﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:31.250
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله القاعدة الثالثة احكام الوسائل كاحكام المقاصد. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يعني ان وسائل الاحكام اي طرقها ومتمماتها تعطى احكام المقاصد لان ما لا يتم الشيء

2
00:00:31.250 --> 00:00:52.250
بدونه يدخل في حكمه ضرورة. لانه لازم له. فاذا كان مأمورا بشيء كان ايضا مأمورا بما لا يتم الا به فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. وان كان منهيا عن شيء كان منهي

3
00:00:52.250 --> 00:01:16.700
عن جميع ذرائعه ووسائله وطرقه الموصلة اليه. سواء كان محرما او مكروها. مثال ذلك الصلاة الفريضة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد المتعين واداء الحقوق الواجبة كحقوق الله اي وحقوق الوالدين والاقارب والزوجات والمماليك ونحو ذلك

4
00:01:16.750 --> 00:01:38.900
فجميع ما لا تتم هذه الامور الا به فهو واجب. كالمشي الى موضع الصلاة والطهارة لها. والسترة وجميع شروطها وقس على ذلك اما المسنون فكالصلاة النافلة والصدقة والصيام والحج والعمرة غير الفريضة وعيادة المريض وحضور مجالس

5
00:01:38.900 --> 00:01:57.550
في الذكر ونحو ذلك فما لا تتم الا به فانه مسنون. كالمشي اليها ونحوه. وكذلك المحرمات كالشرك القتل والزنا وشرب الخمر واكل الربا. فكل طريق موصل الى ذلك فانه محرم منهي عنه

6
00:01:57.900 --> 00:02:14.850
وكذلك يدخل في هذا جميع الحيل التي يتوصل بها الى الربا وسائر المحرمات فانه ينظر الى مقصودها وما تؤول اليه مثل مسألة العينة وتحريم ربا الفضل ونكاح المحلل ونحو ذلك

7
00:02:14.850 --> 00:02:18.658
وكذلك الوسيلة الى المكروه مكروهة. والله اعلم