﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فالسلام عليكم

2
00:00:20.400 --> 00:00:43.550
ورحمة الله وبركاته ونلتقي مجددا مع درسنا الرابع من دروس شرح نظم اسهل المسالك في مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى لا زلنا في باب الاعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية بعدما انهينا الحديث في درسنا السابق عن الاعيان الطاهرة وتعرفنا على

3
00:00:43.550 --> 00:01:03.950
عليها في تعداد النظم الذي ذكره شيخنا محمد البشار رحمه الله تعالى واليوم نأتي على الشق الثاني وهي الاعيان النجسة وكذلك ما يجوز من التحلية اي التحلية بالذهب والفضة قال رحمه الله تعالى والنجس الميت الذي لم يذكر

4
00:01:04.500 --> 00:01:29.800
وكل ما استثني وكل المسكرين اي النجس النجس بالفتح اي عين النجاسة والنجس بالكسر الشيء المتنجس. النجس يعني الان سيعرض او الرضوا او سيعددوا الاعيان النجسة ماذا قال رحمه الله؟ قال والنجس الميت الذي لم يذكر. ماذا يقصد بهذا البيت او بهذا المعنى

5
00:01:30.250 --> 00:01:48.850
هو يحيل الى ما صدر به في الاعيان الطاهرة حينما عدد بعض الميتة الطاهرة. هل تتذكرون الميتة الطاهرة التي عددها الشيخ رحمه الله كان منها وارجح الاقوال بالطهارة في ميتة الانسان حتى الكثرة كذلك وميتة البحر

6
00:01:48.900 --> 00:02:05.450
وما لا دم له هو يقول الان الميت الذي لم يذكر سيكون نجسا. ما هو الميت الذي لم يذكر؟ اذا سيكون غير ميتة الادمي وغير البحر فاذا كل الحيوانات ميتتها اذا لم تذكى ولو كانت مأكولة اللحم فميتتها نجسة

7
00:02:06.000 --> 00:02:25.350
اه اذا والنجس واحد الميت الذي لم يذكر والميت الذي لم يذكر اذا نستثني منه الثلاثة السابقة كذلك قال وكل استثني ما الذي استثناه اه في الاعيان الطاهرة حينما عدد بعض الاعيان الطاهرة ذكر شيئا بالاستثناء يعني يقصد

8
00:02:25.400 --> 00:02:46.300
ما استثناه في الاعيان الطاهرة اما باداة الاستثناء الا او بان ذكر شرطا او قيدا في الاعيان الطاهرة. حينما ذكر مثلا آآ في فضلة المباح الاكل قال ان اغتبى بطاهر فهذا شرط اي انه يكون او تكون الفضلة طاهرة اذا تغذى

9
00:02:46.300 --> 00:03:07.750
الحيوان مأكول اللحم على طاهر. كذلك من الاستثناء مثلا حينما ذكر وبيض كل الحي الا المذر. فهذا هو المقصود مثلا في الميت حينما ذكر اه وميتة البحر وما لا دم له قال لا وزغ وشحمة وسحلية. فاذا هو استثنى اشياء اما باداة الاستثناء او بالشروط او بالقيود التي كان

10
00:03:07.750 --> 00:03:21.550
ويلحقها بالاشياء التي ذكرها فهذا هو ما قصده رحمه الله اذا ارجع كأنه يقول ارجع ايها القارئ لنظمي الى ما سبق في الاعيان الطاهرة واخرج منه الميت الذي لم يذكر

11
00:03:21.650 --> 00:03:41.650
فذلك سيكون نجسا وكذلك ما استثني من الاشياء الطاهرة فذلك ايضا سيكون نجسا. وهذا يعني تلقائيا كما نقول قد تعرفنا على احكام سابقا عند ورود ذكره كذلك يعني مثلا من الاشياء النجسة الدم المسفوح لانه قال دم بلا سفح وهكذا فاذا

12
00:03:41.650 --> 00:03:56.300
على هذا الامر الذي ارشدنا اليه الناظم. اذا والنجس الميت الذي لم يذكر هذا واحد هذه قاعدة تندرج تحتها صور كثيرة وكل ما استثني كذلك وكل مسكري فكل مسكر من المائعات لانه قال

13
00:03:56.650 --> 00:04:16.650
سابقا يعني في قوله وخمرة ان خللت او حجرت فعلمنا ان الخمرة اذا لم تخلل ولم تتحجر وكذلك ذكر اه يعني اه يعني قبلها ثم الجمادات التي لم تسكري ان ان ان الجمادات اذا لم تكن مسكرة وقلنا لا يتصور ذلك لكن نسير على ما

14
00:04:16.650 --> 00:04:40.950
كره الشيخ فاذا كل مسكر من المائعات سيكون نجسا فهذه قاعدة كان خمرا كان نبيذا من المسكرات كان مادة من اي المواد الكيميائية المعاصرة اذا كان تسكر وهي مائعة فهذه المادة ستكون نجسة بسبب كونها مسكرة. ونحن قد سبق وتحدثنا بانها اذا تخللت

15
00:04:41.000 --> 00:04:56.200
او تحجرت او زال عنها زالت عنها علة الاسكار فانها تصير حينئذ طاهرة لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اذا مرة اخرى والنجس الميت الذي لم يذكر وكل ما استثني

16
00:04:56.200 --> 00:05:16.550
وكل مسكري وفضلة المكروه والمحرم. اذا فضلة المكروه والمحرم هذه من يعني من الاشياء النجسة مأكول اللحم فقط هو الذي تكون ميتة تكون فضلته اي اه البول اجلكم الله وكذلك العبرة

17
00:05:16.700 --> 00:05:44.900
تكون منه طاهرة ان اغتدى بطاهر كما مر معنا سابقا. فاذا فضلة مكروه اللحم وكذلك فضلة محرم آآ اللحم مكروه واللحم مثل ماذا؟ مثل اه يعني السباع القطط الذئب كلها هذه الحيوانات من من المكروه اي مما يكره اكل لحمه واما الحيوان المحرم فكما نعلم الخنزير وكذلك الحمار

18
00:05:44.900 --> 00:06:06.750
والخيل فهذه مما يحرم اكله. فاذا وفضلة المكروه والمحرم هذه من الاشياء النجسة اي من الاعيان النجسة. ومثل جلالة يعني ومثل ذا في الحرمة او في النجاسة عفوا ومثل ذا في النجاسة الجلالة ما هي الجلالة؟ الجلالة هي يعني الدابة التي

19
00:06:06.750 --> 00:06:26.750
كلوا النجاسة سواء كانت هذه الدابة من مأكول اللحم سواء كانت من النعم او من الطيور فطالما كانت تتغذى على النجاسة ولو شكا هذه اه البهيمة او هذه الجلالة تكون فضلتها اي بولها رجيعها عموما. ففضلتها من البول ومن العبرة تكون

20
00:06:26.750 --> 00:06:44.650
نجسة ومثل ذا في النجاسة جلالة وكذلك الادمي. فالادمي وان كانت ميتته طاهرة يعني لابد ان نفرق بين الاحكام حتى لا نعتقد او نتصور بان الاحكام تطرد اذا كانت مثلا ميتته طاهرة او كان مأكول اللحم فهنالك

21
00:06:44.650 --> 00:07:06.500
يعني اشياء تطرد في جانب وتختلف او تنفصل او تستقل بحكم في جانب اخر فظلة الادمي اجلكم الله من بول ومن ايضا تعتبر نجسة وهذا امر معروف من النجاسات كذلك اي من الاعيان النجسة سوداء. السوداء مثل ما ذكرنا في الصفراء هي يعني السوداء

22
00:07:06.550 --> 00:07:26.550
يعني ماء اسود كالدم الخالص يخرج من الانسان فهذا ايضا نجس من الاعيان النجسة وكذلك الودي والودي ماء رقيق يخرج يخرج اثر البول غالبا اما يعني بسبب مرض او يعني لاي سبب او نحو ذلك. فالودي كذلك

23
00:07:26.550 --> 00:07:47.800
بك من الاعيان النجسة وكذلك الدم المسفوح. وهذا مر معنا سابقا تعريفه حينما قال الشيخ او الناظم رحمه الله دم بلا سفح وقلنا بان المسفوح هو الجاري. جاري بماذا؟ اما بسبب ذكاة او بسبب جرح او بسبب عقر او بسبب حيض او بسبب نفاس او بسبب رعاف

24
00:07:47.800 --> 00:08:00.700
فاذا جرح الانسان نفسه او جرح دون قصد فسال من يده او سالت قطرات من دم او نزف ورعف من انفه او من اي مكان من جسده او اي حيوان

25
00:08:00.700 --> 00:08:19.550
كان ولو كان مأكول اللحم جرح هذا الحيوان فتقاطر شيء من دمه واصاب يعني الانسان فهذا الدم لانه مسفوح اي انه دار فهذا الدم يعتبر نجسا. فاذا هذا هو الدم المسفوح وهو العاشر من الاعيان النجسة سوداء وودي

26
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
او دم مسفوح مذي والمذي او المذي آآ يعني بالتشديد او بلا تشديد هو ماء ابيض رقيق يخرج عند الصغرى بيكون بسبب القبلة او بسبب يعني ادمان النظر. اما المني وهو معروف فهو يخرج عند اللذة الكبرى وهذا ايضا نجس

27
00:08:40.100 --> 00:08:58.250
هذه الثلاثة الان لو لاحظنا آآ يعني رقم تسعة ورقم احدى عشر واثنى عشر الودي والمذي والمني هذه الثلاثة مما يخرج من القبل تكون او يكون حكمها نجسة نجسا ولو كانت من مأكول اللحم

28
00:08:58.350 --> 00:09:11.650
ما المقصد من ذلك؟ لانني قبل قليل قلت لابد ان نفصل بين بعض الامور. الم يتقرر عندنا الحكم بان رجيع مأكول اللحم طاهر رجيع البقر اجلكم الله رجيع الابل رجيع الغنم

29
00:09:11.700 --> 00:09:32.850
يعني بوله او اه عبيرته فهذا حكمه طاهر اذا كان يتغذى على طهارة هذا الحيوان مأكول اللحم رغم ان ما يخرج من قبله او من دبره طاهر الا ان هذه الاشياء لو خرجت منه مثل المني تعتبر نجسة. فهذا مما يختلف فيه الحكم فهذه الاشياء الوذي والمذي والمني

30
00:09:32.850 --> 00:09:52.850
نجسة مطلقا من مأكول اللحم ومن غير مأكول اللحم من البهائم وكذلك من الانسان فالمني كذلك نجس. اذا هذا هو اه او هذه من الاعيان الرقم الثاني عشر من الاعيان النجسة كذلك من الاعيان النجسة الصديد والصديد

31
00:09:52.850 --> 00:10:12.400
وماء رقيق يكون عند الجرح يعني اذا يعني اصيب الانسان بجرح او حتى بحرق يسير او شيء من الحرارة في جلده فيتجمع ماء آآ رقيق هذا الماء سواء كان قد اختلط بدم او لم يختلط بدم فهذا الماء اي الصديد

32
00:10:12.400 --> 00:10:37.150
يعتبر كذلك نجسة نجسا وكذلك القيح فالقيح هو المدة التي لا يخالطها دم. فهذا ايضا من الاعيان النجسة. هذا الذي عدده شيخنا البشار رحمه الله الله تعالى من الاعيان النجسة ولو لاحظنا انها في الاول اما انها يعني مستثناة او انها قواعد تندرج تحتها صور كثيرة او انها اشياء

33
00:10:37.150 --> 00:11:01.450
عين كما عينها وذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر الشيخ البشار رحمه الله الاعيان النجسة قبل قليل سيذكر الان بعض الاشياء التي انحلت بها نجاسة لا تقبل التطهير. هل تذكرون في الدرس الثاني حينما تحدثنا عن اقسام المياه وان الماء المخلوق

34
00:11:01.450 --> 00:11:15.000
او الذي سقطت به او خلط بشيء احد واوصافه الثلاثة اللون او الطعم او الريح خلط بشيء فحكمه كمغيره. ان اختلط بطاهر صار هذا الماء طاهرا وان اختلط بنجس صار هذا الماء نجسا

35
00:11:15.050 --> 00:11:32.200
الا في حالة واحدة وهي الماء القليل الذي سقطت به نجاسة قليلة فلم تغير. الماء له خاصية او له صفة خاصة به وهو انه يدفع عن نفسه فالماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه

36
00:11:32.450 --> 00:11:46.900
فالمقصد ان الماء له خاصية غير الماء اذا سقطت به نجاسة ولو كانت قليلة فان هذه الاشياء التي سيذكرها الشيخ الان لا تقبلوا التطهير باي حال من الاحوال. قال رحمه الله

37
00:11:46.950 --> 00:12:06.150
تمليح زيتون كزيت مزج بالنجس او بيض كلحم ناضج. هذه صور عامة. يعني نحن كذلك لسنا ملزمين بهذه الصور ربما او كانو لنا عفوا ان نقيس عليها صورا كثيرة مما استجد في حياتنا او استجد في زماننا آآ الحاضر

38
00:12:06.700 --> 00:12:20.150
فيقول تمريح زيتون كزيت مزجى. الزيتون قبل ان يعني آآ يعني من طرق آآ يعني صناعته انه يعني لابد ان يملح حتى تخف مرورته وكذلك لابد ان ينقع في ماء

39
00:12:20.500 --> 00:12:40.500
هذا الزيتون اذا نقع في ماء نجس او ملح بملح نجس اي اه هذا الماء كان نجسا او هذا الملح الذي ملح به نجس ما الذي سيحصل؟ ستدخل هذه ستدخل ستدخل جزيئات الملح او سيدخل الماء الى جزيئات هذا الزيتون

40
00:12:40.500 --> 00:13:00.500
الذي لم يكن قد يعني يعني تخلل من قبل فستدخل في اجزاءه فهذا لا يقبل تطهير فهذه النجاسة قد تغلغل في اجزاء هذا الزيتون. كذلك كما قال كزيت مزجة. الزيت كذلك اذا مزج بشيء نجس فهذا لا يقبله التطهير ايضا. فهذا مما

41
00:13:00.500 --> 00:13:17.450
الا يقبل التطهير باي حال من الاحوال كما قال اذا تمليح زيتون كزيت مزج بماذا؟ بالنجس او بيض كلحم كذلك تشبيه كلحم نضج البيض سلق بماء نجس كانت هنالك بيضة ماذا؟ كان بيضا مذرا كما

42
00:13:17.450 --> 00:13:37.450
فذكر شيخنا ان من النجسي البيض المذر فطبخت بيضة مع مجموعة من البيض السليمة والطاهر فما الذي وقع سيكون وهذا البيض المذر قد اخرج شيئا من النجاسة بعد غليان الماء وفورانه فيطبخ بقية البيض بهذا الماء الذي تنجس

43
00:13:37.450 --> 00:13:51.500
يكون قد سلق ونضج كما سينضج اللحم كذلك وتدخل اجزاء هذا الشيء النجس ولا نحصل ذلك في الماء قد يكون الماء طاهرا لكن اللحم نضج مثلا بماذا؟ نضج مع لحم

44
00:13:51.550 --> 00:14:06.200
فيه دم مسفوح مع شيء مثلا لم تنظف اه قطع لحم اصابها دم مسفوح فهذا هو المقصد ليس بالضرورة ان يكون هذا التنجيس او هذه النجاسة فقط في الماء الذي يسلق به او يطبخ بل قد تكون

45
00:14:06.200 --> 00:14:29.500
باي سبب من الاسباب سقطت فيه هذه النجاسته طبخ بها. اذا كما لاحظنا ان هذه اشياء يتغلغل او يعني يدخل الشيء النجيس في يعني جزيئاتها فلا تقبل التطهير باي حال من الاحوال اذا كلحم ناضجة كذلك كما قال ففي طعام هذه كلها الان هذه الكاف للتشبيه آآ يعني للتشبيه في الصور العامة او في الحالات

46
00:14:29.500 --> 00:14:45.200
التي لا تقبل التطير. اذا كفي طعام مائع هنالك طعام مائع مثل ماذا؟ مثل العسل او اللبن اذا سقطت به نجاسة فهذا لا يقبل التطهير كذلك او سار اي النجاسة سرت في جامد الطعام جامد ليس

47
00:14:45.200 --> 00:15:08.200
لكن النجاسة سرت فيه في ماذا؟ اه لنقل رز مثلا او لنقل تمر فسقطت فيه نجاسة فدخلت في هذا الجامد فايضا يعني تخللت اه اجزاء فهذا ايضا لا يقبل التطهير. فصارت هذه النجاسة او قطعة سمن وسيأتي بعد قليل وان يكن حل طعامه. فهذه ايضا السمن او او مثلا الزبدة

48
00:15:08.200 --> 00:15:28.200
واي شيء من هذه الاشياء التي اذا سقطت فيها نجاسة دخلتها وآآ يعني اختلطت بها فلا تقبل التطهير باي حال. وكما قال ايضا اوغاص في فخاري. الفخار حينما يصنع من الطين كذلك في اول استعمال له يتشرب الماء الذي وضع فيه اول مرة

49
00:15:28.200 --> 00:15:46.100
يعني يدخل في المسام والفراغات التي في الطين. فكذلك اذا يعني وضع في جوفه في جوف الفخار آآ شيء من الماء النجسي او سقطت فيه نجاسة في اول استعمال له فهذا ايضا لا يقبل التطهير لانه دخل في يعني في جزيئاته

50
00:15:46.600 --> 00:16:02.750
اذا او غاص في فخاري حين قال بعدها رحمه الله واني اكن حل طعاما جامدا قبل قليل قال او سار في جامد. ها هنا الان لم يسرف الجامد لكن سقطت مثلا كما يمثل الفقهاء فأرة او وجدت فأرة ميتة

51
00:16:02.750 --> 00:16:22.750
وفي طعام جامد فيزال تزال هذه النجاسة ويزال ما حولها مما يتوقع ان النجاسة قد يعني اصابتها وتغلغلت فيها ثم بعد ذلك كما قال كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا يعني اطرح ما عداه مما يتوقع ان تصاب او ان تصيبه النجاسة

52
00:16:22.750 --> 00:16:42.750
وكل ما بدأ بالطهر هذه احكام شرعية نحن قد يعني الان يعني انعم الله علينا ربما يأنف الانسان اه ان يأكل شيئا من هذه مطعومات لكننا نتحدث الان عن طهارة شرعية لماذا نتحدث عن طهارة شرعية؟ كما سيقول الشيخ ها هنا وانفع بما نجس غير الادمي. يعني قد لا يكون

53
00:16:42.750 --> 00:17:02.750
المدار على الاكل فقط ربما انا االف او يأنف الانسان من ان يأكل طعاما لكن ما الذي ساصنعه بهذا الشيء الان الذي يعني حكم بانه نجس او حكم بانه طاهر بمعنى انني قد ازلت الجزء النجس فقط وبقي بقية الطعام الجامد اه بقي يعني بقي طاهرا

54
00:17:02.750 --> 00:17:19.600
فهذا هو الذي يريد ان يشير اليه الشيخ رحمه الله تعالى قال رحمه الله وانفع بما نجس غير الادم ومسجد والنجس عينا حرمي. يعني هذه الاشياء التي ذكرت قبل قليل وذكرت

55
00:17:19.750 --> 00:17:39.750
قبل ذلك ايضا مما يكون او تكون النجاسة قد وقعت في شيء من هذه الاشياء وقعت في شيء من المطعومات او غيرها فيقول رحمه الله تعالى ما الحكم الشرعي في ذلك؟ هل ترمى؟ هل يستفاد منها؟ الحكم انه ينتفع بها في في عدا امرين فيما عدا

56
00:17:39.750 --> 00:18:00.750
امرين الادمي وكذلك المسجد. هو قال رحمه الله وانفع بما نجس. يعني الان يتحدث عن الشيء المتنجس. سيقول بعد قليل والنجسة عينا حريمي. لا نتحدث عن عن عين النجاسة لا نتحدث عن عين الدم او البول آآ يعني من غير مأكول اللحم او السودا والودي والمبي آآ الميت الذي

57
00:18:00.750 --> 00:18:14.050
لم يذكر وكل ما استثني والبيض المذر لا نتحدث عن ذلك هذا عين هذه عين النجاسة. الان يتحدث عن الشيء المتنجس كما سيكون في الزيتون سيكون في البيض المسلوق واللحم الناضج

58
00:18:14.250 --> 00:18:30.450
والطعام المائع الذي سارت فيه النجاسة هذه الاشياء ما حكمها؟ قال انتفع بها فيما تريد الا في الادمي. ولذلك قالوا وانفع بما نجس غير الادمي ومسجد كذلك المسجد. لا تأتي بشيء متنجس وتنفع به اديميا. لا طعاما

59
00:18:30.450 --> 00:18:49.900
ولا شرابا وكذلك لا اتهانا ولا لباسا ولا دواء ولا علاجا. هذا هو الاصل في الحكم الان الذي يذكره الشيخ للظرورة احكام لكن آآ وجد شيء من هذه الاشياء المتنجسة فلا ينتفع بها للادمي كما يعني نص الشيخ وكما نص

60
00:18:49.900 --> 00:19:07.700
وها هو طبعا فاذا وانفع بما نجس غير الادمي ومسجد لديك زيت كما يمثل الفقهاء لديك زيت تنجس وتريد ان تضعه في يضاء به المسجد فضعه خارج المسجد. يضاء آآ هذا او يضيء هذا المصباح او هذا السراج

61
00:19:07.750 --> 00:19:22.600
اللي المسجد من الخارج ولا ولا تدخل هذه النجاسة للمسجد والادمي وكذلك لا ينتفع باي شيء دواء اكل طعام شراب لا ينتفع بشيء متنجس قال والنجس عين الحريم اي ان عين

62
00:19:22.600 --> 00:19:45.550
النجاسة محرمة مطلقا هنالك استثناءات هنالك كما يقول كما يعني آآ نص الفقهاء على القاعدة المعروفة آآ الضرورات تبيح المحظورات كما جاء في قول الله تعالى الا اليه فهذا حكم اخر. نحن نتحدث الان عن القاعدة الاصلية فيما يتعلق باستعمال الشيء النجس او المتنجس يعني

63
00:19:45.550 --> 00:20:07.500
النجس او النجس ونحن مر معنا سابقا اه والزرع ان يسقى بنجس فنبت فلنا يعني ان يعني ان نستفيد من النجاسة او من الشيء المتنجس عفوا ان نسقي يبي هالزرعة وان نعطيها كذلك للبهائم فلا حرج ان تعطى الميتة للبهائم اذا كان لدي حيوان ميت لم يذكى من ميتة غير

64
00:20:07.500 --> 00:20:27.500
ولم يذك اي انه نجس لا يستعمل لا للادمي وكذلك المسجد فيعطى للبهائم فهذا لا حرج فيه. فاذا هذا هو المقصد او هذا هو المعنى من قوله رحمه الله بعدما سود الاعيان النجسة وكذلك ما لا يقبل التطهير بقوله وانفع بما نجس غير الادمي ومسجد والنجس

65
00:20:27.500 --> 00:20:49.350
اين حرمي لما صدر الشيخ رحمه الله آآ احكام الاعيان الطاهرة ثم بعد ذلك النجسة الحق ذلك بما يتعلق بما يجوز من التحلية التي صدرها في الباب وذكرها في ترجمة هذا الباب بقوله باب الاعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية اي بالذهب والفضة

66
00:20:49.350 --> 00:21:09.800
ومن من المناسبة او من يعني لطيف اه التقريبي لسبب ذكر هذه الاحكام في ذيل هذا الفصل او ذيل هذا الباب فما علاقة الذهب والفضة بالعيان الطاهرة والنجسة؟ والتشابه نوعا ما بينما يتعلق باباحة استعماله او باباحته عفوا من الامور الطاهرة او

67
00:21:09.800 --> 00:21:32.300
العيان الطاهرة وكذلك ما يحرم آآ يعني آآ من الاعيان النجسة ناسب ذلك ما يتعلق بما يباح من الذهب والفضة وكذلك ما مؤمن الذهبي والفضة هذا من جهة ومن جهة اخرى ايضا من اه ما يذكر في هذا الموضع من اللطائف ان من الفقه اه يعني ليست من علامة الفقه فقط استحضار

68
00:21:32.300 --> 00:21:52.300
سائلي وحفظها وانما من الفقه ايضا معرفة موطن المسألة. فحينما يعرض لاحدنا آآ يعني امر او يريد ان يبحث مسألة بتفصيل اكثر. الان يعني بفضل الله تعالى حينما درسنا اسهل المسالك وعلمنا هذا الترتيب لان

69
00:21:52.300 --> 00:22:09.050
النظمة يسير على نظم يسير على ترتيب مختصر الشيخ خليل او عند المتأخرين عموما فهذا هو النسق فحينما يريد ان يتوسع في مسألة مثلا آآ حكم المموه بالذهبي او المغشى او المضبب او حكم آآ الجواهر يعني الالماس

70
00:22:09.050 --> 00:22:29.050
ونحو ذلك من الجواهر واليواقيت ما حكمها؟ ما حكم لباسها؟ اه ما يتعلق به من احكام اين يبحث عن ذلك؟ هل هنالك باب مخصص لهذه الاشياء؟ لا وانما تذكر في ذيل هذا الفصل في الاعيان الطاهرة والنجسة سواء ترجم الباب بما يجوز من التحرير او لم يترجم كما يعني لم يترجم مختصر الشيخ خليل

71
00:22:29.050 --> 00:22:49.050
للفصولي وانما تذكر في ذيل هذا الباب فهذا من الفقه وهذا من من مما ينبغي ان ندقق فيه وان نركز عليه ان نعرف موطن بحث المسألة. نعود لموضوعنا قال رحمه الله وحرموا استعمال نقد كالاناء. من الذين حرمهم الفقهاء؟ تبعا لتحريم الشارع. حرموا

72
00:22:49.050 --> 00:23:09.050
وهنا سيذكر ايضا حتى نفرق بين ما سيذكره الان وما سيذكره بعد قليل. الان يتحدث عن آآ ما يجوز يعني ما يجوز وما لا يجوز من الذهب والفضة ها هنا الان سيصدر الحديث عن الاستعمال عموما. لا يتعلق الامر باللباس. اللباس يأتي بعد قليل. هنا يتحدث عن استعمال الذهب

73
00:23:09.050 --> 00:23:24.700
والفضة الذي قال يعني حينما قال استعمال نقد اي الذهب والفضة وشبه بقوله كالاناء يعني كالاناء في كأس او في ملعقة او في صحن او في كرسي فهذه الاشياء يحرم

74
00:23:24.750 --> 00:23:44.750
استعمالها لا نتحدث عن اللباس نتحدث عن الاستعمال يحرم استعمالها ذهبا كانت او فضة للرجل للمرأة. فحينما قال رحمه الله وحرموا استعمال نقد كالاناء ولو لانثى. يعني هذه للمبالغة ولو كان هذا الاستعمال لانثى

75
00:23:44.750 --> 00:24:04.750
واغتلالا ولو كان هذا الاستعمال اغتلالا يعني آآ وضعت هذه الاواني لاجل الغلة اي تؤجر تكره في افراح او في مناسبات ويؤخذ من غلته الان هي لم تستعمل هي بذاتها وانما ما الذي استفيد منه؟ استفيد من غلتها اي من قيمة كرائها او تأجيرها

76
00:24:04.750 --> 00:24:24.750
هذا ايضا من المحرم واقتنا وكذلك لو جعلت للقنية ما المقصود بالقنية اي ان تدخر لعاقبة الدهر. هذا الذي اشترى انية من الذهب ذهب او من الفضة او تلك المرأة قال انا اعرف انها محرمة وانا لن استعملها واعلم ان ذلك لا يجوز. وانا لن اصنع ذلك لكن يعني لعاقبة الدهر

77
00:24:24.750 --> 00:24:44.750
يعني ساشتري هذا الاناء بهذا المبلغ حتى انه لو ارتفع سعر الذهب فيما بعد انا سابيع هذا الصحن او سابيع هذا يعني هذه الانية عموما ولو قد تكون يعني مزهرية او شيء مما يوضع فيه توضع فيه التحف سابيعها فيما بعد فانا وضعتها للقنيفة

78
00:24:44.750 --> 00:25:02.650
هذا كذلك لا يجوز. لا يجوز لانه يعني فيه ايضا كذلك ذريعة ربما يستعمل فيما بعد. فهذا ايضا مما لا يجوز اذا وحرموا استعمال نقد كالاناء ولو لانثى واغتلالا واقتنا وحلية الرجال بالنقدين هذا عطف على وحرموا يعني وحرموا

79
00:25:02.650 --> 00:25:22.650
حلية الرجال بالنقدين. فالرجل الان الان سيخص الحديث ها هنا بالحرمة للرجل. فالمرأة مما استثني لها انه يجوز لها ان يعني ان تحلى بالذهب والفضة في اللباس. فالان الحرمة في العطف هنا للرجال فقط فقال وحلية الرجال بالنقدين اي انهم حرموا ان يتحلى الرجل

80
00:25:22.650 --> 00:25:42.650
بالنقدين ما المقصود بالنقدين؟ الذهب والفضة. فيحرم عليه مطلقا ان يلبس شيئا فيه ذهب وفضة. في ثوبه في نعله في ساعته في نظارته في عمامته في اه معصمه ان يلبس سلسالا يلبس اه اه اسوارة وان كان ذلك كله لاهل

81
00:25:42.650 --> 00:25:54.100
يعني لا يجوز للرجال حتى يعني كان ذهبا او فضة ولا يليق بهم ولو لم يكن يعني ذلك في اه يعني فيه ذهب او فضة. فاذا وحلية الرجال بالنقدين استثنى الان

82
00:25:54.550 --> 00:26:16.000
شيئا او اشياء تجوز للرجل آآ بشروط خاصة اولا لا خاتم الفضة فمما يستثنى ويجوز للرجل ان يتحلى به الخاتم وان يكون من الفضة فلا يكون من ذهب اذا هذا هو الشرط او المستثنى الاول ان يكون خاتما وان يكون هذا الخاتم من فضة وان يكون هذا الخاتم

83
00:26:16.000 --> 00:26:36.000
من فضة بمقدار درهمين اي بمقدار الدرهم الشرعي. الدرهم الشرعي يساوي وزنه تقريبا في زماننا هذا بالجرام اثنين فاصلة سبعة وتسعين من اي اننا نتحدث في اه مجموع هذين الدرهمين بتقريبا اه ستة جرامات الا قليل يعني خمسة فاصلة ربما

84
00:26:36.000 --> 00:26:56.000
ستة وتسعين المهم ان يعني هذا هذا الوزن الواحد للجرام اثنان فاصلة سبعة وتسعين اذا ضربناها في اثنين سيكون الناتج تقريبا خمسة يعني ربما كما ذكرت اربعة وتسعين او ستة وتسعين فهذا المقدار هو الذي يجوز للرجل فقط ان يلبسه اذا يكون خاتم

85
00:26:56.000 --> 00:27:16.000
ويكون فضة وان يكون درهمين لا يزيد عن الدرهمين يعني لا يصل الى ستة جرامات وان يكون ان يكون هذان الدرهمان متحدين او متحدا ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يلبس درهما في خاتم ودرهما في خاتم اخر ويقول انا لم اتجاوز المقدار الشرعي. لم هذا الخاتم الاول فيه جرامان ونصف

86
00:27:16.000 --> 00:27:36.000
والخاتم الثاني فيه جرامان ونصف. المجموع خمسة انا حتى لم اصل الى الدرهمين. نقول له ذلك ايضا لا يجوز. اذا اردت اما ان تجعل الدرهمين في خاتم واحد والا فيعني والا فالبس فالبس اقل من ذلك في يعني في خاتم في خاتم واحد فهذا هو المقصود ان يكون

87
00:27:36.000 --> 00:27:54.850
الدرهمان في خاتم واحد اي متحدا ومما يجوز له كذلك اي يعني مما يجوز في يعني ان ان يتحلى يعني بالنقدين بالذهب والفضة ان ان يحلى بهما المصحف لا ان يكتب بهما يعني بالذهب والفضة وانما يحلى بهما يعني جلده الخارج

88
00:27:54.850 --> 00:28:16.450
او غلافه وكذلك السيف السيف يحلى بالذهب والفضة. لماذا يجوز ان يحل السيف بالذهب اه بالفضة اه انما يجوز له ذلك يعني انما يجوز للرجل ان يتحلى او ان يحلي سيفه آآ كما يجوز له ان يحلي مصحفه بالذهب والفضة يجوز له ان يحلي سيفه بالذهب او الفضة

89
00:28:16.450 --> 00:28:36.400
لما في ذلك من ارهاب للعدو كذلك يجوز له ان يربط سنه ان يربط سنه اما بذهب او بفضة يعني يتخلل يتخلخل اه سنه فيربط بشيء من الذهب. او كذلك يوضع له سن من الذهب اه او من الفضة وهذا معمول به وحتى في

90
00:28:36.400 --> 00:28:56.400
هذا وان كانت قد يعني وجدت مواد اخرى ربما تكون افضل من الذهب الى الفضة. لماذا كانوا يستخدمون الذهب والفضة؟ لانهما معدنان اه يعني لا لا يعني لا يقع منهما النتن او العفونة في جسم الانسان اذا استعملهما في السن كما قال ايضا في

91
00:28:56.400 --> 00:29:09.550
قمة هذا البيت ويعني وربط سن مطلقا او انفا. يعني كذلك حتى الانف حينما يجدع انف انسان سابقا كان يوضع له انف يعني طرف انف فن من حديد عفوا من ذهب او من فضة

92
00:29:09.650 --> 00:29:29.650
اه بعض الفقهاء المعاصرين رأوا ان ذلك مما لا يحتاج اليه في زماننا هذا ولا يرخص فيه لان هنالك مواد يعني فيما يتعلق بالسن هنالك مواد من الذهب ومن الفضة يمكن ان يستعاظ بها عن الذهب والفضة وكذلك الانف هنالك عمليات التجميل التي تأخذ الان من الجلد من جلد الانسان مباشرة

93
00:29:29.650 --> 00:29:49.650
فلا يحتاج الى ذلك لكن نحن الان نقرر او نشرح ما ذكره الشيخ رحمه الله من ان الرجل يحرم عليه استعمال آآ يحرم على الرجل والمرأة اولا استعمال الذهب والفضة في يعني في الاستعمال كالاناء ويحرم على الرجل تحديدا التحلي بالذهب والفضة الا في

94
00:29:49.650 --> 00:30:06.700
اشياء الخاتم يكون من فضة ولا يكون من ذهب. وشرطه ان يكون درهمين وان يكون متحدا. والمصحف والسيف وربط السن والانف فهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله مطلقا اي سواء كان بذهب او بفضة فهذا مما يجوز للرجل

95
00:30:07.800 --> 00:30:24.350
ثم عطف الشيخ رحمه الله تعالى كذلك على ما يحرم على الرجل قال وحرمة الحرير اي بالنسبة للرجل مثل القز الحرير والغز هو الحرير الخالص اي ان سداه من حرير ولحمته كذلك من حرير فهذا ايضا محرم على الرجل

96
00:30:24.450 --> 00:30:38.250
قال رحمه الله وكره وجوزوا في الخز اي ان الفقهاء اختلفت اقوالهم في الخز. ما هو الخز الخز الذي يكون سداه من حرير ولحمته من صوف او قطن مثلا ما المقصود بالسدى واللحمة

97
00:30:38.400 --> 00:30:55.850
الاشياء التي تنسج سواء كانت يعني آآ يعني قماشا او حتى كذلك الحصير. هنالك خطوط بالطول وهنالك خطوط بالعرض اي ان هناك خطوط طولية وخطوط تلحم او خيوط خطوط او خيوط تلحم هذه الخطوط

98
00:30:55.900 --> 00:31:15.900
آآ اول خيوط الطولية فهذا هو المقصود بالسدى وهذا هو المقصود باللحمة. فاللحمة هي التي تلحم هذه الاجزاء وهذا اذا يعني امسك اي احد منا الان اي طلعت من قماش قماش ودقق فيها يجد يعني هذا الامر. هنالك خطوط مستقيمة وخيوط تلحم هذه الخيوط. فهذا هو المقصود

99
00:31:15.900 --> 00:31:31.250
ان يعني احدهما من حرير والاخر من قطن او من صوف فكره وجوزه بل وحرمه كذلك لكن الراجح من المذهب ان ذلك مكروه. لانه ليس بحرير خالص. فاذا وحرمة الحرير بالنسبة للرجل مثل

100
00:31:31.250 --> 00:31:51.250
انها محرمة فيحرم عليه ان يلبس شيئا اه يعني من الحرير ويذكر الفقهاء هنا انه يجوز له ان يعني يلتحف بلحاف اه تستعمله امرأته من حرير تبعا لها. فهذا مما يذكر في مثل هذا الموضع. وحرمة الحرير مثل القز وكره وجوزوا في الخز

101
00:31:51.250 --> 00:32:15.550
نساء الان سيذكر ما يجوز للنساء فيما يتعلق بالتحلي بالذهب والفضة وكذلك بالحرير وللنساء اباحة الحرير مطلقا وكذلك النقد اي الذهب ضدتي مطلقا اي في جانب اللباس فلها ان تلبس الذهب او الفضة من مفرق شعرها الى اخمص قدميها فيما يتعلق بزينتها سواء كانت اساور كانت قلادة

102
00:32:15.550 --> 00:32:35.550
كانت مما يعلق في الاذن كانت خلاخل كذلك ولو كانت في الحقائب الان في هذا الزمان الذي نحن فيه مما يعتبر من زينة المرأة كذلك الحقيبة التي كي تحملها او الساعة كذلك التي تلبسها فهذا مما يجوز لها ان يكون فيه ذهب او فضة. فهذا مما يجوز للمرأة اذا والنقد لا كالقفل

103
00:32:35.550 --> 00:32:55.550
والسرير اما الاشياء التي لا تلبسها كالقفل او كذلك السرير او كذلك لديها مشط او لديها صندوق لتضع فيه ظاهرها وهذا الصندوق من الذهب او من الفضة او يعني اي شيء لا يكون من اللباس ولا يكون من الزينة التي تلبس عادة

104
00:32:55.550 --> 00:33:15.550
المرأة فهذا لا يجوز لها كما صدر الشيخ رحمه الله يعني بقوله وحرموا استعمال نقد كالاناء ولو لانثى. اذا هذا هو الذي اه ختم به الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب فيما يتعلق بمسائل التحلي بالذهب والفضة او استعمال الذهب والفضة

105
00:33:15.550 --> 00:33:33.200
وكذلك الحرير. هنالك مسائل لم يذكرها. ولن اذكرها كذلك مراعاة لهذا يعني الكتاب ومقداره ولو اراد الشيخ ان يذكره لكنني فقط الفتوا عنايتكم واذهانكم لها حتى يعني نوسع المدارك فيما يتعلق بالمموه والمغشى والمضبب

106
00:33:33.700 --> 00:33:53.700
المموه الذي يكون يعني داخله ليس من ذهب ولا فضة لكن ماءه من الخارج من الذهب والفضة ما حكمه؟ المغشى العكس المضبب الذي يكون فيه كسر فيلحم بذهب او او بفضة او يخيط بذهب او بفضة ما حكم استعمال الجواهر هذه بالنسبة اه

107
00:33:53.700 --> 00:34:12.850
رجالي اه تحديدا للنساء ما حكم استعمالها؟ وقد ارشدتكم الى موضع بحثها فمن كان لديه شيء من شروح مختصر الشيخ فليراجعها في هذا الموضع فقد تعرفنا على طرق البحث في مذهبنا آآ في هذه المسائل وما يتعلق بمواطنها

108
00:34:13.700 --> 00:34:25.500
وبهذا نختم درسنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الحمد لله رب العالمين