﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:25.300
واما مؤثر الخلوة هو يسير ان شاء الله الخلوة ايها الاخوة الكرام التي تؤثر في الماء هي الخلوة التي جمعت ستة شروط متى يتأثر الماء بالخلوة طبعا تأثير الخلوة الخلوة لا تسلبه الطهورية لا تسلبه الطهورية

2
00:00:25.350 --> 00:00:44.100
لكنه تجعله من انواع الطهور فيه نقص في بعظ اوصاف الطهورية فهو طهور في حق المرأة يرفع حدثها ويزيل نجسها. واما الرجل فيزيل نجسه ولا يرتفع حدثه. وهو ما جمع ستة شروط

3
00:00:44.400 --> 00:01:07.100
قال فلا يرفع اه ولا يرفع حدث رجل ولا يرفع حدث رجل اذا هذا الماء الذي اثرت فيه الخلوة حكمه انه لا يرفع حدث الرجل ولما قال لا يرفعه حدث الرجل علم منه انه يرفع حدث المرأة وعلم منه انه يزيل النجس مطلقا هو ما

4
00:01:07.100 --> 00:01:24.300
مع ستة اوصاف اولا ان يكون طهورا يسيرا خرج به الكثير الثاني ان ان تخلو المرأة به اما لو كان معها من يشاركها فلا يظر الثالث ان تكون الخلوة من امرأة

5
00:01:24.600 --> 00:01:48.650
لا من رجل ولا من صبي ولا من صبية الرابع ان تكون الخلوة لاجل الطهارة الخامس ان تكون هذه الطهارة طهارة كاملة من اول الطهارة الى اخرها السادس ان تكون هذه الطهارة طهارة حدث وليست طهارة نجس. بيان صورة المسألة لتتضح المسألة ولتتميز عما يشبهها

6
00:01:48.650 --> 00:02:11.500
لان عندنا مسألتين قد يشتبهان ببعضهما في ذهن الطالب وهما مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث والماء الذي خلت به المرأة لطهارة الحدث وبينهما فرق. ما الفرق بينهما اصور لكم المسألة على النحو الاتي

7
00:02:12.050 --> 00:02:39.150
جاءت امرأة تمام وعندها اناء من الماء جيد اه طبعا الماء قليل وليس بكثير يعني دون القلتين فتوضأت في هذا الماء وضعت وجهها مثلا فيه بنية رفع الحدث جيد او غسلت وجهها فتقاطر فيه

8
00:02:39.450 --> 00:03:04.750
اه الماء المستعمل. خلينا نفترظ المسألة انها غمست اعضاء الوضوء. غمست وجهها او غمست يدها في هذا الماء بنية ايش لا الطهارة ورفع الحدث هذا الماء هو الماء المستعمل واضح؟ وهذا الماء المستعمل هو من قسم الطاهر وليس من قسم الطهور وليس هذا ما نتكلم عنه

9
00:03:04.950 --> 00:03:24.300
وانما الذي نتكلم عنه صورة اخرى امرأة عندها اناء كانت تغترف منه ولا تتطهر فيه يعني لا تغمس يدها فيه تغمس يدها تضع يدها وتغترف فتتمضمض وتستنشق وتستنثر خارج الاناء

10
00:03:24.350 --> 00:03:37.900
ثم تأخذ تغترف بالماء وتغسل وجهها ثم تغترف من هذا الماء وتغسل يديها ثم تغترف من هذا الماء وتمسح رأسها ثم تغترف من هذا الماء وتغسل رجليها واتمت بهذا الوضوء

11
00:03:38.350 --> 00:03:56.100
هل كان معها احد؟ لا كانت مقفلة ايش المكان الذي تتوضأ فيه يعني مثلا في دورات مياه ومغلق الباب لا يراها احد عن جيد ما حكم هذا الماء الذي هي الماء هذا ليس مستعملا

12
00:03:56.200 --> 00:04:14.800
صح ولا لا؟ انما هذا الماء خلت به للطهارة جيد ما حكم هذا الماء جاءت بعدها اختها وارادت ان تتوضأ فوجدت هذا الاناء فما حكم الوضوء منه يصح ولا لا

13
00:04:14.850 --> 00:04:29.550
يصح اذا هذا ماء طهور ولا ولا طاهر؟ طهور هذا ماء طهور جاء بعد ذلك اخته تبغى تستخدم هذا الماء لغسل نجاسة من على الثوب. ما الحكم يزيل الخبث ولا لا؟ يزيل الخبث. جاء بعد ذلك اخوها

14
00:04:30.200 --> 00:04:44.050
واراد ان يغسل ثوبه بشيء من هذا الماء فاخذ منه وغسل ثوبه هل تزال النجاسة به ولا لا؟ تزال النجاسة به؟ جاء بعد اخوها يريد ان يتوضأ من هذا الماء قلنا له لا

15
00:04:44.350 --> 00:05:00.050
لا يجوز لك ان تتوضأ منه ليش؟ هو ماء طهور؟ نقول نعم. هو ماء طهور لكنه فقد بعض احكام الطهور فقط في استعمال الرجل له في طهارة الحدث لا طهارة

16
00:05:00.600 --> 00:05:19.450
دون طهارة النجس. طهارة النجس ما في مشكلة واضح هذه المسألة؟ هذه المسألة ايها الاخوة الكرام ليس مبناها على العقل وليس مبناها على القياس وانما مبناها على التعبد والنقل يعني لو قال لنا انسان ما هو العلة؟ وما الفرق بين وضوء المرأة

17
00:05:19.450 --> 00:05:35.750
هو وضوء الرجل نقول لا نعلم ذلك. ليس عندنا علة عندنا نص واضح اتضحت المسألة طيب هذه المسألة لها ستة قيود الاول ان يكون هذا الماء الذي خلت به ماء طهورا يسيرا. طبعا لا يتصور ان تخلو

18
00:05:35.750 --> 00:05:49.400
غير الطهور يعني قوله طهور هذا لا بد منه ليس احترازا من شيء لانه اصلا لا يتصور ان تخلو المرأة بماء نجس لطهارة صح ولا لا؟ ولا يتصور ان تخلو المرأة بماء

19
00:05:49.650 --> 00:06:07.350
طاهر للطهارة لان الطهارة لا تكون الا بالماء الطويل. اذا الشرط الاول ان يكون هذا الطهور يسيرا وليس كثيرا فلو فرضنا انها جاءت عند ماء مثلا بركة ماء كثير او في حمام سباحة مغلق وخلت به واقترفت منه وهو اكثر من

20
00:06:07.550 --> 00:06:25.600
قلتين فهذا المتبقي في هذا الاناء. هل يتأثر ولا لا؟ لا يتأثر. لانه كثير. اذا القيد الاول ان يكون يسيرا القيد الثاني ان تخلو به فلو فرضنا انها كانت تتوضأ وكان عندها

21
00:06:25.850 --> 00:06:40.450
معها زوجها او كانت معها اختها او كان معها احد مميز ترتفع به الخلوة فان هذا الماء لا يتأثر القيد الثالث ان يكون هذا من امرأة لا من رجل ولا من

22
00:06:40.750 --> 00:06:57.300
صبية لان الصبي لا يقال لامرأة لو اراد المؤلف ان يدخل الصبي لعبر بايش ها لعبر بالانثى قال خلت به انثى لكنه لما عبر بقوله امرأة عرفنا ان الصغير ايش

23
00:06:57.550 --> 00:07:15.500
لا تدخل في ذلك واضح القيد الرابع ان تكون خلوتها بهذا الماء لاجل الطهارة. لا لاجل الشرب مثلا فلو خلت به لتشرب منه خلاص او يعني مثلا تسبح فيه او غير ذلك فان هذا

24
00:07:15.700 --> 00:07:37.550
فلا يؤثر. الخامس ان تكون الخلوة للطهارة مستمرة للطهارة كلها. طهارة كاملة. من اول الوضوء الى اخره فلو فرظنا انها بدأت تتوظأ فتمظمظت اغترفت وتمظمظت واغترفت وغسلت وجهها واغترفت ومسحت رأسها واقترفت

25
00:07:37.800 --> 00:07:54.450
اه غسلت رجله اليمنى ثم دخل عليها ابنها الصغير مميز عمره ثمان سنوات ولا سبع سنوات جيد فزالت الخلوة فغسلت رجلها اليسرى بعد زوال الخلوة ما الحكم نقول لا يتأثر الماء

26
00:07:54.850 --> 00:08:10.900
واضح؟ السادس من هذه القيود ان تكون خلوتها للطهارة لطهارة حدث لا لطهارة لا لطهارة نجاسة فضلا عن الطهارة غير الشرعية مثل التبرد او التنظف. واضح؟ هذه ستة قيود. قد يقول قائل من وان جبتم هذه القيود

27
00:08:11.150 --> 00:08:31.800
قيود مسائل وخلت بها المرأة نقول هذا مبناه على الاثر واضح؟ ومبنى هذه المسألة ايها الاخوة الكرام على اثار الصحابة نعم الحديث ورد في حديث ان النهي ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة لكن الحديث وحده ليس هو عمدة الباب. ولا يكفي في الدلالة على هذا

28
00:08:31.800 --> 00:08:46.050
الا بضم اثار الصحابة اليه وعمدة الامام احمد في هذا على اثار الصحابة جيد ورد عن عبد الله ابن سرجس وغيره بل ان الامام احمد رحمه الله تعالى قال في رواية ابي طالب

29
00:08:46.200 --> 00:08:59.250
قال اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون اذا خلت بالماء فلا يتطهر به جيد فنسبه الامام احمد رحمه الله الى اكثر الصحابة واذا قال لك الامام احمد ان هذا قول اكثر الصحابة فلا تبحث

30
00:08:59.650 --> 00:09:21.100
جيد لان الامام احمد اعلم الناس بالاثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم جيد طيب الان خلينا نربط المسألة بالقواعد الاصولية قول الصحابي حجة ولا لا عندنا في الحنابلة ان قول الصحابي وقول صاحب اذا لم يرد عن صاحب خلاف فاعتمدي

31
00:09:21.250 --> 00:09:40.450
جيد لكن شرط الاحتجاج بقول الصحابي الا يخالفه صحابي اخر. صح ولا لا اليست كذلك طيب هذه المسألة هل خالف فيها احد من الصحابة الجواب نعم روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال لا يتأثر الماء بخلوتها

32
00:09:41.000 --> 00:10:03.750
اذا انتقض علينا دليلنا ولا لم ينتقض ها راح المشكلة شو الحل؟ لا ما ما انتقض الدليل لماذا ها لا اذا قال اكثر الصحابة قولا وخالفهم واحد من الصحابة فهنا لا يصح الاحتجاج بقول الصحابي اذا كنت تريد ان تبني المسألة على حجية قول

33
00:10:03.750 --> 00:10:23.150
الصحابي فقول الصحابي الصحابي لا يكون حجة الا اذا لم يخالفه صحابي اخر طيب شو شو الحل مفارضة مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه لا هذا في الرواية هذه اراء هذه اقوال فتاوى صحابة ليست ليست من باب الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام

34
00:10:25.000 --> 00:10:47.150
نعم هب انه صح ايوة يا شيخ يختار احد الاقوال بناء على ايش لا نحن الان نريد ان نبني المسألة على اقوال الصحابة جيد نعم اذا قلنا قول الصحابي ليس بحجة

35
00:10:47.900 --> 00:10:59.600
جيد خلاص ننظر في الادلة فنختار احد اقاويلهم ولا نخرج عن اقاويلهم هذا ما في اشكال هكذا قواعد الامام احمد رحمه الله. لكن نحن الان الامام احمد بنى القول على اثار الصحابة

36
00:10:59.800 --> 00:11:19.850
ووجد من الصحابة مخالف وش الحل يعبده حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يتوضأ الرجل بفظل طور المرء الجمهور حملوا ذلك على ايش على الماء المستعمل. الجمهور لما جاءوا الى حديث النهي عن الوضوء بفظل

37
00:11:19.950 --> 00:11:38.350
المرأة قالوا ايش يحمل على الماء المستعمل فما ما الجواب؟ هذه المسألة انتبهوا لها فهي مهمة جدا في التعامل مع اثار الصحابة وهي من قواعد المذهب ان اقوال الصحابة اذا كانت على خلاف القياس

38
00:11:38.500 --> 00:11:57.900
وكانت مما لا يقال بالرأي فان لها حكم الرفع ولا يعارضها حينئذ قول صحابي اخر واضح ولا لا عندنا الان للصحابة في هذه المسألة قولان احد القولين يوافق القياس بل هو موافق للقواعد

39
00:11:58.000 --> 00:12:13.100
الاصل ان المرأة تستعملت الماء ولم لم تستعمله وانما خلت به للطهارة الاصل والقاعدة تقتضي ان هذا الماء باق على طهوريته ولا يتأثر بذلك ولا لا صح ولا لا؟ هذا مقتضى القياس

40
00:12:13.200 --> 00:12:33.200
ومقتضى القواعد اليس كذلك طيب عندنا قول صحابي اخر بل قول جماعة من الصحابة غير غيره قالوا بخلاف مقتضى القواعد وقالوا بخلاف مقتضى القياس فهنا نقول يقدم قول الصحابي المخالف للقياس لان له حكم

41
00:12:33.550 --> 00:12:56.050
الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ تبقى حجيته ولو خالفه صحابي اخر واضح ولا لا؟ ليش لان قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي قول الصحابي المخالف للقواعد مخالف لظواهر النصوص مخالف للقياس هذا له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة ولو خالفه

42
00:12:56.400 --> 00:13:10.750
غيره من الصحابة واضح ولا لا ولهذا قال الناظم وقول صاحب اذا لم يرد يعني صاحب خلاف فاعتمدي وان يكن بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا جيد فهذا ايها الاخوة الكرام يكون له حكم

43
00:13:11.050 --> 00:13:26.800
المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ ولو عارضه غيره من الصحابة لا يقال حجية قول الصحابي لم يتحقق شرطها لان هذا ليس مبنيا على الاحتجاج على مبحث الاحتجاج بقول الصحابي وانما هو مبني على انه مرفوع حكما

44
00:13:27.100 --> 00:13:39.750
وظح هذا ولا لا فانتبهوا لهذا فانه قد يشكل كثيرا. وقد تجد هذا كثيرا في مذهب الامام احمد انه يأتي الى قول صحابي فيعتمده تقول كيف اعتمد هذا القول وهو مخالف

45
00:13:40.300 --> 00:13:58.250
لقول غيره فتجد انه اعتمد القول المخالف للقياس ايضا فيتصور احد الطلاب يتصور بعض الناس كيف هذا اجتمع فيه انه قول صحابي وان فيه القياس والاخر قول صحابي ومخالف للقياس فايهما اولى بالتقديم

46
00:13:58.500 --> 00:14:14.850
الموافق القياس لا الاولى بالتقديم هو المخالف للقياس لان المخالف للقياس لا يقال بالرأي اذا قال الانسان برأيه فانه يعمل القياس. اما اذا قال قولا يخالف القواعد والاقيسة معناها ان هذا الصحابي اخذه توقيفا عن

47
00:14:14.850 --> 00:14:36.400
النبي صلى الله عليه وسلم واضح المشايخ؟ ولهذا فان المذهب في هذه المسألة ظاهر جلي القول بان فظل طهور المرأة لا يرفع حدث الرجل على هذا لقواعد المذهب لا اشكال فيه وان كانت المسألة من حيث الاصل من مفردات الحنابلة. يعني هذه المسألة هي من المفردات لكن لا يلزم من كونها

48
00:14:36.400 --> 00:14:54.050
من مفردات الحنابلة انه يأتي واحد يقول وهذي مسألة يتفرد بها الحنابلة يعني ليس عليها دليل ليس عليها قواعد شرعية وادلة اه صحيحة. واضح يا مشايخ؟ طيب بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الماء الطهور بانواعه. وعرفنا ان في الطهور

49
00:14:54.050 --> 00:15:14.050
ما هو باق على طهوريته وباق على اباحته صح ولا لا وباق على طهوريته لكنه ليس باقيا على اباحته وانما صار مكروها ليس ليس باقيا على الاباحة المطلقة وانما سلب الاباحة الى

50
00:15:14.300 --> 00:15:39.200
الى الكراهة صح ولا لا؟ وهذا تارة يكون بالتغير المتغير بغير ممازج وتارة يكون بالاستعمال كالمستعمل في رفع المستعمل في طهارة مستحبة واضح وعندنا نوع اخر من الطهور سلب من الطهورية وصف واحد

51
00:15:39.300 --> 00:15:56.200
وهو انه لا يرفع حدث الرجل ويرفع حدث من عاداه ويزيل النجس مطلقا. وهو الماء الذي قالت به المرأة بشروطه. وضحت هذه؟ في مسألة لم ننبه عليها في موضعها وهي مسألة الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة. وانا لا اقصد التنبيه عليها لذاتها

52
00:15:57.000 --> 00:16:12.600
بقدر ما اقصد الكلام عن قاعدتها الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة نص المؤلف انه ما حكم مكروه صح ولا لا؟ وهذا ما قرره المصنف رحمه الله تعالى ايضا في الاقناع

53
00:16:12.900 --> 00:16:29.400
واما صاحب المنتهى فلم يذكر هذا ضمن الماء المكروه وش رايكم؟ ماذا نقول هنا نحن قلنا القاعدة عند المتأخرين المذهب اصطلاح عند المتأخرين ما اتفق عليه الاقناع والمنتهى فاذا اختلفا فغالبا

54
00:16:29.450 --> 00:16:48.550
اكثر الناس من المتأخرين غالبا يرجحون ايش؟ المنتهى آآ مثل الشيخ منصور البهوتي غالبا يعني يأخذ بقول المنتهى وان كان في بعض الاحيان في بعض الاحيان في مسائل قليلة مال الى الاقناع فرجحه على المنتهى الشيخ منصور البوتي رحمه الله

55
00:16:48.700 --> 00:17:08.800
لكن في هذه المسألة ما تقولون عندنا الاقناع قرر ان الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة انه مكروه ولا جائز مكروه نعم والمنتهى لم يذكره في المكروه من المياه نعم

56
00:17:10.850 --> 00:17:28.700
اذا ايش نعم هذه المسألة طيب هذا جيد يقول اذا سكت احدهما عن المسألة ونطق بها الاخر فنأخذ بمن تكلم لا يقال اختلفا لانه الاقناع لم يقل يكره يعني صاحب المنتهى ما قال يباح. لم ينفي الكراهة

57
00:17:29.000 --> 00:17:45.650
وانما  وانما لم يذكره في المكروهات صح ولا لا فهل يقال اختلف؟ هنا بعضهم يعد هذا ان ظاهر المنتهى انه مباح لانه داخل في عموم المباح. وبعضهم يقول لا الصريح لا يعارض

58
00:17:46.350 --> 00:18:04.250
بالظاهر خاصة في مثل هذا انه لا سكت عن المسألة بعضهم يقول ينبغي ان يكون المذهب الاباحة بعضهم يقول لا اين اين التنصيص على هذا؟ في المنتهى وعلى كل حال هي كما قلت لكم مسألة اصطلاحية. الان ايها الاخوة الكرام

59
00:18:04.250 --> 00:18:23.050
انتقلوا الى القسم الثاني من اقسام المياه وهو الماء الطاهر الماء الطاهر هذا ليس مطهرا لغيره لكنه طاهر في نفسه هل هو الاصل؟ ولا تغير عن الاصل تغير عن الاصل فما الذي غيره عن الاصل

60
00:18:23.150 --> 00:18:47.800
يغيره عن الاصل احد ثلاثة امور اما التغير او الاستعمال او الملاقاة تغير او استعمال لا تغير او استعمال فقط انا كنت رتبتها على وجه لكن استقر عندي ان نقول تغير او استعمال

61
00:18:48.250 --> 00:19:05.600
جيد اما تغير او استعمال. ما هي هذه الصور؟ تفضل يا شيخ استعن بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وارحمه وارفعه وانفع به يا رب العالمين. امين

62
00:19:05.800 --> 00:19:25.800
قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. وهذا سبق شرحه في الماء الطهور القسم الثاني وهو الطاهر بدأ فيه بقوله نعم. وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه او رفع بقليله حدث او غمس

63
00:19:25.800 --> 00:19:49.800
فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذه اسباب تحول الماء من اصل خلقته وهو كونه طهورا الى كونه طاهرا منها ما يتعلق بالتغير وهو في قول المصنف وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه فانه

64
00:19:49.800 --> 00:20:08.350
الطهورية ويصير طاهرا. هذا التغير. والتغير لاحظ المؤلف رحمه الله تعالى قال ان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه. هذا الشيء الذي غيره غير طعمه او لونه او ريحه

65
00:20:10.250 --> 00:20:28.600
هل هو شيء طاهر ولا شيء نجس؟ شيء طاهر واضح؟ لا بد ان ان يعلم هذا انه تغير هنا بشيء طاهر لا بشيء نجس. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذا التغير صورتين واعطاهما حكما واحدا فقال

66
00:20:28.600 --> 00:20:50.200
قال وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ هذه الصورة الاولى او ساقط فيه. ما الحكم فانه طاهر وليس بطهور لماذا فرق لماذا ذكر المؤلف بطبخ او ساقط فيه؟ لماذا لم يقل المؤلف وان تغير طعمه او لونه

67
00:20:50.200 --> 00:21:15.200
او ريحه بشيء طاهر فهو طاهر نص على الطبخ ونص على الساقط فيه وهذا يتعلق بامر اشرنا اليه سابقا. ها وش رايكم لأ القصد عدم القصد لا لم يعني ذكر الطبخ والساقط لا يشيره والله اعلم لا يشير الى القصد وعدمه

68
00:21:15.650 --> 00:21:36.400
ايوة نعم احسنت ان القوة ان قوة الخلاف في المسألتين مختلف فمسألة الطبخ هناك من سلم بان ما طبخ في الماء سلبه الطهورية لكنه لم يسلم بان ما سقط في الماء

69
00:21:36.400 --> 00:21:56.900
يره انه يسلبه الطهورية. واضح؟ فالمسألة الاولى وهي الطبخ حكي الاتفاق عليها شيء طبخ في الماء فتغير الماء تمام حكي الاتفاق على ان هذا يسلبه الطهورية. بخلاف شيء سقط في الماء من غير طبخ فان هذا فيه نزاع ليس

70
00:21:56.900 --> 00:22:16.700
في الاول وهذا اشرنا اليه حينما ينص المؤلف على صور مع دخولها في عموم كلامه يدل هذا على ايش يدل هذا على الاشارة الى الخلاف في احيانا وان كان احيانا يعني ليس بالضرورة ان يكون ذلك اشارة خلاف وانما كل موضع ينظر فيه بحسبه

71
00:22:17.600 --> 00:22:38.400
هذا الامر الاول الذي يسلب الماء الطهورية وهو التغير. الامر الثاني الذي يسلب الماء الطهوري هو الاستعمال وذكر المؤلف رحمه الله تعالى له ثلاث صور الصورة الاولى استعمال الماء في رفع الحدث

72
00:22:38.600 --> 00:22:57.400
قال المؤلف رحمه الله تعالى او رفع بقليله حدث. وهذه السورة الاولى من صور الاستعمال السالب للطهورية ان يستعمل الماء في رفع الحدث وهذا يقيد فيه الماء بايش بكونه قليلا ولهذا قال

73
00:22:57.500 --> 00:23:17.700
او رفع بقليله حدث والتقييد بالقليل والتقييد بالقليل مشترط في هذه السور الثلاث صور الاستعمال الثلاث كلها تتقيد بالقليل فلا تؤثر في الكثير. الاول استعماله في رفع الحدث. ما صورة استعماله في رفع الحدث

74
00:23:17.850 --> 00:23:39.550
وما الفرق بينها وبين الماء الذي خلت به المرأة من يبين لنا هذا؟ وش الفرق بين الماء المستعمل وبين الماء الذي خلت به المرأة تفضل يا شيخ نعم الماء رفع به الحدث

75
00:23:39.950 --> 00:24:04.450
لا رفع منه الحدث تمام فسورة الخلوة المرأة كانت تغترف ولم ترفع الحدث بالماء المتبقي في الاناء واما هذه الصورة فان الماء رفع به الحدث. صورة ذلك رجل اصبح مثلا على جنابة

76
00:24:05.150 --> 00:24:29.000
استيقظ وهو جنب فذهب ليغتسل من الجنابة في مكان المغتسل واغلق مثلا بلاعة التصريف حتى لا يتصرف الماء فاغتسل من الجنابة ما تقاطر من اعضائه استقر في هذا المستحم او المغتسل

77
00:24:29.400 --> 00:24:50.500
بعد ما خرج جاءت زوجته تريد تتوضأ لما ارادت ان تتوضأ الماء انقطع انتهت الماء المياه من العمار فوجدت هذا الماء الموجود في محل الاغتسال فتوضأت به فما تقولون في وضوئها يصح ولا لا

78
00:24:50.600 --> 00:25:07.800
لا يصح وضوءها لانها توضأت بماء طاهر لماذا صار طاهرا؟ لانه ماء قليل استعمل في رفع الحدث فالمستعمل في رفع الحدث هو المتقاطر من اعضاء الوضوء او من اعضاء الغسل في

79
00:25:08.150 --> 00:25:29.750
اه طهارة رفع الحدث سواء كان حدث اكبر كما في سورة الوضوء او كان الحدث حدثا اكبر كما في سورة ايش الغسل نعم قال رحمه الله تعالى او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء وهذه الصورة الثانية من صور الاستعمال

80
00:25:29.850 --> 00:25:46.650
منصور الاستعمال السالب للطهورية. الذي يجعل الماء طاهرا ان يستعمل الماء في طهارة هي في معنى رفع الحدث نحن عندنا الحدث وعندنا ما في معنى رفع الحدث. صح ولا لا

81
00:25:47.000 --> 00:26:09.400
الطهارة الطهارة الحاصلة بغسل اليدين ثلاثا للقائم من نوم الليل ناقض للوضوء هي في معنى ارتفاع الحدث بهذه الصورة وليس كل سور هل كل سورة منصور آآ ما في معنى ارتفاع الحدث استعمال الماء في شيء في معنى ارتفاع الحدث يسلبه الطهورية

82
00:26:10.050 --> 00:26:27.200
لا مر معنا ان المستعمل في طهارة مستحبة ما حكمه  طهور مكروه. والطهارة المستحبة في معنى ارتفاع الحدث ولا لا في معنى ارتفاع الحدث وانما نقصد استعماله في معنى ارتفاع الحدث في هذه الصورة. وهي صورة غسل الكفين ثلاثة

83
00:26:27.400 --> 00:26:45.550
الكفان ايها الاخوة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسلهما ثلاثا للقائم من نوم الليل. قال صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده

84
00:26:46.000 --> 00:27:08.700
جيد طيب اذا غمسها النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا يغمس يده في الاناء اذا غمس اليد في الاناء هل الماء يتأثر؟ ولا ما يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغمس قالوا وهذا يدل على ان الماء يتأثر على ان الماء يتأثر بالغمس

85
00:27:09.200 --> 00:27:28.650
جيد طيب تأثره بالغمس هل هو تنجيس نحن ما عندنا حكم الماء الطهور امرا اما انه ان انه طاهر في نفسه مطهر لغيره فاما ان تقول ان التأثير بسلب طهارته في نفسه ويكون نجسا

86
00:27:29.150 --> 00:28:03.500
او التأثير بسلب تطهيره لغيره فقط فيكون طاهرا. فاي التأثيرين هو الحاصل هنا   التأثير الحاصل هنا هل هو تنجيز لا فان لم يكن تنجيسا تعين ان يكون سلبا  بل الطهور واضح؟ طيب لماذا قيدوه بهذه القيود؟ هم قيدوه بقيود. قال او غمس فيه يد والمقصود باليد

87
00:28:03.950 --> 00:28:25.600
جميع اليد ولا بعضها جميع اليد هذا واحد فلو وضع اصبعه قالوا ما يضر الامر الاول ان يغمس اليد كلها والمقصود باليد الكف الى المرفق والامر الثاني ان يكون قائما من نوم الليل بخلاف غيره

88
00:28:25.800 --> 00:28:43.800
لو انتقض وضوء الانسان من غير نوم فجاء وغمس يده في الاناء هل هذا يضر لا يضر الامر الثالث قال ان يكون هذا النوم نوم ليل لا نوم نهار ما الدليل على ذلك

89
00:28:43.900 --> 00:29:00.100
الدليل في الحديث قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده والبيتوتة لا تكون الا في الليل. في الليل. فدل على اختصاصه بنوم الليل. طيب لماذا لا نقيس نوم النهار على نوم الليل

90
00:29:01.800 --> 00:29:21.700
لان الحكم تعبدي لا يجري فيه القياس. القياس لا يكون في التعبديات. واضح؟ طيب. من نوم ليل ناقض للوضوء خرج بهذا النوم غير الناقض للوضوء وسيأتي هذا في باب نواقض الوضوء ان الاصل في النوم انه ناقض للوضوء يخرج عنه

91
00:29:21.700 --> 00:29:39.900
النوم اليسير من القائم والنوم اليسير من القاعد واضح؟ والا فما عداه فهو ناقض للوضوء. اذا عرفنا هذه الصورة ولا لا واحد نشوف فهمتم الصورة ولا ما فهمتوا رجل قام من النوم

92
00:29:40.300 --> 00:30:00.350
تنام طول الليل ولما استيقظ من النوم جاء فاذا الاناء الذي يريد ان يتوضأ به فوظع اصبعه في الاناء لينظر هل هو بارد ولا حار فما تقولون هذا الماء وش يصير فيه

93
00:30:00.550 --> 00:30:24.100
طهور ما يتأثر نعم لا يتأثر الاختلال ايش شرط غمس اليد هذا ما غمس اليد غمس بعضها طيب واحد ثاني قام نام بعد صلاة الظهر بعد صلاة الظهر نام ساعة

94
00:30:24.550 --> 00:30:41.150
ثم استيقظ لصلاة العصر جا يبغى يتوضأ فغمس يده كلها في هذا الاناء واغترف من الاناء تمضمض واستنشق وغسل وجهه وهكذا اكمل وصار يغترف ولم يغسل يده ثلاثا. ما تقولون في هذا الماء

95
00:30:44.050 --> 00:31:00.850
ماء طهور نعم ما هم طهور ما الشرط الذي اختل ان هذا النوم نومة نهار ونحن شرطنا ان يكون يوم ليل نوم ليل خلاص؟ واحد في الليل تمام؟ يذاكر دروسه جالس

96
00:31:01.500 --> 00:31:19.950
فنام نوما يسيرا وهو جالس فلما افاق قال خليني اروح اتوضأ عشان ايش اصلي ركعتين واتنشط وادعو الله عز وجل ان ييسر لي الدراسة فراح الى الاناء ووظع يده فيه

97
00:31:20.750 --> 00:31:41.750
واغترف بكامل يده وتوضأ فما تقولون هذا الماء باق على طهوريتي ليش ما الشرط الذي اختل قولنا ناقض للوضوء وهذا نام نوما يسيرا وهو قاعد والنوم اليسير من القاعد لا ينتقض به

98
00:31:42.050 --> 00:31:58.200
الوضوء. طيب واحد رابع جاء هذا نايم في الليل فلما استيقظ للصلاة لقيام الليل خلاص نوم طويل طبعا جاء الى هذا الاناء واغترف منه وظع يده في الاناء بنية الاغتراف

99
00:31:58.950 --> 00:32:21.750
وغسل وجهه يعني وضع يده في الاناء بنية الاغتراف ثم غسل كفيه ثلاثا ما تقولون في هذا الاناء ما تقولون في هذا الماء هذا ماء طاهر وليس بطهور. ليش طاهر؟ لانه تحققت الشروط التي ذكرناها

100
00:32:22.050 --> 00:32:44.650
واضح المشايخ؟ هذا بالنسبة لي المسألة الثانية وهي الماء الذي غمس فيه القائم من النوم من نوم الليل الناقض الوضوء يده. وهنا نشير الى مسألة ان غمس اليد في الاناء لاحظتم غمس اليد في الاناء او في الماء لا يسلبه الطهورية

101
00:32:44.850 --> 00:33:09.250
لكنه اذا كان بنية رفع الحدث ايش رايكم؟ يلا خلني ادخلكم في الصورة الاولى ايظا خذوا صورة خامسة جنب استيقظ من نومه فوجد اناء فوظع يده في هذا الاناء بنية رفع الحدث عنها. يقول انا علي الغسل صح ولا لا

102
00:33:09.300 --> 00:33:24.900
والغسل تعميم البدن بالماء قال اول شيء اغسل يدي فهي جزء من بدنه فغمس يده في هذا الاناء ليرفع الحدث عنها. فما تقولون في هذا الماء المتبقي في الاناء طاهر ليش

103
00:33:24.950 --> 00:33:41.050
مستعمل في رفع الحدث هذا مشكلته ايش؟ غير قضية غمس اليد في الاناء هذا حتى لو كان في النهار ولم يكن نائما فغمس يده بنية رفع الحدث عنها فانه ايش

104
00:33:41.850 --> 00:33:58.800
يسلب الماء الطهورية. لكن لو هذا الجنب في النهار وظع يده في هذا الاناء بنية الاغتراف منه هل يسلب الطهورية ولا لا؟ لا يسلب الطهورية واضح طيب بس خلينا نكملها ونأخذ راسي ان شاء الله

105
00:33:58.850 --> 00:34:27.700
طيب الصورة الثالثة من صور الاستعمال ايها الاخوة الكرام استعمال الماء في ازالة حكم النجاسة هذا ايضا استعمال سالب للطهورية واستعمال الماء في ازالة حكم النجاسة وهو الذي ذكره المؤلف بقوله او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فهو طاهر

106
00:34:28.100 --> 00:34:48.100
او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فانه يكون طاهرا ويسلب ايش؟ الطهورية وما صورة هذه المسألة حتى تتصور هذه المسألة وتفهم جيدا نريد ان نعرف امورا الامر الاول نريد ان نعرف

107
00:34:48.500 --> 00:35:08.650
ان النجاسة على المذهب يعني النجاسة فيها تفصيل لكن الاصل في النجاسات انه لا بد من لا بد في ازالة حكمها من سبع غسلات حتى يزول ايش حتى يزول حكمها ولا حتى تزول عينها

108
00:35:09.400 --> 00:35:23.750
اما زوال عينها فهذا لا يلزم فيه سبع غسلات صح ولا لا؟ ممكن تغسل غسلة واحدة تذهب عين النجاسة. لكنهم يقولون لا يزول حكم النجاسة الا بسبع غسلات وسنبين هذا

109
00:35:23.750 --> 00:35:38.750
في باب ازالة النجاسة ان شاء الله لانها لها تفصيل عندهم النجاسة على الارض غسلة نجاسة على غير الارض سبع غسلات. نجاسة الكلب والخنزير سبع غسلات مع التراب. وسنبين هذا في موضعه وفي نجاسة مخففة كنجاسة

110
00:35:38.750 --> 00:36:02.100
الادمي الذي لم يأكل الطعام فانه يكفي فيها الرش بالماء نعم طيب عندنا ماء حصل به حصل به زوال حكم النجاسة هذا هو الذي يسلب الطهورية بشرط الا يلاقي النجاسة

111
00:36:03.950 --> 00:36:29.900
هو يزيل حكم النجاسة ولا ولا ايش؟ ولا يلاقي النجاسة. صورة ذلك ثوب وقعت عليه نجاسة خلاص او خلينا نقول على بدن الانسان عليه نجاسة. فغسل الغسلة الاولى الماء المنفصل من الغسلة الاولى ما حكمه

112
00:36:30.500 --> 00:36:56.800
ماء نجس خلاص ماء نجس ينجس بالانفصال مجرد ما ينفصل فانه ينفصل نجسا الثاني الغسلة الثانية حكم ينفصل نجسا. الثالثة ينفصل الجسم. طيب بعد الغسلة الثالثة افترض ان عين النجاسة قد زالت

113
00:36:58.350 --> 00:37:21.150
المحل متنجس وحكمه محكوم بنجاسته لكن عين النجاسة موجودة ولا راحت راحت طيب الغسلة الرابعة الان لاقت محلا محكوما بنجاسته مع ان عين النجاسة قد زالت منه الغسلة الرابعة تنفصل

114
00:37:21.300 --> 00:37:41.500
طاهرة ولا تنفصل نجسة ولا تنفصل؟ لا تنفصل نجسة تنفصل نجسة لان المحل نجس محكوم بنجاسته الخامسة عين النجاسة راحت خلاص لكن لابد حتى تطهر حكما من ايش سبعة الخامسة تنفصل

115
00:37:41.700 --> 00:38:01.950
نجسة. السادسة تنفصل نجسة. السابعة. تنفصل طاهرة لا طهور ولا نجس. تنفصل طاهرة ليش؟ لانها مستعملة في ازالة النجاسة طيب ما حكمنا بنجاستها ليش؟ لانها انفصلت عن محل النجس ولا انفصلت عن محل طاهر

116
00:38:02.950 --> 00:38:20.050
انفصلت عن محل طاهر فانه هذه الغسلة طهرت المحل. فانفصلت وقد طهر المحل ولا لا طهر المحل فحكمنا بانها طاهرة لكونها مستعملة في طهارة واجبة ولم نحكم بنجاستها لانها انفصلت عن محل طاهر لا عن محل

117
00:38:20.050 --> 00:38:38.500
طبعا بس اشير هنا اشارة لان بعض الناس قد لا يحضر معنا الدروس كلها. هذه هذا على المذهب واشتراط ان الغسلات السبع على مذهب الامام احمد رحمه الله. اشتراط الغسلات السبع هو من مفردات الحنابلة

118
00:38:38.650 --> 00:38:53.450
وسنبينه في موضعه في باب إزالة النجاسة لكن نحن نشير هنا الى ان المسألة خلافية وانما نقرر المسألة على وفق ايش؟ المذهب. طيب اتضح الان الماء معنى قوله او كان اخر غسلة

119
00:38:53.600 --> 00:39:16.600
اللي هي الغسلة رقم كم السابع اخر غسلة زالت النجاسة بها فان هذا الماء طاهر طيب انا بسألكم سؤال لو ان الماء لو ان المحل بقيت فيه عين النجاسة غسلناه ست وسبع فانفصلت الغسلة السابعة دون ان تزول عين النجاسة

120
00:39:17.650 --> 00:39:43.250
الغسلة السابعة تنفصل ايش نجسة انما الكلام في الغسلة التي تنفصل عن محل طاهر لا عن محل النجس. نعم هذا بالنسبة للماء الطاهر ننتقل الان الى الماء النجس نعم نعم احسنت هذي فائدة. التغير ايها الاخوة الكرام يذكر عندنا هنا في موضعين

121
00:39:43.650 --> 00:39:59.900
اساسيين يعني يذكر في المواضع لكن اهمها موضعين ذكر التغير في الماء الطاهر وذكر التغير في الماء النجس يقولون الماء الطاهر اذا تغير لونه او طعمه ريحه بساقط فيه بشيء طاهر

122
00:39:59.950 --> 00:40:26.750
فانه طاهر ويقولون اذا تغير الماء بنجاسة فانه نجس. التغير هنا في الماء الطاهر هذا اللي مر معنا نتغير لونه وطعمه وريحه هنا يشترط ان يكون تغيرا كثيرا خلاص؟ واما في النجس فانه ولو تغير تغيرا يسيرا فانه ينجس. واضح؟ لكن لما نقول ان آآ

123
00:40:26.750 --> 00:40:46.600
تغير طعمه او لونه ريحه بطبخ او ساقط فيه يشترط ان يكون هذا التغير تغيرا ايش تغير ها كثيرا  يشترط ايش لا لا ما نتكلم على الصورة الاخيرة ارجعنا الى الصورة الاولى في الماء

124
00:40:46.700 --> 00:40:59.300
الطاهر وهي سورة الماء الطاهر الذي تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه يشترط ان يكون التغير كثيرا. صورة ذلك رجل عنده كوب من الماء هذا كوب من الماء

125
00:40:59.950 --> 00:41:21.900
خلاص اخذ قطعة صغيرة من الملح ووضعها في هذا الماء تشرب الماء لا لم يتغير تغيرا كثيرا لكنه ليس ماء نقيا مئة بالمئة صح ولا لا؟ فيه نوع تغير هل هذا الماء ماء طهور ولا ماء طاهر

126
00:41:21.950 --> 00:41:37.800
والملح طبعا هذا اللي تكلمنا عنه ملح معدني لانه ملح مائي يسر طهور حتى لو تغير تغيرهم كثير الملح ما عندني نقول ايش تغير يسير نقول لا هذا ماء باق على طهوريته ما طهور

127
00:41:38.550 --> 00:41:54.050
فان زدنا كمية الملح حتى صار التغير تغيرا كثيرا فاننا نحكم على هذا الماء بانه ماء قد سلب الطهورية. ان ننتقل الان الى الماء النجس وهو النوع الثالث وفي الكلام عن الماء النجس مسألتان

128
00:41:54.350 --> 00:42:14.600
المسألة الاولى اسباب تنجس الماء والمسألة الثانية طرق تطهير الماء النجس. الماء اذا تنجس كيف نطهره؟ هاتان مسألتان. فاما المسألة الاولى وهي اسباب تنجس الماء فهي ثلاثة اسباب التغير والملاقاة

129
00:42:14.800 --> 00:42:33.950
والانفصال التغير والملاقاة والانفصال وذكر المؤلف بقوله تقرأ يا شيخ احسن الله اليكم والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذه ثلاثة اسباب اولها ايش

130
00:42:34.000 --> 00:42:59.150
التغير والتغير سبب ينجس الماء سواء كان الماء قليلا او كثيرا. واما الملاقاة والانفصال فلا يتنجس بها الماء الا اذا كان قليلا  طيب التغير عندك مسبح كبير يسع الف لتر

131
00:43:00.550 --> 00:43:20.900
ولا خمسة الاف لتر نحن قلنا القلتين كم لتر وش يقول الناظم ولا ما حفظتها لسا؟ طيب القلتان مئة وواحد وتسعين لتر تقريبا. وطبعا فيه اشكالات اشرنا اليها طيب وقعت النجاسة في بركة او مسبح فيه الفين لتر

132
00:43:21.650 --> 00:43:45.100
ولكن هذه النجاسة كميتها كبيرة فغيرت الماء هذا كله ما الحكم فيه نجس اذا التغير بالنجاسة ينجس الماء سواء كان الماء قليلا او كثيرا وهذا قول المؤلف فالنجس ما تغير بنجاستنا. هذا الاول ويعم القليل والكثير

133
00:43:45.300 --> 00:44:03.500
واما الثاني والثالث فيختص باليسير ولهذا قال في الملاقاة وهي السبب الثاني اللي هو ايش السبب الثاني الملاقاة قال في الملاقاة او لاقاها وهو يسير اما ملاقاة النجاسة فلا تنجس الماء الكثير

134
00:44:03.650 --> 00:44:25.050
المال كثير لا ينجس بالملاقى لا ينجس الا بالتغير واضح صورة ذلك ما مثل كأس من الماء وقعت فيه نجاسة يسيرة نظرنا فاذا الماء على حاله لم يتغير ما الحكم فيه؟ نجس لانه لاقى النجاسة وهو

135
00:44:25.200 --> 00:44:48.150
وهو يسير. الصورة الثالثة التنجس بالانفصال. قال او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. وعلم منه ان ملاقاة النجاسة يفرق فيها بين ملاقاة النجاسة في محل التطهير وملاقاة النجاسة في غير محل التطهير. اذا وقعت

136
00:44:48.150 --> 00:45:14.050
نجاسة في كأس الماء فما الحكم ينجس بوقوع النجاسة ولا بالانفصال بوقوع بملاقاتها للماء خلاص؟ واما النجاسة بارك الله فيك الله يجزاك خير ويرضى عليك ويكرمك واما النجاسة واما النجاسة اذا كان واما ملاقاة الماء للنجاسة في محل التطهير

137
00:45:14.100 --> 00:45:31.200
فانه لا يحصل به تنجس الماء ما الذي يحصل به التنجس؟ الانفصال واضح ولهذا قال المؤلف او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. والا لو قلنا ان النجاسة اذا لاقت محلا نجس

138
00:45:31.200 --> 00:45:49.050
ولو في محل التطهير فانها تنجس ما تستطيع تطهر شيء في الدنيا ليش عندك ثوب فيه نجاسة اخذت ماء وضعته عليه قلت الماء صار نجس زاد الثوب نجاسة زاد الثوب يعني زاد الماء الثوب نجاسة

139
00:45:49.500 --> 00:46:10.050
هذا الماء الذي وضعته على محل التطهير لا ينجس الا بانفصاله عن محل التطهير. ما دام في محل التطهير فهو طهور  واضح؟ لا ينجس الا بالانفصال واضح؟ وهذا معنى قوله او انفصل عن محل نجاسة اللي هو المقصود محل التطهير

140
00:46:10.100 --> 00:46:30.350
قبل زوالها فان انفصل بعد زوالها انفصل بعد زوالها في الغسلة السابعة ينفصل طائرا. طيب ايش رأيكم في الغسلة الثامنة؟ انفصل السابع طاهرا والمحل الحمد لله اموره طيبة. جاء واحد وحط غسلة ثامنة. ينفصل الماء

141
00:46:30.350 --> 00:46:48.600
طهورا ما هو نجس ولا هو طاهر هو يبقى طهورا لانه اصلا ما استعمل في ازالة النجاسة النجاسة ازيلت وانتهى امره وهنا يقول او انفصل عن محل نجاسة قبل زوال النجاسة. اما اذا انفصل عن محل النجاسة في الغسلة السابعة فهذا

142
00:46:48.600 --> 00:47:00.876
وان انفصل قبل زوال النجاسة بعد الغسلة السابعة فهذا ايش فهذا باق على طهوريته انتهينا من الشق الاول في الماء النجس وهو اسباب تنجس الماء