﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:23.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة الطعن فيهم زاد الطعن في نقل الاية باب اولى. وبيان ذلك

2
00:00:23.400 --> 00:00:41.200
ان المسلمين الصحابة والمسلمين جميعا كلهم يتوضأون وكلهم من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم اخذ عن غيره وكلهم يتوضؤون ليس هناك احد الا يتوضأ ويصلي. بخلاف نقل الاية في المائدة فانه ليس كل واحد يحفظ الاية

3
00:00:41.350 --> 00:01:00.050
ليس كل واحد يحفظ الاية لكن كل واحد يتوضأ كل واحد يتوضأ ويغسل رجليه فالذين نقلوا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه المكشوفتين ومسح على الكفين اكثر عددا وتواترا من الذين نقلوا لفظ الاية

4
00:01:00.550 --> 00:01:16.500
فاذا جاز الطعن فيهم وهم عدد كبير اجتياز الطعن في نحر الاية ولا يجوز الطعن في في نقل الاية لان الاية متواترة فلا يجوز النقل الطعن في في الذين نقلوا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:17.050 --> 00:01:34.650
واجاب الجمهور ايضا على قراءة زر التي استدل بها الرافضة وامسحوا برؤوسكم بجوابين. الجواب الاول ان قراءة النصف على غسل الرجلين المكشوفتين وقراءة الجر محمولة على مسح المسح على الخفين اذا كان فيهما خفان

6
00:01:34.900 --> 00:01:52.050
فاذا كانت الرجلين مكشوفتان تغسلان بدليل قراءة النص واذا كانت الخفين تمسحان بدليل قراءة الجار فقراءة الجر محمولة على المسح على الخفين وقراءة النصف محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين وهناك جواب اخر

7
00:01:52.300 --> 00:02:13.050
وهو ان المسح يطلق معناه واسع يطلق على الغسل في الماء ويطلق على المسح بدون ماء يطلق على الاسالة وعلى الاصابة وامسحوا برؤوسكم وارجلكم مسح يطلع على الغسل ويطلق على امرار العضو باليد فالوضوء يسمى غسل في اللغة العربية

8
00:02:13.300 --> 00:02:34.200
يطرق المسح على الافاضة والازالة وصب الماء. ويطلق على امرار العضو بدون معنى او مبلولة بالماء فيكون معنى قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم الى الكعبين فالمسح غسل بالنسبة الى الرجلين وامرار للعضو

9
00:02:34.200 --> 00:02:50.450
في اليد على على العضو مملوءة بالماء بالنسبة للرأس. لان المسح يسمى غسل كما تقول العرب تمسحت للصلاة تمسحت للصلاة توضأت والخلاصة ان الرافظة ليس لهم متمسك ليس لهم حجة لا في الاية

10
00:02:50.500 --> 00:03:11.500
السؤال لا رد عليهم السنة متواترة فيها رد عليهم والرافضة ليسوا اهلا يؤخذ بقولهم وخلافهم نعم لا صحيح لكنها لها محضر صحيح مهيب شاذة لكنها محمولة على المسح على الخفين او محمولة على ان

11
00:03:11.750 --> 00:03:29.100
على ان لفظ المسح في الاية يشمل الامرين يشمل قشر الغسل ويشمل المسح اذا بس في اللغة العربية يطلق على الاسالة ويطلق على الاصابة. الاسالة صب الماء والاصابة امرار العضو. امرار اليد على العضو

12
00:03:29.100 --> 00:03:45.000
مبلولة بالمال وهذا مأخوذ من قوله برؤوسهم وامسحوا برؤوسهم. الباب عند الباء عند اهل العربية للصاق ومعناها انه لا بد ان يلصق شيء من الماء بالرأس يمسحه برؤوسه وهناك فرق بين قولك ومسحت رأسي ومسحت برأسي

13
00:03:45.150 --> 00:04:04.700
اذا قلت مسحت رأسي معناه تمر اليد على الرأس من دون ماء واذا اتيت مسحت برأسي لابد ان تأخذ ماء وتلصق. تمسح الرأس مبلولة تمسح الرأس باليد مبلولة بالماء هذا معقول من كلمة باء من الباء التي

14
00:04:05.100 --> 00:04:20.450
فاذا قلت مسحت رأسي تمر اليد على العضو من دون ماء. واذا اتيت بالباء التي لا بد ان تلصق شيئا من الماء عند المسح والمسح في اللغة العربية يطلق على صب الماء ويطلق على المرور. هروب

15
00:04:20.650 --> 00:04:48.100
فالاية لفظ امسحوه تشقى الامرين امسحوه برؤوسكم وارجلكم امسحوا امسحوا برؤوسكم امرارا وبارجلكم افاضة واسامة لانها لفظ المسح في اللغة العربية يشمل الامرين يشمل صب الماء ويشمل امرار اليد على العضو مبلولة بالماء. او الجواب الثاني ان لا قراءة

16
00:04:48.100 --> 00:05:00.450
محمولة على المسح على الخفين وقراءة النصف محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين والسنة المتواترة التي نقلها اكثر من الذين نقل الله في الاية حجة على الرافظة لا يستطيعون الجواب عنها

17
00:05:00.500 --> 00:05:20.500
نعم باب المضمضة في الوضوء قال ابن عباس وعبد الله ابن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء ابن ابن يزيد عن تمران مولى عثمان ابن عفان النور عفانة رضي الله عنه

18
00:05:20.500 --> 00:05:40.500
عن حمران مولى عثمان ابن عفان ابن عفان انه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه وغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنفخ ثم غسل

19
00:05:40.500 --> 00:06:00.500
ثلاثة ويديهم الى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله

20
00:06:00.500 --> 00:06:18.150
وما تقدم من ذنبه. نعم وهذا هو الوضوء الكامل. في ان غسل يديه ثلاثا ثلاث مرات. وهذا مستحب افرغ من الاناء تصدى على يديه ثلاث مرات والسحر قبل الوضوء. الا من نوم الليل فانه واجب

21
00:06:18.200 --> 00:06:35.000
عند احمد وجمعه واصحابه من الجمهور ثم ادخل يده في الوضوء. الوضوء في الفتح هو الماء الذي يتوضأ به. اما الوضوء بالظم نفس الفعل الوضوء في بالفتح الماء الذي تقوم اما الوضوء في الظم فهو الفعل

22
00:06:35.300 --> 00:06:49.100
هذا هو المشهور وقيل يطلق احدهما على الاخ ادخل يده في الاناء تمضمض واستنشق واستنفظ هذا فيه المنظمة والاستنشاق والاستنثار هل فيه موضة وهو استنشاق الاستنثار هنا؟ من فعله عليه الصلاة والسلام

23
00:06:49.400 --> 00:07:02.450
والحديث السابق فيه قوله عليه الصلاة والسلام فليجعل في انفه ماء ثم لينكثف هذا قوله وهذا فعله الانتثار والاستنشاق والموضوع ثابتة ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله

24
00:07:03.000 --> 00:07:26.400
ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه كل واحدة ثلاث دراهم ثم مسح برأسه ومسح برأسه البالغ الصاق يعني اخذ ماء والصقه بيده ثم مسح رأسه من البالغ الصاق لو لم تأتي الباب لفهم منها امرار اليد بدون ماء. لكن لما جاءت الباء صارت الصاق

25
00:07:26.700 --> 00:07:42.450
اسحب رأسه يعني الصق بيده شيئا من الماء ثم مسح به رأسه. وليس المراد صب الماء على الرأس. لا المراد يبل يديه بالماء ثم يصحو بهما رأسه ثم غسل رجليه كل رجل ثلاث مرات

26
00:07:42.700 --> 00:07:57.850
ثم قال من توضأ نحو وضوئه ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه الا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني لا يحدث هذا الشيء من الوساوس في اللفظ الاخر يقضوا فيهما على الله بقلبه ووجهه

27
00:07:58.150 --> 00:08:17.650
هذا من اسباب المغفرة لمن اجتنب الكبائر؟ وادي الخمرة؟ نعم هنا باب غسل الاعقاب وكان المسيرين يغسلون موضع الخاتم اذا توضأ. نعم. يعني اذا كان اذا كان الخاتم ضيق لابد ان نحركه

28
00:08:17.850 --> 00:08:33.900
حركه حتى يصل مكانه اذا كان خاتم اليد والساعة قال السائل اذا كان ضيق لابد يحركه ويغسل ما تحته اما اذا كان واسع فلا يحتاج تحريف لك واسع تتحرك هذا ما احتسب اما اذا كان ضيق لابد ان يحرك

29
00:08:33.950 --> 00:08:54.000
اذا كان المصيب يحرك الخاتم حتى يصل ما تحته كذلك الساعة نعم لانه لابد من تعميم العضو نعم  كان المصريين يغسلوا موضع الخاتم اذا توضأ. حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد ابن زيد

30
00:08:54.000 --> 00:09:09.950
قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضأون من مطهرة قال اسبغوا الوضوء فان القاسم قال ويل للاعقاب من النار. وابو القاسم هو النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:09:10.300 --> 00:09:29.850
ويكلف عليه الصلاة والسلام ولا يجوز لاحد ان يتكلم بها في حياته ولهذا لا تكتفوا بكلية هذا في حياته قال اسبغوا الوضوء يأتي ابو هريرة الى النصب من المطهر من المطحرة الذي يتوضأ به. يقول اسبغوا الوضوء. يعني بلغوا وتفقدوا

32
00:09:29.850 --> 00:09:54.050
حتى لا يمضوا الماء عن شيء من اعضاء الوضوء سيدنا ابو قاسم صلى الله عليه وسلم قال اسجدوا فان ويل الاعقاب من النار وللاعصاب ومؤخر واخر القدم يعني الاعقاب التي لا يصيبها الماء. اسفل الوضوء. احسن الله اليك يا شيخ. قال اسبغ الوضوء. نعم. فان بلقاس

33
00:09:54.050 --> 00:10:07.500
الا وان ويل للاعقاب من النار نعم عيال العقاب مؤخرا قدم التي لا يصيبها الماء وفي لفظ ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار. بطون القدر الذي ينبو عنهما ينبغي للانسان ان يتفقد العضو

34
00:10:07.500 --> 00:10:28.500
فقد ما بين الاصابع وبطن القدم والعقب حتى يسمع الوضوء ويبلغ. نعم. لوجد بعض في منطقة في قدمه. جمعة. جمعة. اذا سم اذا كان الوقت قريب هو يغسل هذه اللمعة ويغسل ما بعدها

35
00:10:28.650 --> 00:10:44.750
اذا كانت اليد يغسل يغسل لمعة يمسح رأسه ويغسل رجليه. واذا كان طال الوقت بحيث انه تفقد الموالاة في قلب يعيد الوضوء من جديد كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه بعد الصلاة فاعاقه

36
00:10:44.950 --> 00:10:55.800
قال ارجع فاحسن زوءك بعد الصلاة امر ان يتوضأ ويعيد الصلاة اذا كان بعد الصلاة يتوضأ بعد الصلاة واذا كان قبل الصلاة ان كان الوقت قريب غسل هذه اللعبة وما بعدها

37
00:10:56.050 --> 00:11:09.950
وان طال الفصل اعاد الاذى من جديد لان الموالاة لابد لها. الموالاة هو ان يوالي بين اعضاء الوضوء الوجه واليدين الرأس الرجلين بحيث لا يؤخر غسل عضو حتى يشف الذي قبله في الوقت المعتاد

38
00:11:10.200 --> 00:11:34.150
الذي ليس في شدة ريح يبلغها فقط بالماء دون حاجة لغسل ما بعدها؟ لا لابد من الا اذا كان الرجل فالرجل هي الاخيرة  باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد

39
00:11:34.150 --> 00:11:57.650
انه قال لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما يا ابا عبدالرحمن يا ابا عبدالرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيت ثلاث مس من الاركان الا اليمانيين. ورأيتك تلبس النعال السبتية السبتية

40
00:11:57.650 --> 00:12:17.650
عفا الله ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ في السفرة ورأيتك اذا كنت بمكة اهل الناس اذا رأوا ولم تهل انت حتى كان يوم التروية. قال عبدالله رضي الله عنه اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى

41
00:12:17.650 --> 00:12:37.650
عليه وسلم اليمانيين واما النعال السبتية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس على التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فانا احب ان البسها واما الصوفة واما الصفرة فاني رأيت رسول

42
00:12:37.650 --> 00:12:56.300
الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها. واما الهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. نعم وهذه الاربع لسان عن ابي جريج عن ابن عمر

43
00:12:56.400 --> 00:13:09.950
قال لي رأيتك فاصنع هذه الامور الاربعة بين له ابن عمر رضي الله عنه وجه الصواب فيها قال اني رأيتك لا تمس يعني اذا طفت البيت لا تمس من الاركان الا ركنين اليمنيين

44
00:13:10.150 --> 00:13:26.350
ركن الجمالي والركن الذي فيه الحجر يقال لهم الركنان اليمنيان تغليب مثل القمران تغليف والعمران وسمي الركن اليماني لانه جهة اليمن والمراد باليمن تهامة تهامة كل السماء كل ما كان عليه من الكعبة تسمى يمن

45
00:13:26.400 --> 00:13:44.800
فسمي الركن المالي لانه مقابلة والركن حجر يسمى الركن المالي تغليبا واما الركن اللي بعدها ركن قال الشامي والعراقي فقال له اذا طفت بالبيت ما تمسح من الاركان الا الركنين اليمنيين ولا تمسح الركنين الشاميين الشامية والعراق

46
00:13:45.150 --> 00:14:04.700
وقال اما هذا فلاني رأيت اذا طاف البيت لا يمس يعني لا يمسح الا ركيا ما يصح الا الركن الحجر يمسح ويقبل عند الاستطاعة وركن لماله يمسح ولا يقبل يمسحه ويكبر والله اكبر بكل مال

47
00:14:05.000 --> 00:14:22.050
يمسحون ولا يقبل ويكبر فان عجز فلا فلا يكبر ولا يشير اليه اما الركن الحجر فانه يمسح ويكبر ويقبل فان عجز اشار اليه وكبر اما الركن اليماني فالصواب انه لا

48
00:14:22.450 --> 00:14:41.050
لا يكبر اذا عجز عنه. وقال بعض العلماء يكبر واما ركن الشام والعراق فلينهوا السبب في هذا انهما ليس على قواعد ابراهيم لان قريش اخرجت من الكعبة الحجر ويقارب ست سبعة اذرع الا قليل او ستة اذرع ونصف ليس ليس من الكعبة اخرجوه

49
00:14:41.050 --> 00:15:01.050
لانه ارادوا ان يبنوا الكعبة بمال حلال فجمعوا من المال الحلال في الجاهلية ولم يجدوا شيئا يكفي ما واجدوا ما ان يكفي من ما لا يكفي من الحلال لبناء الكعبة كل الاموال اللي عندهم ربوية كلها صحة ما وجدوا الا قليل فبنوا الكعبة بالحلال ولما

50
00:15:01.050 --> 00:15:24.300
فلم يستطيعوا اخرجوا الحجر فلذلك كان النبي يمسح ركان اليمنيين لانهما على قواعد ابراهيم. ولا يمسح الركنين الاخرين الا انه ليس على قواعد ابراهيم. واما النعال من السبت والقبر سنة ستين ليس فيها شعب. قال فهل لاني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس النعلين ويتوضأ في هذا الشاي ويتوضأ فيها. ولا

51
00:15:24.300 --> 00:15:42.350
ليس على الرجلين هذا الشاهد الترجمة انه يتوضأ بالنعال يتوضأ منها اذا كان يتوضأ ولا يمسح على النعلين ولا يمسح على القدمين تفعل الرافضة انما المسح على الخف او الجورب اذا كان ساتر المفروض تجاوز الكعب

52
00:15:42.800 --> 00:16:00.000
مستور في الجلد او بالصوف هذا يسعى اذا لبسهم على الطهارة اما الرجلين يتوضأ فيهما كما في هذا الحديث وقال ورأيتك تمسح تصبغ بالسفرة بين رسول الله قال اني رأيته يمسح بالصفرة فانا اصبغ بها

53
00:16:00.250 --> 00:16:20.000
يعني صار اللحية اصبع الصفرة وجاء في الحديث الاخر بالحمرة وابو الحنة والكتم وهذا هو الافظل قال ان احسن ما غيثم بهذا السلاح حنا وكذا الحناء احمر وكتب اسود فاذا خلط صار يضرب الى الحمرة هذا هو الافضل. جاء ان ابا بكر كان

54
00:16:20.250 --> 00:16:36.000
يصفو بالحنة والكتم وكذلك عمر رضي الله عنه. واذا صبغت الصفرة واحدة او بحفرة وحدها فلا بأس اما السواد الخالص فهذا فيه خلاف بين اهل العلم وظاهر احاديث المال من العلماء من؟ اباحهم ثم من عرف صاومان

55
00:16:36.250 --> 00:16:59.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اوتي به ابن ابي قحافة والد ابي بكر ولحيته ورأسه كالثغام وبياضه قال غيروا هذا وجنبه السواد واما الاحلال قال انك لا تهل الا اذا كان يوم التروية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهل الا اذا كان يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة. نعم. ها

56
00:16:59.000 --> 00:17:30.100
حمله ما يحصل في هذا. نعم. ايه؟ اي نعم او السفرة او كل هذه الاسنان نعم. باب التيمم في الوضوء والغسل. هم. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن حصة

57
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
بنت سيرين عن ام عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في غرس ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة وقال اخبرني اشعث ابن سليم قال سمعت ابي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها

58
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في تنعره وترجله وطهوره في شأنه كله. وهذا فيه مشروعية التيمم في الوضوء والغسل يعني يبدأ باليمين في الوضوء يبدأ يغسل يده اليمنى قبل اليسرى وفي الرجلين يبدأ يغسل رجله اليمنى

59
00:18:10.100 --> 00:18:27.050
وفي الغسل يبدأ بشقه الايمن قبل شقه الايسر هذا هو السنة وهذا هو المستحب. وينبغي بكل حال ان نبدأ باليمين وهو المشهور عند اهل العلم انه فلو بدأ بالانسان قبل الجميع صح وضوءه عند جماهير العلماء وان كان ينبغي للانسان ان يعتني

60
00:18:27.400 --> 00:18:42.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بيمينه والنبي يغلب التيمم في تنعله يعني تلبس النار وترجله تسليح الشعر حينما يسرح شعره يبدأ بالشكل ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق رأسه الا في حج او عمرة

61
00:18:42.600 --> 00:19:02.150
فشعره يطوف ربما اصل الى شحمة الاذن او الى اخره وفرة قد يكون له لمة او وفرة الى الاذن او قريب من الاذن فكان يسرح عليه السلام فاذا سرح يبدأ بالشق الايمن قبل الايسر والطهور اليدين باليمين قبل اليسار والنعل يلبسهما اليمين قبل اليسار والخلع

62
00:19:02.150 --> 00:19:21.350
بالعكس ودخول المسجد يقدم رجله اليمنى والخروج يقدم رجله اليسرى هكذا. كان النبي يعجبه التيمم في تناوله وطهوره والشعائر كله في الطهور كذلك يعني الوضوء يبدأ باليد اليمنى الغسل اليمنى قبل اليسرى في اليدين وفي الرجلين. نعم. لابد لماس الوضوء اذا حانت الصلاة وقال

63
00:19:21.350 --> 00:19:41.350
عائشة رضي الله عنها حضرت السلحف فالتمس الماء فلم يوجد. فنزل التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

64
00:19:41.350 --> 00:20:01.350
الصلاة العصر التمس الناس الوضوء فلم يجدوه. فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده وامر الناس ان يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينفع من تحت اصابعه

65
00:20:01.350 --> 00:20:21.350
توضأوا من عند اخرهم وهذا فيه مشروعية التماس الوضوء اذا حان الوقت يعني كونه يطلب يطلب الماء اذا جاء وقته في السفر يطلب الماء عن يمينه وعن شماله قال العلماء اخذا من هذا الحديث وغيره انه ينبغي للانسان ان يطلب الماء في رحله وفي قريب منه يطلب يقول هل عندكم

66
00:20:21.350 --> 00:20:40.400
ما يبحث عنه في السيارة يبحث عن اذا كان قريب منه بعض الناس يتساهل لا يبالي كل ما قريب منه يقول نحن في السفر ثم ينزل ويتعثر يعني يتيمم ويتساهل والماء قريب منه ينبغي للانسان ان يعتني بل هو عناية ولهذا قال العلماء ينبغي

67
00:20:40.400 --> 00:21:00.400
ان يطلب الماء امامه وعن يمينه وعن شماله واذا كان قريب كذلك واذا كان قريب له بسيارته وكان وقت واسع طيب هذا ينبغي للانسان ان يعتمر ولا يتساهل بهذا. الانسان لو كان له حاجة يسيرة ذهب واتى بها. وكذلك يحمل الماء معاه في الامكان يحمل

68
00:21:00.800 --> 00:21:20.350
وما اشبه ذلك ولا يتساهل والان متيسر والحمدلله والوصول الى الماء فلا ينبغي للانسان ان يتساهل بعض الناس تجد الوقت قريب والوقت واسع والماء على طريقه ثم يتوسط بين البعيد ويقول الحمد لله عفوا

69
00:21:20.600 --> 00:21:35.800
اضرب عفوك كل ما امامه خلفه عن يمينه وعن شمال هو قريب منه فينبغي ان يثبت الماء يلتمس اذا لما حالة الصلاة يلتمس الماء التمس يعني طلب يعني ينبغي للانسان يطلب ويبحث عنه فلا يتساهل وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:21:35.800 --> 00:21:55.450
طلبوا منه فلم يجدوه فاتي بماء قليل. وفي لفظ بمخض بماء قليل بمخضب فوضع اصابعه في يده تصور المخبض عن يده يعني قليل اناء قليل شفاء قليل ثم وضع يده في وفرج اصابعه فنبع ما من بين اصابعه عليه السلام

71
00:21:55.650 --> 00:22:12.050
ماء كثير حتى توضأوا كلهم على خير. كل الجيش وهذا من ايات الله العظيمة وقدرته على ان الله على كل شيء قدير. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ما قليل؟ جيش عظيم

