﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:21.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد بعد فيقول الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين قال في

2
00:00:21.100 --> 00:00:40.850
برسالته التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. قال ثم يلبس الذكر ازارا ورداء ويستحب ان يكونا ابيظين نظيفين ويستحب ان يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:41.000 --> 00:00:58.200
وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين اخرجه الامام احمد رحمه الله واما المرأة فيجوز لها ان تحرم فيما شاءت من اسود او اخضر او غيرهما. من اسودا من اسود او اخضر

4
00:00:58.450 --> 00:01:24.250
او غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم لكن ليس لها ان تلبس النقاب والقفازين والقفازين حال احرامها ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس عن لبس النقاب والقفازين

5
00:01:24.600 --> 00:01:43.550
واما تخصيص بعض العامة احرام المرأة في الاخضر او الاسود دون غيرهما فلا اصل له الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله

6
00:01:43.550 --> 00:02:13.200
وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد لا يزال حديث المصنف رحمه الله تعالى عن ما يفعله الحاج اذا وصل الى الميقات ومر معنا قوله رحمه الله او ذكره رحمه الله تعالى لمشروعية الاغتسال

7
00:02:13.750 --> 00:02:48.400
والتطيب ثم بعد ذلك التجرد من المخيط فكل يتجرد من لباسه المعتاد ويلبس الجميع نزار ورداء ابيظين نظيفين والازار هو ما يلف به جزء البدن الاسفل والرداء ما يوضع على العاتقين

8
00:02:50.350 --> 00:03:15.950
يرتديه بوظعه على عاتقيه ويلف اه طرفه على بدنه ويرميه من فوق كتفه فيكون مرتديا له وما كان من اللباس في اسفل البدن يتزر به اي يلفه على بدنه الاسفل

9
00:03:16.500 --> 00:03:47.450
والمشروع في حق المسلم الذكر المحرم ان يحرم بازار ورداء ابيظين  كونهما ابيضين هذا من باب الاستحباب والاولوية لان احب الثياب الى نبينا عليه الصلاة والسلام البياض  ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في

10
00:03:47.550 --> 00:04:15.550
مسند الامام احمد وغيره انه قال البسوا من ثيابكم البياض فالبياض هو احب كالثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم فيلبس اه ازار ورداء ابيظين نظيفين  لا يكون عليهما كما قدمت

11
00:04:15.850 --> 00:04:34.100
كما مر معنا لا يكون عليهما شيء من الطيب فاذا كان عليهما شيء من الطيب فليس له او لا يجوز له ان يحرم بهما الا ان يغسلهما او ان يبدلهما بغيرهما

12
00:04:35.750 --> 00:05:04.700
قال ثم يلبس الذكر ازارا ورداء ويستحب ان يكون ان يكون ابيظين نظيفين مما ينبه عليه في لبس الاحرام ان بعض الحجاج فعندما يلبس الازار وهو الذي يلف على جزء البدن الاسفل

13
00:05:05.650 --> 00:05:33.000
يجعله نازلا تحت سرته وعورة الرجل ما بين السرة الى الركبة ويجعله نازلا حتى بعضهم ينزل بمسافة تحت سرته وهذا مما يعرض جزءا من عورته للانكشاف وايضا في لبس في لبس الرداء

14
00:05:33.600 --> 00:06:03.750
بعض الحجاج يبدأ الاضطباع من الميقات والاطباع هو كشف الكتف الايمن او جعلوا الكتف الايمن ويكون الرداء من تحت كتفه الايمن بحيث يكون كتفه الايمن مكشوفا وهذه السنة انما تفعل عند الطواف بالبيت فقط

15
00:06:04.400 --> 00:06:26.200
سنة الاطباء انما تفعل عند الطواف بالبيت فقط والحج كله من اوله الى اخره بدءا من آآ الميقات الى ان تنتهي اعمال الحج او الى ان يتحلل العبد ليس فيها

16
00:06:26.600 --> 00:06:49.950
الطباعة الاضطباع في الطواف فقط في الطواف بالبيت هكذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام فبعض الحجاج يطبع من الميقات الى ان ينتهي عمل الحج وهذا ليس له اصل بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام

17
00:06:51.300 --> 00:07:17.900
وهو يعرض كتفه الايمن للشمس والحر والبرد  اه الهواء دون ان يكون ذلك مطلوب منه شرعا وكذلك جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين احدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء

18
00:07:18.150 --> 00:07:41.800
فتجده يصلي صلوات عديدة آآ بهذه الصفة فالشاهد ان مثل هذا العمل او هذه الطريقة ليست وليس لها اصل في فعل وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام وسنة الاضطباع انما هي في الطواف

19
00:07:42.000 --> 00:08:02.050
في طواف العمرة في حق المتمتع وفي طواف القدوم في حق القارن والمفرد في حق القارن والمفرد وفيما سوى ذلك من اعمال الحج لا يكون الحاج مطبعا قال ويستحب ان يحرم في نعلين

20
00:08:02.900 --> 00:08:25.700
ويستحب ان يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين اخرجه الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده فالسنة ان يحرم الحاج في نعلين

21
00:08:26.600 --> 00:08:51.850
وليس هناك تحديد ايضا معين لنول لون النعل وايضا لا يضر لو كان في النعل خياطة لو كان في النعل خياطة لا يظر ذلك يعني بعظ الحجاج يكلف نفسه اه لبس الاحذية والنعال المصنوعة من النايلو

22
00:08:52.900 --> 00:09:17.300
لانها ليس فيها خياطة وربما تكون مؤذية ومتعبة لرجله فيتصبر ويتحمل طوال فترة الحج ظنا منه ان الحذاء الذي فيه خياطة لا يجوز له ان يستعمله والصحيح ان الحذاء اذا كان فيه خياطة

23
00:09:17.550 --> 00:09:39.800
لا يؤثر ومقصود العلماء رحمهم الله بان المحرم لا يلبس المخيط اي لا يلبس ما كان على هيئة من المخيط مثل الثياب والفنائل والسراويل ونحو ذلك اما الحذاء اذا كان فيه خياطة

24
00:09:40.000 --> 00:10:06.200
او الحزام او حافظة النقود او الساعة التي في اليد كل ذلكم لا يؤثر على الحاج لبسه حال احرامه قال رحمه الله تعالى واما المرأة فيجوز لها ان تحرم فيما شاءت من اسود او اخضر او غيرهما

25
00:10:07.050 --> 00:10:26.650
تحرم بما شاءت من الثياب وما يعتقده بعض العامة من تخصيص لون معين للمرأة لا تحرم الا به كتخصيص بعضهما البياض لها او تخصيص بعض من اللون الاخضر او اللون الاسود

26
00:10:27.700 --> 00:10:49.000
فهذا كله لا اصل له فالمرأة تحرم بما شاءت من الثياب تحرم بما شاءت من آآ الثياب بما تيسر لها من الثياب وتجتنب ثياب الزينة قال تحرم فيما شاءت من اسود او اخضر او غيرهما مع الحذر

27
00:10:49.050 --> 00:11:10.100
من التشبه في الرجال في لباسه مع الحذر من التشبه في الرجال بالرجال في لباسهم قال لكن ليس لها ان تلبس النقاب والقفازين لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة

28
00:11:10.250 --> 00:11:38.000
عن ذلك نهى المرأة عن ان تلبس اه النقاب والقفازين  القفازان هما اللذان يوضعان في اليد دسوس اليد التي تلبسها المرأة لتستر بها يدها عن الرجال الاجانب فحال الاحرام لا يجوز للمرأة ان تلبس قفازات القفازات

29
00:11:38.150 --> 00:12:06.850
في يديها ولا يجوز لها ان تنتقب والنقاب معروف وهو ان يكون في الخمار الذي يغطي وجه المرأة نقب على قدر سواد العين او سواد العينين حتى تبصر من خلال هذا النقب

30
00:12:07.050 --> 00:12:29.450
طريقها حتى تبصر من خلاله طريقها فهذا النقاب الذي تفعله المرأة محتاجة اليه خاصة عندما يضعف بصر المرأة لكبر سنها تحتاج الى ان تصنع في خمارها نقبا على قدر عينها

31
00:12:29.750 --> 00:12:51.400
او سواد العين لتبصر طريقها لتبصر طريقها فهذا النقاب ليس للمرأة ان ان تلبس حال الاحرام ليس للمرأة ان تلبسه حال الاحرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن ان تلبس النقاب وان تلبس

32
00:12:51.450 --> 00:13:17.550
القفازين  النقاب بهذه الصفة المشار اليها استعمال المرأة ولا سيما للحاجة اليه لا حرج فيه ان تضع نقبا واحدا او نقبين على قدر سواد العين لتبصر الطريق ولا سيما اذا كانت محتاجة الى ذلك لا بأس به

33
00:13:18.150 --> 00:13:43.400
اما ما يفعله اه بعظ آآ النساء ولا سيما الشابات من جعل فتحة واسعة تبدي الحواجب وتبدي اعلى الخدين  تزعم ان هذا هو النقاب الذي جاء ذكره في النصوص فهذا ليس بصحيح

34
00:13:44.350 --> 00:14:14.300
وهذا من المخالفات الشرعية ومن اللباس التي هي من البسة الفتنة ومن الزينة التي تفتن بها المرأة آآ الرجال فلا يحل لها ذلك وليس للمرأة ان تحتج على استعمالها هذا هذا النوع بهذه الصفة او اللثام ايضا الذي تستعمله بعض النساء يبدي

35
00:14:14.400 --> 00:14:41.950
العينين ويبدي اعلى الخدين ويبدي الحواجب ويكون فيه فتنة للرجال ليس لها ان تستعمل ذلك مطلقا. ليس لها ان تستعمل ذلك مطلقا لما فيه من اه التبرج اه التزين وفتنة الرجال الاجانب فيحرم عليها ان تكون على

36
00:14:42.100 --> 00:15:02.550
هذه الصفة قال رحمه الله لكن ليس لها ان تلبس النقاب والقفازين حال احرامها حال احرامها ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين هنا اذا قيل ان المرأة لا تلبس النقاب

37
00:15:03.500 --> 00:15:25.350
لا تلبس النقاب حال الاحرام فهل معنى ذلك ان تكشف وجهها عند الرجال الاجانب الجواب لا وانما عليها ان تغطي وجهها وان تستر وجهها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب. اما اذا كانت في الطريق وفي الباص وفي وسط النساء

38
00:15:26.450 --> 00:15:47.600
ولا يراها الرجال تكشف وجهه تكشف وجهها واذا حاذاها الرجال وكانوا قريبين قريبين منها تغطي وجهها كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها وام سلمة في ذكر حال نساء النبي

39
00:15:48.300 --> 00:16:06.400
عليه الصلاة والسلام ونساء المؤمنين حال الاحرام قالت كانت احدانا تكشف وجهها كانت احدانا تكشف وجهها فاذا حاذان الركبان سدلت احدانا جلبابها على وجهها. سدلت احدانا جلبابها على وجهها اي ان

40
00:16:06.400 --> 00:16:24.750
هذا هو المشروع في حق المرأة اذا كانت محرمة تكشف الوجه لكن اذا كانت عند الرجال وبحظرة الرجال وقريبة من الرجال فان المشروع في حقها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب

41
00:16:25.000 --> 00:16:55.000
واليدين عورة ولما نهيت المرأة عن عن لبس القفازين حال الاحرام فانها تستر يديها بعبائتها تستر يديها تجعل اليدين داخل اه عباءتها او داخل جلبابها فتستر يديها عنا الرجال الاجانب. قال ولكن تغطي وجهها وكفيها

42
00:16:55.250 --> 00:17:17.650
بغير النقاب والقفازين. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة ان عن لبس النقاب والقفازين قال واما تخصيص بعض العامة احرام المرأة في الاخضر او الاسود دون غيرهما فلا اصل له اي لا اصل

43
00:17:18.100 --> 00:17:47.300
لهذا التخصيص فالمرأة تحرم بما شاءت من الثياب نعم قال رحمه الله تعالى ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الاحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج او عمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

44
00:17:47.300 --> 00:18:07.300
يشرع له التلفظ بما نوى فان كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة وان كانت نيته الحج قال لبيك حجا او اللهم لبيك حجا. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وان نواهما جميعا

45
00:18:07.300 --> 00:18:27.300
نبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجا. والافضل ان يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من داب او سيارة او غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من

46
00:18:27.300 --> 00:18:44.350
ميقات للسير هذا هو الاصح من اقوال اهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى الا في الاحرام خاصة. لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله تعالى

47
00:18:44.550 --> 00:19:07.850
قال ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظف ولبس ثياب الاحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك يعني بعد ان يكون متهيأ هذا التهيؤ وعلى هذه الصفة العظيمة وقد اغتسل وتطيب وتهيأ

48
00:19:08.250 --> 00:19:33.250
ولبس لباس الاحرام الازار والرداء  اراد ان ان يدخل في النسك ينوي بقلبه ان يعقد النية يعقد النية بقلبه نية الدخول في النسك الذي يريده من حج او عمرة والانساك

49
00:19:34.000 --> 00:19:52.850
والانساك ثلاثة تمتع وقران وافراد وكلها سيأتي الحديث عنها عند المصنف رحمه الله تعالى فينوي النسك الذي يريد ان كان حاجا قال لبيك اللهم ان كان حاجا قال اللهم لبيك حجا

50
00:19:53.000 --> 00:20:15.350
وان كان عمرة قال لبيك اللهم عمرة وان كان اه حجا وعمرة قال لبيك اللهم حجا وعمرة فينوي اولا بقلبه يعقد النية بالنسك الذي يريده بقلبه قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات

51
00:20:15.450 --> 00:20:37.150
وانما لكل امرئ ما نوى. ويشرع التلفظ بما نوى. يعني يشرع ان يتلفظ باهلاله عمرة او كان او او تمتعا او قرانا عمرة كان او حجا او قرانا ينوي يرفع او صوته ويتلفظ

52
00:20:37.400 --> 00:20:55.250
بالنسك الذي اراد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال فان كانت نيته العمرة قال لبيك اللهم عمرة او اللهم لبيك عمرة وان كانت نيته الحج قال لبيك اللهم حجا

53
00:20:55.400 --> 00:21:14.850
او اللهم لبيك حجا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وان نواهما جميعا لبى بذلك فقال لبيك اللهم عمرة وحجا وقد جاء في صحيح البخاري من حديث انس قال سمعت النبي صلى الله عليه

