس المصحف الصلاة اعادة هذي  ثم انتقل الناظم انتقل الناظم الى بيان واجبات الغسل ومراده هنا بالواجبات في الحقيقة

34
00:09:58.400 --> 00:10:18.400
ما يعم ها ما يعم الفرض والواجب والشرط ولهذا قال وواجبات الغسل ان ينوى فاول فروع واجبات الغسل النية والنية في الحقيقة شرط ولا فرض شرط فالناظمون لم يرد بالواجب ما يقابل الشرط

35
00:10:19.050 --> 00:10:43.050
والفرد وانما اراد بالواجب هنا ما يقابل السنة المستحب. اذا الاول من فروض الرسل النية وقد سبق معنا النية وهو العزم على فعل الشيء هنا اذا نوى رفع الحدثين بالغسل ارتفع الحدثان واذا نوى رفع الاكبر فقط فانه يرتفع الاكبر ويبقى عليه الاصغر واذا نوى رفع الحدث واطلق

36
00:10:43.900 --> 00:11:07.000
ارتفع حدثه الاكبر والاصغر. على كل حال هذا لم يذكره الناظم ولذلك كان اولى ان لا نذكره حتى لا نشوش على القارئ او السمع الثاني من فروظ الغسل ان يعم البدن قال ان يعم مرة بغسل للبدن. اذا تعميم البدن بالغسل مرة مع المضمضة والاستنجاء. مع المضمضة والاستنشاق. وقد ذكر النبي

37
00:11:07.000 --> 00:11:23.700
والاستنشاق في البيت الذي بعده بعد قوله تسمية تنظيف انف وثم. اذا تنظيف الانف والفم بمعنى المظمظة والاستنشاق جزء من تعميم البدن الذي هو ركن غسله وفرضه واضح نعم الثالث من الفروض هو واجب

38
00:11:23.850 --> 00:11:43.200
او او الثالث من الواجبات وهو واجب ليس بفرظ. اذا عندنا النية ايش حكمها شرط وتعميم البدن ها تعميم البدن؟ لا الركن الغسل ركن روسي وافرضه والتسمية واجب معناه ان التسمية تسقط في حالة

39
00:11:43.600 --> 00:12:00.550
السهو. قال تسمية ان يقول بسم الله في اول الغسل هذا واجب يسقط في حالة السهو واضح وانما اوجبناه قياسا على الوضوء ثم بعد ذلك انتقل الى الشروط فقال شروطه مثل الوضوء فافهمي

40
00:12:00.600 --> 00:12:15.900
يعني ان شروط الغسل كشروط الوضوء فما هي شروط الوضوء يا شيخ ما هي شروط الوضوء نرجع اليها بعد قليل بعد ما نذكر السنن خل نقول السنن ثم نرجع للشروط لكن شروطه مثل شروط الوضوء تذكرون شروط الوضوء

41
00:12:16.200 --> 00:12:35.400
النية والعقل والاسلام ها والماء الطهور وازالة ما يمنع وصول الماء الى البشر وعليكم السلام اما السنن لا لا الا الاستنجاء الا الاستجابة كذلك من السنن غسل ما تلوث ولهذا قال الان سيد كرشنا للغسل. اشياء مستحبة

42
00:12:35.600 --> 00:12:51.950
قال والسنة ان يزيل قبله الاذى اذا اول سنة من سنن الغسل ازالة ما تلوث من البدن خلاص؟ الثاني من سنن الغسل الوضوء قبله. قال وسنن يزيء قبله الاذى ثم وضوء. كذلك يستحب ان يتوضأ في اول غسل استحبابا

43
00:12:52.700 --> 00:13:06.200
نعم دلك الاعضاء كذا قال دلك اعضاء كذا يعني يستحب ايضا من سنن الغسل الدلك الدلك سنة في الوضوء وهو سنة في الوصف كذلك من السنن ان يبدأ برأسه فيحفي عليه ثلاث مرات

44
00:13:06.250 --> 00:13:27.400
ثلاث حسنات تروي اصول شعره كذلك من السنن التثليث قال بدأ برأس وتيامن وتثليث نعم التعامل ما نملكه قال نعم تيمن ان يبدأ بشق الايمن ثم اليسار والتثليث ان يعم بدنه بالغسل ثلاثة

45
00:13:27.600 --> 00:13:42.650
مرات واضح يا شيخ كذلك من السنن ان يتفقد اماكن التثني والانعطاف واصول الشعر وهذا معنى قوله تعهد الغبور كالشعث. يستحب له ان يتعاهد الوضوء وهي مواضع التثني انعطاف يصير واحد عنده مثلا

