فلما بلغ النبي شدت قال ورفع يديه وقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد وودع قتلاهم كل شيء حتى النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه من بيت المال وليس من من مال خالد عنوان من يقاتل ومن لا يقاتل ثم استثنى الله من هؤلاء فقال الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق اي الا الذين لجأوا وتحيزوا الى قوم بينكم وبينهم مهادنة او عقد ذمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لشيخنا ولنا اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء قال الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا. اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلا تتخذوا منهم حتى يهاجروا في سبيل الله. فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. ولا تتخذوا منهم وليا نصيرا ان الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا عليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون اخرين يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها. فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم. فخذوه هم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. عنوان النكير على اختلاف الصحابة فيمن رجع من احد يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين واختلف في سبب ذلك. فروى الامام احمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى احد ناس خرجوا معه فكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين. فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا. فانزل الله فما لكم في المنافقين فئتين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها طيبة وانها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث اخرجه في الصحيحين وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالاسلام وكانوا يظاهرون المشركين فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم فقالوا ان لقينا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس وان المؤمنين لما اخبروا انهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين اركبوا الى الجبناء فاقتلوهم فانهم يظاهرون عليكم عدوكم وقالت فئة اخرى من المسلمين وقالت فئة اخرى من المؤمنين سبحان الله او كما قالوا اتقاتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به امن اجل انهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل دماؤهم واموالهم فكانوا كذلك شفيعتين والرسول صلى الله عليه وسلم عندهم لا لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء. فانزل الله فما لكم في المنافقين كفئتين رواه ابن ابي حاتم وقوله تعالى والله اركسهم بما كسبوا اي ردهم واوقعهم في الخطأ. قال ابن عباس رضي الله عنهما اركسهم اي طعهم وقوله بما كسبوا اي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم الباطل اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا اي لا طريق له الى الهدى ولا مخلل ولا مخلص له ايه وقوله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء اي هم يودون لكم الضلالة لتستووا انتم واياهم فيها وما ذاك الا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم. ولهذا قال فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فان تولوا اي تركوا الهجرة قاله العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال السدي اظهروا كفرهم فاجعلوا حكمهم كحكمهم. وهذا قول السدي وابن زيد وابن جرير وفي صحيح البخاري عن في قصة صلح الحديبية فكان من فكان من احب ان يدخل في صلح قريش وعهدهم ومن احب ان يدخل في صبحي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه وعهدهم وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نسخها قوله فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الاية وقوله او جاءوكم حصرت صدورهم الاية هؤلاء قوم اخرون من المستثنيين عن الامر. هؤلاء قوم اخرون فمن المستثنين عن الامر بقتالهم وهم الذين يجيئون الى المصافي وهم حسرة صدورهم اي ظيقة صدورهم مبغظين ان يقاتلوكم ولا يهون عليهم ايضا ان يقاتلوا قومهم معكم بل هم لا لكم ولا عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم اي من لطفه بكم ان كفهم عنكم. فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام اي المسالمة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. اي فليس لكم ان تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحظروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وامر باسره وقوله ستجدون اخرين يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم الاية هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم. ولكن نية هؤلاء غير نية اولئك. فان هؤلاء قوم منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه الاسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم واموالهم وذراريهم. ويصانعون الكفار في الباطن يعبدون معهم ما ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع اولئك. كما قال تعالى واذا خلوا الى كياطينهم قالوا انا معكم. الاية وقالها هنا كلما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها. اي انهمكوا فيها قال السدي الفتنة ها هنا الشرك وحكى ابن جرير عن مجاهد انها نزلت في قوم من اهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله الله عليه وسلم فيسلمون رياء. ثم يرجعون الى قريش فيرتكسون في الاوثان. يبغون بذلك ان يأمنوا ها هنا وها هنا فامر بقتالهم ان لم يعتزلوا ويصلحوا. ولهذا قال تعالى فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم مهادنة والصلح ويكفوا ايديهم اي عن القتال فخذوهم اسرى واقتلوهم حيث ثقفتموهم اي اين تموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. اي بينا واضحا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه الايات الكريمات هي عتاب من الله تعالى للمؤمنين في اختلافهم في في الحكم على المنافقين الذين رجعوا من غزوة احد لما وصلوا احدا ورجعوا فان عبد الله بن ابي رئيس المنافقين خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ولما وصل الى احد ان خذل بثلث الجيش حاول بعض الصحابة كان يرده ولكنه لم يقبل فاختلف الصحابة فيهم. فمنهم من قال نقتلهم ومن قال لا نقتلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم لا يرد عليهم حتى نزل القرآن حتى انزل الله تعالى هذه الايات قال فما لكم؟ يعني ايها المؤمنون خطاب للمؤمنين فما لكم في المنافقين فئتين؟ فئة تقول نقتلهم وانتم تقول لا يقتلهم ما لكم في المنافقين والله اركسهم بما كسبوا الله تعالى اعكسهم بما كسبوا يعني هو سبحانه وتعالى جعلهم يرتكسون يبقون على ما هم فيه من الكفر بسبب اعمالهم اعمالهم السيئة التي حاضت بهم اعمالهم قبيحة سيئة هي التي حطت بهم فابقتهم على ما كانوا عليهم من الكفر. والله اركسهم بسبب كسبه جعلهم يبقون على ما هم عليه عدل منه سبحانه وحكمة ولهذا قال بما كسبوا والله ما كسب مما كسبوه. ثم قال اتريدون ان تؤذوا من اضلوا الله وبيض الله فلن تجد له سبيلا اظلهم الله سبحانه وتعالى اظلهم بحكمة وهذا عدل منه سبحانه ولا يظلم ربك احدا. اظلهم دائما لم يقبلوا الحق وانما رد الحق بعد وضوحه لا عن جهل ولكن لما تركوا الحق عن العناد وعمد عاقبهم الله عاقبهم الله فاضلهم كما قال سبحانه فلما ازاغوا ازاغ الله قلوبهم. قال سبحانه ونقلب افئدتنا وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذره فيما معهون والله اركسهم في الكفر القاهم وجعلهم يثبتون على الكفر والعياذ بالله بسبب كسبهم الاعمال السيئة ثم قال الله لا تستطيعون يعني ما والله فلا يستطيع ان يهديه. ومن يهديه الله فلا يستطيع ان يضله فلا يستطيع الواحد ان يضله. وما يضله الله فلن تجد له سبيلا فاضله الله لن تجد له سبيلا وطريق الى هداية لنا الهداية بيد الله سبحانه وتعالى فهو يهدي من يشاء بفضله ورحمته واحسانه ويظلم شعب بعدله وحكمته. وهو غير ظالم سبحانه غير ظالم له لانه لم معه شيئا من حقه والظلم هو وضع شيء في غير موضعه. كان الظلم الذي كفاه الله وتنزه عنه وحرمه على نفسه فهو قادر سبحانه وتعالى وعن يحرم احدا من ثواب حسناته او يحمله اوزار غيره هذا هو الضبع الذي اجتازه الله عنه وربع الشيء في غير موضعه. قال تعالى ومن يعمل من الصالحة وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حضن قال سبحانه لا ظلم اليوم ان الله سيحسن ثبت في الحديث القدسي عن ابي ذر ان الله فيما يرويه النبي صلى عن ربه عز وجل انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا هذا الظلم الذي حرمه العصر هو وضع الشيء في غير موضعه كان يحرم احدا من ثواب حسناته او يحمله اوزار غيره هذا هو اللي تنزه الله عنه هو اللي نفاه عن نفسه وفلعه ظلما وهو الذي حرمه على نفسه اتريد ان تهدم ولا ضل ومن يضلل الله فلن تتله سبيلا اظله الله على علم عدم قبوله الحق ثم قال ودوا لا تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وده يعني تمنوا تمنوا ان تكفرون كما كفروا فتتساوون في الكفر وهذا هذه الخصلة خصلة جميع الكفار يهود والنصارى كلهم يودون من المؤمنين ان يساوون في الكفر ودوا يفكرون كما كفروا فتكون سواء ودوا تمنوا يتمنون ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء مثلهم وقال سبحانه وتعالى في الاية الاخرى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا ولا يفيد معهم التنازلات مهما تنازل المسلمون عن شيء لا يرضيهم حتى ينسلخ المسلمون من دينهم. فلهذا ينبغي المسلمين ان يقابلوا الكفار بحزم وشجاعة وقوة وان يثبتوا على دينهم والا تنازلوا الكفر على شيء بدينه لانه لا لا يفيدهم مهما تنازلوا لا لا زالوا يطلبون المزيد من التنازل حتى يخرجوا نعوذ بالله ولهذا شرع الله الجهاد الكفار الجهاد فيه علاء لكلمة الله لاعجاز المسلمين وفي دفع لعلى الكفار وفي ابعاد قال العقبات التي تكون في طريق الدعوة الى الله عز وجل. فاذا ترك المسلمون الجهاد ذلوا فتركهم جهاد الا ذلوا واذا لم يغدر المسلمين الكفرة غزوهم كما هو الواقع في الحالة الواقع لن يكفرهم الكفرات الواجب العكس الواجب على المسلمين هم يجاهدون ويغزون واجب على الامة الاسلامية وفي كل سنة توزيع كالحج واذا وصلنا الى حالة الضعف وصاروا لا يستطيعون لا يكلف الله الا وسعها والواجب على المسلمين ان يعدوا العدة ويأخذوا الاهبة ويعد العدة القوة الروحية الايمان والعمل الصالح والتوبة الى الله عز وجل بجمع الذنوب والاحتراس من المعاصي فان المعاصي على المسلمين اعدائهم المعاصي يحترس المعصية اشد اشد من صياح العدو ترك المسلمون فهم عليه باتخاذ والعصيان لله ولرسوله واعدوا العدة الروحية والعدة البدنية فانه صعب باذن الله ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقناعه انا لنصره رسلنا والذين هم في الحياة الدنيا هو يوم القيامة قال الله الذي امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنه في الارض فنستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوف امنا هذا وعد من الله عز وجل وعد الله لا يخلف الله بها لكن التقصير التقصير بما تقسيم نحو التقسيم في اعداد العدة العدو التقصير في في جهاد النفس والاحتراس من المعاصي ودوا يفكرون كما كفروا فتكونوا سواء يا رسول الله ودوا ويفكرون كما كفروا فتكونون سواءا في الكفر ثم قال فلا تتخذوا من اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فلا تستخدمهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله نهي المؤمنين ان يتخذوا الاولياء وانصارا واصدقاء بسرورهم بالمودة ويركن اليهم حتى يهاجروا في سبيل الله اذ هاجروا في سبيل الله وامره في الظاهر والباطل اذا كانوا منافقين اينما يكونون مثل المسلمين فلا تتخذوا من اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا اعرضوا ولم يقبلوا فخذوهم اسوء واقتلوهم فخذوهم وقتلوهم هل وجدتموهم ولا تتخذوا منه وليا اصيرا الامر بالقتال امر بقتال هؤلاء الذين يتولوا النصر في الله ونصرة نبيه امر بقتالهم قال فخذوهم يعني اسرى واقتلوهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ثم قال ان الذين يصلون الى قوم غيركم بينهم ميثاق هؤلاء مستثون لا يقاتلون الا الذين يصلون الى قومك الذين يلجأون الكفار الذين يلجأون الى قوم بينه وبين موسم العهد فهؤلاء حكمهم حكم الكفار الذين لهم الكافر الكفار الذين لهم عهد العهد لا يقاتلون حتى ينتهي العهد وهؤلاء قوم لجأوا اليهم هؤلاء الذين رجعوا اليهم حكمهم حكمهم كما ان المعاهدين لا يقاتلون فهؤلاء الذين لجأوا اليهم لا يقاتلون ولهذا الا الذين يصلون الى قوم لهم ميثاق او جاءوكم حصر الصدور طائفة اخرى ايضا او جاؤوكم حصر صدورهم ويوقات بكم اوقات هؤلاء قوم مبغضين القتال ولكنهم خرجوا مع مع الكفار مكرهين ولهذا قال حفرت صدورهم ابغضت صدورهم قتالكم وقتال قومهم كمستضعفين من المؤمنين الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا فلما جاءت غزوة بدر اخرجوا خرجوا مع الكفار مكرهين هؤلاء كفاية ان يحصن صدورهم ضاقت صدورهم وابغضت صدورهم قتال المؤمنين وقتال قومهم. لكنه اكرهوا ولهذا قال فرعون جاءكم عشر صدور ويقاتلكم ويقاتل قوهم ولو شاء الله لسلطه عليكم فلا قاتلوكم لو شاء سبحانه لسلطهم عليكم فقاتلوكم ثم قال السؤال فاين سجنوكم فلم يقاتلوكم والقى عليكم السلام فما جعل الله لكم عليه سبيلا هؤلاء لا يجوز قتالهم الذين يعتدون المؤمنين. ولم يقاتلوهم فوقوا السلاح فانهم لا يقاتلون او جاءكم حصن صوركم او قتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قتلوكم لو شاع سبحانه تسلط هؤلاء الكفار طلقات الاخرى فلنعتزلكم فلم يقاتلوكم وهل قولكم السلم؟ فما جاء الله لكم عليه سبيلا. هؤلاء يكفارة الذي يعتزل المؤمن ولم يقاتلوهم والقوا اليهم السلم طلب الصلح والمسالبة كما جاء الله لكم عليه سبيلا ليس للمؤمنين عليه السبيل ثم قال صلى الله عليه وسلم ستجدون اخرين يريدون ان يأمروا ويأمروا قومهم كلما ردوا بين الفتنة فيها الاخرين القوم الاخرون يريدون ان يأمروكم ويأمروا قومهم كلما ردوا بالفتنة او كسوفية فان لم تجدكم ويقول لكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا هؤلاء قوم وصفهم الله اخرون طائفة اخرى يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا فتنة ثبتوا فيها ثم بدأ سبحانه انهم حينما طلبوا الامان وهم ثابتون على الفتنة حالة الاعتزال وحينئذ يكف عنه. والحالة الثانية حالة القتال فيقاتلون ولذا قال فان لم يعتزلكم ويلقوا لكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حتى اقفتموهم ومفهوم الاية انهم اذا اعتزلوا المؤمنين والقوا السلام فلا يقاتلوه فلما الحالة الاولى فيقاتلون وهم اذا لم يعتدوا المسلمين ولم يقل عليهم السلام ولا يكفوا ايديهم فيقاتلون ومفهومها انه يعتزلوا والقوا السلام وكفوا ايديهم بينما قتلوه قال فان لم يعتزلوا لكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم واغسلوهم حيث اكتموهم. اذا لم يعتدوا المسلمين ولم يقل عليهم السلام ولم يكفوا ايديهم فهؤلاء يقاتلون فخذوهم يعني اسرى احصروهم فاقتلوهم واولئك جعلنا لكم هؤلاء للمؤمنين عليه السلطان بسبب كفرهم وعنادهم وقتالهم للمؤمنين هنا قال تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحذير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما عنوان حكم قتل المؤمن خطأ يقول تعالى ليس لمؤمن ان يقتل اخاه المؤمن بوجه من الوجوه كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحن دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة ثم اذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لاحد من احاد الرعية ان يقتله. وانما ذلك الى الامام او نائبه. انها تكون فوضى. لو كان الناس لا حزبه من مسلم الا باهل الفلاح هذا اذا كان السيف هو الذي قد تزوج ولو في العمر مرة ولم يكن معه زوجة ثم زنا فانه ثبت عليه الزنا يرجم الحجارة حتى يموت هذا يخلي دمه والثاني النفس بالنفس فهذا الذي قتل نفسه بغير حق يقتل والثالث مرتد تارك الزنا وفارق الجماعة هؤلاء يحلوا قتلهم لكن من الذي يقتلهم لكن هو ولي الامر بعد الثبوت هذا بعد الثبوت والتحقق فذهبت عند المحكمة عند الحاكم الشرعي انه فعل وقتنا الثلاثة فانه يقتل والا لو كان كل واحد فوضى قل بلى كان هوى على شخص فانه يقتله ويقول ما فعل واحدا من الساعة يقول لو زنى او ارتد او قتل العهد الى ولاة الامور الذين يقومون الحدود ليس لاحد الناس نعم وقوله الا خطأ قالوا هو استثناء منقطع واختلف في سبب نزول هذه. فقال مجاهد وغير واحد نزلت في عياش ابن ابي ربيعة اخي ابي جهل لامه. وهي اسماء بنت مخربة وذلك انه قتل رجلا يعذبه مع اخيه على الاسلام وهو الحارث ابن يزيد العامري. فاضمر له عياش السوء. فاسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش لا يشعر فلما كان يوم الفتح رآه فظن انه على دينه فحمل عليه فقتله فانزل الله هذه الاية اية قال عبدالرحمن بن زيد بن اسلم نزلت في ابي الدرداء لانه قتل رجل وقد قال كلمة الايمان حين رفع عليه السيف فاهوى به اليه فقال كلمته فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال انما قالها متعوذا فقال له هلا شققت عن قلبه وهذه القصة في الصحيح لغير ابي الدرداء. نعم. وقوله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله هذان واجبان في قتل الخطأ احدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وان كان خطأ ومن شرطها ان تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة. روى الامام احمد عن رجل من الانصار انه جاء بامة سوداء فقال يا رسول الله ان علي عتق رقبة مؤمنة. فان كنت ترى هذه مؤمنة اعتقت اعتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهدين ان لا اله الا الله؟ قالت نعم. قال اتشهدين اني رسول الله؟ قالت نعم. قال اتؤمنين بعد الموت؟ قالت نعم. قال اعتقها. وهذا اسناد صحيح وجهالة الصحابي لا تضر وقوله ودية مسلمة الى اهله. وهذا الواجب الثاني فيما بين القاتل واهل القتيل. عوضا لهم عما فاتهم من قريبهم وهذه الدية انما تجب اخماسا كما رواه الامام احمد واهل السنن عن ابي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين بنت وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حطة لفظ النسائي وهذه الدية ما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله كما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما هم الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى الندية جنينيها غرة عبد نوامة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وهذا يقتضي ان حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب الدية لكن هذا تجب فيه الدية اثلاثا كالعمد لشبهة العمد وفي صحيح البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جديمة فدعاهم الى الاسلام فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتلهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد وبعث عليا فودى قتلاهم وما اتلف فمن اموالهم حتى ميلغة الكلب كل شيء غربه حتى اذا في كلب يشرب فيه نعم وهذا الحديث يؤخذ منه ان خطأ الامام او نائبه يكون في بيت المال لان النبي صلى الله عليه وسلم هداه من نفسه هؤلاء الذين فلجريمة اه خالد قسموه وجعلوا يقولون صبائنا صبانا. يريد ان يقول السبب ما عرفوا لانهم الذي يخرج من دينه يسمى صعبة فجاء يقول صبعنا صبعنا لأن صمنا السمنة فجاء احد يقتلهم ولا يبالي لانه اميره يدل على انما خطأ الامير يكون في بيت المال فيكون على العاقلة نعم فقوله الا ان يتصدقوا اي فتجب فيه الدية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا بها فلا تجب وقوله فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحير رقبة مؤمنة اي اذا كان القتيل مؤمنا ولكن اولياءه من الكفار اهل الحرب فلا دية لهم وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير. وقوله وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق اية اي فان كان القتيل اولياؤه اهل ذمة او او هدنة فلا هم دية قتيلهم. فان فان كان مؤمنا فدية كاملة ويجب ايضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ان كان مؤمنا فجأة كاملة ان يغير المؤمن اقل من دية المؤمن تقضية اهل الكتاب نعم اقل نعم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين اي لا افطار بينهما بل يسجد صومهما الى اخرهما. فان افطر من غير عذر من مرض او حيض او نفاس استأنف اما اذا افطر العذر المرض والنفاس هذا لا يستأنس كما في الصيام الواجب من يقضي الايام اللي عليه ولا يستأنف نعم وش القلة؟ ها؟ محدد اذا كان الكتاب هي تحيد كيف هذا الكتاب لا محددة معروف في لها تحليل جاءت في الاحاديث اقل بديلة في النوع على نصر واقل فيه يعني في احاديث نعم وقوله توبة من الله وكان الله عليما حكيما اي هذه توبة القاتل خطأ اذا لم يجد العتق صام شهرين تابعين وكان الله عليما حكيما قد تقدم تفسيره غير مرة في هذه الايات التي تكلمنا فيها قتل الخطأ وقتل العبد قال تعالى في الخطأ وما كان لمؤمن ان يقسم الا خطأ. اذ لا يصح ولا ينبغي ولا يكون ولا يمكن يصدر من المؤمن ولا يليق بالمؤمنة نفسه من قتل لاخيه المؤمن الا على وجه الخطأ كان يريد ان يرمي الصيدل فيصيب انسان ومن ذلك ايضا حوادث السيارات الان على انه قتل خطأ وما كان للمؤمن ان يقسم الا خطاياه يعني لا لا ينبغي ولا يصح ولا يمكن ان يصدر لا من مؤمن قوي الايمان ان يقتل اخاه مؤمن لكن يصل هذا ضعيف الايمان ضعيف الايمان ولذا توعد الله القاتل عمدا وعيد شديد عقوبات متعددة لا يصح ولا ينبغي لمؤمن يقتله الا على وجه الخطأ واذا قتله على وجه الخطأ اذا قتل اخاه المؤمن على وجه الخطأ فعليه واجبات. واجب لله وواجب لاولياء القتيل. الواجب لله عتق رقبة وينبغي ان تكون هذه الرقبة وان كان لم ينص عليها في الاية آآ بنص عليها في الاية نص عليها يقسم الخطأ فتحليل رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الواجب امران الامر الاول حقها الحق لله هو عتق الرقبة ولابد ان تكون هذه الرقبة مؤمنة فلا يجزئ ان يقتل ان يعتق رقبة كافرة. والامر الثاني الدية المسلمة الى اهله قياس المؤمن الى اهله وديعة اصبع مئة مئة ناقة مئة جمل هذا الاصل يعني والذكاء تقدر الان يقدرونها وديت مسلمته الى اهله عوضا لهم عن مورثهم فكما انه فقد مورثهم وكان هو السبب فاوجب الله تعالى عليه ان يعوض يعوضهم الحمد قتيل يعني ووليهم بالدية ودية الا يصدها الا اذا تصدقوا وعفوا عن الدية فله اجرة يتصدقوا وعفوا عن الدية فما تبرأ ذمته. فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. اذا كان المقتول من قوم الاعداء احاربوه للمسلمين ولكنه هو به ولا في هذه الحالة لا تجب الدية وانما يجب عتق الرقبة يعتق رقبة فلا يدفعها لان لانهم اعداء للمسلمين وحرب للمسلمين لا يمكن ان يعطون الدين قل يا قاسم ان كان من قوم عدو لكم وهم كان من عدو لكم ومن عدو يعني كفار يحاربون فان كان من قوم عدو لك مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولا تجبارة هنا الدية فقط لان اهله كفار فلا يغفر الدية. وان كان من قوم بينك وبينهم ميثاق وهدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبتهم الى. اذا كان المقصود من قوم بينهم وبين المسلمين عام فانه تدفع الدية الى اهله وتدفع الديانة اليه ويحرر هيض الرقبة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة تسلم الى اهله ويعتق رقبته فتكون المقصود له ثلاث حالات المقتول خطأ الحالة الاولى ان يكون من قوم من ان يكون من المؤمنين من المسلمين. تجب الدية لاولياءه لورثته اولياءه ووليه ويجب عتق الرقبة الحالة الثانية ان يكون المسلم مؤمنا واهله كفار يحاربون المسلمين في هذه الحالة يجب عتق الرقبة وليس له هدية لانهم كفار يحاربون الحالة الثالثة ان يكون المقتول من قوم كفار بينهم وبين مسلمين عهد وميثاق ففي هذه الحالة تدفع الدية اليهم ويعتق رقبة جميع الاحوال السلف يعتق رقبة اذا كان من المؤمنين اذا كان مؤمنا وقومه مؤمنون اذا كان مؤمنا واهله مؤمنون الديرة والكفارة الثاني ان يكون المقصد مقبلا وقومه كفار محاربون. في هذه الحالة لا يعطى بدية وانما يجب عتق الرقبة. الحالة الثالثة ان يكون المقصود من قوم في عهد وميثاق وفي هذه الحالة يدفع الدية والكفارة ان نبيت الكافر اقل من دية ثم قال سبحانه ولهذا قال وما كان لمؤمن ان يقسم الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدوا هذا كلام قوم مؤمنين هو مؤمن ومقوم مؤمنين فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتهر رقبة مؤمنة. اذا كان من قوم حرب اعداء وهم وان كان من القوم بينك وبينهم ميثاق قضية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة رقية اذا كان منهم السعات تدفع الدية اليهم مع الكفارة. نعم ها ايه اللي بينه وبين مسلم العهد وهو مؤمن. الحالة الاولى مؤمن واهله مؤمنون. فيجب الدية والكفار. الحالة الثانية مؤمن واهل كفار محاربون في هذه الحالة تجب الكفارة ولا تجب الدية الحالة الثالثة ان يكون مؤمنا وقومه وعاهدون بينه وبين مسلمي العهد كفار بينهم مرسلات مثال الثاني او هو مؤمن المقصود مؤمن الان والثالث مقصود المؤمن سورة الحالة الاولى مؤمن واهله مؤمنون اولياءه مؤمنون يجب اديها كفارة اديها لاولياء المؤمنين مؤمن وقومه كفار محاربون والمحارب ما بينه وبينه الا السيف كيف نعطيه معاه؟ ما له حلال لنا لا نعطيه مال ولكن تجب الكفارة وهي حق لله لانه قتل مؤمنا. الحالة الثالثة ان يكون المقتول من قوم مؤمن ولكن لكن قومه بينهم عهد وميثاق فتدفع الدية اليهم من اجل العهد والميثاق ويجب عليه الكفارة لهذا حق لله ولهذا ثبت ثوب من الله وكان الله عليما حكيما فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين فاذا لم يجد واحدا فاذا لم يجد الرقبة بان لم يجد لم تزل الرقبة او لم يوجد ثمنها اما انها لا يجد الرقبة او وجدها ولكن لا يوجد ثمنها وفي هذه الاية يصوم شهرين متتابعين ستين يوما لا يفصل بينهما الا بعذر شرعي الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة والمرض كذلك اذا لم يجد الرقبة لانها لا توجد او توجد ولكن لا يجد ثوابها حالة الايمان انها لا توجد مثل هذا الوقت يا اخي قد يكون الانسان عنده قد يوجد الان يوجد في يقولون في موريتانيا اه رق متسلسل رق شرعي عند بعض القبائل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في في حياته في حياته يعطيه بعض الناس مع الامام عليه كفارة يعطيه دراهم ثم يرسل الى قبائل هناك من لا يتحرى وبعد فترة يأتي يجدون هناك فيعتق وثقها متسلسل اما سرقة يسرقه يسرقونه ويبيعونه وسبب الرق الشرعي الكفر المؤمنون اذا جاهدوا الكفار وانتصروا عليهم فانهم يسترقونهم نسائهم وذواريهم ورجالهم ثم يتسلسل الرق وجود الرق العرق يدل على قوة المسلمين. قوة الاسلام. الا ما في رق الا اضعف مسلم عن الجهاد في سبيل الله والجهاد قوة للمسلمين قوة قوات المسلمين في الجهاد وعزهم في الجهاد وضعفهم بترك جهاد نعم