قال وكلام فيه يكره ايضا الكلام في الخلاء سواء كان الكلام مباحا او مستحبا بلا حاجة الا اذا احتاج فانه آآ يباح له بلا كراهة يباح له بلا كراهة لكن لو عطس في الخلاء قال يسن ان يبعد فيه. وذكرنا ان هذا مطلق مقيد بايش؟ حتى لا يرى حتى لا يرى جسده حتى لا يرى جسده يبتعد في الفضاء الى مكان لا يراه فيه احسن اليك فصل الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهرة وغير الملوث والسنة عند دخول خلاء القول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما وبعد في فضاء وطلب مكان رخو لبول ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل دنو من الارض. وبول في شق ونحوه ومسوا فرج بيمين بلا حاجة واستقبال النيرين وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبث فوق الحاجة الناس لا يراه فيه الناس وطلبوا مكان رخو لبول يسن ان يتحرى مكان رخو والمراد بالرخو هنا هو المكان اللين الهش. لكي يأمن اه اه رشاش البول. لئلا يعود عليه رشا في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. وسن استجمار وسن استجمار ثم استنجاء بما ويجوز الاختصار على احدهما لكن الماء افضل حينئذ ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس منقذ وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات منقية فاكثر الاستنجاء مأخوذ من نجوته الشجرة اي قطعتها والمراد به ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور. وهذا هو الاستنجاء وان كان استجمارا فيكون بحجر مباح منقن كما سيأتي. اذا اما ان يكون الاستنجاء بالماء واو يكون استجمارا وكلاهما ازالة ما خرج من السبيلين. قالوا والاستنجاء واجب من كل خارج من كل خارج هل الاستنجاء واجب على كل حال؟ كل من دخل الخلاء يجب عليه ان يستنجي او هو مقيد بحال دون حال هل الاستنجاء واجب؟ يعني الانسان دخل الخلاء ثم قضى حاجته ويريد ان يستنجي هل يجب عليه ان يستنجي ويأثم اذا لم يستنجي ويخرج من الخلاء بدون او اه لا يجب عليه ولا يأثم مم هو خرج منه شيء الان وقضى حاجته لكن هل يجب عليه ان يستنجي نعم مذهب ولا اللي يظهر لك انت مذهب كيفما يعني تعرف مثلا طيب ها طبعا المذهب عندنا ان الاستنجال ليس واجبا على كل حال وانما هو واجب اذا اراد الصلاة ونحوها فقط اذا اراد الصلاة نحوها ونحوها وجب الاستنجاء والا فلا يجب خلافا الشافعية. خلافا للشافعية ليس على الفور ليس على فور فاذا اراد ان يصلي وجب عليه ان يستنجي وهذا ذكره الشيخ منصور في الروض المربع قال واجب من كل خارج كل خارج يخرج من السبيلين فانه يجب له الاستنجاء ويستثنى منه ثلاثة صور ذكرها المؤلف قال الا الريح الريح لا يجب لها الاستنجاء والا الطاهر المني مثلا هو شيء طاهر لا يجب له الاستنجاء. وكذلك الامر الثالث غير الملوث. غير الملوث كالبعر والحصى الجاف فان هذه هذا الشيء لا يجب له الاستنجاء لكن ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء مم ينقض كل ما خرج من السبيل فانه ينقض قال سيذكر بعض السنن التي اه تستحب لداخل الخلاء وسنذكرها بشكل سريع يعني وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث باسكان الباء او بتحريكها. من الخبث والخبائث قوله عند من المراد عند هنا هل يقولها عند او اثناء الدخول او قبل الدخول او بعد دخول الخلاء؟ ما المراد عند هنا لان حديث انس كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخمر هذا رواه الجماعة فما المراد عند هنا هل يقولها اثناء الدخول او قبل الدخول او بعد دخول الخلا؟ نعم قبل الدخول احسنت. الصحيح ان المراد بذلك احسنت قبل الدخول كما قال ابن حجر رحمه الله قال وجاء صريحا في الادب المفرد عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخباث اذا اراد يقول اذا اراد ان يدخل قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخلاء كما ذكرنا هو مكان فضاء الحاجة. واذا خرج منه قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ويسن ايضا تغطية رأس تغطية رأس وهذا صح عن ابي بكر الصديق رظي الله تعالى عنه ويسن ايضا الانتعال. يسن لدخول او اذا دخل الانسان الخلاء يسن له الا يدخل حافيا بل يسن ان ينتعل. وتقديم رجله اليسرى دخولا يعني في حالة الدخول يدخل برجله اليسرى والذي يريد قضاء حاجته في غير البنيان كالصحراء فانه يقدم رجله اليسرى الى موضع جلوسه الى موضع جلوسه. المكان الذي سيجلس فيه ليقضي فيه حاجته. يقدم اليه رجله اليسرى قال واعتماده عليها واعتماده عليها يعني يعتمد على رجله اليسرى يعني يميل على من جهته اليسرى وهذا ثبت طبيا انه مفيد ان الانسان اذا مال الى الجهة اليسرى فان هذا يسهل خروج الغائط. وان كان الحديث فيه اه فيه ما فيه وقال اليمنى خروجا اذا اراد ان يخرج يسن ان يقدم رجله اليمنى في حالة الخروج عكس مسجد ونعل. يعني اذا اراد ان يدخل المسجد فانه يسن له ان يدخل بالرجل اليمنى وكذلك لبس النعل يسن ان يلبس بيلبس اليمنى اولا ونحوهما قال كدخول مثلا البيت دخول مقر العمل لبس القميص كلها يسن ان تكون باليسرى. قالوا بعد في فضاء اذا اراد ان يقضي حاجته في فضاء وهو المكان الواسع كالصحراء البول. قال ومسح الذكر بيده اليسرى اذا انقطع البول من اصله. يسن ان يمسح الذكر بيده اليسرى بعد ان قطع البول اذا انقطع البول يسن ان يمسحه بيده اليسرى من اصله. والمراد من اصله هنا ليست على ظهرها كما يفهمه الكثير المراد بالاصل هنا من حلقة الدبر يبدأ من حلقة الدبر يبدأ من حلقة الدبر فيضع اصبع يده اليسرى الوسطى اه تحت الذكر والابهام فوقه. الى رأسه ثلاثا يفعل هذا ثلاثا يفعل هذا ثلاثا. وايضا يقول اه ان نترك ثلاثا يسن النتر اه نتر الذكر بعد ان يمسح ذكره بيده اليسرى يسن ثلاثا والمراد بالنثر هنا دفعه من الباطن. دفعه من الباطن. يعني ان يشد عظلته الذكر حتى يخرج ويدفع ما كان موجودا في الذكر من البول قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر ذكر الله تعالى يكره دخول الخلاء بما فيه باشياء فيها ذكر الله تعالى الا لحاجة الا لحاجة. كذلك يستثنى الدراهم والدنانير ومثلها مثلها الان الاوراق النقدية اذا كان فيها اسم الله عز وجل لا يكره دخول الخلاء بها لا يكره دخول الخلاء بها. لماذا؟ للحاجة للحاجة فانهم يقولون ماذا يفعل فانه يحمد في قلبه يحمد في قلبه وايضا الاذان لو اذن المؤذن وهو في الخلاء فانهم يقولون يستحب له ان يردد معه بقلبه فاذا خرج قضاه فاذا خرج من الخلاء قضاه قال ورفع ثوب قبل دنو من الارض يكره ايضا رفع الثوب قبل الدنو من الارض يعني يرفعه شيئا فشيئا قالوا وبول في شق ونحوه الشقوق يكره البول فيها لانها قد يخرج منها ما يضره من دواب الارض. قال ومس فرج بيمين بلا حاجة مس الفرج سواء كان قبلا ودبرا يكره يكره بلا حاجة كذلك الاستنجاء باليد اليمنى مكروه بلا حاجة. واستقبال النيرين اي يكره استقبال الشمس والقمر. يقولون ما فيهما من نور الله تعالى قال وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان لحديث اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. والمذهب عندنا يكفي انه ينحرف انحرافا ولو يسيرا ويكفي الحائل قالوا ولو بارخاء ذيله ولو ارخى ذيله في الصحراء مثلا اراد ان يستقبل قبلة او يستدبرها فانه يكفي ارخاء ذيله. اما في البنيان فلا يحرم فلا يحرم استقبال القبلة ولا استدبارها. ولبث فوق الحاجة يحرم ان يلبث في الخلاء فوق حاجته فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة قال وبول في طريق مسلوك ونحوه يحرم البول وكذلك التغوط من باب اولى في طريق مسلوك يعني يسلكه الناس ونحوه نحو المسلوك كظل نافع ومتشمس زمن الشتاء. قال وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا ايضا يحرم قضاء الحاجة تحت هذه الشجرة التي فيها ثمر مقصود سواء كان مأكولا او غير مأكول سواء