﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.900
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وبعد ايها الاخوة هذا هو المجلس الرابع. من مجالس التعليق كتاب الاصول من علم الاصول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى خلال هذه الدورة

2
00:00:26.650 --> 00:00:58.200
كنا توقفنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بالنهي وانتهينا من صيغة النهي ما تقتضيه من التحريم والفساد القيود لذلك والكلام الان آآ فيما يتعلق بما يخرج عن النهي بما يخرج عن التحريم

3
00:00:58.350 --> 00:01:38.350
من كراهة او ارشاد بسم الله سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين نعم يعني الاصل انه مثل ما تقدم ان النهي للتحريم لكن قد يخرج من التحريم الى معاني اخرى منها الكراهة والارشاد

4
00:01:38.350 --> 00:02:15.450
يعني الى الاولى لان يكون المنهي عنه خلاف الاولى. نعم  لابد بدليل لابد بدليل ليس بالتشهي والدليل اما ان يكون يعني مقتنع بنفس النص او يكون خارج عنه. نعم  صلى الله عليه وسلم

5
00:02:15.450 --> 00:02:46.900
نعم مر معنا من اقسام الحكم التكليفي المكروه. فالكراهة حكم مر معنا انه ما نهي عنه نهيا غير جازم ما نهي عنه نهيا غير جازم  فهنا هذا الحديث ذكر العلماء مثالا له جمهور العلماء ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم

6
00:02:47.150 --> 00:03:09.700
ذكره وهو يبول هذا نهي والاصل ان النهي للتحريم ولذلك اخذ بهذا بعض الظاهرية وقال يحرم  حال البول والجمهور قالوا لا هذا للنهي للكراهة النهي للكراهة لانه اقرأ ماذا يقول فقال الجمهور

7
00:03:09.900 --> 00:03:49.800
بضعة قطعة يعني بضعة نعم جمعوا بين امرين لان الذكر قطعة من الانسان جزء منه. والاصل ان الانسان يمس اجزاءه كلها. ليست امرا محرما مسه. لانه قطعة من الانسان بضعة منه

8
00:03:49.800 --> 00:04:12.600
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن مصر الذكر قال انما هو بضعة منك. انما هو بضعة من قطعة منك اه لكن ما الحكمة من النهي اذا كان بضعة من الانسان وجزء منه؟ قال تنزيه اليمين

9
00:04:12.700 --> 00:04:32.700
يعني راجع الى ادب مع اليد اليمنى التي جعلت للمكرمات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجل في وضوء طهوره وترجله وفي شأنه كله. فاذا كان اذا اليمين

10
00:04:32.700 --> 00:04:58.250
للمكرمات فنزهت عن مس الذكر. فدل ذلك على انه على سبيل الارشاد والتنزيه. نعم يعني يعني ان تكون صيغة النهي لمطلق الارشاد. لا لكراهة ولا لتحريم  انما مدلول للارشاد. نعم

11
00:04:58.550 --> 00:05:29.200
صلى الله عليه وسلم لا تجعلنا من صلاتهم اللهم نعم هذه الصيغة اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرشد معاذا الى هذا الذكر وهذا الذكر مستحب لكنه اكد عليه الملازمة اكد عليه الملازمة ارشاد

12
00:05:29.200 --> 00:05:55.450
لانه قال يا معاذ اني احبك. فلا تدعن دبر كل صلاة ان تقول. ها وهكذا. اذا المراد به الارشاد الى هذا الذكر. نعم  هنا رجع بعد ما بعد ما تكلم عن الامر

13
00:05:55.450 --> 00:06:15.450
رجع الى التكليف لما ذكر الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية ما يدخل في ذلك ايضا من الكلام صيغ الكلام رجع الى التكليف من الذي يكلف بالامر والنهي؟ هذا يسموه العلماء آآ فصل في التكليف

14
00:06:15.450 --> 00:06:43.150
نعم هو المكلف وهو الظالم. هذا هذا الكلام من المخاطب قل اقم الصلاة هذا امر من المخاطب به؟ بهذا الامر هو المكلف ومن هو المكلف؟ كل بالغ عاقل. كل بالغ عاق

15
00:06:43.150 --> 00:07:03.850
فهذا نعم سيأتي اشياء يكون لها تخرج خروجا جزئيا. ولكنه هو مكلف بها. سيأتي مثل الكفار مكلف دون ان يصلوا هل هم مكلفون بالصلاة؟ هل مكلفون بالصيام؟ هل مكلف سيأتي بحثا

16
00:07:04.150 --> 00:07:33.400
نعم  يعني خرج الصغير بقيد البلوغ لان كلمة البالغ تقيد قيد في قيد في جزاك الله خير  نعم. فخرج الصغير وهو من دون البلوغ. وهو من دون البلوغ. فانه لا يكلف. تكليف

17
00:07:33.400 --> 00:07:58.700
محاسبة ومؤاخذة لا يكلف تكليف المحاسبة ومؤاخذة  من دون البلوغ لا يؤاخذ لو لم يمتثل الامر او الني لا يؤاخذه الله لكن يؤدب التأديب باب اخر. تأديب الوالد هذا باب اخر التكليف في التوجه الى الوالد. مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع

18
00:07:58.700 --> 00:08:34.550
لا يدل على وجوبها عليهم انما تكليف للوالد ان يؤدب اولاده هذا من باب قوا انفسكم واهليكم نارا من باب وليس من باب ان الصبي مكلف. نعم   هذا الكلام. انما هذا من باب التأديب. اي بعد التمييز لقوله

19
00:08:34.550 --> 00:09:00.750
وهم ابناء سبع ابناء سبع يعني اذا تم سبع سنين ميز ميز الامر والنهي وانها تأمره واذا بلغ عشر سنين صار فيه نوع من التمرد ادبه واضربوهم عليها لعشر طوال كله موجه الخطاب ولذلك العلماء يقولون اذا كان الخطاب

20
00:09:01.200 --> 00:09:25.350
لم يوجه الى المكلف مباشرة انما وجه الى من يأمره دل على ان المأمور هو المكلف ومن امر بالامر به لانه يقول الامر بالامر بالشيء ليس بواجب الامر بالامر بالشيء ليس بواجب على من يصله

21
00:09:25.500 --> 00:10:00.100
ذلك نعم  لان لا نية له. والاعمال بالنيات لا نية له. لكن يمنع ما يترك يقول مجنون يفسد اموال الناس ويطلع على عورات الناس ويفعل لا يمنع من هذا من باب

22
00:10:00.400 --> 00:10:22.750
سد الفساد الحاصل به والافساد لا ظر ولا ظرار. الاحكام الاخرى. من باب دفع الفساد. لا من باب انه هو محاسب ولا يحاسب يوم القيامة لكن يجب ان وليه او من يقوم على شأنه ان يمنعه. فيكون التكليف موجه الى الولي. من يمنعه من ذلك

23
00:10:22.750 --> 00:10:44.750
نعم هنا مسألة سيذكرها الشيخ يقول ولا يرد على هذه مسألة ايش؟ تكليفه بالحقوق المالية تكليف المجنون والصبي يريدون البلوغ بالحقوق المالية سواء التي وجبت في ماله من زكوات او ما وجب في ماله من

24
00:10:44.750 --> 00:11:10.050
ان آآ عوظ متلفات عوض متلافات واضح او نفقات واجبة هذا كان المجنون مزوج اذا زوج المجنون ها وعنده زوجة واولاد ما يجب عليه النفقة عليهم في ما له تجب بالنفقة. فكيف نقول آآ

25
00:11:10.050 --> 00:11:50.100
يجب النفقة نقول هذا مما يتعلق بالمال سيذكره الشيخ  نعم لان هذا الذي يعبر العلماء يقولون ينظر في في هاي الاحكام هذه انما هي اخذت من باب احكام الوضع لا من باب احكام التكليف على على هذا لانه غير مكلف. فالزكوات الله قال

26
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
خذ من اموالهم. ولم يقل من مال البالغ العاقل. قال من اموالهم فيشمل جميع لانه متعلق بذات الاموال بهذه الاموال. بهذه الاموال وكان اذا بعث السعاة لجمع الاموال لا لم يأمرهم

27
00:12:10.100 --> 00:12:34.850
افصل يذهب الى المكلفين العقلاء انما الى الاموال. فدل على انها متعلقة باسباب وهي وجود المال الذي استحق الزكاة استحقت فيه الزكاة  كذلك الحقوق المالية مثل ما ذكرنا النفقات ها او المتلفات عوض المتلفات اذا اتلف شيئا الصبي اخذ

28
00:12:34.850 --> 00:13:09.350
سيارة واتلفها ساقها وصدم الناس ها نقول تعوض اموال الناس  يعوض اموال الناس لانه من باب خطاب الوضع نعم هذا هو جواب على الاشكال هل الكفار مخاطبون لفروع الشريعة كما هم مخاطبون بالاصل الاسلام والايمان

29
00:13:09.450 --> 00:13:45.900
يقول شامل. نعم فانهم مكلفون بمعنى انهم مسؤولون عنها يوم القيامة لان التكليف يشمل وجوب الفعل وجوب الاداء والسؤال عنه يوم القيامة لا تبرأ الذمة الا بالامتثال  هذين الامرين واضح؟ ايه. فلذلك الكفار مخاطبون بفروع الشرعية. بمعنى انهم يوم القيامة يخاطبون يسألون عن الايمان. ويسألون

30
00:13:45.900 --> 00:14:09.200
عن فروع الايمان من الصلاة والزكاة والحج. وكل ما هو بل حتى عن المباحات يسألون لانها من النعيم ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. كما ان المسلم يسأل فهم يسألون عن الجمع سيذكر لهم الادلة يا شيخ ما نستعجل بذكرها. نعم

31
00:14:09.900 --> 00:14:37.800
نعم. كما انه مخاطب به لا يصح منه يخاطب به بمعنى انه يعاقب على تركه ولا يصح منه فعل لان المصحح غير موجود وهو الاسلام. لانه المصحح للافعال قبولا وصحة هو شرط الاسلام. اتجدهم يقولون في الصلاة

32
00:14:37.800 --> 00:15:05.350
تسعة ثم يقولون اولها الاسلام العقل الى اخره ها فالاسلام شرط فالكافر لا تقبل منه الدليل بقوله تعالى اذا دل على انها لا تقبل قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

33
00:15:05.750 --> 00:15:31.500
لا يقبل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصب عملت في الدنيا ونصبت لكنها خاشعة ثم قال تصلى نارا حامية مع انه عملوا لانه لا يقبل منهم بسبب ايش؟ وجود الكفر الا انهم كفروا بالله ورسوله

34
00:15:31.700 --> 00:16:08.550
يعني السبب المنع السبب من المنع قبوله الكفر بالله وبرسوله  هذا من حيث القبول لا يصح. نعم قوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة الى هل يقضي اذا اسلم يقال له اقضوا الصلوات

35
00:16:09.000 --> 00:16:30.500
اقض ما فعلت اقض الزكوات السنين الماضية لا لان الاسلام لما اسلم يهدم ما كان قبله ومن باب التخفيف ومن باب قال تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ترغيب لهم وعفو عظمة عظمة الاسلام

36
00:16:30.500 --> 00:16:50.950
وفي الحديث عمرو بن العاص لما جاء يسلم وبسط يده النبي له صلى الله عليه وسلم بسط يده فلما بسط النبي يده كف يده هلا ما بك يا عمرو قال اشترط يا رسول الله اوما تشترط قال ان تغفر ذنوبي السابقات لانه عمل اشياء في الجاهلية

37
00:16:50.950 --> 00:17:09.700
بل ومنها انه حارب النبي صلى الله عليه وسلم كأنها حزت في نفسه هذا الامر قال اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله الحديث في صحيح مسلم. خلاص اسلمت يغفر له ما قد سلف. فاذا لا يخاطب بالقضاء. لا يقال له تقضي

38
00:17:09.700 --> 00:18:08.650
تقضي ما فات نعم  لقوله تعالى  حتى جاءهم الموت هذه هو الثمرة اذا كان تقولون انه مخاطب بفروع الشريعة كما هو مخاطب بالاصل ها وتقولون لو فعله ما يقبل وتقولون انه اذا اسلم لا يؤمر بقضائه لانه معفو عنه. اذا ما الفائدة؟ الفائدة انه يعذب عليه لو مات على كفره يحاسب

39
00:18:08.650 --> 00:18:36.750
فجميع شيء يحاسب عليه  يحاسب على اصل الاسلام والايمان. ويحاسب على فروع الشريعة بترك بتركه للواجبات وفعله للمحرمات يحاسب عليها بل يحاسب على المباحات بانها استحلها بغير موجب لان الله تعالى قال

40
00:18:36.900 --> 00:18:53.600
كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا. خالصة يوم القيامة لاحظ في الحياة الدنيا قال للذين امنوا مر معنا ان اللام

41
00:18:53.800 --> 00:19:15.750
من معانيها انها للاباحة ان اهل الاباحة يباح له او التمليك ها خلق لكم ما في الارض جميعا الاباحة واضح هنا هي قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا اي مباحة

42
00:19:16.500 --> 00:19:40.650
ما الموجب لهذا وصف الايمان اباحها لهم طيبات من الرزق وصف الايمان. فهم لا يسألون عنها. يوم القيامة انما يسألون عن الشكر. ثم ولا تسألون يومئذ عن النعيم عن الشكر. ومن اين اكتسبه وفيما انفقه؟ هذه يسأل عنها. اذا كسبه من حلال

43
00:19:40.650 --> 00:20:04.600
وانفقه في حلال وشكرها فانه ليس عليه شيء. يسأل عن الكسب والنفقة والشكر. شكر فهي مباحة له في الدنيا. الكفار قال مباح لهم في هذه الاية. فهي للذين امنوا قل هي للذين امنوا. اذا الكفار ليست

44
00:20:04.600 --> 00:20:31.900
لكن مسكوت عنهم انهم امتن الله على عباده بالرزق عموما مسكوت عنهم بمعنى انهم يأكلون ويتمتعون والنار مثوى لهم ويسألون عنها يوم القيامة. ثم قال في الاخرة قال خالصة يوم القيامة. ليس للكفار يوم القيامة من الطيبات شيء. انما هي خالصة

45
00:20:31.900 --> 00:20:49.750
للمؤمنين مما يدل على انهم في الدنيا يشاركونهم فيها لكن ليست مباحة لهم  فهنا في الاية هنا ما سلككم في سقر. طبعا قول الجمهور ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. والدليل ان الاية في

46
00:20:49.750 --> 00:21:13.750
قال الا المصلين في جنات يتساءلون هذي صفة المؤمنين الذين يتساءلون في الجنات هم المؤمنين عن المجرمين عن الكفار  ما سلككم في سقر سلك ادخال كادخال السلك في في الخرزة. انتظام في سقر جهنم النار. عدوا اربعة

47
00:21:13.750 --> 00:21:33.750
اصول للموجب لذلك لم نك من المصلين ترك الصلاة حوسبوا على الصلاة. ولم نكن نطعم المسكين. حوسبوا على ما يجب في اموالهم من زكوات وحقوق وكنا نخوض مع الخائضين في الاثام

48
00:21:34.150 --> 00:21:56.750
حتى ذكروا ايش؟ الذنوب. وكنا نكذب بيوم الدين الكفر تذكرت الاربعة حتى اتانا اليقين. قال تعالى فما تنفعه شفاعة الشافعين الذي لا تنفعه شفاعة الشيعين هو الكافر. فهم حوسبوا على هذه وعذبوا بها. نسأل الله العافية والسلامة. مما يدل على انهم مخاطبون بفروع

49
00:21:56.750 --> 00:22:33.700
شريعة  نعم لكن الخطاب على على هذه الصورة التي مرت على هذه الضوابط التي مرت نعم الان الان المكلف مر معنا ان المكلف هو البالغ العاقل ها يبالغ العاقل فهذا التكليف قد يعرض له ما يمنعه ويصبح الانسان غير مكلف. به

50
00:22:33.700 --> 00:23:13.500
تكليف مسائلة او تكليف اداء او تكليف قضاء واضح؟ هذي هذي على احتمالات سيذكرها الشيخ. يقول للتكليف موانع الجهل والنسيان والاكراه ثلاثة   لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تدل على صحته هذا اصل ربنا لا تؤاخذنا

51
00:23:13.500 --> 00:23:38.200
ان نسينا او اخطأنا يعني لان الخطأ داخل في النسيان. والا من العلماء من يذكر النسيان الخطأ مفردا كما هو في الحديث. الحديث ذكر الخطأ والنسيان. ها الخطأ والنسيان النسيان الذهول عن الشيء. والخطأ لا ان يقصده ويخطئ

52
00:23:38.200 --> 00:23:58.200
لم يقصد الشيء ويخطئ مثل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخطأ من شدة الفرح لا اخطأ جاءهما ما اذهله. فمعفو عنه. معفو عنه. لكن المتعمد لو قال هذه الكلمة

53
00:23:58.200 --> 00:24:25.100
اعوذ بالله كفر يحاسب عليها فاذا الجهل والنسيان والاكراه والخطأ الخطأ ايضا لكن لكن هذا كله ترى من باب سبيل التكليف المساءلة والذمة. انشغال الذمة. اما من باب مسألة ما يتعلق بالمتلفات

54
00:24:25.600 --> 00:24:41.700
او كذا او الحقوق لو جاءنا شخص وقال انا يعني ترك النفق على النفقة على زوجته سنين قال اظن انها ما تجب علي النفقة انها موظفة وظننت انها ما تجب علي النفقة

55
00:24:41.950 --> 00:25:12.000
السنين ما ينفق لماذا ما انفقت؟ قال ما ادري حاسس انه ما جاهل هل هذا الجهل يعفيه هذا من باب حقوق الاخرين. خطاب الوضع المتعلق بايش ارتباط النفقة اللي هو سبب الزوجية سبب لوجوب النفقة. من باب ايش؟ الاسباب. ربط الاشياء بمسبباتها. انت معفو عنك كل

56
00:25:12.000 --> 00:25:40.450
السنين عفو عفو تكليف او عفو مطالبة براءة ذمة. بمعنى لا يأثم لكن تؤدي باثر رجعي كما يقولون. واضح؟ لانها حقوق. فهذه تنتبهون لها. ان ان مسألة نسي صلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا اذا ذكرها ما قال خلاص معفو عنه

57
00:25:40.500 --> 00:26:03.050
معفو عنه هذا النسيان وهذا التأخير فلو جاءك يتألم يتألم من الاثم قال اني نسيت صلاتي كذا وانا استغفر ونادم نقول له ما عليك  احمد الله انك ليس عليك ذنب لان الامر خارج عن ارادتك لكن عليك القضاء

58
00:26:04.150 --> 00:26:36.600
واضح؟ ايه. وهكذا اه يعني الخطأ. لو اخطأ ها فصدم سيارة غيره  يا اثم يا اثم لا لكن لو تعمد وصدمها يأثم هذا من حيث الاثم لكن لو اخطأ فصدمها وجاءنا قال والله قضاء وقدر. طيب هذي حقها غرامة تصليح عشر الاف ريال. قال يا اخي خطأ وقضاء وقدر

59
00:26:36.600 --> 00:27:02.650
قضاء وقدر والحمد لله. لكن عليك لان هذا من باب الاتلاف تعليق الامور باسبابها والسبب الموجب لهذا هذا العوظ هو وجود التلف اما الاثم فالله يعفو عنك. لانك غير متعمد. تصورت هذا الشيء؟ هذا وهكذا. حتى يصبح عندكم تصور لهذا قبل ان ندخل

60
00:27:02.650 --> 00:27:38.850
في شرح الشيخ نعم جاهلا بتحريمه هذا هو. يظن ان الكلام بالصلاة لا حرج فيه. سمع شخصا عطس فقال له يرحمك الله يظن ان هذا سنة مستحبة  فهذا معذور لانه جاهل فنقول له لا لا شيء عليك. مثل الرجل الذي

61
00:27:38.900 --> 00:28:01.250
عطس في الصلاة سمع رجل في صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عطس معاوية بن حيدة فعطس رجل فقال له يرحمك الله قال فسبح الناس  فقلت واثقل امياه ماذا صنعت؟ فضربوا علي ويسكتونه الان استمر. ها فاخذوا يضربون على افخاذهم يسكتونه قال فلما رأيتهم

62
00:28:01.250 --> 00:28:21.750
سكت فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم انفا؟ قلت انا يا رسول الله. قال ان الصلاة ثم قال الرجل والله ما قهرني ولا نهرني  فقال ان الصلاة لا يصلح شيئا فيها شيء من كلام الناس. انما هي الذكر وقراءة القرآن

63
00:28:23.050 --> 00:28:51.600
فامره بالسكوت فاذا هذا جاهل ما قال له وعد الصلاة ما قال له اعد الصلاة انما امره ان في المستقبل لا يتكلم. نعم. هذا يقول فعل محرما ها هذه المسألة هذه مسألة طبعا هذه مسائل

64
00:28:51.600 --> 00:29:09.050
لكن الشيخ رجح مثل ما قلنا لكم الشيخ له اختيارات حتى في هذه المسائل الاصولية. له تحقيق فيها يقول من ترك واجبا ترك واجبا جاهلا بوجوبه. لا يعرف انه واجب. يصلي الصلاة بدون قراءة الفاتحة

65
00:29:09.050 --> 00:29:31.050
لان الله تعالى يقول فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ها؟ فقال ما تيسر من القرآن؟ قل هو الله احد. فكان يقرأ فهذا هل يلزمه يعيد الصلوات؟ يقول الشيخ لم يلزمه قضاؤه اذا اذا كان فات وقتها او وقت الواجب

66
00:29:31.050 --> 00:29:54.000
مدام فات الوقت خلاص سقط عنه الاعادة وعذر بجهله لكن هذا بشرط ان يكون جاهلا ولا يمكنه تعلم او يعسر عليه او يعسر عليه. وتكون المسائل مما تخفى. كناشيء ببادية وناشيء في قرى يكثر فيها الجهل. ها؟ او

67
00:29:54.000 --> 00:30:35.050
حديث اسلام ما يمديه يتعلم هذه الاحكام فبدرت منه هذه الجهالات لا حرج عليه. الدليل نعم النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الحديث المسيء في صلاته مشهور ها دخل رجل فصلى ركعتين فقام وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع اليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي. وفي الثانية كذلك

68
00:30:35.050 --> 00:30:58.800
وفي الثالثة كذلك. ارجع فصلي فانك لم تصلي قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني تعلمه كيف يصلي قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الى واقرأ بما معك من القرآن وفي سنن ابي داود قال بفاتحة القرآن

69
00:30:58.800 --> 00:31:21.650
اركان الصلاة الى اخرها هل امره ان يعيد الصلوات السابقة؟ لا ما امره الا ان يعيد الصلاة اللي هي الوقت. الصلاة التي في الوقت ان يعيدها. هذا قال وكان لا يطمئن في صلاته. السبب في ذلك انه كان يصلي صلاة سريعة لا اطمئنان فيها. فقال لم تصل

70
00:31:22.400 --> 00:31:55.250
دل على ان الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة الا به. وان من اخل بها يعيد ما دام في الوقت. نعم  هذا تعريف النسيان. ذهول القلب عن شيء معلوم. نعم من اذن؟ كما في قوله كما

71
00:31:55.250 --> 00:32:17.000
كما كما في قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال كما في صحيح مسلم قد فعلت لا يؤاخذهم بالنسيان والخطأ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه

72
00:32:17.000 --> 00:32:56.100
لا حرج عليه نعم النبي صلى الله عليه هذا الان انتهى من العلم دخل في النسيان وعرف النسيان قال من فعل ومن لا شيء عليه. ها؟ من ترك واجبا مطالب فيه ليس كالجاهل. الجاهل من عدم العلم. شف الجاهل قال ما عليه شيء. ما عليه شيء انما يقضي في الوقت

73
00:32:56.100 --> 00:33:26.500
رجاء الناس قال لا يقضي متى تذكر ولو بعد الوقت لان الجاهل لا يعلم ان الله طالبه بها. وهذا يعلم ان الله طالبه فيه لكن ذهل عنه. فبقي تكليف بقي معه التكليف اذا ذكر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها

74
00:33:26.500 --> 00:33:54.300
ولا كفارة لها الا ذلك الا القضاء. تكفير لهذا لكن لو ما قظى وقال نسيناه وخلاص. ها لا كفارة لها. الاثم باقي  ثم ذكر الاكراه بعد ما انتهى من النسيان ذكر ذكره. ولاحظوا انه في النسيان لم يسقط الا الاثم عن فاعل المحرم نسيانا

75
00:33:55.050 --> 00:34:15.600
ها او خطأ ايظا يعني كذلك في الخطأ لو انه وجد اناء فيه عصير فشرب فتبين انه خمر. او قد تخمر هذا العصير. طالت عليه المدة فسكر. هل يأثم؟ لا

76
00:34:15.600 --> 00:34:35.500
لماذا؟ لانه لم يتعمد شرب الخمر انما ظنه عصيرا. ها؟ وهذا يعني ما ذكر خطأ عن الشيخ لان الخطأ نوع الجهل نوع عفوا الخطأ نوع من الجهل. هو جهل بالحال

77
00:34:35.950 --> 00:34:56.800
كما ان الجهل جهل بالعلم وفي الخطأ كذلك جهل في حال الاناء الذي شربه يجهله وهو في الخطأ من داخل خطأ وبسبب الخطأ  نعم لكن لو اخطأ في ترك واجب كيف

78
00:34:56.850 --> 00:35:16.200
صلى ظن ان ان دخول الوقت قد دخل. زالت الشمس فيظن انها زالت الشمس او يظن انها آآ غربت الشمس فصلى المغرب قبل غروب الشمس كبر فتبين انه قبل غروب الشمس

79
00:35:16.200 --> 00:35:46.050
فقال انا اديت الصلاة. نقول لا. انت تركت واجب الصلاة في الوقت فعليك القضاء نعم الاكراه اذا لان الله تعالى قال من كفر من بعد ايمانه الا من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكرم

80
00:35:46.050 --> 00:36:16.600
وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن منشرح بالكفر صدرا. فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من الذي عليه غضب من الله منشرح بالكفر صدرا يعني نوى فعل الكفر اما المكره اكراها ملجأ فلا شيء عليه ما دام قلبه مطمئنا بالايمان. اما اذا فعله مكرها

81
00:36:16.600 --> 00:36:51.500
قلبه لم يطمئن بالايمان انما مطمئن بالكفر او راض به فهذا يكفر بانه غير مكره على الحقيقة غير مكره وراضي نعم وعليه قضاء اكره على ترك واجب منع من من الصيام منع من الصلاة منع كذا ها هذا هو لا شيء عليه حال الاكراه فاذا زال الاكراه

82
00:36:51.500 --> 00:37:17.000
مثل الناس اذا تذكر خطب بالقضاء. نعم ما الفرق بينه وبين الجاهل ان الجاهل اصلا ليس عنده علم ان الله خطبه بهذا. وقد تطول مدة الجاهل. قد يجلس سنين وهو يجهل

83
00:37:17.000 --> 00:37:52.200
هذا الحكم ها كذلك اما المخطئ والمكره والناسي فلا تطول. الناس ينسى مدة يسيرة ثم يتذكر. وهو معه الاصل انه مخاطب بذلك والتكليف. كذلك المكره لا تطول مدته. كذلك المخطئ. ولذلك يخاطبون المخطئ. وآآ الجائع عفوا

84
00:37:52.200 --> 00:38:25.800
والناس والمكره يخاطبون بالقضاء او فعل ما تركوا من الواجبات بسبب الخطأ والنسيان  بخلاف الجاهل نعم مع ان من العلماء من قال حتى الجاهل لانه مفرط يعني مثل ايش؟ يقولون امرأة لما حاظت النساء يغلب عليهن انها تبلغ

85
00:38:25.800 --> 00:38:46.100
بنت اثنعشر سنة ثلاطعشر سنة من هنا ابن ابن عشر سنين تبلغ بالحيض فتجد انها صغيرة ولا تعلمها امها ويهملونها وتحيض والى الان تظن انها تكبر حتى تصير امرأة بنت خمسطعش وكذا

86
00:38:46.250 --> 00:39:03.400
تسأل ويغلب على من الاماكن التي يغلب فيها الجهل انهم يسألون بعد تسأل النساء انها ما ما بدأت تصلي الا لما كملت خمسطعشر سنة او عشرين سنة. السبب في ذلك تظن انها ما

87
00:39:03.400 --> 00:39:26.650
عليها وهي قد حاضت وهي بنت اثنعشر ساعة كم سنة؟ مثلا بنت خمسطعش واثنعش ثلاث سنين ستقضي صلاة خمس اه ثلاث سنين صورت هذا الشيء؟ ايه الشيخ يقول الجاهل لا شيء عليه

88
00:39:26.700 --> 00:39:48.750
واستدل ايضا هو وغيره كشيخ الاسلام بان المرأة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انها تستحاظ حيظة قد منعتها الصلاة فكيف تصنع قال فارشدها النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي الصلاة لوقتها

89
00:39:48.950 --> 00:40:18.650
قال تحيظي في علم الله ثلاثة سبعة ايام او ستة ايام. ثم صلي ثم صلي ما امرها ثم اغتسلي ثم صلي. ما امرها بالقضاء. قالت منعتني الصلاة  ما قال كم منعتك من صلاة اقضيها؟ لكن الجمهور قالوا لا. هذا هي هذا معلوم ان من

90
00:40:18.650 --> 00:40:38.400
كلف بامر عليه فعله او قضاؤه اذا علم فما تحتاج الى ان النبي صلى الله عليه وسلم يجدد عليها ذلك على كل مثل ما ذكرت لكم مسألة محل حتى في في الايش؟ في الجهل. محل خلاف هذا الذي اختاره الشيخ وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

91
00:40:38.400 --> 00:41:19.250
نعم  والله اعلم. الان الشيخ بعد ما قرر المسألة اجاب عن الوارد اذا كان الخطأ والنسيان والجهل والاكراه اه تمنع المؤاخذة. مانع من موانع التكليف. فلماذا يغرم المخطئ اذا اتلف شيئا

92
00:41:19.400 --> 00:41:39.200
ولماذا يغرم اذا نسي فتعدى على احد او اخذ ما ليس له نسيانا او جهلا يقول لان الفرق بينها انها هذه الموانع من التكليف بمعنى المؤاخذة انما هو في الامور التي

93
00:41:39.200 --> 00:41:59.200
من حق الله في العبادات هو ما هو من حق الله عز وجل من التزام شرعه. اما في حقوق المخلوقين لا فلا تمنع الظمان. لان الظمان حق لادمي. ما قال هذا الادمي من اخطأ علي فانا عفوت عنه

94
00:41:59.200 --> 00:42:26.750
من جهل فقد عفوت عنه حتى نقول ايش؟ لا عليكم شيء لا بل يؤدى الحق الا اذا رضي باسقاطه نعم كل عام الان بعد ما انتهى من الامر كذا صيغ الاوامر الكتاب والسنة

95
00:42:26.750 --> 00:42:51.950
تأتي بصيغة العموم العام تأتي بصيغة التخصيص تأتي بصيغة الاطلاق تأتي بصيغة التقييد مقيد لهذه الالفاظ دلالات دلالات فتجد من بعض العلماء يختلفون في بعض الاحكام بسبب اختلافهم في الاستدلال فمنهم من يقول

96
00:42:51.950 --> 00:43:17.700
هذا عام يشمل كل شخص ومنهم من يقول هذا خاص بمن حاله كذا. فلا يعمم نفس الدليل. كذلك التقييد والاطلاق كذلك المفاهيم هذي كلها ابواب تسمى دلالات الالفاظ. مسائل تسمى دلالات الالفاظ. الان يتكلم بالعام مهم معرفة العام من الخاص

97
00:43:18.250 --> 00:43:36.800
يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم التشهد في حديث ابن مسعود قال ثم تقول آآ اشهد اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله اللهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال فانك اذا قلت ذلك

98
00:43:37.500 --> 00:43:52.450
سلمت على كل عبد لله صالح في السماء والارض. لانه قال عباد الله الصالحين هذه الصيغة تفيد العموم ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمت على كل عبد لله صالح

99
00:43:52.700 --> 00:44:14.250
فهمت هذا الشيء؟ ايه ولما قال سأله رجل سألوه عن عن الخيل ما فيها وسألوه عن الغنم ما فيها والابل ما فيها الى اخره قالوا والحمر يا رسول الله الحمير قال لم ينزل علي فيها شيء الا هذه الاية

100
00:44:14.600 --> 00:44:41.550
الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره  جامعة يعني من شاء ان يحسن فليحسن بها. يعني لو صار عنده حمير كثيرا فيحسن اليها وللناس بسببها. ليس كما يجب في

101
00:44:41.800 --> 00:45:06.550
الابل والغنم والخيل الى غير ذلك قوله فمن يعمل هذا ايش؟ من شرطي سياق خيرا يرى. يدل على العموم فاخذ استنبط من العموم صلى الله عليه وسلم. فاذا الدلالات الالفاظ مهمة ومن اهمها هذا الباب. نعم. العام. العام

102
00:45:06.550 --> 00:45:33.500
يقول عمهم الخير اي شملهم. عم المطر شمل الارض. نعم لفظ لاحظ كلمة قال اللفظ ان يكون ملفوظا لا لا يدخل فيه الفعل. مر معنا ان الفعل ليس ليس له عموم ها هنا قال اللفظ

103
00:45:33.700 --> 00:45:53.700
والاشارة الى عموم لها الكتابة لا عموم لها ها فاذا لابد ان يكون لفظا لابد ان يكون لفظا مستغرقا في جميع افراده اذا قال الناس كلمة الناس هذا لفظ ها مستغرق لجميع

104
00:45:53.700 --> 00:46:22.950
جميع افراد الناس كل فرد من الناس يدخل فيه في هذا العموم واضح طيب بلا حصر اما اذا قال اذا حصره ها فقال اكرم اولاد فلان واولاد فلان خمسة فهذا محصور. او قال اكرم عشرة من الناس

105
00:46:24.300 --> 00:46:43.700
حصل بعدد لكن لو قال اكرم بني تميم يحصرون بني تميم ما يحصلون هذا لانه ليس عددا محصورا. فيفرقون بين الذي يمكن حصره والذي لا يمكن حصره. المهم مستغرق لجميع

106
00:46:43.700 --> 00:47:07.050
افراده بلا حصر بلا حصر ثم مثله قال مثل قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم كلمة ابرار دخلت عليها ال التي تفيد العموم اذا دخلت اذا كانت ليست عهدية لان احيانا يكون للعهد

107
00:47:07.200 --> 00:47:27.200
هنا للعموم لان فيشمل جميع الابرار كل بر فانه في النعيم. نسأل الله ان يجعلنا واياكم منهم والدينا والمسلمين. ان الافرار ان الابرار لفي نعيم. فهل هنا تفيد العموم؟ هذا المراد. لفظ مستغرق

108
00:47:27.200 --> 00:48:07.300
لجميع افراده بلا حصر     نعم هل العلم اللفظ العلم الاسم يعني اسماء الناس الاعلام زيد بكر عمرو فهذا ما يفيد العموم لانه ليس مستغرقا لجميع افراده ما له الا فرد واحد

109
00:48:07.400 --> 00:48:27.500
كذلك الاعداد عشرة عشرون مئة الف ما يفيدوا العموم. لا تقول كثير هذا نقول ما يفيد العموم. العموم المراد الذي لا لا حصر له صورت هذا الشيء؟ ايه قال المستغرق لجميع افراده

110
00:48:27.650 --> 00:48:54.350
اخرج ما لا يتناول الا واحدا كالعلم. والنكرة في سياق الاثبات اي كالنكرة في سياق الاثبات فانها ليست كالنكرة في سياق النفي لاحظ كلمة النكرة في سياق الاثبات تشمل الواحد تشمل الاثنين تشمل الكثير. لكنه لا تفيد العموم

111
00:48:56.050 --> 00:49:16.900
كقوله تعالى فتحرير رقبة فتحرير الرقبة الان الذي آآ يظاهر والذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم امهاتهم الذين يظاهرون بالنسائهم ثم لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى

112
00:49:17.300 --> 00:49:46.000
الذي اوجب عليه النبي الذي سأل اوس بن الصامت سألت امرأته خولة فهنا ما الذي اوجب النبي؟ لما قال فتحرير الرقبة كم رقبة اوجب عليه؟ واحدة لان اللفظ يشمل الواحد لانه ايه نكرة في سياق كلمة رقبة نكرة ولا معرفة

113
00:49:46.000 --> 00:50:02.650
نكرة في سياق الاثبات قال فتحرير والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما حول. قالوا فتحرير رقبة  من قبل ان يتماسك. فدل على انه يكفي فيها واحد. لكن لو قال فتحرير الرقبة

114
00:50:02.800 --> 00:50:30.700
معناته انه سيبحث في المدينة كل رقبة يشتريها ويحررها. لان المراد العموم ها ايه هذا هو الفرق لكن لو كان النكرة في سياق النفي مر معنا انها تفيد العموم النكرة او سيذكرها الشيخ سيذكرها. اه النكرة سيذكرها ما نستعجل. لانه سيذكرها. هم. النكرة رقم خمسة

115
00:50:30.700 --> 00:51:13.000
نعم  يعني ما الفرق بين بين العام والمطلق؟ هنا نكرة في سياق آآ الاثبات يقولون من باب المطل الاطلاق لا من باب العموم مطلقة بمعنى انه مطلقة من قيود تصح ها بواحد. فتصح بواحد. اذا قلت اكرم رجلا

116
00:51:13.000 --> 00:51:48.700
يكفي رجوعهم يكفي او اكرم رجالا يكفي ها ها يكفي اقل الجمع تبرأ الذمة باقل الجمع. اذا قلت من ثلاثة عشر تحكمت ها ذاك كلمة البظع. بظعة بظعة كذا هذي المهم اذا قال اكرم رجالا اللفظ لفظ الاطلاق لانه في في

117
00:51:48.700 --> 00:52:14.800
النكرة في سياق  الاثبات يشمل ها مطلقة لكن لفظة الرجال الجمع ما تصدق على الواحد فتصدق على اقل الجمع فاكثر. ما هو اقل الجمع؟ على قولين منهم من قال اثنين فاكثر منهم من قال

118
00:52:14.800 --> 00:52:34.800
ثلاثة فاكثر. المهم انه وهذا هو الاشهر. ثلاثة. فاذا اه فيصدق به. فجاء ووجده ما اكرم الا ثلاثة رجال. والبقية جالسين ما اكرمهم. قال انا قلت لك اكرم رجالا. وتارك الرجاجيل

119
00:52:34.800 --> 00:52:57.200
مع مع ما اكرمتم قال انت قلت هيك رجالا وهذا اقل ما الجمع اقله ثلاثة والمطلق كذا ها ليس له عليه سبيل لانه نفذ الامر بصيغته. طيب. الفرق بين بين المطلق والعام يقولون ان الفرق بينهما هو فيهم وعموم

120
00:52:57.200 --> 00:53:23.900
لكن عموم العام عموما شمولي. كل ما يدخل تحت اللفظ تشمله. ان الابرار التي في نعيم عمومها شمولي كل بر فهو في نعيم اما عموم الاطلاق فهو عموم بدني. لو قال له قال فتحرير رقبة واذا بهذا الرجل عنده مئة

121
00:53:23.900 --> 00:53:50.700
ما هو الواجب عليه؟ الاية رقبة واحدة لكن اي هذه الرقاب المئة؟ اي يختار ايهما؟ لا نقول الجميع فيختار ايهما جاء الى الاول فتميزه فاذا به لا يريده لنفسه. فيذهب الى الثاني فاختياره على سبيل البدن او عموم اللفظ هنا على سبيل

122
00:53:50.700 --> 00:54:10.700
البدن يبدل شيئا ما كان شيئا للجميع. فالفرق بينهما ان عموم العام ها على سبيل شمول وعمومي مطلق على سبيل البدلية. وان كان يشمل الجميع لكنه على سبيل البدلية لا على سبيل الشمول. نعم

123
00:54:10.700 --> 00:54:39.500
جميعا نعم اه بدأ يتناول جميع افراده لكن بحصر اذا قال اكرم مئة رجل او اطعم مئة مسكين مثل قوله عز وجل فاطعام ستين مسكينا. كثير ولا قليل الستين؟ كثير

124
00:54:39.500 --> 00:55:05.400
لكن هذا خاص وليس بعام ها من قبيلة نقول خاص وان كان بعض يعني هو حقيقة مطلق لكن لانه معدود ما دام انه معدود فهو ليس بعام ليس العام لا حصر له

125
00:55:05.800 --> 00:55:49.750
لا حصر له هذا هو اسماء العدد. نعم   هنا هي نفس الكلمة مادتها تدل على العموم. كلمة كل. اذا قال مثلا قوله عز وجل اني اني رسول الله اليكم جميعا. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا

126
00:55:49.750 --> 00:56:09.750
الجميع اي كلكم ادخلوا في الاسلام كافة. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. اه ادخلوا في السلم في كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ها كافة. اي كل الاسلام. السلم يعني الاسلام. فروعه. وهكذا

127
00:56:09.750 --> 00:56:29.750
فانك وكلمة كل تفيد العموم. ان كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقه الله بقدر. قدره. فهذه كلمة جميع كافة قاطبة عامة وهكذا. هذه ايش؟ اه دل على العموم بمادته نفس المادة

128
00:56:29.750 --> 00:57:12.700
كل جميع كافة نفس المادة تدل على العموم. نعم. لقوله تعالى  هل كلمة كل هذه كلمة كل؟ افادت العموم هذا الاصل. هذا الاصل في هذه المادة. نعم كقوله تعالى فاين؟ هذه اسماء شرط. من عمل صالحا هذه متضمنة

129
00:57:12.700 --> 00:57:39.300
فلنفسه اي كل من عمل صالحا فانه يعمل لنفسه. هذا المعنى انت تعرف انها تفيد الكلية ان ان تبدل ان تضيف اليها كلمة كل من عمل صالحا فلنفسه كل من عمل صالحا فلنفسه اذا ان صلحت الكلمة. اذا تفيد العمر

130
00:57:39.400 --> 00:58:02.700
كذلك فاينما تولوا فثم وجه الله. اي كل وجهة وجهت توجهتم اليها فهي جهة الله فهي جهة جهة الله. اذا ان دل اينما هذه من اسماء الشرط ايضا  ثم بمعنى هناك او هنا هناك هناك نعم

131
00:58:03.000 --> 00:58:36.600
والوجه هنا بمعنى الجهة. نعم كقوله تعالى هذه اسماء الاستفهام الاسماء هناك اسماء وهناك حروف. هنا قال اسماء الاستفهام. اسماء الاستفهام من يأتيكم بماء مهيب. فمن يأتيكم بماء من؟ هذي استفهام

132
00:58:36.600 --> 00:59:00.450
ولا رأيت من اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ معين بمعناه كثير فمن يأتيكم هذي استفهام تفيد العموم تفيد العموم. سؤال عن جميع من تستطيعون او من تتصورون انه ينفعكم

133
00:59:00.900 --> 00:59:25.250
لا يكون الا الله هو الله وحده هذا المراد قوله فمن يأتيكم السؤال موجه ها لكل من لكل من يعني تتصورون ان ينفعكم لا يستطيع احد. لا من الانس ولا من الجن ولا من الالهة ولا من كذا الذي يعبدونه. لان هذا الامر لله وحده

134
00:59:25.250 --> 00:59:48.300
ماذا اجبتم المرسلين؟ هذا سؤال ماذا اجبتم عن ايش؟ عن كل ما جاء به المرسلون سؤال عموم ماذا اجبتم المرسلين؟ ما الذي اجبتم به المرسلين؟ فهو عام يشمل جميع ذلك. فاين تذهبون

135
00:59:48.300 --> 01:00:13.550
ها السؤال هنا اين تذهبون عن الامكنة؟ ها؟ اي مكان تذهبون اليه عام لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا الى نعم والمذاهب الفكر تذهبون لانهم منهم قالوا مجنون وشاعر وكاهن وكذا مذاهبهم. نعم

136
01:00:14.350 --> 01:00:49.700
بعده كلمة والذي جاء الذي هنا تفيد العموم نادي اسمها الموصولة الذي والذين وما هذه الموصول هذه تفيد العموم تفيد العموم. هنا والذي جاء بالصدق. طبعا اقوال للعلماء في التفسير. الشيخ اختار المثال من يرى انها للعموم. في المراد

137
01:00:49.700 --> 01:01:12.100
لان منهم من قال المراد بالالة والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق به ابو بكر هذه عام اريد به الخاص لكن القول الثاني مثل عن ابن عباس وغيره المجاهد ان المراد بها والذي جاء بالصدق يوم القيامة جاء بلا اله الا

138
01:01:12.100 --> 01:01:32.100
لانها هي القول الحق. كانه والذي جاء بالحق يوم القيامة. وصدق بالحق الذي جاءت به الرسل. جاء به محمد فهذا يشمل من عموم المؤمنين. فلذلك مثل بها الشيخ بناء على هذا على هذا القول والاختيار

139
01:01:32.100 --> 01:01:47.050
والذي جاء بالصدق الذي جاء يوم القيامة بالحق بلا اله الا الله ودين الاسلام هو الحق