﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
طيب الرابط الرابع هذا. دليل القرآن. السؤال الاول القرآن متواتر تواترا لفظيا ام تواترا معنويا فقط يا معتز؟ احسنت تواتر لفظي كل حرف من القرآن فهو متواتر تواترا لفظيا. يلا ناخذ واحد من المجموع بار باء الحجة الظنية

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
الا يجوز الاحتجاج بها صح ولا خطأ؟ ها الحجة الظنية لا يجوز الاحتجاج خطأ يا شيخ. الحجة الظنية لما قلنا في القراءة الاحاد قراءة الاحاد في مستند. طبعا السؤال الاول

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
اللي هو القرآن متواترة تواتر لفظي اما الكتاب فتواتر السند. قراءة الاحاديث مستند. لما قلنا في قراءة الاحاديث مستند قلنا القراءة الشاذة حجة قطعية ام ظنية؟ قراءة شاذة ظنية وهل معنى هذا يحتج بها ولا ما يحتج بها

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
يحتاج نعم يحتج به اذا قراءة الحجة الظنية يجوز الاحتجاج صح الاحتجاج بها. طيب السؤال اللي بعده خلوه الشكل قراءة الاحاد هي اللي بعده. قراءة الاحاد هي عند السعود. ها السعود

5
00:01:30.100 --> 00:02:00.100
قراءة الاحد هي القراءة غير المتواترة ولا القراءة التي لا اسناد لها ولا القراءة التي ضعف اسنادها التي لا اسناد لها ها يا شباب توافقوا؟ وغير المتواترة لو كانت سنعود لها كيف نحتج بشيء لا اسناد له هي غير المتواترة القراءة الاحاد اما الكتاب فتواتر السند قراءة الاحاديث

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
في مسلم هي القراءة غير المتواترة. انتم ما خلصتم باقي؟ السابق ما خلصتوه؟ ها طيب. اذا قراءة الاحاد هي القراءة غير المتواترة. وليش ما قلنا القراءة التي ضعف اسنادها؟ نحن نقول قراءة الاحاد يحتج بها

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
اذا صح اسنادها اما اذا لم يصح اسنادها ما يحتج بها واضح ولا لا؟ طيب اللي بعده اعطنا الجواب يا شيخ الجواب اللي بعده لماذا لم يعرف الناظم القرآن؟ ليش ما عرفنا القرآن؟ طبعا عرفه علماء الاصول لفظ منزل على محمد

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
لاجل الاعجاز وللتعبد لكن ليش ما عرفنا القرآن في الدرس؟ بوضوحه والعلم بكل مسلم منا يعرف ما هو القرآن طيب. انا لسة مش قادر. اللي جنبك. فهد. فهد عبيد الله. اقرأ لي السؤال اللي بعده يا فهد. روى

9
00:03:00.100 --> 00:03:30.100
حاكم عن ابي ابن كعب اليمين لانه كان ايوا فمن لم يجد فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات هذه قراءة مروية عن من؟ من الصحابة ابي بن كعب. طيب قال الحاكم قال الحاكم هذا الحديث صحيح ولم يخرجها واحفظها

10
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
قال ابن رشد في بداية مجتهد واما المسألة الثالثة فهي اختلاف وسوية اختلاف في اشتراط التتابع الثلاثة والصيام فان مالكا والشافعي لم يشترطا في ذلك وجوب التتابع وان كان استحباه واشترط ذلك ابو حنيفة وايضا الامام احمد

11
00:03:50.100 --> 00:04:20.100
ما هي القاعدة الاصولية المؤثرة في هذا الخلاف؟ ليش اختلفوا في وجوب التتابع؟ ها يا شيخ؟ ما القاعدة المؤثرة في هذا الخلاف. نعم. الصحابة. حجية قول الصحابة الان هذا المثال اللي امامنا هذا مثال على خلاف الاحتجاج بقول الصحابي

12
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
بسبب الخلاف عدالة الصحابي لا. طبعا ما هو عدالة الصحابي الصحابي الصحابة كلهم عدول بالاجماع. قال السيوطي في الالفية هم عدول كلهم لا يشتبه النووي اجمع من يعتد به. اذا ما هو هذا؟ قراءة غير متواترة نفي المجاز في القرآن ما في علاقة في نفي

13
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
لانه عندنا ثلاث ثلاث هذا ما يكون حقيقة ومجاز عدد. اذا ما هو الجواب الصحيح؟ لا يا شيخ القران غير متواتر يا شيخ الان لو قلت حجيت قول الصحابة سؤال هل هذا من قول ابي ابن كعب؟ هل هذا ابن ابي بن كعب يقول ويفتي الناس ويقول افتي

14
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
بوجوب التتابع في الصيام. ولى ابي بن كعب كان يقرأها فتكون من باب القراءة. ها يا مشايخ جاوبوا على سؤالي هل هذه فتوى من ابي ابن كعب؟ او هذه قراءة ابي بن كعب؟ لو كان فتوى بتقول لي قول الصحابي لكن هذه ليست فتوى صحابي هذه قراءة

15
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
اذا ما هو سبب الخلاف يا شيخ؟ ها؟ القراءة غير المتواترة. القراءة غير المتواترة ما حكمها المعتمد عند الحنابلة ايش؟ حجة. انها حجة. وقال بعض العلماء ليست بحجة. قراءة الاحاديث فيهم

16
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
طيب اللي بعده عطنا جواب يا شيخ. تفضل. القراءة المتواترة. شفت السؤال اللي بعده؟ القراءة متواترة. وان كان يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في

17
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
ثلث وفي قراءة سعد ابن ابي وقاص وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل او ولو اخ او اخت من ام هذه الكلمة لم لم تأتي في القراءة المتواترة

18
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
معنا الشيخ سعود هذه الكلمة او اخت من ام قال ابن حجر اخرجه البيهقي بسند صحيح وهذه القراءة شاذة. والقراءة الشاذة مختلف فيها. ومع هذا لم يختلف العلماء في الاية. في ان

19
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
خاصة بالاخوة الام ما السبب؟ باختصار باختصار العلماء اتفقوا على ان المقصود بالاخوة هنا هم والإخوة لهم وله اخ او اخت اتفقوا عنها للمراد اخ او اختكم ولم يتفقوا على الاحتجاج بالقراءة الشاذة

20
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
السبب في ذلك هذه مسألة لازم نعرفها. انه احيانا المسألة الفقهية يتفق عليها مع وجود خلاف في مسألة اصولية مؤثرة. والسبب انه يوجد دليل اخر بنيت عليه المسألة غير هذا الدليل

21
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
اختلف فيه. اذا الخيار الصحيح هو ايش؟ لوجود دليل اخر على ذلك كالاجماع. يعني في مثالنا الاجماع. متحقق في المسألة ويكفي. ما دام الاجماع متحقق الا يكفي عن القراءة الشاذة؟ القراءة الشاذة دليل متفق عليه ولا مختلف فيه؟ القراءة الشاذة دليل متفق عليه مختلف. الاجماع

22
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
المتفق عليه والمختلف متفق عليه واضح؟ اي نعم اذا هذا هو الجواب الصحيح. طيب السؤال اللي بعده عند من يا شباب؟ يلا شيخ نايف. نعم. استدل. شايف شو بركز في السؤال. استدل

23
00:08:00.100 --> 00:08:30.100
على ان السارق اذا سرق يجب قطع يده اليمنى لا اليسرى اليمين وليست اليسرى. ما الدليل بقراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما. القراءة المتواترة والسارق والسارقة لا هذي قراءة ابن مسعود وقراءة احاد اما القراءة المتواترة. السارق والسارقة. فاقطعوا ايديهما

24
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
طيب وش اللي يقطع؟ اليدين ولا تقطع اليمنى فقط؟ اليمنى بس والدليل قراءة ابن مسعود حدد ثلاث قواعد اصولية بنى عليها هذا الاستدلال. حدد ثلاث قواعد بصرية انبنى عليها هذا الاستدلال. اولا

25
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
الامر يقتضي الوجوب صح لانه ايش؟ فاقطعوا ونحن اخذنا هنا في المثال كما امامكم قلنا يدل على يجب قطع يجب قطع اذا استدللنا بالوجوب ممتاز. ايضا تحريم السرقة يقول الشيخ هل

26
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
تحريم السرقة قاعدة اصولية اصلا ولا تحريم السرقة مسألة فقهية؟ هل تحريم السرقة مسألة في اصول الفقه ولا في الفقه فقه اذا ما احنا نسأل عن القواعد الاصولية يا شيخ. ايضا القاعدة الثانية. عمل مطلق عالمقيد. اين المطلق والمقيد

27
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
المطلق هنا في القراءة المتواترة فاقطعوا ايمانهما اطرق اليد. فاقطعوا ايديهما. اطرق اليد. هل هي يمين ولا يسار ما احدد وفي الاية وفي القراءة الاحادية عن ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما قيدها بايش؟ باليمين

28
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
الحكم والسبب متفقان فيحمل المطلق على المقيد اذا صح القاعدة الثانية هي ايش؟ حمل المطلق على المقيد القاعدة يا شيخ النهي يقتضي التحريم ما في عندنا نهي في الاية. حجية القراءة الشاذة احسنت. اذا هذي ثلاث قواعد اصول

29
00:10:10.100 --> 00:10:40.100
طيب ننتقل الى مبحث السنة. يلا يا شيخ آآ اللي بجنب فهد نعم. الاسم حسين تفضل يا حسين السنة ينقسم الحديث باعتبار السند الى متواتر واحد احسنت طب ليش ما هو قول فعل اقرار؟ هذاك باعتبار المتن. اذا الحديث ينقسم باعتبار السند الى تواتر احد وباعتبار

30
00:10:40.100 --> 00:11:10.100
قول فعل وقول. شوف يا شيخ. شوف المثال الذي بعده احتج الحنابلة على ان من جمع يؤذن للاولى ثم يقيم لكل فريضة حديث ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه ان المشركين يوم الخندق شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
من اربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فامر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر. ثم اقام صلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم قام صلى العشاء ايش اللي حصل هنا؟ اذن للأولى فقط بعد كذا ايش؟ اقام فقط ثم اقام ثم اقام ثم اقام

32
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
رواه الترمذي والنسائي ولفظه له وقال ليس باسناده بأس الا ان ابا عبيدة يسمع من ابيه. طيب ابو عبيدة ما سمع من ابوه يا جماعة الخير. واحتججتم بالحديث احتجوا بالحديث

33
00:11:50.100 --> 00:12:20.100
نحتج به نحتج به. هذا الاحتجاج مبني على حجية ايش؟ الحديث المرسل احسنت وقد قال الناظم قبول مسند ومرسل ورد اذا المرسل يقبل ولا لا؟ يقبل والقبول مسند ومرسل ورد بنقل عدل ضابط سوى رد. اذا يقبل هذا الحديث مع انه مرسل وقلنا لكم هذه من المسائل اللي فيها خلاف بين العلماء. قال

34
00:12:20.100 --> 00:12:43.700
رحمه الله تعالى مرفوع تابع على المشهور مرسل او قيده بالكبير او سقط راوي منه ذو اقوال والاول والاكثروا في استعمال واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا ورده ماهر النقاد بالجهل بالساقط بالاسناد

35
00:12:43.750 --> 00:13:03.750
طيب هنا سؤال اخر يقول لماذا لم يذكر الاصوليون شرط السلامة من الشذوذ تذكرون ايش قلنا في شرط قبول الحديث؟ ان يكون الراوي عدلا ضابطا. اللي حفظ البيقونية. مر معكم في شروط الحديث الصحيح

36
00:13:03.750 --> 00:13:23.750
احفظتم اليقونية عند الشيخ ما في دكتور طلب منكم حفظ البيقونية صح؟ في الحديث قال اولها الصحيح وهو اتصل اسناده ولم يشذ او يعل. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. وقال العراق

37
00:13:23.750 --> 00:13:43.750
واهل هذا الشأن قسموا السنن الى صحيح وضعيف وحسن. فالاول المتصل الاسناد بنقل عدل الفؤادي عن مثله من غير ما شذوذي او علة قادحة فتؤذي. ليش الاصوليون لم يذكروا شرط السلامة من

38
00:13:43.750 --> 00:14:03.750
هل لانهم فعلا يرون حجية الحديث الشاذ ام اكتفاء بما ذكروه في مبحث التعارض والترجيح؟ احسنت اكتفاء بما في مباحث التعارض والترجيح لانه يا مشايخ في مدء الشذوذ ما معناه؟ ان تتعارض رواية الثقة مع من هو اولى منه

39
00:14:03.750 --> 00:14:25.200
بالقبول. قال ابن حجر في النخبة رحمه الله تعالى. ثم المقبول سلم من المعارضة فهو المحكم وان عورظ بمثله فان امكن الجمع مختلف الحديث او لا وثبت متأخر مفسوق اه

40
00:14:25.800 --> 00:15:09.450
والاخر منسوب. لأ   قال هو الاخر منسوق والا في الترجيح ثم التوقف من قال  قال ايش؟ ومقابله الشاذ نعم سلم المعارضة في المحكم مقصود المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الظع ومع

41
00:15:09.450 --> 00:15:39.450
فالراجح والمعروف ومقابله المنكر طيب المقصود حفظكم الله تعالى ورعاكم. انه علماء الحديث قالوا من شرط صحة الحديث ان يسلم من الشذوذ. يعني ايش؟ ما هو الشذوذ هو معارضة رواية الثقة لمن هو اوثق منه او المقبول لمن هو اولى منه بالقبول. طيب علماء الاصول ذكروا

42
00:15:39.450 --> 00:15:59.450
هذا المعنى ولا ما ذكروه؟ انه قالوا اذا تعارضت رواية الثقة مع من هو اوثق منه. ولم يمكن الجمع بينهما يعني معارضة حقيقية فما العمل؟ قالوا في مبحث التعارض والترجيح تقدم رواية الثقة ولا الاوثار؟ الاوثق. اذا في الحقيقة

43
00:15:59.450 --> 00:16:19.450
عنصريون يعتبرون معنى السدود. طيب لماذا لم يذكر الاصوليون شرط السلامة من العلة؟ لانهم يحتجون بالمعلول لانهم يعتبرون القرائن دائما ومنه هذا المبحث فلم يحتاجوا الى التصريح به. ما معنى المعلول؟ الحديث اللي فيه علة او المعن. المعل

44
00:16:19.450 --> 00:16:39.450
احسن العلة هي باختصار الحديث اللي فيه علة معناها تبينا ان الثقة قد اخطأ هو مبحث العلة هو خطأ الثقة. باختصار يعني بشكل تقريبي. طيب هل الاصوليون يقولون اذا اخطأ الثقة نقبل

45
00:16:39.450 --> 00:17:07.250
خطأه ولا لا؟ لا لا يقولون بهذا. ولكن الاصوليون ولكن الاصوليين عندهم قاعدة دائما ان القرائن يعمل بها الامر يقتضي الوجوب ما لم يوجد قرائن تصرفه عن ذلك وفي قاعدة دائما يقول ذكرها ابو اسحاق الشيرازي فيما نقله عنه آآ الزركشي في البحر المحيط. نظمها الناظم بقوله

46
00:17:07.250 --> 00:17:27.250
كل مسائل الاصول المقصد بيان اصل عندما تجرد من القرائن ابو اسحاق ذكره وذاك الاتفاق لان عندنا دائما قد يكون في قرينة هذي القرينة نخرج بها عن الاصل. واضح يا مشايخ؟ ومن ذلك قولنا في

47
00:17:27.250 --> 00:17:47.250
اصول الفقه ان العدل الضابط يحتج بروايته. طيب اذا قامت القرائن على خطئه يقبل خطأه ولا يترك؟ خطأ بنقبله ولا لا يمكن واضح؟ اذا الصواب هو الجواب الثاني. لانهم يعتبرون القرآن دائما ومنه هذا المبحث فلم يحتاجوا الى التصريح به

48
00:17:47.250 --> 00:18:07.250
طيب النبي صلى الله عليه وسلم حج هذا خبر احاد ولا خبر متواتر؟ متواتر بلا شك حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهذا عشرات الصحابة بل اكثر من ذلك. واضح؟ اي نعم. اذا هذا خبر متواتر

49
00:18:07.250 --> 00:18:27.250
ولكن لاحظوا هنا التواتر لفظي ولا معنوي؟ معنوي لانه ما هو كل الصحابة قالوا النبي الله يسلم حجي بهذا اللفظ وانما هذا يذكر قصة في الحج وهذا يذكر قصة وعائشة تذكر قصة والثالث يذكر رخصة في الحج وهو واضح؟ فكلها الفاظ مختلفة ولكن المعنى

50
00:18:27.250 --> 00:18:47.250
متفق على ان النبي صلى الله عليه وسلم حج. واضح؟ واضح. لم يذكر انه من حكم متواتر لماذا؟ احنا ما ركزنا على ذكر لانه متواتر معلوم حجيته وقطعيته هذا امر هذا ان شاء الله هذا امر واضح يدرك بالعقل

51
00:18:47.250 --> 00:19:07.250
حدد شروط قبول الحديث مما يأتي يلا يا شباب. العدالة؟ الظبط. اتصال السنة لا لا ما هو شرط اتصال السند لانه قلنا قبول مسند ومرسلين المرسل متصل السند ولا غير متصل؟ غير متصل واضح وهذه مسألة

52
00:19:07.250 --> 00:19:27.250
انتم يمكن تقول للاستاذ درسنا في الحديث اشتراط اتصال السند نقول لك هذي مسألة خلافية بعض العلماء يشترط اتصال السند وبعضهم يقبل المرسل اللي تكلمنا عنه قبل طيب التواتر؟ شرط للقبول؟ لا ما هو شرط للقبول. سواء متواتر او احد لكن الاحاد له شروط. اي نعم هذا ما

53
00:19:27.250 --> 00:19:29.322
علقنا هذه الاسئلة