كان مأكولا او غير مأكول. قال وسن استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل حينئذ. اذا عندنا ثلاثة مراتب المرتبة الاولى ان يستجمر يخفف النجاسة ثم يستنجي ثم تأتي بعدها المرتبة الثانية يقتصر على الماء ثم الثالثة وهي الاستجمار الاستجمار لكن بالنسبة للاستنجاء عندنا في المذهب يشترط السبعة ايش غسلات اي السبع غسلات لكل آآ يعني فرج للقبل والدبر. المذهب عندنا السبق صلاة مطردة فيشترط لصحة الاستنجاء بالماء ان يكون بسبع غسلات منقية بسبع غسلات منقية ويجب ان يكون ايضا الماء طهورا يجب ان يكون الماء طهورا لكل آآ فرج يعني القبل سبع والدبر سبع غسلات. قال ولا يصح استجمار الا بطه. سيذكر الان شروط الاستجمار قال الشرط الاول لا يصح الا بطاهر فلا يصح بنجس. الشرط الثاني ان يكون هذا المستجمر به مباحا. فلا يصح الاستجمار بالمحرم كالمغصوب والمسروق ومثل الوضوء بالماء المغصوب كذلك لا يصح على المذهب ايضا وضوء من البرادات الموقوفة للشرب على مذهب لا يصح. البرادات التي موقوفة للشرب فلا يصح الوضوء منها الشرط الثالث قال يابس يشترط ان يكون المستجمر به يابسا فلا يجزئ آآ الرخو الندي الشرط الرابع ان يكون منقن ان يكون منقن. فلا يجزئ بشيء لا يلقك الاملس من الزجاج وغيره ونحوه اه الشرط الخامس الا يكون منهيا عن الاستجمار به الا يكون منهيا عن الاستجمار به. وذكر بقوله وحرم بروث ولو كان هذا الروث لحيوان مأكول يحرم الاستجمار به وعظم ولو كان هذا العظم لحيوان مذكى ولو كان هذا العظم لحيوان مذكى لماذا؟ لانه كما ورد في الحديث ان الروث هو طعام طعام من؟ دواب بالجن. والعظم هو طعام الجن انفسهم وايضا الطعام يحرم الاستجمار به ولو لبهيمة ولو كان الطعام بهيمة يحرم وذي حرمة كل ما كان اه اه محترما يحرم الاستجمار به ككتب الفقه والحديث والتفسير وغيرها ونحوها. ومتصل بحيوان تصل بحيوان. هناك مسألة مهمة ننبه عليها وهي لو استجمر بما نهي عنه. لو استجمر بما نهي يعني لو استجمر بنجس مثلا او استجمر بروث او استجمر بعظم فان المذهب عندنا انه لا يجزئ كما ذكرنا انه لا يجزئ يعني كأنه لم يستجمع يعني لو صلى فان صلاته باطلة فانه لا يجزئ ويتعين بعدها الماء. اذا استجمر بما نهي عنه فان المتعين بعد ذلك الماء لا يجوز ان يستجمر بعد لا يجوز ان يستجمر بعده الا اذا استجمر بغير منق فانه يجزئ ان يستجمر بعده بمنقي اذا استجمر بغير منقي فانه يجزئ ان يستجند بعده بمنقي. اذا هذه قاعدة مهمة عندنا في المذهب وهي اذا استجمر بما نهي عنه. لو خالف هذه الشروط ما الحكم؟ نقول انه يتعين الماء ولا يجزي الاستجمار الا اذا استجمر بغير منقي فانه يجزئ كل منقي. قالوا وشرط له ايضا الاستجمار عدم تعدي خارج موضع العادة موضع العادة. فاذا تعدى موضع العادة حينئذ يتعين ماذا يتعين الماء فقط للمتعدي. يتعين الماء للمتعدي وليس للذي على القبل او الدبر فاذا انتشر الخارج على شيء من الصفحة او امتد الى الحشفة امتدادا غير معتاد فانه حينئذ يتعين استخدام الماء للمتعدي فقط اما القبل والدبر فيجوز فيه الاستجمار. قال وشرط له عدم تعدي خارج العادة وثلاث مسحات. ايضا هذا الشرط السابع. الشرط السادس يشترط الا يتعدى خارج موضع العادة والشرط السابع ان يكون بثلاث مساحات حتى لو كان بحجر له ثلاثة آآ اطراف له ثلاثة اطراف ها احسنت اي نعم لكل فرج ثلاث مسحات بخلاف الاستنجاء بالماء لكل فرج سبع غسلات فهم يشددون في الماء ويسهلون في الاستجمار الشرط ثلاث مساحات يشترط ايضا الشرط الثامن ان تكون هذه مساحات منقية ان تكون منقية وظابط الانقاذ كما ذكرنا بالحجر هو ان يبقى بعد ذلك اثر لا يزيده الا الا الماء وبالماء ما هو ضابط الانقاء بالماء عودوا خشونة المحل كما كان عودوا خشونة المحل كما كان هذا ضابط الانقاء قال فاكثر يعني اذا لم يلقى بثلاث فانه يجب عليه ان يزيد اكثر من الثلاث ويستحب قطعه على وتر يستحب قطعه على وتر