﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:21.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. هذا الدرس في مسألة تغير الشهادة يعني تغير الشاهدة تغير الشهادة هو انه الشاهد راح للمحكمة تمام

2
00:00:22.650 --> 00:00:44.300
وبعد ما راح للمحكمة وادلى بشهادته تراجع عنها او غيرها تمام و ايش حكم هذا التغيير؟ يعني هل هذا التغيير دحين الشاهد لما راح وشهد في المحكمة ويجي بكرة للقاضي ويغير كلامه

3
00:00:44.400 --> 00:01:01.700
هل نقبل هذا التغيير ولا ما نقبله؟ هل يؤثر هذا على الحكم القاضي؟ ولا القاضي يحكم بالشهادة الاولى طيب اول مسألة بهذا الباب تغيير العقل شهادته. يقول المؤلف يقول ومتى غير العدل

4
00:01:02.000 --> 00:01:17.250
شهادته قبل الحكم بها فزاد فيها او نقص قبلت طبعا احنا بنتكلم عن عدل لانه غير العدل اصلا ما نقبل شهادة غير العدل لان واحد فاسق وانه سبق معاه شروط قبول الشهادة انه لابد ان يكون الشاهد عدلا

5
00:01:18.150 --> 00:01:33.700
طيب هذا العدل شهد بشهادة ثم جاء للقاضي وقال يلا يا شيخ والله انا شهدت امس انه فلان له الف ريال انا الان ارجع واقول بصراحة هو له الف وخمس مئة

6
00:01:34.800 --> 00:02:02.450
هذا يقول فمتى غير العدل شهادته تمام فزاد فيها او نقص ماشي قبلت صار عندنا صورة انه ايش يزيد وصورة انه ينقص واضح ولو متى غير العدل شهادته فزاد هذه زاد

7
00:02:03.100 --> 00:02:17.750
او ننقصه كيف زاد وكيف نقص؟ زاد حضر شاهد قال يا شيخ انا اشهد ان فلان له الف ريال من بكرة جا قال لا الف وخمس مئة نقص العكس قال يا شيخ اشهد

8
00:02:18.050 --> 00:02:35.100
فعلا انه فلان له الف وخمس مئة ريال. بكرة؟ قال لا انا بصراحة اشهد بالالف اما الخمسمية الصراحة فكرت وشكيت فيها واتراجع واضح قال المؤلف اذا كان قبل الحكم قبلت

9
00:02:35.950 --> 00:02:55.400
يعني نقبل التغيير ولا ما نقبل التغيير؟ نقبل التغيير ونعمل بالشهادة الثانية المعدلة ولا بالشهادة الاولى؟ نعمل بالشهادة الثانية المعدلة واضح طيب  وطبعا ليش قالوا متى غير العقل شهادته؟ وليش قالوا من تغير العدل؟ لانه غير العدل اصلا شهادته لا تقبل

10
00:02:56.150 --> 00:03:12.250
ثم انه لازم يكون عدل وعدالته مستمرة يعني لو كان هو لما شهد الشهادة الاولى كان عدلا ثم ثبت عليه الفسق وجاء غير بعد ما فسق. هذي حتيجي معانا هذي حتجي معانا بعد شوي

11
00:03:15.100 --> 00:03:34.300
طيب نمسح هذي الالوان  المسألة الثانية اللي هي قبل شوية قلناها قبل قليل ذكرناها وهي ايش ان يتغير حال الشاهد مو انه الشاهد غير كلامه لا الشاهد نفسه تغير حاله

12
00:03:34.800 --> 00:03:55.950
كان في الاول هذا الشاهد على حالي يقبل فيها شهادته فشهد وقبل ان يحكم القاضي بشهادتي قبل ما يحكم تغيرت حاله. قال وان حدث منه ما يمنع قبولها بعد ادائها رده. الرجل كان صالحا وتقيا ثم تغير يا اللهم يا مقلب

13
00:03:55.950 --> 00:04:14.950
والقلوب ثبت قلوبنا على دينك. الان تلقى الواحد يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا نعوذ بالله تعالى. فكان الرجل دين وعدل ومحافظ على الصلاة وشهد ثم بعد ذلك تغيرت حاله الى الفسق الفاسق لا تقبل شهادته. فقال حدث منه ما يمنع ايش

14
00:04:15.700 --> 00:04:40.600
قبولها حدث منه ايش ما يمنعه قبولها بعد ادائهم ما يمنع قبولها بعد ادائها يعني الرجل ادى الشهادة وهو صالح ثم حدث منه فسق يمنع من قبول الشهادة او حدث منه كفر يمنع من قبول الشهادة. ايش نسوي في الشهادة؟ قال لك ردت الشهادة. نرد الشهادة

15
00:04:40.750 --> 00:05:01.700
ولا نحكم بها القاضي لسا ما حكم اذن لا يحكم بشهادة هذا الرجل لانه لا بد ان يكون الشرط متحققا وباقيا ومستمرا الى ان يحكم بشهادته لكن الصورة الثانية اذا حدث المانع من قبول الشهادة

16
00:05:01.950 --> 00:05:24.400
بعد الحكم ها عدة نوع منكم الشهادة بعد ايش الحكم يعني ان القاضي سمع شهادة الرجل العدل وحكم بها وبعد سنة سنتين فسق هذا الرجل حنرجع ناخد اموال الناس هذا معناه ما في استقرار للاحكام القضائية

17
00:05:25.300 --> 00:05:41.800
اذا اذا كان بعد الحكم خلاص هذا حكم صدر متحققة فيه شروطه لا ينقض وحنقعد نستنى خير ان شاء الله. نستنى ما شاء الله بعد سنتين. الشاهد لازم يكون عدل وفي محافظ على الصلاة

18
00:05:41.950 --> 00:05:57.500
يا اخي هذا الرجل حكمنا بشهادته وهو عدل بعد ما بعد صدور الحكم فسق لا يؤدي هذا الى نقض الحكم واضح لان الحكم صدر متحققة شروطه. اما الصورة الاولى ادلى بالشهادة الحكم لم يصدر

19
00:05:58.000 --> 00:06:20.850
اذا لا يمكن ان نصدر حكما بناء على شهادة رجل حال صدور الحكم هو فاسق ما يمكن واضح طيب نمسح لا خطوط هذي عشان ما تورطنا وتقعد معانا   اذا بعد الاداء

20
00:06:21.050 --> 00:06:40.550
ها اذا كان المانع قد وجد بعد الاداء وقبل الحكم لا يحكم وان كان بعد الحكم لا ينقض واضح طيب نجي بعدين الى المسألة الثالثة في الباب وهي الرجوع عن الشهادة

21
00:06:41.500 --> 00:07:05.850
والرجوع عن الشهادة له صورتان الصورة الاولى بعد الحكم والصورة الثانية ها قبل الحكم نرجع طيب نرجع ونقول رجوع الشاهد عن الشهادة  ان كان رجوعه بعد الحكم لاحظوا قبل شوية احنا لما تكلمنا في تغيير العدل شهادته

22
00:07:06.400 --> 00:07:22.200
كان الكلام في تغييرها قبل ايش ها قبل الحكم قلنا ازا غير قبل الحكم يقبل تغييره ويعمل به ولا لا ها كله يعمل به زيادة نقص يعمل به. اما الان الرجوع بعد الحكم

23
00:07:23.750 --> 00:07:37.950
تغيير بس بعد الحكم بنقص مثلا او بيقول والله انا شهدت بالف ريال بس بصراحة اتراجع ابدا ما ما اشهد ايش نسوي فيه هذا القاضي الان حكم جاء الشاهد الى المحكمة

24
00:07:38.550 --> 00:07:53.300
وقال انا اشهد لفلان انه له مليون ريال واصدر القاضي صك الحكم بانه له مليون وجاء صاحبنا من بكرة قال والله انا اتراجع عن شهادتي بعد الحكم ايش نسوي؟ قال المصنف رحمه الله

25
00:07:55.200 --> 00:08:22.900
وان رجع ها شوف وان رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء الا في الحد والقصاص. وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله ان كان مثليا وقيمته ان لم يكن مثليا

26
00:08:22.900 --> 00:08:41.750
كونوا ذلك بينهم على عددهم فان رجع احدهم فعليه حصته. ايش السالفة هذي باختصار الموظوع يا جماعة الخير ان رجوع الشاهد عن شهادته ان كان بعد الحكم وكان في غير الحدود والقصص. يعني مثلا في الاموال جاء المحكمة قال انا اشهد ان فلان له مليون

27
00:08:41.750 --> 00:09:00.600
بالريال  هذا لا حدود ولا اقتصاص الحمد لله رب العالمين شاهد عدل او شاهدين عدلين وحكم القاضي بهذه الشهادة الرجال استلمت المليون ولا لسه ما استلم المليون لأ لسا ما استلم. احنا الان في حالة بعد الحكم مو بعد الاستيفاء

28
00:09:00.850 --> 00:09:12.050
ما استلم المليون صاحبنا بكرة جاي للمحكمة ما شاء الله تبارك الرحمن قال والله يا شيخ انا شهدت بالمليون وانت اصدرت الحكم بس بصراحة انا اتراجع بسم الله الرحمن الرحيم

29
00:09:13.200 --> 00:09:35.150
طيب ايش نسوي قال لك لا ينقذ الحكم لا يا حبيبي الحكم باق ولم يمنع من الاستيفاء وياخذ الرجال المليون حقته من المشهود عليه ياخذ المليون حقته طيب اخذ المليون

30
00:09:35.400 --> 00:09:55.250
وصاحبنا هذا رجع عن الشهادة. ايش اللي يحصل في الموضوع نقول هذا الرجال المسكين اللي دفع المليون من جيبه بناء على شهادة وهذا رجع من الشهادة نقول من حقك يا ايها الرجل يا اللي دفعت المليون الان الحكم نفذ نفذ من حق ايش؟ الشخص انه ينفذ حكمه

31
00:09:55.350 --> 00:10:12.100
نقول وانت من حقك يا من دفعت المليون انك ترفع دعوة قضائية على هذا الشخص الذي رجع عن شهادته وتغرمه المليون خلاص هذا معنى قوله وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم

32
00:10:12.700 --> 00:10:30.300
عليهم مين على الشهود كويس؟ عليهم غرامة ما فات بشهادتهم تدفع المليون الله لا يهينك طيب قال بمثله ان كان مثلي يعني ايش كيف بمثلي مثلا شهد الشهود قالوا نشهد ان فلان

33
00:10:30.950 --> 00:10:50.750
له الف صاع من التمر على فلان خلينا نعطيه بالاسم كذا حتى تتضح. نشهد انه زيد هذا بياع التمور زيت بياع التمور هذا عليه الف صاع لصالح حسين اللي اشترى منه تمر

34
00:10:52.000 --> 00:11:09.300
خلاص زاد بياع التمر ايش حيسوي حسين دحين صدر الحكم القظائي يروح زيت بياع التمر حيلزم ومن حق حسين انه يروح ياخذ منه الف صاع تمر طيب بالالف ساعة تمر بكرة جايين من المحكمة بعد الحكم يقولوا ابدا لا احنا غلطانين

35
00:11:09.600 --> 00:11:25.400
نتراجع عن شهادتنا بالالف صعب. نقول من حقك يا زيد يا بياع التمر اللي تغرمت ودفعت الف صاع من حقك انك ترفع دعوة قضائية وتاخذ من هذولي الشهود الف صاع من التمر هذا بمثله ان كان

36
00:11:26.150 --> 00:11:41.850
مثلية كويس ان التمر مثلي فيرجع بياع التمر هذا وياخذ منهم هذولي الشهود الله يجزيهم خير يدفعوا له الالف صانع وبقيمته ان لم يكن مثلي يعني مثلا شهدوا قالوا هذا السيارة هذي اللي في معرض السيارات

37
00:11:42.300 --> 00:12:07.500
حقت حسين صاحبنا والبياع صاحب المعرض الزم واعطى السيارة لحسين بكرة يجي المحكمة قال والله نتراجع نقول من حقك يا صاحب معرض السيارات انك تغرمهم قيمة السيارة كويس طيب ويكون ذلك بينهم على عددهم. دحين لو كانوا هم شاهدين. السيارة قيمتها خمس مئة الف ريال

38
00:12:08.850 --> 00:12:23.150
وهم شاهدين كل واحد يدفع كم يدفع مئتين وخمسين الف نص بالنص. طيب لو فرضنا ان شهدوا ثلاثة هنقسم الخمس مئة الف على ثلاثة لو فرضنا انهم خمسة كل واحد حيدفع مئة الف

39
00:12:23.250 --> 00:12:42.600
هذا معنى ويكون ذلك بينهم على عددهم. فان رجع احدهم فعليه حصته. فلو فرضنا انه خمسة شهود جاو للمحكمة وقالوا يا شيخ احنا نشهد على صاحب معرض السيارات انه هذي السيارة اللي في المعرض اشتراها منه حسين ودفع له الفلوس وكل حاجة وهذي السيارة حقت حسين

40
00:12:43.100 --> 00:12:59.300
مسكين صاحب المعرض دفا ايش اللي صار؟ بكرة ما جو الخمسة كلهم لم يأت الخمسة كلهم الى المحكمة. جاء واحد منهم ورجع البقية على شهادتهم هذا الذي رجع الواحد من حق صاحب معرض السيارات انه يغرمه كم

41
00:12:59.550 --> 00:13:26.650
انه يغرمه ها هادي خمس مئة الف كاملة؟ لا قال فان رجع احدهم فعليه حصته بس عليه كم عليه انه يغرم مئة الف ريال فقط لصاحب معرض السيارات هذا الكلام كله في غير الحدود والقصاص. اما اذا كان الحكم في الحدود والقصاص من الاول قال المؤلف ان رجع الشهود بعد الحكم

42
00:13:26.650 --> 00:13:44.600
لم ينقض الحكم ولم ينعن الاستيفاء الا في الحد والقصاص الحج والقصص ايش يصير ينقض الحكم القاضي حكم انه فلان يعني ايش صورة المسألة؟ حتى نوضحها نقول هذا هذان رجلان

43
00:13:45.600 --> 00:14:10.000
جاء الى المحكمة وشهد وقالوا يا فضيلة الشيخ القاضي فلان هذا وهو زيد قد قتل هاه سعيدا قتل عمد شاهدوا بالشهادة انه هذا زيد اللي قاعد يمشي بين اهله واولاده. قالوا له هذا قتل قتل عمد

44
00:14:14.000 --> 00:14:27.850
الان القاضي حكم بانه زيد قاتل قاتل عمد وان من حق اولياء الدم انه يقتصوا منه صار عليه قصاص صح ولا لا؟ وثبت القصاص وبكرة جو قبل ما ينفذ القصاص

45
00:14:28.150 --> 00:14:43.900
قبل ما ينفذون جاءوا بكرة وقالوا والله احنا نتراجع احنا اخطأنا وشبهنا واحنا غلطانين ونتراجع. هل ينفذ القصاص لا طبعا طيب لو كان حد سرقة شهدوا فلان انه سارق وحكم القاضي بقطع يده

46
00:14:44.000 --> 00:15:08.100
قبل ما تقطع يده جو بكرة وقالوا ايش قالوا نتراجع فلان ما سرق هل تقطع يده؟ الجواب لا ليش الحدود والقصاص ليش عاملناها بمعاملة مختلفة لان الحدود مبناها على الدرء بالشبهة. ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. طيب رجوع الشهود عن شهادتهم. اليس هذا شبهة

47
00:15:08.700 --> 00:15:26.400
اكيد انه شبهة طبعا اكيد انه شبهة. فلذلك لا ننفذ حدا ولا ننفذ قصاصا وننقذ الحكم بالحد وننقذ الحكم بالقصاص واضح طيب نيجي الان لصورة اخرى تتعلق بالرجوع عن الشهادة وهو الرجوع

48
00:15:26.550 --> 00:15:52.700
اذا كان قبل الحكم الرجوع اذا كان ايش اذا كان قبل الحكم. ايش يقول المؤلف رحمه الله؟ ايش يقول المؤلف رحمه الله تعالى؟ قال ايوة الرجوع بعد نعم قبل الحكم خلصنا منه

49
00:15:53.000 --> 00:16:07.500
الرجوع قبل الحكم فين خلصنا منه؟ في اول الباب تغيير العقد شهادته قبل الحكم مو المؤلف قال هنا انه بعد الحكم ها يضمن اما اذا كان الرجوع قبل الحكم فلا

50
00:16:08.300 --> 00:16:21.700
فلا ضمان يعني ايش فلا ضمان لما يجي الرجال زي ما قلناه في اول الباب لما قلنا تغيير العدد لما يجي ويشهد وقال فلان له مليون وبكرة جاي قبل صدور الحكم قال ليس له الا نص مليون نقص

51
00:16:21.850 --> 00:16:37.350
هل يقدر هل يستطيع المشهود له ان يغرم الشاهد نص المليون الفرق؟ لا اذا هنا اذا كان الرجوع قبل الحكم لا يستطيع حتى ان يغرمه. وحينئذ القاضي لا يحكم طيب

52
00:16:37.650 --> 00:17:01.950
نجي عاد للقصة الاخيرة  اذا كان الرجوع فيما يوجب قودا. هنا مصيبة المصائب قال المؤلف رحمه الله وان كان المشهود قتلا من كان المشهود به قتلا او جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص

53
00:17:02.100 --> 00:17:20.250
نزول المحكمة وقالوا يا فضيلة الشيخ هذا زيد قاتل قتل عمد تمد اثنين الحاكم طبعا القاضي لا يقضي بعلمه الا القاضي ما يعرف الغيب هو بيقضي بناء على شهادة الشهود. صح ولا لا

54
00:17:20.550 --> 00:17:35.350
شهد شهود العدول وحكم القاضي بايش بالقصاص واللي عدهم قالوا معقولة هو وزيد القاتل؟ قالوا ايوة القاتل قالوا اذا نطالب بالقصاص وش اللي حصل؟ نفذ القصاص في زيد. يا لطيف

55
00:17:35.950 --> 00:17:55.900
بعد ما نفذ القصاص جايين هذولي يقولوا ايش والعياذ بالله. قالوا تعمدنا ان نشهد عليه بالقتل عشان ينقتل احنا كدابين بس متعمدين لا حول ولا قوة الا بالله ايش يصير

56
00:17:56.100 --> 00:18:14.800
نقول يثبت عليهم القصاص. صار هادول الشهود قتلة لزيد قتل عمد ويثبت عليهم القصاص. فيصير اولياء زيد نقول ترى هذولي الشهود لكم حق ان تطلبوا فيهم القصاص ويقتلوا الاثنين كلهم

57
00:18:15.400 --> 00:18:30.000
اذا طلب اولا يقدم واضح طيب وايش سورة الجرح ان كان المشهود به قتلا او جرحا؟ في بعض الجراح يثبت فيها القصاص. مثل لو قتل قطع اصبع. قالوا زيد هذا قطع اصبع فلان

58
00:18:30.000 --> 00:18:51.950
عمدا وشهدوا عليه بايش لانه تعمد وثبت القصاص ونفذ وقطعنا اصبع زيد وبعدين رجعوا قالوا لا احنا متعمدين عشان يستاهل ينقطع اصبعه نقول ايش نقول من حق مم زيد هذا الذي قطع اصبعه بشهادة الشهود انه يطالب بقطع اصبعهم

59
00:18:52.700 --> 00:19:15.500
واضح وان قالوا اخطأنا ان قالوا اقطعنا غرموا الدين عمد عرفناه يثبت القصاص خطأ يغرم الدية يعني ايش؟ يعني بكرة جو للمحكمة وقالوا والله يا فضيلة الشيخ انتم قتلتوا زيد

60
00:19:15.550 --> 00:19:28.450
على اساس انه احنا شهدنا عليه انه هو قتل قتل عمد وقتل الان ونفذ فيه القصاص بس بصراحة يا شيخ احنا اكتشفنا انه مو هو انه اخوه التوأم احنا ما كنا نعرف انه له اخ توأم

61
00:19:29.000 --> 00:19:47.950
تمام؟ فاحنا بصراحة غلطانين في تنفيذ الحكم على ايش على زيد احنا غلطانين متعمدين لا مو متعمدين احنا اخطأنا فحينئذ ايش؟ نقول من حق اولياء زيد ان يطالبوا هؤلاء الشهود بالقصاص ولا بالدية

62
00:19:48.300 --> 00:20:06.800
بالدية لانهم ما تعمدوا. قال وان قالوا اخطأنا غرموا الدية. او ارسى الجرح بحالة مثلا اذا جرح شهدوا عليه بالجرح ثم كان هذا الجرح من ماء ما كان هذا الجرح مما

63
00:20:06.900 --> 00:20:25.100
يقتص فيه خلاص؟ فانه حينئذ يثبت  او يثبت طبعا ما في اولياء هنا لانه هو نفسه زيت حي ما زال حي لانه جرح. خلاص مسلا قطع اصبعه او جرح فحين اذ

64
00:20:25.100 --> 00:20:46.950
يثبت لزيد على هؤلاء الشهود ايش ارش هذا الجرح خلاص ارش هذا الجرح ايش الارش الارش هو القسط ما بين قيمة الصحة والعين تمام قيمة الصحة والعلم. يعني مثال اه نقوم هذا زيد لو افترضنا افترضنا انه عبد

65
00:20:47.400 --> 00:21:07.450
قبل الجرح وبعد الجرح فالفرق بين قيمته في الحالتين هذا هو ارش ايش الجرح. واضح هذا بالنسبة لدرسنا ناخذ بعض الاسئلة والتمارين يقول ما اثر تغيير العدل شهادته قبل الحكم

66
00:21:07.850 --> 00:21:27.100
ها يقبل تغييره لا يقبل تغييره يقبل تغييره بالزيادة دون النقص ايش الجواب الجواب يقبل تغييره. ممتاز فالسؤال اللي بعده ما اثر رجوع العدل عن شهادته بعد الحكم وقبل التنفيذ. بعد الحكم وقبل

67
00:21:27.250 --> 00:21:42.800
التنفيذ ها ينقض الحكم لا ينقذ الحكم ويغرمون مفاتن شهادتهم. لا ينقض الحكم الا في الحد والقصاص ويغرمون مفاتن شهادتهم؟ الجواب جيم لا ننقذ الحكم الا في الحد والقصاص قلناه

68
00:21:43.150 --> 00:22:01.850
ان شهد الشهود بقتل ها شهدوا بقتل ثم رجعوا وقالوا تعمدنا قتله. فهل يقتص منهم ام تثبت الدية؟ ايش الجواب يثبت القصاص ولا لا يثبت القصاص لكن تثبت الدية ولا لا يثبت القصاص ولا الدية؟ الجواب

69
00:22:01.900 --> 00:22:16.050
يثبت القصاص. ممتاز ان شهد الشهود بقتل ثم رجعوا وقالوا اخطأنا. ها ما غلطانين فهل يقتص منهم او تثبت الدية؟ يثبت القصاص؟ لا يثبت القصاص لكن تثبت الدية لا يثبت القصاص ولا الدية. ايش الجواب

70
00:22:16.900 --> 00:22:33.650
اثبت ها الدية لا يثبت القصاص لكن تثبت الدين. الاسئلة المقالية الشاملة تقول ما صور تغيير الشهادة وما الحكم في كل صورة؟ قلنا عندنا تغيير الشهادة قبل الحكم فهذه يؤخذ به. تغيير الشهادة بعد

71
00:22:34.200 --> 00:22:57.550
الحكم وقبل الاستيفاء فهذا في القصاص والحدود يبطل الحكم بالقصاص والحدود وفي غير القصاص والحدود لا يبطل الحكم ولا ينقذ الحكم لكن يثبت الضمان على هؤلاء الشهود الذين رجعوا علاش عن شهادتك؟ الربط باصول الفقه. يقول استخرج من الباب

72
00:22:57.650 --> 00:23:17.100
مثالا للاحتجاج بقول الصحابي. هذا طبعا من الشرح يحتاج نرجع الى الشرح مسألة ثلاث الاف وست مئة وستة وخمسين في شرح العمدة الجبري. قال وان قالوا اخطأنا غير مدية. ايش دليلها؟ لما ثبت عن علي رضي الله عنه

73
00:23:17.950 --> 00:23:33.500
انه ها شهد لديه اثنان على رجل انه سرق فقطع يده ثم جاء باخر وقال هذا الذي سرق واقطعنا على الاول فاتهمهما على الثاني وضمنهما دية هي دي الاول. اذا اخذنا بقول الصحابي

74
00:23:33.850 --> 00:23:44.750
مسائل للبحث والمناظرة حكم الشهود الذين شهدوا بما يوجب القتل ثم قالوا تعمدنا قتله هذه مسألة مطلوب فيها الرجوع الى كتب الخلاف