54
00:21:14.850 --> 00:21:39.900
كلما يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. الشاهد قولا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على مشروعية التلفظ تلفظ المسلم بما نواه ومن الحكمة في ذلك ان الانساك ثلاثة وقد يكون

55
00:21:40.550 --> 00:22:13.650
المرء مترددا في ايها يختار تمتع او القران او الافراد فاذا تلفظ بالشيء الذي اختاره يكون هذا ادعى لضبطه يدعى لضبطه ومعرفة انه هو النسك الذي اختاره لنفسه قال رحمه الله والافضل ان يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة

56
00:22:13.750 --> 00:22:35.750
او سيارة او غيرهما وذلكم لان النبي عليه الصلاة والسلام لما يهل الا بعد ان انبعثت به راحلته عليه الصلاة والسلام فالسنة اذا انتهى المسلم من الاعمال المشار اليها في الميقات من اغتسال

57
00:22:35.800 --> 00:22:58.050
وتطيب ولبس الاحرام يؤخر النية الى ان يركب الدابة واذا كانت مركوبه سيارة يؤخر النية الى ان يركب آآ السيارة وفي سيارته يعقد النية وان نوى قبل ان يركب السيارة وهو في الميقات لا حرج

58
00:22:58.150 --> 00:23:22.400
لكن الاولى تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام ان يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة او سيارة او غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اهل بعد ما استوى على راحلته. انما اهل بعدما استوى على راحلته وانبعث

59
00:23:22.400 --> 00:23:45.400
به من الميقات للسير والحديث الذي يشير اليه المصنف رحمه الله مخرج في الصحيحين قال رحمه الله هذا هو الاصح من اقوالي اهل العلم قال ولا يشرع التلفظ لا يشرع له التلفظ بما نوى الا في الاحرام خاصة

60
00:23:45.500 --> 00:24:08.650
لوروده عن النبي عليه الصلاة والسلام اما آآ التلفظ بالنية مثلا عند الطواف كان يقول الحاج بصوت عندما او يقول متلفظا عندما يريد ان يبدأ الطواف نويت ان اطوف لله سبع ركعات الى اخره هذا كله لا اصل له

61
00:24:09.300 --> 00:24:31.200
او مثلا عند رمي الجمار يقول نويت ان ارمي الجمار يتلفظ ذلك هذا لا اصل له فالتلفظ بالنية لا لا يشرع الا في هذا الموضع في الميقات اه ليحدد بهذا التلفظ النسك الذي اراد الدخول فيه

62
00:24:31.500 --> 00:24:51.500
كذلك التلفظ بالنية في الصلاة المفروظة او النافلة مثل ان يقول بعضهم نويت ان اصلي آآ الظهر اربع ركعات في المسجد النبوي الى اخر يعني بعظهم يطيل هذا الذي يتلفظ به وبعظهم

63
00:24:51.850 --> 00:25:16.250
يختصر ذلك ومهما فعل ومهما فعل من تلفظ بنيته مهما فعل من تلفظ بنيته وذكر لامور اه يريد ان يفعلها هي في اصلها لا لا دليل على مشروعيتها  ايضا تكليف نفسه بشيء لا ينضبط

64
00:25:16.450 --> 00:25:36.200
لان الان لما يقول مثلا احدهم نويت ان اصلي اه الظهر جماعة مثلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفي بذلك يمكن ان يستدرك عليه يمكن ان ان يستدرك عليه

65
00:25:37.100 --> 00:26:00.200
يقال لم تذكر مثلا كذا ولم تذكر كذا ولم بقي عليك فهو يكلف نفسه بامر لا لا لا اصل له ولا دليل على مشروعيته اطلاقا ولا دليل على مشروعيته اطلاقا. فالنية محلها القلب ولكن اه النسك الذي

66
00:26:00.450 --> 00:26:20.100
يختاره المسلم لنفسه في في حجه يشرع له ان يتلفظ به. يشرع له ان يتلفظ به لثبوت ذلكم في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ثم ايضا هذا الذي يشرع له

67
00:26:20.150 --> 00:26:37.250
ان يتلفظ به هو النسك بان يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة او يقول لبيك اللهم حجا اما ما يفعل ايظا بعظ الحاج في الميقات نويت آآ ان احج فريضة الاسلام

68
00:26:37.500 --> 00:26:55.950
آآ كذا وكذا ويذكر يعني كلاما طويلا واذا كان العامي لا يحسن ذلك يلقنه اخر هذا كله لا اصل له هذا كله لا اصل له فالنية محلها القلب ويشرع له ان يتلفظ

69
00:26:56.050 --> 00:27:21.150
بالنسك الذي اختاره بان يقول لبيك اللهم عمرة بصوت لبيك اللهم حجا وعمرة لبيك اللهم حجا حسب النسك الذي يختاره الحاج نعم قال رحمه الله تعالى واما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له الا يتلفظ في شيء منها بالنية

70
00:27:21.800 --> 00:27:41.800
فلا يقول نويت ان اصلي كذا وكذا ولا نويت ان اطوف كذا. بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة. والجهر بذلك واشد اثما ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم واوضحه للامة بفعله او قوله

71
00:27:41.800 --> 00:28:01.800
ولسبق اليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم انه بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة اخرجه مسلم في صحيحه

72
00:28:01.800 --> 00:28:18.550
وقال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ثم بين هنا رحمه الله

73
00:28:18.550 --> 00:28:44.700
على ان التلفظ بالنية في الصلاة والطواف وغيرهما من العبادات ليس له اصل يدل على مشروعيته قال فلا ينبغي له ان يتلفظ في شيء منها بالنية فلا يقول نويت ان اصلي كذا وكذا

74
00:28:44.900 --> 00:29:04.550
ولا يقول نويت ان اطوف كذا وكذا بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة تلفظ بالنية عند الصلاة او عند الطواف او عند السعي او عند رمي الجمار او غير غير ذلك هذا كله من البدع

75
00:29:04.650 --> 00:29:26.300
المحدثة قال والجهر بذلك اقبح واشد اثما والجار بذلك اقبح واشد اثما عندما يرفع صوته عاليا ويذكر تفاصيل ما يريد ان يعمل بصوت عال يقول هذا اشد واقبح اثما ولو كان التلفظ بالنية مشروعا

76
00:29:26.300 --> 00:29:44.150
بينه النبي صلى الله عليه وسلم واوضحه للامة بفعله او قوله ولسبق اليه السلف الصالح فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم علم انه بدعة

77
00:29:44.950 --> 00:30:04.200
علم انه بدعة ذكر رحمه الله قول النبي عليه الصلاة والسلام وشر الامور محدثاتها وكل وكل بدعة ضلالة وذكر ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

78
00:30:04.950 --> 00:30:24.600
وهذا التلفظ بالنية ليس عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا لم ينقل عنه لا قولا ولا فعلا ولا اقرارا لم لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ففعل ذلك فعل لامر لا دليل عليه

79
00:30:24.800 --> 00:30:48.150
ولا اصل لمشروعيته في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فيكون في عداد الامور المحدثات التي ترد على صاحبها ولا تقبل منه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على

80
00:30:48.150 --> 00:31:08.700
صاحبه غير مقبول منه نعم قال رحمه الله تعالى فصل في المواقيت المكانية وتحديدها المواقيت خمسة الاول ذو الحليفة. وهو ميقات اهل المدينة وهو المسمى عند الناس اليوم. ابيار علي

81
00:31:08.800 --> 00:31:32.250
الثاني الجحفة وهو ميقات اهل الشام. وهي قرية خراب تلي رابغ. والناس اليوم يحرمون من رابغ ومن احرم من رابغ فقد احرم من الميقات لان رابغ قبلها بيسير الثالث قرن المنازل وهو ميقات اهل نجد. وهو المسمى اليوم السيل

82
00:31:32.300 --> 00:31:50.900
الرابع يلملم وهو ميقات اهل اليمن. الخامس ذات عرق وهي ميقات اهل العراق وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن اراد الحج او العمرة

83
00:31:51.900 --> 00:32:06.750
والواجب على من مر عليها ان يحرم منها ويحرم عليه ان يتجاوزها بدون احرام اذا كان قاصدا مكة يريد حجا او عمرة. سواء كان مروره عليها من طريق الارض او

84
00:32:06.750 --> 00:32:23.750
من طريق الجو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل

85
00:32:24.050 --> 00:32:50.700
في ذكر المواقيت المكانية وتحديدها اي تحديد امكنة هذه المواقيت والحج له ميقات مكاني وله ايضا ميقات زماني وهذا الفصل عقده رحمه الله تعالى لذكر المواقيت المكانية ذكر المواقيت المكانية

86
00:32:50.800 --> 00:33:11.000
وهي خمسة مواقيت الاول ذو الحليفة وهو ابعد المواقيت المكانية عن مكة يبعد عن مكة باكثر من اربع مئة كيلو متر تقريبا فهو ابعد المواقيت عن مكة وهو ميقات اهل المدينة

87
00:33:11.350 --> 00:33:36.600
وقريب من المدينة  مسافة عن المسجد النبوي يقرب من خمسة عشر كيلومتر تقريبا فيبقى الميقات قريب من المدينة وهو ابعد المواقيت المكانية عن مكة قال وهو المسمى عند الناس اليوم ابيار علي

88
00:33:36.700 --> 00:33:59.100
ابيار علي والاولى بالتسمية في تسمية هذا الميقات ان يسمى بذي الحليفة وهو الاسم الذي آآ جاء ذكره في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاثار المروية عن اه الصحب الكرام رظي الله عنهم وارظاهم فالاولى

89
00:33:59.150 --> 00:34:21.100
ان يذكر هذا الميقات بهذا الاسم اه ذو الحليفة واشتهر عند الناس ولا سيما في الازمنة المتأخرة بهذا الاسم ابيار علي وبعض العامة والجهال وبعض الغلاة ايضا ينسجون حول هذه التسمية

90
00:34:21.200 --> 00:34:46.600
لهذا الميقات بابيار علي خرافات وقصص وحكايات قيم النسج الخيال لا لا اصل لها ولا اساس ولا خطام لها ولا زمام قال الثاني الجحفة وهو ميقات اهل الشام الجحفة وهو ميقات اهل الشام وهي قرية

91
00:34:46.850 --> 00:35:06.600
قرية اه خراب تلي رابغ والناس الان يحرمون من رابغ وورابغ هو قريب من الجحفة محاذاتها فالناس يحرمون منه ومن احرم من رابق فقد احرم من الميقات لان رابط قبله بيسير

92
00:35:08.500 --> 00:35:35.400
وبين الجحفة وبين مكة مئة وستة وثمانين كيلو متر اه تقريبا ويحرم منها من جاؤوا من جهة اه الشام قال الثالث قرن المنازل قرن المنازل وهو ميقات اهل نجد قرن المنازل وهو ميقات اهل نجد وهو المسمى

93
00:35:35.450 --> 00:36:02.450
آآ اليوم السيل والمسمى اليوم السير وهو يبعد عن مكة بثمانية وسبعين كيلو متر تقريبا ويحرم منه اهل نجد وكذلك اهل الطائف اهل الطائف يحرمون من محاذاته ومن جاء الطائف من يعني من من تلك الجهة يحرم منه ومن نزل من الطريق الحديث

94
00:36:02.650 --> 00:36:25.000
المعروف يحرم من محاذاته قال وهم ميقات اه اهل نجد وهو المسمى اليوم بالسيل والرابع يلملم وهو ميقات اهل اليمن ويسمى الان السعدية وبينه وبين مكة مئة وعشرين كيلو مترا

95
00:36:25.200 --> 00:36:49.200
اه تقريبا وهذا يحرم منه اهل اليمن واهل جيزان واهل تهامة كلهم يأتون مرورا بهذا الميقات ويحرمون منه والخامس ذات عرق وهو ميقات اهل العراق هو ميقات اهل العراق  اه النبي صلى الله عليه وسلم هو

96
00:36:49.450 --> 00:37:12.450
الذي وقت هذا الميقات لثبوت الحديث الصحيح بذلك عنه صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم من حديث جابر اه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مهل اهل المدينة من ذي الحليفة ومهل اهل العراق من ذات عرظ

97
00:37:12.500 --> 00:37:29.900
ومهلوا اهل العراق من ذات عرق. وقيل ان عمر هو الذي وقته. قيل ان عمر ابن الخطاب هو الذي وقته ولعل آآ ذلك اجتهاد من عمر وافق قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني كون لم يبلغه

98
00:37:29.950 --> 00:37:50.800
توقيت النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الميقات فيكون وافق اجتهاده قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال المصنف رحمه الله تعالى وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا

99
00:37:51.200 --> 00:38:16.500
فكل كل من كان من اهل تلك المناطق التي تمر بتلك المواقيت ان مروا بهذه المواقيت قاصدين مكة بحج او عمرة يلزمهم ان يحرموا من تلك المواقيت ويجب عليهم ومن مر عليها من غيرهم ممن اراد الحج او العمرة ايضا يجب عليه ان يحرم

100
00:38:17.050 --> 00:38:35.900
مثل الان من يأتون الى المدينة ويريدون الذهاب الى مكة ميقاتهم ميقات اهل المدينة ميقاتهم ميقات اهل المدينة لان النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن

101
00:38:36.150 --> 00:38:56.400
هن لهن ولمن اتى عليهن ممن اراد مكة بحج او عمرة من اراد الحج والعمرة قال ومن مر عليها من غيرهم ممن اراد الحج او العمرة قال والواجب على من مر عليها ان يحرم منها

102
00:38:56.750 --> 00:39:18.200
ويحرم عليه ان يتجاوزها بدون احرام بدون احرام ولو ان شخصا تجاوزها بدون احرام ثم تنبه يعني مر ذي الحليفة وهو يريد مكة ونسي ان يحرم من الميقات وبعد ان قطع خمسين كيلو

103
00:39:18.600 --> 00:39:38.000
او مئة كيلو او اقل او اكثر تذكر انه نسي ان يحرم ماذا عليه الواجب عليه ان يرجع للميقات الواجب عليه ان يرجع للميقات لان الاحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة

104
00:39:39.700 --> 00:39:55.400
فان فرط في هذا الواجب ولم يرجع واحرم من المكان الذي وصل اليه بعد الميقات بخمسين او بمئة او اكثر او اقل احرم من  فانه يكون بذلك ترك واجبا من واجبات حجه

