بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق رواه ابو داوود والنساء واصله في مسلم حديث جابر الا ان راويه شك في رفعه الى اخره ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث وما بعده لبيان ميقات اهل العراق وسبق في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت اربع مواقيت مكانية لمن اراد الحج او العمرة وهي ذو الحليفة وقانون المنازل والجحفة ويلملم وهنا الميقات الخامس قالت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت يعني جعل ميقات لاهل العراق وما هو في نحو العراق من جهة المشرق وقتلهم ذات عرق وعرق اسم جبل صغير هناك وذات عرق تبعد عن مكة من جهة الشرق مئة كيلو متر وهي الان مندثرة وليس لها سبيل فلا طريق لها يصل اليها وكان العراق او كان اهل العراق ومن نحى نحوهم اذا اتوا راكبين على الدواب في ذهابهم الى مكة اقرب اليهم يذهبون الى ذات عرق ثم ينزلون الى مكة اقرب ما يأتون الى المدينة. وميقات ذات عرق بين ذي الحليفة وبين قرن المنازل يعني ميقات متوسط بين المدينة وبين الطائف وهو الى الطائف اقربه ولو اهل العراق ذهبوا عن طريق ذات عرق وهم لا يريدون المدينة يكون اقرب اليهم الى مكة في الوصول من ذهابهم الى المدينة ثم مكة يعني يقرب لهم المسافة تقريبا مئتي كيلو متر لو كان في مسيري من الدواب هناك وهذا الميقات اختلف اهل العلم هل هو مرفوع؟ هل هو هل هو مؤقت من النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ام من عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي لكن وصححه النووي وضعفه الامام احمد واستنكره وظعفه الامام مسلم وضعفه ابن المنذر فقال لم يثبت شيء في ذلك وكذلك ضعافه ابن خزيمة وقال لا يثبت شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق وضعفه ايضا الشافعي وهو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي داود هنا وحديث عائشة لا يثبت مرفوعا لذلك قال المصنف واصله في صحيح مسلم عن جابر الا ان راويه شك في رفعه ونصه في صحيح مسلم عن ابي الزبير قال سمعت رجل يسأل جابر عن الاهلال واحسبه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة الى ان قال واهل العراق من ذات عرق الراوي هنا شك هل جابر قال هل رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ام فتوى من جابر رضي الله عنه قال وفي صحيح البخاري ان الذي وقت ذات عرق هو عمر بن الخطاب في صحيح البخاري ان اهل المصريين يعني اهل البصرة والكوفة اتوا الى النبي اتوا الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يطلبون منه ان احدد ميقاتا لهم ووضع لهم ذات عرق اجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على هذا الميقات وساق الاجماع المجد ابن تيمية في الملتقى وابن المنذر وغيرهم هذا الميقات بالاجماع بالاجماع من عهد عهد الصحابة هو الذي وضعه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يصح مرفوعا انه من من وضع النبي صلى الله عليه وسلم له قال وعند احمد وعند احمد وابي داود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق العقيق وادي يقع شرق ذات عرق ثمانية وعشرين كيلو مترا. يعني يبعد عن مكة مئة وثمانية وعشرون كيلو مترا واهل المشدق يقصد بهم من هم جهة شرق مكة من هناك يشمل العراق وما في جهتهم يعني هذا ميقات وهو ميقات العقيق. لكن هذا الحديث ضعيف اذا الذي ثبت مرفوعا ان المواقيت اربعة وبوضع عمر بن الخطاب واجمع عليه الصحابة ومن بعدهم ميقات ذات عرق من كان يأتي من هناك من اتى حذو ذلك الميقات لا يتجاوزه حتى يحرم ممن اراد الحج او العمرة مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب المواقيت رحمه الله باب وجوه الاحرام وصفته قوله باب وجوه الاحرام يعني انواع النسك في الحج وصفة وصفته يعني صفة كل نسك من نسك الحج وانواع النسك في الحج ثلاثة اما افراج بان يذهب شخص من اجل ان يحج فقط دون عمرة وهذا افضلها اذا كان الشخص قد اعتمر من قبل وكونه يأتي بعمرة لوحدها افضل قال شيخ الاسلام وهذا اجماع الخلفاء الراشدين القسم الثاني القران يقرن بين الحج قضينا العمر ولا فرق في بينه وبين الافراد سوى الهدي وهذا افضلها من ساق الهدي واما من لم يسق الهدي وهو يأتي بعمرة وهو قد اتى بعمرة او يأتي يتكرر منه العمرة الافراج في حقه افضل القسم الثالث التمتع وهو ان يأتي بعمرة ثم يحل في اشهر الحج ثم حلم بعد ذلك يحرم للحج وهذا هو التمتع يعني عمره مستقلة ثم حج مستقل ويهدي. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خرجنا يعني في ذي القعدة في السنة العاشرة لخمس بقين من ذي القعدة يعني الخامس والعشرين من ذي القعدة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر من ابيار علي خرج مع النبي وسلم في حجة الوداع وسميت بحجة الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد قال لان النبي صلى الله عليه وسلم ودع امته في ذلك العام في مسند الامام احمد وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا قالت فمنا من هل بعمرة بدأ الان بدأت عشرة عنها تفصل في انساك الحج. فمنا من اهل بعمرة هذا التمتع العمرة الحج ثم بعد ذلك يحرم للحج قالت ومنا من اهل بحج وعمرة هذا القران ينوي الحج والعمرة سواء ويكون هادي قالت ومنا من اهل في الحج فقط بالحج هذا هو الافراد والافراد ليس فيه هدي والتمتع والقران كلاهما فيه هدي والفرق بين القران والافراد فقط في الهدي والى الاعمال كلها واحدة قالت وهل النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحج وارجح الاقوال انه هل للقران قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ثم بعد ذلك بينت رضي الله عنه في صفة الانساك الثلاثة قالت فمن اهل بعمره احل حين قدومه يعني من كان متمتعا وقدم الى مكة وانهى العمرة في حلم احرامه اذا اتى يوم التروية اليوم الثامن يحرم بالحج لكن في اشهر الحج شوال ذو القعدة وذو الحجة قبل يوم عرفة او في يوم عرفة اذا كان يستطيع ان يذهب الى عرفة ولا يفوته شيء منها قالت ومن هل بالحج ومن هل بالحج او جمع بين الحج والعمرة احل اه يوم كان عيد يومك يوم النحر فيهل ما فيحل القارن والمفرد اذا حصل منهما الرمي او الحلق الرمي والحلق وطواف الفاضة اذا ادي اثنين من هذه الثلاثة يحلان من الحج يؤدي الثلاثة تحلل الاكبر اذا قيل ما ذكرت عائشة اه احلال متمتع في الحج نقول هي ذكرت اول تحلل لكل حاج من هؤلاء الثلاثة المتمتع اول تحلل له اذا ادى العمرة اما القارن والمفرد يبقايا فانهما يبقيان على احرامهما حتى يوم النحر. اذا ادي تلك الافعال اثنين من تلك الافعال الثلاثة او الثلاثة للتحلل الاكبر قالت قال متفق وبايها اتى من الانساك