ويرغب ان ينكحها لانها جميلة ولان لها مال ولكن لا يعطيها ويعطي امثلها من البحر هذا لا يجوز بل عليه ان يعطي مهرها كامل. وكما انها اذا كانت عنها وتركها نعم وقوله ولله ما في السماوات وما في الارض اي الجميع ملكه وعبيده وخلقه وهو المتصرف في جميع ذلك لا لما قضى ولا معقب لما حكم ولا يسأل عما يفعل بعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه رحمته وقوله وكان الله بكل شيء محيطا. اي علمه نافذ في جميع ذلك لا تخفى عليه خافية من عباده. ولا عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للناظرين وما قرأ نعم هذه الاية فيها ان الله سبحانه وتعالى هو مالك ومن فيهما والمتصرف فيهما وان علمه احاط بكل شيء وقدرته نافذة في كل شيء فهو محيط بكل شيء الاخ علي شيء من اعمال العباد في هذه الاية اثبات ملك الله عز وجل وان كل شيء مملوك لله وان ملكه تاب وفي اثبات علم الله تعالى في جميع الاشياء ميزة عظمة الله عز وجل وانها اعظم من كل شيء واكرم من كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى ويستفتونك في النساء قل الله فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما. عنوان وفي هذه الاية يقول ويسترسلونك في يتامى النساء قل الله افتيكم فيهن اذا اراد الله يفتي وما يتلى عليكم في الكتاب وما سألكم في الكتاب هي الاية الاولى من النساء حكم اليتيمة روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الى قوله وترغبون دون ان تنكحوهن. قالت عائشة هو الرجل تكون عنده اليتيمة وهو وليها ووارثها. وقد شركته في ماله حتى في العتق فيرغب ان ينكحها ويكره ان يزوجها رجل فيشركه في ماله النخلة النخلات النخل واحد والعتق هو الواحد التمر نعم نعم قد شاركته في ماله حتى في العذق فيرغب ان ينكحها ويكره ان يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركاته فيعضلها فنزلت هذه الاية وكذلك رواه مسلم. وروى ابن ابي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت ثمان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الاية فيهن فانزل الله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم هم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. الاية. قالت والذي ذكر الله انه يتلى عليهم في الكتاب. الاية الاولى التي قال الله وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وبهذا الاسناد عن عائشة قالت وقول الله عز وجل وترغبون ان تنكحوهن رغبة احدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال. فانهوا ان ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء الا بالقسط من اجل رغبتهم عنهن. واصله ثابت في الصحيحين. والمقصود ان الرجل اذا كان في في حجره يتيمة يحن له تزويجها فتارة يرغب عن تزويجها فتارة يرغب في ان يتزوجها فامره الله ان ينهرها اسوة امثالها من النساء. فان لم يفعل فليعدل الى غيرها من النساء. فقد وسع الله عز وجل وهذا المعنى في الاية الاولى التي في اول السورة وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده او في نفس الامر فنهاه الله عز وجل ان يعضلها عن عن الازواج خشية ان يشركوه في ما له التي الذي بينه وبينها. كما قال علي ابن ابي طلحة فعن ابن عباس رضي الله عنهما في الاية وهي قوله في يتامى النساء الاية كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها توبة فاذا فعل ذلك لم يقدر احد ان يتزوجها ابدا. فان كانت جميلة وهويها تزوجها واكل ما لها وان كانت دميمة منعها الرجال ابدا حتى تموت. فاذا ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى عنه وقال في قوله والمستضعفين من الولدان كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات وذلك قوله لا تؤتونهن ما كتب لهن فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه. فقال للذكر مثل حظ الانثيين صغيرا او وكذا قال سعيد بن جبير وغيره وقال سعيد بن جبير في قوله وان تقوموا لليتامى بالقسط كما اذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها كذلك اذا لم تكن ذات مال ولا جمال فانكحها واستأثر بها. وقوله وما اتفعلوا من خير فان الله كان به علي ما تهييجا على فعل الخيرات وامتثال الامر. وان الله عز وجل عالم بجميع ذلك وسيجزي عليه اوفر الجزاء واتمه. نعم هذه الاية الكريمة في يتامى النساء وهي اليتيمة التي تكون تحت حجر الرجل ولها مال ويكون هو وليها الذي يزوجها كأن تكون منك عمة ويكن هو الولي ليس لها اب وليس لها اخوة وليس لها اعمى فيكون ابن عمها ووليها وهو اجنبي عنها له ان يتزوجها وقد تكون شريكة له في المال كأن يكون هناك نخل او مال لان جدهما واحد بنت عامة فيكون المال من من الجد او من ورثة ابوه وعمه ثم واشترك هو وهذه اليتيمة في المال فكانوا في الجاهلية اذا مات اذا اذا مات او علي يتيمة القى ثوبه عليها فكان اولى بها من غيره فان شاء تزوجها وان شاء عضلها فان كانت جميلة زوجها شركها في مالها وان كانت دميمة منعها وعضلها حتى لا يتزوج بزوج يشركه في مالها لان الزوج زوج الزوج يطالب بحق زوجته ولانها اذا بس ايضا يرثها هو لا يريد احد ان ان يشركه فيعضلها حتى تموت فيرثها فانزل الله هذه الاية والاية التي في اول سورة النساء وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء امر الله تعالى عن بالعدل في اليتامى في اعطائهن ظهورهن كما تعطى امثالهن واذا خفت الا يعدل فانه في اليتيم فانه يتركها الى غيرها وينكح ما سواها تعدل في اليتامى اذا تابع يعني النساء اليتامى فانكحوا ما قبلكم ان خفت الا تعدل بالا تعطيها حقها ولا تعطيها ظهر مثلها وان تقصر في حقها فاعدل عنها الى غيرها وانكح ما سواها مثنى وثلاثا ورباع الله اعلم امر بان من لا يعدل في اليتيم ويعطيها مهرها كاملا يعدل عنها الى غيرها وما يسأل عليكم في الكتاب في كتاب النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن يعني من ظهر. وترغبون ان تنكحوهن فكذلك اذا كانت جميلة فعليه يعطيها ظهر امثالها قد قد بني الحديث الذي روته عائشة في صحيح البخاري معنى هذه الاية قالت عائشة ان هذه في اليتيمة التي تكون في حجر الانسان كابن عمها ويكون هو وليها وشريكها في المال فاذا كانت جميلة تزوجها وبقي مالها معه تشركه فيه وان كانت دميمة فانه يعظلها ولا يزوجها خشية ان يكون هذا الزوج يطالبه بحقها وخشية ان يرثها هذا الزوج فلا يريد احد ان يشركه فيعظلها فنهاهم الله ان كانت دمعة ان كانت جميلة كبيرة يتزوجها ويعطيها حقها وان كانت تميمة فانه يزوجها غيره ويستثمرك بالنساء يقول لا اوتيكم فيهن ولا يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤسونهن ما كتب لهن يعني من المهر وترى بون ان تنكحوهن فهو لا يعطيها ما ظهر مثلها وضرب نكاحها لانها جميلة فالواجب عليه ان يعطيها المرأة كاملة. كما انه اذا كانت دميمة الخلقة او قرية الباب رغب عنها فكذلك اذا كانت جميلة ذات بال ورغب فيها ان يعطيها ظهرها كامل. كما يعطى امثالها كذلك المستضعفون من النساء والولدان كانوا في الجاهلية لا يورثونهم ولا يعطونهم حقوقهم. فامرهم الله ان يعطوهم حقوقهم كاملة وان تقوموا ليتهام بالقسط بالعدل امره الله ان يقوم بالعدل يتامى الذكور والاناث وما تفعلوا من خير فان الله كان به عزيما. هذه هذه الجملة ختم الله بها الاية وفيها دليل على ان اي شيء يفعله الانسان فان الله يعلمه ويجازيه عليه لان الاية الخير نكرة في سياق النفي وقاعدة الاصولية ان النكرة اذا جاءت في سوق النهي او النفي او الشرط فانها تعوض. وما تفعله من خير اي خير يقول تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اي خير يفعله الانسان فان الله يعلمه ويجازيه عليه طب قول الله تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. وان يتفرقا يغني او كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. احكام نشود الزوج. يقول تعالى مخبرا ومن شر ان حال الزوجين تارة كم في حال نفور الرجل عن المرأة وتارة في حال اتفاقه معها وتارة في حال فراقه لها فالحالة الاولى ما اذا خافت المرأة من زوجها ان ينفر عنها او يعرض عنها فلها ان تسقط عنه حقها او بعضه من نفقة او كسوة او مبيت او غير ذلك او غير ذلك من حقوقها عليه. وله ان يقبل ذلك منها فلا حرج عليها في بذلها ذلك له ولا عليه في قبولها منه. ولهذا قال تعالى فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. ثم قال الصلح خير اي من الفراق. وقوله واحضرت الانفس الشح اي الصلح عند المشاحاة خير من الفراق. روى ابو داوود عن ابن عباس رضي الله عنه قال خشيت سودة ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا واجعل يومي لعائشة ففعل ونزلت هذه الاية وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما الاية قال ابن عباس فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. ورواه الترمذي وقال حسن غريب. وفي الصحيحين عن عائشة قالت لما كبرت سودة ابن زعمة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم وفي صحيح البخاري نحوه. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها وان امرأة خافت من بالها نشوزا او اعراضا قال الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس من سكر منها يريد ان يفارقها فتقول اجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الاية عنوان معنى والصلح خير وقوله والصلح خير قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس يعني التخيير ان يخير الزوج لها ان يخير الزوج لها بين الاقامة والفراق. خير من تمادي الزوج على اثرة غيرها عليها والظاهر من الاية ان صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية. كما امسك النبي صلى الله وعليه وسلم بنت زمعة رضي الله عنها على ان تركت يومها لعائشة رضي الله عنها ولم يفارقها بل تركها من جملة نساءه وفعله ذلك لتتأسى به امته في مشروعية ذلك وجوازه فهو افضل في حقه عليه الصلاة والسلام ولما كان الوفاق واحب الى الله من من الفراق قال والصلح خير بل الطلاق بغيض الى الله سبحانه وتعالى وقوله وان قوة التقوى فان الله كان بما تعملون خبيرا. وان تتدشموا مشقة الصبر على من تكرهون منهن وتقسموا لهن امثالهن فان الله عالم بذلك. وسيجزيكم على ذلك اغفر الجزاء. وقوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا النساء ولو حرصتم اي لن تستطيعوا ايها الناس ان تساووا بين النساء من جميع الوجوه فانه وان وقع القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع. كما قاله ابن عباس وعقيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري اكمل مزاحم. وروى الامام احمد واهل السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك يعني القلب هذا لفظ ابي داوود وهذا اسناده وقوله فلا تميلوا كل الميل. اي فاذا ملتم الى واحدة منهن فلا تبالغوا في النيل بالكلية. فتذروها معلقة اي ستبقى هذه الاخرى معلقة قال ابن عباس ومجاهد وسعيد ابن جبير والحسن والضحاك والربيع ابن ابن انس والسدي ومقاتل ابن حيان معناه لا ما ذات زوج ولا مطلقة. وروى ابو داوود الطيالسي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان شمالا الى احداهما جاء يوم القيامة واحد شقيه ساقط قال وقوله تعالى وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. اي وان اصلحتم في اموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون اتقيتم الله في جميع الاحوال غفر الله لكم ما كان من ميل الى بعض النساء دون بعض قوله تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سأته وكان الله واسعا حكيما وهذه هي الحالة الثالثة وهي حالة انفراد وقد اخبر الله تعالى انهما اذا تفرقا فان الله يغنيه عنها ويغنيها عنه بان يعوضه الله بها من هو وخير له منها ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه. وكان الله واسعا حكيما. اي واسع الفضل عظيم منه. حكيما في في افعاله واقداره وشرعه. فيها بيان الحالات التي تكون بين الزوجين وان الثلاث هنحاول نقول لها حالة وفاق تام الحياة سانحة الصلح الحالة الثالثة حالة الفراق قال تعالى في الحالة الثانية وسبقت الحالة الاولى الله تعالى من اول السورة كلها في بيان الحركة الاولى وهي حالة وفاق بين الزوجين واعطاء كل واحد لا اخذ حقه قال تعالى في الحالة الثانية وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا رسل الخير اذا اخذت المرأة باع لها زوجها نشوزا او اعراضا خافتا هذا منهم النشوز من الاعراب وعدم البيل اليها وخشيتك ان تطلقها فلا جناحانهما ان الصالحات الصالحة بينهما صلحا بان تسقط شيئا من حقها وتبقى في عصمته كان تسقط عنه النفقة تترك الموظفة هي تستطيع النفقة تنفق على نفسها او مثلا تعطيه شيئا من مرتبها او يسقط تسقط ليلتها بان كلها ليلة الزوجة الاولى وتبقى في اصوته هذه حالة الصلح وان امرأة خافت من بعدها نشوزنا واعراضها خافت من النشوز والاعراض وخشية ان يطلقها طلب اساسا نصطلحا في ان تسقى المرأة شيئا من حقها من النفقة او الكسوة او القسم والليلة ستبقى في عصمته وهذا هو افضل من الفراق. ولهذا قال الصبح خير. فصل خير بالفراق النبي صلى الله عليه وسلم كان في عصبة سودة بنت زمحة فكبرت سنها وخشية ان يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فالصلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ان تسقط ليلتها قالت يا رسول الله لا تطلقني اريد ان اكون من نسائك في الجنة وليلتي وانا لا حاجة لعائشة فبقي في عصبته عائشة فكان النبي في ليلة الثواب ولدت سوداء. قال سبحانه واحضرت الانفس الشح الانفس بطبيعتها الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. فهذه الحالة حالة الوفاق التام اذا احسن اليها فصبر عليها مع دمامة خلقتها او مع كونه لا يميل اليها واعطاها النفقة كاملة والكسوة كاملة والقصر كامل فهذا هو الافضل وان تسألوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا هذي حالة الوفاق والحالة الثانية وهي تصل وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا اذا احسن الانسان واعطى الحق كاملا وصبر على دمامة خلقتها او على ليلتها وهو لا يريدها فهذا هو الافضل وان تسألوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. اذا احسن الانسان واتقى وصبر والله خبير بعمله وسوف يجازيه على ذلك وقال السؤال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تملوا كل الميل فتذروة المعلقة بين الله سبحانه وتعالى ان العدل غير مستطاع وهذا العدل الذي غير المستطاع هو محبة القلب وما يشاء عنه من الوطء والمحبة والشهوة وهذا غير العدل الذي يستطاع وهو القيام بالنفقة والكسوة والسترة فالعدل عدلان عدل واجب وعدل غير لا يستطاع فالعدل واجب العدل في اربعة امور النفقة والكسوة والسكنى والقسم وهذا هو العدل المذكور في اول السورة. وان خفتم الا تقسطوا يعني تعدلوا في اليتامى تنكحوا بعضكم باللسان يعني في النفقة والكسوة والسكنى هذا عدم واجب يساوي بين زوجاته في الامور الاربعة النفقة واحدة والكسوة واحدة والسكنى واحد والقسم كل وحدة لها ليلة حتى الحائض والنفساء والقسم يكون لها ليلة مستقلة. كل واحدة لها ليلة حتى الحيض والنفوس هذا ليلة هذا العدل واجب واما العدل الذي لا يستطاع ولم يذكر في هذه الاية ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم هذا العدل محبة القلب ما يستطيع القلب بيد الله وماشي عنه الشهوة والوطء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين المشايخ ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك ولهذا قال سبحانه ولن تستطيعوا ان تعدلوا النساء فلا تمروا كل ملك معلقة يعني لا يبي الانسان مع محبة القلب كل الميل ويترك زوجتك المعلقة التي لا يوجد لا هي مطلقة ولا هي ذات ذات زوج معلقة لا هي ذات زوج يعطيها حقها لا في القول كسوة السكنة ولا هي مطلقة بحيث تستطيع تكون حرة وتستطيع ان بتقدم الى الخطاب لانها في ذمته هي معلقة فلا تميلوا خلود فتذروة معلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما هذه الاية فيها الاية الاولى وان تفصل وتثق فان الله خبيرا خبير باعمالكم هنا فيه ان اذا اصبح الانسان واتقى ربه وعمل جهده فالله يغفر لهما ولا يستطيعه. الحالة الثالثة وان يثقل سبحانه وان يتفرقا يغن الله كل من سعته حالة الفراق هذي حالة الفراق اذا تفرقا وحصل الطلاق او الخلع بينهما والله تعالى يغني كل عن الاخر من سعته يغني الزوج امرأة خير منها المرأة بزوج خير منه وكان الله واسعا حكيما الله سبحانه وتعالى واسع العلم رحمة والحكمة هو حكيم فيما يشرعه وفيما يقدره وفيما يأمر به سبحانه وتعالى بهذه الايات الثلاث بيان بين الحالات الثلاثة حالة الوفاق وحالة الصلح وحالة الفراق ويدل على ان الصلح بين الزوجين جائز بان اتفقا على اسقاط شيء من حقها وتبقى وهو خير من الفراق وفيه دليل على ان في العدل الذي لا يستطاع هو محبة القلب وما يشاء عنه. هذا لا ينعم عليه الانسان واما العدل الواجب فهو العدل في النفقة والكسوة والسكنى والقسم وفيه وعد الله سبحانه عند شروط الزوجين ان الله تعالى يغني كلا عن الاخر فيتقي الانسان ربه ويرغب فيما وعده الله به. ينقسم في الليل القسم يكون في الليل في الليل في الليل يعني لها ليلة كاملة يقصدونها ليلة والنهار تبعه كل وحدة يوم وليلة هذا ما يمنع ما يمنع هذا ما يمنع يعني يأتي لكنه يكون عنده التي لها يومها اشهد مراعاة الاولاد لا ولابد منها وهذا القلب انه يعني يعني متعارف عليه وحتى الزوجات الثانية معروفة ورعاة الاولاد بهم وامرهم بالصلاة ملاحظتهم هذا لابد منه لكل شيء كل شيء والعطية العطية اعدل بينهما اذا اعطاها ها لا هذا فرقة الاولاد وحدهم لكن الزوجات الزوجتين يجب العدل بينهما في النفقة اما نفقة الاولاد كسوة الاولاد مستقلة. لا ولا لابد يكون النفقة وحدة ثم يقربك ثم يكسب تكون ها؟ هذا نفقة الفقير هذا زوجة واحدة نعم فهذا يكون وهو فقير خلاص نفقد الفقراء لكن للزوجتين الان يعدل بينهم النفقة سواء في اما ان يكون انفقاد نفقة الفقراء او انفقاد نفقة الاغذية لابد من هذا نعم لا هذا معنى ما ينبغي هذا الاسلام تشوق في الولد لا ينبغي الصراحة يعني منع الولد ما ينبغي الا للحاجة اذا كان لابد من كلمات ما تستطيع وتتحمل تعمل دواء مؤقت لتأخير الحمل لا لقطعه هذا ما يجوز ما يجوز فيجوز الصلح على هذا ولا يجوز للشعب شيء يقطع النسل هذا حرام النبي صلى الله عليه تزوجوا الودود والولود فاني مباح بكم الامم يوم القيامة السوداء وولد خير من حصن عقيم ولا يجوز للمرأة تستعمل سواء يقطع النفس هذا لا يجوز لكن اذا كانت كان مثلا مريظة ما تتحمل او تتابع الاولاد عليها يشق عليها تربيتهم فلها ان تستعمل يعني دواء او حبوب تؤجل تؤخر الحمل سنة او سنتين حتى تستطيع بشرط ان لا يضر بصحتها ولا يكون ولا يكون هذا الدواء يقطع النسل. نعم. ويكون هناك حاجة