﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:23.900
الثاني من المياه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. قال يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث يجوز استعماله الا انه لا يرتفع به

2
00:00:24.150 --> 00:00:40.900
الحدث ولا يزول به الخبث يعني لا تزول به النجاسة قال وهو ما تغير كثير من لونها وطعمها وريحه. في الحقيقة المذهب عندنا ان الطاهر عندهم يعني ليس له ضابط

3
00:00:40.950 --> 00:00:55.750
وانما يذكر له صورا يذكرون تقريبا خمس صور كلها تكون من الطاهر. بعض الناس يظن ان التغير هو الوحيد الذي يكون به الماء الطاهر. لا ليس هذا فقط حتى اذا

4
00:00:55.750 --> 00:01:12.150
ففي حال عندنا صورة سيذكرها المؤلف حتى لو لم يتغير الماء فانه يكون طاهرا. واذا كان طاهرا فانه لا يرتفع به الحدث. ولا يزول به الخبث قال ما تغير كثير من لونه كثير

5
00:01:12.400 --> 00:01:31.550
وليس يسير تغيرا كثيرا من لونه او طعمه او ريحه. يعني يكفي ان تتغير صفة واحدة من صفات الماء لكن يشترط ان يكون هذا التغير كثيرا كثيرا من لونه او طعمه

6
00:01:31.700 --> 00:01:58.750
او ريحه  ايش عندكم بشيء طاهر بشيء ظاهر لو وقع في الماء شيء طاهر مثل مثلا آآ الزعفران مثلا وقع الزعفران في الماء فغير احدى صفاته الثلاث هم تغيرا كثيرا

7
00:01:58.850 --> 00:02:18.250
فانه يسلبه الطهورية. طيب لو تغير الماء تغيرا ازال اسم الماء عنه رفع اسم الماء عنه مثل هذا الماء ها وظعته في الابريق ووظعت معه ايش شاي مثلا  بحيث يقال هذا ايش

8
00:02:18.500 --> 00:02:37.550
شاي هذا سلبه ايش اسمه ليس هناك ماء هذا يسمى شيء هل هل يرفع الحدث منو؟ هل يزيل الخبث هم؟ لا يا زين ازا خلافا لشيخ الاسلام طبعا انه ان النجاسة تزول باي مزيل من مائع جامد

9
00:02:37.950 --> 00:02:58.050
المذهب عندنا اذا تغير الماء وازال هذا التغير من ما عنه اصبح شيئا اخر فانه يسلبه الطهورية. كذلك اذ لم يسلبه اسمه لكن غلبت اجزاء هذا الذي وقع فيما على اجزاء الماء

10
00:02:58.500 --> 00:03:21.050
حتى يقال مثلا هذا ماء فيه حبر هذا ماء فيه شاي يعني لم يسلبه اسمه وانما الماء صار مقيدا صار يقال عن ماء ورد ماء زعفران لا يقال ماء هكذا ويترك مطلق هم يريدون الماء المطلق غير مقيد باي صفة

11
00:03:21.200 --> 00:03:38.950
فانه ايضا يسلبه اذا قيد الماء بشيء فانه يسلبه الطهورية. كذلك لو تغير اذا تغير عندنا ثلاث احوال له ثلاث احوال يتغير بما يزيد اسمه تاني يتغير ويغلب اجزاء ما وقع في الماء

12
00:03:39.000 --> 00:04:04.900
على اجزاء الماء فيسبوا الطهورية. الثالث اذا تغير كثيرا من احدى صفاته الثلاث بشيء طاهر قال فان زال تغيره بنفسه كيفية تطهير الماء الطاهر الماء الطاهر كيف يتغير كيف يعود الى طهوريته يكون طهورا

13
00:04:05.250 --> 00:04:22.100
ويرتفع به الحدث ويزول به النجس. قال فانزال تغيره بنفسه زال التغير منه نفسه مع طول المكث زال هذا اللون او زادت هذه الرائحة منه او اه زالت اه الطعم الذي فيه ذهب

14
00:04:22.150 --> 00:04:43.250
فانه يعود الى طهوريته. كذلك كما قال الشيخ عثمان لو اضفنا اليه شيئا اخر اضفنا اي ماء فقط اضفنا اليه الماء وزال التغير هنا فانه يعود الى طهوريته. ثانيا منصور الطاهر عند المذهب قال ومن الطاهر ما كان قليلا

15
00:04:43.750 --> 00:04:59.150
والقليل في المذهب عندنا ما هو ما هو ضابط قليل انت ها؟ اقل من قلتين والكثير قلتان فصاعدا وسيأتينا ان شاء الله فان زال تغيره بنفسه فقال من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث

16
00:04:59.450 --> 00:05:23.300
اذا استعمل الماء في رفع حدث فانه يسوغ الطهرية. ما المراد بالمستعمل افراط الحدث ها  الوضوء مم يعني لو كان هناك عندي اناء كبير ثم اتيت واقترفت بيدي وتوضأت منه

17
00:05:24.650 --> 00:05:46.850
هم لا ما بعلم ان نأتي لها  احسنت ما مستعمل هو الذي يعني اه يجري على العضو ويتساقط ويتناثر  طبعا لا يحكم باستعماله الا بانفصاله. اما الماء هذا الذي اخذت منه واقترفت منه وتوضأت منه هذا ليس مستعملا ليس مستعملا

18
00:05:47.100 --> 00:06:03.400
او لو اتينا هناك اناء وغسلنا منه ميت هذا ليس مستعملا المستعمل هو الماء الذي جرى على العضو وتقاطر هو المستوى المراد به الذي رفع بقليل حدث. الصورة الثالثة التي من الطهور من الطاهر. قال او انغمست فيه

19
00:06:03.850 --> 00:06:19.800
في المال قليل ايضا المال قليل اذا الذي قبله من طاهر ما كان قليلا استعملت حدث اما لو كان كثيرا استعمل في رفع الحدث فهذا لا يسلبه الطهورية الصورة الثالثة او انغمست فيه كل يد المسلم

20
00:06:20.100 --> 00:06:47.850
المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء تعبدا عندنا هذا تعبدا هذا اذا نام الانسان المسلم المكلف نوما في الليل في الليل فقط لكي يخرج لهم ايش النهار فانه وغمس يده كلها كلها

21
00:06:48.050 --> 00:07:09.200
اولا اما لو غمس بعضها لا وغمس يده كلها فانه اه اه يسلب الماء الطهور. قبل غسلها ثلاثا فاذا غسلها ثلاثا بنية يعني نوى غسلها وتسميها عند غسلها يسمي ينوي ويسمي ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يغمسه

22
00:07:09.200 --> 00:07:23.550
وفي الماء هذا لا يسب الطهرية هذا اذا انغمست في الماء القليل كل يد المسلم المكلف ان نام ليلا نوما ينقض وضوءه قبل غسل ثلاثة ادم فانه قالوا ذلك واجب

23
00:07:23.700 --> 00:07:44.100
يعني الغسل ثلاثا آآ بنية وتسمية واجب. واذا نسي غسلهما فانه يسقط عنه غسل اليدين اذا استيقظا ونسي غسلهما فانه يسقط عنه بص اليدين