46
00:13:42.800 --> 00:14:01.650
لحم كثير ومتدني فيتعاهد هذا ماشي؟ تعاهد هذه المواطن مواضع السني ولين انعطاف. وكذلك اصول الشعر وهذا قوله كالشعث. يعني مقصود بالشعث الشعث يعني كناية عن الشعب ماشي يعني الشعر

47
00:14:01.700 --> 00:14:19.750
فيتفقد اصول الشعر بالماء. نعم شروط الوصل كشروط الوضوء ما هو قال الناوم شروطه مثل الوضوء ها فافهمي صح ولا لا نعم ما هي شروط الوضوء سبقت معنا؟ الاسلام والعقل وطهرية الماء

48
00:14:19.850 --> 00:14:32.550
فلو انه اغتسل بماء غير طهور لا يصح اسلوب ماء مستعمل مثلا وكذلك اباحة الماء يكون الماء مباحا وكذلك عدم وجود ما يمنع وصول الماء الى البشرة وكذلك النية نعم هذا ما يتعلق بالوصف

49
00:14:35.100 --> 00:15:01.050
يغسل رأسه الى رجله  الغسل ليس ان يغسل شقه الايمن كاملا ما ادري الرأس قد غسله قبل هل يغسله مرة ثانية؟ لا ادري شقهم قالوا شق اولئهم ثم نيسرون من الاعلى الى

50
00:15:01.900 --> 00:15:16.500
شقه كله من الاعلى الى الاسفل لكن ما هو حده يبدأ من الرأس؟ لا ادري الله اعلم ثم انتقل بعد ذلك الى ما يحرم علام اللزي والغسل من وجب عليه الغسل حرم عليه اولا تلاوة القرآن

51
00:15:16.650 --> 00:15:35.150
قال الناظم كل ما يلزم الغسل حرم تلاوة يعني تلاوة ايش القرآن. الثاني مما يحرم على المنازل والغسل ان يكتب في المسجد. قال ومسجد حرم عليه المسجد فلا تروا يحرم عليه المسجد. المقصود بتحرير مسجدي عليه تحريم اللبث فيه. وقولنا تحريم اللبس فيه معناه انه يجوز له المرور

52
00:15:35.600 --> 00:15:49.450
لو دخل من باب ليخرج من باب اخر وهو جنب فان هذا لا يحرم عليه. واضح؟ نعم تلاوة مسجد فلا ترم الا عبورا هذا الذي ذكرناه الاستثناء انه يجوز له العبور

53
00:15:49.550 --> 00:16:11.150
ويجوز له اللبس ذات الوضوء ولهذا استثنى الناظم هاتين المسألتين من قوله الا عبورا او مع الوضوء فيجوز للجنب اذا توضأ ان يمكث في المسجد قال ويحرم وما يجتنب المحدث مما حرم يعني ما حرم على المحدث وهو ثلاثة اشياء الطواف والصلاة ومس المصحف

54
00:16:11.300 --> 00:16:30.100
تحرم ايضا على من على من؟ عليه حدث اكبر نعم قال بعضهم يعني  مع القرآن؟ لا اعرف هذا الله اعلم لا يحرم عليه سماع القرآن لا يحرم على الجنب ولا على المحدث لا يحرم على سماع القرآن

55
00:16:30.950 --> 00:17:00.700
طيب ننتقل نعم ننتقل بعد ذلك الى التيمم قال الناوم يبان تعريف التيمم المسح للوجه ولليدين بتربة يشرع عن شرطين اذا اذا التيمم تعريفه هو مسح الوجه واليدين ها مسح الوجه واليدين بالتراب هذا معنى قول الناظم المسح للوجه واليدين بتربته هذا هو تعريف التيمم الواو مسح الوجه واليدين بايش

56
00:17:00.950 --> 00:17:16.750
بالتراب ثم انتقل بعد ذلك الى بيان شروط التيمم وذكر المؤلف له شرطين الشرط الاول دخول وقت الصلاة قال دخول وقت للصلاة فلا يصح للانسان ان يتيممه قبل دخول الوقت. يبغى يصلي الظهر يقولها من الضحى اتيمم

57
00:17:17.150 --> 00:17:31.900
لصلاة الظهر لا يصح له ذلك. واضح اذا دخول وقت الصلاة. الثاني عدم الماء وعدم الماء له صورتان ان يعدم الماء لفقده قال اعدم ماء لفقد الا يوجد الماء اصلا

58
00:17:32.300 --> 00:17:51.700
واضح؟ او تعذرا ان يكون الماء موجودا لكن يتعذر باستعماله عليه ما يقدر يستعمل الماء مع ان الماء موجود واضح درجة الحرارة كم عندكم في الشتا يصير روسيا عشرون تحت الصفر خلاص تتوضئون هذه الايام

59
00:17:52.100 --> 00:18:06.500
لكن لو ما في سخان للمياه يموت انه يتوضأ او يغتسل يموت ولا ما يموت ممكن يموت او يتجمد  نعم لو فرضنا انه درجة الحرارة عشرين تحت الصفر وما في كهربا

60
00:18:07.650 --> 00:18:28.050
ماذا يصنعون يتيمم او يذهب الى بيت اخر علاش؟ اما اذا اذهب الى بيت اخر اذا البيت الاخر متوفر وموجود فانه يجب عليه واضح. نعم لكن اذا تعذر لا تقفل الباب علينا خلنا نجيب مثال يا شيخ

61
00:18:28.200 --> 00:18:57.250
ايه؟ والنهار متجلي النهر متجمد تكسرون الجريد وتصيدون من تحت   دافئ لا هو بارد بارد اذا كان نعم يوجد ضرر. في ترامب في دبرهم تخزين طيب ومن تقرأ بعد ذلك الى ما يتيمم عنه. الان الانسان يتيمم

62
00:18:57.850 --> 00:19:20.050
لشيء ويتيمم عن شيء يتيمم للصلاة وتيمم عن الحدث خلاص؟ ما هي الاشياء التي يتيمم عنها؟ يتيمم عن الحدث الاكبر وعن الحدث الاصغر يكون جنب فيتيمم بدل من الغسل يكون انتقض الوضوء فيتيمم بدل الوضوء. وهذا الذي ذكره الناظم بقوله فهو عن

63
00:19:20.050 --> 00:19:42.500
ما في مطلقا بديل الماء التراب بديل عن الماء في اه طهارة الاحداث مطلقا. يعني ايش مطلقا؟ يعني حدث اصغر او اكبر واظحة قال وعن نجاسة بديل ماء في البدن. اذا الثالث مما يتيمم عنه النجاسة لكن النجاسة التي تكون على

64
00:19:43.100 --> 00:19:57.250
البدن وليست النجاسة التي على الثوب النجاسة التي على الثوب لا يتيمم لها واضح؟ اذا اختص التيمم بالنجاسة على البدن ثلاثة امور حدث اكبر حدث اصغر والنجاسة على بدنه. عندهم نجاسة على بدنه لم يجد ماء يزيل

65
00:19:57.250 --> 00:20:24.950
هذه ماذا يصنع؟ يخففها قدر الامكان ويتيمم واضح هذا بصفة التام خلاص يضرب التراب بيديه اصابعه يمسح وجهه اه باطنها واكفه براحتيه ويخلل اصابعه. قال كيف لا لا لا يتمم النجاسة في صدره

66
00:20:25.050 --> 00:20:38.650
يضرب التراب بيديه ووجهه لا يظع على صدره تراب لا لا له صفة واحدة سواء كان عن حدث اكبر او عن حدث اصغر او عن نجلس على البدن للوجه وللكفين قال لك من اول الباب المسح للوجه

67
00:20:38.700 --> 00:21:12.300
يديني ضربة خلاص مرحبا بكم الله المريض    سيأتي التيمم يكون للعجز عن استعمال الماء عجزا كليا وعجزا جزئيا. نعم قال وعن نجاسة بديل ما في البدن  ثم انتقل بعد ذلك الناظم الى بيان شروط صحة التيمم فذكر ثلاثة شروط

68
00:21:13.450 --> 00:21:37.050
الاول الحل طلعت حل يعني ان يكون التراب مباحا الثاني ان يكون التراب طهورا فلا يصح الوضوء بتراب متنجس ولا حتى بتراب استعمل لكن ايش معنى التراب اللي استعمل تراب استعمل الذي وضع

69
00:21:38.050 --> 00:21:56.050
على الوجه مثلا هذا اللي علق بالوجه هذا مستعمل ما اذا ضربت على الارض وعلق بيدك شيء وبقي في الارض شيء الباقي في الارض ليس مستعملا واضح طيب الثالث من شروط التيمم ان يكون التراب له غبار يعلق باليد

70
00:21:56.850 --> 00:22:14.500
ولا يصح التيمم بطين مثلا ولا بي يعني تراب يابس لا غبار له. لابد ان يكون هناك غبار يعلق باليد قال نيته. الرابع النية فيشترط النية والنية هنا نية رفع الحدث

71
00:22:14.850 --> 00:22:27.800
ولا نية استباحة الصلاة ونحوها متر السباحة ذلك ان التيمم لا يرفع الحدث بل ينوي به استباحة الصلاة يعني ايش؟ يعني ينوي انه يجوز لي ان اصلي هذا معنى نية الاستباحة

72
00:22:28.300 --> 00:22:48.650
استباحة الان انت ما يجوز لك تصلي وانت محدث طيب لما تتيمم يجوز لك ان تصلي فانت تنوي استباحة الصلاة ونحوها ونحميها واجب التيمم هو التسمية نقول بسم الله وقياسا على الوضوء لانه بذل والبدل له حكم المبدل منه

73
00:22:48.950 --> 00:23:04.500
اما فروض التيمم فقد ذكرها الناظم بقوله فروضه مسح جميع الوجه. اذا الاول من الاول من فروض التيمم مسح جميع الوجه خلاص طيب يمسح جميع الوجه وهل يدخل فيه المضمضة والاستنشاق ولا لا

74
00:23:05.100 --> 00:23:20.750
لا لا يدخل بلا شك فهمت طيب الثاني من فروظ التيم ومسح الكفين الى الكوعين. اليدين والكوع هذا هو عون يلي الابهام وكوعك هذا هو وما هي للخص له الكرسي

75
00:23:20.850 --> 00:23:41.700
والرسوغ ما وصف ماشي قال فيمسح كفيه للكوعين حسب فاكتمل. يعني يقول لك انك اذا مسحت الكفين الى الكوعين يكفيك هذا حسبك يكفي واكتمل بهذا تيممك ولا يستحب لك الزيادة لكن لو زدت فهو حرام

76
00:23:42.000 --> 00:23:59.350
لكن ليس هو الاكمل الزيادة الى الى المرفقين ليست هي الاكمل. واضح هذا ثم ذكر فرضين اخرين ولكن هذين الفرضين ليسا فردين بكل حال وهما الموالاة والترتيب التيمم يا مشايخ

77
00:23:59.550 --> 00:24:16.100
ذكرنا انه يكون عن حدة اصغر وعن حدث اكبر وعن نجاسة على البدن اذا كانت التيمم عن حدث اصغر فهو بدل عن ايش عن الوضوء والوضوء يشترط فيه الوضوء يشترط فيه الترتيب والموالاة ولا لا

78
00:24:16.500 --> 00:24:29.950
لابد فيه من ترتيب وموالى صح ولا لا اذا اذا كان التيمم عن حدث اصغر كذلك يشترط فيه الترتيب والموالاة لانه بدل عن الوضوء. اما الغسل لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة. فالتيمم عند حدث اكبر بدلا عن الغسل فلا يشترط فيه الترتيب

79
00:24:29.950 --> 00:24:48.850
والموالاة واضح وهذا معنى قوله كذا موالاة وترتيب اذا كان عن الاصغر ايضا نفذ. يعني ان الموالاة والترتيب يعني ان الموالاة والترتيب ترضان في التيمم اذا كان قد نفذ عن الاصغر يعني عن الحدث الاصغر

80
00:24:49.300 --> 00:25:07.200
اذا كان قد عمل يعني عن الحدث الاصغر واضح يا شباب نعم الترتيب ان يبدأ آآ وجهه ثم يده تمسحوا بوجوهكم وايديكم هذا الترتيب والموالاة ان لا يفصل بين الوجه واليد بفاصل طويل

81
00:25:08.250 --> 00:25:25.100
اذا كان عند اكبر عدد نعم اذا كان الاكبر فمسح وجهه ثم بعد نص ساعة مسح اليه لا بأس وكذلك اذا بدأ بمسح يديه ثم مسح رأسه لعبة التيمم ليس رافعا

82
00:25:25.200 --> 00:25:40.500
للحدث بل هو مبيح للصلاة. نعم. التيمم ليس رافعا للحدث الام به في الصلاة ولنا في هذا ثم انتقل بعد ذلك في التيمم الى بيان مبطلات التيمم اولها خروج الوقت فلما تيمم لصلاة الظهر

83
00:25:40.700 --> 00:25:59.650
فخرج وقت صلاة الظهر ايش يصير في تيممه يبطل تيممه فالتيمم يبطل بخروج وقت الصلاة واضح نعم والدليل على هذا اثر عن الصحابي عن ابن عمر انه قال يتيمم لكل صلاة ويندم يحدث لهم ادلة اخرى

84
00:25:59.950 --> 00:26:18.250
الثاني من مبطلات التيمم اصول الحدث قال وموجب الاحداث ايضا في عمومي. يعني اذا احدث الانسان بطل تيممه وهذا يتصور في التيمم الذي يكون عن حدث اصغر بوجود حدث اصغر وهو نواقض الوضوء

85
00:26:18.650 --> 00:26:35.150
ويتصور في التيمم الذي يكون عن حدث اكبر بوجود موجب من موجبات الغسل فينتقظ الغسل وعليه ان يغتسل عليه ان يتيمم مرة اخرى. واضح هذا نعم كذلك من مبطلات التيمم وجود الماء

86
00:26:35.700 --> 00:26:51.000
قال حصول ماء طبعا هنا قال وموجب الاحداث ايضا فاعممي يعني ايش في عمومي يمكن ان تقول معناها عمومي يعني عمم مسألته على الحدث الاصغر والحدث الاكبر ووجود الحدث الاصغر

87
00:26:51.550 --> 00:27:09.650
آآ مبطل للتيمم الذي يكون عن حديث اصغر وموجود الحدث الاكبر نبطل الاهتمام الذي يكون على الحدث اكبر هذا معناه دفاع مميت من المبطلات وجود الماء فاذا وجد الماء بطل التيمم. ولكن هذا اذا كان تيممه عن

88
00:27:10.100 --> 00:27:24.300
فقد الماء اذا كان تيممه لفقد الماء اما اذا كان تيممه بسبب العجز عن استعمال الماء فانما يبطل بايش بزوال العذر وهذا اللي بعده قال حصول مان او زوال العذي. اذا اذا كان تيممه

89
00:27:24.350 --> 00:27:38.150
مع وجود الماء بسبب عدم القدرة على استعماله فتيممه يبطل بالقدرة على استعماله او بزوال العذر فمثلا لو انه تيمم بسبب ان الماء كان ايه ده ولم يجد ما يسخنه ثم جاءت الكهرب

90
00:27:38.700 --> 00:27:54.750
خلاص؟ الصباح حصل ايش؟ ما يسخن به الماء فان تيممه يبدو واضح نعم قال زوال العذر مبيح له ثم قال لا بعد ما صلى. ما معنى هذه المسألة ما معنى لا بعد ما صلى

91
00:27:55.800 --> 00:28:15.150
المراد بهذا ان الانسان اذا تيمم ثم وجد الماء بعد ما صلى فان هذا لا يعود على الصلاة بالبطلان هو يبطل التيمم في الحقيقة فهو ليس استثناء متصلا. استثناء منقطع

92
00:28:15.500 --> 00:28:29.300
وجود الماء بعد الصلاة يفضل التيمم ولا لا يبطل التيمم لكنه لا يبطل الصلاة واضح فهو يقول لا بعد ما صلى فان وجود الماء بعد ما صلى لا يوجب اعادة الصلاة

93
00:28:29.950 --> 00:28:45.200
وعلم من ذلك انه لو وجد الماء اثناء الصلاة فانه يجي يبطل ولا لا بانه يبطل التيمم ويبطل الصلاة. قال لا بعد ما صلى فخذ باليسر فان هذا من تيسير الشرع انه لم يوجب عليك

94
00:28:45.300 --> 00:29:13.000
اعادة الصلاة فخذ بهذا القول اليسر نعم ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى الكلام عن الحيض فعرف الحيضة وسيأتي الصحة التي بعدها  قال في تعريف الحيض اذا عندنا الكلام عن الحيض اولا تعريفه

95
00:29:13.300 --> 00:29:29.250
هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة هو دم طبيعة وجبلة يعني دم طبيعي ليس دما مرضيا هذا المقصود ماشي يخرج من قهر الرحم في اوقات معلومة

96
00:29:29.750 --> 00:29:48.800
هذا هو تعريف الحج وهو الذي ذكره الناظم بقوله دم طبيعة وترخيه الرحم في بعض ايام بحيض قد رسم تمام قد رسم دم الطبيعة الذي يرخيه الرحم يعني يخرجه الرحم

97
00:29:49.700 --> 00:30:10.100
تمام في بعض الايام يعني في ايام معلومة قد رسم هذا بايش؟ بكلمة الحي فكلمة الحيض تدل على هذا المعنى. واضحة نعم بالنسبة لاقل سن طبعا هذا الحيض سيأتي معنا الاستحاضة وسيأتي معنا النفاس هل ثلاثة دماء سيذكرها الناظم

98
00:30:10.350 --> 00:30:28.250
النفاس يخرج بسبب الحمل وسيأتي والاستحاء وتخرج تعتبر حالة طارئة او مرضية طيب اقل سنا تحيض به المرأة تسع سنين وما فائدة هذه المسألة؟ لو فرضنا ان المرأة خرج لها من فرجها قبل التسع سنين هذا دم فساد

99
00:30:28.300 --> 00:30:41.500
لا يعطى احكام الحي. طبعا المرأة تجاوزا لان قال الجارية لانها لا لا تكون امرأة الا بعد البلوغ اذا اقل السن في الحيض تسع سنين قال الناظم واقل عمر الحيض تسع يعني تسع سنين

100
00:30:42.000 --> 00:30:57.200
اقل مدة الحيض؟ قال واقل مدة يوم وليلة حصل فاقل مدة الحيض يوم وليلة ولا يكون اقل من ذلك يعني لو فرظنا ان امرأة جائها الدم ساعة ثم انقطع انقطاع تاما ولم يعد

101
00:30:57.300 --> 00:31:15.100
فهذا ليس بدمهم واضح واقل مدة الحفظ يوم وليلة؟ قال واقل مدته يوما وليلة حصد. ثم ذكر غالب الحفظ وقال غالبه ست وسبع. لو وفر يعني لو كثر اذا اذا كثر الحيض وزادت مدته فانه

102
00:31:16.250 --> 00:31:37.000
مم؟ غالبا ست او سبع اصبروا غالب ست وسبع هذي مسألة غالب الحيض كم؟ ستة وسبعة ايام ما فائدة معرفة غالب الحيض الرجوع اليه عند والاشكال في مسائل المستحاوة. المرأة المستحاضة تعمل اولا بالعادة ان كان لها عادة. ان لم يكن لها عادة ففي التمييز. ان لم يكن لها تمييز

103
00:31:37.000 --> 00:31:51.450
في تمييز الحيض من استحاضته الى الست والسبع ايام هذي اللي هي غالب الحفظ هذي فائدة معرفة غالب الحفظ ثم قال لو وفر يعني لو كثر مسألة جديدة هذي لو وفر يعني لو كثر الحيض

104
00:31:51.550 --> 00:32:06.250
مدته لم تعد خمسة عشر. اذا لو كثر الحيض وزاد فان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما لا يتعداه. قال لو وصل يعني لو كثرت فمدته لا تتعدى خمسة عشر يوما. اذا اكثر الحفظ كم

105
00:32:07.750 --> 00:32:30.950
خمسة عشر يوما واضح قال اقل طهر بين شيظين استقر في ارجح القول ثلاثة عشر. اقل الطهر بين الحيضتين كم يساوي كم يوم ثلاثة عشر يوما. فائدة ذلك لو فرضنا ان المرأة جاءها الدم ثم انقطع عنها الدم خمسة ايام ثم جاءها الدم مرة اخرى. الدم اللي يأتي بعد خمس ايام هذا بعد انقطاع خمسة ايام ليس حيضته

106
00:32:30.950 --> 00:32:46.250
جديدة وفائدة من فوائدها مثلا في العدد عدت المرة ثلاثة قرون ثلاث حيضات افرظنا جهة دم يومين ثم انقطع يوم ثم جاه يومين ثم انقطع يوم ثم جاء يومين هل تقول خلاص خرجت من عدتها؟ لا

107
00:32:46.550 --> 00:32:58.000
لن تخرج من عدتها ولو جعلنا هذا الدم كله حتى لو جعلناه كله حيض انه يعتبر حيض منفخ هي حيضة واحدة هي حيضة واحدة يلفق الدم مسألة التلفيق لم يذكرها الناظم لن

108
00:32:58.050 --> 00:33:18.950
نذكرها لكن اقصد الاشارة الى ان هذا كله حيضة واحدة حتى لو تخللها طهر لان اقل الطهر بين الحيوتين المختلفتين ثلاثة عشر يوم اقل من ذلك لا يكون واضح معناها قال له طور بين حيظين استقر في ارجح القول ثلاثة عشر يعني ثلاثة عشر يوما. قوله في ارجح القول يعني في المذهب طبعا المذهب هذا هو القول الراجح في المذهب

109
00:33:23.750 --> 00:33:44.800
ثم انتقل الناظم الى بيان اثر الحيض قال يمنع الحيض ما يأتي. اولا وجوب الصلاة وين صحة الصلاة؟ نعم. قال اولا يمنع نعم يمنع وجوب الصلاة يمنع وجوب الصلاة ويمنع وجوب اداء الصوم

110
00:33:45.150 --> 00:33:55.150
هذا الامر الاول والثاني. قال الناظم ويمنع الصلاة والصيام. وانما قلنا وجوب الصلاة لانه لا يجب عليها لا قضاء ولا اذان وسيأتي في قول الناظم. انه قال بعد ذلك ثم قظى الصوم يقر

111
00:33:55.150 --> 00:34:17.850
تقضي الصوم معناها ان الصلاة لا تقضيها واما الصوم فان الحيض يمنع وجوب ادائه ولا يمنع اصل وجوبه بل يجب عليها قضاء لا داء الثالث من اثار الحيض انه يمنع صحة الصلاة وهذا قول ناظم ولا تصحان زمان دام كذلك يمنع صحة الصوم فما دام الحيض

112
00:34:17.850 --> 00:34:37.800
وجودا زمان ديمومة الحيض ووجوده لا تصحان لا تصح الصلاة ولا يصح الصم واضح نعم كذلك يمنع الحر الوقت فلا يجوز للرجل ان يطع امرأته حال حيضها. وكذلك يمنع جواز الطلاق فلا يجوز للانسان ان يطلق

113
00:34:37.800 --> 00:34:55.500
المرأة حال حيضها الطلاق في الحيض محرم وكذلك يمنع كل شيء منع يعني منعه الحدث الاكبر سبق معناه ان الحدث الاكبر يمنع ايش يا منع المكسي والمسجد وقراءة القرآن خلاص

114
00:34:55.850 --> 00:35:18.750
اه في قول الناظر ها تلاوة ومسجد فلا تروا وكل ما يلزمه الغسل حرم تلاوة ومسجد فلا ترم فنقول حتى الحائض اذا تأخذ هذه الزيادة هذين الامرين وايضا يحرم عليه كل ما حرم على المحدث حدث اصغر فتزيد ايضا كل ما حرم على المحدث الحدث الاصغر وهي الصلاة والطواف ومس

115
00:35:18.950 --> 00:35:47.900
المصحف الان ما يعني لا يحضرني الان لا يحضرني  الان لا يحضر نعم قراءة القرآن؟ لا يجوز ان تقرأ القرآن. نعم كم  كل كلامنا على المذهب اي كلمة غير المذهب لا نذكرها في هذا الدرس

116
00:35:48.000 --> 00:36:04.350
لذلك ذكرنا شي من خارج المذهب نبين اما اذا لم نبين فهو في المذهب خلاص وجهز تركه فعلم الحال يغني عن التصريح في المقال نوض طيب اما ترجيحاتي الخاصة هذي

117
00:36:05.250 --> 00:36:19.500
الحمد لله ما عندي ترجيحات ليس عندي اي ترجيحات. ومن رأى عني ترجيحا فليمحوا ولا يأخذ به. طيب لاني لست مجتهدا والترجيح لا يجوز لغير المجتهد وكلام غير المجتهد في الترجيح

118
00:36:19.650 --> 00:36:34.500
كلام لا يجوز شرعا وما لذي قصور او تعلمه في حالة الترجيح من تكلم فليقل ما لي سوى هذه المرتبة فقلنا فما على السكوت ما اعتبى فما به غيرك عنك قام اهل النفس لا تطلب به مقام

119
00:36:35.050 --> 00:36:53.000
خلاص فنقول ينبغي للانسان ان يجتنب الترجي الا اذا كان مجتهدا فانه يرجح خلاص طيب قال رحمه الله يبين الان ما ما اثر الحيض اشياء يوجبها الحيض اول شيء من الاشياء التي يوجبه الحيض

120
00:36:53.250 --> 00:37:09.200
طبعا اللي قبلها قال ثم نعم. والذي حظر للجمع ثم قضى الصوم وقر عرفنا بهذا انه ان الحائض تقضي الصيام لا تقضي الصلاة ماذا يوجب الحيض؟ يوجب البلوغ يوجب البلوغ فاذا حاولت المرأة فاذا حاولت الانثى علم انها قد بلغت

121
00:37:10.050 --> 00:37:29.400
اه يعني يكون الحيض وعلامة على البلوغ كذلك يوجب الغسل فمن قطع حيضها كما سبق في موجبات الغسل حيض انفاس اكتمل كذلك يوجب الاعتداد بالاقراء اذا بلغت المرأة بالسن وحاضت فيه فان عدتها عند الطلاق والفرقة تكون بالاقراء

122
00:37:29.500 --> 00:37:48.650
لا بالاشهر فيوجب الاعتداد بالاقرأ قال فيها الخلف عنا يعني عرضة وهذه مسألة لا علاقة لها بهذا الباب ولكن الناظم بدل ان يأتي بحشو لا فائدة بمسألة علمية فقال لك ان الاقراء قد

123
00:37:48.750 --> 00:38:05.900
عرض فيها خلاف اهل العلم فحصل فيه خلاف بين اهل العلم منهم من يقول ان الاقرأ هي الحيض ومنهم من يقول ان الاحياء هي الاطهار وهذه اشارة الى هذه المسألة وليست متعلقة بالباب والمعتمد ان هي

124
00:38:06.700 --> 00:38:26.100
هي الحيض وليست الاطهار ماء ثم انتقل ناظم الى النفاس فبدأ اولا بتعريفه فقال اما النفاس فدم يرخي الرحم للوضع لا باربعين يختتم. اذا ما هو النفاس؟ هو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها

125
00:38:26.100 --> 00:38:44.550
نفاس دم يرقيه الرحم للوضع للولادة وضع الولادة نعم ثم ذكر اكثر مدة النفاس بقوله ذا باربعين يختتم اذا بماذا يختتم النفاس؟ يختتم باربعين يوما اكثر من مدة النفاس اربعون

