احسن الله اليك. النهي عني كاح اليتيمة بصداق دون وقوله وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى اي اذا كان تحت حجر احدكم يتيما وخاف الا يعطيها مهر مثلها. فليعدل الى ما سواها من النساء فانهن كثير ولم يضيعه عليه. وروى البخاري عن عائشة رضي الله الله عنها ان رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكانها عتق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وان خفتم الا تقسطوا. يعني نخل نخيل قال عتق عتق يطلق العتق على الواحد من العقد الذي على الشماريخ يطلق على المرقى على عدد من النخل يعني المراد لها عدد من النخيل نعم وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وان خفتم الا تقسطوا احسبوه قال كانت شريكته في ذلك العتق وفي ماله ثم روى البخاري عن عروة ابن الزبير انه سأل عائشة عن قول الله وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى قالت يا ابن اختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يقسط في صداقها. يقصد يعني بغداد يعدل. نعم. فيعطيها مثل ما يعطيها فنهوا اي ينكحهن الا ان يقسطوا لهن ويبلغ بهن اعلى سنتهن في الصداق وامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قال عائشة وان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الاية فانزل الله يفتونك في النساء. قال عائشة وقول الله في الايات الاخرى وترغبون ان تنكيحوهن رغبة احدكم عن يتيمته اذا كانت قليلة المال والجمال. فنوهوا ان ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء الا بالقسط من اجل رغبتهم عنهن اذا كن قليلات المال والجمال. الان يقول وان خفتم الا تقسطوا فانكحوا ما طاب لكم من نساء وثلاثة واربعة وهل الخطاب اه لاولياء اليتيمات؟ وذلك يتصور ان يكون الولي تحته يتيمة يجوز له الزواج منها كأن تكون بنت عم ابنة عمه ليس لها ولينا اقرب منه فيكون هو وليها فثم يريد ان يتزوجها وكانوا كذا بعض الاولياء اذا كان تحته مولية هو الذي وليها فانه اذا اراد ان يتزوجها اعطاها محرا قليلا اقل من مهر امثالها لانها تحته وليس فوقه احد مثل ما هو عند الله والله تعالى نهى نهى الاولياء اذا ارادوا ان يتزوج الولي لابد ان يعطيها مهرها كاملا كما يعطى امثالها وكانوا اذا كانوا اذا كانت اليتيمة تحته كانت قليلة من الوجبات عدلوا عنها الى غيرها. وان كانت كها مال وجمال تزوجها فكما انها اذا كانت قليلة المال والجمال يعدل عنها الى غيرها فكذلك اذا كانت لها مال وجبال فعليه ان يعطيها مهرها كاملا قال تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما قبلكم وان خفتم يعني الا تقسطوا الا تعدلوا في اليتامى التي مات اذا خبت ايها الولي اذا تزوجت اليتيمة التي تحت تحتك تحت ولايتك الا تعطيها مهرها فاعدل عنها الى غيرها وحديث عائشة يبين يبين هذا. عائشة رواه البخاري البخاري قد سأل عمر بن الزبير خلفه عائشة رضي الله عنها هذه الاية فقالت يا ابن اختي هذه المرأة تكون تحت وليها فان كانت قرية المال والجمال عدل عنها الى غيرها وان كان اعمال وجمال تزوجها ولم يعطها مهرها كاملا فله ان ينكحوهن الا بان يبلغوا بهن اعلى في الصداق يعني يعطيها مثل ما يعطيها من اهلها من البحر لا ينقصها لانها لو كانت خليفة المال والجمال لعدل عنها الى غيرها. فاذا كان لها مال وجمال فليعطيها مهرها كاملا قالت عائشة استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم افتاهم الله قال يتامى النساء والا هو افتك بهن وما يثنى عليكم في الكتاب يثاب النساء اللاتي لا تفهمن ما كتب لهن وتراهن ان تكحوهن وان تقوموا اليتامى بالقسط ويستبشرك بالنساء قل له قل له اوتيك بهن وما يتلى عليكم في الكتاب ان يسر يفتيكم وما اوتى لكم الكتاب يفتيكم ويستثمرونك بالنساء قل الله يفتك بهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما يعني من الصداقة وترغبون ان تنكحون والمستضعفين من الودان وان تقوموا اليتامى بالقسط وما تفعلون الخير فان الله كان هذي عائشة رضي الله عنها فسرت هذه الاية لابن اختها عمرة بن الزبير قالت ابن اختي هذا هذي الاية فالرجل تكون تحته تحت يريد ان يتزوجها اذا كان الاعمار والجمال ولكن لا يعطيها مهرها كاملة فوفى امروا ان يعطوا ظهورنا كاملا من اجل انهم لو كانت لعدل عنها الى غيرها فكذلك اذا كان لها مال وجمال فليعطيها مهران كاملا يبلغ بهن اعلى سنة في الصداقة وهذا يتصور في الرجل اذا كان يكون عنده بالتعب بنت عمه ووليها اليس له ولي الاقرب منها فيريد ان يتزوج عليها هو الولي وقد تكون تشركه في مالها وجمالها قد تكون آآ لهم مال مشترك بينه وبينها لان الجد واحد جده هو واحد فيكون مثلا بخيل او اموال مشترك بينهما فهو يتزوجها حتى لا يشركه احد لانه زوجها شرك واحد في في هذا الباب فهو يريد ان لا يشركه احد في مالها فاذا كان لها ماء الوجه وتزوجها وان لم يكن لها مال ولا جمال عدل عنها الى غيرها. فالله تعالى اذا تاب اموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تكون اموالهم الى اموالكم وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. فانكحوا ما طاب لكم ان ختمتم الا تقسطوا الا تعدلوا باليتامى جمع يتيمة بان خاف الانسان الا يعطيها مهرها كاملا والا يعطيها حقها فلا يدري عنها الى غيرها ويزوجها غيره نعم احسن الله اليك. اصل الزواج على اربع من النساء وقوله مثنى وثلاث ورباع اينكحوا ما شئتم من النساء سواهن انشاء احدكم تنتين وان شاء ثلاثا وان شاء اربعا. كما قال الله تعالى جاعل الملائكة لن اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع اي منهم من له جناحان وممن له ثلاثة وممن له اربعة ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة في الدليل عليه بخلاف قصر الرجال على اربع. فمن هذه الاية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء لان المقام مقام امتنان واباحة. فلو كان يجوز الجمع بين اكثر من اربع لذكره رواه الامام احمد عن سالم عن ابيه ان غيلان ابن سلمة الثقفي اسلم وتحته عشر نسوة. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ما له بين بانيه. فبلغ ذلك عمره فقال اني لاظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك. ولعلك لا تمكث الا قليلا. ويل الله لتراجعن نساءك ولا ترجعن في مالك او لاورثهن منك ولامرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر ابي وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجة والدار قطبي والبيهقي وغيرهم. الى قوله اختر منهن اربعا. وباقي الحديث في قصة عمر من افراد احمد ووجه دلالة انه لو كان يجوز الجمع بين اكثر من اربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء عشرة. وقد اسلمنا معه فلما امره بامساك اربع وفراق سائرهن. دل على انه لا يجوز الجمع بين اكثر من اربع بحال. فاذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الاولى والاحرى. والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب عنوان الاكتفاء بالواحدة عند خشية عدم العدل. وقوله فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. اي فان خشيتم من تعداد النساء الا تعدلوا بينهن. كما قال تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة او على الجواري السراري فانه لا يجب قسم بينهن ولكن يستحب. فمن فعل فحسن ومن لات لا حرج. وقوله ما لك ادنى الا تعودوا اي الا تجوروا. يقال عالة الحكم اذا قسط وظلم وجار. وقد روى ابن ابي حاتم او قوله وقوله ذلك ادنى الا تعولوا اي ان لا تجوروا. يقال عالة في الحكم اذا قسط وظلم وجار وقد روى ابن ابي حاتم وابن الرؤية وابو حاتم ابن حبان في صحيحه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي ذلك ادنى الا تعولوا قال لا تجوروا. قال ابن ابي حاتم قال ابي هذا خطأ هذا حديث خطأ. والصحيح عن عن عائشة موقوف وقال ابن ابي حاتم وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن والحسن وابي مالك وابي رزين والشعبي والضحاك وعطاء الخرساني وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان انهم قالوا اتميلوا عنوان هذه الاية فيها امتنان الله تعالى على عباده وان الله تعالى مع احد الرجال ان يتزوج الواحد حين اربعة لان هذا في مقابل الابتلاء فانكحوا ما طلبكم مثنى في الاثنتين وثلاثة اربعة قصره الله تعالى على اربعة. قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ولهذا اخذ بعض العلماء من حديثه ان الاية لها الاصل في التعدد ولهذا قال فانكحوا ما طمركم من نساء مثنى وثلاث اربع. قال ابن عباس تزوجوا فان اكثر هذه الامة خير هذه الامة اكثرها نساء قال فانكحوا ما اعتبركم من لسانه مثنى وثلاث اربع فان ختم الا ثلث واحدة. قصدهم على واحدة عند اه عدم العدل والله تعالى قصر الامة على اربع والدليل على هذا ان الغيلان انه اسلم وتحت عشر نسوة معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن اربعا وفارق سائرهن فاختار واما فعله في زمن عمر فانه طلق نساء اه عمر احدا من هذا انه طلقهن اه لان يجد ان يحرمهن من الميراث ولهذا فطلقهن وقسم ماله بين اولاده قالها عمر لا تراجعهن او لوارثهن منك والله تعالى قصر على المؤمنين على هذه على هذه الاية وهناك فرق بين هذه الاية واية فاطر ولاجنحة مثنى في الملائكة ولاجنحة مثنى وثلاثة ورباع انه عزم بعض الملائكة تزيد يزيد على اربعة مثل جبريل كان له ست مئة جناح لكن هذه افاق في مقابل الابتلاء والسنة دلت على هذا كما في حديث الغيلان انه لا يجوز اكثر من اربعة واما النبي صلى الله عليه وسلم فهو من خصائصه انه ان الله اباح الاكثر من عمرة وقال هذا واسألها اهل السنة والعلماء كلهم على على هذا قاطبة على ان انه لا يجوز للانسان ان يتزوج اكثر من اربع حتى اذا كل ما عنده اربع ثم طلق ورأى الرابعة فلا يتزوج غيرها حتى تخرج من العدة اذا خلف العدة الرابعة فانه يتزوج وليس يطلق واحدة من الاربعة ثم يتزوج خامسة وهي والرابعة من عدتها حتى تخرج من العدة وهذا مجمع عليه الا الشيعة والشيعة فانهم يجيزون اكثر من اربعة بعضهم قال تسعة قال يجمعون قال مثنى وثلاث ورباع ثنتين وثلاث اربعة تسعة وبعضهم قال الى ثمنطعشر الى ثمانية عشر امرأة مثنى ثنتين ثنتين والثلاثاء ثلاثة ثلاث ورباع اربعة اربعة فاجازوا للتبايع عند الزوجة لسنة ثمانية عشر امرأة وهذا امر معروف ان من الشيعة والرافضة لا لا عبرة بخلافهم ولا باعمالهم اجمعوا على انه لا يجوز للانسان الزوج اكثر من اربع بمعنى الاية مثنى في اثنتين. يعني ثلاث واربع واربعة يعني مسألة تخيير الله تأخيرهم ان خفتم فان خفتم فانكح ما قبلكم لبثنا يعني اثنتين او تتزوج او ثلاثة او تساوي ثلاثة او تتزوج اربعة وليس مراد الجمع من مراد التخيير مما اثنتين او تسوي ثلاثة وتزوج اربعة هذا التخيير وليس المراد وهذا مجمع عليه بين المسلمين وبين اهل العلم ما عدا الشيعة ولا عبرة بخلافهم لا تعدل فواحدة. اذا خاف الانسان العدل فيجب عليه القصر على واحدة. والعدل المطلوب هو في اربعة اشياء النفقة والكسوة ومسكن والقسم النفقة والكسوة والمسكن والقسم. القسم يعني كل واحد ليلة كل وحدة لها ليلة قال ولو حتى ولو كانت الفساء حائض. المقصود القسم يكون عندها في الليل واما مع الجماع والمحبة وما يشاء الجماع فهذا ليس الى الانسان وانما هو الى الله انما العدل يجب في هذه الاربعة واما ما سوى ذلك محبة القلب وبين القلب هذا الى الله ولهذا قال الله تعالى في اية اخرى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حاصر. فالعدل عدل عدل واجب كما في هذه الاية فان اختلف العلم فواحدة. هو عادل لا يستطاع فالعدل واجب هو العدل بين النساء في هذه الامور الاربعة النفقة واحدة اثنين ثانية الكسبة واحدة ثالثا مسكن واحد. رابع القسم كل واحد ليلة واما العدو الذي لا يستطاع فهو المحبة القلب وما وماله وما هو الذي لا يستحق قال الله تعالى فيه ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولا اعتبروه كل ميت فالعدل العدل من استطاع وهذا باب استطاع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين النساء يقسم بين النساء ويقول اللهم ان هذا قسم فيما عبدك فلا تلمني بما تملك ولا املك هو محبة القلب وما يشعر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احب نساء عائشة. وهذا معلوم ولكنه عليه السلام يساوي بينهن في هذه بينهن كل واحد لها ليلة كل واحد له علاقة وعلى كسوة نعم كل وحدة لها مسكن الله اليكم عنوان اعطاء الصداق واجب وقوله تعالى واتوا النساء صدقاتهن رحلة. قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه النحلة المهر. وقال محمد اسحاق عن الزهري عن عروته عن عائشة رضي الله عنها نحلة فريضة. وقال مقاتل وقتادة وابن جريج نحلة اي فريضة زاهر بن جريج مسماه. وقال ابن زيد. وغاة النساء وصدقاتهن نحلة. احسن الله اليك. قال علي ابن ابي طلحة علي ابن عباس رضي الله عنه النحلة المهر. وقال محمد بن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها نحلة فريضة وقال مقاتل وقتادة وابن جريج نحلة اي فريضة زاد ابن جريج مسماه وقال ابن زيد النحلة في كلام العرب الواجب. يقول لا تنكحها الا بشيء واجب لها. ليس ينبغي لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينكح امرأة الا بصداق واجب. ولا ينبغي ان يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق. لان خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تهب نفسها له موهوبة قال تعالى وامرأة مؤمنة يوهبت نفسها للنبي. ان اراد النبي ان يستنكحها قال الله خالصة لك من دون المؤمنين خصوصية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج الواهبة قال الله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكح خالصة لك بنوره على الخصوصية الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم مثل غيره من الاحكام الا ما دل الدليل على على ان الخصم من كون تزوج تسع نسوة هذا خاص به. مثل كونه يتزوج الواهبة هذا خاص به عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا زوجه زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب زوجه الله فوق سبع سماوات قالت زينب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن احدكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عليها الله تعالى هو اللي زوجه فلما قضى زيد ابن حواطر زوجناكها لكي لا يكون على المؤمن حرج نعم ومضمون كلامهم ان الرجل يجب عليه دفع الصداق الى المرأة حتما وان يكون طيب النفس بذلك. من عادتهم ان الغني يعطي قيل مثلا ذبيحة يعطيه الشاة يأكل ثمرها هل المليحة كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها فان طابت هي له بعد تسميته او عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا. ولهذا قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا هذه الاية الكريمة رعاة النساء صدقاتهن رحلة فان تبنى لكم عن شيء من نفسا فقولوا هنيئا مريئا الى وجوب المهر على الزوج وانه يجب عليه ان يعطي المهر ان يعطي الزوجة المهر وانه حق لها وان هذا فرض كما قال الله تعالى وان تبصروا باموالكم. ولما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وزوجيها ان لم قال التمس يعني معنى تصدقها به ختم بالحديث فلا بد من البحر لا بد منه فيجب على الزوج ان يعطيها النار فان سمي لها مهر فانه يجب عليه وان لم يسمى لها تزوجها مهر مثلها يعني الفريضة فرضه الله عطية لكنها واجبة هذي فاذا سمي لها المرض مثلا عشر الاف عشرين الف ثلاثين اربعين مثلا يجب على الزوج ان يعطيها وان يتبع البعض كاملا. وليس هو من الباطل فين طابت نفسه بعد ذلك على شيء منها وسمعت عن بعضه عن رضا وعطى واعية لا عن اجبار ولا عن اكراه فاز العقد ياه هل يأخذه ان يأكله ولا يقاتل فان طبنكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ان طبن الى النساء واتوا النساء صدقاتهن يعني نحلة لكم يعني سمحنا سمحت نفوسهن وطابت نفوسهن عرابة واختيار لا عن اجبار ولا عن ايذاء هاي جزء للزوج ان يأكله اما اذا كان عن عن اكراه او عن ايذاء او عن تهديد لها عليهن يا اخرج شيئا منه هل عليه ان يؤديه كاملا؟ فان طبنا لكم ان تمنعكم عن شيء فهو احسن. اذا طابت نفوسهن الاختيار وتراعيه كلوا هنيئا مريئا. هنيئا يعني حلالا طيبا مريئا سائغا لا نكد فيه. نعم. احسن الله اليك يا شيخنا المؤخر هل يدخل في هذه الاية؟ الصداق المؤقت؟ نعم. الصداق المؤخر ما هو هو صداقة في ذمته مؤخر هذا يعني