﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:16.350
اه نبدأ درسنا هذا بمجموعة من التطبيقات المتعلقة بدلالة النهي التطبيق الاول في قوله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. اين النهي لا تباشروهن هذا نهي صيغته مضارع مقترن بلا الناهية

2
00:00:16.500 --> 00:00:32.800
ماذا يقتضي طبق عليه جميع القواعد. الاصل طبقها جميعا الا اذا وجد مانع او قرين او شيء فتقول لا تباشروهن نهي والنهي يقتضي التحريم. اذا دلت الاية على تحريم المباشرة للمعتكف في المسجد

3
00:00:33.250 --> 00:00:51.450
ايش كمان الفور النهي يقضي الفور فبمجرد ما يبلغه هذا النهي يجب عليه الامتثال. ما يقول طيب امتثل من بكرة وانما بمجرد السماع لا يقتضي الفور. وايضا التكرار والدوام فلا يكفي ان يترك المعتكف المباشرة

4
00:00:51.600 --> 00:01:09.950
في المسجد مرة واحدة او ساعة واحدة. وانما يلزمه ان يداوم على ذلك طيلة فترة اعتكافه في المسجد وايش كمان ها الفساد النهي يقتضي الفساد. فمن باشر وهو معتكف على خلاف بين الفقهاء اذا كانت المباشرة بالوطء

5
00:01:10.150 --> 00:01:31.650
هو يفسد اه اعتكافه واذا باشر بغير الوطء وحصل الانزال فيفسد اعتكافه عند كثير من الفقهاء وهذا كله راجع لقاعدة النهي يقتضي يقتضي الفساد طيب باقي شيء نعم النهي عن المباشرة تقول امر بوده وهو عدم المباشرة

6
00:01:32.150 --> 00:01:51.050
امر بضده وهو عدم المباشرة طيب المثال الذي يليه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. اين النهي لا تأكلوا الربا. اذا هذا نهي عن اكل الربا رجل مضارع مقترن بلال ناهية ماذا يقتضي؟ واحد

7
00:01:51.150 --> 00:02:10.750
يقتضي تحريم اكل الربا تحريم اكل الربا. اثنين يقتضي الفور فبمجرد ما يبلغ الانسان هذا بمجرد ما يبلغ هذا النص المكلف يلزمه يترك الربا فورا ما يقول والله انتظر حتى تنتهي السنة المالية ولا تنتهي الصفقة الفلانية

8
00:02:10.850 --> 00:02:33.850
او الصفقة الفلانية يترك مباشرة لان النهي يقتضي الفور. وايضا يقتضي الفساد فالاصل في كل معاملة ربوية انها معاملة فاسدة لا تترتب عليها اثارها وايضا يقتضي التكرار فلا يكفي الانسان ان يترك الربا مرة ولا سنة ولا سنتين يجب ان يداوم على ترك الربا طيلة عمره

9
00:02:33.900 --> 00:02:57.200
وماذا ايضا ها النهي عن اكل الربا امر بظده وهو امر باكل غير الربا طيب النهي عن عن اكل الربا امر بضده وهو اعدم اكل الربا وانما يأكل من المكاسب الطيبة من تجارات او من غيرها هذا كله هذا كله داخل في الاية

10
00:02:57.550 --> 00:03:13.650
يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى النهي في قوله لا تقربوا على صيغة مضارع مقترن بلا الناهية ماذا يقتضي حريم ماذا ها تحريم قربان الصلاة حال السكر هذا واحد

11
00:03:13.750 --> 00:03:27.150
وش يقتضي ايضا الفور بمجرد ما يسمع هذا الامر يجب ان يمتنع عن قربان الصلاة وهو سكران. وايضا التكرار ولا يكفي ان يفعل هذا في صلاة واحدة بل كل صلاة

12
00:03:27.250 --> 00:03:44.600
يمتنع ان يقربها الانسان وهو سكران. وايش كمان الفساد فلو صلى وهو سكران فان صلاته لا تصح وايش كمان ايها النهي عن قربان الصلاة في حال السكر امر امر بقربانها في غير حال

13
00:03:44.650 --> 00:04:10.500
السكور طيب امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. اين النهي نهانا عنها اذا هذا نهي عن المتعة. المتعة هي النكاح المؤقت. المراد هنا نكاح المتعة. النكاح المؤقت. ابيح في اول الامر ثم نهي عنه ونسخ

14
00:04:10.500 --> 00:04:31.550
ما حكمه؟ طيب حتى نهانا عنه هذا نهي صيغته التصريح بلفظ النهي ممتاز ماذا يقتضي يقتضي التحريم تحريم نكاح المتعة. فنكاح المتعة محرم. اثنين يقتضي الفورية فبمجرد ما يعرف الانسان هذا النص يلزمه الامتناع والترك

15
00:04:31.900 --> 00:04:45.850
ثلاثة ها التكرار والدوام بمعنى انه ما يكفي انه يترك نكاح المتعة مرة او سنة او بعض العمر وانما يداوم على ترك هذا الامر والبعد عنه وايضا النهي بعد الامر

16
00:04:46.050 --> 00:05:01.000
هذا نهي بعد الامر صح او لا النهي بعد الامر ماذا يقتضي يقتضي التحريم بالاجماع والدلالة الخامسة او السادسة ها النهي عن الشيء امر باحد اضاده فالنهي عن نكاح المتعة امر بعدم

17
00:05:01.100 --> 00:05:18.250
بعدم المتعة طيب انه يعني الشيء امر بظده فالنهي عن المتعة امر بعدم المتعة. وعندنا باقي واحد وهو الفساد فدل على ان نكاح المتعة نكاح  هكذا الاصل في كل نهي ان تطبق عليه جميع الدلالات

18
00:05:18.550 --> 00:05:27.250
احيانا بعض المسائل قد تنتفي احدى الدلالات لقرينة اخرى او لكون المحل غير قابل اصلا لهذا الوصف