72
00:22:12.050 --> 00:22:30.700
نبع من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم وحتى توضأ الجيش كله الاخوة وهو من علامات النبوة ومن دلائل النبوة على انه نبي الله حق وهذا من الدلائل والمعجزات التي لا يستطيع البشر ان يصلوا الى شيء منها

73
00:22:30.850 --> 00:22:52.750
مهما كان لا لا من البشر ولا من الحيوانات بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون فان جنسها مقدور لغيره. الساحر مثلا قد يطير في الهواء تشاركه الطيور تطير سبحان الله قد يمشي على الماء تشاركه الحيتان. لكن نبع الماء بين اصابعه اين

74
00:22:53.100 --> 00:23:05.950
اين الشبيبة؟ ليس لها شبيه ولا مثيل ولا احد يستطيع من البشر ولا من الحيوانات ولا من غيرها ان يكون له مثل هذا مثل المعجزة لمعجزات الانبياء لا يصل اليها البشر

75
00:23:06.000 --> 00:23:39.400
مثله المعراج الى السماء اما ما يقوله السحرة من بعض الخوارق فهذه جنسها مقدور اما للحيوانات واما للحيتان واما للطيور. نعم الله اعلم مثل تكفير الطعام والمعجزات الطعام القليل في احاديث ان طعام قليل في مئات من الناس كل هذا من المعجزات التي من خصائص الانبياء عليهم الصلاة والسلام ولا يستطيع

76
00:23:39.400 --> 00:24:10.400
نعم نعم من الجبال والحجارة. ايه. النبي صلى الله عليه وسلم. اشهد. خرج على كل حال كلها والجزاء كلها وجزاة الانبياء اقول كلهم معجزة الانبياء. والله تعالى له الحكمة البالغة نعم. هل ينبغي الرد على

77
00:24:10.400 --> 00:24:30.400
في ايش؟ هذي اذا كانها العلماء في كتب العقائد ولهذا يقول العلماء في كتب العقائد ونرى المسح على الخفين قال العلماء مسح الخفين من المسائل الفرعية لكن ذكرت في كتب العقائد في الرد على الرافضة لان الرافضة لهم عقيدة في هذا عندهم اعتقاد

78
00:24:30.400 --> 00:24:46.000
وان كانت المسألة الفقهية الا انها لما سررت لهم اعتقاد صارت من المسائل العقلية يذكر العلماء في كتب العقائد فيقول فقالوا ونرى المسح على الخفين يعني خلافا للرافضين عقيدة عندهم يعتقدون انه

79
00:24:46.150 --> 00:25:13.850
لا يمسح على الخفين بل يجب خلع صفين ومسح ظهور القدمين. فالعلماء ذكروها في كتب العقائد على انها مسألة عقدية. نعم. نعم. اذا كان يعلم  كونوا يتحملون قوله خصوصا اذا كان لا يشق عليه اذا كان يشق عليه ولا معه مكان ما يشق عليه والى اخره

80
00:25:14.200 --> 00:25:36.550
خطيب اذا اخذناه نعم ها؟ حمله كما مكان لا شك انه هو الاولى نعم سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم صلي وسلم قال الامام

81
00:25:36.550 --> 00:25:53.450
البخاري رحمه الله تعالى باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان وكان عطاء لا يرى به بأسا ان يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري اذا

82
00:25:53.450 --> 00:26:13.450
وبلغ في اناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ما ان فتيمموا وهذا ما وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

83
00:26:13.450 --> 00:26:30.850
الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه الترجمة ذكر فيها الامام البخاري رحمه الله حكمان. الحكم الاول او مسألة المسألة الاولى الماء الذي يفصل

84
00:26:30.850 --> 00:26:52.250
هل هو طاهر او نجس؟ والحكم الثاني سؤر الكلاب كلب هل هو طاهر او نجس؟ اما الحكم الاول وهو الماء الذي يغسل به شعر الانسان حكم الطهارة نقل عن عطاء انه كان لا يرى به بأسا ان اتخذ منه الحبال والخيوط

85
00:26:52.400 --> 00:27:12.950
يعني ان شعر الانسان اذا اذا حلق شعر رأس الانسان ثم القي في الارض وتجمع عنه شيء كما كما يتجمع منه من الشعور حينما يحرق الحجاج في منى تجمع شيء من الشعور القيت يجوز للانسان اخذها

86
00:27:12.950 --> 00:27:32.950
جعل الحبال اسيوط منها لانها لما القيت صارت مباحة وهي طاهرة فيتخذ منها الحبال والخيوط لهذا كان عطاء لا يرى بأسا ليتخذ منها كبار القوت لكن الاولى ان يدفنها ولا يتخذ منها حبال الخيوط لكنها هي ما ما شعر

87
00:27:32.950 --> 00:27:51.900
فضاهر حكم الطهارة ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغترق من الماء من من الاناء وهو يغتسل ولابد يخلل شعر رأسه ولحيته ولابد ان يتساقط شيء من الشعر الميت في الاناء فلو كان

88
00:27:52.050 --> 00:28:05.850
شعر الاسلام نجسا لا تخلى بالماء ولكنه طاهر هذا الصواب انه طاهر الماء الذي يغسل بشار الاسلام طاهر. ولهذا كان عطاء لا يرى به بئسا غير انه لا بأس ان يتخذ

89
00:28:05.850 --> 00:28:26.550
المركبات والخيوط. اما الحكم الثاني او المسألة الثانية بالترجمة هي سؤر الكلاب. سؤر الكلب. والسر هو البقية البقية التي تبقى بعد اكله وشربه هل هو طاهر او نجسة؟ معلوم ان الكلب اذا شرب يدخل لسانه في الماء ويحركه

90
00:28:26.650 --> 00:28:51.850
فهل هو صؤره طاهر؟ اذا شرب من اناء من وضوء الانسان وليس له ماء غيره. هل يتوظأ مثل او لا يتوظأ ذكر في هذه المسألة عن الزهري انه قال يتوضأوا به اذا لم يجد ماء غيره يتوضأ به. لان الله يقول فلم تجدوا ماعا. وهذا مع واجد للماء. وايده

91
00:28:51.850 --> 00:29:08.000
سفيان الثوري وقال هذا الفخ بعينه. هذا فقه بعينه لان الله يقول فلم تجدوا ماء وهذا ماء في النفس منه. شيء لانه شرب منه الكلب فيتوضأ منه ويتيمم. هذا الذي ذهب اليه الامام البخاري واستدل

92
00:29:08.200 --> 00:29:26.650
قول الزهري وقول ضعيف عند اهل العلم ضعيف مرجوح والصاد ان سور الكلب نجس والصواب الذي عليه جمهور العلماء وهذا الماء ليس ماء مطلقا وليس ماء مطلقا وانما هو ماء

93
00:29:26.950 --> 00:29:39.550
شرب منه الكلب وقد جاء في بعض الروايات قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي قال اذا اذا ولغ الكلب في نار احدكم فليغسله سبعة حداهن بالتراب يسوقه المصلي رحمه الله

94
00:29:39.850 --> 00:30:03.750
وجاء في بعض روايات مسلم في بعض الفاظه هل يرقه اذا شرب من ناره فليرقه فالصواب في هذه المسألة ان انه اذا شرب الكلب من الاناء الذي فيه ماء لا يتوضأ به نجس وانما يريقه يريقه ويصبه في الارض ويتيمم اذا لم يجد غيره هذا هو الصوب الذي عليه

95
00:30:03.750 --> 00:30:24.200
وما ذهب اليه البخاري من ان سورة الكهف هذا ضعيف. كذلك الامام مالك البخاري والامام مالك يريان ان ان الكلب طاهر وان الغسل ليس للوجوب عند البخاري للاستحباب اصل سبع مرات بالتراب وعند الامام مالك للتعبد

96
00:30:24.600 --> 00:30:40.150
قول مرجوح قول ضعيف البخاري وان كان اماما الا انه ليس معصوما كل يؤخذ من قوله ويرد كما قال الامام مالك رحمه الله كل يأخذ من قوله ورد. الا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه من العقد. لا

97
00:30:40.300 --> 00:30:57.550
العراء فقهية الظعيفة للامام البخاري رحمه الله. كونه يرى ان سور الكلب طاهر وانه يجوز للانسان ان يتوضأ لما شرب منه هذا قول ضعيف والصواب انه نجس بل هو من انجس ما يكون مع الذي يشرب منه الكلب من اجل ما يكون

98
00:30:57.800 --> 00:31:07.800
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله سبع مرات اي نعم احداهن بالتراب. فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله واحدة هنا بالتراب ثم يقال انه يتوضأ به

99
00:31:08.650 --> 00:31:24.850
الزهري امام من كان امام في الحديث ايضا ثم قال الزهري اذا لم يجد وضوءا غيره يتوضأ يقال ان كان ان كان طاهرا فيجوز ان اتوضأ به سواء وجد غيرها ولا وجد غيرها. وان كان نجسا فلا يجوز التوضأ به

100
00:31:25.150 --> 00:31:41.650
سواء وجد غيرها ولا وجد غيرها. كيف يقول الزهري رحمه الله اذا لم يجد ماءا غيره؟ اذا لم يجد وظوءا غيره يتيمم به كذلك قول سفيان الثوري يقول هذا فقه بعينه. يعني ان الزهري استنبط من قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا

101
00:31:41.800 --> 00:31:57.550
فالله تعالى انما امر بالتيمم عند عدم الماء وهذا واجد للماء. فكيف يتيمم وهو يجد الماء ولهذا قال السفري هذا فقه بعينه يتوضأ بهذا الماء الذي شرب من الكبر لكن في النفس منه شيء. فيتيمم

102
00:31:57.800 --> 00:32:07.800
فيقال اذا ان هذا الماء اما ان يكون نجس او يكون طاهر فان كان نجس فلا يحتاج الى وضوء لا يحتاج الى تيمم كيف يجمع بين بين الوضوء والتيمم؟ كيف يتوضأ به ويتيمم

103
00:32:07.800 --> 00:32:29.800
كيف وكيف يلطخ في الماء النجس ثم يتيمم اذا كان قول سفيان الثوري انه انهما سيتيمم وفي النفس منه شيء ويتيمم هذا قول قول ضعيف. والصواب الذي عليه جمهور العلماء ان هذا الماء او نجس

104
00:32:30.250 --> 00:32:52.350
وانه يراق يجب اراقتك كما في بعض روايات حديث الامام مسلم فليرقه يصب ثماء نجس واذا لم يجد غيره ايتام هذا هو الصواب البعض قول وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم هذا قول بخاري؟ لا هذا قول آآ السفيان

105
00:32:52.400 --> 00:33:17.050
سكان الثورة سفيان الثوري يعلق يعقب على قول الزهري الزهري يقول اذا وجد ماء اذا شرب الكلب من ماء وضوءه هو لم يجد غيره يفر فعقب عليه سفيان الثوري وقال هذا الفقه بعينه. كلام الزهري فقه استنبط من قوله تعالى فلم تجدوا ماء. وهذا واجب للماء فلابد

106
00:33:17.050 --> 00:33:31.300
نسائه خياء فلا فكيف يتيمم وهو واجد للماء كيف يلمن بهذا الباب؟ ثم قال سفيان الثوري لكن في النفس منه شيء. ما يعني في النفس لا لا يكون هناك طمأنينة

107
00:33:31.300 --> 00:33:47.100
النفس غير مطمئنة الى هذا الماء الذي شرب من كلب ويزيل هذا عدم الطمأنينة بالتيمم لكن هذا قول مرجوح قول ضعيف. لانه اذا كان في النفس منه شيء ان كان نجسا فكيف يلطخ به نفسه ثم يتيمم

108
00:33:47.400 --> 00:34:07.550
وان كان طاهرا يتوضأ ولا يحتمل فلا يحتسب. كيف يجمع بين البدل والمبدل منه التيمم انما هو عند عدم المال او عدم القدرة على السماء له وهذا واجب لما فلا يخلو من احد اما ان يكون هذا الماء الذي نجس او طائر. فان كان طاهرا يتوضأ به ولا يحتج الفم

109
00:34:07.700 --> 00:34:25.200
وان كان نجسا فكيف يلطف نفسه بالنجاسة بالماء النجس ثم يتيمم المقصود ان هذا هذا الذكور قول ضعيف والبخاري والزهري وسفيان الثوري قول مرجوح لان الماء الذي يشرب منه كلب

110
00:34:25.250 --> 00:34:41.450
انه يتوضأ به هذا امر مرجوح لان الماء الذي اسمه كالنجس اذا كان قليل ان كان في الاواني كان في الاواني قليل قال تؤثر فيه النجاسة ولهذا جعل في بعض الروايات اما اذا كان ماء كثير فهذا شيء اخر

111
00:34:41.600 --> 00:35:05.350
الاصل الا اذا تغير احد عصاة اذا كان مع كثير وغدير او عيون او ابار هنا او صيام جدران الصحابي الكبيرة هذا لا يؤثر فيه تلده السباع ولا يؤثر لكن كلام في الماء القليل الذي يكون في الاواني اذا شرب منه الكلب تنجس

112
00:35:05.450 --> 00:35:27.200
لقوله يقول اذا شرب الكلب فينا احدكم اذا ولغ الكلب في لاي احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب والسباع كذلك الماء القليل الماء القليل اللي في الاواني لهذا ينبغي للانسان ان يعترف به

113
00:35:27.450 --> 00:35:46.700
لكن الكلب منصوص عليه اما غيره من السباع فهي كذلك نجسة كلها نجسة لكن المال كثير ما يؤثر لكن غير الكلب غير منصوص عليه والاصل فيها هذا حديث ابي سعيد قال ماءه طهور لا ينجسه شيء

114
00:35:46.850 --> 00:36:02.500
يعني الا اذا تغير احد وصافر هذا هو الاصل. لكن الجمهور يرون يفرقون بين القليل والكثير. فالقليل هو ما دون القلة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فجمهور الفقهاء يرون ان

115
00:36:02.600 --> 00:36:17.100
انه اذا كان خلتان فاكثر ما يقارب خمس قرابة وقلة عن هذا ينجس بمجرد الملاقات تغير او لم تقدم وما زال على الكلتين فلا يجلس الا اذا تغير احد اوصافه الثلاثة. اللون او الطعم او الريح

116
00:36:17.550 --> 00:36:34.750
والصواب انه انه لا فرق. لان هذا لان هذا مفهوم. حديث اذا بلغ الموت واللمح والخبث مفهومه انه اذا لم يبلغوا الاثنين يحملوا الخبث لكن هذا المفهوم قضى عليه حديث ابي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء

117
00:36:35.000 --> 00:36:54.150
لان حديث ابي سعيد منطوب الاصل قليل او كثير لا ينجس شيء. الا ما غلب على طعمها او لونه ريح لكن الكلب هذا فيه نص لانه اذا شرب من الاناء يراق فليرقه. نعم. نعم بعضهم

118
00:36:54.150 --> 00:37:11.400
الاجهزة القلب اولى بعضهم قال ان خاص بالفم تصب قال بعضهم اذا كان الفظه اشرف الاعظاء فغيره من باب اولى وقال اخر انما خصة لانه يباشر به النجاسة لكن بكل حال النص انما هو في الوضوء

119
00:37:11.400 --> 00:37:26.150
نعم حدثنا مالك اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم. هذا يدل على ان ان العالم وان كان كبير قد يكون له بعض الاراء المرجوحة. ولو كان كبيرا  فالامام البخاري امام

120
00:37:26.600 --> 00:37:42.050
قال له هذا القول المرجوح وله ما سبق في في كتاب الامام او وهو مر على انه يرى ان الايمان والاسلام شيء واحد وان الاسلام والايمان مترادفان في باب الايمان في كتاب الايمان

121
00:37:42.150 --> 00:37:55.400
والصوب الذي على الجمهور ان الايمان والاسلام اذا اجتمع اخترقا واذا اخترق السما. الايمان اذا اطلق واحدة دخل فيه الاسلام. والاسلام اذا اطلق واحدة دخل في الايمان. واذا اجتمع فسر الاسلام بالاعمال الظاهرة

122
00:37:55.400 --> 00:38:07.150
الاعمال الباطلة هذا هو الذي عليه الجمهور هو الذي قاله شيخ الاسلام ابن تيمية الامام البخاري قرر في صحيحه ان الاسلام والامام وهذا قول مرجوح وكذلك ايضا هذا في هذه المسألة

123
00:38:08.400 --> 00:38:24.800
ان ان سؤر الكلب طاهر في البخاري ومالك بالصوب انه نجس فالعالم وان كان كبير قد يغلط قد يكون له قول مرجوح وليس معصوما المعصوم هو نبي الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول

124
00:38:25.100 --> 00:38:39.150
كل يؤخذ وقال الامام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب الا صاحب هذا رسول الله فليس هناك والعوام والمرجع كتاب الله وسنة رسوله قال الله تعالى

125
00:38:39.350 --> 00:38:55.050
فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ذلك خير واحسن تأويل وقال سبحانه وما اختلصتم فيه من شيء فحكمه الى الله هؤلاء الائمة الثلاثة الزهري امام عظيم نعم

126
00:38:55.700 --> 00:39:18.250
المحدثين والبخاري امام السنة وسفيان الثوري امام ومع ذلك لهم هذا الرأي المرجوح الظعيف ترون طهارة الكلب اي نعم حدثنا مالك اسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيده عندنا من شعر النبي صلى الله عليه

127
00:39:18.250 --> 00:39:33.250
وسلم اصبناه من قبل انس او من قبل اهل انس فقال لان تكون عندي شعرة منه احب الي من الدنيا وما فيها فهذا دليل دليل على الحكم الاول المسألة الاولى هي شهر الانسان

128
00:39:33.400 --> 00:39:48.550
شعر النبي صلى الله عليه وسلم طاهر  كونوا يحتفظوا احتفظ به لما جعل الله به من البركة هذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وهي التبرك به شعره وفضلاته عليه الصلاة والسلام

129
00:39:49.100 --> 00:40:02.650
هذا خاص بالله وقصد عليه غيره هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ام سلمة احتفظت بجبة للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت تغسل للمرضى شعر النبي صلى الله عليه وسلم كما

130
00:40:02.700 --> 00:40:19.000
الذي بعده قسم يقسم على الصحابة نعم الحزب اللي بعدها حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن عن ابن سيرين عن انس رضي الله عنه

131
00:40:19.000 --> 00:40:35.300
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان ابو طلحة اول من اخذ من شعره يعني في حجة الوداع اللفظ الاخر انه حلق الشق الايمن وحلق الشق الايسر واعطى قسمه على الناس

132
00:40:35.550 --> 00:40:49.000
الشعرة والشعرة كل واحد ياخذ شعره يتبركون به عز وجل ما جعل الله فيه بفضلاته من البركة وكان اذا توضأ عليه الصلاة والسلام عن الصحابة رضوان الله عليهم يزدحمون على قطراته

133
00:40:49.100 --> 00:41:03.400
تأخذونها يتبركون يدركون بها واذا سفل او تنخم كان في كف واحد فيدرك بها وجهه وجسده لما جعل الله فيه من البركة ولما نام عند ام سليم وكان بينهما محرابية

134
00:41:03.700 --> 00:41:19.850
نام عندها قيلولة فعرق فجاءت ام ام سليم تسلت العرق وتجمع في قارورة قال ما هذا يا ام سليم؟ قالت يا رسول الله اني اضعه في قارورة لناوم مع مع اطيب لنا وانه لاطيب الطيب

135
00:41:20.250 --> 00:41:33.300
عليه الصلاة والسلام هذا خاص به ولا يقاس عليه غيره وما ذكره الحافظ بن حجر النووي قال فيه التبرك بالصالحين هذا غلط الصواب انه لا يتبرك الا بالنبي صلى الله عليه وسلم

136
00:41:33.500 --> 00:41:45.200
اولا لان الصحابة لم يفعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ما تبركوا بابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي خاص ما اخذوا من فضيلة ابي بكر ولا عمر ولا عثمان هم افظل الناس بعد الانبياء

137
00:41:45.900 --> 00:42:01.800
وثانيا هذا من وسائل الشرك وسائل الشرك انما هذا خاص به صلى الله عليه وسلم والشاهد من الحديثين للترجمة آآ الحكم الاول الترجمة وهي ان الشعر طاهر شعر النبي صلى الله عليه وسلم احتفظوا به طاهر

138
00:42:01.900 --> 00:42:17.100
ولا يقال ان هذا ان شعر النبي صلى الله عليه وسلم طاهر وشعر غيره ليس بطاهر لان الاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يستوي مع غيره بالاحكام ودعوة الخصوصية تحتاج الى دين

139
00:42:17.700 --> 00:42:37.700
فالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره سوى في هذا حديثان دليلان للمسألة الاولى وهي ان شعر الانسان طاهر والوكلاء لما قسمه النبي على الصحابة علماء اخذوه تقاسموا الشعرة والشعرتين بشعار غيره ثلاث. نعم

140
00:42:38.400 --> 00:42:57.050
طبعا قول عبيدة ما في مبالغة لا احب الي من الدنيا وما فيها؟ اي نعم يعني من اثاره عليه الصلاة والسلام لانه يستفيد له البركة البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في فضلاته عليه الصلاة والسلام فيما لمس جسده

141
00:42:57.050 --> 00:43:11.850
من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطي اه حلة ولبسها وكان محتاجا اليها خرج على الناس قال رجل يا رسول الله ما ما احسنها افصليها فقال نعم

142
00:43:11.850 --> 00:43:27.650
فلا يرد سائلا فلما ذهب النبي قالوا له قالوا له الصحابة فاحسن لبس النبي محتاجا تقول وتعارفت انه لا يرد سائلا فتقول اعطني اياه فقال انما اصعبته لتكون الكافرين فكانت كفلة

143
00:43:27.950 --> 00:43:46.900
يعني يريد ان يكون ما لمس جسد النبي صلى الله عليه وسلم هو لامس جسده يحسن البركة والتبرج فكانت كفنه جعلها كفنا له نعم حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

144
00:43:46.900 --> 00:44:02.600
اذا شرب الكلب فيناهي احدكم فليغسله سبعا. هذا دليل المسألة الثانية هي سر الكلب ترجمه الصبر على على تكوين ما هو مسألة اذا شرب الكلب فينا احدكم فليقصد سبعا هذا دليل على

145
00:44:02.900 --> 00:44:19.000
نجاسة صقر الكلب وانه ليس بطاعة وحجة على البخاري رحمه الله والجسم عليه هذا الحديث اذا شرب احدكم فليصله سبعة. جاء في اللفظ الاخر احداهن بالتراب. وفي بعض الالفاظ اولاهن بالتراب

146
00:44:19.350 --> 00:44:38.900
وفي بعضنا الثامنة بالتراب وهذا خاص بطهارة الكلب وكوني انه لابد من غسل سبع غسلات ولابد ان تكون واحدة بالتراب قال العلماء والحكمة في ذلك ان ان الخلق فيه تراثين لا ينزلها الا التراب

147
00:44:39.350 --> 00:44:57.400
وقد ظهر ذلك الاطباء لما تقدم الطب  عرفوا ذلك سببا في اسلام بعض غير المسلمين طب لما حللوا ذلك وجدوا ان ان اللعابة الكلب فيه تراتيب لا يزيلها الا التراب

148
00:44:58.200 --> 00:45:15.750
والاسلام سبقهم الى هذا قبل اربعة عشر من الزمان ولهذا قال نعفره الثامنة بالتراب والارجح ان تكون الاولى في الروضة الاولى قد تكون ما بعدها يغسلها وهذا فيه دليل على ان نجاسة الكلب وان الكلب نجس

149
00:45:15.950 --> 00:45:35.750
وانما جلسته مغلظة بعضهم قاسى عليه بعض الفقهاء قاسوا عليه الخنزير قالوا في جلسة الكلب والخنزير كل منهما تغسل سبع مرات احداهما بالتراب لكن الصواب ان هذا خاص بالكلب  لو اراد لك لقال

150
00:45:36.200 --> 00:45:55.400
اما النجاسات الاخرى غير نجاسة الكلب فليس لها حد محدد ليس له حد عندما تغسل حتى يغلب على الظن انها زعل. بغسلها وبغسلتين او ثلاث ما في شيء محدد. اما حديث فضلت بغسل الانجاس سبعة فهو حديث

151
00:45:55.400 --> 00:46:08.500
الله يسعد اهلك ما في شيء محدد الا في الكلب طب غيره يغسلها حتى يزول عن هاي النجاسة تغلب على الظن انها زعلت واذا كانت في الارض فانها تكاثر في الماء

152
00:46:08.550 --> 00:46:21.300
كما في قول الاعرابي الذي بالغ في المسجد بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يصب على قوله ذنوبا من بعد. فليس هناك حد محدد الا في نجاسة الكذب فالمقصود ان هذا الحديث تجب على

153
00:46:21.650 --> 00:46:38.800
تجاسد سئل الكلب هو حجة على البخاري رحمه الله نعم لكن البخاري يجيب عن هذا يرى ان غسلها ليس واجبا ترى انها توصل في العمرات بابا لانه لا يرى انه انها كب نجس

154
00:46:38.850 --> 00:46:55.850
والصوم انه واجب فالامر للوجوب اصل الامر بالوجوب الا بالصالح ولا صالح ومالك رحمه الله يرى الوجوب لكن ليس لانها نجسة توصل سبع عند الامام مالك للتعبد التعبد من باب التعبد لا لانه نجس

155
00:46:56.700 --> 00:47:20.750
المعرفة والبخاري يرون انه انه طاهر والصواب الذي عليه جمهور العلماء هو الذي ان سؤر الكلب نجس وان وانه يجب فصله سبع مرات الوجوب لا للاستحباب نعم والعلة وليس العلة معقولة معروفة ما يقال له للتعبد معروفة واظحة نعم

156
00:47:21.000 --> 00:47:41.000
حدثنا اسحاق وقال اخبارنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار سمعت ابي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فاخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به

157
00:47:41.000 --> 00:48:06.550
حتى ارواه فشكر الله له فادخله الجنة. وهذا فيه فضل عظيم. الاحسان الى البهائم وانه من اسباب دخول الجنة هذا الرجل الذي رأى كلبا يكاد يكون الثرى من العطش نزل في بئر في خفه وجعله يغرسه حتى يراه فستر الله له فغفر له

158
00:48:07.150 --> 00:48:22.100
واذا كان هذا في سقي الكلب السقي الادمي افضل وافضل اعظم واعظم اجر فكان سقي الكلب من اسباب دخول الجنة وكذلك فالسقي الادمي واطعام الجائع وسقي الظمأ اجره اعظم واعظم

159
00:48:22.400 --> 00:48:34.650
وفي انه يحسن الى الكلب ولو كان سوره نجس ولا يدل هذا على طهارة. البخاري استدل بهذا على طهارة سير الكلب وقال انه اذا معناه اذا استطاع الخف وشرب من الخف

160
00:48:34.900 --> 00:48:46.350
ما كان جسر الخف يلبس الخف يمشي هذا دليل على على طهارة سؤله والا فكيف يسقيه من كفه ويلبس الخف والجواب ان هذا لا لا يزر لا يلزم منه الطهارة

161
00:48:46.950 --> 00:49:06.600
اولا ان هذا في شرع من قبله في بني اسرائيل هذا وشرع من قبلنا شرع لنا الصحيح. اذا لم يأتي شرعنا بخلاف. وقد جاء شرعنا بان سورة القاعدة الاصولية اما شرع ما قبلنا شرع لنا. اذا لم يأتي شرعنا بخلافه

162
00:49:07.450 --> 00:49:22.100
كم عمر قبلنا؟ ان جاء شرعنا بخلافه ان جاء شرعنا بموافقته فهو شرع لنا وان جاء شرنا بخلافه فليس شرع لنا. وان سكت عنه الشرع له فهو شرع لنا. وهنا ما جاء شرعنا بخلافه. الحديث اذا ولغ الكلب في احدكم فلا

163
00:49:22.100 --> 00:49:43.750
سبع مرات هذا يدل على انه ليس شراب ولو سلمنا انه لم يأتي بخلافه فلا يلزم من ذلك ان يكون ان يكون ان يكون الخف اذا شرب منه طاهر ولا يتأثر ما يلزم هذا مسكوت عنه. يعرف من الادلة الاخرى يحتمل انه غسله بعد ذلك فصل الكف

164
00:49:44.650 --> 00:50:06.500
او انه لم يلبسه لبس غيره  احتمالات اخرى ما يدل على ما يدل هذا على في البخاري استدل به على ان صورة المجد طاهر لانه صاحب الخف سقاه ولم ولم يعصف خفه ولم وهذا مسكوت معك

165
00:50:06.800 --> 00:50:25.650
ما يجب ان يكون غسله قد يكون لبس كفا اخر او لم يلبسه او غسله او المسجد ثم لبس وهو يابس واذا كان يابس ما ما يغسل المقصود ان هذا ليس دليلا على طهارة

166
00:50:25.850 --> 00:50:41.500
تؤذي الكلب نعم ليس فيه حجة للبخاري رحمه الله نعم قال احمد نسبيل حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة ابن عبد الله عن ابيه قال كانت الكلاب تبول

167
00:50:41.500 --> 00:50:58.350
وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وهذا استل البخاري يكون على طهارة الكلب وانه الطاهر بدليل انها كالكلاب تقبل وتدبر

168
00:50:58.400 --> 00:51:17.200
في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتبول ولا ولا يخسى فدل على ان على ان الكلب طاهر وهذا ايضا الاستدلال ليس بوجيه وجابوا عنه باجوبة. الجواب الاول ان هذا كان اولا في اول الاسلام

169
00:51:17.850 --> 00:51:35.300
في اول الاسلام كان الكلاب مسروق مسروق وكان في المساجد ليس فيها ابواب. ثم بعد ذلك حرمت في المساجد والسيرات وجعلت عليها الابواب هذا في اول الارض اللي هو ثم استقرت الشريعة على ان الفرد نجس. وان

170
00:51:35.600 --> 00:51:54.250
والابواب والانسان تكرم وجعلت عليها الابواب والجواب الثاني انه ان المعنى انها تبول خارج المسجد. تبول خارج المسجد ثم تدخل تدخل وتقبل وتدبر في قبولها خارج المسجد الجواب الثالث انهم كانوا لا يرون شيئا حتى يرشونه

171
00:51:54.350 --> 00:52:11.950
والاصل الطهارة حتى يراسل وهما ما رأوا شيئا حتى يرشونه ويغسلونه واذا لم يرى الانسان شيء فالاصل الطهارة ما يحكم بان هذا الشيء نجس الا بدليل الاصل ان الارض طاهرة. ارض المسجد طاهرة. الا اذا علي. اذا علم انها باء

172
00:52:12.700 --> 00:52:28.100
اما اذا لم يعلم فالاصل الطهارة والمقصود ان بهذا الحديث على طهارة الكلب ليس بوجيه في هذه الاحتمالات انه اولا هذا كان في اول الاسلام قبل ثم استقرت الشريعة على نجاسة كم

173
00:52:28.900 --> 00:52:45.150
وجعلت الى الغلق والابواب والمساجد لان في الاول ما كان فيها مساجد ابواب او انها تبول خارج المسجد او ان هذا احتمال لانهم لا يرون شيئا حتى يرشوه ويغسلوه والاصل الطهارة

174
00:52:45.750 --> 00:53:08.750
قوله قال احمد بن شديد تكلم على على التعبير هذا معلق. نعم. والصلاة على وصله معلق هذا طبعا قال باب نعيم والبيهقي في روايتهما لهذا الحديث من طريق احمد بن شبيب المذكور موصولا بصريح التحديث قبل قوله ستقبل يقول

175
00:53:08.750 --> 00:53:24.950
في زاد اي الزاد زاد ابو نعيم والبيهقي في رواية ما لهذا الحديث من طريق احمد بن شبيب مذكور موصولا بصريح التحديث لا يصدق حدثنا حوله السبيل نعم لا هي مما تعم به البلوى

176
00:53:25.300 --> 00:53:39.950
هي مما لا شك ان مما تعم بها بلوى ولكن معكم لا يطعم بها البلوى لو رأوا شيئا لغسلوه. كما ان الاعرابي لما بال في المسجد امر النبي بصب الماء عليه فلو رأوا بول الكلاب لصب عليهم الماء لكن ما رأوا شيء

177
00:53:40.950 --> 00:53:52.750
ما رأوا شيء والاصل الطهارة هذا عاطل او انها تدور خارج مصر او ان هذا كان في اول الامر قبل ان تستقل الشريعة في اول الامر هناك احكام ثم اباء

178
00:53:53.050 --> 00:54:19.100
ثم بعد ذلك احكمت رياضة احكمت الشريعة هذي الحكم امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتكرر المساجد في الصلاة وجعلت لها الابواب وصارت بعد ذلك غير متروك للكلاب  حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي عن ابن ابي السفر عن الشعبية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي

179
00:54:19.100 --> 00:54:41.000
صلى الله عليه وسلم فقال اذا ارسلت كلبك المعلم فقاتل فكل واذا اكل فلا تأكل انما امسكه على اذا ارسلته اذا انصت الكلب اذا ارسلت كلبة المعلم فقتل فكل. واذا اكل فلا تأكل فانما امسكه على نفسه. قلت ارسلك

180
00:54:41.000 --> 00:54:58.500
كيف اجد معه كلبا اخر؟ قال فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على كلب اخر. وهذا الحديث موضع في الصيف وفيه فيه دليل على ان الكلب المعلم اذا صاد

181
00:54:58.950 --> 00:55:16.350
وقتل فان صيده حلال لكن بشروط الشرط الاول ان يكون الكلب معلم والمعلم هو الذي اذا ارسلته استرسل واذا زجرته انزجر ترسله يصيد الصيد يكون معلب اما الكلب العادي خلاص يكون معلق

182
00:55:16.500 --> 00:55:37.900
وثانيا ان تسمي الله عند ارساله كما جاء في الحديث الاخر الى  في دراسة اذا سميت اذا اصبت فسم الله وثالث هو ثالث الشرط الثالث الا يأكل منه. فان اكل فلا فلا يؤكل لانه انما امسك لنفسه كما جاء في الحديث

183
00:55:38.700 --> 00:55:54.500
وان اكل منه فلا تأكل لانه اذا ماسكه على نفسه ولم يمسكه لصاحبه والشرط الرابع الا يجد كلبا اخر معها بهدل كلب اخر معها فلا لانه لا تدري عن قتله وسلبك او الكلب الاخر

184
00:55:55.100 --> 00:56:18.450
بهذه الشروط في حلق صيد الكعبة كلب معلق وان يسمي الله عند ارساله. والا يأكل من الصيد كلب والا يكون معه كلب اخر فاذا قتلها الكلب تكون حلال. ارنب ولا غيرها من الطيور. وان وجدها غير مذكاة ان وجد فيها حياة ذبحها. وان وجد

185
00:56:18.450 --> 00:56:43.750
تنتهي حلا بهذه السورة يكون كالبعلم فان فيها كلب عادي ما ما يصلح وتسمي الله عند ارساله تقول بسم الله والا يأكل منها الكلب والا يكون معه كلب اخر والشاهد من حديث البخاري عن هذا الكلب في الصيد لكن البخاري جاء به ليبين طهارة الكلب. وهو ان الكلب حينما

186
00:56:44.150 --> 00:57:01.100
يصيد الصيد يعض الصيف فلو كان نجسا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع معضه فلما لم يأكل قال قال كل دل على ان الكلب صاحي هذا دليل البخاري صلوا به على النبي ما امر ان نغسل

187
00:57:01.250 --> 00:57:22.000
المكان الذي عضه الكلب من الصيف والصواب ان هذا مستحب ان هذا مستثنى وانه يستثنى المكان الشيء الذي يعضه كلب مستثنى فيه في هذه الحالة ويكون يشويه ويأكله وتكون النار تزيل

188
00:57:22.550 --> 00:57:42.500
قالت اثار العضة هذا مستثنى ولا يدل على انه طاهر لا يدل على ان هذا هو استثنى رحمة من الله تعالى بهذه الامة جعل صيد الكلب حلال حتى العظمة التي عضها المكان الذي مكان انيابه. واذا قطعها من باب النظافة وازالها قطع وكان العضة

189
00:57:42.500 --> 00:58:00.700
لا بأس لكن الحديث دليل على انه طاهر وانه مستثنى هذا مستثنى خاصة تشويه لا يعقره الانسان ويكون النار تزيل اثره اه العمر ولا يدل على ان السلطة بخاري استدل به على ان الخلق طاهر

190
00:58:00.750 --> 00:58:23.100
قال رحمه الله اطال في هذا اكثر الاحاديث حتى يؤيد ما ذهب اليه من طهارة الكلب نعم. حالا من باب النظافة لكن هل يجب  اذا اردت تغسل ما في مانع اذا رحت تغسله وتقطعها لكن هل هل واجب عليك ولا ليس بواجب

191
00:58:23.200 --> 00:58:38.950
هذا هو الكلام الرسول ما امر باصله ما امر باصله العادة فيها العادة تغسل الخضار هل هو للنجاسة؟ ولا للنظافة تغسل الخضار وتغسل كل شيء وتغسل الدجاج وتغسل الذبيحة اللحم هذا غسل النظافة ايه

192
00:58:39.150 --> 00:58:58.550
لكن الكلام هل يجب ولا ما يجب لو لم تغسل دجاجة واكلتها حرام ولا حلال حلا هل الكلب كذلك؟ لغسلتها الصيد لا بأس. واذا قطعت العظم من باب النظافة انك لا تريدها لا بأس. لكن هل يجب او لا يجب لو اكلت هذا

193
00:58:58.550 --> 00:59:15.250
هل يجوز ولا لا يجوز او لا يجوز؟ هذا محل البحث الرسول صلى بقطعها ولا امر بغسلها البخاري قال هذا دليل على ان الكلب طاح لو كان نجسا لامر النبي بغسل المكان الذي يعضه الكلب

194
00:59:15.850 --> 00:59:34.350
ما قال غسلت عظمته فدل على انه طاح والجواب ان هذا لا يجوز سبعا هذا صريح في مجلسه. واما هذا في الصيدلة خاصة معفو عنه معفون عنه والنار تزيده تزيل العثرة وهو معفون عنه رحمة بهذه الامور

195
00:59:34.950 --> 00:59:52.900
نعم تزيلها تزيلها النار النار تزيله تزيله النار خاص معفون عنه لا باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبر والدبر. وقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط

196
00:59:52.900 --> 01:00:09.400
وقال اعطاهم فيمن يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو طملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبدالله رضي الله عنه اذا ضحك في الصلاة اعاد الصلاة ولم يعد الوضوء اذا ضحك

197
01:00:09.450 --> 01:00:29.450
اذا ضحك في الصلاة اعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن ان اخذ من شعره واظفاره او خلع خفيه فلا وضوء عليه وقال ابو هريرة رضي الله عنه لا وضوء الا من حدث ويذكر عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

198
01:00:29.450 --> 01:00:49.450
كان في غزوة ذات الرقاء فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقال طاووس ومحمد بن علي وعطا واهل الحجاز ليس في

199
01:00:49.450 --> 01:01:08.600
الوضوء وعاصر ابن عمر رضي الله عنهما فخرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن ابي اوفى دما فمضى في صلاته وقال ابن عمر رضي الله عنهما والحسن فيمن يحتجم ليس عليه الا غسل محاجمه

200
01:01:08.650 --> 01:01:24.850
وهذه الترجمة اراد بها المؤلف رحمه الله تأييد من يرى ان ان انه لا ينقض الوضوء الا ما خرج من من المخرجين القبل والدبر ولهذا قال باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين

201
01:01:24.900 --> 01:01:42.800
القبل البول من القبل والغائط من الدبر وكذلك الريح الفساد والضرار لكن يرد على المؤلف النوم جاء في حديث في حديث صفوان ابن ابي عساف ولكن من غائط وبول ونوم

202
01:01:43.900 --> 01:02:00.550
لكن قد يجاوب عنه بان النوم مظنة مظنة للحدث وليس حاجة لكن من ظمن الحدث فاعطي حكم مظنه. كذلك القيء يجب عليه لكنه لا يرى ان القيء ينقض وكذلك مس الفرج

203
01:02:00.850 --> 01:02:19.750
اجيب بان مس الفوت مظنة مظنة خروج الملي والنوم ما اظنه خروج الريح وهو لا يشعر. تعطي حقه. فيرجع الى انه لا لا وضوء الا من المخرجين هكذا المؤلف يرى هذا انه لا يرى للمؤقتين بس الفرج

204
01:02:20.300 --> 01:02:43.750
ظاهر انه لا يرى انه ينقض الوضوء وكذلك نص المرأة لا ينقض الوضوء وكذلك النوم وكذلك اكل لحم الابل وكذلك خروج الدم والصواب خلاف هذا الصواب ان النوم ينقض الوضوء كما في حديث الصف الاول ولكن هو الاول وكذلك اكل لحم الابل

205
01:02:43.750 --> 01:02:58.300
ينقض الوضوء في حديثان كما قال الامام احمد رحمه الله عن جابر حديث سمرة توضأوا من لحوم الابل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. والحديث الاخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت. قيل على توظأ من لحوم الابل؟ قال نعم

206
01:02:58.300 --> 01:03:16.200
النوم وكذلك ما استفرغت الصواب انه ينقض الوضوء في حديث اسرة ثم استخرجه فليتوضأ هذا هو الصواب والقيء كذلك فيه خلاف بين اهل العلم من الصعب انه ايضا ينقض الوضوء اذا كان على العبد

207
01:03:16.300 --> 01:03:32.550
ده كان على الارض وكذلك الصيام الصيام اما اذا زرعه القيء بدون اختياره فلا حديث من زرعه القير فلا فلا من غلبه من زرعه كيف فلا قظاء عليه ومن استقى عمدا فليأخذه في الصوم وفي الوضوء

208
01:03:33.050 --> 01:03:53.900
والحجامة والدم والكثير هذا فيه خلاف بين العلماء والاحاديث هذا ضعيفة لكن اذا كان قليل وهو الذي يرجع للعرف هذا لا يؤثر. قليل قطرة قليلة هذا لا يؤثر اما اذا كان كثير ففي خلاف بين العلماء والاحوط للمسلم ان يتوضأ خروج من الخلاف

209
01:03:54.150 --> 01:04:14.150
والا فليس عليه دين واضح يقول البخاري رحمه الله في هذه الترجمة يرى انه لا ينقض الوضوء الا ما خرج من السبيلين اعد الاثار قاعد باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين من القبر والدبر فقط يعني البول والغائط والريح

210
01:04:15.100 --> 01:04:37.750
وغير ذلك. نعم وقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط نعم او جاء احدكم من الغائط هذا خارج من الدبر نعم وقال عطاء فيمن يخرج من دبر دبر الدود او من ذكره نحو نحو القملة يعيد الوضوء نعم لانه خارج من السبيل

211
01:04:38.550 --> 01:04:55.250
فخرج من دبر دود او خرج من قبلهم نحو القبلة دود يتوضأ لان هذا خارج من السبيلين قارئ كن خارج من السبيلين للتوضأ منه قال بعضهم الا اذا تمسح في طه الحصاد او ما اشبه ذلك

212
01:04:55.850 --> 01:05:12.400
ولكن الدود كما كما قال الدود يخرج من القبول او من يتوضأ منه فقال ايش؟ فقال عطاء وقال اعطاه فيمن يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء نعم لانه خارج من السبيلين هذا بالاتفاق. نعم

213
01:05:12.750 --> 01:05:29.350
وقال جابر بن عبدالله اذا ضحك في الصلاة عاد الصلاة ولم يعد الوضوء والصواب انه لا يعيد الصواب نعم هذا هو الصوم يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء خلافا للاحلام اراد بهذا الرد على الاحلام الاحلام يقول اذا ظحك في الصلاة فطرت صلاة

214
01:05:29.350 --> 01:05:44.450
الوضوء يا قحطة ومواقف الضحك القحقا وهذا قول ضعيف جابر يقول اذا ظحك في الصلاة يعني قهقه فطر في الصلاة وظوءه صحيح. والاحلاف يقول اذا ظحك في الصلاة بطل وظوؤه وصلاته

