﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:18.150
نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اه كنا قد وقفنا على باب المسح على الخفين

2
00:00:18.400 --> 00:00:42.000
هكذا  تفضل اقرأ قال رحمه الله باب المسح على الخفين. الخف هو ما يلبس في القدم ساترا لمحل الفرض  ساترا لمحل الفرض يعني الجزم اليوم التي نلبسها اكثرها لا تستر محل الفرض

3
00:00:42.300 --> 00:01:06.950
فلا تأخذوا حكم الخف. لكن اذا كانت الجزمة عنقها طويل بحيث يغطي الكعبين محل الفرض الكعبين ليغسل في الوضوء فهذا يأخذ حكم آآ يأخذ حكم الايش الخوف تفضل قال يجوز المسح على الخفين قف عفوا

4
00:01:08.800 --> 00:01:32.250
قال يجوز المسح على الخفين وما اشبهها من الجوارب الصفيقة ها التي تثبت في القدمين والجراميق. التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر الى اخر ما قال

5
00:01:32.950 --> 00:01:55.650
انتبهوا هنا هنا ابغاكم ترطبوا لكن رقموا بالطريقة التي ساذكرها لكم اولا الممسوحات عندنا المسح على الخفين الممسوحات هل هي الخفان فقط ولا في غيرها؟ في غيرها. الممسوحات اربعة الخفان

6
00:01:55.850 --> 00:02:23.350
والعمامة عمامة الرجل وخمار المرأة. والرابع الجبيرة طيب الان بدأ بالخفين كل واحد من هذه الاربعة المفسوحات له احكام تخصه وهناك احكام مشتركة بين الاربع ولذلك راعوا هذا في الترتيب. لما قال المصنف يجوز المسح على الخفين

7
00:02:24.400 --> 00:02:48.550
ضع على كلمة الخفين واحد داخل مربع كبير او مثلث عشان سنأتي بعد ذلك بارقام للخفين بعدين ننتقل للعمامة بعدين ننتقل وهكذا. او اكتب في الهامش هامشها الايمن مثلا او الايسر يعني الهامش الكبير

8
00:02:48.650 --> 00:03:12.500
اكتب واحد الخفان قال يجوز المسح على الخفين وما اشبه الخفين مثل ايش؟ مثل الجوارب الصفيقة الجورب الصفيق ما معنى الصفيق؟ الصفيق المتين ولا الخفيف؟ المتين؟ المتين قال ومن الجوارب مثل الجوارب الصفيقة

9
00:03:13.200 --> 00:03:33.200
وغيرها سيأتي غيرها مثل ايش؟ التي تثبت في القدمين ضعوا رقم واحد هذا الشرط الاول الخاص بالخف ان يكون يثبت في القدم. اما اذا كان الخوف لا يثبت في القدم يعني يسقط من القدم. فلا ايش؟ فلا يمسح عليه

10
00:03:33.200 --> 00:03:51.500
المقصود ان يثبت في القدم بنفسه يعني مش بالشد. اكتبوا بنفسه. بنفسه اذا ان يثبت في القدم بنفسه. هذه الخفاف التي مسح عليها الصحابة. وهي خفاف يلبسونها في ارجلهم فتثبت بنفسها. ما تحتاج

11
00:03:51.500 --> 00:04:12.600
الى شيء اخر لثبوتها ثم قال والجراميق لما قال والجراميق الجرانيق هذي ايش؟ هذي ما اشبه الخف. اذا ما اشبه الخف. الجوارب الصفيقة الف. والجراميق باء انتم فهمتم المسل ولا لا

12
00:04:13.400 --> 00:04:33.700
الجرموق ما هو؟ الجرموق مثل الخف يلبس فوق الخف. يقولوا خف فوقه خف طيب ثم قال والجراميم التي تجاوز الكعبين طاعوا رقم اثنين. هذا الشرط الثاني للخفان الاول ما هو

13
00:04:33.850 --> 00:05:01.000
ان يثبت بنفسه الثاني ان يتجاوز الكعبين يعني يغطي محل الفرض طيب الشرط الثالث قال في الطهارة الصغرى هذا الثالث يعني المسألة الخفين ما يكون لصاحب الجنابة لو كان لابس خف وعليه جنابة ما نقول اغتسل وامسح الخفين لا اخلع الخفين واغسل

14
00:05:01.650 --> 00:05:33.050
واغسل الرجلين. ثم قال يوما وليلة للمقيم الف وثلاثا للمسافر باء هذه مدة المسح ثم قال من الحدث الى مثله. المدة تبدأ من الحدث الى مثله الى مثله اذا كان في اليوم الثاني يعني كان مقيم واذا كان مسافر الى مثله بعد آآ ثلاثة ايام

15
00:05:33.050 --> 00:05:58.700
طيب من الحدث؟ كيف يكون من الحدث؟ مدة المسح تبدأ من الحدث الان تصوروا شخص محدثه ما هو لابس خفين لم تبدأ المدة صح؟ توضأ ولم يلبس الخف. بدأت المدة؟ لا ما بدأت. لبس الخف بعد الوضوء

16
00:05:58.700 --> 00:06:18.300
بدأت المدة؟ لا ما بدأت. قلنا من الحدث. ما قلنا من اللبس من الحدث. فلبس بدأت المدة لا لم طيب فنام دحين هذا فصلى مثلا لبس الخوف وصلى الفجر ثم نام

17
00:06:20.200 --> 00:06:44.100
نام من الفجر بعد الفجر الى الظهر واستيقظ اذان الظهر بدأت المدة متى حدا ابدأ؟ متى ستبدأ هذه المدة؟ طال انتظارها ها متى بدأت؟ نام الساعة سبعة بعد الفجر. واستيقظ الساعة اثنعش. متى بدأت

18
00:06:44.650 --> 00:07:09.100
ها سبعة ولا اثنعش؟ اثنعش سبعة ولا اثنعش كان انصار السبعة بين انصار اثنعش لا الاثنعش هو الصح. من اخر الحدث. لما قال من حدث الى مثله اكتبوا عند قوله من الحدث من اخره

19
00:07:09.100 --> 00:07:31.150
من اخره اخر الحدث الى مثله معنا له الساعة اثنعش نهاية الحدث بدأت المدة. مقيم سيمسح الى متى الى ثاني يوم السابقة يعني تصوروا المثل يعني استيقظ اثنعش اذن الظهر

20
00:07:31.350 --> 00:07:51.600
طبعا اتكلم على اوقات الظهر عندنا مو عندكم من عندكم تختلف يمكن قبل طيب الساعة اثنعش توضأ ومسح على الخفين. وصلى الظهر صح بعد الظهر احدث جاء العصر توضأ ومشي على الخفين. صحيح

21
00:07:52.100 --> 00:08:14.750
ثم المغرب احدث فتوضأ ومسح للمغرب صحيح ولا لا؟ ثم بقي الى العشاء وصلى العشاء ثم ذهب الى البيت ونام ثم استيقظ الفجر فتوضأ ومسح الخفين هذا عمل صحيح ولا لا

22
00:08:15.100 --> 00:08:36.950
طيب ثم ذهب الى عمله ثم اذن الظهر الساعة اثنعش ونصف فتوضأ ومسح على الخوف يصح هذا؟ لا يصح المدة انتهت. لازم يخلع الخوف ويغسل رجله. فهمتوا المسألة؟ يخلع الخوف ويغسل رجله. لكن لو كان

23
00:08:36.950 --> 00:08:59.500
فانه سيبقى ثلاثة ايام يعني اليوم الثالث الساعة اثنعش لازم يخلع طيب اكمل يا شيخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة ايام ولياليهن يوما وليلة. طيب

24
00:09:00.550 --> 00:09:22.850
اكمل يا شيخ. ومتى مسح ثم انقضت المدة؟ انقضت المدة ضعوا رقم واحد   او خلع قبلها بطلت طهارته. خلع قبلها قبل المدة. هذا رقم اثنين قال بطلت طهارة الان هو يتكلم عن

25
00:09:23.850 --> 00:09:49.600
انتقل الى مسألة جديدة وهي مبطلات المسح انقضت المدة انا صورت لها خلع الخوف قبلها احنا قلنا هذا لبس الخوف متى ها؟ لا لا متى نتوضأ للصلاة ولبس الخوف متى؟ صلاة الفجر. لبس الخف. توظأ ولبس الخف

26
00:09:49.600 --> 00:10:13.200
وذهب وصلى رجع من الصلاة انتبهوا معي فخلع الخف تمام؟ خلع الخف بيرتاح يفطروا ويرتاح بس ما يبغى الخف رجل يؤذيه بطلة الطهارة ولا دي الساعة بطلة الطهارة ولا لا

27
00:10:13.650 --> 00:10:42.200
بعضكم يقول بطلت لا لم تبتر ها لم تبطل تعرفون ليش؟ لانه ما احدث اصلا. طيب خلع بعد الفجر خلع الى الظهر. ولما جا وقت الظهر هو لم يحدث فلبس الخف ثم صلى الظهر صحيح؟ طب خلع الان المؤلف يقول او خلع قبلها

28
00:10:42.200 --> 00:11:07.650
بعدما اه خلع بعد المسح طيب اذا بقي الى الظهر وهذا لم لم يحدث ولبس الخف وصلى الظهر صلاة صحيحة بعد الصلاة نام الى قبل العصر قبل العصر استيقظ فتوضأ ثم مسح. الان المدة بدأت من متى

29
00:11:07.750 --> 00:11:29.350
من العصا وبقي الى العشاء قبل العشاء خلع الخف ثم لبسه يريد ان يصلي العشاء. لم يحدث ايش يصير بطلة. لماذا؟ لانه خلع بعد ان احدث ومسح عليه. فهمتوا الفرق ولا لا

30
00:11:30.000 --> 00:11:51.100
طيب اكمل يا شيخ قال او خلع قبله المقصود بعد ما يمسح على الخف يحدث ويمسح على الخف ثم يخلع لا يصح. واضح طيب اوك يا شيخ ومن مسح مسافرا ثم اقام هذا مسح مسافر ثم اقام. ضعوا الف

31
00:11:51.200 --> 00:12:07.950
هذا ما الذي حصل؟ جمع بين السفر والاقامة نغلب ماذا؟ هل نعتبر مسافر ولا نعتبره مقيم؟ واذا اعتبرناه كافر سيمسح ثلاثة ايام بلياليها واذا اعتبرناه مقيم يوما وليلة. فهذا ايش نعتبره

32
00:12:08.950 --> 00:12:37.400
نغلب الاقامة نغلب الاقامة قال او مقيما يعني مسح مقيما ثم سافر هذا باء. اتم مسح مقيم اذا اذا اجتمع السفر والحضر غلبنا اليقين اللي هو الحظر الاقل طيب اكمل يا شيخ ويجوز المسح على العمامة اذا هذا ممسوح الثاني اكتبوا عنوان خارجي العمامة او المسح على العمامة

33
00:12:38.250 --> 00:12:57.900
طيب اكمل المسح على العمامة ايش شروطها؟ لها شروط خاصة وهي؟ اذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه طيب يقول اذا كانت ذات ذؤابة ضعوا رقم واحد

34
00:12:58.100 --> 00:13:21.050
واكتبوا بعدها ذا الذئاب اكتبوا او محنكة. او محنكة. العمامة ذات الذبابة ما هي الذبابة الذبابة هي الطرف المرخي في الظهر عندك ذئابة يا شيخ؟ ايه الطرف المرخي في الخلف ارخيها في الخلف رأيتموها

35
00:13:21.300 --> 00:13:39.450
هذه الذبابة والمحنكة هي ان تكون العمامة على الراس تدار ثم يؤتى بجزء منها فتلف من تحت الحنك لان هذي عمايم العرب ذات الذبابة وايش والمحنكة خلاص هذي عمايم مين

36
00:13:39.750 --> 00:14:01.700
هكذا اما الصماء فهذه ما هي عمائم العرب اللي هي ملفوفة ليس لها ذبابة وليس لها حنك تدار يعني ليس محنكة طيب  هذه الشرط الاول العمامة اللي نمسح عليها لابد ان تكون ذات ثوابة او لا حنك محنكة

37
00:14:02.700 --> 00:14:19.750
الشرط الثاني اقرأ ساترة ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه. ساتر لجميع الرأس العمامة تستر اكثر الراس لكن في جزء من الرأس ما يستر تبقى مثل عمامة هذا الرجل الفاضل

38
00:14:20.200 --> 00:14:41.700
تبقى اجزاء تظهر من الرأس من الاطراف هكذا. فلا يضر ذلك الا ما جرت العادة بكشفه. اذا هذان شرطان خاصان بالعمامة بالمسح على العمامة طيب قال ومن شرط المسح على جميع ذلك ايش جميع ذلك؟ الامامة وماذا

39
00:14:42.550 --> 00:15:07.100
العمامة وايش؟ اهم من العمامة اول شيء ايش هو؟ الخف الخف ومن شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة ان يلبسه على طهارة كاملة فهمتم؟ لابد انه عشان يمسح العمامة يكون لبسها مثل الخف لبسها بعد وضوء لبس العمامة ثم يمسح اذا احدث

40
00:15:07.750 --> 00:15:28.100
فهمت المسألة؟ ومسألة الطهارة الكاملة طيب اه ستنجر ايضا على الجبيرة سيذكر المصنف وفيها خلاف في مسألة الجبير لان الجبيرة ضرورة. طيب اكمل يا شيخ. ويجوز ويجوز المسح على الجبيرة. ضعوا عنوان جانبي. اللي هو

41
00:15:28.100 --> 00:15:52.500
الجبيرة  ايوا الجبيرة تفضلا اذا لم يتعدى بشدها موضع الحق. اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة الى ان يحلها. طيب وقف   قال ويجوز المسح على الجبيرة اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة

42
00:15:53.200 --> 00:16:23.950
الى ان يحلها الجبيرة المصنف ذكر شرط واحد الحنابلة لهم شرط ثاني اللي هو كمال الطهارة الان قال اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة والى ان يحلها قوله اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة معناه انه الجبيرة ينبغي ان تكون على قدر احتياج العضو

43
00:16:23.950 --> 00:16:48.050
العضو اللي هو الجرح او الكسر فلو انه وضع جبيرة اكبر من المطلوب فهذا ما يقدر يمسح على الجزء الزايد فهمتم المسألة يعني لو فرضنا ان هو وضع جبيرة من اجل كسر والكسر يحتاج الى جبيرة طولها مثلا نص متر

44
00:16:48.300 --> 00:17:10.500
مثلا خمسين سنتي فوظع ستين او سبعين الزائد هذا لا يجوز وضعه لا بد من ازالته. واذا تعذرت الازالة فلا يكفي المسح عليها ولابد من التيمم عن هذا الزائد. فهمتم المسألة؟ طبعا الذي يقرر آآ من قدر الحاجة من هو

45
00:17:10.500 --> 00:17:38.050
مين؟ المريض ولا اهله لا للمريض ولا اهل الاختصاص الطبيب الموثوق في طبه وفي دينه او الذي يقرر؟ طيب ثم قال الى ان يحلها معناه ان الجبير ليس لها وقت ما لها يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر ما في هذا الكلام الى ان

46
00:17:38.050 --> 00:18:03.800
اكمل يا شيخ والرجل والمرأة في ذلك سواء الا ان المرأة لا تمسح على العمامة. المرأة لا تمسح على العمامة لكنها تمسح فعلا ايش؟ على الخمار بل على الخمار. وشرط الخمار عندهم ما ذكروا المصنف هنا. الخمار اللي هي تدار تحت حلوقهن

47
00:18:04.900 --> 00:18:26.300
طيب تفضل اكمل قال رحمه الله باب نواقض الوضوء وهي سبعة. طيب النواقض يعني المفسدات. مفسدات الوضوء. وهي سبعة رقموا هذه السبعة ها هي الخارج من السبيلين والخارج بس عندك كذا

48
00:18:26.400 --> 00:18:44.900
نعم. ما في على كل حال كان في نسختك انت؟ اي نسخة طيب انتوا ايش عندكم ان السبيلين بس ما في على كل حال   على اي نسخة وريني انت؟ ولا ايه نسختكم هذي

49
00:18:45.550 --> 00:19:09.650
في اي نسخة تقرأ انت ايوه فيها اشار في الحاشية الى ايش   قال في كل شيء الشامية والمدنية زيادة ايش؟ على كل حال خلاص. طيب اذا الاول الخارج من السبيلين على كل حال على كل حال

50
00:19:09.650 --> 00:19:41.250
موجودة في بعض النسخ وليست موجودة فين؟ في نسخ اخرى لكنها موجودة ايضا في نسخة العدة الشرح نسخة الشرح طيب وهي عموما ذكرها وعدم ذكرها لا يغير شيء لانه مقصود على كل حال مقصود حتى ولو لم يذكرها. لانه لما قال الخالد من السبيل وسكت خلاص فهمنا انه على كل حال. فهي عبارة فيها زيادة ايضاح

51
00:19:41.250 --> 00:20:01.250
على كل حال. ما معنى على كل حال؟ يعني في كل الاحوال سواء كان الخارج قليل او كثير. معتاد او غير معتاد طاهر او نجس كل هذه صور متصورة. متوقعة. فاذا اذا خرج شيء من السبيلين يعني القبل او الدبر

52
00:20:01.250 --> 00:20:20.900
فهو ناقض خرج قليل ينقض. كثير ايضا ينقض معتاد او غير معتاد المعتاد مثل بول والغائط لكن غير المعتاد انه يخرج شيء ثاني. ايضا ينقض نجس ولا طاهر؟ ايضا ينقض

53
00:20:21.950 --> 00:20:48.050
خرجت مثلا بوله غاية نجس لكن خرجت حصاة جافة. هي طاهرة في الاصل قال اذا هذا الاول ضعوا رقم واحد الثاني والخارج النجس من غيرهما اذا فحش. قف الخارج النجس من غيرهما غير من؟ السبيلين. القبل والدبر. يقول اذا فحش ايش تفهموا من هذا الكلام

54
00:20:49.050 --> 00:21:07.600
لو كان الذي خرج من جسم الانسان قال من غير السبيل. من غير السبيل يعني من فين اقول لكم خرج من الفم خرج من الانف خرج من البطن من جرح فتحة في البطن