105
00:39:56.450 --> 00:40:16.550
يكون ترك واجبا من واجبات حجه ولهذا يقول والواجب على من مر عليها ان يحرم منها ويحرم عليه ان يتجاوزها بدون احرام ولو تجاوزها بدون احرام عليه ان  عليه ان يرجع الى ميقاته

106
00:40:16.900 --> 00:40:37.250
وان يحرم منه قال اذا والواجب على من مر عليها ان يحرم منها ويحرم عليه ان يتجاوزها بدون احرام اذا قاصدا مكة يريد حجا او عمرة. سواء كان مروره عليها من طريق الارض

107
00:40:37.400 --> 00:41:04.750
او من طريق الجو سواء كان مرور عليها من طريق الارض او من طريق الجو ومطار المدينة مطار المدينة يقع في الناحية الشرقية للمدينة والميقات عرفنا انه قريب جدا من المدينة فهو على مسافة ثلاثة عشر او خمسة عشر كيلو متر من المسجد النبوي

108
00:41:05.250 --> 00:41:27.350
من الناحية الجنوبية الغربية من ناحية الجنوبية الى الغرب قليلا هذا ما ما يعني اه وجهة وجهة الميقات الميقات ذي الحليفة عن المسجد النبوي. فهو جهة الجنوب الى الغرب الى الغرب قليلا

109
00:41:28.800 --> 00:41:55.650
فالطائرة عندما تقلع من المغار وهي في شرق المدينة وتستدير قليلا يعني لا تأخذها وقتا طويلا لا تأخذ وقتا طويلا ثم ينبه المسؤولون في الطائرة بالمحاذاة ولهذا يعني آآ المشروع في حق من اراد السفر من المدينة الى مكة

110
00:41:56.100 --> 00:42:15.750
لحج او عمرة ان يحرم يلبس الاحرام في المطار او في المسكن ويكون يركب الطائرة محرما لان المسافة قصيرة جدا فيركب الطائرة محرما عليه عليه لباس يركب الطائرة عليه لباس الاحرام

111
00:42:16.850 --> 00:42:40.000
ويكون مستعدا لانه مسافة قصيرة جدا ثم ينبه بالمحاذاة وعليه ان ينتبه عليه ان ينتبه مجرد آآ المحاذاة مجرد المحاذاة اه والتنبيه يقول اه المسؤول عن الطائرة نحن الان في محاذاة الميقات مجرد ما ينبه ينوي

112
00:42:41.700 --> 00:43:02.400
ويكون منتبها يكون منتبها لانه ان تجاوز الميقات ان تجاوز الميقات بمسافة واراد ان ينوي لا يعود قائد الطائرة الى الميقات به حتى ينوي ويبقى الاشكال عليه كبيرا يعني هل يرجع من

113
00:43:02.450 --> 00:43:26.300
من سفره فلهذا ينبغي ان يكون مستعد ومنتبه مجرد ما ينبه للمحاذاة يعقد النية ويدخل في النسك. قال سواء كان مروره عليها من طريق الارض او من طريق الجو لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت هذه المواقيت هن لهن

114
00:43:26.300 --> 00:43:48.600
ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة نعم قال رحمه الله تعالى والمشروع لمن توجه الى مكة من طريق الجو بقصد الحج او العمرة ان يتأهب لذلك بالغسل ونحوه

115
00:43:48.600 --> 00:44:10.700
قبل الركوب في الطائرة فاذا دنا من الميقات لبس ازاره ورداءه ثم لبى بالعمرة ان كان الوقت متسعا. وان كان الوقت ضيقا لبى بالحج. وان لم ازاره ورداءه قبل الركوب او قبل الدنو من الميقات فلا بأس. ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك الا اذا حاذ

116
00:44:10.700 --> 00:44:31.500
الا اذا حاذ الميقات او دنى منه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الا من الميقات. والواجب على الامة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين. لقول الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله اسوة

117
00:44:31.500 --> 00:44:53.650
حسنة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خذوا عني مناسككم هنا يبين رحمه الله تعالى المشروع في حق الحاج القادم الى مكة عن طريق الجو القادم الى مكة عن طريق الجو ما المشروع في حق من كان كذلك

118
00:44:54.100 --> 00:45:12.400
يقول رحمه الله المشروع لمن توجه الى مكة من طريق الجو بقصد الحج او العمرة ان يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة يغتسل في بلده قبل ان ان يركب

119
00:45:12.500 --> 00:45:33.500
الطائرة ويكون في لباسه المعتاد المعتادة لانه اختلف الوضع عن من يسافر من المدينة المسافة ستكون طويلة فيبقى على لباسه المعتاد فاذا قرب من الميقات آآ لبس الاحرام قال فاذا دنا

120
00:45:33.500 --> 00:45:53.750
من الميقات لبس ازاره ورداءه ثم لبى بالعمرة ان كان الوقت اه متسعا وان كان الوقت ظيقا لبى بالحج. يعني اذا كان الوقت في دخوله لمكة ويتمكن ان يصل ليؤدي عمرة ثم يتحلل منها

121
00:45:53.950 --> 00:46:15.600
وآآ يلبي بالحج اذا كان في الوقت سعة لبى بالعمرة واذا كان الوقت ضيقا لبى بالحج ولو انه آآ اه لو انه وصل الى يعني الى المطار الى مطار جدة او تجاوز

122
00:46:15.650 --> 00:46:35.950
الميقات ولم ينوي لزمه الرجوع لزمه الرجوع الى الميقات فان لبى ونوى من من مطار جدة يكون اه نوع قد نوى بعد مجاوزة الميقات فيكون بذلك ترك واجبا من واجبات حجه

123
00:46:36.100 --> 00:46:50.500
ولهذا سئل الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه عن رجل حج في الطائرة ولم يسمع النداء حج في الطائرة ولم يسمع النداء اما نائم او غافل او نحو ذلك لم يسمع النداء

124
00:46:50.850 --> 00:47:06.750
بان الطائرة بالقرب من الميقات فنزلت الطائرة في مطار جدة ولبى بالمطار لغفلته عن نداء افتاه افتى رحمه الله بان عليه ان يرجع الى الميقات الذي مر عليه او فعليه دم

125
00:47:07.150 --> 00:47:23.950
او عليه دم اه وليس عليه اثم اذا كان لم يسمع النداء اما اذا كان سمع النداء ترك النية واخرها الى الميقات فانه يأثم فان احرم من جدة عليه دم ويكون اثما

126
00:47:24.000 --> 00:47:45.200
بتأخير النية الى ما بعد الميقات قال رحمه الله وان لبس ازاره ورداءه قبل الركوب او قبل الدنو من الميقات فلا بأس لا بأس يعني لو ان من اراد مكة بحج وعمرة لبس ازاره ورداءه من البيت

127
00:47:45.250 --> 00:47:59.900
من بيته في بلده لا حرج عليه آآ في ذلك اه او لبسه في المطار مطار بلده لا حرج عليه في ذلك ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك الا اذا حاذ الميقات او دنا منه

128
00:48:00.000 --> 00:48:18.550
الا اذا حاذ الميقات او دنى منه. وقولهم او دنى منه لان الطائرة مرورها بالميقات سريع مرورها بالميقات سريع. فبمجرد ان يكون الانسان محاذيا او او قريبا من علم انه قريب من الميقات مباشرة ينوي

129
00:48:19.100 --> 00:48:39.550
لئلا يتجاوز الميقات بدون آآ نية قال لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم الا من الميقات والواجب على الامة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين. لقوله لقول الله سبحانه لقد كان لكم في

130
00:48:39.550 --> 00:49:01.550
لله اسوة حسنة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خذوا عني مناسككم نعم قال رحمه الله تعالى واما من توجه الى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد. ونحو ذلك فليس

131
00:49:01.550 --> 00:49:19.150
عليه احرام الا ان يرغب في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. ممن اراد الحج والعمرة. فمفهومه ان من مر على المواقيت

132
00:49:19.150 --> 00:49:39.750
ولم يرد حجا ولا عمرة فلا احرام عليه. وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على ذلك ويؤيد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى مكة عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد

133
00:49:39.750 --> 00:49:56.100
حين ذاك حجا ولا عمرة وانما اراد افتتاحها وازالة ما فيها من الشرك قال عقد رحمه الله او ذكر رحمه الله هذه المسألة ليبين حكم من اراد ان يدخل مكة ليس له غرظ

134
00:49:57.150 --> 00:50:14.750
ليس له غرض في حج او عمرة وانما دخل مكة لحاجة من حاجاته او مصلحة من مصالحه مثل دخل مكة للبيع والشراء او مثلا دخل مكة ليعود مريضا او دخل مكة ليزور قريبا

135
00:50:15.200 --> 00:50:37.500
او لاي عمل من الاعمال  يقول رحمه الله من توجه الى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك مثل قائد سيارة الاجرة مثلا او مثلا من اراد آآ مكة لزيارة قريب له

136
00:50:38.100 --> 00:50:56.450
او نحو ذلك من الاعمال والمصالح فليس عليه احرام ليس عليه احرام يعني لا يلزمه ان يحرم من الميقات لانه لم يقصد دخول مكة بحج او عمرة لكن هؤلاء المسمين هنا التاجر

137
00:50:56.800 --> 00:51:16.400
والحطاب والبريد ونحوه ممن ذهابهم الى مكة لمصالح معينة وفي سفرة من هذه السفرات عقد النية انه يريد ان يعتمر وهو ذاهب لهذه المصلحة لكنه عنده نية ان يعتمر اذا كانت النية قامت عنده

138
00:51:16.500 --> 00:51:32.600
ان يعتمر مع هذه المصالح فانه يلزمه ان يحرم من الميقات وهذا معنى قوله الا ان يرغب في ذلك. يعني الا ان يكون عنده رغبة في عمرة اضافة الى اعماله هذه اذا كان عنده رغبة في عمرة فيلزمه

139
00:51:32.800 --> 00:51:53.350
اه والحالة هذه ان يحرم من الميقات مثل غيره من الحجاج والمعتمرين قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة

140
00:51:53.400 --> 00:52:18.550
يقول فمفهومه ان من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا احرام عليه من مر بالمواقيت وهو قاصد مكة ولكنه ليس عنده نية حج ولا عمرة فلا احرام عليه وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على ذلك. قال ويؤيد ذلك

141
00:52:18.600 --> 00:52:36.700
ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اتى مكة عام الفتح لم يحرم لما اتى عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر والمغفر لباس يلبسه المجاهد على رأسه ليقيه من النبل

142
00:52:36.800 --> 00:52:56.700
ونحوه لكونه لم يرد حينئذ حينذاك حجا ولا عمرة وانما اراد آآ افتتاحها وازالة ما فيها من الشرك فالذي آآ آآ في سفر الى مكة وما مر بالمواقيت وليس عنده نية حج او عمرة

143
00:52:57.250 --> 00:53:21.150
ليس عليه او لا لا يلزمه ان يحرم وهذا كما قال الشيخ من رحمة الله تبارك وتعالى وتيسيره بالعباد نعم قال رحمه الله تعالى واما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وام السلم وبحره والشرائع وبذر ومسرورة

144
00:53:21.150 --> 00:53:40.100
فليس عليه ان يذهب الى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة. بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما اراد من حج او عمرة الذين اه اه داخل المواقيت الذين داخل اه المواقيت مثل اهل هذه البلدان

145
00:53:40.700 --> 00:53:57.000
آآ الذين آآ التي سماها الشيخ مثل جدة وغيرها ممن بلدهم داخل المواقيت يعني اذا اراد ان يسافر من بلده الى مكة لا يمر بميقات لا يمر بميقات فاين ميقاته

146
00:53:57.800 --> 00:54:14.900
قال رحمه الله فليس عليه ان يذهب الى شيء من المواقيت. يعني لازم ان يخرج ويذهب الى شيء من المواقيت بل مسكنه ميقاته فيحرم منه بما اراد من حج او عمرة

147
00:54:15.050 --> 00:54:43.000
يحرم من مسكنه آآ بحج او عمرة اذا عقد النية او عزم على الذهاب الى مكة من مسكنه يلبس الاحرام وفي بيته يلبي بالنسك الذي اراد نعم قال رحمه الله تعالى واذا كان له مسكن اخر خارج الميقات فهو بالخيار. ان شاء احرم من الميقات وان شاء احرم من

148
00:54:43.000 --> 00:55:03.000
مسكنه الذي هو اقرب من الميقات الى مكة. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لما ذكر قيث قال ومن كان دون ذلك فمهله من اهله حتى اهل مكة يهلون من مكة اخرجه البخاري ومسلم. قال اذا كان له مسكن

149
00:55:03.000 --> 00:55:21.350
اخر خارج خارج الميقات يعني رجل له هذا بيتان بيت داخل مواقيت وبيت اخر خارج المواقيت قال فهو بالخيار ان شاء احرم من الميقات وان شاء احرم من مسكنه الذي هو اقرب من الميقات الى مكة

150
00:55:21.450 --> 00:55:37.500
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك  مهله من اهله حتى اهل مكة يضلون من مكة

151
00:55:37.900 --> 00:56:00.650
فهذا في من اه كان اه مسكنه داخل المواقيت يهل من مسكنه نعم قال رحمه الله تعالى لكن من اراد العمرة وهو في الحرم فعليه ان يخرج الى الحل ويحرم بالعمرة منه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة

152
00:56:01.650 --> 00:56:21.650
امر اخاها عبدالرحمن ان يخرج بها الى الحل فتحرم منه. فدل ذلك على ان المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم. وانما يحرم بها من الحل وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتقدم. ويدل على ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم

153
00:56:21.650 --> 00:56:41.650
بقوله حتى اهل مكة يهلون من مكة هو الاهلال بالحج لا العمرة. اذ لو كان الاهلال بالعمرة جائزا من من الحرم اذا اذن لعائشة رضي الله عنها رضي الله عنها في ذلك. ولم يكلفها بالخروج الى الحل. وهذا امر واضح. وهو قول جمهور

154
00:56:41.650 --> 00:56:59.300
العلماء رحمة الله عليهم وهو احوط للمؤمن لان فيه العمل بالحديثين جميعا والله الموفق. ثم بين رحمه الله تعالى في هذه المسألة ان من اراد العمرة من اراد العمرة وهو في الحرم

155
00:56:59.700 --> 00:57:25.050
من اراد العمرة وهو في الحرم فعليه ان يخرج الى الحل ويحرم بالعمرة عليه ان يخرج الى الى الحل التنعيم او الجعرانة او غيرهما من الحل ويحرم بالعمرة فاذا قيل مر معنا قريبا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل مكة يهلون من مكة

156
00:57:25.250 --> 00:57:43.700
يولون من مكة بين الشيخ رحمه الله ان هذا الحديث يخصصه حديث عائشة يخصصه حديث عائشة لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم العمرة امر اخاها عبد الرحمن ان يخرج بها الى الحل فتحرم منه

157
00:57:44.900 --> 00:58:10.050
ان يخرج بها الى الحل فتحرم منه. فدل ذلك على ان المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وانما يحرم بها من الحل قال اذ لو كان الاهلال بالعمرة جائزا من الحرم لاذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج الى الحلم قال

158
00:58:10.050 --> 00:58:27.500
وهذا امر واضح وهو قول جمهور اهل العلم اذا آآ من كان بمكة واراد ان ان يعتمر لابد ان يخرج الى اه الحل التنعيم او الجعرانة او غيرهما ويحرم من هناك

159
00:58:27.950 --> 00:58:44.550
اما اذا اراد ان يلبي بالحج يلبي بالحج مسكنة يلبي بالحج من مسكنه في في مكة في مكة اما اذا اراد ان يعتمر لابد ان يخرج الى آآ الحل ويلبي من هناك بالعمرة. نعم

160
00:58:45.050 --> 00:59:05.050
قال رحمه الله تعالى واما ما يفعله بعض الناس من الاكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم او الجعران او غيرهما. وقد سبق ان اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته. بل الادلة تدل على ان الافضل تركه. لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

161
00:59:05.050 --> 00:59:25.050
لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج. وانما اعتمرت عائشة من التنعيم. لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتمر بدلا من عمرتها التي احرمت بها من الميقات. فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم

162
00:59:25.050 --> 00:59:45.050
الى ذلك وقد حصلت لها العمرتان العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة فمن كان مثل عائشة رضي الله تعالى انهى فلا بأس ان يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالادلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك ان اشتغال الحجاج بعمرة

163
00:59:45.050 --> 01:00:05.050
اخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. والله الموفق. ثم بين رحمه الله تعالى في

164
01:00:05.050 --> 01:00:24.150
المسألة خطأ اه ما يفعله بعظ الناس من الاكثار من العمرة بعد الحج من الاكثار من العمرة بعد الحج اما من التنعيم او اه الجعرانة او غيرهما وقد سبق ان اعتمر قبل حجه

165
01:00:24.400 --> 01:00:42.150
فيقول رحمه الله هذا العمل لا دليل عليه لا دليل عليه تكرار العمرة بعد اه الحج تجد عدد من الحجاج بعد حجه يعتمر عمرة عن والده وعمرة اخرى عن والدته وعمرة عن

166
01:00:42.250 --> 01:01:02.400
قريبة الى اخر ذلك يكرر عمرا عديدة بعد حجه فيقول الشيخ هذا العمل لا دليل على مشروعيته بل الادلة تدل على ان الافضل ترك ذلك. ان الافضل ترك ذلك ثم ساق الادلة على ان الافظل ترك ذلك

167
01:01:02.550 --> 01:01:16.600
قال اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج. وكانوا احرص الناس على الخير لما فرغوا من الحج لم ينقل انه عليه الصلاة والسلام

168
01:01:16.750 --> 01:01:32.100
اه خرج الى التنعيم واخذ عمره وثنتين وثلاث ولم ينقل ان الصحابة ايضا رضي الله عنهم بعد فراغهم من الحج ذهبوا الى التنعيم واخذوا عمرة او اثنتين او ثلاث لم ينقل ذلك

169
01:01:32.200 --> 01:01:51.650
عن احد منهم قال وانما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض لانها ادخلت عمرتها في حجها فكانت قارنا رضي الله عنها وارضاها

170
01:01:51.900 --> 01:02:11.350
فبعد الحج طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام ان تعتمر بدلا من عمرتها التي احرمت بها من الميقات لان هي رضي الله عنها اهلت بالعمرة ولما حاضت امره النبي عليه الصلاة والسلام ان تدخل عمرتها في حجتها فكانت بذلك قارنا

171
01:02:11.500 --> 01:02:32.450
فلما فرغت من الحج طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام ان تعتمر بدلا من عمرتها التي احرمت بها من الميقات فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك وفي اجابتها عليه الصلاة والسلام الى ذلك فيه من الرفقة بالاهل ما لا يخفى

172
01:02:32.850 --> 01:03:01.100
فاجابها صلى الله عليه وسلم لذلك وقد حصلت لها العمرتان عمرة قرنتها بحجتها وعمرة مفردة اتت بها بعد اه حجها قال رحمه الله فمن كان مثل عائشة يعني حصل له ظرف مثل عائشة رظي الله عنها فلا بأس ان يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالادلة كلها وتوسيعا على المسلمين

173
01:03:01.800 --> 01:03:19.550
اما الذي يفعله كثير من او عدد من الحجاج بعد الحج يكررون العمرة مرتين وثلاث واربع فبين رحمه الله ان هذا لا دليل على مشروعيته قال ولا شك ان اشتغال الحجاج

174
01:03:19.700 --> 01:03:42.300
بعمرة اخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة او بعمر اخرى يعني بعض الحجاج ليس عمرة واحدة وان عمرتين او ثلاث او اربع  هذا كله اه لا اصل له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام بل يلاحظ ان

175
01:03:42.550 --> 01:04:03.800
النبي عليه الصلاة والسلام لما امر عبد الرحمن ابن عمر ان يرافق اخته عائشة الى التنعيم ان يرافقها الى التنعيم لم ينقل انه رضي الله عنه احرم لم ينقل انه احرم وقال ما دمت مرافقا له مرافقا وسائرا سائر اكسبها عمرة

176
01:04:05.150 --> 01:04:19.900
لم يفعل ذلك لم ينقل انه احرم وانما مضى معها فقط مرافقا لها فلو كان هذا مما يشرع لكان سبق وسارع الى ذلك رضي الله عنه وارضاه وايضا سارع الى ذلك

177
01:04:19.950 --> 01:04:42.400
الصحابة قال ثم نبه الشيخ رحمه الله ان ذلك ايضا يسبب المشقة على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

178
01:04:42.500 --> 01:05:01.800
وسنته ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين

179
01:05:02.700 --> 01:05:18.550
تقول هذا السائل بعض الحجاج لا يعرفون او لا يعرفون الاذكار الواردة بين الحجر الاسود والركن فهل يجوز ان يكون معهم شخص يقول الاذكار وهم يرددون خلفه بين الحجر الاسود

180
01:05:18.850 --> 01:05:36.700
والركن اليماني ليس هناك اذكار ليس هناك اذكار وانما آآ دعوة يحفظها كل مسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار فهذه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

181
01:05:36.850 --> 01:05:57.050
انه اه يقولها بين اه الركن اليماني والحجر الاسود بين الركن اليماني والحجر الاسود وهذه لا تحتاج الى شخص يمشي معه ليلقنه اياها ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار هذه دعوة يحفظها

182
01:05:57.200 --> 01:06:21.100
كل مسلم نعم  نعم اه اما اذا كان يسأل عن اه يعني اذكار اخرى فا اه فيما يتعلق بالطواف ليس هناك ادعية مخصصة وكذلك السعي ليس هناك ادعية مخصصة والكتب التي فيها

183
01:06:21.200 --> 01:06:37.900
دعاء الشوط الاول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث هذي كلها لا اصل لها ومن ومن تكلفات المتكلفين ولا ينبغي للحاج ان يستعمل هذه الكتب لا بمفرده ولا ايضا مع جماعة

184
01:06:38.350 --> 01:07:00.950
وهذه الجماعات التي يردد اه بعظهم ما في تلك الكتب بصوت عالي وامامهم قائد وجماعة ورائهم يرددون هذا خلاف السنة السنة ان تدعو وانت تطوف بينك وبين الله بصوت خافت بينك وبين ربك ادعوا ربكم تضرعا

185
01:07:01.200 --> 01:07:16.550
وخفية يكون دعاؤك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اما هذا الصوت العالي واذا مر بك مجموعة من هذه المجموعات وانت في قراءة للقرآن او في ذكر او في تسبيح اخلف عليك

186
01:07:16.750 --> 01:07:35.800
ذكرك كله ودعائك كله واربكك ولم تستطع ان ان تطمئن في عبادتك فهذا غير مشروع اصلا غير مشروع اصلا ان يقف امامهم قائد ويكون خلف مئة او او ستين او اكثر ثم يرفع صوته عاليا ثم هم

187
01:07:35.900 --> 01:07:57.050
بصوت عالي يدعون هذا لا لا لا دليل على مشروعيته وانما كل حاج بمفرده بينه وبين نفسه يدعو مخافته يدعو مخافتة يعني اه شيء خافت لا لا يسمع يناجي ربه بحاجته يسبح ويهلل

188
01:07:57.150 --> 01:08:24.850
ويكبر ويتلو ما تيسر من القرآن ويدعو بما يحفظه من الدعوات المأثورة هذا الذي يشرع في حق المسلم اما هذه الذي في هذه الكتب هذا كله ليس مما آآ يعني ليس له اصل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي هدي اصحابه وايضا من المصائب ان بعض الملقنين

189
01:08:24.850 --> 01:08:43.350
لهؤلاء يكون لا لا يحسن القراءة يطرأ لهم ما في تلك الكتب اضافة الى ما فيها من خطأ اضافة الى ما فيها من خطأ تجده يلقن الناس ويرددون وراءه كلاما خاطئا

190
01:08:43.550 --> 01:09:03.900
او كلاما ملحونا ويذكر لي احد المشايخ او احد طلبة العلم يقول كنا في المطاف والى جنبي رجل من هؤلاء الذين يلقنون ومعه كتاب يقرأ منه فقرأ بصوت عالي اللهم وهم يقولون وراءه اللهم

191
01:09:04.050 --> 01:09:25.600
لا تدع قالوا لا تدع قال ذنبا اللهم لا تدع ذنبا يقول فالتفت اليه وقلت له ما دام ذنب قل الا قطعته ما دام ذنب قل الا قطعته فبعضهم يلقن يعني العوام ويخطئ في التلقين وهؤلاء يرددون وراءه كلاما خاطئا

192
01:09:25.700 --> 01:09:42.900
يرددون ورأوا كلاما خاطئا مثل هذا لا يصلح وكل بينه وبين نفسه اقرأ ما تيسر من القرآن الفاتحة وقل هو الله احد وكرر محفوظاتك اليسيرة من القرآن سبح واحمد الله وكبر

193
01:09:43.250 --> 01:10:05.650
وادعوا الله بما تيسر من الادعية الجوامع التي تحفظها ان كنت لا تحفظ اللهم وفقني اللهم اصلحني اللهم اهدني اللهم اصلح اولادي اللهم ادخلني الجنة هذه كلها دعوات يحفظها اه كل مسلم بينه وبين نفسه خاشعا مخبتا مقبلا على الله سبحانه وتعالى

194
01:10:06.050 --> 01:10:23.750
يناجي ربه ويذكر ربه ويتلو كلام الله سبحانه هذا هو الذي اه يشرع في طواف المسلم وفي سعيه نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل ما الافضل في المسجد الحرام؟ الاكثار من الطواف ام النوافل

195
01:10:24.200 --> 01:10:48.950
ان تيسر الطواف ان تيسر الطواف ركعتين بعدها فهذا فيه فضل عظيم واذا كان في وقت شدة الزحام وامتلاء المسجد الحرام بالحجاج والمعتمرين فالاولى بالمسلم ان يرفق بنفسه وباخوانه ويجعل تنفله بالطواف في وقت اخر لا يكون بمثل

196
01:10:49.000 --> 01:11:05.550
هذه الاوقات التي يشتد فيها الزحام ومر معنا كلام الشيخ قريبا ممن في حق الذين يكررون العمر لما بين ان هذا العمل لا اصل له قال وفي هذا ما شق عليهم وعلى

197
01:11:05.750 --> 01:11:24.700
الاخرين نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل ايهما افضل؟ الحلق من التقصير في عمرة المتمتع؟ عمرة المتمتع اذا كانت قريبة من الحج فالافضل ان يقصر حتى يستبقي اه من شعر رأسه ما يحلقه يوم

198
01:11:24.750 --> 01:11:40.600
اه اه النحر اما اذا كان آآ جاء مبكرا فالافضل الحلق وليس التقصير. نعم. احسن الله اليكم. يقول هذا السائل هل يجوز لي ان احج عن والدتي وهي على قيد الحياة وقد حجت

199
01:11:40.600 --> 01:11:59.250
من قبل علما بان الحج في بلادنا تكلفته عالية. نعم يجوز اذا كانت الوالدة ليست قادرة بدنيا اذا كانت الوالدة ليست قادرة بدنيا على السفر والركوب التنقل اه يعني هرمة

200
01:11:59.450 --> 01:12:25.450
وكبيرة سن ولا تستطيع بدنيا فيجوز لك ان تحج عنها ان كنت قد حججت عن نفسك نعم احسن الله اليكم تكررت اسئلة عن لبس الحزام لبس الحزام والمحفظة والحذاء ونحوها وسعة اليد

201
01:12:26.000 --> 01:12:49.700
مما فيه خياطة لا حرج فيه لا حرج فيه الحذاء او الحزام او المحفظة محفظة النقود او ساعة اليد اذا كان فيها خياطة لا حرج في لبسها وكما اشرت اه قول الفقهاء رحمهم الله ان المحرم ينهى عن لبس المخيط المراد بذلك

202
01:12:49.800 --> 01:13:15.050
ما كان على هيئة كفنيلة او سروال او قميص او نحو ذلك اه هذا ونسأل الله الكريم اه رب العرش العظيم ان يمن علينا اجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح وان يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة امرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا

203
01:13:15.050 --> 01:13:35.050
اخرتنا التي فيها معادنا وان يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وان يغفر لنا ولوالدينا مشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين

204
01:13:35.050 --> 01:13:55.050
تب على التائبين واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والاجر المغفور للحجاج والمعتمرين المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا ما يحول بيننا وبين

205
01:13:55.050 --> 01:14:15.050
معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا اوصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل

206
01:14:15.050 --> 01:14:35.050
مصيبتنا في في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله

207
01:14:35.050 --> 01:14:40.950
وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين