﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:24.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد نشرع باذن الله تعالى في القاعدة الثانية من القواعد الخمس الكبرى

2
00:00:25.200 --> 00:00:52.550
هذه القاعدة هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك واليقين هو الامر الجازم والمراد بالشك هنا التردد مطلقا سواء كان مع رجحان احد الطرفين او مع ضد ذلك فالشك هنا وهو الغالب ايضا في كتب الفقه

3
00:00:53.300 --> 00:01:16.300
يشمل الظن بخلاف الشك في كتب الاصول فان الشك في كتب الاصول هو تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر فان كان احد الاحتمالين ارجح من الاخر سمي الراجح ظنا

4
00:01:16.600 --> 00:01:36.150
وسمي المرجوح وهما لكن الشك في كتب الفقه وفي كتب القواعد الفقهية في الغالب يطلق على مطلق التردد سواء كان مع الرجحان او بدون رجحان. ولذلك الشك هنا اعم فيشمل الظن

5
00:01:37.550 --> 00:01:58.450
ومعنى اليقين لا يزول بالشك اي ان الانسان اذا كان على يقين قد جزم بامر ما فلا يصح ان يترك ذلك الامر الذي تيقنه لامر مشكوك فيه بل يبقى على يقينه

6
00:01:59.250 --> 00:02:23.400
وهذه القاعدة من القواعد التي بني عليها احكام كثيرة في الفقه الاسلامي فهي من القواعد الخمس الكبرى التي نظمها العلامة الاهدل رحمه الله تعالى فقال الفقه مبني على قواعد خمس هي الامور بالمقاصد

7
00:02:23.800 --> 00:02:47.900
وبعدها اليقين لا يزال بالشك فاستمع لما يقال وتجلب المشقة التيسير ثالثها فكن بها خبيرا رابعها فيما يقال الظرر يزال قولا ليس فيه غرر. خامسها العادة قل محكمة فهذه الخمس جميعا محكمة

8
00:02:48.950 --> 00:03:11.850
وقد ذكرت لكم نظمن اخر لهذه الخمس القواعد فيما سبق دل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما سئل عن الشخص يكون في صلاته فيشكل عليهما

9
00:03:12.000 --> 00:03:38.400
في بطنه يشك هل خرج منه شيء ام لا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وبهذه الرواية ضبطت بظبطين لا ينصرف بالجزم لا ينصرف بالرفع

10
00:03:38.650 --> 00:04:01.800
على ان لا اما ناهية واما نافية وفي الرواية المذكورة في الحقيبة فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا والمراد حتى يستيقن حصول الحدث حتى يستيقن حصول الحدث

11
00:04:01.900 --> 00:04:21.850
فان الاصل بقاء الطهارة ويدل ايضا على هذه القاعدة حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري

12
00:04:22.100 --> 00:04:45.600
كم صلى ثلاثا او اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن والذي هو اليقين يكون الاقل فاذا شك هل صلى ثلاثا او اربعا؟ فان اليقين هو الثلاث لان الرابعة مشكوك فيها

13
00:04:46.650 --> 00:05:13.600
وهنالك مسائل يعمل فيها بالظن ويقدم الظن على الاصل وهنالك مسائل يعمل فيها بالاصل ولا يلتفت فيها الى الظن  من القسم الاول وهي المسائل التي يعمل فيها بالظن ويترك فيها الاصل

14
00:05:14.300 --> 00:05:41.550
ما لو اخبرك انسان ثقة ان هذا الماء نجس اخبرك انسان ثقة ان هذا الماء نجس فانه يجب عليك اعتماد خبره فخبروا هذا الثقة يفيد الظن والاصل هو طهارة الماء

15
00:05:41.850 --> 00:06:05.250
فهنا نترك الاصل وهو طهارة ما الى الظن الذي حصل لنا من اخبار هذا الشخص الثقة بان هذا الماء نجس وقد ذكر هذا الفرع الفقهاء رحمهم الله تعالى في اخر كلامهم على احكام المياه

16
00:06:06.500 --> 00:06:31.900
و قد نأخذ بالاصل ولا نلتفت الى الظن وذلك اذا شك الانسان هل صلى ثلاثا او اربعا فانه ياخذ بالاصل وهو اليقين انه صلى ثلاثا ويطرح الشك حتى ولو غلب على ظنه

17
00:06:32.150 --> 00:06:55.300
انه في الرابعة فانه لا يعمل بذلك الظن فهنا يترك الظن ويأخذ باليقين لما سبق في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهذه القاعدة تدخل في ابواب كثيرة من ابواب الفقه

18
00:06:55.850 --> 00:07:21.050
منها ان المرأة اذا ارضعت طفلا وشكت هل ارضعته اربعا او خمسا ومعلوم كما مر معنا في فقه الاسرة ان الرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات فاذا كانت هذه المرأة ارضعت الطفلة خمس رضعات

19
00:07:21.350 --> 00:07:42.050
فان المحرمية تثبت واذا ارضعته دون خمس رضعات فان المحرمية لا تثبت فهي شكت هل ارضعت الطفلة اربعا او خمسا فهل تثبت المحرمية او لا تثبت نقول اخدم بهذه القاعدة

20
00:07:42.450 --> 00:08:09.000
ان اليقين هو اربع رضعات واما الخامسة فمشكوك فيها وبالتالي هذا الشك مطروح لا عبرة به ونأخذ باليقين وهو الاقل فلا يثبت التحريم وهذه القاعدة تدخل في مسائل في ابواب متعددة

21
00:08:09.400 --> 00:08:28.550
فمن شك مثلا في غسلات الوضوء؟ هل غسل العضو مرتين او ثلاثا فان اليقين هو الاقل ولا يلتفت الى المشكوك فيه ولو شك هل طاف حول البيت ستا او سبعا

22
00:08:28.650 --> 00:08:50.850
فان اليقين هو الاقل ولا يلتفت الى ما هو مشكوك فيه هذا ما يتعلق بقاعدة اليقين لا يزول بالشك وهذه القاعدة بارك الله فيكم تندرج تحتها قواعد اخرى تتفرع عنها

23
00:08:51.150 --> 00:09:09.900
سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته