﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة كتاب الوضوء باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم

2
00:00:30.800 --> 00:00:50.800
ارجو لكم الى الكعبين. قال ابو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة مرة. وتوضأ ايضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث. وكره اهل العلم الاسراف فيه وان يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب

3
00:00:50.800 --> 00:01:09.250
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد على كتب وتحت الكتب ابواب. فالباب الاول كتاب الوحي بدأ به المؤلف رحمه الله لان الخير الذي حصل لهذه الامة انما هو بالوحي ولغيرها من الامم

4
00:01:09.350 --> 00:01:28.050
ثم ثنى بكتاب الايمان لان الايمان هو اصل الدين واساس الملة. ولا يصح العمل الا بالايمان ثم تلف بكتاب العلم لان العلم مقدم على القول ومقدم على العمل. وليس هناك عمل الا بعلم

5
00:01:28.200 --> 00:01:47.300
ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم فاعلم انه لا اله الا الله بدأ بالعلم قبل القول والعمل ثم سلف  بكتاب الوضوء وهو مفتاح مفتاح الصلاة بعد ان كثر الوحي بعد ان

6
00:01:47.550 --> 00:02:00.850
بدأ بالوحي ثم العلم ثم الايمان ثم العلم بعد ذلك اراد المؤلف رحمه الله ان ان يكتب في في العبادات ثم بعدها المعاملة اولا الوحي لانه هو الذي حصل به الخير

7
00:02:01.000 --> 00:02:18.000
لهذه الامة ثم الايمان لانه اصل الدين وعشرة الملة ثم العلم بانه مقدم على قول العمل ثم بعد والصوم والحج ثم المعاملات بعد ذلك. البيع والشراء بعد ذلك الحدود والقصاص

8
00:02:18.700 --> 00:02:33.150
الصلاة قدمها لانها رفضوا فرائض وعودوا بالواجبات بعد التوحيد. ولانها اعظم اعمال البدن ولانها اول ما يحس الانسان عنها في صلاته. في اول ما يحتسب الانسان عنها اذا وضع في قبره

9
00:02:33.150 --> 00:02:49.250
ولكن هذه الصلاة لها شروط واهمها واعظمها الوضوء وهو مفتاح الصلاة ولذلك بدأ بالوضوء لانه لا صلاة الا بالوضوء. ولا تصح الصلاة الا بالطهارة فلهذا بدأ بالوضوء قال كتاب الوضوء

10
00:02:49.600 --> 00:03:05.550
والوضوء بالضم يطلق على الفعل والوضوء بالفتح على الماء الذي يتوضأ به هذا هو الاشهر. ويضع احدهما على الاخر لكن الاشهر ان الوضوء بالظم في الفعل العمل عمل الوضوء واما الوضوء في الفتح

11
00:03:05.700 --> 00:03:22.950
والماء الذي يتوضأ به ثم افتتح قال الوضوء بهذه الاية الكريمة وهي ايات الوضوء اية المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قلتم ليلة الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

12
00:03:23.400 --> 00:03:38.450
والله تعالى نادى على المؤمنين باسم الايمان. لانهم هم الذين ينتفعون ولانهم هم الذين يقبلون الاوامر. والنواهي اذا قمتم الى الصلاة قال العلماء اذا قلتم الى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم واديكم

13
00:03:38.800 --> 00:04:04.600
بين الله تعالى في هذه الاية الكريمة ان الوضوء استعمال الماء الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين هذا هو الوضوء الوضوء استعمال الماء في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجل ولابد من النية هي لابد منها ولهذا افتتح المؤلف رحمه الله بهذا الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ

14
00:04:04.600 --> 00:04:21.300
لابد ان تسبقه النية الكلية مقارنة للعبادات او تتقدمها بيسين. الصلاة لا بد لها من نية النية هي التي يميز بها بين العبادات والعادات وبين الفرض والنفل فلو غسل اعضاؤه الاربعة

15
00:04:21.550 --> 00:04:36.400
نوع التبرد فلا فلا يرتفع الحدث لا يكون متوضأ الا بالنية لا بد من نية. ينوي الوضوء او ينوي رفع الحدث او ينوي يتوضأ للصلاة او بس المصحف او يطوف بالبيت

16
00:04:36.850 --> 00:04:53.700
قول الصلاة على الجنازة وما اشبه ذلك. لا بد من النية والنية تقارن العمل او تتقدم بيسير ولو التسمية التسمية كما سيأتي به ابواب الوضوء تسمية جاء فيها احاديث كثيرة لكن فيها ضعف. ولهذا ذهب جمهور العلماء الى انها واجبة

17
00:04:54.000 --> 00:05:17.450
ولتسبق ذهب جمهور العلماء الى انها مستحبة وليست واجبة وذهب الحلال واجبة لان الحديث يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا ولهذا ذهب الامام رحمه الله فيه لانها واجبة مع الذكر مع التذكر تقول بسم الله فان نسي سقطت وان ذكر في اثناء الوضوء يسمي في اثناء الوضوء

18
00:05:17.900 --> 00:05:35.200
وليس هناك ذكر في الوضوء الا التسمية قبل الوضوء والتشهد بعد الوضوء يقول تعالى اذا قمت للصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يمسح برؤوسكم يدل على ان جالسة من الوضوء. استنجاء وهو غسل الفرجين

19
00:05:35.200 --> 00:05:56.000
قص الذكر القبول والدبر ليس من الوضوء وانما هو ازالة خبث متى ما خرج منه شيء طهر المحل في اي وقت ولا علاقة له بالوضوء وما يفعله بعض العامة يكون كل ما اراد ان يتوضأ يغسل فرجيه هذا خطأ. فاذا خرج الانسان بول او غائط مثلا في الضحى ثم طهر المحل

20
00:05:56.000 --> 00:06:14.150
ثم جاء الظهر واراد ان يصلي فلا يحتاج ان يعيد الاستجابة مرة ثانية. يغسل يستعمل الماء في الاعضاء الاربعة هذا هو الوضوء كذلك اذا خرج مريح فواكل لحمة يزور او ناب او غائط ما يحتاج غسل حرفين

21
00:06:14.500 --> 00:06:32.850
تستعمل بعض الاعضاء الاربعة الوجه يغسله يغسل وجهه ويعممه بالغسل مرة واحدة هذا هو الواجب وحده طولا من ملابس الشعر الراس الى من حضر من اللحية والذقن وعرض وعرضا من الاذن الى الاذن

22
00:06:32.950 --> 00:06:48.250
يعمموه بالغسل مرة واحدة هذا هو الواجب والثانية والثالثة مستحبتان ثم يغسل يده اليمنى من رؤوس الاصابع حتى يشفع في العظم. يعممها بالغسل مرة واحدة. العبرة بالتعميم سواء في غرفة او بغرفتين

23
00:06:48.250 --> 00:07:02.950
هذه مرة واحدة هذا هو الوجه والثانية كذلك اليد اليسرى كذلك والثانية والثالث مستحبتان ثم الرأس يمسح يأخذ ماء ويمسح ولا يغسل من مقدم رأسه الى قفاه ثم يرد هكذا من مقدم الرأس الى قفاه ثم يردهما الى

24
00:07:02.950 --> 00:07:19.850
الذي بدأ منه هذا هو الذي جاء في السنة واذا حممه بالمسح على كتفه اجزاء ثم يمسح الاذنين في بقية الماء الذي علق بيديه يدخل السبرتين في السماء خير الاذنين والابهامين يمسح بهما ظاهر الاذن

25
00:07:19.950 --> 00:07:31.500
ولا يأخذ ماء جديدا هذا هو الافظل وهذا هو الذي جاءت به الحي. قال بعظ العلماء يأخذ ماء جديدا لكن هذا قول ضعيف لا يأخذ معا جديدا لانه عضو واحد. الرأس

26
00:07:31.600 --> 00:07:47.450
والاذنان ثم يغسل الرجل اليمنى حتى يشرع في الساق يعممها بالماء مرة واحدة بغرفة او بغرفتين. ثم اليسرى كذلك. والوصلة الثانية والثالثة مستحبتان. ولهذا قال ابو عزيز البخاري هنا توضأ النبي مرة مرة

27
00:07:47.650 --> 00:08:06.950
هذا هو الواجب والثانية والثالث مستحبتان وكره اهل العلم الاسراف وهو نجاوز ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم النبي لم يزد على ثلاث توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثة. وتوضأ مخالفا. نعم

28
00:08:07.350 --> 00:08:33.250
نعم وهكذا جاء المنظمة والاستشار داخل الثاني بغسل وجهه والسنة ان يقدمها ويبدأ بهما قبل غسل الوجه ياخذ غرفة ثم يتمضمض منها ويستنشق من غرفة واحدة الواجب مرة والثانية والثالثة مستحبتان من غرفة واحدة هذا هو الافضل غرفة واحدة في تمضمض الاية ويستنشق بها ثم يغسل وجهه نعم يجب

29
00:08:33.250 --> 00:08:59.000
هذا هو الاصل ابدأوا بمبدأ الله به ينبغي له ان يبدأ باليمنى قبل اليسرى نعم. نعم؟ لا بأس لكن الافضل نبدأ بالموضوع قبل غسل الوجه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كراهة تنزيه كما سيأتي كراهة تنزيه

30
00:08:59.450 --> 00:09:37.600
بتعرفي بعد ما زاد على ذلك قد اساء وظلم وظلم قال بعضهم انه للتحرير لكن الجمهور على انه نعم نعم  نعم فيه لابد لا بد ينقطع لابد ان قضاء اذا نعم اذا لا ينبغي لها

31
00:09:37.850 --> 00:10:00.500
ينبغي له ان ينبغي له انه لا يتوضأ حتى ينتهي انتهى الرعاة انقضى كذلك الصلاة او يطهر المحل اول ينقيه ثم يتوضأ نعم فاذا سده لا بأس لكن ينبغي له انه

32
00:10:00.700 --> 00:10:26.250
تعالجه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يكمل الوضوء. نعم. لا بأس قبح هنا ما هنا تفضل صلاة من غير طهور حدثنا اسحاق بابراهيم حنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام ابن المنبه انه سمع ابا هريرة رضي

33
00:10:26.250 --> 00:10:43.750
الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل الصلاة من لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال خساء او ضراط

34
00:10:44.000 --> 00:10:58.800
وهذا الحديث فيه بيان ان ان الطهارة شرط لصحة الصلاة وان الصلاة لا تصح ولا تقوى بغير وضوء لهذا الحديث فيقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وفي الحديث الاخر

35
00:10:59.700 --> 00:11:13.600
لا تقول صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه مسلم واظنها ايضا البخاري لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ والحديث الاخر لا يقول له صلاة بغير طهور

36
00:11:14.100 --> 00:11:31.400
والله صدقة من غلو بدلها هذا على ان الطهارة شرط لصحة الصلاة وان صفيعة الصف ولا تقبل الا بالطهارة او ما يقوم مقامها عند العدم والعجز وهو التيمم لا تقبل صلاتهم بغيرهم

37
00:11:31.800 --> 00:11:46.200
لا اقول اذا احدث حتى يتوظأ كان رجل ابا هريرة رجل من حضرموت قال يا ابا ما الحدث؟ قال فساء او ضراب يعني الريح الذي تخرج من الدبر ان كان له صوت فهو ضراب

38
00:11:46.350 --> 00:12:04.050
وان لم يكن له صوت فهو فهو فساء وبين هذا ابو هريرة لان بعض الناس قد يشكل عليه لا لا يعرف الحدث وليس مقصود المقصود الحصر حصر الحدث في المراد المثال المراد ان هذا مثال ونوع من انواع الحدث

39
00:12:04.600 --> 00:12:19.800
كما لو سأل رجل اعجمي عن الخبز فاتيت بخبزة فقلت هذا الخبز يعني هذا نوع ليس من مراد هذا الخبز كله هذا نوع من أنواع هذا مثال مثال ونوع من أنواع الخبز

40
00:12:20.250 --> 00:12:33.900
وكذلك قوله هذا تساؤل او ضراط يعني هذا نوع من انواع الحدث والبول والغار اشد من باب اولى. معروف انه من باب اولى. فاذا كان الفساد والضرار ينتقض به الوضوء فالبول والغائط من باب اولى. لانه اسد

41
00:12:34.550 --> 00:12:55.000
المراد يعني ليس المراد الحصر المراد ذكر مثال واذا كانت ريح تخرج من الدبر تنتقض بها الوضوء تخرج البول والغائط اولى واولى هذا اولى في انتقاض الوضوء. نعم ها الوضوء الشرعي لا يخلق

42
00:12:55.250 --> 00:13:16.200
الوضوء في الاعواء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين هذا هو الوضوء اما غسل الفرجين فهذا استنجاد ثم استنجاء يطهر المحل باستنجاء او الاستجمار بالحجارة او بالورق وبالخشب هذا تطهير للمحل كما لو وقع على ثوبك نجاسة فغسلتها ووقع على بدأت النجاسة فغسلتها

43
00:13:17.850 --> 00:13:37.100
انه ليس الوضوء استمال الماء في الاعضاء الاربعة لكن قبل ذلك لا لا يصح الوضوء حتى يطهر الانسان المحل من المعلوم انه لا يتوضأ حتى يستنجد لانه لا يمس فرجه وباليد

44
00:13:37.300 --> 00:13:53.000
ينتقلوا قال بعضهم انه لو توضأ ثم جعل على يده قفاز مستنجع صح هذا لانه ما مس فرجه لكن هذا فينبغي للانسان انه يستنجي ويستجيب اولا ثم يتوضأ بعد ذلك

45
00:13:53.050 --> 00:14:09.650
المقصود ان الاستجابة والاستدبار ليس من الوضوء انما هو تطهير المحبة. ولهذا لا يحتاج الى النية لا يحتاج الى نية مثل غسل النجاسة اذا وقع نجاسة في في ثوب او في الارض ثم نزل عليه المطر طهرت

46
00:14:09.850 --> 00:14:28.800
اما العبادات لابد لها نية الزكاة لابد له من نية لو اعطيت فقير مثلا ولم تنوي الزكاة ما صح الزكاة لابد لها من نية لانها عبادة. اما اصل النجاسة للثوب ومن البدن او الاستنجاء والاستجمار هذا ليس عبادة المهم تطهير المحارب

47
00:14:28.900 --> 00:14:52.700
ما احتاج الى نية. نعم فلو طهرت المحل ولم تنوي شيئا طهر البحر بالتطهير. نعم ها ما ينبغي له ان الانسان يمس الفرد اذا مس الفرض انتقض الوضوء طيب كيف بعد الوضوء؟ لكن قال بعضهم لو جاء القفاز في يده واستنجت بعد ذلك

48
00:14:52.800 --> 00:15:15.550
يعتبر ما ما مسه ما مس الفرج ايه لكن ليس من يعني من المناسب ان الانسان يتوضأ ثم يستجيب. نعم. باب فضل الوضوء والغر المحجل والغر المحجلون من اثام الوضوء حدثنا خير قال حدثنا النبي صلى عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم مدبر قال رقيت

49
00:15:15.550 --> 00:15:37.700
هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد رغيف من رقى يرقى عندك ايش نعم رقيق يعني صعدت الى ظهر المخزن رفيق بفتح الراء من كسر القاف اما رقيت هذه من الرقية وهي القراءة على المريضة العولة رقيت فلان يعني قرأت عليه

