خرج بول ينقض ولا ما ينقض ها نبغى على القول هنا بس ما نبغى ينقض ولا ما ينقض تقولوا ممكن ظاهر ظاهر كلام المصنف اذا فحش. كذا ها؟ كيف؟ بول انا قلت بول بول راح يكون طاهر نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اه كنا قد وقفنا على باب المسح على الخفين هكذا تفضل اقرأ قال رحمه الله باب المسح على الخفين. الخف هو ما يلبس في القدم ساترا لمحل الفرض ساترا لمحل الفرض يعني الجزم اليوم التي نلبسها اكثرها لا تستر محل الفرض فلا تأخذوا حكم الخف. لكن اذا كانت الجزمة عنقها طويل بحيث يغطي الكعبين محل الفرض الكعبين ليغسل في الوضوء فهذا يأخذ حكم آآ يأخذ حكم الايش الخوف تفضل قال يجوز المسح على الخفين قف عفوا قال يجوز المسح على الخفين وما اشبهها من الجوارب الصفيقة ها التي تثبت في القدمين والجراميق. التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر الى اخر ما قال انتبهوا هنا هنا ابغاكم ترطبوا لكن رقموا بالطريقة التي ساذكرها لكم اولا الممسوحات عندنا المسح على الخفين الممسوحات هل هي الخفان فقط ولا في غيرها؟ في غيرها. الممسوحات اربعة الخفان والعمامة عمامة الرجل وخمار المرأة. والرابع الجبيرة طيب الان بدأ بالخفين كل واحد من هذه الاربعة المفسوحات له احكام تخصه وهناك احكام مشتركة بين الاربع ولذلك راعوا هذا في الترتيب. لما قال المصنف يجوز المسح على الخفين ضع على كلمة الخفين واحد داخل مربع كبير او مثلث عشان سنأتي بعد ذلك بارقام للخفين بعدين ننتقل للعمامة بعدين ننتقل وهكذا. او اكتب في الهامش هامشها الايمن مثلا او الايسر يعني الهامش الكبير اكتب واحد الخفان قال يجوز المسح على الخفين وما اشبه الخفين مثل ايش؟ مثل الجوارب الصفيقة الجورب الصفيق ما معنى الصفيق؟ الصفيق المتين ولا الخفيف؟ المتين؟ المتين قال ومن الجوارب مثل الجوارب الصفيقة وغيرها سيأتي غيرها مثل ايش؟ التي تثبت في القدمين ضعوا رقم واحد هذا الشرط الاول الخاص بالخف ان يكون يثبت في القدم. اما اذا كان الخوف لا يثبت في القدم يعني يسقط من القدم. فلا ايش؟ فلا يمسح عليه المقصود ان يثبت في القدم بنفسه يعني مش بالشد. اكتبوا بنفسه. بنفسه اذا ان يثبت في القدم بنفسه. هذه الخفاف التي مسح عليها الصحابة. وهي خفاف يلبسونها في ارجلهم فتثبت بنفسها. ما تحتاج الى شيء اخر لثبوتها ثم قال والجراميق لما قال والجراميق الجرانيق هذي ايش؟ هذي ما اشبه الخف. اذا ما اشبه الخف. الجوارب الصفيقة الف. والجراميق باء انتم فهمتم المسل ولا لا الجرموق ما هو؟ الجرموق مثل الخف يلبس فوق الخف. يقولوا خف فوقه خف طيب ثم قال والجراميم التي تجاوز الكعبين طاعوا رقم اثنين. هذا الشرط الثاني للخفان الاول ما هو ان يثبت بنفسه الثاني ان يتجاوز الكعبين يعني يغطي محل الفرض طيب الشرط الثالث قال في الطهارة الصغرى هذا الثالث يعني المسألة الخفين ما يكون لصاحب الجنابة لو كان لابس خف وعليه جنابة ما نقول اغتسل وامسح الخفين لا اخلع الخفين واغسل واغسل الرجلين. ثم قال يوما وليلة للمقيم الف وثلاثا للمسافر باء هذه مدة المسح ثم قال من الحدث الى مثله. المدة تبدأ من الحدث الى مثله الى مثله اذا كان في اليوم الثاني يعني كان مقيم واذا كان مسافر الى مثله بعد آآ ثلاثة ايام طيب من الحدث؟ كيف يكون من الحدث؟ مدة المسح تبدأ من الحدث الان تصوروا شخص محدثه ما هو لابس خفين لم تبدأ المدة صح؟ توضأ ولم يلبس الخف. بدأت المدة؟ لا ما بدأت. لبس الخف بعد الوضوء بدأت المدة؟ لا ما بدأت. قلنا من الحدث. ما قلنا من اللبس من الحدث. فلبس بدأت المدة لا لم طيب فنام دحين هذا فصلى مثلا لبس الخوف وصلى الفجر ثم نام نام من الفجر بعد الفجر الى الظهر واستيقظ اذان الظهر بدأت المدة متى حدا ابدأ؟ متى ستبدأ هذه المدة؟ طال انتظارها ها متى بدأت؟ نام الساعة سبعة بعد الفجر. واستيقظ الساعة اثنعش. متى بدأت ها سبعة ولا اثنعش؟ اثنعش سبعة ولا اثنعش كان انصار السبعة بين انصار اثنعش لا الاثنعش هو الصح. من اخر الحدث. لما قال من حدث الى مثله اكتبوا عند قوله من الحدث من اخره من اخره اخر الحدث الى مثله معنا له الساعة اثنعش نهاية الحدث بدأت المدة. مقيم سيمسح الى متى الى ثاني يوم السابقة يعني تصوروا المثل يعني استيقظ اثنعش اذن الظهر طبعا اتكلم على اوقات الظهر عندنا مو عندكم من عندكم تختلف يمكن قبل طيب الساعة اثنعش توضأ ومسح على الخفين. وصلى الظهر صح بعد الظهر احدث جاء العصر توضأ ومشي على الخفين. صحيح ثم المغرب احدث فتوضأ ومسح للمغرب صحيح ولا لا؟ ثم بقي الى العشاء وصلى العشاء ثم ذهب الى البيت ونام ثم استيقظ الفجر فتوضأ ومسح الخفين هذا عمل صحيح ولا لا طيب يصير ينقض ولا ولا ينقض مطلقا ها قوله اذا فحش ما هو مراد ليس مرادا قصده الان والخارج النجس من غيرهما اذا فحش ما لم يكن بولا او غائطا. اكتبوا هذا طيب ثم ذهب الى عمله ثم اذن الظهر الساعة اثنعش ونصف فتوضأ ومسح على الخوف يصح هذا؟ لا يصح المدة انتهت. لازم يخلع الخوف ويغسل رجله. فهمتوا المسألة؟ يخلع الخوف ويغسل رجله. لكن لو كان فانه سيبقى ثلاثة ايام يعني اليوم الثالث الساعة اثنعش لازم يخلع طيب اكمل يا شيخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة ايام ولياليهن يوما وليلة. طيب اكمل يا شيخ. ومتى مسح ثم انقضت المدة؟ انقضت المدة ضعوا رقم واحد او خلع قبلها بطلت طهارته. خلع قبلها قبل المدة. هذا رقم اثنين قال بطلت طهارة الان هو يتكلم عن انتقل الى مسألة جديدة وهي مبطلات المسح انقضت المدة انا صورت لها خلع الخوف قبلها احنا قلنا هذا لبس الخوف متى ها؟ لا لا متى نتوضأ للصلاة ولبس الخوف متى؟ صلاة الفجر. لبس الخف. توظأ ولبس الخف وذهب وصلى رجع من الصلاة انتبهوا معي فخلع الخف تمام؟ خلع الخف بيرتاح يفطروا ويرتاح بس ما يبغى الخف رجل يؤذيه بطلة الطهارة ولا دي الساعة بطلة الطهارة ولا لا بعضكم يقول بطلت لا لم تبتر ها لم تبطل تعرفون ليش؟ لانه ما احدث اصلا. طيب خلع بعد الفجر خلع الى الظهر. ولما جا وقت الظهر هو لم يحدث فلبس الخف ثم صلى الظهر صحيح؟ طب خلع الان المؤلف يقول او خلع قبلها بعدما اه خلع بعد المسح طيب اذا بقي الى الظهر وهذا لم لم يحدث ولبس الخف وصلى الظهر صلاة صحيحة بعد الصلاة نام الى قبل العصر قبل العصر استيقظ فتوضأ ثم مسح. الان المدة بدأت من متى من العصا وبقي الى العشاء قبل العشاء خلع الخف ثم لبسه يريد ان يصلي العشاء. لم يحدث ايش يصير بطلة. لماذا؟ لانه خلع بعد ان احدث ومسح عليه. فهمتوا الفرق ولا لا طيب اكمل يا شيخ قال او خلع قبله المقصود بعد ما يمسح على الخف يحدث ويمسح على الخف ثم يخلع لا يصح. واضح طيب اوك يا شيخ ومن مسح مسافرا ثم اقام هذا مسح مسافر ثم اقام. ضعوا الف هذا ما الذي حصل؟ جمع بين السفر والاقامة نغلب ماذا؟ هل نعتبر مسافر ولا نعتبره مقيم؟ واذا اعتبرناه كافر سيمسح ثلاثة ايام بلياليها واذا اعتبرناه مقيم يوما وليلة. فهذا ايش نعتبره نغلب الاقامة نغلب الاقامة قال او مقيما يعني مسح مقيما ثم سافر هذا باء. اتم مسح مقيم اذا اذا اجتمع السفر والحضر غلبنا اليقين اللي هو الحظر الاقل طيب اكمل يا شيخ ويجوز المسح على العمامة اذا هذا ممسوح الثاني اكتبوا عنوان خارجي العمامة او المسح على العمامة طيب اكمل المسح على العمامة ايش شروطها؟ لها شروط خاصة وهي؟ اذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه طيب يقول اذا كانت ذات ذؤابة ضعوا رقم واحد واكتبوا بعدها ذا الذئاب اكتبوا او محنكة. او محنكة. العمامة ذات الذبابة ما هي الذبابة الذبابة هي الطرف المرخي في الظهر عندك ذئابة يا شيخ؟ ايه الطرف المرخي في الخلف ارخيها في الخلف رأيتموها هذه الذبابة والمحنكة هي ان تكون العمامة على الراس تدار ثم يؤتى بجزء منها فتلف من تحت الحنك لان هذي عمايم العرب ذات الذبابة وايش والمحنكة خلاص هذي عمايم مين هكذا اما الصماء فهذه ما هي عمائم العرب اللي هي ملفوفة ليس لها ذبابة وليس لها حنك تدار يعني ليس محنكة طيب هذه الشرط الاول العمامة اللي نمسح عليها لابد ان تكون ذات ثوابة او لا حنك محنكة الشرط الثاني اقرأ ساترة ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه. ساتر لجميع الرأس العمامة تستر اكثر الراس لكن في جزء من الرأس ما يستر تبقى مثل عمامة هذا الرجل الفاضل ليس هناك شيء يمسح به فلابد من من تراب من غبار. طيب ما هي مبطلات التيمم ويبطل التيمم ما يبطل ما يبطل طهارة الماء هذا الاول يعني مفسدات الوضوء نواقض الوضوء لمرت. والثاني وخروج الوقت تبقى اجزاء تظهر من الرأس من الاطراف هكذا. فلا يضر ذلك الا ما جرت العادة بكشفه. اذا هذان شرطان خاصان بالعمامة بالمسح على العمامة طيب قال ومن شرط المسح على جميع ذلك ايش جميع ذلك؟ الامامة وماذا ينقض ولا ما ينقض انتبهوا من المطبات ترى اسئلتي فيها دايما مطبات اذا كان ايه تفضل ايوه يسيرا اذا كان يسيرا ما ينقض اذا كان كثيرا فاحشا ينقض هذا المعنى. طيب جرح في بطنه في يده في اي مكان فخرج العمامة وايش؟ اهم من العمامة اول شيء ايش هو؟ الخف الخف ومن شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة ان يلبسه على طهارة كاملة فهمتم؟ لابد انه عشان يمسح العمامة يكون لبسها مثل الخف لبسها بعد وضوء لبس العمامة ثم يمسح اذا احدث فهمت المسألة؟ ومسألة الطهارة الكاملة طيب اه ستنجر ايضا على الجبيرة سيذكر المصنف وفيها خلاف في مسألة الجبير لان الجبيرة ضرورة. طيب اكمل يا شيخ. ويجوز ويجوز المسح على الجبيرة. ضعوا عنوان جانبي. اللي هو الجبيرة ايوا الجبيرة تفضلا اذا لم يتعدى بشدها موضع الحق. اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة الى ان يحلها. طيب وقف قال ويجوز المسح على الجبيرة اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة الى ان يحلها الجبيرة المصنف ذكر شرط واحد الحنابلة لهم شرط ثاني اللي هو كمال الطهارة الان قال اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة والى ان يحلها قوله اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة معناه انه الجبيرة ينبغي ان تكون على قدر احتياج العضو العضو اللي هو الجرح او الكسر فلو انه وضع جبيرة اكبر من المطلوب فهذا ما يقدر يمسح على الجزء الزايد فهمتم المسألة يعني لو فرضنا ان هو وضع جبيرة من اجل كسر والكسر يحتاج الى جبيرة طولها مثلا نص متر مثلا خمسين سنتي فوظع ستين او سبعين الزائد هذا لا يجوز وضعه لا بد من ازالته. واذا تعذرت الازالة فلا يكفي المسح عليها ولابد من التيمم عن هذا الزائد. فهمتم المسألة؟ طبعا الذي يقرر آآ من قدر الحاجة من هو مين؟ المريض ولا اهله لا للمريض ولا اهل الاختصاص الطبيب الموثوق في طبه وفي دينه او الذي يقرر؟ طيب ثم قال الى ان يحلها معناه ان الجبير ليس لها وقت ما لها يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر ما في هذا الكلام الى ان اكمل يا شيخ والرجل والمرأة في ذلك سواء الا ان المرأة لا تمسح على العمامة. المرأة لا تمسح على العمامة لكنها تمسح فعلا ايش؟ على الخمار بل على الخمار. وشرط الخمار عندهم ما ذكروا المصنف هنا. الخمار اللي هي تدار تحت حلوقهن طيب تفضل اكمل قال رحمه الله باب نواقض الوضوء وهي سبعة. طيب النواقض يعني المفسدات. مفسدات الوضوء. وهي سبعة رقموا هذه السبعة ها هي الخارج من السبيلين والخارج بس عندك كذا نعم. ما في على كل حال كان في نسختك انت؟ اي نسخة طيب انتوا ايش عندكم ان السبيلين بس ما في على كل حال على اي نسخة وريني انت؟ ولا ايه نسختكم هذي في اي نسخة تقرأ انت ايوه فيها اشار في الحاشية الى ايش قال في كل شيء الشامية والمدنية زيادة ايش؟ على كل حال خلاص. طيب اذا الاول الخارج من السبيلين على كل حال على كل حال موجودة في بعض النسخ وليست موجودة فين؟ في نسخ اخرى لكنها موجودة ايضا في نسخة العدة الشرح نسخة الشرح طيب وهي عموما ذكرها وعدم ذكرها لا يغير شيء لانه مقصود على كل حال مقصود حتى ولو لم يذكرها. لانه لما قال الخالد من السبيل وسكت خلاص فهمنا انه على كل حال. فهي عبارة فيها زيادة ايضاح على كل حال. ما معنى على كل حال؟ يعني في كل الاحوال سواء كان الخارج قليل او كثير. معتاد او غير معتاد طاهر او نجس كل هذه صور متصورة. متوقعة. فاذا اذا خرج شيء من السبيلين يعني القبل او الدبر فهو ناقض خرج قليل ينقض. كثير ايضا ينقض معتاد او غير معتاد المعتاد مثل بول والغائط لكن غير المعتاد انه يخرج شيء ثاني. ايضا ينقض نجس ولا طاهر؟ ايضا ينقض خرجت مثلا بوله غاية نجس لكن خرجت حصاة جافة. هي طاهرة في الاصل قال اذا هذا الاول ضعوا رقم واحد الثاني والخارج النجس من غيرهما اذا فحش. قف الخارج النجس من غيرهما غير من؟ السبيلين. القبل والدبر. يقول اذا فحش ايش تفهموا من هذا الكلام لو كان الذي خرج من جسم الانسان قال من غير السبيل. من غير السبيل يعني من فين اقول لكم خرج من الفم خرج من الانف خرج من البطن من جرح فتحة في البطن فما حكم هذا الخارج؟ انا اتكلم الان عن مصنف خلونا نحلل كلام المصنف. قال والخارج من غيرهما اشترط ان يكون نجسا واشترط ان يكون ايش؟ نجسا. فاحشا فهمتم المسألة طيب انتبهوا يعني ايش؟ صورة ذلك. خرج من الفم قيء. القيء نجس لم خرج دم من جسمه. الدم نجس طيب ينقض ولا ما ينقض اذا فاحش يعني لم يسير لا دم كثير سينقض فهمتم المسألة طيب خلوكم معي خرج من فتحة في البطن انت او اضيفه اذا فحش او كان بولا او غائطا. معناه البول والغائط ينقض مطلقا. خرج من المعتاد ولا من غير المعتاد البول والغائط ناقط فهمت الان العبارة انتقل سار والثاني والخارج النجس من غيرهما اذا فحش ايش نضيف ما لم يكن بولا او غائبا. او قولوا او كان بولا وغائضا. او كان بولا يعني اذا فحوشه او كان بولا وغائطا ولم يفحش تمام طيب ولو خرج من البطن فتحة بعض المرضى يفتحون له فتحة يخرجون البول والغائط. خرج غائط كثير ينقض ولا ما ينقض؟ قليل ينقضه. قليل ما ينقض ينقض طب ليش تقول كده طيب خرج آآ دم كثير قليل نعم طيب اكمل الان الثالث من النواة والمفسدات وزوال العقل الا النوم اليسير جالسا او قائما. اذا زوال العقل هذا الثالث ثم قال استثنى الا النوم اليسير الف. جالسا او قائما باء. الاثنين باء اصبح النوم الذي ينقض هو كل نوم ما عدا النوم اليسير اللي هو يكون نوم خفيف بحيث انه يشعر بما حوله وان يكون جالسا او قائما بان الجالس او القائم ممكن للمقعدة. فلو خرج منه شيء سيشعر لماذا سيشعر؟ لانه النوم خفيف وهو حاس بنفسه. وجالس جلسة ممكن المقعدة ما يخرج شيء بسهولة. بخلاف لو كان النوم يسير وايش واستلقى مثلا او على جنبه فيمكن يخرج منه شيء ولا يشعر الرابع من النواقض ولمس الذكر بيده لمس الذكر بيده. لماذا قال بيده لازم باليد ولا ممكن باي شيء ثاني؟ لازم باليد لازم باليد صاحبها. معناها ان الذكر اذا لمس الفخذ مثلا ما ينقض. لكن اذا لمسه بيده يعني بالكف فهذا هو الذي ينقض الخامس ولمس امرأة بشهوة. طيب لمس المرأة بشهوة لمس المرأة بشهوة فلو لمسها بغير شهوة لا ينقض طيب ولو لمسها بحائل لكن بشهوة ينقض ولا ما ينقض لا ينقض لانه ما حصل لمس في حايل لابس اه جورب لابس قفاز ولمسها بشهوة فلا يمكن طيب السادس والردة عن الاسلام الردة والعياذ بالله عن دين الله عز وجل هذا يبطل العمل ومنها الطهارة لان الطهارة عمل عبادة السابع واكل لحم الابل. عندكم الابل وفي نسخ الجزور زي بعض. عندك ايش ايش طبعتك هذي ها الكويت الكويت؟ اه قطر الشرح هذا طيب اكمل ما في فرق انت زور الابل واحد هذا السابع اكمل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له انتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم توضأوا منها. قيل نتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. يعني هذا دليل على ان لحم الجزور ينقض الوضوء نعم ترى نسخة الشرح اللي هو العدة العدة نفيسة بصراحة ومن افضل يعني احسن ما فيها انها تعتني بادلة آآ العمدة كتاب ادلة ترى. نعم. اكمل يا شيخ ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. هذه السورة الاولى واحد تيقن الطهارة واحد والصورة الثانية او او تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. نعم. يعني اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متوضئ. واذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. وهكذا تحديد الغلام. اه هو بشسمه باكل الطعام اللي ابن السنتين هذا اللي ما يأكل الطعام اللي يشرب اللبن يعيش على اللبن. طيب لو مرة اوضع له طعاما فاكله لا يضر هو يعيش على اللبن طيب قال رحمه الله باب الغسل من الجنابة. نعم. الغسل استعمال الماء في جميع البدن. على وجه مخصوص ما هي موجبات الغسل؟ ما الذي يوجب الغسل مفسدات الوضوء التي ذكرناها هذه توجب الوضوء تفسد الوضوء فتوجبه. وهنا موجبات الغسل. اقرأ قال الموجب والموجب له خروج المني وهو الماء الدافئ. طيب ضعوا رقم واحد خروج المني وهو الماء المتدفق طبعا بلذة يخرج بدفق وبلذة من يعني في اليقظة طيب الماء الدافي بلذة المصنف ذكر هذا وسكت عن صورة اخرى وهي انتقاله ولو لم يخرج هل يوجب ولا لا؟ المذهب انه يوجب عموما هنا اختصار يذكر المسألة طيب اللي بعدها الثاني والتقاء الختانين. ما معنى التقاء الختانين يعني الجماع الجماع سواء حصل في خروج او لم يحصل مجرد الجماع الايلاج علاج رأس الذكر او قدره من مقطوع رأس الذكر يوجب الغسل. فلو حصل جماع وانزال فيكون هذا من باب اولى طيب اكمل والواجب فيه النية طيب رقموا هذه. قال والواجب فيه اولا الواجب هنا ايش يقصد؟ يقصد الواجب في المصطلح عليه ام يقصد بالوجوب هنا ما يشمل الركن وما يشمل الشرط وما يشمل الواجب. يشمل الجميع قال والواجب فيه النية لانها شرط طيب وتعميم بدنه بالغسل هذا الثاني تعميم البدن بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. مع المضمضة والاستنشاق طيب هل نقول المضمضة والاستنشاق اعضاء جديدة ولا هي داخلة في تعميم البدن بالغسل ترى داخله من ضمنها لانه المضمضة والاستنشاق المضمضة والاستنشاق داخل الفم وداخل الانف له حكم خارج فاذا قلنا الواحد غسل وجهك على المذهب اغسل وجهك معنى يشمل المظمظة والاستنشاق طيب قال السنن الان وتسن التسمية ويدلك بدنه بيديه. ويفعل كما روت ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه او ثم ضرب لحظة نرجع الى تسنوا ايش قال تسمية التسمية التسمية على المذهب واجبة مع التذكر وليست سنة طيب طيب ها كيف ايه نعم. كمل يا شيخ. اعد قال وايش ؟ وتسن وتسن التسمية ويدلك بدنه بيديه. نعم ويفعل كما روت ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم كان اللي سن الان اثنان التسمية واحد على قول المصنف وعلى المذهب يعني عند تذكر والشيء الثاني الدلك لكن الدلك يجب يا مشايخ الدلك يجب احيانا متى اذا كان في مواضع في الجسد لا يصلها الماء الا بالدلك يصبح الدلك هنا واجب طيب قال ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت الان اقرأ. تفضل. قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه. ثم ضرب بيديه ثم ضرب بيده على الحائط والارض. ليش ضرب بيده على الحاتم؟ ينظف اليد لتنظيف اليد لانه قبلها غسل النجاسة. غسل الفرج وما عليه فلذلك ضرب بيدي على الحائط او على الارض طبعا اليوم يمكن استعمال الصابون بدل ذلك طيب ثم توضأ ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم ثم افاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه نعم انتهى انتهت الرواية وهي في الصحيحين اكمل قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة اذا روى اصوله. نعم. يقول نقض الشعر في غسل الجنابة ما يجب طيب اذا ما يجب يعني ما يغسل الشعر ولا ايش؟ قال اذا روى اصوله يعني يغرق الشعر بالايش؟ بالماء فيغتسل يغسل الشعر سيغسل. الرأس سيغسل. الا انه لا ينقض الشعر. يعني ما تنقض المرأة من الظفائر اذا اكتبوا عندها وينقض لحيض ونفاس وينقض يعني لغسل حيض ونفاس. اما الجنابة لا يكفي ان يغرق الماء اه يغرق الرأس بالماء ويغسله هكذا طيب تفضل واذا نوى بغسله الطهارتين اجزأ عنهما. بالله رقبوا المسائل هذه. لما قال واذا نوى بغسله الطهارتين هذه مسألة رقم واحد ايش الطهارتين والصغرى والكبرى اجزأ عنهما ارتفع الحدث الاصغر والاكبر الصورة الثانية تفضل وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه اجزأ عن جميع عن جميعهما طيب تيمم عن ماذا عن الحدثين عن كم شيء الان امامكم دفين ونجاسة ان ثلاثة اشياء عن الحدث الاصغر والحدث الاكبر. والنجاسة على البدن لانه التيمم يكون عن النجاسة على البدن يعني لو كانت النجاسة على البدن على المذهب. وما استطاع يزيلها ما عنده ماء يتيمم عنها فاذا مع ان ثلاثة اشياء اجزأه عن جميعها ما دام نواة. الصورة الثالثة في النية وانما وان نوى بعضها فليس له الا ما نوى واضح هذه المسألة اذا اذا نوى الطهارتين سواء في الوضوء عفوا سواء في الغسل او في التيمم او في التيمم يكفي يجزي. وانما بعضها لا اذا نوى الاصغر ارتفع الاصغر يبقى الاكبر والعكس نوى الاكبر ارتفع الاكبر فقط يبقى الاصغر اكمي ديال الشيخ قال رحمه الله باب التيمم وصفته ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة نعم فيمسح بها وجهه وكفيه. طيب رقموا الصفة التيمم ان يضرب بيديه واحد على الصعيد الطيب. ايش المقصود بالصعيد الطيب؟ يقصد التراب الذي له غبار ضربة واحدة هذا الثاني. فيمسح بهما يعني باليدين وجهه ثلاثة كفيه اربعة هذي صفة التيمم اتفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار انما يكفيك هكذا وضرب بيديه على الارض فمسح بهما وجهه وكفيه هكذا سيضرب ضربة واحدة يمسح الوجه سيمسح الوجه ثم الكفين طيب الوجه ثم الكفين. طيب اكمل يا شيخ وان تيمم وان تيمم باكثر من ضربة او مسح اكثر جاز. طيب ان تيمم باكثر ضربة ضع الف او مسح اكثر باء جاز ما هو الذي جاز؟ اكثر من ضربة يعني ايش؟ كيف يعني؟ اكثر من ضربة يعني ضربة للوجه وضربة لليدين. لو فعل هذا يجوز ولا ما يجوز ولا يبطل التيمم؟ ماذا قال المصنف؟ جاز لا الثاني قال لو مسح اكثر مسح اكثر من الكف يعني مسح الى المرفق فهمتوا فلو انه ضرب ضربتين ضربة للوجه والضربة الثانية مسح الى المرفق. كم زيادة صارت زيادتان زيادة في في ايش؟ في العدد والزيادة الثانية في الممسوح. يقول لو فعل هذا جاز. وهذا قول ترى في المذهب قول في المذهب قال به القاضي ابو يعلى وتبعه كثير. لكن اكتبوا عندها المذهب لا تسن. احنا ما عندهم مشكلة انه ما راح يبطل ولكن هل يسن هذا الفعل ولا لا؟ المذهب انه ما يسن انه لا يسن ذلك انما يضرب ضربة واحدة يمسح الوجه والكفين طيب اكمل يا شيخ شروطه وله شروط اربعة. التيمم له شروط اربعة. الشرط الاول احدها العجز عن استعمال طيب العزا عن استعمال الماء كيف العجز يكون؟ له صور اتفضل. اما لعدمه هذه صورة او خوف الظار باستعماله هذه الصورة الثانية. تفضل لمرض لمرض او برد شديد. نعم. او خوف العطش على نفسه او ماله او رفيقه او خوفه على نفسه او ماله في طلبه او اعوازه او اعواز يعني فقده يعني او فقده الا بثمن كثير. هذه كلها من صور العجز. وجد الماء اه بثمن باهظ فليس ثمن مثلي. تفضل فان امكنه استعماله في بعض بدنه او وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. هذه صورة اذا وجد ماء اقل من من ما يكفي فيستعمل هذا الماء ثم يكمل بالتيمم. اذا الشرط الاول عدم القدرة على استعمال الماء. الثاني. ايه. الوقت. طيب. كيف الوقت؟ تفضل فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها. ولا لنافلة في وقت النهي عنها. طيب اذا لا يتيمم للفريضة الا اذا دخل وقتها ولا يتيمم للنافلة الا اذا جاز فعل النافلة. اذا في وقت النهي ما يجوز فعل النافلة فلا يتيمم حتى يخرج وقت النهي ويصبح وقت. طيب لانها طهارة ضرورة. الثالث. الثالث النية. فان تيمم لنافلة لم يصلي به النية اذا تيمم ونوى انه يتيمم لفريضة الفريضة اعلى. فيصلي فريضة ونفل. وان تيمم ونوى الادنى وهي النفل صلى النفل فقط طيب قال وان تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى خرج وقتها واذا خرج الوقت يبطل التيمم فيتيمم مرة ثانية للوقت الذي يليه. الشرط الرابع ما هو التراب فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار. طيب رقموا هذه المسألة تراب واحد طاهر اثنين له وباب ثلاثة. اذا بتراب ما يتيمم مثلا على الخشب او الفراش او كذا. الا اذا كان في تراب على هذا الشيء ويكون طاهر يعني لا يكون نجس مقصود والا على المذهب الطاهر يعني المستعمل لا. الطاهر التراب الطاهر زي الماء الطاهر. لا يستخدم في التيمم. هذا المقصود اه هذا المذهب انه التراب يكون لم يستعمل قبل ذلك في تيمم اه لكن على العموم التراب النجس ما يمكن يتيمم عليه الثالث ان يكون له غبار. لانه سيمسح وجهه ويديه. يمسح بايش؟ اذا كان التراب لا غبار عليه. فاذا ضرب عليه ثم رفع يده وقلنا هذا الكلام قبل قليل اذا خرج الوقت خلاص انقطع التيمم ويرجع يتيمم مرة ثانية والوقت الجديد. والثالث والقدرة على استعمال الماء وان كان في الصلاة طيب والقدرة على استعمال الماء واحد تيمم لانه ما عنده ماء وجد الماء يصح انه يصلي ها؟ لا لكن شوفوا استعمال القدرة على استعمال الماء لها صور ركزوا معي هذي اخر مسألة اما ان يجد الماء قبل الصلاة فهنا يلزمه طهارة الماء. واما ان يجد الماء بعد ان صلى الفريضة نقول له اعد الصلاة ولا خلاص؟ خلاص يكتفي. المشكلة عندنا في صورة اذا وجد الماء في اثناء الصلاة فهمتوا؟ ما فرغ لم يفرغ من الصلاة فايش يكون؟ هل نقول له تقطع الصلاة وتتوضأ هي هذه الصورة الملتبسة. ايش قال المصنف؟ وان كان في الصلاة. يعني وان كان في الصلاة. يقول القدرة على استعمال الماء ولو كان حتى في الصلاة لا بعدها اكتبوا عندها لا بعدها يعني اذا وجدها بعد اذا وجد الماء بعدها فلا يلزمه لا يبطل اذا انتبهوا واحد في الصلاة في اثناء الصلاة وصلى بتيمم وهو في اثناء الصلاة وجد الماء انقطع تيممه ام لا؟ بطلت طهارته ام لا نعم بطلت طهارته. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيب هذا سؤال يقول يقول ما يقول خلاص سؤال اخر فتحوها انتو تخلوني اقعد افتح فيها طيب الاخ ياسر جزاه الله خير احبك الله اه قلة ادب يا اخواني قلتين هذا مصطلح القلة هذا وعاء يعرفونه قديما. فهمتوا عليه فلما يقولون قلتين يقصدون الوعاء المعروف يقول لماذا لم يستخدم المصنف؟ آآ ذراع وربع وبدل ما يقول قلت ايه لا لا لا هم يحيلون الى الى معروف واليوم انت اه تقول اه اه اللتر لما تحيل تقول استخدم مثلا نبغى عشرة لتر. ها ولا تقول ابغى عشرين سنتي في عشرين سنتي هذا مصطلح معروف عندهم. هذا يقول هل تبدأ المدة من الحدث بعده ام اول مسحة بعد الحدث طب قلنا احنا تبدأ من الحدث ما تبدأ من اول مسحة بعد الحدث فمثلا طبعا هو خلاف في المذهب المعتمد عند في مذهب احمد انه من الحدث فمثلا اذا لبس الخف ثم احدث ومكث ساعة ثم اه حسنوا خطوطكم عشان احسن اه يعني يصل قراءتها فهل يبدأ من الحدث وخلاص ما اعرف اقرا الباقي لكنه من الحدث هذا يقول في حال المسح على الجبيرة التي وضعت على على زيادة على قدر الحاجة. هل نمسح الجزء الذي وضع على قدر الحاجة؟ نعم. ونتيمم للجزء الذي زاد نعم هذا الجواب صحيح وهل يمكن ان نجمع الغسل والمسح والتيمم في عضو واحد ممكن اذا كان جزء يعني العضو اليد هذي اقسموها ثلاثة ثلاث ثلث اه اللي هو موضع الحاجة. والثلث الثاني زائد عن موضع الحاجة. والثلث الثالث صحيح. فالصحيح يغسل والذي على قدر الحاجة يمسح وما زاد عن قدر الحاجة يتيمم له طيب هذا يسأل عن الاغتسال بالماء المرقي الظاهر يقصد المقري عليهم وما حكم التسمية؟ ذكر الله في الخلاء ما يجوز لكن في قلبه يعني. والماء المقري عليه لو كرم الحمام عنه افضل نحن في العرف عندنا بعد الذبح بس ما ادري شتو والله ما اعرف ايش تقول انت تعرف سؤالك يستفتح من جلبة الذبيحة فنجعله للماء حسنوا خطوطكم بس اه في الاسئلة فقط بعدين اكتبوا كما تريدون مم اظن القريحة فاظت الان كل شي واحد. تفضل شيخ يقول احسن الله اليكم يقول شيخنا نحن في في العرف عندنا بعد الذبح يستنفع من جلد الذبيحة؟ اه يستمتع يستمتع. يستنفع؟ ايوه من جلد الذبيحة فنجعله للماء وللجناب واستخدامات اخرى فما الحكم والله عندي انه صحيح وهذا مذهب الجمهور. اذا دبغ هذا الجلد يستعمل بشرط ان يدبغ. اما قبل ان يدبغ فلا يستعمل قولا واحدا وهذا يقول نحن في في اليمن نزين الجنابي بالفضة والذهب فما حكمها والله يا شيخ ورد هذا حتى عن عن الصحابة رضي الله عنهم اللي هو طبيعة السيف طبيعة السيف وطرف راس السيف وكذا تزين يستثنى فيها التزيين يعني بالفضة وبالذهب لكن هذه كانت الات حرب ولا اخشى ان هذه الاتكم الات بنزينة فقط ليست فما اظن ان تلحقه الله هل يجوز صلاة فريضتين بتيمم؟ نعم. بس انه يكون في وقت واحد هذا مثل اللي اه يقضي. ها طيب هل لمس الذكر لمدة بسيطة دون تعمد ينقض؟ نعم ينقض. نقطة بسيطة ولا طويلة خلاص اذا لمس لا يحتاج الى تعمد معليش لو مرة اكل او قليل لا بأس. تراني ارمي هناك. انتبه تظع مع مرمى طيب الاكواب التي عليها اطار مذهب زينة للاكواب. لا انا ما اظن هذا ذهب. الاكواب اللي تكون مزينة كذا بلون ما اظنه ذهب ولا لا ذهب حقيقي عموما هو راح يبان من سعره فاذا كان في ذهب اكيد ذهب وهذا الذهب له جن فما يجوز انتهينا وان كان لا لون الذهب يعني الان زي هذا او بدأنا بتطبيق عملي ما اظن ذهب لون الذهب لون فقط ليكون ذهب الشيخ وجايبينها اذا ذهب شيلوا عني طيب لماذا يشترط في وجوب التسمية ان يكون ذاكرا يعني المقصود انه يعذر بالنسيان في في الواجبات يعذر بالنسيان لذلك يقولون واجبة مع الذكر. فلو نسيها تسقط لانه ولهذا سميناها واجبة. لكن الركن ما يسقط لو نسي الركن ولم يفعله العمل لا يصح سواء كان صلاة او كان وضوءا او كان غسلا فهمتوا الفرق يقول له ايمكن ان يطبخ في الماء ما هو بطهور شوفوا هذا متصور عارف ايش لو كان في الماء وضع مثلا تراب. التراب ما يضر لانه التراب احد الطهورين. صحيح او استعمل في رفع حدث هل يلزم ثلاثا لا لا اذا استعمل الماء الطهور في رفع الحدث لا يلزم ثلاثا يعني الغسلة الاولى هي التي ليست بطهورة. الثانية والثالثة طهورة. فهمت المسألة؟ احنا بنقول استعمل في رفع حدث طيب ايش رأيكم واحد توضأ؟ ثلاثة توضأ كل عضو غسله ثلاثا. فهي الغسلات هي اللي سلبت طهوريتها ها الاولى والثانية والثالثة غسلات مستحبة ايش ما انقطع الكلام هذا حكم الوضوء والغسل بالماء المحرم بالماء المغصوب يعني طبعا لا يجوز هذا والوضوء والوضوء غير صحيح لا يرتفع به الحدث بخلاف الاناء المحرم يصح ليش؟ لانه لما توضأت اللي رفع حدثك ما هو؟ الاناء ولا الماء الذي بداخله؟ الماء كيف يتوضأ من كان طريح الفراش لا يستطيع الحركة ووضع له انابيب لاخراج البول بحسب الحال. بحسب القدرة يعني هذا صاحب ظرورة اذا استطاع احد يغسله يغسله ما استطاع خلاص استطاع بعض من يغسل بعضه وبعض الاخر من جسده لا يستطيع ان يقترب منه يفعل ما يستطيع يقول اشترط في التراب ان يكون اه لا يكون مستعملا في طهارة واجبة هم قصدهم انه المسألة فيها خلاف طبعا والمصنف ما جابها انا ليش اجيبها على العموم عندهم لو انه مسح وجهه فذرات الغبار هذي لا يستعمل مرة ثانية مين بيجمع هذا هو المقصود يعني انه لا يستعملها مرة ثانية لو لو تطهر بعظم طاهر لا هذا منهي عنه للنص مش عشان او شيء محترم ما يرفع ما ما يطهر. ما يطهر المكان يعني ما ما نقول آآ تطهر الان يقول ماذا لو غسل اعضاء التيمم بالماء؟ كيف اعضاء التيمم؟ اعضاء الوضوء يعني بالماء. وبقي اعضاء اخرى كالرجلين فكيف يتم افهموا الكلام. يبدو انه هذي في مسألة انه اذا وجد ماء لا يكفيك كامل طهره. فهنا يستعمل الماء يغسل وجهه ويغسل يديه انقطع الماء فين؟ بعد ما مسح راسه انتهى الماء. فيتيمم تيمم مش يتيمم عن الرجلين يعني يمسح الرجلين بالتراب. لا يتيمم التيمم المعروف يضرب ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. فهمتوا؟ هذا التيمم عن القصور اللي حصل في الرجلين. هذا مو معناه انه يروح انه يعني يمسح رجليه بالتراب نية ايش؟ نية ينوي بها الطهارة والوضوء لا لا ينوي بها الطهارة بس هو يعني نفس السؤال يقول او وجد ما لا يكفي لطهارته استعمله تيمم للباقي. كيف؟ اظن اجبت الان هذا جاوبته وهذا جوابنا ايش جاوبه مرة ثانية هذا ما قصر جايب لنا لا والله مو دفتر فاتورة مدري ايش بس هذا يصير ايش؟ هذا مثلي اللي ما وجد ما يكفي جميع طهره متى مسحها ثم انقضت المدة او خلع قبلها بطل الطهارة هو طيب ايش الكلام متى نسعى ثم انقضت المدة ايوه او خلع قبلها بطلت طهارته. شرح او خلع قبلها اه يبغى شرح او خلع قبله بطن الطرف يعني مشايخ هو الان تيمم عفوا لبس الخفين ثم احدث ثم مسح توضأ يعني وضوء كامل لمن جاء عند الخف مسح على الخفين ثم بعد ان مسح على الخفين خلع الخف. انقضت المدة خلاص انقطع الان ما يصلح انه يمسح عليه مرة ثانية اظن ان يكون واظح هل هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم