الحدث ولا يزول به الخبث يعني لا تزول به النجاسة قال وهو ما تغير كثير من لونها وطعمها وريحه. في الحقيقة المذهب عندنا ان الطاهر عندهم يعني ليس له ضابط الثاني من المياه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. قال يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث يجوز استعماله الا انه لا يرتفع به وانما يذكر له صورا يذكرون تقريبا خمس صور كلها تكون من الطاهر. بعض الناس يظن ان التغير هو الوحيد الذي يكون به الماء الطاهر. لا ليس هذا فقط حتى اذا ففي حال عندنا صورة سيذكرها المؤلف حتى لو لم يتغير الماء فانه يكون طاهرا. واذا كان طاهرا فانه لا يرتفع به الحدث. ولا يزول به الخبث قال ما تغير كثير من لونه كثير وليس يسير تغيرا كثيرا من لونه او طعمه او ريحه. يعني يكفي ان تتغير صفة واحدة من صفات الماء لكن يشترط ان يكون هذا التغير كثيرا كثيرا من لونه او طعمه او ريحه ايش عندكم بشيء طاهر بشيء ظاهر لو وقع في الماء شيء طاهر مثل مثلا آآ الزعفران مثلا وقع الزعفران في الماء فغير احدى صفاته الثلاث هم تغيرا كثيرا فانه يسلبه الطهورية. طيب لو تغير الماء تغيرا ازال اسم الماء عنه رفع اسم الماء عنه مثل هذا الماء ها وظعته في الابريق ووظعت معه ايش شاي مثلا بحيث يقال هذا ايش شاي هذا سلبه ايش اسمه ليس هناك ماء هذا يسمى شيء هل هل يرفع الحدث منو؟ هل يزيل الخبث هم؟ لا يا زين ازا خلافا لشيخ الاسلام طبعا انه ان النجاسة تزول باي مزيل من مائع جامد المذهب عندنا اذا تغير الماء وازال هذا التغير من ما عنه اصبح شيئا اخر فانه يسلبه الطهورية. كذلك اذ لم يسلبه اسمه لكن غلبت اجزاء هذا الذي وقع فيما على اجزاء الماء حتى يقال مثلا هذا ماء فيه حبر هذا ماء فيه شاي يعني لم يسلبه اسمه وانما الماء صار مقيدا صار يقال عن ماء ورد ماء زعفران لا يقال ماء هكذا ويترك مطلق هم يريدون الماء المطلق غير مقيد باي صفة فانه ايضا يسلبه اذا قيد الماء بشيء فانه يسلبه الطهورية. كذلك لو تغير اذا تغير عندنا ثلاث احوال له ثلاث احوال يتغير بما يزيد اسمه تاني يتغير ويغلب اجزاء ما وقع في الماء على اجزاء الماء فيسبوا الطهورية. الثالث اذا تغير كثيرا من احدى صفاته الثلاث بشيء طاهر قال فان زال تغيره بنفسه كيفية تطهير الماء الطاهر الماء الطاهر كيف يتغير كيف يعود الى طهوريته يكون طهورا ويرتفع به الحدث ويزول به النجس. قال فانزال تغيره بنفسه زال التغير منه نفسه مع طول المكث زال هذا اللون او زادت هذه الرائحة منه او اه زالت اه الطعم الذي فيه ذهب فانه يعود الى طهوريته. كذلك كما قال الشيخ عثمان لو اضفنا اليه شيئا اخر اضفنا اي ماء فقط اضفنا اليه الماء وزال التغير هنا فانه يعود الى طهوريته. ثانيا منصور الطاهر عند المذهب قال ومن الطاهر ما كان قليلا والقليل في المذهب عندنا ما هو ما هو ضابط قليل انت ها؟ اقل من قلتين والكثير قلتان فصاعدا وسيأتينا ان شاء الله فان زال تغيره بنفسه فقال من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث اذا استعمل الماء في رفع حدث فانه يسوغ الطهرية. ما المراد بالمستعمل افراط الحدث ها الوضوء مم يعني لو كان هناك عندي اناء كبير ثم اتيت واقترفت بيدي وتوضأت منه هم لا ما بعلم ان نأتي لها احسنت ما مستعمل هو الذي يعني اه يجري على العضو ويتساقط ويتناثر طبعا لا يحكم باستعماله الا بانفصاله. اما الماء هذا الذي اخذت منه واقترفت منه وتوضأت منه هذا ليس مستعملا ليس مستعملا او لو اتينا هناك اناء وغسلنا منه ميت هذا ليس مستعملا المستعمل هو الماء الذي جرى على العضو وتقاطر هو المستوى المراد به الذي رفع بقليل حدث. الصورة الثالثة التي من الطهور من الطاهر. قال او انغمست فيه في المال قليل ايضا المال قليل اذا الذي قبله من طاهر ما كان قليلا استعملت حدث اما لو كان كثيرا استعمل في رفع الحدث فهذا لا يسلبه الطهورية الصورة الثالثة او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء تعبدا عندنا هذا تعبدا هذا اذا نام الانسان المسلم المكلف نوما في الليل في الليل فقط لكي يخرج لهم ايش النهار فانه وغمس يده كلها كلها اولا اما لو غمس بعضها لا وغمس يده كلها فانه اه اه يسلب الماء الطهور. قبل غسلها ثلاثا فاذا غسلها ثلاثا بنية يعني نوى غسلها وتسميها عند غسلها يسمي ينوي ويسمي ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يغمسه وفي الماء هذا لا يسب الطهرية هذا اذا انغمست في الماء القليل كل يد المسلم المكلف ان نام ليلا نوما ينقض وضوءه قبل غسل ثلاثة ادم فانه قالوا ذلك واجب يعني الغسل ثلاثا آآ بنية وتسمية واجب. واذا نسي غسلهما فانه يسقط عنه غسل اليدين اذا استيقظا ونسي غسلهما فانه يسقط عنه بص اليدين