﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:35.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد تقرأ يا شيخ اما الحرام فهو يوم النص قد اباح واحكامه هذا هو الدرس المتعلق بالنوع الثالث تمام والرابع من الاحكام

2
00:00:35.150 --> 00:01:01.850
تكليفية الاحكام التكليفية الاحكام التكليفية يقول لي ايش؟ ها واجب ومندوب هذا جانب المأمورات. عندنا جانب الملهيات ان كان النهي مع جزم فهذا هو التحريم. قال اما فهو ما عنه نهي جزما ما نهي عنه نهيا جازما بحيث لا يجوز لك ان تفعله فان فعلت فعلته اثمت هذا الحرام. وان كان قد نهي عنه

3
00:01:01.850 --> 00:01:21.850
بغير جزم فهذا هو ايش؟ المكروه. فلو فعلته لا تأثم ولا تعاقب. طيب مثاله مثاله الامثلة المكروه كثيرة عند الفقهاء. مثلا من مكروهات الصلاة على سبيل المثال من مكروهات الصلاة آآ فرقعة اصابعه اذا لم يكثر

4
00:01:21.850 --> 00:01:41.850
اليسيرة في الصلاة اذا لم تكثر فانه لا يأثم بها لكنه فوت على نفسه اجرا بفعلها فهذا هو النهي غير الجازم فهو الكراهة. قال ودون الجزم فعله اكره. وهذا هو المكروه. النوع الثالث من او النوع السالب

5
00:01:41.850 --> 00:02:01.850
باعتبار التقسيم الكلي اما مأمورات او منهيات او تخيير. فالتخيير هذا هو الاباحة. والاباحة نوعان. يسميها بعضهم الاباحة الشرعية والاباحة العقلية ولكن كلها في الحقيقة شرعية. لكن بعضها ثبت بخطاب خاص من الشرع قال الله

6
00:02:01.850 --> 00:02:21.850
تعالى واحل الله البيع. فالبيع جوازه ثابت بالاستصحاب يعني بانه ما في دليل على التحريم ولا بوجود دليل عن الاباحة بوجود دليل على الاباحة. واضح. النوع الثاني ما يثبت بالاستصحاب بالاصل. قال وان وان اتى التخير يعني التخير بين الفعل

7
00:02:21.850 --> 00:02:44.050
فالاباحة فهذه هي الاباحة. بالاصل يعني بدون خطاب. هل يجوز لبس العقال يا شيخ؟ يجوز. ما الدليل على جواز لبسه الدليل على جواز لبسه عدم وجود دليل على تحريمه. تمسك بالاصل هذا دليل الاستصحاب وهو من ادلة الاباحة. تمام

8
00:02:44.050 --> 00:03:04.050
ما جاء النص به كقوله عز وجل واحل الله البيع. ثم انتقل الى الاحكام الوضعية فقال احكام وضع واحد سبب مثاله صلاة الظهر سبب وجوبها زوال الشمس. زوال الشمس. الثاني العلة

9
00:03:04.050 --> 00:03:24.050
قال صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان تحريم القضاء علته الغضب او تشوش الذهن الثالث الشرط لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ الطهارة شرط لصحة الصلاة. الرابع

10
00:03:24.050 --> 00:03:44.050
تمام؟ كالحيض. بالنسبة للصلاة. الحيض مانع من الموانع المخلة لصحة الصلاة خلاص هذا معنى قوله اما الحرام فهما عنه نبض الى اخر هذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

11
00:03:44.050 --> 00:03:45.141
