﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.000
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين هذا الباب هو الباب الثالث. من ابواب كتاب الطهارة السبعة. التي ذكرها المصنف

2
00:00:22.000 --> 00:01:01.250
الله. والخفان جمع بف وجرى ذكره مثنى في كلام الفقهاء تبعا للقدمين وجرى ذكره متنا  كتب الفقهاء تبعا للقدمين فانه ملبوسهما فالخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد فالخف اسم لملبوس القدم

3
00:01:01.350 --> 00:01:33.850
الذي يكون من الجلد فان كان من غيره من انواع الاكسية سمي جوربا. والمسح على الخفين شرعا هو امرار اليد مبلولة هو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر قف فوق اكثر خف

4
00:01:34.200 --> 00:02:15.300
ملبوس بقدم على صفة معلومة فهو يجمع خمسة امور الاول وقوع امرار اليدين وقوع امرار اليدين على الخفين  والامرار اجراء شيء على شيء والامرار اجراء شيء على شيء فيقال مر بالنهر على ارض فلان اي سيق الماء اليه

5
00:02:15.500 --> 00:02:52.150
فاجري عليها والثاني كون اليد حينئذ مبلولة بماء. كون اليد حينئذ مبلول بما والبل هو التندية والترطيب والبل هو التندية والترطيب. فيؤخذ ماه يسير يعلق باليد ثم يمر على الخفين. والثالث كون المسح

6
00:02:52.150 --> 00:03:24.250
متعلقا باعلى الخف الملبوس بقدر. كون المسح متعلقا باعلى الخف الملهوس بقدم. فلا يقع على غير اعلى الكفر. فلا يقع على غير اعلى الخف والرابع كونه واقعا بامرار اليد فوق اكثر الخف. كونه واقعا بامرار

7
00:03:24.250 --> 00:03:53.450
يدي فوق اكثر الخف. لا ما نقص عن الاكثر. لا ما نقص عن الاكثر. فان انه يطلب وقوع المسح على الاكثر فانه يطلب وقوع المسح على الاكثر الخامس ان له صفة معلومة. والخامس ان له صفة معلومة

8
00:03:53.700 --> 00:04:25.050
اي كيفية مبينة مذكورة عند الفقهاء. نعم احسن الله اليكم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما عن حذيفة بن اليماني رضي

9
00:04:25.050 --> 00:04:52.150
الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسحى على خفيه مختصر  ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين ولبيانهما موردان. فالمولد الاول مورد الرواية. والقول فيه من ثلاث

10
00:04:52.150 --> 00:05:24.150
وجوه الوجه الاول قال الزركشي في النكت على العمدة حديث حذيفة ايضا في المسح على الخف ذكره المصنف مختصرا. حديث حذيفة ايضا في المسح على الخف ذكره المصنف مختصرا. ولفظه في الصحيحين عنه انه قال كنت مع النبي

11
00:05:24.150 --> 00:05:52.200
صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباقة قوم فانتهى الى سباقة قوم  فبال قائما فتنحيت عنه فقال ابنه فدنوت منه فتنحيت عنه فقال ابنه فدنوت منه. حتى قمت عند عقبه

12
00:05:52.400 --> 00:06:18.550
حتى قمت عند عقبه فتوضأ فتوضأ زاد مسلم فمسح على خفيه. زاد مسلم فمسح على خفيه. قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة

13
00:06:18.650 --> 00:06:43.400
ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة ثم قال الزركشي وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه. فعلى هذا وعلى هذا فلا يحسن من المصنف

14
00:06:43.400 --> 00:07:14.100
هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه. انتهى كلام الزركشي. ونقل عنه الصنعاني في العدة. ولم يعقب ونقله عنه الصنعاني بالعدة ولم يعقب ونقل ابن الملقن كلام عبد الحق الاشبيلي ونقل ابن الملقن في شرح العمدة واسمه

15
00:07:14.100 --> 00:07:44.100
كلام عبد الحق الاشبيلي وما ذهب اليه الزركشي من عدم جعل الحديث من المتفق عليه فيه نظر. لانه يدخل فيهما ما ما دام اصل الحديث موجودا عندهما فانه يدخل فيهما ما دام اصل الحديث موجودا عندهما

16
00:07:44.150 --> 00:08:10.400
فاذا اريد تمييز اللفظ جيء بما يدل على ذلك. فاذا اريد تمييز اللفظ جيء بما يدل على ذلك فيقال متفق عليه فيقال هنا متفق عليه واللفظ لمسلم يقال هنا متفق عليه واللفظ لمسلم

17
00:08:10.500 --> 00:08:37.250
فيكفي في عزو الحديث اليهما وجود الاصل. ولو اختلفت الالفاظ بينهم. فيصح ان قال من المتفق عليه. فاذا اريد تحقيق الامر كما هو ميز اللفظ لايهما. فتارة يكون اللفظ لهما معا دون اختلاف

18
00:08:37.250 --> 00:09:08.550
وتارة يكون مع اختلاف يسير لا يضر ولا يشتغل بتمييزه. وتارة يكون مع اختلاف ظاهر مؤثر كالحديث المذكور هنا. فيقال فيه هنا متفق عليه واللفظ  وتارة يكفي في كون المتفق في كون الحديث من المتفق عليه ان يسوق احدهما

19
00:09:08.550 --> 00:09:33.450
ويحيل باللفظ على متن قبله. فمثلا حديث ما لك بن الحوير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي يقال فيه متفق عليه واللفظ للبخاري. فان اصل الحديث عند مسلم

20
00:09:33.450 --> 00:09:53.450
وقد رواه بالاسناد نفسه الذي رواه به البخاري لكن لم يسق لفظه. فالبخاري رواه من حديث ايوب السقياني انا بقلابة الجرمي عن ما لك بن الحوير. ثم ذكر الحديث وفيه هذه الزيادة. واما مسلم

21
00:09:53.450 --> 00:10:23.450
فساق الحديث من غير طريق ايوب بلفظ اتم ليس فيه الزيادة ثم ساقه من حديث ايوب ولم يذكر لفظه واحال على ما قبله. فيقال فيه متفق عليه واللفظ للبخاري والوجه الثاني وقع في بعض نسخ عمدة الاحكام ان حذيفة كان مع النبي

22
00:10:23.450 --> 00:10:43.450
صلى الله عليه وسلم في سفر وقع في بعض نسخ عمدة الاحكام ان حذيفة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو خطأ فليس قوله في سفر ثابتا

23
00:10:43.450 --> 00:11:07.200
فليس قوله في سفر ثابتا بل الثابت ان ذلك كان في المدينة. بل الثابت ان ذلك كان في المدينة قاله صاحب تنبيه الافهام قاله صاحب تنبيه الافهام في شرح عمدة الاحكام وما ذكره

24
00:11:07.200 --> 00:11:33.200
من كون ذكر السفر خطأ صحيح. وما ذكره من كون ذكر السفر صحيح اذ لم يقع في نسخ العمدة المتقنة ولا هو في الصحيحين ولا في غيرهما. فادراج جملة في سفر لا اصل له

25
00:11:33.450 --> 00:12:02.450
اما الجزم بان الحديث كان في المدينة ففيه نظر. اما الجزم  ان الحديث كان في المدينة ففيه نظر. لانها لفظة مروية خارج الصحيحين لانها لفظة مروية خارج الصحيحين عند البيهقي في السنن الكبرى وغيره. عند البيهقي

26
00:12:02.450 --> 00:12:29.400
في السنن الكبرى وغيره. وهي شاذة لا تصح. وهي شاذة لا تصح. خلاف لما نحى اليه ابن عبدالبر في التمهيد وابن حجر في فتح الباري. خلافا لما نحى اليه ابن عبدالبر في التمهيد وابن حجر في فتح الباري

27
00:12:29.450 --> 00:12:59.450
هو بيان هذه الجملة ان التصريح بكون الواقعة في المدينة وقع في بعض طرق الحديث. فرواه في السنن الكبرى وغيره وفيه ان حذيفة ذكر انه في المدينة وهذه الزيادة تتعلق بحديث مخرج في الصحيحين. ومن القواعد النافعة

28
00:12:59.450 --> 00:13:27.950
ان الزيادات المحتاجة اليها في الاحكام. في احاديث الصحيحين اذا فقدت منهما فهي شادة. ان الزيادات المحتاجة اليها في احاديث الصحيحين اذا فقدت منهما فهي شاذة. فاذا وقع حديث مرويا

29
00:13:27.950 --> 00:13:59.400
الصحيحين ثم وقعت زيادة في هذا الحديث في غير الصحيحين. وكانت الزيادة محتاجا اليها في الاحكام فهي شاذة. واما ان كانت غير محتاج اليها في الاحكام فقد تكون شادة وقد لا تكون شاذة. لانهما معا اشارا الى ترك

30
00:13:59.400 --> 00:14:19.400
بعض الالفاظ كراهية التطويل. لانهما اشارا معا الى ترك بعظ الالفاظ كراهية التطويل وليس مما يترك عندهما ما تعلق بالاحكام. وليس ما مما يترك عندهما ما تعلق بالاحكام. بخلاف ما كان

31
00:14:19.400 --> 00:14:44.250
فيه قدر زائد على ذلك. فانه قد يكون شادا وقد لا يكون شاذا. وهذه قاعدة نافعة توجد الاشارة اليها في تصرف بعض المتأخرين كابي العباس ابن تيمية وابي عبدالله ابن

32
00:14:44.250 --> 00:15:13.000
قيم وابي الفرج ابن رجب وثالثهم اكثرهم اعتبارا لها. فمثلا ما جاء في الحديث جابر بالذكر الذي يقال بعد الاذان. وفيه في اخره انك لا تخلف الميعاد. فهذا الحديث عند البخاري وساق لفظه. وهذه الزيادة

33
00:15:13.000 --> 00:15:40.450
اليها ام غير محتاج اليها؟ ما الجواب؟ مع التعليل  هذه الزيادة محتاج اليها لانها من جملة الذكر المطلوب شرعا الذي ساق البخاري الحديث لاجله ببيان ما فيقال بعد الاذان؟ فلما اعرض عنها البخاري علم ان هذه الزيادة شادة والامر كذلك

34
00:15:40.450 --> 00:16:07.950
ابن وضاح كون الواقعة في المدينة من ذكر السباتة. واستنبط ابن وضاح. كون في المدينة من ذكر السباتة. وهي ايش السباطة وهي المزبلة والنفاية. وهي المزبلة والنفاية. وانها لا تكون الا في الحظر

35
00:16:07.950 --> 00:16:27.950
انها لا تكون الا في الحضر. وتعقبه ابن عبدالبر في الاستذكار بكون ذلك تحكما وتعقبه ابن عبد البر في الاستذكار بكون ذلك تحكما. وانها يمكن ان تكون في الحظر وفي البال

36
00:16:27.950 --> 00:16:57.950
وانها يمكن ان تكون في الحظر وفي البادية. وان من مر بالبادية من المسافرين لم يمتنع عليه البول عليه. وان من مر بالبادية من المسافرين لم يمتنع عليه قولوا عليها فالاظهر والله اعلم انه ليس في الفاظ الحديث ما يدل على كون تلك

37
00:16:57.950 --> 00:17:28.600
الواقعة في المدينة لا تصريحا ولا تلميحا. والوجه الثالث ان المصنف لما ذكر حديث حذيفة اتبعه بقوله مختصر ان المصنف لما ذكر حديث حذيفة بقوله مختصر. وين دفترك انت اللي تكتب فيه

38
00:17:29.000 --> 00:17:47.200
ها ايش كيف تكتب هنا هذا كتاب ايش ايش هذا كم هذا شرح والشرح ما يقظى به ابدا ان تحظر المتن واحضر اوراق تكتب فيها. لان هذا الكلام الذي يذكره لن تجده لا في الاحكام ولا في غيره

39
00:17:47.250 --> 00:18:05.800
احرص على الفائدة لا تمر عليه. اكتب في في الحاشية ولا في غيره. ما يسع هذا مكتوب في الاوراق الخلفية ولا الامامية الوجه الثالث ان المصنف لما ذكر حديث حذيفة اتبعه بقوله مختصر. اي انه ساق

40
00:18:05.800 --> 00:18:38.400
حديث مختصرا لا بتمامه. انه ساق الحديث مختصرا لا بتمامه. واختصار الحديث اصطلاحا تغيير متن الحديث بالنقص. واختصار الحديث اصطلاحا تغيير الحديث بالنقص وهذا مستفاد من كلام ابن حجر في نزهة النظر. وهذا مستفاد من كلام ابن حجر في نزهة النظر. وذكر

41
00:18:38.400 --> 00:19:18.400
ذكر هذه الكلمة مختصر للاشارة الى وقوع تغيير بالنقص موجود في الكتب بالمسندة كالبخاري ومسلم والكتب المجردة كاف المنتقب ورياض الصالحين وبلوغ المرام. وربما يقع في كلام احد من حفاظ وصف حديث ما بقوله مختصر. وربما يقع في كلام احد من الحفاظ

42
00:19:18.400 --> 00:19:48.400
وحديث ما بانه مختصر. مريدا جعل ذلك علة له. مريدا على ذلك علة له. وان من رواته من عدل بمتنه عن وجهه اختصارا وان من رواته من عدل بمتنه عن وجهه اختصارا

43
00:19:48.400 --> 00:20:15.700
طيره الى متن اخر. فغيره الى متن اخر. وهذا موجود في كلام من جماعة من الحفاظ منهم ابو عبد الله البخاري وابو حاتم فمثلا حديث لا وضوء الا من صوت او ريح

44
00:20:15.800 --> 00:20:46.600
قال ابو حاتم هذا حديث مختصر هذا حديث مختصر معنى هنا مقتصر انه حديث لا يصح لان الراوي اختصره فعدل به عن لفظه الى لفظ اخر. فهو في اصله حديث عبدالله بن زيد انه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الرجل يجد الشيء في الصلاة

45
00:20:46.600 --> 00:21:06.600
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف الا من صوت الا ان يجد صوتا او ريحا فهو اختصره وغير المتن الى متن اخر. فمختصر تارة يأتي بهذا المعنى الذي ذكرناه

46
00:21:06.600 --> 00:21:36.600
وتارة يأتي بالمعنى الاخر. ولم يستعمل المصنف هذا الوصف مختصر الا في هذا الموضع ولم يستعمل المصنف هذا الوصف مختصر الا في هذا الموضع. مع وجود حقيقته في في احاديث اخرى مع وجود حقيقته في احاديث اخر اختصرها ولم يتبعها بقوله مختصر

47
00:21:36.600 --> 00:22:06.600
اختصرها ولم يتبعها بقوله مختصر. فكأنه اراد التنبيه الى وقوعه منه في كتابه فكأنه اراد التنبيه الى وقوعه منه في كتابه. واكتفى بذكره هنا تصريحا ليلحق غيره به. واكتفى بذكره هنا تصريحا ليلحق

48
00:22:06.600 --> 00:22:26.600
وغيره به. اي انه في الموضع الاول الذي اختصر فيه اشار الى وقوع الاغتصاب. فقال بعد تمام الحديث مختصر ثم لم يذكروا هذا في غير هذا الحديث مع وجود احاديث مختصرة عنده وكأنه اراد ان ينبه الى

49
00:22:26.600 --> 00:22:56.600
اعماله هذا الاصل وانه ربما اختصر الحديث الذي يذكره ليلحق غيره من الاحاديث المستقبلة بهذا الموضع في فهم حقيقة تصرف المصنف. وهذا الحديث الثاني مما لم يذكره المصنف في عمدة الاحكام الكبرى. وهذا الحديث الثاني مما لم يذكره المصنف في عمدة الاحكام

50
00:22:56.600 --> 00:23:31.450
الكبرى. والمورد الثاني مورد الدراية. وله فرعان. مورد وله فرعان. فاما الفرع الاول المتعلق بالالفاظ فالقول فيه من وجوه. الوجه الاول قوله المغيرة. بضم الميم وحكي كسرها  كيف يعني المغيرة نعم بكسرها

51
00:23:31.900 --> 00:24:01.900
والاول اشهر والاول اشهر. وذكر ابو بكر السهيلي ان الهاء فيه للمبالغة ان الهاء فيه للمبالغة. فهو المكثر من شن الغارة والمكثر من شن الغارة اصله المغير اصله المغير. وزيدت الهاء للمغيرة

52
00:24:01.900 --> 00:24:31.900
كقولهم نسابة وعلامة في نساب وعلامة في قولهم نسابة وعلامة فينا الساب وعلامة. وكان الصحابي المذكور ممن عرف بشن الغارة على الناس في الجاهلية. وكان الصحابي المذكور ممن عرف بشن

53
00:24:31.900 --> 00:25:01.900
في الجاهلية. ولما اسلم كان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد شنها فقتل من قتل من اهلها واصاب مالا فيها. والوجه الثاني قوله فاهويت اي خر منحنيا. فهويت اي خر منحنيا. فالهوي

54
00:25:01.900 --> 00:25:31.900
الجسد الالقاء به من علو الى سبل. فالهوي بالجسد الالقاء به من علو الى اسفل كقيام الى قعود. كقيام الى قعود. والوجه الثالث قوله لانزع بكسر الزاي. اي اخلع بكسر الزاي اي اخلع

55
00:25:31.900 --> 00:26:04.650
واخرجها من القدم واخرجها من القدم. واما الفرع هو الوجه الرابع الوجه الرابع قوله دعها اي اتركها. قوله دعهما اي اتركهما فالودع هو الترك. فالودع هو الترك. واستعماله وهذا الفعل

56
00:26:04.850 --> 00:26:33.300
في الماضي والمصدر قليل واستعمال هذا الفعل في الماضي ودعا والمصدر ودع قليل والمشهور فيه الامر. والمشهور فيه الامر فهو كثير في كلام العرب شعرا ونثرا واما الفرع الثاني المتعلق بالاحكام فالقول فيه من كم وجهك

57
00:26:33.600 --> 00:26:53.200
عندكم واجب نعم طيب من الذي حل ويرغب ان نقرأ كلامه عطنا مدة للاخوان هذا الاخ عبدالعزيز كتب صغر حظي جزاه الله خير والخط اذا صغر يندم عليه صاحبه اذا كبر

58
00:26:53.500 --> 00:27:10.750
لذلك كانوا ينهون عن قرمطة الخط انسان يكتب حاشية الكتاب خط صغير قلم رصاص خاصة فهذا لا يبين مع الكبر. فلا يستفيد منه يقول الاول اه جواز المسح على الخفين

59
00:27:10.850 --> 00:27:26.850
قال الامام احمد ليس في قلبه شيء فيه اربعون حديثا الى اخر كلامه الثاني انه لا يكون بعد كمال طهارة. ذكره ابن مفلح في البروج لو كان ما ذكره ابن المفلح ما صار المذهب

60
00:27:27.250 --> 00:27:41.950
والمذهب ما يحتاج الى التنصيص الى واحد بعينه لان اصل هذا هو مذهب الحنابلة فاذا فتحت اي متن في الحنابلة في فقه تجد هذا الكلام؟ فقول ذكر ابن مفلح الفروع لا حاجة اليه

61
00:27:42.050 --> 00:28:00.700
الثالث الافضل في حق كل احد آآ هو الموافق لحال قدمه. ان كان لابسا الخف فالافضل المسح وكذا  دعائكم في التالت هذا لماذا ها ليس اصل استنتاج من الاحاديث هو استنبطها من وين

62
00:28:01.000 --> 00:28:23.650
دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين رد عليك الباري ارد عليه بان هذا ليس المذهب المذهب المسح افضل المذهب المسح افضل مطلقا هذا المذهب فالفرع الثالث هذا فيه نظر ثم ايضا من النظر الذي فيه انه لم يرد الاحكام الى الاحاديث. كان ينبغي ان

63
00:28:23.650 --> 00:28:45.000
الفرع ثم يقول لحديث كذا وكذا. هكذا يكون حله تاما غيره لك هذا فيصل فيصل الهزلي وين فيصل؟ موجود طيب يقول اه فيصل يقول يستنبط الحنابلة من هذا الحديث في باب المسح على الخفين يعني حديث آآ

64
00:28:45.050 --> 00:29:05.650
المغيرة ان من شروط المسح على الخفين لبسهما بعد كمال طهارة بماء. هذا حسن ثم حديث حذيفة قال ولم اجد الحنابلة يستدلون بحديث حذيفة رضي الله عنهما رضي الله عنهما في هذا في باب مسح الخفين

65
00:29:05.650 --> 00:29:25.300
على شيء من المسائل وانما يستدلون به في باب الاستطابة على جواز البول قائما ولو من غير حاجة والحنابلة يستدلون بحديث نحو حديث حذيفة وهو حديث جرير رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على قبره

66
00:29:25.300 --> 00:29:41.850
طيب ويستدل به الحنابلة في باب المسح على الكفين على مشروعية المسح عليهما والله اعلم الاخ فيصل يقول ان الحديث الثاني ما وجد عند الحنابلة في باب المسح على الخفين. طيب هو الان مذكور عند حنبلي هنا اللي هو من

67
00:29:42.150 --> 00:30:01.900
عبد الغني المقدسي فينبغي ان تستدل به على فرع مذكور عندهم. فالرتبة العليا من ادلة الاحكام الموجودة في العمدة ان يكون فقهاء الحنابلة ذكروا هذا الحديث بعينه دليلا على فرع عندهم. ادي

68
00:30:01.900 --> 00:30:21.900
العليا والرتبة الثانية ان يكون الحديث غير مذكور عندهم دليلا على فرع من فروع الباب لكنه يصلح ان يكون دليلا لواحد منها. كما في هذا الحديث الثاني. الحديث الثاني يصلح لفرع مذكور عندهم

69
00:30:21.900 --> 00:30:43.000
فيستدل به لكن الذي يمنع منه ان يأتي الى ما لم يذكروه دليلا فيجعله دليل  هذا لا يصلح تجد بعض الباحثين يقول ادلة الحنابلة. ثم ما يأخذها من كتب الحنابلة يأخذها من كتب شراح الحديث

70
00:30:43.000 --> 00:31:07.500
فيستدل بها على هذا الفرع عند الحنابلة. وقد يكون الحنابلة لا يستدلون بهذا الحديث. بهذا الدليل مثلا قد تجد بعض الناس يستدل مثلا للحنابلة مقطوع عن تابعي فيقول من ادلة الحنابلة انه جاء عن الشعبي قال كذا وكذا وكذا. قول التابعي عند الحنابلة من الادلة

71
00:31:07.750 --> 00:31:27.750
الجواب في اصول الحنابلة لم يذكروا الا قول قول الصحابي فلا يصح جعله دليلا له. مثال اخر لو ذكر على دليل على المسألة التي عندهم حديثا موضوعا. فهذا يصح دليل عند الحنابلة ام لا يصح؟ لا يصح لان

72
00:31:27.750 --> 00:31:47.750
قنابل غاية ما يستدلون به الحديث ايش؟ الضعيف لا شك في الحديث الصحيح والحسن لكن الحديث الضعيف ويقصدون به الضعيف الذي ضعفه وضعف يسير يمكن ان ان ينجبر اما شديد الضعف او الموضوع فهذا لا يستدلون به. والمقصود

73
00:31:47.750 --> 00:32:07.750
ان هذه الاحاديث التي ذكرها عبد الغني وغيره من المصنفين في احاديث الاحكام عند الحنابلة اما ان تجد يذكرون هذا الحديث دليلا على فرع عندهم في الباب. فيذكرون الدليل والفرع. واما ان يكون الفرع

74
00:32:07.750 --> 00:32:42.050
عندهم ويكون الحديث صالحا ليكون دليلا عليه. واضح؟ طيب غيره  الاخ مجد يقول ذكر الحديثين قال وفيهما جملة من الاحكام منها الوجه الاول والوجه الثاني والوجه التالي  ان تقول في الجملة وفيها ثلاثة احكام. ما هو جملة ثلاثة احكام الوجه الاول والوجه الثاني والوجه الثالث تذكره. يقول الوجه الثاني مشروعية المسح على

75
00:32:42.050 --> 00:33:03.100
الخفين للمقيم والمسافر لحديث المغيرة بن شعبة وحديث حذيفة ابن اليمان. وهل في حديثين ذكر المسافر والمقيم  الجواب ليس فيها في شيء منها الا في حديث المغيرة كنت في سفر وحديث حذيفة مختلف هل هو في الاقامة او

76
00:33:03.100 --> 00:33:25.000
في السفر ثم قال وهو للمقيم يوما وليلة ثلاثة ايام بليلهن هذا زيادة بيان يعني ليس في الحديث قال الوجه الثاني ان لبسهما بعد كمال الطهارة شرط للمسح عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة من شعبة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. هذا حسن

77
00:33:25.000 --> 00:33:43.200
لكن ايش ينقصه قال الوجه الثاني ان لبسهما بعد كمال الطهارة شرط للمسح عليهما اي احسنت بالماء ان لبسهما بعد كمال طهارة بماء او الطهارة بالماء. الوجه الثالث جواز المسح على الخفين بعد لبسه

78
00:33:43.200 --> 00:33:59.900
على طهارة في وضوء من من حدث اصغر لحديث حذيفة ابن اليمان وقوله فيه واصفا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فبال توضأ ومسح على خفيه. في احد غيره هذا من

79
00:34:00.300 --> 00:34:13.650
محمد ابن ذياب الفرع الثاني المتعلق اه بالاحكام فالقول فيهم خمسة وجوه. الاول مشروعية المسح على الخفين وانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحظر الى اخره

80
00:34:13.850 --> 00:34:35.250
الثاني ان من شروط المسح على الخفين لبس الخفين بعد كمال طهارة بماء كما في حديث المغيرة ادخلتهما  التالت ان من الشروط كذلك امكان مشي بالخفين عرفا كما في حديث المغيرة في سفر. هذا مستنبر

81
00:34:35.250 --> 00:34:55.250
استنباطا بعيدا وليس صريحا. يقول يعني من شروطه عند الحنابلة شروط المسح على الخفين عند الحنابلة ثمانية في المنتهى وغيره منها امكان المشي بالخفين عرفا فهو استنبطها من قوله في حديث المغيرة في سفره وهذا استنباط بعيد والاصل

82
00:34:55.250 --> 00:35:15.250
هم يذكرون الادلة في الوجوه الظاهرة. وهذا هو الفرق بين الاستدلال على الطريقة الحديثية والاستدلال على الطريقة الفقهية. فعلى الطريقة الحديثية قد يذكرون وجها بعيدا اما على الخفية اما على الفقهية فيذكرون وجها مباشرا واضحا. والرابع ان من السوق كذلك ثبوتهما بنفسهما او بنعلين

83
00:35:15.250 --> 00:35:40.050
كما في حديث المغيرة في سفر هذا مثل السابق. الخامس ان الوضوء يبغض. لمن مسح الخفيه فيستأنف الطهارة اذا ان الوضوء لمن مس على خفيه فيستأنف الطهارة اذا حدث ما يوجب الغسل كما في حديث حذيفة تبالى وتوضأ ومسح كفيه. والحدث الان بول

84
00:35:40.050 --> 00:36:05.850
والغسل حدثه ايش اكبر والبول حدث اصغر غيره هذا يقول الحديث الاول حكم المعقود منه لبس الخفين بعد كمال طهارة. والحديث الثاني الحكم المأخوذ منه صحة المسح على الخفين يعني جوازها وهم ذكروا حديث جرير بنحو حديث حذيفة الى اخره

85
00:36:06.150 --> 00:36:22.300
طيب المقصود هذا الاخ عبد الرحمن يقول الاحكام المستنبطة حديث المغيرة والحذيفة يقول او رقم واحد يعني اولا يشترطوا مصطفين بعد كمال طهارة هذا بين ان كان المشي بهما عرفا

86
00:36:22.450 --> 00:36:42.450
ثلاثة غض الخفين بنفسيهما بنفسيهما هذا الثاني والثالث فيه نظر لانه على وجه بعيد. المقصود ان هذا التمرين يربي فيكم هذه الملكة وذلك بالاتصال بالكتب الفقهية ثم معرفة وجه الاستدلال منها. وانه يكون في الاصل في

87
00:36:42.450 --> 00:37:02.450
العالية ان يذكروا الفرع ويذكروا هذا الحديث دليلا عليه. والرتبة الثانية ان يذكروا هذا الفرع ويصلح الحديث دليلا عليه لكن بشرط ان يكون على اصول الحنابلة وطريقة الحنابلة في الاستنباط. لا يكون بطريقة غيرهم. وما

88
00:37:02.450 --> 00:37:22.450
يذكروه من الادلة كما سبق فلا يصلح ان يذكر دليلا الا بصعوبة. كما يقال البخاري ومسلم لم يفتهما حديث كذلك يقال الحنابلة لم يفتهم من ادلة فروعهم شيء. الكتب الحنبلية كثيرة بالعشرات ان لم تكن بالمئات ايضا. ولكن

89
00:37:22.450 --> 00:37:42.450
تقريبا بالعشرات فهذه الكتب فيها ذكر الادلة التي يستدلون به على هذه الفروع. فمن اراد ان يعرف ادلة الحنابلة استنباطه فانه ينظر فيها ولا ينظر في شروع الحديث يذهب الى سبل السلام او الى فتح الباري او يرى الشرح النووي على مسلم

90
00:37:42.450 --> 00:38:02.450
او غيرها ويأخذ الدلال لهذه الاحاديث منها. تجد الطلبة في اقسام الفقه يذهبون في الشريعة او غيرها. يذهبون الى شروح الحديث ويذكرون الاستدلال منها وهذا نقص. والطريقة الصحيحة ان يذهب الى كتب مذهبه. او ذلك المذهب الذي يبحث دليله ثم ينظر هل

91
00:38:02.450 --> 00:38:29.000
ذكروا هذا الحديث او الاية او الاجماع او غيره هل ذكروه ام لم يذكروه؟ ثم يعتبره بهم. واما الفرع الثاني تعلق بالاحكام فالقول فيه من ثلاثة وجوه. الوجه الاول ان المسح على الخفين في الوضوء رخصة. ان المسح على الخفين في الوضوء رخصة

92
00:38:29.000 --> 00:38:59.000
لقوله في حديث المغيرة فمسح عليهما لقوله في حديث المغيرة فمسح عليهما وفي حديث حذيفة ومسح على خفيه. وفي حديث حذيفة ومسح على خفيه. وعبر عنه بالرخصة لانه خلاف الحكم المذكور في القرآن. وعبروا

93
00:38:59.000 --> 00:39:19.000
عنه بانه رخصة لكونه لكونه خلاف الحكم المذكور في القرآن في اية الوضوء وهو غسل الرجلين وهو غسل الرجلين. وعرف كونه رخصة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعرف

94
00:39:19.000 --> 00:39:45.750
فكونه رخصة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والوجه الثاني انه يشترط لصحة المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء انه يشترط لصحة المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. لقوله في

95
00:39:45.750 --> 00:40:15.750
حديث المغيرة فاني ادخلتهما طاهرتين. لقوله في حديث المغيرة فاني ادخلتهما طاهر ويندرج في هذا الشرط امران. ويندرج في هذا الشرط امران احدهما ان تكون طهارة حاصلة بالماء ان تكون طهارته حاصلة بالماء. فان لبسهما على طهارة تيمم

96
00:40:15.750 --> 00:40:48.000
لم يمسح فان لبسهما على طهارة تيمم لم يمسح. اي لو قدر ان احدا تيمم عند الماء او عجزه عنه. ثم لبس الخفين. ثم في وقت اخر وجد الماء فتوضأ فانه اذا وصل الى الرجلين لم يمسح على الخفين بل ينزعهما

97
00:40:48.000 --> 00:41:15.850
يغفل رجليه والاخر حصول كمالها. والاخر حصول كمالها. فان لبس الخفين محدثا فان لبس الخفين محدثا او غسل رجلا ثم ادخله. او غسل رجلا ثم ادخلها. قبل غسل الاخرى. قبل

98
00:41:15.850 --> 00:41:45.850
لغسل الاخرى او غسلهما في خفيه. او غسلهما في خفيه. او احدث قبل ان تصل القدم الى موضعها. او احدث قبل ان تصل القدم الى موضعها مستقرة في الخف لم يصح مسحه عليهما. لم يصح مسحه عليهما. والمذكور في هذا

99
00:41:45.850 --> 00:42:18.650
بالجملة اربع صور الصورة الاولى ان يلبس الخفين محدثا. ان يلبس الخفين محدثا ثم يريد الوضوء فلا يصح له ان يمسح عليهما لانه لبسهما على غير طهارة. والصورة الثانية ان يغسل رجله اليمنى ثم يدخلها قبل غسل ثم يدخلها في الخف

100
00:42:18.650 --> 00:42:48.650
قبل غسل الثانية. فيغسل اليمنى ثم يلبس الخف ثم يريد ان يغسل اليسرى ويدخلها في الخف. فانه لا تصح مسحه هنا. لماذا؟ لانه لبسهما قبل كمال الطهارة. انه لبسهما قبل كمال الطهارة. والصورة الثالثة ان يغسلهما في خفيه. ان يغسلهما في خفيه

101
00:42:48.650 --> 00:43:08.650
فالخف كما تقدم يكون من جلد والجلد منه ما هو غليظ قوي شديد ويمكن ان يصب الماء على القدم في داخل الخف وان يدلك من خارجها لتعميمه. فاذا فعل ذلك لم

102
00:43:08.650 --> 00:43:38.650
صحة ايضا لانه ادخلهما مع عدم كمال الطهارة. والصورة الرابعة ان يحدث قبل ان تصل القدم الى موضعها مستقرة في الخف. فيكون قد اتم الوضوء بالطهارة المائية ثم لبس اليمنى ثم اراد لبس اليسرى وبينما هو يعالجها

103
00:43:38.650 --> 00:44:06.200
ليدخلها في ليدخلها في الخف احدث فلا يصح له ان يمسح حينئذ لانه لبس الخف قبل ايش كمال الطهارة فهو اللبس الطهارة كملت لكن اللبس لم يقع وهو طاهر وانما

104
00:44:06.200 --> 00:44:26.200
وقع بعضه وهو طاهر ووقع بعضه وهو محدث فلا يصح مسحه عليه. والوجه الثالث ان انه يمسح على الخفين انه يمسح على الخفين في حدث اصغر. انه يمسح على الخفين في حدث اصغر

105
00:44:26.200 --> 00:44:46.200
لقوله في حديث حذيفة فبال فتوضأ ومسح على خفيه. لقوله في حديث حذيفة تبالى فتوضأ ومسح على كفيه. طيب لو قال الفقيه الوجه الثالث انه يمسح على الخفين في حدث

106
00:44:46.200 --> 00:45:10.200
الاصغر لا اكبر لقوله في حديث حذيفة فبال فتوضأ ومسح على خفيه. كلام صحيح ام غير صحيح  لماذا  ما في دليل على ايش؟ هو هذا دليل على الحدث الاصغر ليس فيه دليل على الاكبر. ولذلك يصح له ان يقول الوجه التالي

107
00:45:10.200 --> 00:45:30.200
وانه يمسح على الكفين في حدث اصغر لقوله في حديث حذيفة فبلى وتوضأ ومسح الخفين. وعند الحنابلة وعند الحنابلة انه لا يمسح مع العدد الاكبر. وعند الحنابلة انه لا يمسح مع الحدث الاكبر. يعني هذا تتميم للبيان

108
00:45:30.200 --> 00:45:48.050
ان ليس فرعا مستنبطا من الحديث. والحنابلة يذكرون لهذا الفرع اي حديث. ما الجواب وهو الا من جنابة ولكن من غائض وبول ونوع حديث صفوان بن عسال في السنن ان النبي صلى الله عليه

109
00:45:48.050 --> 00:46:05.810
لو قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا في سفر الا ننزع ختافنا الا من جنابة. ولكن من بول وغائط ونوم ان اذن لهم في المسح عليها في الاحداث الصغرى دون الاحداث الكبرى. نعم