55
00:21:08.150 --> 00:21:32.850
فما حكم هذا الخارج؟ انا اتكلم الان عن مصنف خلونا نحلل كلام المصنف. قال والخارج من غيرهما اشترط ان يكون نجسا واشترط ان يكون ايش؟ نجسا. فاحشا فهمتم المسألة طيب انتبهوا يعني ايش؟ صورة ذلك. خرج من الفم قيء. القيء نجس

56
00:21:34.350 --> 00:21:58.900
ينقض ولا ما ينقض انتبهوا من المطبات ترى اسئلتي فيها دايما مطبات اذا كان ايه تفضل ايوه يسيرا اذا كان يسيرا ما ينقض اذا كان كثيرا فاحشا ينقض هذا المعنى. طيب جرح في بطنه في يده في اي مكان فخرج

57
00:21:58.900 --> 00:22:20.650
لم خرج دم من جسمه. الدم نجس طيب ينقض ولا ما ينقض اذا فاحش يعني لم يسير لا دم كثير سينقض فهمتم المسألة طيب خلوكم معي خرج من فتحة في البطن

58
00:22:21.200 --> 00:22:50.600
خرج بول ينقض ولا ما ينقض ها  نبغى على القول هنا بس ما نبغى ينقض ولا ما ينقض تقولوا ممكن ظاهر ظاهر كلام المصنف اذا فحش. كذا ها؟ كيف؟ بول انا قلت بول بول راح يكون طاهر

59
00:22:51.650 --> 00:23:12.250
طيب يصير ينقض ولا ولا ينقض مطلقا ها قوله اذا فحش ما هو مراد ليس مرادا قصده الان والخارج النجس من غيرهما اذا فحش ما لم يكن بولا او غائطا. اكتبوا هذا

60
00:23:13.750 --> 00:23:39.600
انت او اضيفه اذا فحش او كان بولا او غائطا. معناه البول والغائط ينقض مطلقا. خرج من المعتاد ولا من غير المعتاد البول والغائط ناقط فهمت الان العبارة انتقل سار والثاني والخارج النجس من غيرهما اذا فحش ايش نضيف

61
00:23:39.800 --> 00:23:55.750
ما لم يكن بولا او غائبا. او قولوا او كان بولا وغائضا. او كان بولا يعني اذا فحوشه او كان بولا وغائطا ولم يفحش تمام طيب ولو خرج من البطن فتحة بعض المرضى

62
00:23:55.800 --> 00:24:18.400
يفتحون له فتحة يخرجون البول والغائط. خرج غائط كثير ينقض ولا ما ينقض؟ قليل ينقضه. قليل ما ينقض ينقض طب ليش تقول كده طيب خرج آآ دم كثير قليل نعم

63
00:24:18.600 --> 00:24:34.950
طيب اكمل الان الثالث من النواة والمفسدات وزوال العقل الا النوم اليسير جالسا او قائما. اذا زوال العقل هذا الثالث ثم قال استثنى الا النوم اليسير الف. جالسا او قائما باء. الاثنين باء

64
00:24:35.900 --> 00:24:58.000
اصبح النوم الذي ينقض هو كل نوم ما عدا النوم اليسير اللي هو يكون نوم خفيف بحيث انه يشعر بما حوله وان يكون جالسا او قائما بان الجالس او القائم ممكن للمقعدة. فلو

65
00:24:58.000 --> 00:25:15.950
خرج منه شيء سيشعر لماذا سيشعر؟ لانه النوم خفيف وهو حاس بنفسه. وجالس جلسة ممكن المقعدة ما يخرج شيء بسهولة. بخلاف لو كان النوم يسير وايش واستلقى مثلا او على جنبه فيمكن يخرج منه شيء ولا يشعر

66
00:25:16.250 --> 00:25:39.650
الرابع من النواقض ولمس الذكر بيده لمس الذكر بيده. لماذا قال بيده لازم باليد ولا ممكن باي شيء ثاني؟ لازم باليد لازم باليد صاحبها. معناها ان الذكر اذا لمس الفخذ مثلا ما ينقض. لكن اذا لمسه بيده يعني بالكف فهذا هو الذي ينقض

67
00:25:39.700 --> 00:26:02.600
الخامس ولمس امرأة بشهوة. طيب لمس المرأة بشهوة لمس المرأة بشهوة فلو لمسها بغير شهوة لا ينقض طيب ولو لمسها بحائل لكن بشهوة ينقض ولا ما ينقض لا ينقض لانه ما حصل لمس في حايل

68
00:26:03.300 --> 00:26:21.700
لابس اه جورب لابس قفاز ولمسها بشهوة فلا يمكن طيب السادس والردة عن الاسلام الردة والعياذ بالله عن دين الله عز وجل هذا يبطل العمل ومنها الطهارة لان الطهارة عمل

69
00:26:21.850 --> 00:26:54.050
عبادة السابع واكل لحم الابل. عندكم الابل وفي نسخ الجزور زي بعض. عندك ايش ايش طبعتك هذي ها الكويت الكويت؟ اه قطر الشرح هذا طيب اكمل ما في فرق انت زور الابل واحد هذا السابع اكمل

70
00:26:54.300 --> 00:27:13.800
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له انتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم توضأوا منها. قيل نتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. يعني هذا دليل على ان لحم الجزور

71
00:27:13.900 --> 00:27:34.600
ينقض الوضوء نعم ترى نسخة الشرح اللي هو العدة العدة نفيسة بصراحة ومن افضل يعني احسن ما فيها انها تعتني بادلة آآ العمدة كتاب ادلة ترى. نعم. اكمل يا شيخ

72
00:27:35.200 --> 00:27:58.700
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. هذه السورة الاولى واحد تيقن الطهارة واحد والصورة الثانية او او تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. نعم. يعني اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متوضئ. واذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. وهكذا

73
00:27:58.800 --> 00:28:25.550
طيب قال رحمه الله باب الغسل من الجنابة. نعم. الغسل استعمال الماء في جميع البدن. على وجه مخصوص ما هي موجبات الغسل؟ ما الذي يوجب الغسل مفسدات الوضوء التي ذكرناها هذه توجب الوضوء تفسد الوضوء فتوجبه. وهنا موجبات الغسل. اقرأ

74
00:28:25.550 --> 00:28:46.700
قال الموجب والموجب له خروج المني وهو الماء الدافئ. طيب ضعوا رقم واحد خروج المني وهو الماء المتدفق طبعا بلذة يخرج بدفق وبلذة من يعني في اليقظة طيب الماء الدافي بلذة

75
00:28:47.150 --> 00:29:04.600
المصنف ذكر هذا وسكت عن صورة اخرى وهي انتقاله ولو لم يخرج هل يوجب ولا لا؟ المذهب انه يوجب عموما هنا اختصار يذكر المسألة طيب اللي بعدها الثاني والتقاء الختانين. ما معنى التقاء الختانين

76
00:29:04.750 --> 00:29:24.700
يعني الجماع الجماع سواء حصل في خروج او لم يحصل مجرد الجماع الايلاج علاج رأس الذكر او قدره من مقطوع رأس الذكر يوجب الغسل. فلو حصل جماع وانزال فيكون هذا من باب اولى

77
00:29:24.900 --> 00:29:47.850
طيب اكمل والواجب فيه النية طيب رقموا هذه. قال والواجب فيه اولا الواجب هنا ايش يقصد؟ يقصد الواجب في المصطلح عليه ام يقصد بالوجوب هنا ما يشمل الركن وما يشمل الشرط وما يشمل الواجب. يشمل الجميع

78
00:29:47.850 --> 00:30:09.500
قال والواجب فيه النية لانها شرط طيب وتعميم بدنه بالغسل هذا الثاني تعميم البدن بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. مع المضمضة والاستنشاق طيب هل نقول المضمضة والاستنشاق اعضاء جديدة ولا هي داخلة في تعميم البدن بالغسل

79
00:30:09.850 --> 00:30:30.900
ترى داخله من ضمنها لانه المضمضة والاستنشاق المضمضة والاستنشاق داخل الفم وداخل الانف له حكم خارج فاذا قلنا الواحد غسل وجهك على المذهب اغسل وجهك معنى يشمل المظمظة والاستنشاق طيب

80
00:30:32.750 --> 00:30:54.800
قال السنن الان وتسن التسمية ويدلك بدنه بيديه. ويفعل كما روت ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه

81
00:30:54.800 --> 00:31:29.400
او ثم ضرب لحظة نرجع الى تسنوا ايش قال تسمية التسمية التسمية على المذهب واجبة مع التذكر وليست سنة طيب طيب ها كيف ايه نعم. كمل يا شيخ. اعد قال وايش ؟ وتسن وتسن التسمية ويدلك بدنه بيديه. نعم

82
00:31:29.650 --> 00:31:59.250
ويفعل كما روت ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم كان اللي سن الان اثنان التسمية واحد على قول المصنف وعلى المذهب  يعني عند تذكر والشيء الثاني الدلك لكن الدلك يجب يا مشايخ الدلك يجب احيانا متى

83
00:32:00.750 --> 00:32:17.650
اذا كان في مواضع في الجسد لا يصلها الماء الا بالدلك يصبح الدلك هنا واجب طيب قال ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت الان اقرأ. تفضل. قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة

84
00:32:17.650 --> 00:32:37.650
فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه. ثم ضرب بيديه ثم ضرب بيده على الحائط والارض. ليش ضرب بيده على الحاتم؟ ينظف اليد لتنظيف اليد لانه قبلها غسل النجاسة. غسل الفرج

85
00:32:37.650 --> 00:32:56.400
وما عليه فلذلك ضرب بيدي على الحائط او على الارض طبعا اليوم يمكن استعمال الصابون بدل ذلك طيب ثم توضأ ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم ثم افاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه

86
00:32:56.400 --> 00:33:20.600
نعم انتهى انتهت الرواية وهي في الصحيحين اكمل قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة اذا روى اصوله. نعم. يقول نقض الشعر في غسل الجنابة ما يجب طيب اذا ما يجب يعني ما يغسل الشعر ولا ايش؟ قال اذا روى اصوله يعني يغرق

87
00:33:20.600 --> 00:33:48.450
الشعر بالايش؟ بالماء فيغتسل يغسل الشعر سيغسل. الرأس سيغسل. الا انه لا ينقض الشعر. يعني ما تنقض المرأة من الظفائر اذا اكتبوا عندها وينقض لحيض ونفاس وينقض يعني لغسل حيض ونفاس. اما الجنابة لا يكفي ان يغرق الماء

88
00:33:48.700 --> 00:34:10.000
اه يغرق الرأس بالماء ويغسله هكذا طيب تفضل واذا نوى بغسله الطهارتين اجزأ عنهما. بالله رقبوا المسائل هذه. لما قال واذا نوى بغسله الطهارتين هذه مسألة رقم واحد ايش الطهارتين

89
00:34:10.350 --> 00:34:31.400
والصغرى والكبرى اجزأ عنهما ارتفع الحدث الاصغر والاكبر الصورة الثانية تفضل وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه اجزأ عن جميع عن جميعهما طيب تيمم عن ماذا عن الحدثين عن كم شيء الان امامكم

90
00:34:31.650 --> 00:34:50.750
دفين ونجاسة ان ثلاثة اشياء عن الحدث الاصغر والحدث الاكبر. والنجاسة على البدن لانه التيمم يكون عن النجاسة على البدن يعني لو كانت النجاسة على البدن على المذهب. وما استطاع يزيلها ما عنده ماء يتيمم عنها

91
00:34:51.050 --> 00:35:11.050
فاذا مع ان ثلاثة اشياء اجزأه عن جميعها ما دام نواة. الصورة الثالثة في النية وانما وان نوى بعضها فليس له الا ما نوى واضح هذه المسألة اذا اذا نوى الطهارتين سواء في الوضوء عفوا سواء في الغسل او في التيمم او في التيمم

92
00:35:11.050 --> 00:35:34.100
يكفي يجزي. وانما بعضها لا اذا نوى الاصغر ارتفع الاصغر يبقى الاكبر والعكس نوى الاكبر ارتفع الاكبر فقط يبقى الاصغر اكمي ديال الشيخ قال رحمه الله باب التيمم وصفته ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة

93
00:35:34.200 --> 00:36:02.200
نعم فيمسح بها وجهه وكفيه. طيب رقموا الصفة التيمم ان يضرب بيديه واحد على الصعيد الطيب. ايش المقصود بالصعيد الطيب؟ يقصد التراب الذي له غبار ضربة واحدة هذا الثاني. فيمسح بهما يعني باليدين وجهه ثلاثة

94
00:36:02.200 --> 00:36:24.000
كفيه اربعة هذي صفة التيمم اتفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار انما يكفيك هكذا وضرب بيديه على الارض فمسح بهما وجهه وكفيه هكذا سيضرب ضربة واحدة يمسح الوجه

95
00:36:24.800 --> 00:36:48.350
سيمسح الوجه ثم الكفين طيب الوجه ثم الكفين. طيب اكمل يا شيخ وان تيمم وان تيمم باكثر من ضربة او مسح اكثر جاز. طيب ان تيمم باكثر ضربة ضع الف

96
00:36:48.600 --> 00:37:07.400
او مسح اكثر باء جاز ما هو الذي جاز؟ اكثر من ضربة يعني ايش؟ كيف يعني؟ اكثر من ضربة يعني ضربة للوجه وضربة لليدين. لو فعل هذا يجوز ولا ما يجوز ولا يبطل التيمم؟ ماذا قال المصنف؟ جاز لا

97
00:37:07.400 --> 00:37:30.300
الثاني قال لو مسح اكثر مسح اكثر من الكف يعني مسح الى المرفق فهمتوا فلو انه ضرب ضربتين ضربة للوجه والضربة الثانية مسح الى المرفق. كم زيادة صارت زيادتان زيادة في

98
00:37:30.650 --> 00:37:49.350
في ايش؟ في العدد والزيادة الثانية في الممسوح. يقول لو فعل هذا جاز. وهذا قول ترى في المذهب قول في المذهب قال به القاضي ابو يعلى وتبعه كثير. لكن اكتبوا عندها المذهب لا تسن. احنا ما عندهم مشكلة انه ما راح يبطل

99
00:37:49.350 --> 00:38:08.200
ولكن هل يسن هذا الفعل ولا لا؟ المذهب انه ما يسن انه لا يسن ذلك انما يضرب ضربة واحدة يمسح الوجه والكفين طيب اكمل يا شيخ شروطه وله شروط اربعة. التيمم له شروط اربعة. الشرط الاول احدها العجز عن استعمال

100
00:38:08.200 --> 00:38:32.000
طيب العزا عن استعمال الماء كيف العجز يكون؟ له صور اتفضل. اما لعدمه هذه صورة او خوف الظار باستعماله هذه الصورة الثانية. تفضل لمرض لمرض او برد شديد. نعم. او خوف العطش على نفسه او ماله او رفيقه او خوفه على نفسه او

101
00:38:32.000 --> 00:38:59.800
ماله في طلبه او اعوازه او اعواز يعني فقده يعني او فقده الا بثمن كثير. هذه كلها من صور العجز. وجد الماء  اه بثمن باهظ فليس ثمن مثلي. تفضل فان امكنه استعماله في بعض بدنه او وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. هذه صورة اذا وجد ماء

102
00:38:59.800 --> 00:39:29.800
اقل من من ما يكفي فيستعمل هذا الماء ثم يكمل بالتيمم. اذا الشرط الاول عدم القدرة على استعمال الماء. الثاني. ايه. الوقت. طيب. كيف الوقت؟ تفضل فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها. ولا لنافلة في وقت النهي عنها. طيب اذا لا يتيمم للفريضة الا اذا دخل وقتها

103
00:39:29.800 --> 00:39:49.800
ولا يتيمم للنافلة الا اذا جاز فعل النافلة. اذا في وقت النهي ما يجوز فعل النافلة فلا يتيمم حتى يخرج وقت النهي ويصبح وقت. طيب لانها طهارة ضرورة. الثالث. الثالث النية. فان تيمم لنافلة لم يصلي به

104
00:39:49.800 --> 00:40:12.550
النية اذا تيمم ونوى انه يتيمم لفريضة الفريضة اعلى. فيصلي فريضة ونفل. وان تيمم ونوى الادنى وهي النفل صلى النفل فقط طيب قال وان تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى

105
00:40:12.550 --> 00:40:32.200
خرج وقتها واذا خرج الوقت يبطل التيمم فيتيمم مرة ثانية للوقت الذي يليه. الشرط الرابع ما هو التراب فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار. طيب رقموا هذه المسألة تراب واحد طاهر اثنين له

106
00:40:32.200 --> 00:40:59.150
وباب ثلاثة. اذا بتراب ما يتيمم مثلا على الخشب او الفراش او كذا. الا اذا كان في تراب على هذا الشيء  ويكون طاهر يعني لا يكون نجس مقصود والا على المذهب الطاهر يعني المستعمل لا. الطاهر التراب الطاهر زي الماء الطاهر. لا يستخدم في التيمم. هذا المقصود

107
00:40:59.300 --> 00:41:20.650
اه هذا المذهب انه التراب يكون لم يستعمل قبل ذلك في تيمم اه لكن على العموم التراب النجس ما يمكن يتيمم عليه الثالث ان يكون له غبار. لانه سيمسح وجهه ويديه. يمسح بايش؟ اذا كان التراب لا غبار عليه. فاذا ضرب عليه ثم رفع يده

108
00:41:20.650 --> 00:41:39.950
ليس هناك شيء يمسح به فلابد من من تراب من غبار. طيب ما هي مبطلات التيمم ويبطل التيمم ما يبطل ما يبطل طهارة الماء هذا الاول يعني مفسدات الوضوء نواقض الوضوء لمرت. والثاني وخروج الوقت

109
00:41:39.950 --> 00:41:56.700
وقلنا هذا الكلام قبل قليل اذا خرج الوقت خلاص انقطع التيمم ويرجع يتيمم مرة ثانية والوقت الجديد. والثالث والقدرة على استعمال الماء وان كان في الصلاة طيب والقدرة على استعمال الماء واحد تيمم لانه ما عنده ماء وجد الماء يصح انه يصلي

110
00:41:56.750 --> 00:42:14.900
ها؟ لا لكن شوفوا استعمال القدرة على استعمال الماء لها صور ركزوا معي هذي اخر مسألة اما ان يجد الماء قبل الصلاة فهنا يلزمه طهارة الماء. واما ان يجد الماء بعد ان صلى الفريضة

111
00:42:14.900 --> 00:42:35.750
نقول له اعد الصلاة ولا خلاص؟ خلاص يكتفي. المشكلة عندنا في صورة اذا وجد الماء في اثناء الصلاة فهمتوا؟ ما فرغ لم يفرغ من الصلاة فايش يكون؟ هل نقول له تقطع الصلاة وتتوضأ

112
00:42:36.450 --> 00:42:56.450
هي هذه الصورة الملتبسة. ايش قال المصنف؟ وان كان في الصلاة. يعني وان كان في الصلاة. يقول القدرة على استعمال الماء ولو كان حتى في الصلاة لا بعدها اكتبوا عندها لا بعدها يعني اذا وجدها بعد اذا وجد الماء بعدها فلا يلزمه لا يبطل

113
00:42:56.450 --> 00:43:16.450
اذا انتبهوا واحد في الصلاة في اثناء الصلاة وصلى بتيمم وهو في اثناء الصلاة وجد الماء انقطع تيممه ام لا؟ بطلت طهارته ام لا نعم بطلت طهارته. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

114
00:43:16.450 --> 00:43:47.650
طيب هذا سؤال يقول يقول ما يقول  خلاص سؤال اخر فتحوها انتو تخلوني اقعد افتح فيها   طيب الاخ ياسر جزاه الله خير احبك الله اه قلة ادب يا اخواني قلتين هذا مصطلح القلة هذا وعاء يعرفونه قديما. فهمتوا عليه

115
00:43:47.750 --> 00:44:06.050
فلما يقولون قلتين يقصدون الوعاء المعروف يقول لماذا لم يستخدم المصنف؟ آآ ذراع وربع وبدل ما يقول قلت ايه لا لا لا هم يحيلون الى الى معروف واليوم انت اه تقول اه اه

116
00:44:06.350 --> 00:44:27.550
اللتر لما تحيل تقول استخدم مثلا نبغى عشرة لتر. ها ولا تقول ابغى عشرين سنتي في عشرين سنتي هذا مصطلح معروف عندهم. هذا يقول  هل تبدأ المدة من الحدث بعده

117
00:44:29.100 --> 00:44:46.450
ام اول مسحة بعد الحدث طب قلنا احنا تبدأ من الحدث ما تبدأ من اول مسحة بعد الحدث فمثلا طبعا هو خلاف في المذهب المعتمد عند في مذهب احمد انه من الحدث

118
00:44:46.600 --> 00:45:02.950
فمثلا اذا لبس الخف ثم احدث ومكث ساعة ثم اه حسنوا خطوطكم عشان احسن اه يعني يصل قراءتها فهل يبدأ من الحدث وخلاص ما اعرف اقرا الباقي لكنه من الحدث

119
00:45:04.200 --> 00:45:20.600
هذا يقول في حال المسح على الجبيرة التي وضعت على على زيادة على قدر الحاجة. هل نمسح الجزء الذي وضع على قدر الحاجة؟ نعم. ونتيمم للجزء الذي زاد نعم هذا الجواب صحيح

120
00:45:23.850 --> 00:45:50.550
وهل يمكن ان نجمع الغسل والمسح والتيمم في عضو واحد ممكن اذا كان جزء يعني العضو اليد هذي اقسموها ثلاثة ثلاث ثلث اه اللي هو موضع الحاجة. والثلث الثاني زائد عن موضع الحاجة. والثلث الثالث صحيح. فالصحيح يغسل

121
00:45:50.550 --> 00:46:26.050
والذي على قدر الحاجة يمسح وما زاد عن قدر الحاجة يتيمم له طيب هذا يسأل عن الاغتسال بالماء المرقي الظاهر يقصد المقري عليهم وما حكم التسمية؟ ذكر الله في الخلاء ما يجوز لكن في قلبه يعني. والماء المقري عليه لو كرم الحمام عنه افضل

122
00:46:26.050 --> 00:46:53.700
نحن في العرف عندنا بعد الذبح بس  ما ادري شتو والله ما اعرف ايش تقول انت تعرف سؤالك يستفتح من جلبة الذبيحة فنجعله للماء حسنوا خطوطكم بس اه في الاسئلة فقط بعدين اكتبوا كما تريدون

123
00:46:53.850 --> 00:47:16.650
مم اظن القريحة فاظت الان كل شي واحد. تفضل شيخ يقول احسن الله اليكم يقول شيخنا نحن في في العرف عندنا بعد الذبح يستنفع من جلد الذبيحة؟ اه يستمتع يستمتع. يستنفع؟ ايوه من جلد الذبيحة فنجعله للماء

124
00:47:16.750 --> 00:47:46.200
وللجناب واستخدامات اخرى فما الحكم والله عندي انه صحيح وهذا مذهب الجمهور. اذا دبغ هذا الجلد يستعمل بشرط ان يدبغ. اما قبل ان يدبغ فلا يستعمل قولا واحدا   وهذا يقول نحن في في اليمن نزين الجنابي بالفضة والذهب فما حكمها

125
00:47:46.600 --> 00:48:11.250
والله يا شيخ ورد هذا حتى عن عن الصحابة رضي الله عنهم اللي هو طبيعة السيف طبيعة السيف وطرف راس السيف وكذا تزين يستثنى فيها التزيين يعني بالفضة وبالذهب لكن هذه كانت الات حرب ولا اخشى ان هذه الاتكم الات

126
00:48:11.500 --> 00:48:41.250
بنزينة فقط ليست فما اظن ان تلحقه الله هل يجوز صلاة فريضتين بتيمم؟ نعم. بس انه يكون في وقت واحد هذا مثل اللي اه يقضي. ها  طيب  هل لمس الذكر لمدة بسيطة دون تعمد ينقض؟ نعم ينقض. نقطة بسيطة ولا طويلة خلاص اذا لمس لا يحتاج الى تعمد

127
00:48:42.400 --> 00:48:58.450
تحديد الغلام. اه هو بشسمه باكل الطعام اللي ابن السنتين هذا اللي ما يأكل الطعام اللي يشرب اللبن يعيش على اللبن. طيب لو مرة اوضع له طعاما فاكله لا يضر هو يعيش على اللبن

128
00:48:58.450 --> 00:49:17.050
معليش لو مرة اكل او قليل لا بأس. تراني ارمي هناك. انتبه تظع مع مرمى طيب الاكواب التي عليها اطار مذهب زينة للاكواب. لا انا ما اظن هذا ذهب. الاكواب اللي تكون مزينة كذا بلون

129
00:49:17.050 --> 00:49:36.200
ما اظنه ذهب ولا لا ذهب حقيقي عموما هو راح يبان من سعره فاذا كان في ذهب اكيد ذهب وهذا الذهب له جن فما يجوز انتهينا وان كان لا لون الذهب يعني الان زي هذا

130
00:49:36.350 --> 00:50:03.800
او بدأنا بتطبيق عملي ما اظن ذهب لون الذهب لون فقط ليكون ذهب الشيخ وجايبينها اذا ذهب شيلوا عني طيب لماذا يشترط في وجوب التسمية ان يكون ذاكرا يعني المقصود انه يعذر بالنسيان في في الواجبات يعذر بالنسيان

131
00:50:03.800 --> 00:50:22.200
لذلك يقولون واجبة مع الذكر. فلو نسيها تسقط لانه ولهذا سميناها واجبة. لكن الركن ما يسقط لو نسي الركن ولم يفعله العمل لا يصح سواء كان صلاة او كان وضوءا او كان غسلا فهمتوا الفرق

132
00:50:25.200 --> 00:50:40.350
يقول له ايمكن ان يطبخ في الماء ما هو بطهور شوفوا هذا متصور عارف ايش لو كان في الماء وضع مثلا تراب. التراب ما يضر لانه التراب احد الطهورين. صحيح

133
00:50:40.850 --> 00:51:00.850
او استعمل في رفع حدث هل يلزم ثلاثا لا لا اذا استعمل الماء الطهور في رفع الحدث لا يلزم ثلاثا يعني الغسلة الاولى هي التي ليست بطهورة. الثانية والثالثة طهورة. فهمت المسألة؟ احنا بنقول استعمل في رفع

134
00:51:00.850 --> 00:51:40.300
حدث طيب ايش رأيكم واحد توضأ؟ ثلاثة توضأ كل عضو غسله ثلاثا. فهي الغسلات هي اللي سلبت طهوريتها ها الاولى والثانية والثالثة غسلات مستحبة  ايش ما انقطع الكلام هذا حكم الوضوء والغسل بالماء المحرم

135
00:51:41.650 --> 00:52:04.550
بالماء المغصوب يعني طبعا لا يجوز هذا والوضوء والوضوء غير صحيح لا يرتفع به الحدث بخلاف الاناء المحرم يصح ليش؟ لانه لما توضأت اللي رفع حدثك ما هو؟ الاناء ولا الماء الذي بداخله؟ الماء

136
00:52:05.150 --> 00:52:29.000
كيف يتوضأ من كان طريح الفراش لا يستطيع الحركة ووضع له انابيب لاخراج البول بحسب الحال. بحسب القدرة يعني هذا صاحب ظرورة اذا استطاع احد يغسله يغسله ما استطاع خلاص استطاع بعض من يغسل بعضه وبعض الاخر من جسده لا يستطيع ان يقترب منه

137
00:52:29.000 --> 00:52:56.850
يفعل ما يستطيع  يقول اشترط في التراب ان يكون اه لا يكون مستعملا في طهارة واجبة هم قصدهم انه المسألة فيها خلاف طبعا والمصنف ما جابها انا ليش اجيبها على العموم

138
00:52:57.000 --> 00:53:19.700
عندهم لو انه مسح وجهه فذرات الغبار هذي لا يستعمل مرة ثانية مين بيجمع هذا هو المقصود يعني انه لا يستعملها مرة ثانية لو  لو تطهر بعظم طاهر لا هذا منهي عنه للنص مش عشان

139
00:53:20.600 --> 00:53:48.000
او شيء محترم ما يرفع ما ما يطهر. ما يطهر المكان يعني ما ما نقول آآ تطهر الان  يقول ماذا لو غسل اعضاء التيمم بالماء؟ كيف اعضاء التيمم؟ اعضاء الوضوء يعني بالماء. وبقي اعضاء اخرى كالرجلين فكيف يتم

140
00:53:48.200 --> 00:54:08.200
افهموا الكلام. يبدو انه هذي في مسألة انه اذا وجد ماء لا يكفيك كامل طهره. فهنا يستعمل الماء يغسل وجهه ويغسل يديه انقطع الماء فين؟ بعد ما مسح راسه انتهى الماء. فيتيمم تيمم مش يتيمم عن الرجلين يعني يمسح الرجلين بالتراب. لا

141
00:54:08.200 --> 00:54:28.450
يتيمم التيمم المعروف يضرب ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. فهمتوا؟ هذا التيمم عن القصور اللي حصل في الرجلين. هذا مو معناه انه يروح انه يعني يمسح رجليه بالتراب نية ايش؟ نية ينوي بها الطهارة والوضوء

142
00:54:29.100 --> 00:54:50.950
لا لا ينوي بها الطهارة بس هو يعني نفس السؤال يقول او وجد ما لا يكفي لطهارته استعمله تيمم للباقي. كيف؟ اظن اجبت الان هذا جاوبته  وهذا جوابنا ايش جاوبه مرة ثانية

143
00:54:51.000 --> 00:55:13.750
هذا ما قصر جايب لنا لا والله مو دفتر فاتورة مدري ايش بس هذا يصير ايش؟ هذا مثلي اللي ما وجد ما يكفي جميع طهره متى مسحها ثم انقضت المدة او خلع قبلها بطل الطهارة هو

144
00:55:14.750 --> 00:55:35.000
طيب ايش الكلام متى نسعى ثم انقضت المدة ايوه او خلع قبلها بطلت طهارته. شرح او خلع قبلها اه يبغى شرح او خلع قبله بطن الطرف يعني مشايخ هو الان تيمم

145
00:55:35.050 --> 00:55:54.050
عفوا لبس الخفين ثم احدث ثم مسح توضأ يعني وضوء كامل لمن جاء عند الخف مسح على الخفين ثم بعد ان مسح على الخفين خلع الخف. انقضت المدة خلاص انقطع الان ما يصلح انه يمسح عليه مرة ثانية

146
00:55:54.550 --> 00:56:01.042
اظن ان يكون واظح هل هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم