ان تبدأوا باموالكم في دليل على ان الاصل في البحر هذا العاصمة ابو ظهر يدفع مال فاذا عدل البال او ليس عنده بال كازا ان يكون الظهر مظهرة كيف اعلمها كتابه او علمها مهنة الشياطة او على اللي بعات من القرآن طبعا والرجل الصالح زوج موسى عليه الصلاة والسلام الغنم فيزداد عشرة في من عنده منفعة اربع ساعات قال قال اني اريد ان انصحك لله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لشيخنا ولنا اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قول الله تعالى قدمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبناتنا وبنات اختي وامهاتكم الناس يرفعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وردائدكم التي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل وابنائكم الذين من اصحابكم وان تجمعوا بين الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء ان امان كتاب الله عليكم ويتم لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين هل استمتعتم به منه النفعات فريضة؟ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما عنوان بيان المحرمات الابدية وغير الابدية هذه الاية الكريمة هي اية تقديم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاعة والمحارم بالصمت. كما روى ابن ابي حاتم عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حرمت عليكم سبع نكدا وسبع وقرأ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم فلا وروى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه قال يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الام فهن النسب وقوله تعالى وامهاتكم اللاتي يرضعنكم واخواتكم من الرضاعة اي كما يحرم عليك امك اللاتي كيفما يحكم عليك امك التي ولدت كذلك يحرم عليك امك التي ارضعت ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ولهذا رواه البخاري ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وفي مسلم يحرم من تضاعف ما يحكم من النسب عنوان قدر ما يحرر من الرضاعة ومنكتها ولا يحرم اقل من خمس رضعات فيما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر وضع في المعلومات المحرم ثم نسك ثم نسكنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرؤن وفي حديث سهلة بنت سهيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان ترضع سالما مولى ابي حذيفة فان فرض ثم ليعلم انه لا بد ان تكون الا ان تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولي. ثم ليعلم انه لا بد ان تكون الرضاعة كما قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله تعالى يرجعن اولادهن حولين كاملين من اراد ان يتم الرضاعة عنوان حرمة امهات الزوجات وبناتهن وقوله وامهات نسائكم ورفائدكم اللاتي في حجوركم اللاتي دخلتم به. فان لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم واما ام المرأة فانها تحرم بمجرد العقد على ابنتها سواء دخل بها او لم يدخل واما الرذيلة وهي بنت المرأة فلا بمجرد العقد على امها حتى يسكن بها. فان طلق الام قبل الدخول بها جاز له ان يتزوج بنتها. ولهذا قال طالبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم الآن فين تزويدهن فهذا خاص بالربائب وحدهن عنوان الرذيلة حرام سواء كانت في حجر الرجل او لم تكن واما قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم. فجمهور الائمة على ان الرميدة حرام سواء كانت في حجر الرسول او لم وفي حجره قالوا وهذا الكتاب خرج مخرج الغارب فلا نصوم له. كقول به تعالى ولا تكرهوا فتياتكم عليه غائب ان ربنا تحصنا وفي الصحيحين ان ام حبيبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله انك عقت بنت ابي سفيان اختي بنت ابي سفيان وفي نخل بن مسلم عزة بنت ابي سفيان قال اوتحبين ذلك؟ قالت نعم لست فالديمقراطية واحب من شارك من في خير اختي قال فان ذلك لا يحل لي قالت فاذا نحدث انك كنت تريد ان تنكح بنت ابي سلمة قال بنت ام سلمة؟ قالت نعم. قال انها لو لم تكن رديدتي في حجري ما حلت بي. انها لبنت اخي من الرضاعة وابا وابا كلمة سويدة فلا تعيبن علي بناتكن ولا اخواتكن وفي رواية للبخاري. نعم. اني لو لم اتزوج المسلمة كما حلت لي فجعل المناط في التحريم مجرد تزويده ام سلمة وحكم بالتحريم بذلك عنوان تفسير الدخول فجعل المناط في التحريم مجرد تزويده ام سلمة. وحكم بالتحريم بذلك عنوان تفسير الدخول ومعنى قوله ان لا تدخلتم به اين تحكموهن؟ قاله ابن عباس وغير واحد وقال ابن هو ان تهدى اليه فيكشف ويكشف ويجلس بين رجليها قلت ارأيت ان فعل ذلك في بيت اهلها؟ قال هو سواء وحسبه ذلك قد حرم الله قد حرم ذلك عليه ابنتها من الدخول الدخول حرم على الزكاة انا عنوان تقديم زوجات الابناء دون زوجات متبنة وقوله تعالى زوجات ابنائكم الذين ولدتموهن من اصلابكم يحتفظ بذلك ان يحرمه اي وخرمت عليكم زوجات ابنائكم الذين ولدتموهم من اصلابكم يقترن بذلك عن الادعياء الذين كانوا يتبنوهم في الجاهلية كما قال تعالى فلما قضى جزء منها وترا زوجناه لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم الاية وقال ابن جريج سألت عطاء عن قوله وقلائل ابناءه الذين من افرادكم قال كنا نحدث والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركين بمكة فيها فانزل الله عز وجل وقلائل ابنائكم الذين النصرى بكم ونزلت وما جعل ادعيائكم ابنائكم ونزلت ما كان محمد ابا احد من رجالكم ورعبنا في حاكم عن الحسن ابن محمد ان هؤلاء الايات مفهمات وروى ابن ابي حاتم عن الحسن ابن محمد ان هؤلاء الايات مفهمات وحمائل ابنائكم وامهات نسائكم ثم قال وروي عن طاووس وابراهيم والزهري وابراهيم ها ثم قال وروي عن طاووس وابراهيم والزهري والمقتول. نحو ذلك قلت معنى مبهمات اي عامة في المذكور بها وغير المذكور فتحرم بمجرد العقد عليها وهذا متفق عليه عنوان شبهة وثوابها فان قيل فمن اين تقوم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور؟ ومن الناس من يأتيه اجماعا وليس من صلبه فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يحرم من الرضاعة لا يحرم من النسب عنوان تحريم الجمع بين الاختين في النكاح وقوله تعالى وان تجمعوا بين المسلمين الا ما قد سلف عن اية اي وعليكم الجمع بين الوقتين معا في التجويد وكذا بملك اليمين الا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك وغفرنا ايوة ايوة حرم ايوة حرم عليكم الجمع بين معا في التزويج. وكذا في ملك اليمين الا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عن ذلك وغفرناه فدل على انه لا نسوية لمن فقنا فدل على انه لا مكنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما سلف. كما قال لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى فدل على انهم لا يذوقون فيها الموت ابدا. فقد اجمع العلماء من الصحابة والتابعين ولئن نسق بنا وحديثا على انه يحرم الجمع في النساء ومن اقدم وتحته كان يسير فيمسك احداهما ويثبت الاخرى لا محالة. روى الامام احمد عن الضحاك بن فيروز عن ابنه قال اسلمت واني امرأتاني فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلق احداهما عنوان تحريم الا اذا صرنا ملك يمين وقوله تعالى والمصطنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ايها حرم عليكم من الاجنبيات باسم الصلاة وهن المجودات الا ما ملكت ايمانكم يعني الا ما ملكتموهن بالسبي. فانه يحل لكم وقرهن واذا استبرأتموهن فان الاية نزلت في ذلك. وروى الامام احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انصفنا النساء من ثدي او طاف ولهن ازواج فكرهنا ان نقع عليهن وروى الامام احمد عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قصبنا نساء من ثدي او طاف وله الازواج. فكرهنا ان نقع عليهن ولهن ازواج فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الاية والمحصنات من الاركاء الا ما ملكت ايمانكم فاستحللنا بها خروجهم وهكذا روى الترمذي ورواه النسائي وابن جرير. ورواه مسلم في صحيحه وقوله تعالى كتاب الله عليكم اي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم. فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده. والزموا شرعه وما عنوان احلال النكاح غير ما ذكرنا وقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم فما عدا ما ذكرنا من المحارم ان لكما حلال قاله عطاء وغيره وقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافرين هل تحسنوا باموالكم من الزوجات الى اربع؟ او ما شئتم بالطريق الشرعي. وبهذا قال محسنين غير مكافحين وقوله تعالى فما استمتعتم به هن فاتوه من اجورهن فريضة. اي كما تستمتعون به فاتهن مهورهن في قابلت ذلك كما قال تعالى وكيف تأخذونه وقد اقضى بعضكم الى بعض؟ وقوله تعالى فاتيك قد فيهن رحلة وكقوله ولا يحل لكم ان تأكلوا مما اتيتموهن شيئا عنوان بيان متعة النساء وحرمتها وكان ابن عباس وابي ابن كعب وسعيد ابن جبير والسدي يقرأون كما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن فريضة وقال مجاهد نزلت في نكاح متعة والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم يوم كالبر وفي صحيح مسلم عن الربيع ابن معبد الجهني عن ابيه انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا ايها الناس اني كنت اذنت لكم في الاستنكار من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده هن شيء ان يخلص بيله ولا تأخذوا مما كنتموهن شيئا وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة معناه كقوله رحلة عن اية؟ لها صداقا فقد رأفت منه او عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. قال زعم الحضرمي ان رجالا كانوا يطردون المهر. ثم عسى ان يدرك احدهم العترة فقال ولا بنى عليكم ايها الناس فيما ترى بيتم به من بعد الفريضة يعني ان وضعت لك منه شيئا ولك شائخ وقوله تعالى ان الله كان عليما حكيما مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد ذكر الله فيهما المحرمات من النساء فهو النصارى كانوا محرمات المحرمات في الرضاعة هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نكدا وصهرا تغفر قتيل عليكم من الاساتذة العمر فالبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخت وبنت الاخ وبنت الاخت اي سبع الام من الرضاعة وله الى الرضاعة تنظيمها يوم الجمعة و والحمد لله انتبهوا من النساء تحرمنا من من النكر ويحرمنا من الرضاعة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى احرمك عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتي وعماتهم وحالاتهم قال لهم اه بقي مثلها يحرم من الله ما يحرم من الاثر والباقي ستكون اربعطعش وتحريم لابد فيه ان يكون اه الرظاع المحرم لابد ان تلاتة اخرج جسده علماء من قال في محرم في مكة الذي عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل عشر وظعات معلومات يحرمها بخمس معلومات في الحديث فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كد اية هاد الاية تقرأ سورة فترى هكذا النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ان الخير في اول الشهر ثم بسهلة فدل على انه لابد من فهذا هو الصواب والروعة في انفخ قد تكون المسجد وقد تكون مجالها. الصبي اللبن ثم يتركه باستمراره فاذا عادوا وهكذا الى اما التي ثم ايضا لابد ان نستوضع يقول صلى الله عليه وسلم لا يحرض الا الاعضاء وكان قبل الحولي الذي بيلبس البحر اما ما عدا ووقعت حادثة ابا حنيفة عنده مولى ثم تألف فكان عندهم وستتحرز عليهم فجاءت الله في بحثها وقالت يا رسول الله رجل عندنا في نزول اللحية الان فقال شيخ العلماء من جمهور العلماء علماء خاص بسالم يفتح لهم فذهب رحمه الله انه يقال بعضهما اذا كان هناك يشق الاحتراز به ويحفظ الحر فيه فلا بأس في لحظة جماهير العلماء رضي الله عنها فكانت تعبر من اراد النبي وكنا جميعا لعائشة او بادر ان ان هذا علينا هذا عذاب النبي فخرج عائشة بذلك وهو قول الزمن الثواب انه لا يحرمها وان هذا هذه الحاجة خاصة بسهلة والثانية خاصة بالسهم الكامل هذا هو الصواب والذي عليه العلماء يقول بهذا الحجاج من الناس عندما خدموا سائق السيارات السائق والخادم انزال او الطباخ والعادل من كل مرض يدخل فهو ضاحك معه والصواب ان العلماء ان الله يحرص فيما معه كانت الحولي واعمل هذا فهذه متابعة الرصاص هو الذي عليه الشكوى والعلماء اذنك الله سبحانه وتعالى المحرمات في السحر وهن اربع ام الزوجة وبنت زوجة وزوجة الاب وامهاتكم وامهات نسائكم فوظائفكم فاما ام الزوجة منها تحمل على الانسان اذا دخل بابنتها اذا دخل ابنتها وعن الرديفة وهي بنت الزوجة فلا تحرم الا بكفر فانها تحل بامها الى الجماع اما لو عقد على على الام ثم طلقها قبل ان بخلاف الجنس فان البنت اذا عقد عليها ثم طلقها فان امها ام الزوجة انما تحرم بالدخول بالعقل صديق الزوجة انما تحرم بالدخول العقد على الامهات الدخول ايش؟ الدخول في البلاغ تحرم الامهات والعقل والامهات هدم البنات والرديبة ثم يزيد المعروف والربيبة هي بنت السودة سواء كان لاحق اذا غيرها امرأة ولا بنت من زوجي سابق او طلقها وجاء واخبر بها اخر سواء كان في حاجة او كانت حازمة فان قوله تعالى الى انها اذا كانت الغضبة لا تحرم غبية الا اذا كانت الحجر لا يجوز. اللي يربيها الصواب انها تحرم قوة تلك الدولة الرقيقة سواء كانت في الحجم او في الحج في الغالب قوله تعالى الفتيات آآ العبرة كانت الجاهلية تكرمهن على على الزنا وكان له يقول ابن عباس هذا ببيان الاغلب لو ارادت تحصل او ما ارادتها رجال الاغلب فاذا ارادت الذراع فلا يفسر فلا يجوز على اللي يدعو مع الله الاخرة لا برهان له جوع بربه قال لا بالخبراء ولا يقال انه اذا ليس له الله ولا يقال انه هذا خير فليس هناك ابدا ام الزوجة وحلائل ابنائكم الذين ركابكم زوجي في الاذن تذهب في الحرام على على الارض عند الزوجات وكذلك ايضا تلك الاذن من الرضاعة يحرم ايضا واما قوله تعالى الذي تبنى في الجاهلية. كان في الجاهلية تبنوا الابل ويتمناه وصائد عزيز بن محمد والله تعالى في القول والمثال ذلكم قولكم باقوالكم وبالفعل الله تعالى امر نبي والزوجة زينب زوجة ابنه تبيه يدعيه ثم طلقها قال الله ان تزوجها في هذه التبني واعطاء التذمر منها الله تعالى امر ان يتزوج ابنك زوجك ابنه الدعي لابطاله لهذا هذا ابن الدعوي الادعاء هم وتبنوهم اذا هذه المحرمات فيقول لك اربعة ام الزوجة وبتتجوز على الضريبة وزوجه ابن والرابع ايش ها يعني زوجة الاب وان لم تكن امه فذلك قال ولا تنكحوا مع اصحابكم والنساء الا مقتلهم الرابعة جنس العصر فاذا تجود الانسان امرأة فانها تحرم على ابنائه ابناءه منها او ناولها مطلقة هذي اربع ام الزوجة وزوجته الزوجة وزادت الابل وزادت الحق اربع مع اربعطعشر الفين المؤقت هناك محرمات واقع قليل ثمنطعشر امرأة محررات على التأبيد وهناك محرمات الى عمل مؤمل وهي ايضا تجمع بين الاختين الا ما قد سمع وان تجمعوا به الخير الا ما قد سلف تجنب الاختين حرام سواء كان من الاوضاع او في رمضان يحلموا بينهم بعض وهذا مؤقت حتى يطلق اهلها عن بعد ابن عبيدة على تحريم مؤمد الى عبث حتى يثبتها زوجها وتخرج من الفعل فاذا هذه مؤبد في عمد وهي الزوجة التي يغسل بزوجها او يؤثر بزوجها كافرا فاذا نسائهم وزوجيهم فان نكاحها نساء الموضوع ده بتحل ثم نكاحها بشر لابسة حامل حتى تضع ولا غيرها حتى ان كانت حامل حتى تصل رحمها لانه فصارت المحرمات في النسب في محافظة اربعة يعني لا فانها حلال بعد الاستفراغ الا تكن حاملة وبعد وضع الحبل ان كانت حاملة والاحتراف كتاب الله عليكم في حالة اداب الاحكام كتاب كتبه الله عليكم حجمه وقلوبه ثم قال سبحانه واحل لكم ما وراء ذلك. فليحل الله لكم بعد ما عدا ردة المحرمات فهذا حلال الحالة الاولى بعد عشية بعد العشرين الان اتركها قضى حلال ورحمه الله ذلكم ان تبتهوا باموالكم محسنين يعني تتزوجوا باموالكم تحلكم وتتزوج ان تتزوجوا ان يتزوجوا واحد واحدة او اثنين او ثلاث او اربعة هاتين على ان تأجور بسبب وما اريد ان اشق عليه في عظام رضي الله عن موسى اخي عشرة فاذا لم يجد ان يعلمها او يحفظها احاديث او حوار ابيات الشيخ فيه حكمة او يعلمها من هي الخياطة او حاسوب او تويتر مثلا كاذبة في الحق الاصل ان تبتوا باموالكم فثبت تظنون ان امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال سوف اني غلطت الاسئلة فيه وصعدت الى النظر و ف لم يريها فقال هذا رجل فزوج بها الا الا لكل شيء حاجة فقال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الرجل الصحابة بعده وكان الرجل فقير فقال له ولو قاتله بالحديث وهذا يدل على جواز واما حديث على ختم الحديث كما فذهبه فطالع مفتي الرجل فقال رسول الله قال سهل ما له رداء فالرجل حتى انه ما يجوز بدعة ما عنده الا ايجار وكان العرب يلبس قطعة قطعة يشد بها الحج والعمرة واحيانا كان هذا واحيانا هذا وايضا يشد بهواته. هذا الرجل عليه ما عنده رجال فقير حتى موجب اجابة قال سهل ما له فقال رضي الله اعطيها ايجابي هذا تجاري هذا والصحابة يستطيع والله اعلم ينظر بينظروا ليعلموا الحكم الشرعي ماذا يكون في هذه الحالة فالرجل سكت معه فلما قام من القرآن؟ قال نعم فقال له النبي بيحصلوا هذا بعض القرآن سورة البقرة هذا دليل على ان المنفعة تكون بعد المال قل هل امرهم بالخلق كتبت شيئا فلما لم يجد زوجه بالله تعالى ان تبدأوا باموالكم محسنين غير مكافحين تخريب الحال يعني حالة غير الصالحين تتركون بذلك الاحصان تحت الفرج والعفة في ارتفاع الزنا ثم قالت وكان هذا يوم الاسلام احله الله من الصحابة لما كانوا الشابرون وتكون المدة تشد عنهم العجوبة تكون غدة رخص لها في جواب متعة فادي مسعد اذا جاء في هذا الرجل صحابته والصحابة احدهم الشاب فالاخر الشيخ المتعة تعارضوا على امرأة يعني رقبة الله كأنها كذا كأنها قال نعم فعرضوا عليها على الاستنكار فقالت ما حكم قال الشاب او زار او ثوب يعني والاخر الشيخ قال قال واخذها واستمتع بها ايام ثم طلقها هذا كلام مباحث ثم بعد ذلك حرمه الله رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه عن لحوم الحور وعن مطعم يوم حيضة روي في حديث انه حق انها حرمت كل ما امتحنتها في مكة وقيل لنا ثم حرمت الى يوم القيامة فهي حرام كده في العمر في العمر وبقيت الشيعة الرافظة على المتعة الى العالم يعني يتزوجون كل هذا يتكاثرون كتابه القديم لوحده لا اكثر من مئة سنة لا هذا موجود الان اهل السنة قلة قد يتبرع احيانا بعض الشيعة وبعض السنة بسم الله خمسين ستين سبع شهور ولا بنحارب ثم قال سبحانه ولا جناح عليكم بما طلبتم به من بعد فريضة هذا دليل على ان على ان الانسان اذا بشيء من المهر وقال سبحانه ان الله كان عليما عز وجل. اسم الحكيم تكون في الحكمة. الحكيم علم الله في الاشهر الماضية في الاجل ولكن الحاضرة وكان مستقبله وما لديكم لو كانت حكيم في شرعه وفي قدره وفي امره وفي نهيه حكيم في هذه الآيات يعني الاحسان تحريم المحرمات في النسب تحويل محرمات الى الله تفيدهم على ان الرذيلة لا تحرم الا بالدخول لامها واما امها فانها تحل بمجرد العقل لتحريم جودة الاذن اذا وضع واضح ان الاذن وهي الايات تحل يقول عنه اذا ما مضى قبل تسليمه او مأفور عنه واسع ان الله كان غفورا رحيما وهو كان غفور فيما سلفه سبق قبل رحيم بعباده ادفع اربع اذا غفور رحيم وعليم حكيم والله وصلة الرحم صلة العلم صلة الرحم وفي تحريم المجودات الا وفي ان الله حل ما عدا هذه المحرمات هذا شيء وهي من اصلها في المهرة التي بمعنى وان المرتفعة تكون يقول وبأن ينوي به النكاح ويحرم عليه ان يحرظ على الكفاح الزنا وفيه دليل على ان واحد اولا ثم حفظه كده بيدخلنا السنة النبوية ها له لحية كان له لحية انا اقول احنا ذو لحية