﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:16.900
بسم الله الرحمن الرحيم ننتقل للحديث عن محور اخر من محاور اصول الفقه وهو محور دلالة الالفاظ ومباحثها دلالة او دلالة او دلالة هي مثلثة الدال كما يقول اللغويون هذا المحور

2
00:00:16.950 --> 00:00:37.200
الذي اولاه علماء الاصول عناية كبيرة فائقة نظرا لارتباطه بالكتاب والسنة نظرا لارتباطه بهذين الاصلين الكبيرين اه القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين والسنة التي وردت عن افصح العربي نبينا صلى الله عليه وسلم

3
00:00:37.300 --> 00:01:05.450
هذه الالفاظ الواردة في الايات الشريفة والاحاديث الكريمة انما استدعت النظر فيما يتعلق بهذه الالفاظ النبوية والادلة والايات القرآنية مما يتعلق بلغتها و فهمها ومدلولاتها. لذلك كان هذا المحور احد المحاور الاربعة كما رأينا في تقسيم الامام الغزالي رحمه الله حينما جعلها وهو الذي رأيناه في مقدمة هذا

4
00:01:05.450 --> 00:01:30.400
قرر الحكم التي هي الجوانب الاربعة الحكم هو الثمرة والدلالة وهو الاستثمار وكذلك الدليل وهو المثمر والمستدل وهو المستثمر نظرا لما يتعلق باللغة العربية وما مدى ارتباط هذه اللغة العربية بهذين الاصلين اولى علماء الاصول كما بينت قبل

5
00:01:30.400 --> 00:01:46.650
قليل هذا المحور اهتماما كبيرة وعناية اهتماما كبيرا وعناية فائقة بل انهم تجاوزوا ذلك حتى للحديث عن بعض الجوانب اللغوية كجانب الوضع هل اللغة الاصل فيها الوضع ام الاصطلاح؟ وتحدثوا حتى عن

6
00:01:46.650 --> 00:02:06.650
الكلام ويعني اوردوا كثيرا من المباحث التي هي من مباحث علم اللغة او علوم اللغة عموما من مباحثها الصرفة ولكن هم اتوا بها نظرا لما يتعلق بتلك المباحث او بتلك الجوانب في جانب هذا الفن او في جانب الاستثمار في جانب دلالة الالفاظ

7
00:02:06.650 --> 00:02:28.650
مباحثها آآ الفرق بين الاصوليين انما هو في الترتيب والتقديم آآ والتأخير هذا المبحث هل يوضع في اول الكتاب؟ هل يجعل قسما استقلنا من انه قسم تابع مثلا للكتاب كما صنع العلامة العلوي في مراقي سعود آآ اردفه بعد ان ذكر الاصل الاول الكتاب اردف بعد ذلك

8
00:02:28.650 --> 00:02:48.650
ما يتعلق باللغة والمنطوق والمفهوم ومباحث اللغة ومنهم من جعلها بعد الكتاب والسنة نظرا لتعلق هذا المبحث بهذين الاصلين لا مشاحة في الاصطلاح من حيث الترتيب كما يقال المهم ان العلماء اولوا هذا المحور جانبا كبيرا بل ان الامام الغزالي رحمه الله تعالى يقول في بيان

9
00:02:48.650 --> 00:03:04.950
يأتي كما قال غيره ممن سبقه او او ممن تبعه من الاصوليين يقول الامام الغزالي رحمه الله اعلم ان هذا القطبان لانه هو قسم الكتاب الى اربعة اقطاب التي هي المحاور الاربعة اعلم ان هذه القطبة هو

10
00:03:04.950 --> 00:03:33.350
علم الاصول لماذا هو عمدة علم الاصول لانه ميدان سعي المجتهدين في اقتباس الاحكام من اصولها واجتنائها من اغصانها. اذ نفس الاحكام ليست ترتبط باختيار ورفعها ووضعها هي وحي اه حتى السنة وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فهي لا علاقة للمجتهد فيها في انشائها او رفعها وكذلك ما

11
00:03:33.350 --> 00:03:53.350
تتعلق بنسخها هذا في جانب الثبوت وتعرفنا على جزء كبير من ذلك في المحاور السابقة. بقي فهم هذه الادلة فهم مدلولات الالفاظ الواردة في تلك الادلة لذلك قال ليست ترتبط باختيار المجتهدين ورفعها ووضعها. والاصول الاربعة من الكتاب والسنة والاجماع والعقل. لا مدخل لاختيار

12
00:03:53.350 --> 00:04:15.750
في تأسيسها وتأصيلها وانما مجال اضطراب المجتهد واكتسابه استعمال الفكر في استنباط الاحكام واقتباسها من مداركها. لذلك حقيقة هذا هو ميدان الخلاف او من اسباب الخلاف كما بينت سابقا يعني في كثير من القواعد هذا جزء من اسباب الخلاف بين العلماء

13
00:04:15.750 --> 00:04:35.750
اما في فهم الادلة قد يتفقون على اثبات دليل معين او اية من كتاب الله تعالى ثابتة محكمة هي الدليل القاطع لهذه المسألة وانما يختلفون في ماذا يختلفون في دلالة تلك الاية وفي دلالة الفاظها على الاحكام بمختلف مجالات

14
00:04:35.750 --> 00:04:52.250
وهذا سنتعرف على جزء منه ان شاء الله تعالى في هذا الدرس من هذا المقرر من محاور او من مباحث هذا المحور محور دلالة الالفاظ تقسيم دلالة اللفظ وهذا تقسيم له باعتبار قوة الدلالة

15
00:04:52.400 --> 00:05:08.900
وهذا التقسيم يشعرنا بان هنالك تقسيمات اخرى كما سنرى بعد قليل ان هنالك تقسيم له او تقسيم لدلالة اللفظ باعتبار محل الدلالة لكن يشعرنا ذلك كما بينت ان هنالك تقسيمات اخرى فهنالك تقسيم اصلا للدلالة من حيث هي

16
00:05:09.150 --> 00:05:31.700
انها تنقسم الى دلالة عقلية ودلالة طبيعية او طبيعية ودلالة وضعية وهذه يذكرها الاصوليون ويذكرها كذلك المناطق فبمعنى ان الدلالات ما هي الدلالة؟ الدلالة هي فهم امر من امر او كون الامر بحيث يفهم منه امر اخر هذا هو المقصود بالدلالة هي فهم امر من امر

17
00:05:31.700 --> 00:05:52.250
اخر هذه الدلالة اصلا تنقسم الى عدة تقسيمات كما بينت وكل واحدة من هذه الاقسام الثلاثة العقلية والطبعية والوضعية تنقسم الى دلالة عقلية لفظية وغير لفظية ودلالة طبيعية لفظية وغير لفظية ووضعية لفظية وغير

18
00:05:52.250 --> 00:06:14.900
لفظية المناطق ايها الاصوليون لا يلتفتون للدلالتين الاوليين العقلية وكذلك الطبيعية انما يعنيهم دلالة الوضع. الوضع بمعنى ان الدلالة الوضعية التي وضعها الواضع وضعها واضع لغة او وضعها واضع هذه الدلالة. وهي ايضا تنقسم كما انقسمت

