﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:21.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد. قال رحمه الله تصام برؤية عدل ولو انثى لما بين رحمه الله كيفية دخول الشهر بين بعد ذلك

2
00:00:21.300 --> 00:00:51.650
ما هو العدد المعتبر لمن يرى الهلال في دخول الشهر فقال ويصام اي شهر رمضان برؤية اي برؤية الهلال عدلين اي من قبل رجل عدل. والعدالة تتحقق  لاجتناب الكبائر والاصرار وترك الاصرار على الصغائر

3
00:00:51.700 --> 00:01:16.450
وبفعل الواجبات فعلى قول المصنف رحمه الله من كان ازاره تحت الكعبين وهو عالم بالمطالع ورأى الهلال لا تقبل شهادته وكذا لو كان عاقا بوالديه لا تقبل شهادته والراجح انه اذا كان ثقة معلوم بالصدق

4
00:01:16.550 --> 00:01:48.700
فتقبل شهادته لان تحقق العدالة في العصور المتأخرة امر عزيز قال ولو انثى اي ولو كان الرائي للهلال انثى وكما انه قبلت شهادة الرجل كذلك تقبل شهادة الانثى وتقبل شهادة العبد. والدليل على قبول شهادة الواحدة على قول شهادة الواحد

5
00:01:48.700 --> 00:02:10.050
ما جاء في سنن ابي داود عن ابن عمر رضي الله عنه انه تراءى الهلال فرآه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وامر بصيامه. والحديث ضعيف ولكن هناك احكام اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالواحد. مثل

6
00:02:10.250 --> 00:02:35.800
اذان امي مكتوم كما قال عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فهو واحد  قبل خبره فكذا شهادته. واذا كان دخول شهر رمظان يقبل بي رؤية عدل من باب اولى اذا كان اكثر من واحد

7
00:02:36.050 --> 00:03:04.300
ولما ذكر رحمه الله   يكفي في رؤية الهلال عدل ذكر بعد ذلك الاحكام المترتبة على شهادة الواحد وقال فلو صاموا اي المسلمون بشهادة واحد بدخول شهر رمضان شهد بدخوله واحد

8
00:03:04.350 --> 00:03:28.100
فاكملوا ثلاثين يوما اي صاموا ثلاثين يوما. فلم يرى الهلال  كان رمضان لم ينتهي بعد قال رحمه الله لم يفطروا اي يجب ان يصوموا  لان العدل الواحد مظنة للخطأ والقول الثاني

9
00:03:28.150 --> 00:03:49.950
انهم يفطرون لانهم ما تموا العدة ثلاثين وهو الراجح لانه لانه صاموا باجتهاد عدل فيقبل. ثم استطرد مسألة في نفس الحكم فقال او صاموا لاجل غيم يعني في ليلة الثلاثين من شعبان

10
00:03:50.000 --> 00:04:21.700
اتى غيم فصاموا ليكملوا عدة شعبان فلم يرى الهلال لم يفطروا لان صومهم في اكمال عدة شعبان كان من باب الاحتياط قال قول المصنف انهم يصومون ولا يفطرون اي انهم يصومون واحدا وثلاثين يوما. والقول الثاني انه لا يزاد على الثلاثين يوما

11
00:04:21.800 --> 00:04:37.700
فهم صاموا في بداية الشهر امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان غمي عليكم فاكملوا العدة ويفطرون امتثالا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا

12
00:04:37.950 --> 00:05:04.050
الاخرة ولما ذكر شهادة الواحد ونى الناس اخذوا بها ذكر بعد ذلك شهادة الواحد اذا لم يأخذ الامام بشهادته فقال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله اما لعدم عدالته

13
00:05:04.150 --> 00:05:29.500
قول امر اخر قال صام الهلال المصنف رحمه الله ومسألة ثانية او رأى هلال شوال يعني يفطروا قال لكنه رد قوله قال صام اي حتى ولو تبين له ان الغد

14
00:05:29.700 --> 00:05:51.100
هو العيد ردت شهادته يصوم. وهذا هو القول الراجح واما في المسألة التي قبلها القول الراجح انه لا يصوم فمن رأى هلال رمظان ورد قوله يصوم الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم يصوم الناس

15
00:05:51.700 --> 00:06:05.650
فطركم يوم يفطر النفس فمن رأى هلال العيد يصوم صائمون وهو قد رد قوله والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه اجمعين