﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:31.650
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن باب الانية والاستنجاء والسواك. الصحيح ان الدماغ مطهر لجلد ميتة المأكول. كما ثبت بذلك الاحاديث والصحيحة والصريحة. وعلى هذا تكون طاهرة تستعمل في اليابسات والمائعات. والصحيح انه لا يستحب المسح ولا

2
00:00:31.650 --> 00:00:55.000
نطرأ بعدم ثبوت الحديث في ذلك لان ذلك يحدث الوسواس. والصحيح انه لا يكره استقبال النيرين وقت قضاء الحاجة والتعليل الذي ذكروه وهو لما فيهما من نور الله تعالى منقوض بسائر الكواكب وعلة غير معتبرة. وقول النبي صلى الله عليه

3
00:00:55.000 --> 00:01:15.000
سلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا. صريح في عدن الكراهة لانه نهاهم عن استقبال القبلة واستدبارها. ولم ينهاهم عن استقبال غيرها من الجهات. ولان قوله

4
00:01:15.000 --> 00:01:40.750
لكن شرقوا او غربوا عام في كل وقت. واذا شرق وقت طلوعها تقبلهما. واذا غرب عند ميلانهما للغروب استقبلهما. فدل ذلك على انه لا بأس بذلك والله اعلم صحيح ان السواك للصائم لا يكره لا قبل الزوال ولا بعده. بل محبوب له كل وقت. كما في الحديث

5
00:01:40.800 --> 00:02:06.350
من خير خصال الصائم السواك وعموم الترغيب فيه ومدحه والامر به للصلاة وغيرها يشمل الصائم كغيره. والحديث الذي اوردوه اذا صمتم تستاكوا بالغداة ولا تستاكوا العشي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به. وانما مستند من كره السواك للصائم حديث

6
00:02:06.350 --> 00:02:25.250
خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قالوا والخلوف في الغالب يكون بعد نصف النهار فتعلق الحكم به وليس في هذا دليل على كراهة السواك. ولا تعرض له وانما المقصود به الترغيب في الصيام

7
00:02:25.250 --> 00:02:44.550
انه عند الله بهذه المنزلة العالية. ولا يدل على استحباب ابقاء الخلوف. وايضا فقد يخلف قبل الزوال وربما ان بعض الصائمين لا يحصل له خلوف اصلا. فما الفارق للكراهة؟ والمقصود ان هذا الوهم والمقصود

8
00:02:44.550 --> 00:03:09.650
ان هذا الوهم والاحتمال لا يزيل ما ثبت بالنصوص الصحيحة ولا يخصصها والله اعلم. واستحبابهم لقص الاظفار على وجه المخالفة فيه نظر. والاثر الذي يروى فيه من قص اظفاره مخالفا لم يرى في عينيه رمدا. باطل لا يبنى عليه حكم شرعي. وانما المستحب التيامن

9
00:03:09.650 --> 00:03:33.450
في كل شيء كما ثبت به الحديث سوى الاشياء المستقذرة فانها تكرم اليمنى عن مباشرتها كالاستنجاء والاستنثار ونحو ذلك. الصحيح ان الختان لا يجب على الانثى لعدم الامر به في حقها ولعدم المعنى الموجود في ختان الذكر بانه يتوصل

10
00:03:33.450 --> 00:03:40.323
وبه الى كمال الطهارة والاتفاق المسلمين عليه في حق الذكر والله اعلم