الثلاثة تصح حجة لكن الافضل ما سبق لكم الله اعلم وصلى الله وسلم من تجاوز الميقات ولا من تجاوز الميقات وميقات وجود الحليف بدون احرام هل له ان يحرم نقرب موقيته الى مكة اذا كان ميقاته لا يتجاوزه حتى يحرم يقول هل يقاس على هذا ان نقول ان جدا ميقات لمن سافر البحر او الجو لا جدة ليست الميقات مواقيته التي سبقت لكم ومن اتى من البحر غرب جدة من جهة المغرب واهل مصر كذلك اه يحرمون اذا حادوا الجحفة كيف يعني مثلا لو كان بين رابغ وجدة بينهما مئتا كيلو متر مثلا نضع مسافة بين مكة والبحر مئتي كيلو متر مثل رابغ ومكة مئتين كلمتين ممن اتى جهة قرابة من البحر واضح ومن اتى من البحر جهة مثلا حبشة والصومال يكون ميقات لهم يلملم اليمن. تمام فانظر كم بين يلملم ومكة. اذا كان مثلا مئة وخمسين كيلو متر مئة وخمسين كيلو من مكة الى نقطة البحر لا يتجاوزهم الا حتى يحرموا واضح هذا معنى اذا حاذوا الميقات كيف يحاذوا الميقات؟ يقول كم المسافة؟ بين رابغ وبين مكة مثلا مئتين كيلو كذلك ينبر مكة الى البحر يتجاوزون دخول البحر الا هم محرمون يقول مس من عدم الاحرام اليوم ميقات عرق لسهولة المواصلات الان ففي ميقات قريب مقر المنازل لاهل المشرق ومن حولهم واذا اتى اهل المشرق من هنا ميقات المدينة لهم. فسهولة المواصلات لا يحتاج اليها الان ومن كان من سكان المدينة واهله في البدء في بدر الحج من المدينة ولكنه اراد ان يكون في بدر ولكنه اراد المكوث في بدر يوم وهو يمر على ميقاتين ذبحين فهو رابط ثم يحرم من بدر يقول هو احرم الحجاج من جدة فماذا عليهم دم تجاوز الميقات المسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. ممن اراد الحج والعمرة يكرهونك ميقات يسمى وادي محرم. نعم هو ميقات قرن المنازل وكيف يحرم بدرهم سكان المدينة وقد مر على ميقات الحليفة؟ لا لن يقل ساكن جلس مكث في مكة في بدر فيحرم اذا مكث فيها يقول من تجاوز الميقات ولم يحرم من عدم علمه حتى وصل الى مكة. ثم لما اخبر عاد الى الميقات واحرم هل هذا صحيح؟ ما في بأس لو لو وصل لمكة قال وهم من اهل المدينة وقال نسيت ان احرم الميقات. يرجع لو رجع الى ميقات المدينة واحرم ما عليه شيء نعم يقول هل هناك خلاف في افضل النسك ثلاثة ايهم افضل نعم في خلاف لكن ذكر الشيخ اسامة مثل ما اخبرناكم ان اه ما ذهب اليه الخلفاء الراشدون هو الافراد افضل يقول هل يخرج المتمتع بعد اداء العمرة ومضى عليه ليسافر وعاد الحج شروط التمتع الا يسافر يبقى في مكة لو كان الشخص مثلا ذهب في شوال وادى عمرة ثم رجع للمدينة نقول له انقطع التمتع يؤدي العمرة في شوال ويبقى في مكة حتى الحج. ولو ان شخصا ادى العمرة في رمضان وبقي للحج نقول لا يكون هذا تمتعا لابد ان تكون العمرة في اشهر الحج رمضان ليس من اشهر الحج والمتمتع يوم التروية من اين يحرم؟ من مكانه واهل مكة ليس لهم تمتع بينما التمتع خاص بالافاقيب خارج مكة يقول ما حكم انا هل اقارن ولم يسق مع الهدي وكيف طريقة السوق الهدي هل من مدينته او يمكن شراءه من مكة؟ الافضل ان يسوقوا الهدي معه مثل كان شخص في المدينة يأخذ معه في سيارته شاهي ركبه معه في سيارته اذهب الى مكة وذات يوم النحر ينحرها هذا الافضل ولو اشترى الشاة من مكة يجوز ولماذا كان الافراد افضل لمن اعتمر ومن معلوم ان يسلم قد اعتمر وهو قال لو استقبلت من امري ما استدبرت وما سقي هجت ما اخبرناكم شيخ الاسلام يقول لا يخطئ الناس الا في الاجمال تفصيل هو يتضح النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمر في حياته سوى اربع عمر وفي السنة العاشرة ما اعتمر ابدا اخر عهد بمكة فتح مكة في السنة الثامنة التاسعة معتمر العاشرة معتمر تجمع بين الحج والعمرة قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي جعلتها عمرة يعني تمتعا اذا كان الشخص يقصد مكة فقط وهو يعتمر يريد الحج فقط. هذا افضل في حقه هذا اتفاق الخلفاء الراشدين عليه سامثل شخص قال اريد ان اسافر من اجل ان اشتري كتب وازور اخا في الله ان احبه فجر او شخص اخر قال انا ما عندي ابدا ولا عمل في جدة سوى ازور هذا الاخ الذي احب في الله وارجاه ايهما اعظم اجر اذا كنت نية خاصة بعمل واحد اذا كان من اهل مكة واتوا بعمرة في اشهر الحج وهو ان يتمتع ان يكون متمتعا لا مثل اهل مكة ليس عليه تمتع ما حكم دفع قيمة الهدي فقط؟ ما يجوز من تمتع بعمرته للحج فما استيسر من هديه من لم يجد في الصفتين في الحج وسبع درجات طبعا هلأ بالافراد هل يجب عليه عمرة؟ لا افراد يعني افرض الحج فقط بدون عمرة لكن لو مثلا حاج اه من خارج هذه البلاد قد لا يستطيع ان يأتي ما عنده مؤونة وما سبق له ان اعتمر او تمتع او القران في حقك التمتع افضل عمرة ثم لذلك حج كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم حج قارئ بين هذا الحديث بانه صلى الله عليه وسلم حج مفردا مثل ما بين الشيخ الاسلام ابن القيم غيره من المراد هل بالحج يعني بدون اوقف دون التمتع القران يجعلهم كالافراد في الحج الفرق بين القران والافراد فقط الشاة ذبح شاة وناوي قراءة القرآن. ما ذبح فقط حج نقول قراءة الحج شيخ الاسلام وابن القيم وابن حجر وغيرهم على ان النبي وسلم كان حجه مع اتفاقهم بان سلم لم يكن متمتعا بحجه يقول تعسر الذبح الحاج هناك جهات تسلم المال يوزعون باب الوكالة يذبح عنك لا يختلف الافراد عن القران بالاحرام لا. فقط النية يعني ما لا لا يختلف الحج القران عن الافراد في الاعمال سوى الفيديو فقط وهالحجر يسلم مفردا او قارن بدلالة ولا ما سقت الهدي مثل ما قلنا لكم لما سقت هذا دليل على انه كان قارنا وقول عائشة في هذا الحديث يطلقون الافراج العدم التمتع وهادوك الافراد والقران في القرآن قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله يدخل الحج يدخل فيه القران ويدخل فيه الافراج وقولك من تمتع بالعمرة الى الحج ومستيسر من الهدي يدخل فيه هذا في التمتع ويدخل في بسألك يا ابراهيم لو شخص الطائرة يريد ان يذهب الى جدة تمام من المدينة ورد ان يحرم في في الطائرة نسي احرامه ماذا يصنع يعني يخلع ما يغطى به الرأس ايوة ما عنده ليزر ولا ردال ما عنده الا الثوب يحرم بالثوب وعليه دم اللي هو لبس المخيط لو قال شخص مورد نحرم حتى اصل جدة. دم ما عندي ثياب. ما يجوز. عليك دم ثاني اللي هو تجاوز النقاط هو ليس من الفروق بين المفرد وقال ان القارن اعتمر قبل الحج شخص ذهب من هنا الى عرفة مباشرة يوم النحر وسعى انتهى هذا الطواف والسعي للعمرة وللحج سواء نفس افعال العمرة الحاجة في الطواف السعيد قام بها الحج كان قد اعتمر في نفس السنة الافضل له الافراد والقران والافراد افضل له وليس اجر القارن اكثر من اجر المفرد هو كلامنا اذا قيل افضل بنيهما اكثر اجرا