126
00:38:44.600 --> 00:39:06.700
يوما وهو هذا الغالب ايضا. قال ذي غالب ايضا يعني غالب النفاس كم اربعون يوما قال ابن فاس اربعون يوما وهو نعم اقل النفاس؟ قال ولحظة اقل. اقله لحظة لهذا قد

127
00:39:07.000 --> 00:39:21.250
قد تضع المرأة اصلا ما تنفس. يعني قد تضع المرأة من غير ها من غير دم اصلا واذا وضعت ووجد الدم قد يوجد الدم لحظة لا بأس يكون نفاسها لحظة. فاذا لا حد لاقل النفاس

128
00:39:21.450 --> 00:39:36.000
قال له لا هو قال ولحظتنا اقل ثم ذكر لنا مسألة وهي علاقة الحمل بالحيظ فقال والحمل مانع لحيظ مذ حصد فالحيظ والحمل لا يجتمعان ايضا حمل لا يجتمعان فاذا كانت المرأة حائض معناها ان الستر حائض

129
00:39:36.100 --> 00:39:57.650
اذا كانت حامل فانها لا تحل فلو فرضنا وجود الدم للحامل افتراضا فان هذا دمع فساد وليس بدم ماشي حكم النفاس احكام نفاسك الحيض قال وحكمه كالحيض لكن يستثنى من هذا ايش؟ يستثنى من هذا

130
00:39:57.900 --> 00:40:16.300
العدة فان الحيض يحتسب في الاقرع كل حيضة بقرب واما النفاس فلا يحتسب في الاقرب المرأة اذا وضعت ثم طلقت بعد الوضع اذا طلقت قبل الوضع فان عدتها تنقضي بوضع الحمل

131
00:40:16.850 --> 00:40:39.000
واذا طلقت بعد الوضع وهي في النفاس فهذا النفاس لا يحسب من العدة وانما تعتد بعده بثلاثة احيض. ماشي الاستثناء الثاني الذي يختلف فيه النفاس عن الحيض هو البلوغ وبلوغ المستوى. فان الحيض علامة ان الحيض علامة على البلوغ

132
00:40:39.150 --> 00:40:56.300
بخلاف النفاس فليس علامة على البلوغ. لان البلوغ حاصل قبل النفاس. من يوم ما حملت نعرف انها لا يمكن ان تكون قد حملت الا وقد انزلت فهذا ايش يعني اذا حملت حكم ببلوغها

133
00:40:59.050 --> 00:41:29.350
ختم الناظم الباب بذكر النوع الثالث وهو الاستحاضة وهو الاستحاضة. اذا الدماء عندنا حيظ ونفاس واستحاضة. الحيض عرفنا حكمه والنفاس عرفنا حكمه. الاستحاضة قال لك ان الاستحاضة تمنع حل الوطء الا مع خوف العنت. اما بقية الاحكام فلا تمنعوا الصلاة ولا تمنعوا الصيام. ولهذا قال سواهما يعني سوى ان حيض نفاس استحاضة لا تمنعوا شيئا

134
00:41:29.350 --> 00:41:46.900
لا تمنعوا شيئا سوى ما قيل لا تستمتعوا يعني سوى القول بانها لا يجوز الاستمتاع بها بالجماع. وهذا البيت فيه اشكالان الاشكال الاول انه يقول سوى ما قيل وما ذكره الناظم بقوله قيل هو المعتمد

135
00:41:46.950 --> 00:42:16.800
انه لا يجوز مجامعة المستحاضة تمام هذا هو المعتمد الامر الاخر الاشكال الاخر نعم الاشكال الاخر قوله لا تستمتع والحقيقة انه يستمتع بها لكن الممنوع هو الجماع فقط ولو ان الناظم قال سواهما استحاضة لا تمنع شيئا سوى ما صح لا تجامعه

136
00:42:17.650 --> 00:42:34.350
تمام؟ لا سالما من هذين الانتقادين لكن يقع في انتقاد عروضي وهو ان في البيت سنادا والسناد مغتفر في مثل هذا سواهم استحاضة لا تمنع شيئا سواهم قيل لا تجامعوا. لو قال وما صح

137
00:42:34.650 --> 00:42:50.550
او جاء عندك شيء عندكم مجال خلاص بس ما جاء لا لا تستمتعوا يصير باقي عندنا اي نعم اذا الطبعة هذي معتمدة ولهذا ذكروني اعدلوا هذا الاب ما جاه خلاص كذا تمام

138
00:42:50.800 --> 00:43:13.600
لا تستمتعوا لا تستمتعوا لو قال لا تجامعوا فكان احسن والناظم يعني يحرص دائما على مراعاة الدقة حتى لو وقع في بعض الانتقاد العروظي السائغ مثل السناد نحو والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين