من طرف او معان او جروح من طرف كيد او رجل او معان كسمع او بصر او جروح كهاشمة عموضها سيكون كلامنا في هذا اللقاء حول دية ما دون النفس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على دية ما دون النفس من هذه الامور الثلاثة من طرف او معان او جروح فهذه الجناية عليها اما ان يترتب فيها القصاص فمثلا من اعتدى عامدا عدوانا على غيره فقطع يده او قطع اصبعا من اصابعه او قطع رجله او اذنه فيترتب القصاص الا اذا حصل العفو الى الدية والقصاص يترتب بالاطراف بثلاثة شروط الشرط الاول لابد من المماثلة في الاسم الخاص لابد من المماثلة في الاسم الخاص فاذا اعتدى على اليد اليمنى فيختص من الجاني بيده اليمنى واذا اعتدى على القدم اليسرى فيقتص من الجاني في قدمه اليسرى فلا تقطع يمنى بيسرى ولا تقطعوا يسرا بيمنا فيشترط التماثل في الاسم الخاص الاسم والموضع والشرط الثاني بارك الله فيكم امكانية الاستيفاء بلا حيف اي بلا ظلم امكانية الاستيفاء اي تنفيذ القصاص بلا حيف اي بلا ظلم ولذلك فاذا حصل الاعتداء من فوق المفصل فان القصاص يكون من المفصل وما زاد على ذلك فيه حكومة كما سيأتي هكذا قال الفقهاء حتى يؤمن الحيث لان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فان اعتدى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولان ما زاد على المفصل هذا لا يمكن انضباطه لا يمكن انضباط استيفاء الحق منه بالقصاص فيه والشرط الثالث بارك الله فيكم هو الاستواء في الصحة والكمال الاستواء في الصحة والكمال. ولذلك لا تقطعوا يد جل لا تقطع يد صحيحة بيد شلاء لا تقطع يد صحيحة بيد شلاء فلو كان الجاني اعتدى على غيره فقطع يده الشلاء فاننا لا نقتص من الجاني بقطع يده الصحيحة وقد ذكر صاحب الزبد رحمه الله تعالى شرطين من هذه الشروط فقال واشرط تساوي الطرفين في المحل لم تنقطع صحيحة بذي شلل واشرب تساوي طرفين في المحل هذا فيه اشارة الى الشرط الاول لم تنقطع صحيحة بذي شلل فيه اشارة الى الشرط الثاني هذا بارك الله فيكم فيما يتعلق بالقصاص بالاطراف واما الجروح فان الجروح متعددة والقياس لا يثبت الا في واحد منها وهو او وهي الموضحة فالقصاص يكون في الموظحة فقط والموضحة هي التي توضح العظمة اي انها جناية سببت جرحا فاوضحت العظم صار العظم واضحا هنا لانضباط موضحة كان فيها القصاص دون بقية الجراحات الاخرى ولذلك الشقاق وهي التي تكون في الرأس او في الوجه احد عشر كما في الحقيبة اولها الحارسة والحارصة هي التي تشق الجلد قليلا هي التي تشق الجلد قليلا. هذه تسمى الحارسة والثانية الدامية والدامية هي التي تدمي الجلد لكن دون سيلان. الدم لا يسيل. يعني يظهر الدم لكنه لا يسيل. هل تسمى الدامية فان سال الدم فانها تسمى الدامعة فان سال الدم فانها تسمى الدامعة فان وصلت الالة الى اللحم فانها تسمى الباضعة لان الباضعة تقطع اللحم الباضعة تقطع اللحم فان غاصت في اللحم فانها تسمى المتلاحمة اذا عندنا الى الان خمسة مصطلحات الصلاح الاول الحارسة قلنا وهي التي تشق الجلد فان ادمت الجلد بلا سيلان فهي الدامية فان سال الدم فهي الدامعة فان وصلت الى اللحم فهي الباظعة فان غاصت في اللحم فهي المتلاحمة ان وصلت الى الغشاء الذي يكون بين اللحم والعظم فهذه تسمى السمحاق اذا وصلت الى الغشاء الذي يكون غشاء رقيق يكون بين اللحم والعظم فهذه تسمى السمحاق فان وصلت الى العظم فاوضحته ابانته فهذه تسمى الموضحة وهي التي يكون فيها القصاص فان عفي عن القصاص كان فيها الدية وديتها نصف عشر الدية. خمس من الابل فان كسرت العظم فهذه تسمى الهاشمة وتكسير العظم بارك الله فيكم قد يكون مع الايضاح وقد يكون بدون ايضاح يعني قد يحصل ان العظم يظهر ويحصل تكسير له فهل تكون موضحة وهاشمة وقد يكون فقط تهشيم للعظم دون ان يظهر العظم واضح كان مثلا يأخذ حديده فيضرب في يد شخص فينكسر العظم فالعظم انكسر لكن لا يحصل لا يحصل الايضاح ثم عندنا بعد الهاشمة المنقبة وهي التي تنقل العظم من موضعه الى موضع اخر. احيانا بعض الناس ربما اذا جر من يده يخرج هذا الى موضع اخر او هذا الى موضع اخر هل تسمى المنقبة والمأمومة هي التي تبلغ خريطة الدماغ الذي يسمى ام الرأس فان غاصت في الدماغ فانها تسمى الدامغة ان غاصت في الدماغ فانها تسمى الدامغة. هذه الشقاق العشر تكون في الرأس وتكون في الوجه وليس فيها قصاص الا في الموضحة فقط الا في الموضحة فقط والموضحة بارك الله فيكم فيها القصاص سواء كانت الموضحة في الرأس او كانت في اي موضع من البدن ففيها القصاص وذلك لتيسر ضبطها وذلك لتيسر ظبطها اذا الجناية على ما دون النفس قد يكون اثرها القصاص وقد يكون اثرها عوضا ماليا ولذلك قد تجب الدية في الجناية على الاطراف تجيب الدية في الجناية على المعاني قد تجبودية كاملة قد تجب نصف الدية قد تجب ثلث الدية قد تجب ربع الدية قد يجب عسر الدية قد يجب نصف عشر الدية تجب الدية كاملة مثلا باذهاب العقل لو اعتدى شخص على اخر فسبب له الجنون او اذهب سمعه او اذهب بصره واضح؟ فهنا تجبدية كاملة تجب نصف الدية في قطع يد في قطع قدم اما اذا قطع اليدين او قطع القدمين فتجب دية كاملة تجب ثلث الدية بقطع جزئين من الانف فالانف فيه ثلاثة اجزاء ايمن وحاجز وايسر فقطع جزءين فيه ثلث الدية تجب او يجب ربع الدية بارك الله فيكم في قطع احد الاجفان الاربعة. فالانسان عنده اربعة اجفان علوي وسفلي في العين اليمنى علوي وسفلي في العين اليسرى. قطع واحد يجيب ربع الدية قطعوا الاربعة يوجب دية كاملة اما الاعتداء على اصبع فقطع اصبع فيه عشر الدية وقطع انملة انملة من الاصبع به ثلث عشر الدية ثلث عشر الدقيقة اذا تجب الدية كاملة اذا قطع الاصابع العشر واضح يجب او يجب عشر الدياء اذا قطع اصبعا كاملة. اذا قطع انملة ففيها ثلث عشر الدية يجب نصف العشر بالموضحة قلت الموضحة فيها قصاص لكن انه عفي مثلا عن القصاص او كان خطأ او شبه عمد ففيها الدية وديتها خمس العشر اي خمس من الابل بالنسبة للمسلم الذكر الحر كذلك في السن الواحد نصف عشر الدية اذا تقرر هذا فالعوض المالي قد يكون دية وقد يكون العوض المالي حكومة ان يحكم بها القاضي العوض المالي قد يكون دية كما علمت فيكون دية كاملة نصف الدية ثلث الدية ربع الدية عشر الدية نصفه عشر الدقيقة وقد يكون بارك الله فيك حكومة والحكومة فيما ليس مقدرا يجتهد القاضي فيه فيحكم والحكومة معناها جزء نسبته الى دية النفس نسبة نقص الجناية نسبة نقص الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقا جزء نسبته الى دية النفس نسبة نقص الجناية بالمجني عليه لو كان رقيقا. ولذلك عندك المثال هنا قال لك في المثال جرحت يده فينظر لو كان المجني علي رقيقا بصفاته التي هو عليها لو كان عبدا قيمته مائة مثلا بعد الجناية كم قيمته قالوا بعد الجناية قيمته تساوي تسعين واضح فحينئذ التفاوت بين المئة والتسعين بالعشر فيجب بي هذه الحكومة عشر الدية يجب في هذه الحكومة عشر اديها هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بالجناية على ما دون النفس نكتفي بهذا والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته