كيولي واحد منهم يسقطون الاخ من الام. لو ان واحد من هالستة ما يتدخل من الام نعم وان كان رجلا قال نعم الكلال ها وقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة الكلالة مشتقة من الاكليل بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها عودين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين. وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضاد. وصية من الله والله عليم حليم. يقول تعالى ولكم ايها الرجال نصف ما ترك ازواجكم. اذا متنا عن غير ولد ان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين. وقد تقدم ان الدين مقدم على وصية وبعده الوصية ثم الميراث. وهذا امر مجمع عليه بين العلماء. وحكم اولاد البنين وان سفلوا حكم اولاد الصلب نزلوا. نعم. ثم قال ولهن الربع مما تركتم الى اخره. ربع ولهن الربع ولهن الربع مما تركتم الى اخره. وسواء في الربع او الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والاربع يشتركن فيه وقوله من بعد وصية الى اخره الكلام عليه كما تقدم. هذه الاية ذكر الله تعالى ميراث الزوجين قال ولكم نصف ازواجكم الا يكون لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع هذا الازواج الزوج الزوج اذا توفي فانه يرث ان يصفى مال زوجته ان لم يكن لها ولدها ان لم يكن له ولد فان كان نهى ولد فانه يحسب الزوج من النصف الى الربع ثلث الربع اذا الزوجة عن زوجها العلل يكون لها ولد الذكر والانثى اسمه ذكر وانثى فالولد يناقض الشرع اسمه الذكر والانثى واما الذكر يقال ابل والانثى يقال بنت. واذا قيل ولد يشمل الامرين نوعين واذا شفيت الزوجة عن زوجها ان كان لها ولد فلا يرث الا الربا وان لم يكن لها للزوجة ولد سيدنا اذا توفيت زوجته ان لم يكن لها ولد ورث مستطاعها وان كان لها ولد ورث له وبالعكس اذا توفي الزوج اذا توفي الزوج عن زوجته فان كان الزوج له ولدت الربع والا والا وان كان له ولد ورث الثمن حال ميراث زوجية الزوجة اذا توفيت عن زوجها ان ان لم يكن لها ولد وليس النصف وليس هذا وليس الربع الزوج اذا توفي عن زوجته ان كان له ولد وان لم يكن له ولد فالربوع ولكم فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية اصيب بهؤلاء ولهن الربع بما تركتم لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن ثم مما تركتم من بعد وصية فصل بها عودين يعني ان الميراث يكون بعد بعد الوصية وبعد الدين والدين مقدم كما سبق سواء كان الدين لله او لادمي وسواء الدين به واحدة تسدد تسدد ديون قبل كسر التركة وقبل الوصية ثم تخرج الوصية ثم تكون قسمة التركة بعد ذلك ذكر الله ميراث الكلالة وان كان يورد رجل يوافق كالاعلى ومن كلالة هو الصواب انه الذي ليس له ولد ولا والد الرجل اذا توفي ليس له ولد ولا والد ثم كنانة لا يرثوا الاخوة في هذه الحالة. الاخوة لا يثمون الا اذا كان الميت كالعادة وثالث الاخوة في ذاك الميت كذلك وما هو الكنانة الميت الذي لا ولد له ولا ولد ما له ابناء ولا بنات ولا اباء ولا اجهاد هذا يسمى كلالة ميراث الاخوة اما اذا كان له ولد ما يسمى كلامه او كان له اب او جد ام وجد اما اذا فقد له اولاد وليس له اباء واجداد هذا هو الكمالة نعم وقوله تعالى الاخوة اليوم ما يعرفون ابدا مع مع الاب ولا مع الجد ولا مع البنت ولا حتى مثل ما الاخ من الام قصته ستة يصفه العفو يسخره الجد ينصره العفة ويستر ويستر البنت الابل يسخر الجد هو الذي يحيط بالرأس من جوانبه. والمراد هنا من يرثه من حواشيه. لا اصوله ولا فروعه. نعم ولا فروعه كما روى الشعبي كان الحواشي يحيطون به الحواشي الاخوة والاخوات هم الحواشي يحيطون به ليس له ليس له ابناء ليس له اصول ولا بروءة لا اصول ولا فروع انه يعرف الحواس هذا يسمى كالعادة ثم كذلك لي وهو الذي يحيط الرأس كان الحواسر يحيطون به بفقد الاصول والفروع. نعم كما روى الشعبي عن ابي بكر الصديق انه سئل عن الكلالة فقال اقول فيها برأيي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر قال اني لاستحيي ان اخالف ابا بكر في رأي رآك. رواه ابن جرير وغيره. وروى ابن ابي حاتم في رضي الله عنه كان عليه اكتماله اسكر عليه الدلالة شق عليه ذلك قالوا ثلاث وددت ان رسوله عهدنا فيهما والكنالة وابواب من ابواب الربا وشق عليه معناها واضحة لكن قد يخفى على الكبير قد اخفى على الكبير ويعلم من هو دونه عمر مع انها واظحة لان الله تعالى يورث الاخوة في اخر يستفتون في اخر الاية التي داخل سورة النساء اي موضع هلك ليس له ولد وله اخت وله ما ترك هل ليس له ولد وورث الاخ الاخت تدل على فدل على ان دلالة من لا ولد له ولا وارد نعم لكن اسكت على عمر رضي الله عنه شق عليه ذلك. نعم. ورواه ابن ابي حاتم قال النبي قال له يكفيك اية الصيف وطعن في يصلي وقال في نهاية الصيف فهي الاية هذي نعم وروى ابن ابي حاتم في تفسيره عن ابن عباس قال كنت اخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب فسمعته يقول القول ما قلت فقلت وما قلت؟ قال الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي ابن ابي طالب وابن مسعود. وصح من غير وجهه عن ابن عباس وزيد ابن ثابت وبه يقول الشعبي والنخاعي والحسن البصري وقتادة وجابر ابن زيد قتادة وجابر ابن زيد والحكم وبه يقول اهل المدينة واهل الكوفة والبصرة وهو قول الفقهاء السبعة والائمة الاربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم وقد حكي الاجماع على ذلك وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد. خيره. غير واحد فحكم اولاد الامم من غير ابي. وقد حصل الاجماع على ذلك غير واحد. نعم حكم اولاد الام من غير ابيه. وقوله تعالى وله اخ او اخت اي من ام كما هو في قراءة بعض السلف. نعم وله اخ لاخته في قراءة بعض الطاعات من غير ام لكن تحمل على تفسير ان تكون تفسير تفسير. نعم وقوله تعالى وله اخ او اخت اي من ام كما هو في قراءة بعض السلف. منهم سعد بن ابي وقاص وكذا فسرها ابو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه فلكل واحد منهما السدس فان كان اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فان كانوا فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. واخوة الام يخالفون بقية الورثة من وجوه. احدها انهم يرثون مع من ادنوا به وهي الام. الثاني ان ذكورهم واناثهم في الميراث ان نذكرهم. ان ذكورهم واناث هم في الميراث سواء. الثالث انهم لا يرثون الا اذا كان ميتهم يورث كلالة. فلا يرثون مع اب ولا جد وانا ولد ولا ولد ابن الرابع انهم لا يزادون على الثلث. وان كثر ذكورهم واناثهم. وقوله من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار اي لتكون وصيته على العدل لا عن الاظرار والجور والحيث بان يحرم بعض الورثة او ينقصه او يزيده على ما قدره الله له من الفريضة. فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته. وقد ثبت في الحديث الصحيح ان قول الله صلى الله عليه وسلم قال. نعم. ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ذكر الله تعالى في هذه الائمة فقال وان كان رجل يرث كلالة او امرأة وله اخ او اخت يعني من ام فلكل واحد منهم الثلث فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء حيا الله تعالى انه انه لا الا اذا كان ميت وهو الذي ليس له ولد ولا ولد وثانيا انه اذا كان واحدا فلا يصل. الميت له اب او جد او ابن او بنت او ابن بنت ابن او بنت فلا اعرف ومنها ان ان ذكر موتاهم سواء اخواننا الام الذكر والانثى سواء لكن الاخوة الاشقاء والاخوة العبد اذا كان يختلفون عنه ومنها انهم يرثون مع من ادلوا به يرثون مع امهم بخلاف مثلا هذا الورثة سيدنا غالب انه لا يسمع من ادنى به الاب وابنه ميت غيرت معه واما اللوم فانهم يرثون عمل ادنوا به. هذي من احكامهم من بعد وصية يوصى بها او دين يعني يكون بعد الوصية وبعد الدين والدين مقدم الوصية كما سبق لكن الله تعالى قدم الوصية بين الاهتمام بها في رمضان فيه انه فانه يبغى الانسان الا الا يضام هل من الورثة من الله والله عليم حليم الله تعالى وصية من الله لعباده. هو عليم باحوال عباده حي مبين هذا وقول غير مضار اي لتكون وصيته على العدل وعلى الاظرار والجور. يعني الوصية التي تصيب الميت تكون على العدل لا على الجوط لا يضر بها احدا فلا يوصي يوارس الوارث ولا يصيب اكثر من الثلث. فاذا اوصى الميت يبارك فلا تنفذ. الا اذا اوصى ليد على الثلث لا تنفث. الا اذا رضي على الورثة وصية من الله نوادي البعد حيث اوصى الله بهم وصية من الله والله عليم حليم حليم باحوال عباده وبما يصلحهم حليم لا يعجل بالعقوبة سبحانه وتعالى نعم فهذه الاية فيها ميراث الزوج وفيها بعض الزوجة وفيها تلك العادة الاخوة من الام. نعم. قوله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب الوعيد على تعدي الحدود في المواريث. اي ان هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم اليه وفقدهم له عند عدمه. هي حدود الله فلا تعتدوها. ولا تجاوزوها. ولهذا قال ومن يطع الله ورسوله اي فيها فلم يجد بعض الورثة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة. بل تركه هم على حكم الله وفريضته وقسمته يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ادخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين اي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه وهذا انما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به ولهذا يجازيه بالاهانة في العذاب الاليم المقيم. روى الامام احمد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير سبعين سنة فاذا اوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله يعني يعني عدا الامر الصواب ما لا الى الباطل في وصيته بان يصيب الوارث اوصي باكثر من الثلث او يوصي بان فلان وهو عليه كذا وكذا للدين وهو كاذب حتى هذا من حيث الوصية جور ثارت الوصية وظلم وتعدى الحدود ان الرجل يعمل بالعمل فاذا حضر الموت نعم ان الرجل ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الخير سبعين سنة. فاذا اوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله. فيدخل النار الله فان الرجل ليعمل بعمل اهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة قال ثم يقول ابو هريرة تقرأوا ان شئتم تلك حدود الله الى قوله عذاب مهين وروى ابو داوود في باب الاضرار في الوصية من سننه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل اعملوا او المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار لا حول ولا قوة الا بالله نعم. وقال وقال قرأ علي ابو هريرة من ها هنا من بعد وصية يوصى بها او دين غير مبارك حتى بلغ وذلك الفوز العظيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن غريب وسياق الامام احمد اتم واكمل قوله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحته انهار. وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين تلك اهل الشرع اذا ما سبق بالاحكام وقسمة المواريث حدود الله اوامره اوامره هو فرائضه سبحانه وتعالى. من اطاع الله ورسوله وعمل ولم يثبت الله المنهيات وادى وعمل بحفظ الله باوامره واطاع الله ورسوله وموعود بالجنة خالدين فيها وذلك فوز الارض هذا هو الفوز العظيم. فوز عظيم ان ينجي الله الانسان من النار فرصة له الجنة. قال ثالث من زحزح عن النار ادخل الجنة فقد فاز. من زحزح وسلم من عذاب النار قسمه الله الجنة وحل عليه رضوان الله هذا هو السعيد حالة الفوز العظيم هذه التجارة هذا هو الربح العظيم نسأل الله الكريم من فضله ومن يعصي الله ورسوله من عصى الله ارتكبت نظرة واهية ولم يعمل باوامره قصر فيها واغتصب الا واحدة وهو موعده نارا خالدا فيها مخلد كما فعلت الشرك وله عذاب مهين هذا العذاب في اهانة الله وفي تعليم له لانه ما فعل الشرك الذي هو اعظم ذنب فلا اخبره الله عز وجل الله قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فاعبدوهما. فان تابا واصلحا فاعرضا ان الله كان توابا رحيما. الامر بحبس الزانية في البيت. ثم نسخ هذا الامر. كان الحكم في ابتداء ان المرأة اذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة حبست في البيت فلا تمكن من الخروج منه الى ان تموت ولهذا قال واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. فان شهدوا فامسكوا وهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي جعله الله ناسخ لذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الحكم كذلك حتى انزل الله سورة النور. فنسخها بالجلد او الرجم. وكذا روي عن عكرمة سعيد بن جبير والحسن وعطاء الخرساني وابي صالحة وقتادة وزيد ابن اسلم والضحاك انها منسوخة وهو وامر متفق عليه. روى الامام احمد عن عن عبادة ابن الصام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحي اذا نزل اذا نزل اذا نزل عليه الوحي اثر عليه وكرب وتربد وجهه فانزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سلي عنه قال خذوا عني قد جعل الله له ان سبيل الثيب بالسيد والبكر بالبكر. السيد جلد مائة ورجم بالحجارة والجسر جلد مائة ثم نفي سنة وقد رواه مسلم واصحاب السنن من طرق عن عبادة ابن الصامت فيه صلى الله عليه وسلم وحفظه خذوا عني خذوا واني قد جعل الله لهم سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالسيد جلد مائة والرجم قال الترمذي هذا حدث هذا وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فاذوه اي واللذان يأتيان الفاحشة فاذوهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد ابن جبير وغيره اي بالشتم والضرب بالنعال. وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد او الرجم. وقال مجاهد نزلت في الرجلين اذا فعل لا يكنى وكانه يريد لا يكن وقال من وقال مجاهد في الرجلين اذا فعلا لا يكنى لا يكني لا يكني ما يكني نعم وكأنه يريد اللواط والله اعلم وقد روى اهل السنن عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول وقوله فان تاب واصلحا اي اقلع ونزع عما كان عليه وصلحت اعمالهما وحققت فاعرضوا عنهما اي لا صفوهما بكلم قبيح بعد ذلك. لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له ان الله كان توابا رحيما وقد ثبت في الصحيحين اذا زنت امة احدكم في الحد ولا يثرب اي ثم لا يعايرها اي ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحج. الذي هو كفارة لما صنعت انما التوبة على الله للذي الايات كلمات في فيما يفعل الفاحشة المرأة اليهود السام اذا فاتت الفاحشة تثبت حتى يتوفاه الله حوجنا الله بها سبيلا وقد جعل الله لها سبيلا وهو الحج هو ان الزاني ان كان ذكرا والزعل يكثرا حين يوجد مئة ويغرب عاما. حتى يموت. ولهذا قال فاستسدوا عليهن اربعة منكم. فان شهدوا فامسكوهن في بيوت حتى يتوفوهن الموت رضي الله لهن سبيلا فاذا فعلت الفاحشة وسند عليها اربعة انها فعلت الفاحشة فانها تحزن حتى تموت وقد جعل الله له السبيل وهو على الحد واما الذي يفهم فانه يعادى يعير بالذنب واللوم هو الشتم والضرب والنعال فان اولا هذا كان في اول الاسلام اذا شهد عليها اربع حبست حتى يتوفاه الله يعادى ويعير ويضرب اذا لما يكون امامه من الثياب والنعال ثم نسخ الله ذلك في حديثوا عني خذوا عني قد جعل الله الناس بالعشاء. الذكر بالذكر جلد مئة والثيب بالثيب الرجم ومن كان يرجم اولا ثم يجلس ثم يرجع. ثم كذلك بدون بدون حجارة حتى اذا كان قد تزوج سبق ان تزوج زواجا صحيح ولم يكن معه زوجة وثبت عن الزنا بالشهادة الاربعة او باعتراف واقرار فانه يوجب الحجارة حتى يموت. اما اذا كان محمد اسحاق صلى الله عليه وسلم لكن لابد من اقامته حتى ولو حيت الانسان لم يرفع الى الحاكم الشرعي وتعب فيما بينه وبين الله فالتوبة تكفي اما اذا ارفع الى الحاكم ورفع الى الحاكم الشرعي القاضي فلابد من اقامة حج في العصر في الحدود في عصر الى السلطان فلعن الله الشافعي وشفع فيه. فلا شفاعة ولابد من اقامة الحكم ولهذا لما شفع زيد رضي الله عنه عصام بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم المخزومية التي سرقت وشق ذلك على قريش لما اراد قطع يدها قالوا ما ليس فيه الا اسامة يعني ما يستطيع احد يكلم الرسول حب رسول الله فقال الامامة ليش فعل ذا فلما كلم النبي غضب النبي وقال اتشفع اتشفع في حد من حدود الله؟ قال تشفع في هدي من حدود الله كان قبلكم انه كان الذي سرق فيهم الشريف تركوه واذا فرقت الوظائف قطعوه وان الله لو ان فاطمة مثل محمد سرقت لقطعت يدها ما في فقطع النبي يدها ثم ثابت وحسنت توبتها قال تعالى تأتي اليه الى النبي صلى الله عليه وسلم وترفع بحاجتها وارفع فيقضيها. نعم