19
00:06:14.950 --> 00:06:34.000
مثيلاتها تنقسم الى دلالة وضعية لفظية وغير لفظية الدلالة الوضعية غير اللفظية دعونا نبدأ بها حتى ننهي الحديث عنها لنستوعب مقابلها المقابلات او المتقابلات تعين على فهمي آآ الشيء او تعينه على فهم المسألة

20
00:06:34.500 --> 00:06:54.450
الدلالة الوضعية غير اللفظية يعني نحن لا نتحدث عن لفظ لا نتحدث عن لفظ باللسان انما نتحدث عن دلالة وضعها الواضع وهي غير لفظية مثل دلالة اشارة آآ الصم والبكم هذه الاشارات التي اصطلح عليها الناس آآ في العالم كله التي يفهمها الصم والبكم بمجرد

21
00:06:54.450 --> 00:07:14.450
الرموز لهذه الاشارات او الحركات التي باليد ويفهمون منها معاني وكلمات كثيرة. ومنها كذلك دلالة اشارة المرور هذه ليست حتى حركة انما هي اشارة حمراء او خضراء تعني التوقف او تعني السير كذلك ربما تكون اشارة في لوحة تعني الانعطاف وتعني امتناع التجاوز مثلا

22
00:07:14.450 --> 00:07:34.450
وقد تكون اشارات لخطر او اشارات لرمز كهرباء او اشارات مثلا حتى التي تأتي مع الاجهزة هذي كلها دلالة وضعية غير لفظية هذه ايضا لا يهتم بها الاصوليون ولا يهتموا كذلك بها المناطق. انما يهتمون فقط بدلالة الوضع اللفظية او

23
00:07:34.450 --> 00:07:56.900
لا لا اللفظية الوضعية لذلك من لطائف ما ذكره الشراح في في شرح السلم المنورق من قول الامام الاخضري رحمه الله دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة هذا ايضا تقسيم من اقسام الدلالات. الدلالات اه المطابقة والتظمن واللزوم. الشاهد انه حينما ترجم للباب قال باب الدلالة الوضعية ثم قال

24
00:07:56.900 --> 00:08:17.000
دلالة اللفظ قالوا اشعر بهذا الامر انه لا يعتمد من الدلالات الا الوضعية ولا يعتمد من الدلالة الوضعية الا دلالة اللفظ بعيدا عن هذا الاستطراد انما اردت من هذا التمهيد ان نستوعب ان الدلالة تنقسم الى امور كثيرة حتى بحسب المعنى ينقسم الى متواطئ ومشكك وبحسب آآ

25
00:08:17.000 --> 00:08:35.250
التركيب والافراد ينقسم الى مفرد والى مركب هذه كلها تقسيمات بحسب حيثيات مختلفة نحن الان نريد ان نتعرف على تقسيم دلالة اللفظ الان لا بد ان ندقق ان الاصوليين انما يعتمدون ماذا؟ انهم يريدون فهم اه كلام الشارع من كتاب ومن

26
00:08:35.250 --> 00:08:59.700
سنة وكذلك حتى فهم الكلام عموما انما يعنينا الكلام الملفوظ الذي كانت دلالته دلالة وضعية. فاذا تقسيم اللفظ باعتبار قوة الدلالة ينقسم الى ما يكون دلالته او تكون دلالته على معنى واحد لا يحتمل غيره فقط. لنفترض ان لدينا نسبة نسبة

27
00:08:59.750 --> 00:09:16.100
للفهم وقوة الدلالة من واحد الى مئة بالمئة فان كان يدل على معنى واحد هذه الكلمة او هذا اللفظ لا يدل الا على معنى واحد لا يحتمل غيره هذا هو قسم والقسم الثاني على اكثر من معنى. ولكن احدها ارجح

28
00:09:16.250 --> 00:09:37.200
واما ان يدل على اكثر من معنى لا مرجح لاحدها القسم الاول يسميه الاصوليون النص والقسم الثاني يسميه الاصوليون الظاهر وكذلك يقابل الظاهر المؤول الذي هو كان مرجوحا في نسبة اقل ثم بعد ذلك اول والقسم الرابع يسميه الاصوليون المجمل

29
00:09:37.550 --> 00:09:54.850
النص هو الذي يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره بمعنى انه اقوى الدلالات اخذ في اللغة من الظهور من البروز من الوضوح من الرفع من التنصيص كما نقول او كما يقول الواحد ساذهب الى المنصة كي القي

30
00:09:54.850 --> 00:10:14.100
خطابا والقي كلمة في الحفل ومنه كذلك سميت منصة العروس بمعنى انه المكان الذي تظهر عليه العروس وتبرز لتتميز عن بقية النساء ومنه قول امرئ القيس في معلقته آآ الشهيرة وجيد كجيد الرئمي ليس بفاحش اذا هي نصته

31
00:10:14.900 --> 00:10:34.900
اذا هي دلالة لا تحتمل الا معنى واحدا كما قال صاحب المراقي رحمه الله نص اذا افاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر ان الغير احتمل. هذا النص اما ان يكون في اسماء الاعيان التي لا تحتمل غيرها اما ان يكون في اسماء الاعداد. اه وهذه كثيرة جدا في اللغة

32
00:10:34.900 --> 00:10:52.750
كما جاء في عفوا كثيرة جدا في في في الفاظ الشارع كما تأتي ايات كثيرة تلك عشرة كاملة او مثلا في قوله تعالى المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. قروء كلمة مجملة نحن لا نتحدث عن كلمة قرء. انما نتحدث عن دلالة

33
00:10:52.850 --> 00:11:10.850
ان المطلقات يتربصن بانفسهن كم؟ ثلاثة قروء. اذا هذي دلالة نص هي تفيد انها ثلاثة لا تحتمل اثنين ولا تحتمل اربعة ولا تحتمل اثنين ونصف انما تدل دلالة واضحة قطعية على ان المطلقات تتربص ثلاثة قروء

34
00:11:11.450 --> 00:11:24.000
هذه الدلالة هي اقوى الدلالات وهي لا تفيد معنى اخر. لذلك لما كانت اقوى الدلالات هي التي يصدق عليها حينما يقول العلماء الاجتهاد مع النص انه لا اجتهاد مع النص

35
00:11:24.000 --> 00:11:44.000
دلالة حينما يكون النص الدليل من القرآن ومن السنة واضح الدلالة هذا الذي يصدق عليه لا اجتهاد مع النص والا فان الظواهر هي الاكثر كثيرة في الاحكام بمعنى ان ما كان داخله او يدخله الاحتمال ان هذا ان هذا اللفظ او هذا آآ او ان هذه الدلالة تدل

36
00:11:44.000 --> 00:12:04.300
على هذا المعنى او على هذا المعنى فهي اكثر في جانب الظاهر. اذا هذا هو النص نأتي في الجهة المقابلة الى ما يدل على اكثر من معنى احدها ارجح هذا الذي يدل على اكثر من معنى. بالمناسبة ايضا حتى آآ يعني نستوعب مضامين بعض المباحث. النص كما يطلق على هذا المعنى وهو الاكثر عند الاصول

37
00:12:04.300 --> 00:12:20.100
يطلق كذلك حتى على الدليل الشرعي. يعني حينما قال صاحب المراق نص اذا افاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر ان الغير احتمل قال والكل من دين له تجلى قال ويطلق النص على ما دل ايضا يطلق النص في اصطلاح العلماء على ما دل

38
00:12:20.650 --> 00:12:34.950
يعني هم يقولون مثلا دل على هذا الحكم او دل على هذه المسألة النصوص او نصوص الكتاب والسنة يقصدون بها الادلة. الوارد ولا يقصدون بذلك النصوص القطعي الذي لا يدل الا على معنى واحد لا يحتمل غيره

39
00:12:35.200 --> 00:12:52.350
في المقابل تحت النص مرتبة اقل هي مرتبة ما يدل على اكثر من معنى لكن احدها ارجح يعني لنفترض اننا نتحدث اولا اولا نتحدث عن معنيين فاكثر فقد تكون الكلمة او الدلالة للفظ تدل على ثلاثة معان تدل على اربعة معان فهي

40
00:12:52.350 --> 00:13:12.350
تبدأ من اثنين تبدأ من كلمة تدل على معنيين ولكن احدها ارجح من الاخر. يعني ان احد المعنيين ارجح من المعنى الاخر نقول ان الاول يساوي سبعين بالمئة والاخر يساوي ثلاثين او الاول يساوي ثمانين بالمئة والاخر يساوي عشرين بالمئة. الذي يدل على معنى

41
00:13:12.350 --> 00:13:28.900
وهو ارجح من الاخر هذا هو الظاهر يعني انه ظهر على غيره وبرز على غيره بنسبة اكبر. والمؤول هو الذي كان معنى مرجوحا اصلا اي انه كان مقابلا للمعنى الظاهر لكنه لدليل اخر

42
00:13:29.050 --> 00:13:46.450
استدل به المؤول رفع هذه النسبة من ثلاثين فجعله متقدما على الظاهر بمعنى ان المؤول هو في اصله يقابل الظاهر. لدينا مدلولان لدينا كلمتان اه عفوا لدينا كلمة تدل على معنيين

43
00:13:46.600 --> 00:14:03.800
هذان المعنيان احدهما ارجح من الاخر. الراجح سيسمى ظاهرا حتى تترتب المعلومات اليس كذلك؟ المعنى الراجح هو الظاهر بمعنى ان هنالك مثلا على سبيل المثال في قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن

44
00:14:04.000 --> 00:14:26.100
الطهارة لها عدة معان اه من بين ذلك هذا خلاف بين العلماء هذا حتى نبدأ في تطبيق بعض القواعد على بعض الاحكام. ولا تقربوهن حتى يطهرن فالطهارة في هذا المعنى للمرأة الحائض تحتمل واحدة معنيين تحتمل معنى اه الانقطاع الدم انقطاع دم الحيض او حتى النفاس

45
00:14:26.100 --> 00:14:46.100
اذا قلنا للحائض والنفساء تحتمل هذا المعنى تحتمل هذا المعنى وتحتمل كذلك ان الطهارة يقصد بها الغسل الشرعي الذي هي الذي هو الطهارة الشرعية من من رفع الجنابة فهما معنيان احدهما اظهر من الاخر. فهو في احدها في احدهما اظهر لذلك رأى

46
00:14:46.100 --> 00:15:05.950
الجمهور غير السادة الحنفية ان المعنى الظاهر هو الطهارة بالماء ورأوا هم ان المعنى الظاهر هو انقطاع هذا هو المقصود ويعني الايات كثيرة في في ذلك والاحاديث كثيرة من بين ذلك فمن اضطر غير باغ ولا عاد. الباغي

47
00:15:06.000 --> 00:15:20.600
باللغة يعني الجاهل او يفهم منه الجهل ويفهم منه كذلك الظلم وهو في هذا المعنى يدل على ان الظلم او او دلالته على الظلم اظهر من دلالته على على غير هذا المعنى

48
00:15:21.150 --> 00:15:42.300
هذا هو الظاهر يقابل الظاهر معنى مرجوح اذا نحن نتحدث عن راجح ومرجوح. متى ما رجح المعنى المرجوح ولابد ان يكون هذا التأويل بدليل الين بدليل صحيح اه يعني يكون التأويل بمسوغ لا يكون دليلا اه عفوا لا يكون لا يكون التأويل فاسدا لابد ان يكون التأويل

49
00:15:42.300 --> 00:16:04.650
صحيحا وهذا مبحث من مباحث يعني الوصول لا نخوض فيه فاذا كان التأويل صحيحا فان هذا المعنى المرجوح يترجح على المعنى الظاهر اذا اذا دل على معنى واحد سيكون نصا واذا دل على اكثر من معنى سيكون ظاهرا ويقابل الظاهر المؤول واما ان يدل يدل على اكثر من معنى لا مرجح

50
00:16:04.650 --> 00:16:30.650
آآ لاحدهما وهذا هو المجمل والمجمل يعني في اه في اللغة او من معاني المجمل في اللغة الابهام فهو مجمل بمعنى انه مبهم غير واضح وهذا له اسباب كثيرة الاجمال له اسباب يذكرها الاصوليون من بين ذلك يعني قد يكون الاجمال بسبب الاشتراك اصلا في اصل اللغة

51
00:16:30.650 --> 00:16:50.650
يعني في وضع اللغة من بين ذلك الاية التي ذكرتها قبل قليل يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء هذه من الكلمات التي هي مشتركة اصلا يعني معناها مشترك اي انها تدل على معنيين تدل على معنى الطهر وتدل على معنى الحيض. يعني يتلبسن بانفسهن ثلاثة ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيض امثال

52
00:16:50.650 --> 00:17:15.850
ثلاثة اطهار هذه من الكلمات المشتركة في اصل اللغة فهي قبل ان يرجح الفقيه او المجتهد احد المعنيين هي كلمة مجملة ولذلك رجح المالكية والشافعية والحنابلة اه رجح مالكيته الشافعي رجح المالكية والشافعية معنى الطهر لادلة اخرى من بين ذلك ادلة لغوية ان العدد

53
00:17:15.850 --> 00:17:29.000
مخالف المعدود وكذلك النظر الى بعض الاحاديث في في الوارد عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وكذلك بعض الابيات الشعرية الواردة عن العرب في الجاهلية بان يعني الطهرة

54
00:17:29.000 --> 00:17:50.950
استدل الاحناف ايضا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من اشعار العرب وغير ذلك فاذا المعنى المجمل او عفوا الدلالة التي تكون على اكثر من معنى لا مرجح لاحدهما هي في اولها ستكون مجملة اي انها غير واضحة فقد تبقى مجملة غير واضحة وقد يثار

55
00:17:50.950 --> 00:18:12.500
وفيها الى التبيين ولذلك يقابل المجمل المبين باسباب يعني التبيين يعني من الادلة الشرعية قد يكون هنالك بالقول سيكون هنالك من اسباب ما بالقول والفعل وايضا من من الايات التي آآ تكون مجملة آآ اية الصلاة واية الزكاة وكذلك حتى الحج

56
00:18:12.500 --> 00:18:32.200
فوقد ورد في كتاب الله تعالى آآ الامر بالصلاة باقامة الصلاة وايتاء الزكاة لكن اين تفاصيل ذلك؟ هذه تبقى دلالتها مجملة فالاية مجملة كيف بينت بينت اما بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وبفعله عليه الصلاة والسلام وقد تكون كذلك بقوله

57
00:18:32.200 --> 00:18:52.200
ليس فيه ما دون خمسة او سقيا صدقة وقد تكون كذلك بقوله وفعله في في الصيام وفي الحج خذوا عني مناسككم في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل هذه كلها كانت ايات اصلا ثبتت بها الاحكام الشرعية مجملة ما معنى مجملة؟ يعني غير

58
00:18:52.200 --> 00:19:07.700
غير ليس فيها تفصيل للاحكام ثم بينت بعد ذلك باسباب التبيين المختلفة اما بالقول واما بالفعل نتعرف الان على تقسيم اخر لدلالة اللفظ لكن باعتبار محل الدلالة قبل قليل باعتبار

59
00:19:07.850 --> 00:19:26.900
اه القوة والان نتناول دلالة اللفظ باعتبار محل الدلالة اي الموضع الذي تفهم منه الدلالة فهي تنقسم الى دلالة اللفظ في محل المنطوق في محل النطق الذي يسمى دلالة المنطوق ودلالة اللفظ في غير محل النطق

60
00:19:26.900 --> 00:19:51.500
التي تسمى المفهوم. ما الفرق بينهما دلالة المنطوق اي الدلالة التي تفهم من اللفظ في محل النطق يعني بمجرد نطق الكلام سواء كان مفردا او مركبا اه بمجرد النطق ينصرف الذهن اليه مباشرة اي يفهم من الوضع من خلال الكلام المنطوق من خلال الكلام اه

61
00:19:51.500 --> 00:20:10.750
اه الملفوظ اه وهذا كما يعني كما يفهم مثلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقل لهما اف هنا يفهم من محل النطق يعني من الوضع اللغوي يفهم النهي عن التأفف للوالدين من ابنهما او من الولد

62
00:20:11.700 --> 00:20:27.650
الدلالة الاخرى يعني الان حتى نفرق بين هذه الدلالة دلالة المنطوق ان دلالة اللفظ في محل النطق يعني من من محل النطق يعني من الكلام منطوق من اللفظ مباشرة من معناه الذي وضع له يعني من الوضع اللغوي

63
00:20:27.750 --> 00:20:49.700
الدلالة الاخرى دلالة اللفظ في غير محل النطق التي تسمى المفهوم هي ما دل عليه اللفظ لكن ليس من وضعه اللغوي وانما بواسطة العقل الان اذا فرقنا بينهما دلالة لفظ في محل نطق تسمى المنطوق ودلالة اللفظ في غير محل النطق تسمى المفهوم سنتعرف على تفصيل هذين

64
00:20:49.700 --> 00:21:01.300
قسمين او هذين النوعين من الدلالتين تفصيلا بعد قليل من خلال الاقسام ومن خلال الامثلة مثلا فلا تقل لهما اف هذا فهمنا ان محل النطق يدل على النهي عن التأثيث

65
00:21:01.750 --> 00:21:20.800
طيب ماذا لو دل على اشياء اخرى من خلال المفهوم كما يمثل الفقهاء الاصوليون وكما سيأتينا بعد قليل من النهي عن الضرب مثلا هذا ليس في محل نطق وانما فهم في غير محل النطق الذي هو طبعا هو هو مفهوم موافقة اولوي كما

66
00:21:20.800 --> 00:21:38.800
عرف ايضا بعد قليل. انا قصدت الان ان نتعرف من من الان على الفرق بينهما بين المنطوق والمفهوم. ان قول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما اف يفهم مين محل النطق شيء ويفهم في غير محل نطق الشيء معان او احكام او مدلولات اخرى

67
00:21:39.550 --> 00:21:57.850
الدلالة الاولى اما ان تدل في محل النطق بالمطابقة او التضمن واما ان تدل بالالتزام الاولى تسمى آآ يسمى الصريح يعني المنطوق الصريح والثاني يسمى المنطوق غير الصريح ما الفرق بينهما

68
00:21:57.950 --> 00:22:16.050
الصريح دلالته ناشئة عن الوضع دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام معناه ودلالة التظمن دلالة اللفظ على جزء معناه لاحظوا مرة اخرى نحن الان في القسم الاول في دلالة اللفظ في محل النطق يعني نفهم

69
00:22:16.100 --> 00:22:35.400
الكلام او الدلالة من الكلام المنطوق. هذا الكلام المنطوق ان دل على تمام المعنى من خلال الكلمات فقط. يعني لن نحتاج الى واسطة تنعقل بالمناسبة هم هم الاصوليون رحمهم الله يقولون بان حتى دلالة المنطوق هي هي مفهومة في الحقيقة لكنها مفهومة مباشرة

70
00:22:35.450 --> 00:22:59.400
اي اننا في كلا الحالتين نحتاج الى الفهم لكن المفهوم الذي فهم من دلالة المنطوق من اين اخذ؟ اخذ من الكلمات المنطوقة مباشرة طيب الان هذه الكلمات المنطوقة مباشرة محل النطق كما يقول الاصوليون او الدلالة بالوضع اما ان تدل على تمام المعنى هذه تسمى دلالة المطابقة. دلالة اللفظ على ما

71
00:22:59.400 --> 00:23:22.700
يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لزم يدعى التزاما ان بعقل التزم كما قال الامام الاخبري في السلم دلالة لفظي بالمطابقة يعني دلالة اللفظ على تمام معناه ودلالة التظمن دلالة اللفظ على جزء معنى هذه تسمى دلالة المنطوق الصريح او الدلالة بالمنطوق او المنطوق الصريح

72
00:23:23.300 --> 00:23:45.750
الدلالة الاخرى هي الدلالة بالالتزام وهذه يعني ان الدلالة على المعنى المراد من الكلام المنطوق لاحظوا من الكلام من منطوقي يعني فهم من الكلام المنطوق كان من الكلام لكن لا يعني بصيغته المباشرة ولا بوضعه الاصلي الذي وضع له وانما من خلال

73
00:23:45.750 --> 00:24:06.450
تقدير او من خلال آآ شيء اخر. بمعنى انه كما آآ كما سنرى الان دعوني اعرض الاقسام الثلاثة لان دلالة الدلالة المنطوق غير الصريح او الدلالة بالالتزام تنقسم الى دلالة اشارة ودلالة اقتضاء ودلالة اماء. هذه كلها ستتضح بعد قليل في صفحة مستقلة لكن الان

74
00:24:06.450 --> 00:24:23.400
اقرب الفكرة العامة لهذه الانواع. دلالة الاشارة يعني ان الكلام لم يسق اصلا لهذا الحكم الذي فهم من خلال التي الاشارة هذا كما يفهم من اه مما فهمه سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه

75
00:24:23.500 --> 00:24:47.300
باقل مدة الحمل في اه من خلال اه الكلام على قول المولى تبارك وتعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ثم بعد ذلك اه وحملوها في صغره ثلاثون شهرا اه في حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة في قول المولى تبارك وتعالى. ثلاثون شهرا اذا خصمنا منها اه حول

76
00:24:47.300 --> 00:25:07.300
كاملين وهي اربعة وعشرون شهرا يتبقى من الثلاثين شهرا ستة اشهر. الاية الاولى والاية الثانية لم تسق اصلا للحديث عن اه اقل مدة الحمل لكن هذا كما يقول العلماء لاحظوا فهم من من النطق من محل النطق لكن ليس الكلام قد سيق لاجل بيان هذا الحكم. ساوضح ذلك بعد قليل

77
00:25:07.300 --> 00:25:29.500
صفحة اكبر في شريحته المستقلة الدلالة الثانية من دلالة الالتزام ما سيق لاجله والكلام سيق لاجله لكن فيه محذوف لا يستقيم الكلام بدونه. هذه التي تسمى دلالة الاقتضاء بمعنى انه لو لم يقدر هذا هذه الكلمة المحذوفة لصار في الكلام اشكالا اشكالا اما لغويا او شرعيا او عقليا

78
00:25:29.500 --> 00:25:51.800
بمعنى ان الكلام لا يستقيم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان. الخطأ والنسيان موجود. الان نرى الناس يقعون في السهو والنسيان والخطأ فكيف ارفع اذا لابد ان يكون هنالك تقدير في الكلام حتى يستقيم المعنى رفع عن امتي اثم الخطأ والنسيان او تبعة الخطأ والنسيان مثل

79
00:25:51.800 --> 00:26:01.800
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا انما الاعمال بالنيات. كيف انما الاعمال بالنيات؟ يعني انما الاعمال لا تقوم يعني لا لا يوجد لا توجد الصلاة الا بالنية او صحة الصلاة

80
00:26:01.800 --> 00:26:18.000
وقبولها شرعا لا يكون الا بالنية هذا هو المقصود بدلالة الاقتضاء ودلالة الايماء كما يعني يقصدها دلالة الاماء او التنبيه كما يعبر عنها الاصوليون ان يكون الحكم مقرونا بوصف لو لم يكن هذا الوصف

81
00:26:18.000 --> 00:26:33.150
هو العلة لكان الكلام معيبا مثل السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما يعني لو لم يكن لو لم تكن السرقة هي علة القطع لكان الكلام معيبا لماذا؟ خص السارق بالوصف ها هنا في آآ في في الحكم والربط بالحكم

82
00:26:33.150 --> 00:26:48.150
تتبين هذه الاقسام بعد قليل بشكل اه اكثر تفصيلا لكن الان نريد ان نفهمها ضمن هذا السياق. لا نريد ان نحشر المعلومات كما يقال مرة واحدة نعود مرة اخرى اذا نحن في دلالة اللفظ دلالة المنطوق

83
00:26:48.250 --> 00:27:08.250
دلالة اللفظ في محل النطق يعني ان الكلمات المنطوقة او الكلمات الملفوظة تدل بنفسها اما بالمطابقة او التظمن هذا هو المنطوق صريح واما ان تكون من غير مباشرة يعني انها تدل لكن ليس صريح الصيغة كما يقولون. وهذه تنقسم الى دلالة الاشارة ودلالة

84
00:27:08.250 --> 00:27:28.750
ودلالة الامام الدلالة الثانية دلالة اللفظ في غير محل النطق وهنا نحتاج الى واسطة العقل في الفهم فهذه اما ان فهذه تنقسم الى دلالة عفوا مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة مفهوم الموافقة اي ان يكون المسكوت كالمنطوق في الحكم

85
00:27:29.100 --> 00:27:44.850
يعني في في نفس الحكم بمعنى ان هذا حرام المفهوم سيكون المسكوت عنه يعني الذي لم ينطق سيكون حراما كذلك اما بنفس اه الدرجة اما ان يكون من باب اولى كما يقال يعني اما ان يكون مفهوم موافقة مساوي

86
00:27:44.900 --> 00:28:04.250
او مفهوم موافقة اولوي فلا تقل لهما اف على ماذا تدل بالمنطوق؟ تدل على النهي عن التأثيث على ماذا تدل بالمفهوم؟ تدل على ما يكون مساويا هنالك احكام مسكوت عنها لكنها كالمنطوق في الحكم فلا تقل له ما اف فقط التحريم في اف طيب

87
00:28:04.250 --> 00:28:26.700
ماذا اذا قال الولد العقلي لوالديه اوه مثلا او يعني اشار مثلا حتى بكلمة اخرى هذي ايضا مساوية. طيب ماذا عن الضرب الاية لم تتكلم عن الضرب ضرب الوالدين لكنه مفهوم مسكوت عنه وهو كالمنطوق في الحكم بل هو اولى هذا يسمى مفهوم الموافقة الاولوي

88
00:28:28.250 --> 00:28:48.250
اه كذلك النهي عن اكل مال اليتامى ظلما كما يعني يمثل الفقهاء والاصوليون اه في في الاية. هل فقط النهي عن اكل اموال اليتامى؟ طيب ماذا اذا احرقت ماذا اذا اتلفت؟ ماذا اذا تاجر فيها وقد كان غير عالم اصلا لم يأكلها وانما يعني كان غير خبير بتجارته وتاجر فيها ثم ضاعت وتلفت

89
00:28:48.250 --> 00:29:02.850
تلك الاموال هذا نفس الحكم. اذا هذا هو المقصود بالمسكوت. ان يعني ان الحكم المسكوت عنه كالمنطوق في الحكم هذا هو مفهوم الموافقة. واما ان يكون مسكوت مخالفا للمنطوق في الحكم وهذا هو مفهوم

90
00:29:03.100 --> 00:29:16.050
مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب دعونا الان نطبق الدلالة من حيث المنطوق الالفاظ والكلمات هذي على ماذا

91
00:29:16.050 --> 00:29:27.750
ان الماء اذا بلغ يعني وصل حد القلتين القلتان على الخلاف في تحديدها هل هو العرف ام انها يعني مقدار مثل اللتر؟ لنقل مثل اللترين او ثلاثة لترات تغير ذلك او نحو ذلك

92
00:29:28.100 --> 00:29:48.050
دلت بالمنطوق ان الماء اذا بلغ لترين عفوا قلتين لم يحمل الخبث يعني لا يتنجس الا ما طبعا غلب على آآ طعمه او لونه او ريحه طيب من هذا من حيث دلالة المنطوق من حيث دلالة المفهوم انه اذا بلغ اكثر من قلة كان اولى من ذلك اليس كذلك؟ طيب

93
00:29:48.150 --> 00:30:10.850
ومن حيث مفهوم المخالفة انه اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث هذا هو المقصود بمفهوم المخالفة وهذه الاقسام سنأخذ تفصيلها وانواعها واقسامها في الصفحة التالية هذه الاقسام الثلاثة للمنطوق غير الصريح الذي تعرفنا عليه اجمالا قبل قليل وانه ينقسم الى دلالة الاقتضاء

94
00:30:10.950 --> 00:30:32.350
ودلالة الاشارة ودلالة دلالة الاقتضاء التي تعني ان هنالك لفظا مقدرا يتوقف عليه او تتوقف عليه صحة الكلام عقلا او شرعا عقلا كما يمثل المفسرون والاصوليون رحمهم الله تعالى في قول المولى تبارك وتعالى واسألي القرية

95
00:30:32.450 --> 00:30:55.450
هنا القرية عبارة عن الجدران عن المباني فكيف يكون هذا اللفظ واسألي القرية وهي جماد لا يتوجه اليها السؤال وانما يكون هنالك لفظ مقدم واسأل اهل القرية وشرعا كما مثلت قبل قليل آآ في في في آآ قول المولى قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ رفع عن امتي الخطأ والنسيان اي ان الخطأ

96
00:30:55.450 --> 00:31:14.900
والنسيان واقعا ونحن نراهما فكيف رفع عن امة خطأ اللسان؟ يعني رفع عنهما يعني عن امتي عفوا اثم الخطأ والنسيان وكذلك يعني من امثلة دلالة الاقتضاء اه في قول المولى تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم

97
00:31:15.000 --> 00:31:36.250
هنا الاحكام لا تضاف الى الاعيان. كيف حرمت عليكم امهاتكم؟ يعني انه لا بد من تقدير شيء ها هنا يعني حرم عليكم. حرم عليكم الاستمتاع بهن  وغير ذلك من الاحتمالات التي تكون من الكلمات التي ينبغي ان تقدر ها هنا ولذلك هذه ايضا يعني من المسائل اللطيفة ان بعض الاصوليين

98
00:31:36.250 --> 00:31:50.250
رأى ان هذه الاية مجملة لانها تحتمل عدة احتمالات فرأى انها من المجمل ولا يمكن تحديد تقدير معين دون دليل فلذلك جعلها من باب من هو الجمهور او الاكثر على انها ليست من باب المجمل

99
00:31:50.350 --> 00:32:10.350
المهم ان نفهم هل كما يقال نفهم القاعدة نفهم المصطلح نفهم المعنى نفهم التقسيم حتى اذا توسعنا في القراءة في كتب الاصول تتضح تلك كالمعاني بشكل اكبر. هذه دلالة الاقتضاء. اذا هنالك كلام او كلمة مقدرة لو لم تقدر لكان في الكلام اشكالا. اما من الناحية

100
00:32:10.350 --> 00:32:29.350
كما في الاية واسأل القرية لا يتوجه السائل واما من الناحية الشرعية دلالة الاشارة اي ان هنالك اه حكما استفيد من الدليل كالاية او الحديث لكن هذه الاية اصلا او الحديث لم يلصق لبيان هذا الحكم

101
00:32:29.400 --> 00:32:47.200
ومن بين الامثلة كما استدل امامنا مالك رحمه الله تعالى من قول المولى تبارك وتعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم يعني الجماع طيب الليل احل لكم ليلة الصيام. صادق من غروب الشمس الى طلوع الفجر

102
00:32:47.450 --> 00:32:57.450
يعني ان الرجل يجوز له ان يجامع زوجته في اي جزء من اجزاء الليل الى اخر جزء من اجزاء الليل الذي يصدق في الاية او تصدق عليه الاية من حيث المعنى

103
00:32:57.450 --> 00:33:23.050
ليلة الصيام استفاد امامنا مالك من هذه الاية من خلال دلالة الاشارة ان الرجل والمرأة كذلك يجوز لهما الاصباح بالجنابة يعني لان اخر جزء من الليل الذي يجوز فيه او يصدق من خلال الدلالة اللغوية على اه الجماع فيه الى اخر جزء منه يعني ان ذلك سيكون مع مباشرة مع طلوع الفجر يعني يجوز ان يكون او يكون

104
00:33:23.050 --> 00:33:33.050
هنالك اصباح بالجنابة ومن ذلك دلالة الاشارة التي ذكرتها قبل قليل من فهم سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لاقل مدة الحمل من خلال الايتين اللتين لم

105
00:33:33.050 --> 00:33:53.050
تسق واحدة منهما لبيان اقصى مدة الحمل وانما لبيان احكام اخرى. دلالة الايماء والتنبيه كما قال صاحب المراقي آآ في الفن تقصد دلالة الاماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه ان يقرن الحكم بوصف ان يكن لغير علة يعبه منفط يعني

106
00:33:53.800 --> 00:34:16.950
كما اه مثلت ايضا قبل قليل ان اه يعني يعني من خلال اقتران حكم السرقة وفي الاية لان السارق والسارقة تقطع ايديهما ان آآ الحكم لو لم يكن علته علة قطع اليد السرقة لكان هذا الكلام معيبا اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف للتعليل كالزنا مثلا او

107
00:34:16.950 --> 00:34:37.050
اه اه او او السرقة لكان ذلك الاقتران بعيدا من فصاحة كلام اه كلام الشارع اما الشق الثاني وهو المفهوم بعدما اخذنا وتعرفنا على المنطوق بقسميه الصريح وغير الصريح المفهوم الذي تعرفنا ايضا انه ما

108
00:34:37.050 --> 00:34:56.000
من اللفظ في غير محل النطق وينقسم الى مفهوم الموافقة ايضا كما تعرفنا ومفهوم الموافقة ينقسم الى مفهوم موافقة اولوي ومفهوم بموافقة مساو الاولوي كما رأينا في قول المولى تبارك وتعالى فلا تقل لهما اف

109
00:34:57.000 --> 00:35:21.950
والمساوي عفوا فلا تقل لهما اف في الضرب فهو مفهوم موافقة اولوي والمساوي يكون في غير التأفف من الالفاظ التي يفهم منها اه ما يكون فيه عقوق للوالدين من ذلك مثلا من الامثلة التي تكون فيها التحريم اولى او المفهوم الموافقة اولى يعني هو موافقة ان يكون المسكوت او

110
00:35:21.950 --> 00:35:38.150
بالحكم من المنطوق مثل قول المولى تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فهذه الاية وكذلك تتيمتها ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني ان من عمل مثقال ذرة سيرى من يعني من العمل الصالح سيرى ثوابها خيرا يره

111
00:35:38.150 --> 00:35:57.650
طيب ما ذا اذا عمل اعلى من ذلك اعلى من مثقال الذرة فانه سيراه كذلك. فان الله سبحانه وتعالى يجازي على القليل والكثير وكذلك ما جاء في قول المولى تبارك وتعالى ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك فهذا ايضا من يؤدي القنطار

112
00:35:57.650 --> 00:36:16.300
سيؤدي ما دونه ومن لا يؤدي الدينار وهو الاقل فلا يؤدي القنطار من باب اولى. فلعل هذين القسمين آآ واضحين ان شاء الله تعالى. واضحان ان شاء الله تعالى اما مفهوم المخالفة يعني مفهوم المخالفة

113
00:36:16.850 --> 00:36:36.250
وهو ما كان فيه اثبات لنقيض الحكم فهذا ينقسم الى عدة اقسام منها مفهوم الحصر ومنها مفهوم الشرط ومنها مفهوم الصفة ومنها مفهوم العدد ومنها مفهوم الغاية ومفهوم العلة ومفهوم الاستثناء وكذلك مفهوم اللقب

114
00:36:36.300 --> 00:36:57.350
هذه اه تفصيلا ومن العلماء من يجعل بعض المفاهيم تحت مفهوم الصفة فيدرجها تحت الصفة ويجعلها اربعة مفاهيم. المهم ان نفهم ونتعرف على هذه الانواع. مفهوم الحصر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء فهذا حصر يعني في موجبات

115
00:36:57.400 --> 00:37:20.800
آآ يعني فيه موجبات الغسل وكذلك من من انواع الحصر يعني اما ان يكون باداة الحصر انما واما ان يكون كذلك بتعريف الجزئين كما يذكر العلماء في كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فهذا ايضا من الحصر ولذلك استفاد الفقهاء او بعض الفقهاء طبعا اه

116
00:37:20.800 --> 00:37:32.500
ان التكبير لا يكون الا بلفظ يعني الدخول في الصلاة لا يكون الا بلفظ التكبير ولا يجزئ عنه اي لفظ اخر كما هو مقتضى مذهبنا كما تعرفنا في في المقررات الفقهية

117
00:37:32.750 --> 00:37:47.300
اه الثاني مفهوم الشرط وهذا يكون باداة شرط كما في قول المولى تبارك وتعالى وان كنا اولاة حمل فانفقوا عليهن. يفهم من ذلك انها ان لم تكن ذات حمل لم تكن من ولاة الحمل فلا نفقة لها

118
00:37:47.450 --> 00:38:05.700
من المفاهيم كذلك مفهوم مفهوم الصفة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها هذا هذا وصف بالثيوبة يعني ذلك ان البكر تختلف عن الثيب في الحكم. ومنها كذلك في الحديث المشهور الذي يمثل به الاصوليون في

119
00:38:06.200 --> 00:38:22.400
بمقرراتهم في كتبهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة وان كان هذا ليس على مقتضى الحكم في المذهب لكن على كل حال هو مثال  اه لاننا سنتعرف بعد قليل على شروط العمل بمفهوم المخالفة

120
00:38:22.700 --> 00:38:42.700
مفهوم الموافقة اه حجة اه اتفاقا بين الاصوليين. مفهوم المخالفة خالف فيه الاحناف رحمهم الله تعالى. وايضا بالمناسبة وفي مفهوم الموافقة له عدة اصطلاحات يسمى فحوى الخطاب ويسمى لحن الخطاب ومفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب ويسمى كذلك تنبيه الخطاب

121
00:38:42.700 --> 00:39:02.700
من الاقسام ايضا ما يسمى بالاسماء الاخرى. يعني هذه ايضا عند الاصوليين قد يسمى مفهوم المخالفة بلحن الخطاب وقد يسمى مفهوم الموافقة بتنبيه الخطاب المهم انه له مسميات عند الاصوليين مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم المخالفة يسمى

122
00:39:02.700 --> 00:39:20.100
الخطاب اه الان نحن وصلنا الى مفهوم الصفة كما في هذا المثال في في الغنم السائمة الزكاة فهذا وصف لها بالصوم. اي ان الغنم غير السائمة لا تزكى اه المعلوفة ولكن اه هذا خرج مخرج الغالب كما سنتعرف بعد قليل

123
00:39:20.200 --> 00:39:37.250
مفهوم العدد كما في قول المولى تبارك وتعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة يعني لا اقل من ثمانين ولا اكثر من ثمانين مفهوم الغاية كما في قول المولى تبارك وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط

124
00:39:37.250 --> 00:39:54.100
والابيض من الخيط الاسود من الفجر. مفهوم الظرف اما ان يكون ظرف زمان او ظرف مكان كما في ظرف المكان في قول المولى تبارك وتعالى وانتم عاكفون في المساجد ففهم منه ان الاعتكاف يكون من شرطه ان يكون في المسجد

125
00:39:54.200 --> 00:40:05.900
مفهوم العلة كما في قول المولى تبارك وتعالى كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فهذه علة

126
00:40:06.600 --> 00:40:26.600
الاستثناء يكون باحد ادوات الاستثناء يعني الا او نحوها من ادوات الاستثناء وهذا من اعلى انواع المفاهيم واقواها فهذا ايضا مما يبين فيه الاصوليون ان المفاهيم ليست في مرتبة واحدة. واخرها اللقب وهو اضعفها. اللقب كما يعرفه الاصوليون رحمهم الله

127
00:40:26.600 --> 00:40:44.100
اللهم يعرفون اللقب بانه الاسم الجامد الذي لا يؤذن اه بموصوف كالعلم او كاسم الجنسي او اسم اه الجمعي لماذا لم يعتبروا مفهومه؟ هو يعني هو من انواع المفاهيم لكن لا يعتبر هو اضعفها يعني اقلها اعتبارا

128
00:40:44.200 --> 00:41:05.650
يعني لم يعتبرها الا الدقاق والصيرفي كما يذكرون فلماذا لم يعتبروه؟ او كان هو في رتبة اقل لانه لا يشعر برائحة التعليل حينما تقول اكرم زيدا حينما تقول اكرم العلماء هذا الان وصفنا ليس كذلك بمعنى انه انه من لم يكن عالما فلن يكرم حينما تقول اعط هذه

129
00:41:05.650 --> 00:41:20.850
الزكاة للفقراء ابناء السبيل هذا وصف فاذا لم يكونوا فقراء ولم يكونوا ابناء سبيل فلا يستحقون الزكاة على الاقل هذه التي يعني ومخرجها باخراجها لكن حينما تقول اعطي زيدا هذه الزكاة

130
00:41:20.950 --> 00:41:39.750
لا يوجد له مفهوم لانه لا توجد لا يوجد وصف زيد هذا اسم جامد. فلا يشعر بالتعليل او لا يشعر برائحة التعليل كما يذكر الاصوليون. فاذا هذه هي فهيم المندرجة تحت مفهوم المخالفة كما رأينا وهذه المفاهيم ليست محصورة في آآ

131
00:41:40.150 --> 00:41:57.550
في في في الالفاظ الشرعية بل ان كثيرا من العلماء في كتبهم يعتبرونها ويعتمدونها حتى في مؤلفاتهم. الشيخ خليل رحمه الله تعالى في مختصره حينما ذكر في مقدمته وخطبته آآ مصطلحاته قال واعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط

132
00:41:57.600 --> 00:42:17.600
يعني لا تؤاخذونني في اه الاحكام باعتبار الاوصاف وباعتبار اه الظرف او غير ذلك انما اذا كنتم تريدون معرفة مفهوم المخالفة فذلك يكون في كلامي في في في مفهوم الشرط فقط. يعني اذا ذكر شرطا في بعض الاحكام هذا يعني انه

133
00:42:17.600 --> 00:42:37.600
اعتبروا مفهوم المخالفة في مقابله. الشيخ العلامة العلوي رحمه الله تعالى في مراقي سعود ذكر هذه المفاهيم بقوله وهو ظرف حينما عرف مفهوم الموافقة والمخالفة وذكر ايضا انه يدعى بتنبيه الخطابي وورد اسم اللحن الخطاب اسما له في المعتمد. اه يعني لا اريد ان ان اريد الابيات

134
00:42:37.600 --> 00:42:57.600
ذكر آآ رحمه الله المفاهيم هذه بقوله وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد الثروة الصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم معلوفة الغنم او ما يعلف الخلف في النفي لئن يصرفوا. ذكر بعد ذلك الرتبة قال اضعفها اللقب

135
00:42:57.600 --> 00:43:13.950
وهو وهو ما ابي من دونه نظم الكلام العربي اعلاه لا يرشد الا العلماء. فما لمنطوق بضعف انت ما اعلاه يعني الذي يكون في فيه نفي وحصر لا يرشد الا العلماء مثل قول المولى مثل في شهادة

136
00:43:14.200 --> 00:43:36.550
التوحيد اه لا اله الا الله هذي ايضا يعني من اعلى المفاهيم لا يرشد الا العلماء. فالشرط فالوصف الذي يناسب فمطلق الوصف فمطلق الوصف الذي  فمطلق الوصف له يقارب فعدد ثمة تقديم يلي وهو حجة على النحو آآ او على النهج الجليل

137
00:43:36.600 --> 00:43:50.500
هذه المفاهيم المندرجة تحت مفهوم المخالفة بالترتيب الذي يذكره الاصوليون وهو في خلاف على كل حال بينهم في اعتبار القوة والضعف وفي وفي اعتبار بعض فهيم اصلا هل هي من المفاهيم او ليست من المفاهيم

138
00:43:51.200 --> 00:44:09.600
اما شروط العمل بمفهوم المخالفة لان هذا المفهوم اصلا مفهوم المخالفة مختلف فيه بين الاصوليين لذلك ذكرت هذه الشروط للعمل به ضابط هذه الشروط اه اه وما في معناها التي ستأتي هي جزء من هذه الشروط المذكورة جزء من الشروط التي يذكرها الاصوليون

139
00:44:09.750 --> 00:44:29.150
الا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه هذه شروط اولها الا يكون المسكوت اولى بالحكم او مساويا له بمعنى نحن الان نتحدث عن مفهوم المخالفة لا مفهوم الموافقة. ان يستدل احدهم بقول المولى تبارك وتعالى فلا تقل لهما اف

140
00:44:29.250 --> 00:44:43.950
ان قول غير كلمة اف يجوز بمعنى ان الاية خصصت آآ لفظة اف حينئذ لا نعمل بهذا المفهوم مفهوم المخالفة لان المسكوت عنه اما ان يكون مساويا واما ان يكون اولى بالحكم فهذا الشرط الاول

141
00:44:44.000 --> 00:45:01.200
الشرط الثاني الا يكون خرج مخرج الغالب بمعنى الغالب في ذلك الزمن او الغالب في الحكم او في الواقعة او في الحالة المذكورة في الدليل الشرعي كما يمثل الاصوليون في قول المولى تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

142
00:45:01.400 --> 00:45:15.950
اي ان من المحرمات من النساء كما سيقت آآ في الاية آآ الربيبة ربيبة بنت الزوجة اي ان من تزوج امرأة وكانت لها بنت هذه البنت تحرم على الزوج. لا نريد الخوض في التفاصيل قبل آآ

143
00:45:15.950 --> 00:45:37.050
هل هنالك من التي تحرم اولا بالعقد او بالمس والمس للام يفيد الابنة والعقد للبنت اه لام فوتة لا نتحدث عن ذلك انما نريد ان نتحدث عن الحكم طيب الان رجل تزوج امرأة ما حكم بنتها هذه؟ تحرم مطلقا سواء كانت في حجره او ليست في حجره. الاية سيقت

144
00:45:37.100 --> 00:45:57.100
بهذا الوصف يعني خرجت مخرج الغالب كما يقول الاصوليون وربائبكم اللاتي في حجوركم لان الغالب ان من تزوج امرأة فانها اذا كانت لها بنت غالبا كونوا معها. ماذا اذا كانت هذه البنت لا تسكن معه مع زوج امها تسكن عند ابيها اذا كانت اصلا امها مطلقة كانت تسكن عند اخيها عند

145
00:45:57.100 --> 00:46:12.250
عند من يحضنها وغير ذلك ممن يعني يحضنها قبل بلوغها هل آآ لا تحرم؟ لا تحرم انما هذا القيد خرج مخرج الغالب. الصق مثال هو في مذهبنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة

146
00:46:12.250 --> 00:46:30.100
في الزكاة المفهوم الذي كان ينبغي ان يعمل به ان ان الغنم اذا لم تكن سائمة انها لا تزكى لكن كما استدل امامنا مالك على ان هذا خرج مخرج الغالب لان الغالب في ذلك الزمن هو ان رعاة الغنم يخرجون بها للسوء

147
00:46:30.100 --> 00:46:48.850
كونوا سائمة لا معلوفة. فاذا هذا الشرط الثاني الا يكون خرج مخرج الغالب. الشرط الثالث الا يكون خرج مخرج التفخيم. يعني الاية بالوصف اه ذكرت قيدنا ووصفا للتفخيم كما في قول المولى تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا. يعني اذا لم ترد

148
00:46:48.850 --> 00:47:03.350
التحصنة هل يجوز لها؟ اي يجوز لسيدها ان يكرهها على البغال؟ وانما سيقت الاية او سيق هذا الوصف في الاية للتفخيم ايضا من شروط العمل بمفهوم المخالف ان لا يكون خرج جوابا لسؤال او لحادثة معينة

149
00:47:03.500 --> 00:47:23.500
كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اه عن ماء البحر ان اتوضأ من ماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه. الحل ميتته. يعني هل هذا يعني مفهوم المخالفة ان هذا الماء ماء البحر ليس طهورا وليس ميتته طاهرة وانما هذا خرج جوابا لسؤال او لحادثة معينة كما في قول المولى تبارك

150
00:47:23.500 --> 00:47:43.500
وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. هذه الاية نزلت في حادثة معينة في قوم والوا اليهود من دون المؤمنين هذا يعني ان موالاة الكفار فقط محرمة في هذا الوصف لا وانما هي محرمة مطلقا في هذه الحادثة وغيرها

151
00:47:43.500 --> 00:48:00.350
كذلك من شروط العمل بمفهوم المخالفة الا يكون لزيادة الامتنان يعني من المولى تبارك وتعالى في وصف شيء اباحه كما في قوله لتأكلوا منه لحما طريا فهذا لا يدل على تحريم غير الطريق القديد لان تخصيص الطريق بالذكر انما هو

152
00:48:00.650 --> 00:48:20.650
لزيادة الامتنان لان النعمة فيه اكمل. والمقام في الاية كان مناسبا لذكر هذا الوصف. هذه هي الشروط ابرزها او هذه ابرز الشروط. هنالك شروط اخرى كما يذكر العلماء ان لا يكون يعني هنالك جهل عند السامع او لا يكون لاجل التأكيد من المتكلم يعني ان تذكر الاوصاف مرة آآ

153
00:48:20.650 --> 00:48:40.650
يعني يعني لاجل التأكيد كذلك الا يكون هنالك خوف من المتكلم هذه ربما بعضها لا يكون مثل الخوف لا يكون متعلقا بالادلة الشرعية. المهم هذه هي الشروط التي يذكرها الاصوليون ومدارها في ضابطها كما بينت الا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن

154
00:48:40.650 --> 00:48:41.550
عنه