215
01:05:44.900 --> 01:05:59.150
قال قول حديث ضعيف في هذا ذكر عندك ذليل ذليل لهم هنا اذا واحد في خارج الصلاة عند الاحداث ما يبطل الوضوء. واذا ضحك من الصلاة بطل الوضوء والصلاة جميعا

216
01:05:59.500 --> 01:06:15.950
والمراد بالضحك ليس التبسم ومراد القهقحة قال والله بضحك القهقرة اذا قحصح وهو يصلي فصل الصلاة ووضوءه وجابر قال جابر اذا ضحك في الصلاة يعني قهقه بطل الصلاة ووضوء صحيح هذا هو الصوم

217
01:06:16.350 --> 01:06:28.300
وهذا اراد به المؤلف يؤيد ما ذهب اليه من انه لا ينقض الوضوء الا ما خرج من السبيل والضحك ما في ما في خروج من السبيل فقول الاحلام في هذا قول ضعيف

218
01:06:29.250 --> 01:06:58.300
صار عندك الى ما ذكر لكن ماذا تراه الثانية  افظل رجل معكم  ها اه عزيز ما في هنا نعم وقال الحسن ان اخذ من شعره واظفاري او خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال الحسن. وقال الحسن ان اخذ من شعري

219
01:06:58.300 --> 01:07:15.650
او خلع كفيه فلا وضوء عليه. اما اذا اخذ من شعره واظفاره نعم ما يعيده. الصفارة قص الشاربة وعلى وضوء لا بأس اما خلع الخفين فالصواب انه انه تبطل الطهارة

220
01:07:16.250 --> 01:07:33.400
اذا خلعهما وكان قد وسع عليهم لانه قد مسح عليه ما كان خلعهما يبطل الوضوء وقال احرف اهل العلم اذا خلع كفيه غسل رجليه لانه غسل الاعضاء الثلاثة غسل الوجه ومسح الرأس غسل اليدين

221
01:07:33.500 --> 01:07:52.500
اذا خلعوا الخفين بطل صار الحدث في الرجلين فيغسلهما بناء على ان الموالاة غير واجبة. والصوم لان الموالاة لا بد منها. متى غسل؟ غسل الوجه واليديه. غسلها مدة فاتت الموالاة

222
01:07:52.600 --> 01:08:07.900
واذا بطلت الوضوء ويعيد الوضوء من جديد يتمضمض يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل يديه هذا هو الصواب اما نقول بانه لا ينقض الوضوء هذا قول ضعيف قول مرجوه

223
01:08:08.400 --> 01:08:24.800
وهذا يعيد ببخاري ما ذهب اليه انه لا وضوء الا من من المخرجين طالما اذا خلع الخفين بطل الوضوء يعيد الوضوء اذا كان قد مسح عليهم حتى قبل انتقاضه الطهارة؟ نعم

224
01:08:24.950 --> 01:08:40.300
خلعهما غسلهم فسح على ايه اما اذا لبسهما ولم يمسح عليهما هو لازم على طهارة ما يؤثر. اذا لبس الخف وهو على طهارة ثم خلع وهو على طهارة فيؤثر. لكن اذا لبس الخف ثم

225
01:08:40.300 --> 01:08:56.950
ما احدث ثم توظأ وبس على الخفين ثم خلعهما وطر انا وقال ابو هريرة رضي الله عنه لا وضوء الا من حدث. نعم ولا من حدث فسر خارج من السبيلين

226
01:08:57.400 --> 01:09:20.450
والصوب ان الوضوء يكون ايضا من النوم ويكون من مس الفرج ويكون من اكل لحم الابل اما خروج الدم ففيه السلعة نعم ويذكر عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الريقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم

227
01:09:20.450 --> 01:09:34.350
فركع وسجد ومضى في صلاته قال استدل به على ان الدم لا ينقض الوضوء وهذا قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض قال من من يحرسنا التزم مهاجر وانصاره

228
01:09:34.500 --> 01:09:54.750
فاقتسم الليل واحد ينام والثاني يصلي قد جعل احدهما يصلي فجاءه رجل من المشركين ورماه بسهم فاخذ ونزعه واستمر في قراءته ثم رماه بسهم اخر فنزعه واستمر ثم رماها بسهم فلما كثرت الدماء

229
01:09:54.900 --> 01:10:08.350
ركع وسجد واسرع وايقظ وصاحبه فرأى فيه الدماء. فقال لماذا معي قوم؟ قال كنت في سورة فكرت ان اقطعها. واقرأ سورة كرهت ان اقطعها تتلذذ في القراءة وكانت الاغنية سورة الكهف

230
01:10:08.450 --> 01:10:23.350
هذا استدل به الخير رحمه الله على ان الدم لا ينقض الوضوء لان هذا واستمر في صلاته وكذلك مثل قصة عمر رضي الله عنه لما طعن اذا فعل وهو في الصلاة

231
01:10:23.800 --> 01:10:42.700
الجرح يثعب دما لكنه عبد الرحمن بن عوف ولكن هذا قد يقال هذا استمرار استمرار ترون للصلاة ولانه لو لو توضأ ما يزول ما يزول هذا الدم الدم مسلم وعلى كل حال مسألة الدمع والكبير في

232
01:10:42.750 --> 01:10:56.100
فيه خلاف وليس هناك دين واضح يدل على انه ينقض الوضوء لكن كونه يتوضأ احتياط بهذه العبادة وفودنا الخلاف احور والا فليس هناك دليل واضح على ان الدم ينقض الوضوء

233
01:10:56.600 --> 01:11:13.700
اما الدم اليسير فلا بأس والادلة في نقض الوضوء من الدم ضعيفة كلها ضعيفة. نعم قال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم كذلك يعني ولا يتوضأون ما زال المسلمون في جراحات يصابون في الغزوات يصلون في جراحاتهم ولا يتوضأون

234
01:11:13.700 --> 01:11:33.500
فدل على ان الدم لا ينقض الوضوء. نعم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز ليس في الدم وضوء. نعم ليس فيه وضوء يعني هذا كله يؤيد به ما ذهب اليه البخاري يؤيد ايه؟ هذه الاثار يؤيد بها ما ذهب اليه لان الوضوء لا يكون الا من المخرجين القبل والدبر

235
01:11:33.600 --> 01:11:56.000
نعم وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بترة فخرج منه الدم ولم يتوضأ نعم يسير ما يؤثر كعصر بكرة ما  لا يعيده نعم وبزق ابن ابي اوفى دما فمضى في صلاته كذلك. ويرزق الدم في اسنانه ما يؤثر

236
01:11:56.050 --> 01:12:13.950
هذا شيء يسير. نعم قال ابن عمر رضي الله عنهما والحسن فيمن يحتجم ليس عليه الا غسل محاجمه يعني هو لا يتوضأ ولكن الحجامة كثير والاحوط يتوضأ في هذا والمسألة فيها اختلاف

237
01:12:14.700 --> 01:12:39.350
قد ثبت ان الخليفة هارون الرشيد احتجم الامام مالك بانه لان وضوءه باقي فصلى بالناس قارون الرشيد الخليفة فقد توظأ ولم وقد احتجب ولم يتوظأ وصلى خلفه ابو يوسف صاحبه الاول ابي حنيفة وكان يرى ان الدمق

238
01:12:39.750 --> 01:12:56.650
لكنه ترك رأيه لرأيه فقيل له صليت خلفه؟ قال نعم امير المؤمنين هذا فيه دليل على ان المأموم يصرف رأيه لرأي الامام اذا كان المسألة الخلاف في مسألة فرعية قصر على الاستماع والائتلاف

239
01:12:57.300 --> 01:13:08.050
وبعدا عن الخلاف فالمأموم اذا كان يرى ان لحم الجزور لا ينقض الوضوء ينقض الوضوء والامام يرى ان لحم الجزور لا يقوم الوضوء يصلي خلاص يترك رأيه انما اصبح خلاف فيه

240
01:13:08.600 --> 01:13:22.500
فاذا عثر نحو جزور الامام وصلى بالناس وانت ترى انا نحمد رؤوسا لخلقه. في مسألة خلافية فرعية كما فعل ابو يوسف صلى خلف هارون الرشيد وقد احتجب وكان ابو يوسف يرى ان

241
01:13:22.600 --> 01:13:40.650
الحجامة تنقض وضوء الدم وهارون لم يحتجب لانه لم يتوضأ لان الامام ما لك بانه باق على الطهارة فصلى خلف ابو يوسف به العلماء على انه ينبغي للامام للمأموم ان يترك رأيه لرأي الامام ولا يخالفه

242
01:13:41.350 --> 01:14:00.250
ترصد على الجماعة والائتلاف وبعدا عن الفرقة والاختلاف لذلك ايضا اذا كون الامام مثلا جراء مثلا في صلاة التراويح يصلي عشرين ركعة يرى ان الافظل احدى عشر ركعة يترك اية في رأيه يصلي خلفه

243
01:14:00.800 --> 01:14:14.950
او كانت الامام يرى انه يختم بصلاة التراويح وهو يرى ان ختم غير مشروعة يصلي خلفه ذكرت المغري ان قولان لاهل العلم في ختمة في الدعاء في الختم في الصلاة

244
01:14:15.300 --> 01:14:28.950
من العلماء وما يفعله بعض الشباب في المسجد الحرام لا يصلي خلف امام الحرم بعض الشباب يجلس صلاة التراويح يصلي عشر ثم يجلس فقلت لا فاذا قلت له لماذا؟ قال سنة الرسول احدى عشر ركعة

245
01:14:29.100 --> 01:14:47.850
فازد عليها خلاص وبعضهم يصلي العصر يصلي عشر ركعات في اخر الليل ولا يصلي في اول الليل هذا من الجهل من الحرمان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. وهذا من الخلاف. لا لا ينبغي الخلاف والفرقة. فاترك رأيك لرأي الامام

246
01:14:48.350 --> 01:15:05.200
ولو كنت ترى مثل ما ترك ابو يوسف رأيه لرأي الخليفة هارون الرشيد فصلى خلفه وهو يرى ان الدم طويل. كذلك ايضا الختمة. بعض الشباب ما يصلي مع الامام اذا خسر قال لماذا؟ قال بدعة خسعة

247
01:15:05.350 --> 01:15:21.050
هذا المسألة فيها خلاف منهم من اجازه ومنهم من منعها منهم من رأى انها سنة ذكر هذا في المغري وغيره والامام اذا كان اترك رأيك لرأيي. انت تبع الامام ولا تخالف لا تشد

248
01:15:21.300 --> 01:15:34.300
الخلاف شر ويدل على هذا ما يدل على هذا النص. ان الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف امير المؤمنين عثمان ابن عفان في منى للحج وقد اتم الصلاة اربع ركعات

249
01:15:34.950 --> 01:15:53.850
قل اربع ركعات الرباعية وصلى خلفه عبد الله ابن مسعود فلما صلى قال انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون اعتبرها مصيبة فقيل له يا ابا عبدالرحمن تعتبره مصيبة وتصلي؟ ترى انها غير مشروع وتصلي خلف اربع فقال رضي الله الخلاف شر

250
01:15:54.600 --> 01:16:08.050
فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ركعتان رباعية وصليت خلف ابي بكر ركعتان وصليت خلف عمر ركعتان فليت حظي من من اربع ركعات ركعتان متقبلتان

251
01:16:08.200 --> 01:16:25.450
ثقيلة كيف تصلي خلفه وانت ترى هذا؟ قال الخلاف شر واجمعوا الصحابة على هذا امير عثمان يدل على ان قصر صلاة السفر ليس بواجب والصواب قصد الصلاة مستحب. مستحب متعكر لكن ليس بواجب

252
01:16:25.550 --> 01:16:42.350
والدليل على انه ليس واجب اجماع الصحابة على الصلاة ولو كان واجب ما ترك الصلاة ما صلوا خلفه فهذا كله من الادلة التي تدل على ان الامام المأموم ينبغي ان يترك توعية لرأي الامام ولا يخالف. كما قال الخلاف شر

253
01:16:43.050 --> 01:16:55.450
عاد كيف اذا ختم الامام في سجدة تجلس تخالف؟ لا تخالف صلي معه ولو حجر اللي معه ولو ولو زاد عرفه سبحانه وتعالى ثم ايضا ليس بواجب اثنعشر ركعة في عشر ركعة

254
01:16:55.800 --> 01:17:10.200
مستحب او تلف عنه وثم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي احدا عشر ركعة في الغالب وقد يوتر بثلاثة عشرة في حديث ابن عباس وقد اوتر بسبع واوتر بتسع ايضا كل هذا ثابت عن النبي

255
01:17:10.750 --> 01:17:22.550
وليس بواجب ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحدة ثم ايضا انت تريد ان تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام احداشر ركعة

256
01:17:22.750 --> 01:17:36.900
تقتدي به في العدد لكن انظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تقول كما في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل قام كيف يصلي فيه عشرة ركعة

257
01:17:37.350 --> 01:17:53.100
يقرأ في الركعة الاولى كما في حديث حذيفة البقرة وال عمران والنساء. خمسة دجة وربع في ركعة واحدة وكان لا يمر باية رحمة الا جلس وقف يسأل. واذا مر باية عذاب وقف يتعوذ واذا مر بها التسبيح وقف يسبح

258
01:17:53.750 --> 01:18:17.450
وكان ركوعه قدرا من قراءة نحو قراءة خمسين اية يعني من خلال ربع ساعة الركعة والسجدة كذلك ربع ساعة ثلث ساعة ان تفعل هذا تفعل هذا في صلاتك تصلي اربع ركعات في خمس ركعة في خمس دقائق تقول انا اريد اقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام تقتدي به في العدد ولا تقتدي به في الكيفية

259
01:18:18.650 --> 01:18:38.000
اذا كان كذلك رأى بعض الصحابة ان يصلوا عشرين ركعة اذا خففت القراءة تكثر الركعات كثر ركعات واذا طولت القراءة وطولت الركوع والسجود اطلت فخفف الركعة والصحابة صلوا هذا وهذا صلى واحدة عصرا كانوا صلوا عشرين واحد

260
01:18:38.350 --> 01:18:54.700
نعم حدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه سلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد

261
01:18:54.800 --> 01:19:08.750
ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث فقال رجل ادمي ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة. نعم وهذا فيه استدل به البخاري على انه لا ينقض

262
01:19:08.750 --> 01:19:24.900
الا ما خرج من السبيل الضربة وفي الحديث الاخر انه قال له ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراب الريف لتخرج ان كان صوت فهي  ولان هذا هو الذي يكون في المسجد

263
01:19:25.050 --> 01:19:41.250
والا في البول والغايط اشد الغائط اشد وهذا معلوم ورجل فصيح يعني طير اعجمي يعني اعجمي غير فصيح يحسب انه الرجل الاول رجل سأله رجل من حضرموت فقال يا ابا هريرة

264
01:19:41.500 --> 01:19:55.200
قال له مع ما الحدث؟ قال فساؤنا وضرار. يبين له يعني مراد مثال. ليس المراد هذا مثال يمثل مثال الحدث الضربة مثل تساوي الضرر والبول والغائط اشد لكن اذا كان في النص معلومته لا

265
01:19:55.250 --> 01:20:09.600
لا يحصل به لا الريف  حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد ابن تميم عن عمه عن عمه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

266
01:20:09.600 --> 01:20:25.550
ما قال انس لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا نعم هذا طبق يعني لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا وهو برع او ريحا وهو فساد والمعنى حتى يتحقق

267
01:20:25.600 --> 01:20:43.700
وكذلك لو تحقق من ذكره شيء مئة في المئة وهذا فيه دليل على ان قطع الوساوس قطع الوساوس اذا وجد في بطنه قرقرة لا يخرج حتى يسمع صوتا يجد ريحا. واذا حس بخروج شيء من ذكره لا يخرج حتى يتيقن مئة في المئة

268
01:20:43.950 --> 01:20:57.050
واذا كان عنده شك فلا لان الطهارة يقين سواء انت متيقن انك على طهارة. فلا تخرج من الطهارة الا بيقين. لابد من اليقين حتى تسمع صوتا او تجد ريحا اليقين

269
01:20:57.300 --> 01:21:16.000
اما الشكوك والوساوس ينبغي للانسان ان يقترحها حتى لا يستولي عليه الشيطان وساوي استقطعها اليسار اذا كان لك شك ولو واحد في المئة لا لا حتى تتيقن خروج الحل فاذا تيقنت تخرج من الطهارة بيقين الى الحدث بيقين

270
01:21:16.600 --> 01:21:29.500
وهذا سبق انه اخذ من القاعدة وهي ان اللقين لا يزول بالشك اليقين والطهارة والشك القرطرة في بطن شك ما تدري خرج شي ولا ما خرج شي جاك ما تترك اليقين بالشرك حتى تتيقن

271
01:21:29.550 --> 01:21:47.000
تسمع صوتا وتجد ريحها يعني تتيقن نعم وهذا دليل للترجمة بانه لا وضوء الا من المخرجين القبل والدبر نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الاعمش عن منذر ابي يعلى الثوري

272
01:21:47.050 --> 01:22:07.050
عن محمد ابن عن محمد ابن حنفية قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مزاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الاسود فسأله فقال فقال في الوضوء رواه شعبة عن الاعمش

273
01:22:07.050 --> 01:22:26.400
وفي اللفظ الاخر تستحيت ان اسأله في مكان ابنته مني. فاطمة ماء لزج اصفر يخرج على رأس الذكر عند الشهوة او الملاعبة هذا ينقض الوضوء وليست مخففة ويجب غسل الذكر والانثيين يعني الخصيتين

274
01:22:26.550 --> 01:22:40.050
الذكر والانثيين من الوضوء والحكمة في هذا والله اعلم انه حتى يخفف في الخارج تخلص سبحان الله يغسل الذكر ويقول انثى الليل على الخصيتين واذا اصابها نجاسة خطر يغسل الثوب

275
01:22:40.550 --> 01:22:56.400
وهذا دليل للترجمة لانه لا ينقضه الا ما خرج من السبيلين. وهذا خرج من السبيل. ينقض الوضوء ينقض الوضوء يغسل الذكر ويغسل الانثيين واذا اصاب الثوب يغسله مخفف ينظح ونظح بدون بصل

276
01:22:57.450 --> 01:23:12.400
مثل بول الطعام الذي لم نأخذه بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. نعم نعم. حدثنا سعد بن حصن قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة ان اعطى ابن يسار اخبره ان زيد ابن خالد اخبره

277
01:23:12.400 --> 01:23:32.950
انه سأل عثمان بن عفان انه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت ارأيت اذا جامع فلم يملي؟ قال عثمان يتوضأ فما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

278
01:23:32.950 --> 01:23:49.750
فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وابي ابن كعب رضي الله عنهم فامروه بذلك. وهذا في اول الاسلام ثم نسخ وهو ان الرجل كان اذا جامع زوجته ولم يملي لا يجب عليه وصف

279
01:23:50.200 --> 01:24:16.300
حتى ينزل فكان يتوضأ وضوءه يغسل ذكره ويتوضأ وهذا هو الشاهد الترجمة انه اذا جامع ولم يقل ولم يرد يغسل ذكره فقط احتمال احتمال ان يكون خرج من فقط قال شهدت ترجمة الوضوء من المخرجين. وهذا كان في اول الشهر ثم نسخ بعد ذلك استقرت الشريعة على ان الانسان اذا جامع

280
01:24:16.600 --> 01:24:29.400
فانه يجب عليه الغسل ولو لم كما جاء في الحديث حديث ابي هريرة الصحيح اذا جلس بين الشعب ثم جهدها فقد وجب الوصل وفي لفظ وان لم ينزل الغسل يجب

281
01:24:29.550 --> 01:24:41.450
في التقاء القتالي اذا اذا غيب حسب طرف الفرج في فرض المرأة وجب غسل ولو لم يجد هذا هو الذي استغربت عليه الشريعة. كان في اول الاسلام كما في هذا الحديث

282
01:24:41.500 --> 01:24:54.300
انه اذا جامع ولم يملي ولم ينزل يا عيسى وظاح فقط وضوء اهل السائل يغسل ذكره ويتوضأ ثم استقرت الشريعة على ان على انه يجب غسل الجماع ولو لم يزد

283
01:24:54.450 --> 01:25:15.400
نعم حدثنا اسحاق قال اخبرنا قال اخبرنا النظر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عندك وعن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم

284
01:25:15.400 --> 01:25:35.400
لعلنا اعجلناك؟ فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجلت او قحطت فعليك تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال ابو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء نعم اذا عجزت

285
01:25:35.400 --> 01:25:55.250
يعني يعني لعلنا اعجنناك يعني يجامع زوجته قال ولم ولم اذا اعجزت او قحطت معناها اذا جامعت ولم تنزل يعني لم تنزل فعليك الوضوء هذا كما سبق في اول الاسلام ثم نسخ هذا

286
01:25:55.250 --> 01:26:10.500
فرضت الشريعة على ان الجماع يوجب الوضوء يوجب الغسل ولو ينزل. اذا اعجلت جعلنا عجلناك لانه تأخر عن اجابة النبي صلى الله عليه وسلم  وجاء ورأسه يخطب يغتسل قال لعل

287
01:26:10.850 --> 01:26:24.350
قال نعم يا رسول الله قال عليك الوضوء فقط اذا اذا عدلت اخذت يعني اذا معك ولم تنزل فعليك الوضوء. هذا في اول الاسلام ثم نسخ واستقرت الشريعة على ان الغسل يجب بالجماع. انزل او لم ينزل

288
01:26:24.350 --> 01:26:39.600
نعم باب الرجل يوظئ صاحبه بركة نعم بخلاف في خلاف بين العلماء من العلماء يرى انه لا ينقض الوضوء استدل بحديث الطلق بن علي انما هو ضلعة منه يعني جزء منك

289
01:26:40.200 --> 01:26:55.600
ومنهم من رأى انه ينقض الوضوء واستلم من حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ وحديث بشرى متأخر حيث بن علي كان في اول الهجرة جاءه النبي  آآ يبني مسجده في وقت بناء المسجد

290
01:26:55.900 --> 01:27:10.150
فالصواب انه يقوله وقال احرم من اهل العلم هذا شيخ الاسلام والجماعة الى انه اذا مس فرجه بشهوة نقض الوضوء والا فلاح. القول الاول بس الفرج لا ينقره مطلقا بشهوة او بغير شهوة