50
00:15:38.150 --> 00:16:03.250
بقيت من الرقية رقى يرقى رقاه يرقاه اما رقيت ما رقيت بالمعنى الصحيح صعد الى المكان فقيت الى الى ظهر المغسلة نعم هل نعاين المدبر قال رأيت مع ابي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:16:03.250 --> 00:16:21.100
نقول انه الناس يدعون يوم القيامة غرا محذرين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته قد يفعل وهذا فيه ان ابا هريرة توضأ على ظهر المسجد عنه لا بأس في المسجد اذا كان في مكان

52
00:16:21.250 --> 00:16:38.350
كان لا لا يلوث المسجد عادة يكون خفيف فلا يضر اصل الاطراف الاعضاء الاربعة والا فالاول على الانسان يتوضأ في المكان المعادي للوضوء وفيه ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعنا قرا محجرين من اثار الوضوء

53
00:16:38.850 --> 00:16:53.750
في فضل الوضوء وان هذه الامة تتميز عن غيرها من الامم بالغرة والتحسين والغرة اصل الغرة بياضا فيه جبهة الفرس والمواضع النور الذي يكون على ما يكون فيه في الوجه

54
00:16:54.150 --> 00:17:10.750
والتحسين كذلك بياض في قوائم الفرس القواعد والمواضع النور ايضا هو يكون فيه الاعضاء في اعضاء الوضوء وهذا فيه فضل الوضوء فضل هذه الامة ان امتي يدعون الى يوم القيامة غرا موحدين

55
00:17:10.900 --> 00:17:28.250
قال بعضهم ان هذا يدل على ان هذا من خصائص ان الوضوء من خصائص هذه الامة والصبر ليس من خصائص هذه الامة الوضوء موجود في حديث وان كان فيه ضعف على وضوء وضوء الانبياء قبلي لكن جاء في حديث صحيح في قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة

56
00:17:28.250 --> 00:17:48.150
لما مر بمصر الملك الظالم قال فتوضأ توضأ الصلاة ثم صلى. فالوضوء معروف عند الانبياء لكن الذي خصب في هذه الامة الغرة والتحتيم البياض البياض والتحكيم وجاء في الحديث الاخر انه قيل له كيف تعرف امتك من غيرهم

57
00:17:48.200 --> 00:18:06.950
قال ارأيتم لو كان رجل له خيل  وفيها خيل محجبة. الا يعرف خيلهم من غيرها قالوا بلى قال فان امتي ياتون غرا محجلين من اثار الوضوء او كما قال عليه الصلاة والسلام

58
00:18:07.300 --> 00:18:23.100
هذه فضيلة لهذه الامة وهي الغرة والتحثيم. قال ابو هريرة فمن استطاع منكم ان يطيل غرته. فليرفع وفي اللفظ الاخر من استطاع منكم ان يطيل غرته وتحتله في اللقاء فكان ابو هريرة رضي الله عنه يجتهد فاذا غسل

59
00:18:23.850 --> 00:18:41.500
يده اجتهدت حتى تصل الى الى الابط او قريب من الابط واذا غسل رجله يزيد حتى يصل الى قريب من الركبة وهذا اجتهاد من ابي هريرة رضي الله عنه كان يتوضأ هذا الوضوء فرآه

60
00:18:41.550 --> 00:18:59.500
شخص قال ما هذا ابو هريرة؟ قال انتم هنا يا بني حروخ لو علمت ما فعلته كما جاعا هذا اجتهاد منه رضي الله عنه اجتهد اجتهد حتى يطيل الغرة والتحديد حتى يعني يزيد النور في يديه وفي رجليه لكن هذا

61
00:18:59.800 --> 00:19:17.500
الصواب انه لا ينبغي الزيادة وانه يشفع وانه يشرع للانسان ان يشرع في العضد فقط حتى يتجاوز المرفق ويصنع في العضد وفي الرجل يتجاوز المرفق حتى يشرع في الساق ويكفي هذا

62
00:19:18.250 --> 00:19:30.300
هذا هو الاخوة وهذا هو السنة الذي جاءت به النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله ابو هريرة رضي الله عنه سجاد وضع الوجه خلع فليس هناك في اطالة لان الوجه محدد

63
00:19:30.750 --> 00:19:48.950
الوجه من ملابس الشعر ومن الاذن الى الاذن لكن قال بعضهم يمكن ان يتجاوز الاذن الى صفحة العنق والمقصود ام لا؟ اقولهم فمن استطاع منكم هذا من كلام ابي هريرة مدرج. ومن استطاع منكم ان يطيل غرته وفي اللفظ الاخر وتحجيله فليفعل

64
00:19:49.800 --> 00:20:06.650
السنة الوضوء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واذا غسل يديه فانه يشرع يقتصر على الوجه ولا يتجاوز الى صفحة العنق قفل يدين يتجاوز المرفق جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقين

65
00:20:06.750 --> 00:20:26.550
حتى يشرع في العضد حقق من دخول  وفي الرجل يغسل الكعبين حتى يشرح في الساق تتحقق من اصله ولا يزيد الى اخره الى الركبة او قريب من الركبة او الى منتصف وكذلك في في اليد لا يزيد الى منتصف العضد او الابط

66
00:20:26.650 --> 00:20:43.900
قال كل ما فعله رضي الله عنه. نعم باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن مسيب عن عباد ابن تميم عن عمه انه شكى الى رسول الله

67
00:20:43.900 --> 00:21:03.450
صلى الله عليه وسلم انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفجر او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. نعم هذا شك حتى يستيقن

68
00:21:03.500 --> 00:21:18.850
فيه دليل على هذا الحديث واهل الترجمة على طرح الشكوك والعمل باليقين لانه ينبغي انه يجب على المسلم ان يطرح الشك ويعمل باليقين وهذا الحديث دليل القاعدة من قواعد الشر

69
00:21:19.050 --> 00:21:39.050
وهي ان الشك وهي ان الذي لا يزال بالشك. الشك. اليقين لا يزول الا باليقين. اليقين لا يزال الا باليقين الشك فاليقين لا يزال بالشك ولهذا ترجوا بهذا لا يتوضأ من الشك اي اذا شك في الوضوء اذا في الحدث فانه يعمل باليقين الاصل انه متوضأ

70
00:21:39.100 --> 00:21:58.850
لا يتوضأ من الشك اذا كان متوضأ ثم شك في الحدث يعمل باليقين ولا يتوضأ من الشك. وفي في هذا الحديث ان الانسان اذا وجد في بطنه قرقرة وهو في الصلاة فانه لا يخرج حتى يتيقن الحذر. ولهذا قال الحبل لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. حتى يسمع صوت الحلف وهو الضراء

71
00:21:58.850 --> 00:22:22.850
وحولنا ريحة يشم رائحة وهو الكساء. ومعنى حتى يتيقن. ومثله لو تيقن انه خرج من ذكره بلل بول او مذي او اذا تحقق يخرج اما ما دام المسألة شك فلا. ولان الحدث لان الطهارة متيقنة. والحديث مشكوك فيه. فلا ينتقل من اليقين الا بيقين

72
00:22:22.850 --> 00:22:42.150
ولا ينتقل من اليقين بالشك. وفي هذه هذه هذا الحديث طرح الوساوس في الشكوك. التي تستولي على كثير من الشباب والشيب بوضوئهم وصلاتهم وعباداتهم التي تجعلهم شبه مجانين وتظيع عليهم الاوقات بسبب الوساوس الانسان يطرح

73
00:22:42.150 --> 00:23:00.850
قساوس الشكوك فلا يخرج حتى يقع الحدث مئة في المئة. اما الشك فك يطرح الشك. وهي قاعدة من قواعد الشرع. ان اليقين لا يزول بالشك اخذ من هذا الحديث قاعدة من قواعد الشرع وهذا التي لا يزول بالشك. اليقين لازم لا باليقين. ولا يزول اليقين بالشك. نعم

74
00:23:00.900 --> 00:23:20.900
باب التخفيف في الوضوء حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان

75
00:23:20.900 --> 00:23:40.900
مرة مرة بعد مرة عن عمرو عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال زدت عند خالتي ميمونة ليلة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ من شمل معلق

76
00:23:40.900 --> 00:24:00.900
موضوعا خفيفا يخفف عمرو ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن وربما قال سفيان عن شماله وحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى

77
00:24:00.900 --> 00:24:20.900
ثم اتاه المنادي فاذنه بالصلاة فقام معه الى الصلاة فصلى ولم يتوضأ والنار عمرو اننا يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول

78
00:24:20.900 --> 00:24:41.850
رؤيا الانبياء حق ثم قرأ اني ارى في المنام اني اذبحك وهذه الترجمة  تخفيف الوضوء وانا لا بأس بتخفيف الوضوء يتوضأ وضوءا خفيفا لم يسبق وصلى به وفي هذا الحديث ان

79
00:24:41.900 --> 00:24:53.350
نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا لا ينقض الوضوء لانه نام حتى نفخ ثم صلى ولم يتوضأ وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه

80
00:24:53.700 --> 00:25:07.850
بخلاف غيره فانه ينام كلام عينه وينام قلبه وفيه دليل على ان النوم ليس هو حدثا وانما هو مظنة الحدث ولو كان النوم ناقظا نفس النوم ناقظا لوجب على ان يتوضأ اذا نام

81
00:25:08.200 --> 00:25:19.350
لكن لما كان لهم مظنة الحدث وصار النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ولو كذا نفس النوم لكن لوجب عليه ان يتوضأ

82
00:25:19.400 --> 00:25:32.650
ويدل على ذلك حديث العين وكاء السهم فاذا لمت العينات استطلق الوقاع اما غير النبي صلى الله عليه وسلم فانه ينام عينه وتنام قلبه. تنام عيناه وينام قلبه فلذلك يجب عليه ان يتوضأ

83
00:25:32.850 --> 00:25:50.750
كما في حديث صفوان بن عسال ولكن من غائط وبول ونوم فالانسان اذا نام واستغرق فانه يجب على الوضوء ولكن المراد النوم النوم مستغرق الذي يزول معه الاحساس والشعور سواء كان من قائم او قاعدا او راكعا او ساجدا

84
00:25:51.250 --> 00:26:04.700
يقول بعض العلماء ان النوم اذا كان من راكع او ساجد ليس بوجه صواب انه اذا استغرق وزال معه الاحساس فانه ينتقض وضوءه ويدل على ان الصحابة كانوا ينتظرون العشاء

85
00:26:04.850 --> 00:26:18.200
فيصلون ولا يتوضأون. في رواية انها تخفق رؤوسهم وانا في الوقت لانهم ينامون يعني ينعسون اما اذا لم يستغرق يسمع من حوله ويشعر بالحدث لو خرج فلا يجب عليه الوضوء

86
00:26:18.450 --> 00:26:34.900
والحكمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه ولا ينام قلبه لانه قد يأتي حتى يعي الوحي الذي يأتيه ورؤيا الانبياء وحي ولهذا قال الله تعالى عن ابراهيم انه قال اني ارى في منامي اني اذبحك فانظر ماذا ترى فابراهيم رأى في الرؤيا ضعف النوم انه يذبح

87
00:26:34.900 --> 00:26:53.800
ابنه اسماعيل ونفذ هذه الرؤيا لانه  وفيه زي على تخفيف الوضوء لا بأس بتخفيفه وفيه ان ابن عباس يدل على علاج ابن عباس من صغره فات عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:26:53.850 --> 00:27:09.800
قد توضأ من شر يعني القربة القديمة وتوضأ ثم قال ابن عباس وتوضأ مثله ثم جاء يصلي بجواره وصف عليه السارق فاداره عن يمينه يقول لو لاحظ انه يستر اذنه وفي دليل على ان المصلي الواحد موقفه

89
00:27:09.800 --> 00:27:24.700
يكون عن يمين الامام ما يكون عن يساره وانه اذا صلى عن يساره يدير عن يمينه ولا تبطل صلاته الصلاة صحيحة ولهذا اداره عد يمينه من خلفه اداره عن من خلفه واستمر في صلاته. نعم. فدل على انها لا تطلب نعم

90
00:27:24.800 --> 00:27:42.000
لا قلنا لعامك اننا سيقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعته عبيد ابن عمير يقول رؤيا الانبياء الوحي ثم ترى اني ارى في المنام اني اذبحك نعم هذا فيه قصة ابراهيم نعم

91
00:27:42.050 --> 00:28:02.050
باب اسباغ الوضوء وقال ابن عمر رضي الله عنهما اسباغ الوضوء الالقاء؟ حدثنا عبدالله بن مسلمة عن ما لك عن موسى بن عقبة عن المولى ابن عباس عن ام سلف عن عن اسامة ابن زيد رضي الله عنه انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم

92
00:28:02.050 --> 00:28:22.050
ومن عربته حتى اذا كان في الشعب نزل فبال. ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. فقلت الصلاة يا رسول الله. قال الصلاة امامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم ناخ كل انسان

93
00:28:22.050 --> 00:28:51.500
يراه في منزله ثم اقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما وهذا انه توضأ وضوءا لم يستر والاسباغ فسره ابن عمر بالانقاء والابقاء لازم الليلة الاسلام هو الاسلام ومنه وضوء سابغ ودرع سابغ ويلزم من الاتمام الانقاض ولهذا فسره بالانقاذ

94
00:28:52.200 --> 00:29:14.000
وفي هذه القصة في حاجة الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة فقد اردف اسامة بن زيد ولما دفع من مزدلفة الفضل ابن عباس ولما دفع كان اسامة ردف للنبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل الى الشعب وبين الجبلين في الطريق نزل فباله فتوضأ وضوءا

95
00:29:14.300 --> 00:29:34.050
خفيفا لم يستطع فقال اسامة يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة ام ماذا؟ فيه تنبيه. تنبيه الصغير للكبير للعالم. قال الصلاة امامك وفي دليل على انه لا يشرع للانسان ان يتوضأ ولو لم يصلي. ولهذا توضأ النبي كله على طهارة. لكن الافضل ان يصلي به

96
00:29:34.150 --> 00:29:50.250
ثم لما وصل مزدلفة توضأ وضوءا واسبغ الوضوء مرة ثانية ثم جمع بين المغرب والعشاء تدل على مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء للحاجب مزدلفة وان السنة ان يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة

97
00:29:50.400 --> 00:30:07.100
وفيها ان يجمع بينهما باذان واحد واقامتين. صلى المغرب ثلاث والعشاء ركعتين وفي انه فصل بين المغرب والعشاء بان اذاخ كل بعير كل انسان بعيرة صلى المغرب ثم الاخر كل انسان بعيرة

98
00:30:07.300 --> 00:30:20.500
اتى يستريح زريحت الرحم ثم صلوا العشاء ثم ثم حطت الرحلة عن الابل فدل على انه اذا فصل بين المجموعتين فصل يسير لا يظر. لكن لا يفصل بينهما بالصلاة. ما فصل بينهما بالصلاة

99
00:30:20.550 --> 00:30:38.750
صلى المغرب ثم ذهب كل بعير كانت الابل واقفة فلما صلى المغرب على اخوها فتستريح ثم صلوا العشاء ثم حطوا الروح العنها فدل على ان الفصل بين صلاة المجموعتين بشهادة لا يضر نعم

100
00:30:39.200 --> 00:30:59.200
باب غسل واجب اليدين من غرفة واحدة. حدثنا محمد عبد الرحيم قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعي منصور ابن سلمة قال اخبرنا بلال يعني سليمان عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه توضأ فغسل

101
00:30:59.200 --> 00:31:19.200
واخذ غربة من ماء فمضمض بها واستنشق. ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا. اضافا الى يده الاخرى فغسل بهما ثم اخذ غربة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه

102
00:31:19.200 --> 00:31:39.200
ثم اخذ ضربة مما فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم اخذ غرفة اخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. استر جماعتك الوضوء بالغرفة. باب غسل وجه باليدين من فرقة رحم. نعم

103
00:31:39.400 --> 00:31:54.650
هذا فيه دليل على انه على مشروع على ان الواجب الوضوء مرة مرة اذا اقتصر على مرة واحدة كفاه بغسل الوجه وفي غسل اليدين وفي والمراد بالمرة تعميم العضو اذا عمم وجهه بالماء مرة واحدة كف

104
00:31:54.950 --> 00:32:14.950
غرفة او بغرفتين لكنه في هذا الحديث انه بغرفة واحدة. كان عمم الوجه في انه اخذ الماء بيده اليمنى ثم اضاف اليه ثم غسل وجهه. حتى يستطيع التعميم لان قد لا تعبد ثم غسل يده اليمنى بغرفة ثم غسل يده اليسرى بغرفة ثم رجله فمسح رأسه ثم رجله اليمنى بغار فثم رجله اليسرى فاذا كفت الغرفة

105
00:32:14.950 --> 00:32:37.850
صح؟ وعمم الامر والا تكفي اخذ غرفة ثانية والواجب مرة واحدة تعميم الوضوء مرة مرة والنبي توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاث ومخالفة اربع انواع كأنه غسل كل عضو مرة وجاء انه غسل كل عضو مرتين وجاء انه غسل كل عضو ثلاث ما عدا الرأس هذه لا يصح لا لا يكرر وجاء انه غسل مخالف

106
00:32:37.850 --> 00:32:59.800
مثل غسل الوجه مرة واليدين مرتين والرجلين ثلاث كل هذا لاحظ اربعة انواع في الوضوء. نعم. مرة مرتين وثلاث ومخالفة لا باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا جرير وعن منصور عن سالم ابن ابي الجعد

107
00:33:00.150 --> 00:33:20.150
عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وقضي بينهما ولد لم يضره هذا في خشوع التسلية

108
00:33:20.150 --> 00:33:38.850
عند الجماع قبل ان اجامع زوجته وان التسوية فيها شهادة عظيمة وهو انه اذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله يعني يتابع اهله. قال بسم الله. قال اللهم اجنبني الشيطان وجنب بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان. فجنب الشيطان ما رزقتنا

109
00:33:39.150 --> 00:33:55.400
فانه ان يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا هذه فائدة عظيمة وهي عن ان الانسان اذا سمى يكون يكون وقدر بانه ولد يكون محفوظ من الشيطان لا يضر ولسان يفعل هذا اتباعا للسنة

110
00:33:55.400 --> 00:34:11.600
ويحسن ظنه بالله عز وجل والمؤلف رحمه الله في البخاري قال بعض التسمية على كل حال وعند الوقار يعني عند الجماع يعني وكذلك ايضا عند الوضوء. فاذا كانت التسمية مشروعة عند الجماع وهي حالة

111
00:34:12.000 --> 00:34:31.100
قد يذهل الانسان عنها وقد ينسى فغيرها من باب اولى فتسمية عند الوضوء من باب اولى هذا من هذه الترجمة من دقائق فقه البخاري رحمه الله التسلية على الفضوح هل هي مشروعة او غير مشروعة؟ البخاري ما عنده حديث على شرطه. والاحاديث في التسوية في الوضوء كلها ضعيفة

112
00:34:31.500 --> 00:34:52.850
لكن من دقة فقهه استنبط من التسمية عند الجماع التسمية عدو كيف ذلك؟ قال اذا كان شرع للانسان ان يسمي عند الجماع وهي حالة قد ينسى الانسان وقد يذهب فغيره من باب اولى. فالوضوء من باب اولى بسببه. ولهذا قال الترجمة قال باب التسمية على كل حال وعند الوقار

113
00:34:53.200 --> 00:35:09.300
وعند الوقاع عند الجماع على كل حال هذا عار اعيد الوقاع هذا الجبال فهذا من دقائق حكم البخاري دقائق حسن البخاري العظيمة واستنباطات العظيمة تستنبط من هذا الحديث مشروعية التسمية عدل

114
00:35:09.750 --> 00:35:25.300
كيف ذلك؟ قال اذا كان الانسان يصلي عند الجماع هو يصلي عند الوضوء من باب اولى الجماع حالة اللي قد ينسى الانسان وقد يذهل فغيره من باب اولى باب التسمية على كل حال من الاحوال ومن هذه الاحوال الوضوء

115
00:35:25.450 --> 00:35:38.700
فهو حال من الاحوال بل هي حال الشرعية وعند الوقاع وعند الجبال هذي من الدقائق تقول البخاري رحمه الله والمراد اذا اذا اتانا يعني اذا اراد اذا اراد ان يأتينا قبل قبل الجبال

116
00:35:38.750 --> 00:36:00.150
دعوة باب ما يقول عند الخلاء حدثنا ادم وقال حدثنا الشعبة عن عبدالعزيز بن صهيب قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. تابع ابن عرعرة عن شعبة وقال بندر عن شعبة

117
00:36:00.150 --> 00:36:12.700
فاذا اتى الخلاء وقال موسى عن حماد اذا دخل وقال سعيد بن زيم حدثنا عبد العزيز اذا اراد ان يدخل هذه التربية من تسمية عند الخلاء ولكن الحديث ما في تسلية

118
00:36:12.800 --> 00:36:34.750
قال اذا اراد احد ان يدخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هو الخلاء الصحرا  ثم اطلق على المكان المعد لقضاء الحاجة والمراد اذا اراد ان يدخل اذا اراد يقول هذا الدعاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث يوم الخبيث وهي ذكران الشياطين. والخبائث الخبيثة وهي اناثه

119
00:36:34.750 --> 00:36:52.300
فيكون السعاذ من دكان الشياطين واناثه وليس في تسمية في الحديث والترجمة فيها تسمية. بعض تسمية عند الخلاء لانه لم تثبت التسوية على شرطه لكن جاء في الحديث الاخر التسمية. يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

120
00:36:52.450 --> 00:37:05.500
اذا اتى الخلاء يعني اذا اراد ان يدخل ثم في الروايات كما في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. المراد الاستعاذة بعد القراءة ولا قبل القراءة؟ قبل القراءة. المعنى اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعيدوا

121
00:37:05.500 --> 00:37:24.850
وكذلك اذا اتى الخلايا يعني اذا اردت دخول الخلاء فتقول الله ويعوذ بك من الخبث والخبائث متسمي المؤلف ترجم للتسمية والحديث ما فيه التسمية يبين انها وان لم تكن على شربة فهي ثابتة. نعم. يقول

122
00:37:24.850 --> 00:37:46.900
بعض العلماء يقول عند مالك انه ان هذا وان كان مكروه لكن تزول الكراهة فيقولها. وقال اخرون يقولها بقلبه نعم هذي التصفية به يقول عند الخلل ما فيه التسمية بعضهما يقول عند الخلاء يقول اذا يقول اللهم اعوذ بك من الخبث والخبائث

123
00:37:47.000 --> 00:38:03.100
لكن جاءت التسمية جاءت فيه من طريق اخر البخاري رحمه الله مشروعة نعم باب وضع الماء عند الخلاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا ورقى عن عبيد الله بن ابي يزيد

124
00:38:03.100 --> 00:38:18.750
ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فاخبر وقال اللهم فقهوا في الدين وضع الماء عند الخلاء

125
00:38:18.950 --> 00:38:39.750
يعني ليستنجي به وفيه دليل على ان من فعل معك معروفا تكافئه بالدعاء. في الحديث من صنع اليكم معروفا فكافئوه. فان لم تكافئه فادعوا له حتى تروا انه كافئت  ابن عباس صار معروفا للنبي صلى الله عليه وسلم وضع له خلاء فدعا له واذا دعا له بهذا الدعاء الذي دعا به النبي اللهم فقهه في الدين كان حسنا

126
00:38:39.800 --> 00:38:59.700
قال بعضهم ان النبي جعله بها لي فقهه الله في الدين لان ابن عباس نظر الى امور ثلاثة هل يدخل في الماء الخلاء ويضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم او يضعه عند الباب او لا يضع شيئا

127
00:39:00.100 --> 00:39:19.200
تفكر فرأى انه اذا ادخل دخل الماء انه قد يطلع على شيء من العورة واذا لم يضع شيئا صار فيه مشقة وصار النبي فرأى ان يضعه عند عند الخلاء فصار هذا من فقهه فلذلك جعله في ان يفقهه الله في الدين اللهم فقهه في الدين

128
00:39:19.450 --> 00:39:35.700
وكانتا  فكان كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقه الله في الدين فنفع الله به نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم

129
00:39:36.200 --> 00:39:54.900
قال رحمه الله تعالى باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول الا عند البناء جدار او نحوه حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي لهب قال حدثنا الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي

130
00:39:55.100 --> 00:40:14.150
عن ايوب عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول قد صدق عليه وسلم لا اتى احدكم الواغط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره فرقوا او غربوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

131
00:40:14.250 --> 00:40:31.250
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الحديث فيه دليل على تحليل استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة عند الوقوف الغائط يقول النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:40:31.850 --> 00:40:46.950
اذا اتى وهو الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره يعني لا يستدبرها ولا تفرقوا واقتربوا وهذا خطاب لاهل المدينة لانهم اذا لم يفرقون او يغربون واما غير اهل المدينة

133
00:40:47.500 --> 00:41:07.650
قبلتهم الغرب ومن كان في الغرب قدوة في الشرق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خطب هنا قال تفرق واغرب يعني ينحرف عن القبلة يمينا او شمالا والنهي للتحريف ولكن المؤلف الامام البخاري رحمه الله

134
00:41:07.850 --> 00:41:26.700
في قوله لا تستقبل القبلة الا لا تستخدمونها في في غير في غير بناء جدال او نحوه وهذا التفقه من المصنف رحمه الله اخذ من الحديث الثاني الذي قيد هذا وسيأتي بحديث ابن عمر

135
00:41:26.850 --> 00:41:41.800
انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حكم يقضي حادثه مستقبل الشام مستجد الكعبة وهذا في البنيان في البيت. فدل على ان هذا النهي مخصص بما اذا لم يكن في البنيان

136
00:41:42.250 --> 00:41:52.150
والمسألة فيها خلاف كما سيأتي. نعم ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي