﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:43.800
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثالث من شرح كتاب الخلاصة الفقهية على مزهب السادة الشافعية عند باب الوضوء

2
00:00:43.900 --> 00:01:03.900
وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن اداب الاستنجاء. وتكلمنا ايضا عن سنن الفطرة. وكنا ان سنن الفطرة الواردة في حديس النبي صلى الله عليه وسلم عشرة منها اربعة في الشعر وستة في البدن وتكلمنا عن حكمها بالتفصيل في الدرس الماضي. اليوم ان شاء

3
00:01:03.900 --> 00:01:26.650
نتكلم مع حضراتكم عن الوضوء بين شروطه ومشروعيته وفروضه. فالوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة اي الحسن والنظافة الوضوء في الشرع عبارة عن استعمال الماء وليس الاستعمال التراب. التراب يكون تيمم. اما الوضوء فمعناه استعمال الماء في اعضاء مخصوصة

4
00:01:26.650 --> 00:01:45.800
يعني ليس اي عضو من اعضاء البدن وانما هي اعضاء مخصوصة وهي الوجه واليدين والرأس والقدمين. مفتتحا بالنية. يعني لابد فيه من نية والوضوء مشروع بالكتاب والسنة والاجماع. اما مشروعيته بالكتاب فقول الله سبحانه وتعالى

5
00:01:46.350 --> 00:02:06.350
يا ايها الذين امنوا ازا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فهزه اية الوضوء ازا قمتم الى الصلاة اي ازا قمتم الى الصلاة وانتم محدثون فاغسلوا وجوهكم. فهزه اية الوضوء. واما السنة فمنها الكثير

6
00:02:06.350 --> 00:02:26.350
جدا اشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. يعني الصلاة الله سبحانه وتعالى لا يقبلها من الانسان الا ازا كان على طهارة. وهزا الحديث هو نص في وجوب الطهارة للصلاة. وان الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة

7
00:02:26.350 --> 00:02:46.950
ولا فرق بين الصلاة ازا كانت فرضا او نافلة. فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة وهزا كله مجمع عليه عند اهل العلم طيب فضل الوضوء. الوضوء له فضل كبير فانه يسقط الخطايا والله سبحانه وتعالى يغفر به الذنوب. وهناك عدة احاديث

8
00:02:46.950 --> 00:02:56.950
كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما رواه الامام البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في

9
00:02:56.950 --> 00:03:16.950
في حديس ابو مالك الاشعري الطهور شطر الايمان اي نصف الايمان. الطهور يعني الوضوء نصف الايمان. وما رواه سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه انه توضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هزا ثم قال من توضأ

10
00:03:16.950 --> 00:03:33.150
اه هكزا غفر الله له ما تقدم من زنبه. وفي رواية اخرى انه قال من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظافره. فهذا كله دليل على ان الوضوء

11
00:03:33.400 --> 00:03:47.800
يعني يغفر الزنوب ويزيل الله سبحانه وتعالى به الخطايا الان ننتقل الى شروط الوضوء. الوضوء يا اخوة الشرط اولا ما هو تعريف الشرط؟ الشرط هو ما يلزم من عدمه لعدم ولا يلزم

12
00:03:47.800 --> 00:04:07.650
من وجوده وجود ولا عدم. يعني ايه؟ ما يلزم من عدمه العدم انا الان الطهارة الوضوء شرط في صحة الصلاة فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. ما يلزم من عدمه العدم. ما فيش وضوء يبقى ما فيش صلاة. تمام؟ ولا يلزم من وجودة وجود ولا

13
00:04:07.650 --> 00:04:26.550
عدم يعني لا يشترط ان انا اكون متوضئ يبقى لابد ان اقوم اصلي. لأ ممكن اتوضأ مسلا لكي اجلس على طهارة او شيء. فما يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة. ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. فشروط الوضوء تنقسم الى سلاسة

14
00:04:26.950 --> 00:04:47.900
اقسام منها ما هو شرط في وجوبه. تمام؟ يعني عندنا شروط الوجوب وعندنا شروط الصحة وشروط وجوب وصحة معا. اولا شروط وجوب الوضوء. شروط وجوب الوضوء هناك شروط ازا تخلف شرط منها لا يجب الوضوء على الانسان. منها اول شيء البلوغ

15
00:04:48.050 --> 00:05:08.150
البلوغ شرط في وجوب الوضوء. فلا يجب الوضوء على الصبي لعدم تكليف القاصر. والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن سلاسة ومنها الصبي حتى يحتلم. والصبي ازا كان مميزا صح وضوءه. اما ازا كان غير

16
00:05:08.150 --> 00:05:30.900
فعندئذ لا يصح وضوءه الشرط الثاني وجود الحدس. يعني ايه وجود الحدس؟ يعني الانسان الان هو متطهر ودخل وقت الصلاة فلا يجب عليه الوضوء. متى يجب الوضوء ازا كان على حدس ودخل وقت الصلاة. فلا يجب الوضوء على الانسان المتوضئ. لان هو بطبيعة الحال الحال انه متوضأ. طيب

17
00:05:30.900 --> 00:05:47.350
ان الانسان احدس قبل دخول وقت الصلاة. ايضا لا يجب عليه الوضوء. فلا يجب الوضوء الا بامرين. ان يكون عليه حدث وان يدخل وقت الايه وقت الصلاة. الشرط السالس هو وجود الماء المطلق الطهور. يعني الانسان

18
00:05:47.650 --> 00:06:06.650
متى يجب عليه الوضوء ازا وجد ماء يكفي لغسل اعضاء الوضوء. فاما ازا لم يجد ماء او وجد ماء مستعمل او وجد ماء تمام؟ فهزا لا يجب عليه الوضوء. متى يجب عليه الوضوء؟ ان يكون هناك ماء مطلق طهور يكفي لاعضاء الوضوء

19
00:06:07.100 --> 00:06:26.350
طيب هذا بالنسبة لشروط الايه؟ شروط وجوب الوضوء. النوع الثاني او من شروط آآ الوضوء شروط الصحة شروط الصحة. اول شرط هو ان زوال ما يمنع وصول الماء الى الجسد. يعني اول شرط من هزه الشروط

20
00:06:26.600 --> 00:06:46.600
اي شيء يمنع وصول الماء الى الجسد. يعني مسلا فيه خاتم مسلا آآ ضغط على الجسم الجسد كثير. مسلا فيه مونوكير المرأة حاطة مونيكير على مسلا فيه شمع فيه اي شيء يمنع وصول الماء الى الجسد فعند ازن لا يصح الوضوء. فلابد ان يزيل كل ما يمنع وصول الماء الى

21
00:06:46.600 --> 00:07:07.150
الشرط الثاني جريان الماء على العضو. جريان الماء على العضو. فلا يكفي ان يمسل عضو الماء تمام يعني الان المأمور به الغسل. والغسل هو جريان الماء على العضو. فلابد من جريان الماء فلا يمكن ان ايه؟ ان يمسح

22
00:07:07.150 --> 00:07:22.250
يديه فقط بالماء فلابد من جريان الماء على العضوة. طيب الشرط السالس انقطاع الحدس حالة توضأ انقطاع الحدس حالة توضأ. يعني مسلا ما ينفعش انسان هو يبول وهو يبول مسلا ان هو يتوضأ

23
00:07:22.250 --> 00:07:40.800
تمام او مسلا انسان مس ذكره بيده فعند ازن يتوضأ وهو ماس يمس ذكره فهزا لا يصح لابد اولا ان ينقطع حدث تماما ثم بعد ذلك يتوضأ وهذا يعرف عند الفقهاء انقطاع ما يوجبه انقطاع ما يوجب الوضوء

24
00:07:40.950 --> 00:07:55.850
تمام فلا يصح الانسان مسلا هو بيخرج منه ريح وهو يتوضأ وهو بيخرج منه ريح الا ازا كان صاحب سلس بولي يعني. اما الانسان العادي فلا يصح منهم الامر الشرط الرابع العلم بكيفية الوضوء

25
00:07:56.300 --> 00:08:16.300
العلم بكيفية الوضوء. يعني ايه؟ يعني لابد للمتوضئ من التمييز بين فروض الوضوء وبين سنن الوضوء. وهزا فيه خمسة يعني آآ حالات. الحالة الاولى والثانية انه متى ميز بين فروض الوضوء وبين سننه؟ يعني هو يعرف ان دي فرض ودي سنة. او اعتقد

26
00:08:16.300 --> 00:08:31.650
ان كله فروض يعني اعتقد ان كل شيء يفعله هذا كله هو فروض فهذا يصح من العالم ومن العامي. لا انه يعتقد ان كله او انه قد ميز الفروض وميز السنن فهزا يصح من العالم والعامي

27
00:08:31.750 --> 00:08:51.750
وان اعتقد ان كله سننا يعني اعتقد ان مسلا غسل الوجه هو مسح الرأس وغسل اليدين وغسل القدمين كله سنن او علم ان فيه فروضا وسننا لم يميز بينها. يعني لا لا يميز بين الفرض والسنة. او اعتقد بفرض معين نفلا. يعني مسلا لما سئل عن غسل الوجه قال لك هزا نفل. يعني اعتقد ان غسل الوجه

28
00:08:51.750 --> 00:09:08.600
فهزا يبطل من العام ومن العالم تمام يعني لابد ازا اعتقد ان كله سننا او اعتقد بفرض معين نفلا فهزا يبطل وضوء من العالم ومن العامي الحالة الخامسة ان يعتقد ان فيه فروضا وسننا

29
00:09:08.900 --> 00:09:27.450
يعتقد ان فيه فروضا وسنن. ولم يميز بينها ولكنه بقى في هزه الحالة لم يعتقد بفرض معين انه نفلا فاذا سئل مسلا اهذا فرض ام نفل يقول لا ادري فهزه الحالة يصح الوضوء من العامي ولا يصح منها من العالم. تمام؟ فازا كان

30
00:09:27.450 --> 00:09:43.750
عالم فهذا يبطل وضوءه في هزه الحالة. اما الانسان العامي فهزا يصح منه. فعندنا السور خمسة اثنتان تصحان من العامي والعالم واثنتان تبطلان من العالم والعامي وواحدة تصح من العامي وتبطل من الايه؟ من العالم. طيب. هل

31
00:09:43.750 --> 00:10:00.700
هزا خاص بالوضوء فقط لا هزا خاص بالوضوء والصلاة والصوم وجميع الفرائض. فمسلا الانسان الزي يعتقد ان كل افعال الصلاة فرائض فهذا يصح منه. ازا اعتقد بفرض معين انه نفل في الصلاة فهزا تبطل

32
00:10:00.700 --> 00:10:18.450
آآ صلاته. اما ازا اعتقد ان فيه صلاة فرائض وسنن لكنه لم يعتقد بفرض معين نفلا فهذا يصح من العامي لا يصح من الايه؟ من العالم الشرط الخامس عدم الصارف عنه. عدم الصارف يعني ايه

33
00:10:18.800 --> 00:10:38.800
هذا يعبر عنه عند السادة الشافعية بدوام النية حكما. يعني الانسان نوى الوضوء فلابد ان تستمر النية معه الى نهاية الوضوء. اما اذا جاء في نصف الوضوء مسلا وارتد والعياذ بالله او صرف نيته عن الوضوء. فعندئذ هذا تعتبر الان ان هذا شرط من شروط صحة الوضوء. فلابد

34
00:10:38.800 --> 00:10:56.200
من دوام النية فازا انقطعت نيته في اسناء الوضوء عندئذ لابد ان ينوي نية جديدة ليكمل ايه؟ باقي اعضاء الوضوء الان ننتقل الى الشرط السادس وهو ان يغسل مع المغسول جزءا يتصل بالمغسول

35
00:10:56.300 --> 00:11:16.300
ان يغسل مع المغسول جزءا يتصل بالمغسول. يعني مسلا الان الوجه من هنا الى هنا الى هنا. هزا الوجه فلا يمكن للانسان ان يغسل الوجه في هزا ويصل الى آآ الى حدوده الا ازا غسل جزء اخر متصل بالمغسول. ولا يمكن للانسان ان يغسل يديه الى المرفقين

36
00:11:16.300 --> 00:11:36.300
الا ازا وصل بجزء يعني زاد جزءا آآ اخر حتى يتأكد من ايصال الماء الى العضو كاملا. تمام فلابد من ان يغسل مع المغسول جزءا يتصل بالايه؟ بالمغسول. هذا بالنسبة لشروط الايه؟ شروط صحة الوضوء. ننتقل الان الى شروط

37
00:11:36.300 --> 00:11:54.400
الوجوب والصحة معا يعني ايه شروط الوجوب والصحة؟ يعني مسلا اول شرط عندنا الاسلام فالاسلام الاسلام شرط لوجوب الوضوء وشرط لصحة الوضوء ايضا. يعني ايه؟ يعني الكافر لا يجب عليه الوضوء

38
00:11:54.500 --> 00:12:13.800
طب فرضنا انه توضأ لا يصح منه هزا الوضوء. لمازا؟ لان الوضوء يفتقر الى نية والكافر ليس من اهل النية الشرط الثاني العقل فلا يجب الوضوء على الانسان المجنون وايضا ازا توضأ المجنون فلا يصح منه لان الوضوء يحتاج الى نية والانسان ازا كان

39
00:12:13.800 --> 00:12:35.850
مجنونا فلا توجد منه النية الامر السالس او الشرط السالس اللي هو شرط وجوب وصحة الوضوء معا انقطاع ما ينافي الوضوء من حيض او نفاس يعني ايه انقطاع ما ينافي الوضوء من حيض او نفاس؟ يعني المرأة الحائض او المرأة النفساء لا يجب عليها الوضوء. طب قالت انا اريد ان اتوضأ لا يصح منها الوضوء. ليه؟ لان

40
00:12:35.850 --> 00:12:55.850
ان الحدس قائم. الحدس قائم. المرأة انقطاع ما ينافي الوضوء من حيض او نفاس هزا شرط في وجوب الوضوء. يعني لا يجب على المرأة الحاضرة او او النفساء ان تتوضأ. واذا توضأت لا يصح منها. لا يصح منها في حال الحيض وحال النفاس. لابد بعد زلك ان تغتسل ازا انقطع

41
00:12:55.850 --> 00:13:13.300
الحيض او النبات. ثم بعد ذلك تتوضأ او تكفي تكتفي الغسل آآ من الحيض او النفاس. هذا بالنسبة لمازا؟ هذا بالنسبة هزه الشروط الوجوب والصحة وشروط الوجوب والصحة معا هزا في حق الانسان العادي. اما الان

42
00:13:13.450 --> 00:13:34.450
حق الشروط في حق صاحب الضرورة. يعني شروط الوضوء في حق صاحب الضرورة. اول شيء يشترط دخول وقت الصلاة. يعني ما ينفع الانسان ازا كان عنده سلس بول او سلس ريح او سلس او يعني او المرأة ازا كانت مستحاضة لا يجوز لواحد من هؤلاء ان يتوضأ قبل

43
00:13:34.450 --> 00:13:49.700
وقت الصلاة لابد اول شيء من دخول وقت الصلاة. لانها طهارة ضرورة. يعني الان دي طهارة ضرورة. فتقيدت بدخول الوقت كالتيمم. كما لا يصح عند السادة الشافعية ان يتيمم قبل دخول الوقت

44
00:13:49.900 --> 00:14:04.750
فعندئذ لا يجوز للانسان ازا كان به ضرورة يعني عنده سلس بولة او سلس ريح او المرأة مستحاضة او سلس غائط او اي انسان عنده عذر من هذه الاعزار لا يجوز له ان يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة

45
00:14:04.950 --> 00:14:26.600
الامر الثاني ان تقديم الاستنجاء على او الاستكبار على الوضوء. يعني ايه؟ يعني اول شيء ان هو يدخل وقت الصلاة. ثم بعد ذلك يدخل قبل ان يتوضأ يستنجي او يستجمر. تمام؟ لانه يشترط لطهر تقدم ازالة النجاسة. يعني لابد اول شيء يزيل النجاسة. فازا كان عليه مسلا آآ يبول او

46
00:14:26.600 --> 00:14:46.600
شيء فعند ازن لابد ان ايه يستنجي اولا ثم بعد زلك يشترط شرط اخر وهو التحفظ والموالاة. يعني ايه التحفز والموالاة يعني مسلا بعد ما يدخل الخلاء ويستنجي بعد زلك مسلا يضع حشوة او مسلا اولويز بالنسبة للنساء او حفاضة بالنسبة للرجل الزي يعفيه

47
00:14:46.600 --> 00:15:10.200
سلس باول او شيء ان احتاج لهذا. ثم الموالاة بين الاستنجاء والتحفظ. يعني يستنجد ثم بعد ذلك مباشرة ايه؟ يتحفظ. وايضا الموالاة بين الاستنجاء والتحفظ وبين الوضوء. يعني يستنجي تمام؟ ثم يتحفظ ثم مباشرة يتوضأ ثم مباشرة يصلي. يعني ما ينفع ان هو يدخل خلاء ثم بعد نصف ساعة يروح يتوضأ ثم بعد نصف ساعة يروح يصلي. هذا لا

48
00:15:10.200 --> 00:15:30.200
وانما لابد من الموالاة بين الاستنجاء ثم التحفظ يعني يضع اي شيء مسلا آآ آآ زي القطنة او او يعني الان الحفاضات او اي شيء. ثم بعد ذلك يتوضأ مباشرة ثم بعد ذلك يصلي مباشرة

49
00:15:30.200 --> 00:15:49.600
يقوم بهزا قد انتهينا من شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط الوجوب والصحة معا وشروط الوضوء في حق اصحاب الضرورة. الان ان ننتقل الى قروض الوضوء. فروض الوضوء. عندنا فروض الوضوء عند السادة الشافعية ستة فروض

50
00:15:49.700 --> 00:16:05.500
تمام يعني ستة فروض فقط هي آآ عند السادة الشافعية. منها الاربعة المعروفة غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل القدمين. وفيه شرطان يعني وفي فرضان اخران زكرهم السادة الشافعية. اول فرد من هزه الفروض هو النية

51
00:16:05.750 --> 00:16:24.450
النية فرض من فروض الوضوء. والدليل ان النية فرض من فروض الوضوء. عموم قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام بخاري من حديس آآ سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات

52
00:16:24.750 --> 00:16:41.700
ولفظ انما للحصر اي لا يوجد عمل يثاب المرأة عليه الا ازا اقترن بنية فانها يقال وليس المراد صورة العمل. وانما لان سورة العمل توجد بلا نية. اللي واحد بيتوضأ الان دي سورة العمل

53
00:16:41.750 --> 00:17:01.750
وانما المراد ان حكم العمل لا يسبت الا بنية. حكم هزا العمل لا يسبت الا بنية. لان مسلا انا لو توضأت غسلت وجهي ويدي ومسحت رأسي بدون اي نية هزه صورة العمل موجودة لكن نحن نتكلم العمل الزي ينبني عليه حكم ويثبت به الحكم هو المقرون بنية. وايضا قول النبي

54
00:17:01.750 --> 00:17:20.850
صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى فقالوا الانسان ازا لم ينو الوضوء فهزا لا يكون متوضئ فلابد من نية الوضوء قالوا ولان الوضوء طهارة من حدس. تستباح به الصلاة. فلم يصح بلا نية كالتيمم. التيمم لابد فيه من نية. وايضا الوضوء

55
00:17:20.850 --> 00:17:37.650
عبادة فيها اركان. فوجبت فيها النية كاركان كالصلاة. كما ان الصلاة لابد ان تحتاج الى نية ولان فيها اركان وسنن فكذلك الوضوء. كما فيه اركان وسنن فعندئذ لابد فيه من نية. طيب النية هذه

56
00:17:38.050 --> 00:17:50.100
لابد الانسان ازا نوى حاجة من الاتنين ان هزا الانسان اما ان يكون انسان سليم واما ان يكون انسان عنده عذر من به سلس بول او شيء. فاذا كان الانسان سليم

57
00:17:50.150 --> 00:18:03.750
فلابد ان ينوي احد سلاسة امور. الامر الاول ان ينوي رفع الحدس او الطهارة من الحدس. يعني ينوي ان هو بيرفع الحدس لان الوضوء يرفع الحدس الامر الثاني ان ينوي استباحة الصلاة

58
00:18:04.150 --> 00:18:20.800
او استباحة ما يفتقر الى طهارة. زي مسلا مس المصحف الطواف حول الكعبة كل هزه الاشياء لابد فيها من طهارة. فالانسان ازا نوى الوضوء او نوى استباحة الصلاة او استباحة مس المصحف مسلا فهزا كافي

59
00:18:21.050 --> 00:18:41.050
الامر السالس ان ينوي فرض الوضوء او اداء الوضوء وان كان الناوي صبيا. يعني اهم حاجة ينوي ان هو بيتوضأ هزا كافي. بالنسبة للانسان السليم اما الانسان ازا كان به علة فمن به سلس بول او كانت المرأة مستحاضة او شيء فلا يصح ان ينوي رفع الحدس. لان الحدس قائم. يعني المرأة الان

60
00:18:41.050 --> 00:19:00.900
بينزل منها دم. فتنوي رفع الحدس. الان هو الحدس ناء قائم يعني. تمام؟ او الانسان به سلس ريح او سلس بول. فهزا الحدس قائم بالانسان. وانما ينوي استباحة الصلاة. او استباحة الطواف او استباحة مفتقر الى نية مس المصحف او غيره. تمام؟ هزا بالنسبة للفرد الاول

61
00:19:01.250 --> 00:19:18.750
النية وينوي واحدة من سلاسة وهزا في الانسان السليم. واما الانسان الزي به علة كالمرأة المستحاضة او من من به سلس بول او او شيء فينوي استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدس لان الحدث قائم. هذا بالنسبة للفرد الاول

62
00:19:19.050 --> 00:19:40.400
الفرض الثاني هو غسل الوجه. غسل الوجه غسل وجهي اه اه مرة واحدة كاملة فرض من فرائض الوضوء. يعني غسل ظاهر الوجه بكامله تمام كما يأتي الان اللي هو من من هنا الى هنا تمام ومن الاذن اليمنى الى الاذن اليسرى. هذا الوجه هذا الوجه

63
00:19:40.400 --> 00:19:56.200
ان يغسله مرة واحدة. والدليل على انه فرض من فرائض الوضوء قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهنا امر بغسل الوجه والامر المطلق لا يقتضي التكرار. يعني هنا

64
00:19:56.200 --> 00:20:14.150
الله سبحانه لما امر بغسل الوجه هزا يدل على ان الواجب مرة واحدة ولا يدل على انه مرتين او سلاسة. التكرار هزا لابد ان يأتي بدليل اخر هو غسل الوجه مرة واحدة وايضا هذا لما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

65
00:20:14.200 --> 00:20:34.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. يعني ايه توضأ مرة مرة؟ يعني غسل كل عضو من اعضاء الوضوء مرة. فهذا هو الفرض. وما بعد ذلك هو سنة. وحد الوجه يا اخوة ما بين منابت شعر الرأس المعتاد غالبا. من هنا. تمام؟ الى اخر اللحيين اللي هم العظمتان

66
00:20:34.200 --> 00:20:52.650
ينبت عليهما الايه؟ الاسنان السفلية من هنا. تمام وينتهيان الى الايه؟ الى الازن وحده عرضا من الاذن الى الاذن. هزا حد الايه؟ الوجه. ويجب غسل بقى شعر الحاجب اي شعر من هنا العنفقة

67
00:20:52.650 --> 00:21:12.200
شعر الشارب كل هزا يجب غسله ويجب ايصال الماء الى الايه؟ الى هزه البشرة. طيب احنا كنا هنا لغسل الوجه كاملة مرة مع اللحية ازا كانت خفيفة فالانسان ازا كان ملتحيا فهو احد امرين اما ان تكون لحيته خفيفة مسل هزه واما ان تكون لحيته كسيفة. فان كانت اللحية خفيفة

68
00:21:12.850 --> 00:21:32.850
وهي ما ترى البشر تحتها في مجلس التخاطب. يعني احنا قاعدين الان في مجلس الانسان يشوف البشرة بتاعتي من تحت اللحية هزه. فهزه تسمى لحية ايه؟ خفيفة. فهزه يجب غسل غسل هزه اللحية وغسل ما تحتها. واما ازا كانت اللحية كسيفة فلا يجب غسل ما تحتها وانما يكفي ايه؟ غسل ايه؟ غسل اللحية من

69
00:21:32.850 --> 00:21:55.600
من فوق. طيب آآ طيب الفرض السالس وهو غسل اليدين الى المرفقين. وهزا ايضا ركن من اركان الوضوء وفرض من فرائضه انه يجب غسل اليدين في الطهارة الى المرفقين. تمام؟ لقول الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وايديكم

70
00:21:55.600 --> 00:22:15.600
الى المرافق وايضا هناك احاديث كثيرة منها احاديث حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنهم في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال توضأ فغسل وجهه الثلاثا ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مسل زلك. فدي دليل على وجوب غسل اليدين الى الايه

71
00:22:15.600 --> 00:22:35.300
الى المرفقين. طيب الله سبحانه وتعالى قال وايديكم الى المرافق هل الى هنا بمعنى مع؟ عند السادة الشافعية قالوا يجب غسل المرفقين مع اليدين. يعني مش وايديكم الى المرافق الى هنا فقط لا وبل لابد من غسل الايه؟ من غسل المرافق. لان الله

72
00:22:35.300 --> 00:22:57.300
سبحانه وتعالى قال وايديكم الى المرافق اي مع المرافق تمام هزا بالنسبة للفرد السالس. الفرد الرابع هو مسح بعض الرأس يعني مسح ما يقع عليه اسمه المسح من الرأس. والمسح على العمامة والخمار لا يجزئ. يعني الان الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم

73
00:22:57.350 --> 00:23:21.800
فهنا الاية تدل على وجوب مسح الرأس لكن السادة الشافعية قالوا مسح ما يقع عليه اسمه مسح هو المجزئ. لما سبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ومسح على ناصيته وعلى العمامة. فقالوا يبقى مسح كل الرأس غير واجب. وانما مسح بعد الرأس هو الواجب. فما هو

74
00:23:21.800 --> 00:23:35.750
الواجب بقى قالوا ما يقع عليه اسم المسح ما يقع عليه اسم المسح. فلا يعني ما مسح جزء من هنا مسح جزء من هنا. الان لو اني فعلت هكزا يكون عندي مسح ام لا يكون عندي اناني ماسح

75
00:23:35.750 --> 00:23:50.800
ده ازا هزا مجزئ. تمام؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة. والناصية هي مقدم الايه؟ الرأس. وهي جزء منه. والاكتفاء بالمسح دليل على ان المسح على ان المسح جزء جزء من الرأس هو الفرض

76
00:23:50.900 --> 00:24:04.100
قالوا ولا تتعين اليد للمسح يعني لا يشترط ان انا امسح بيدي. بل لو بخرقة جبت قطعة قماش وكانت مبلولة ومرة على رأسي. او غسل رأسه الانسان وضع رأسه تحت الماء

77
00:24:04.100 --> 00:24:18.250
ايضا هزا مجزي. ولو وضع يده مبلولة هكزا ولم يحركها جاز. يعني مسلا انا ايديا مبلولة قمت جاي مسكتها وقمت جاي حطها كده وشلتها. ايضا هزا جائز. وايضا المرأة ازا كانت مسلا لابسة اه اه خمار

78
00:24:18.250 --> 00:24:28.250
او شيء. فعندئذ يجوز لها ان ايه؟ ان يعني ترفع الخمار سنة وتمسح جزء بسيط منه وخلاص. تمام؟ او ممكن تدخل يدها من تحت الخمار وتمسح جزء من الايه؟ من شعر رأسها

79
00:24:28.250 --> 00:24:41.250
لكن لا تمسح ما استرسل من الشعر. تمام؟ يعني المسح ما نزل من الشعر هزا غير مجزئ ولا يجب على الانسان ان يمسحه. يعني مسلا فرضنا المرأة الشر لحد هنا وشعرها طويل بعد زلك

80
00:24:41.300 --> 00:24:51.300
فهي ما ينفعش تجيب ماية وتمسح الايه؟ الجزء الاخير هزا. لأ لابد ان تمسح اي جزء من على الايه؟ من اه من على الراس لان هزا مأخوز من الترأس يعني

81
00:24:51.300 --> 00:25:09.200
ذلك الرجل ازا كان شعره طويل فلا يكفي ان يمسح من هنا فقط وانما لابد ان يمسح اي جزء اي جزء من الايه؟ من الرأس. واضح؟ طيب قلنا ايضا انه لا يجوز المسح على العمامة ولا على الخمار. لان المأمور هو المسح على الرؤوس والعمامة ليست برأس

82
00:25:09.250 --> 00:25:19.250
تمام؟ فلابد ان يمسح على الايه؟ على الرأس ولا تجزئ المسح على على العمامة ولا على الخمار. وايضا المرأة كما قلنا ازا كانت لابسة خمار لا يجزء ان هي تمسح

83
00:25:19.250 --> 00:25:32.900
عند السادة الشافعية بل تدخل يدها تبل يدها بالماء وتدخل يدها تحت الخمار حتى لو جزء بسيط فهزا مجزئ وهزا كافي طيب الان الفرض الخامس هو غسل الرجلين مع الكعبين

84
00:25:33.700 --> 00:25:55.900
العلماء السادة الشافعية وغيرهم من العلماء قالوا ان غسل الرجلين الظاهرتين السليمتين غير المستورتين بخف او جبيرة الى الكعبين مرة واحدة فرض من فرائض الوضوء اما اذا كان لابس خف فهو هيمسح عليهم وسيأتي معنا ان شاء الله في باب المسح على الخفين. والدليل على ان مسح او غسل القدمين

85
00:25:55.900 --> 00:26:15.900
فرض من فرائض الوضوء قول الله سبحانه وتعالى وارجلكم الى الكعبين. يعني هنا الله سبحانه امر بغسل الارجل الى الكعبين. وايضا هناك احاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل آآ آآ رجليه الى الكعبين. وقد اجمع عوام اهل العلم على ان الذي يجب على من لا خف عليه

86
00:26:15.900 --> 00:26:33.200
ان يغسل قدميه تمام هزا محل اتفاق بين اهل العلم. فيجب عليه ان يغسل القدمين. طيب ويجب عليه ايضا ان يدخل الكعبين في غسل الرجلين. كما قال الله سبحانه وتعالى وارجلكم الى الكعبين اي مع الكعبين. فالى هنا بمعنى

87
00:26:33.200 --> 00:26:53.200
وايديكم الى المرافق بمعنى وايديكم مع المرافق. وكزلك وارجلكم الى الكعبين اي وارجلكم مع الكعبين يجب تعميم جميع الوجه واليدين والرجلين بالغسل. تمام؟ يعني يجب ان يعمم كل جزء من الوجه. ويجب ان يعمم كل جزء من

88
00:26:53.200 --> 00:27:13.200
من اليد وكزلك الرجل. لاننا قلنا ان من شروط صحة الوضوء ايصال الماء لكل عضو او لجميع آآ العضو الزي يجب غسله في الوضوء. فازا لم يصل الماء حتى لو كان على شيء بسيط حتى لو كان فيه طينة ملزوقة على يده او فيه دهان او اي شيء

89
00:27:13.200 --> 00:27:29.400
بدون اي عذر يعني ومنع وصول الماء عليه فعند ازن لا يصح الوضوء الفرض السادس وهو اخر فرض من فروض الوضوء هو الترتيب في اعضاء الوضوء على نسق الاية. يعني اول شيء ان هو ينوي

90
00:27:29.400 --> 00:27:47.950
ثم بعد ذلك يغسل الوجه ثم بعد ذلك يغسل اليدين الى المرفقين ثم بعد ذلك يمسح الرأس ثم بعد ذلك يغسل القدمين هزا الفرض. تمام؟ يعني فرض عليه ان يغسل على نسق الاية. واستدلوا قالوا ولو نكس

91
00:27:47.950 --> 00:28:05.000
وضوءه عامدا او ناسيا يعني ايه نكس؟ يعني غسل يديه الى المرفقين ثم بعد ذلك غسل قدميه تمام؟ او غسل يديه الى المرفقين ثم بعد ذلك غسل وجهه. هذا كله تنكيس للوضوء او غسل قدمه الاول ثم بعد ذلك مسح رأسه ثم بعد ذلك غسل يديه ثم بعد ذلك

92
00:28:05.000 --> 00:28:27.000
هذا كله تنكيس للوضوء ولا يصح الوضوء. سواء كان عالما او ناسيا. فالترتيب على نسق الاية عند السادة الشافعية هو فرض من فروض الوضوء واستدلوا ان ان الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات لان احنا عندنا غسل الوجه وغسل اليدين سم زكر مسح الرأس سم زكر غسل القدمين

93
00:28:27.000 --> 00:28:45.200
فلولا ان الترتيب هزا يعني له حكمة ان الزكر الممسوح بين مغسولات دليل على وجوب الترتيب والا لو كان الترتيب غير واجب كان زكر غسل الوجه واليدين وغسل القدمين سم بعد زلك زكر ايه مسح الرأسين فدل زلك على ان الترتيب

94
00:28:45.200 --> 00:28:57.550
بين اعضاء الوضوء فرد من فروض الوضوء. فعند ازن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم جميع من روى الاحاديس في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:28:57.550 --> 00:29:19.650
ذكروا وضوءه مرتبا على نسق الاية. فمن لم يرتب وضوءه على نسق الاية ونكس وضوءه. فعند ازن وضوءه ولا يصح وضوءه فهزه هي فروض الوضوء الستة عند السادة الشافعية. اول شيء النية ثم بعد ذلك غسل الوجه كاملة مرة في آآ مع اللحية عند اذا

96
00:29:19.650 --> 00:29:39.650
كانت خفيفة والامر السالس او الفرض السالس غسل اليدين مع المرفقين والفرد الرابع مسح ما يقع عليه اسم المسح مع في الرأس ولا لا تجزئ ولا يجزئ المسح على الخمار ولا على العمامة. وايضا غسل الرجلين السليمتين مع الكعبين في الوضوء والفرض السادس اللي هو

97
00:29:39.650 --> 00:29:54.856
الترتيب على نص الاية. ان شاء الله في الدرس القادم نكمل آآ يعني سنن الوضوء ومبطلات الوضوء. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته