كيف اجد معه كلبا اخر؟ قال فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على كلب اخر. وهذا الحديث موضع في الصيف وفيه فيه دليل على ان الكلب المعلم اذا صاد وهذا اراد به المؤلف يؤيد ما ذهب اليه من انه لا ينقض الوضوء الا ما خرج من السبيل والضحك ما في ما في خروج من السبيل فقول الاحلام في هذا قول ضعيف لا يحصل به لا الريف حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد ابن تميم عن عمه عن عمه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال انس لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا نعم هذا طبق يعني لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا وهو برع او ريحا وهو فساد والمعنى حتى يتحقق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة الطعن فيهم زاد الطعن في نقل الاية باب اولى. وبيان ذلك ان المسلمين الصحابة والمسلمين جميعا كلهم يتوضأون وكلهم من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم اخذ عن غيره وكلهم يتوضؤون ليس هناك احد الا يتوضأ ويصلي. بخلاف نقل الاية في المائدة فانه ليس كل واحد يحفظ الاية ليس كل واحد يحفظ الاية لكن كل واحد يتوضأ كل واحد يتوضأ ويغسل رجليه فالذين نقلوا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه المكشوفتين ومسح على الكفين اكثر عددا وتواترا من الذين نقلوا لفظ الاية فاذا جاز الطعن فيهم وهم عدد كبير اجتياز الطعن في نحر الاية ولا يجوز الطعن في في نقل الاية لان الاية متواترة فلا يجوز النقل الطعن في في الذين نقلوا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واجاب الجمهور ايضا على قراءة زر التي استدل بها الرافضة وامسحوا برؤوسكم بجوابين. الجواب الاول ان قراءة النصف على غسل الرجلين المكشوفتين وقراءة الجر محمولة على مسح المسح على الخفين اذا كان فيهما خفان فاذا كانت الرجلين مكشوفتان تغسلان بدليل قراءة النص واذا كانت الخفين تمسحان بدليل قراءة الجار فقراءة الجر محمولة على المسح على الخفين وقراءة النصف محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين وهناك جواب اخر وهو ان المسح يطلق معناه واسع يطلق على الغسل في الماء ويطلق على المسح بدون ماء يطلق على الاسالة وعلى الاصابة وامسحوا برؤوسكم وارجلكم مسح يطلع على الغسل ويطلق على امرار العضو باليد فالوضوء يسمى غسل في اللغة العربية يطرق المسح على الافاضة والازالة وصب الماء. ويطلق على امرار العضو بدون معنى او مبلولة بالماء فيكون معنى قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم الى الكعبين فالمسح غسل بالنسبة الى الرجلين وامرار للعضو في اليد على على العضو مملوءة بالماء بالنسبة للرأس. لان المسح يسمى غسل كما تقول العرب تمسحت للصلاة تمسحت للصلاة توضأت والخلاصة ان الرافظة ليس لهم متمسك ليس لهم حجة لا في الاية السؤال لا رد عليهم السنة متواترة فيها رد عليهم والرافضة ليسوا اهلا يؤخذ بقولهم وخلافهم نعم لا صحيح لكنها لها محضر صحيح مهيب شاذة لكنها محمولة على المسح على الخفين او محمولة على ان على ان لفظ المسح في الاية يشمل الامرين يشمل قشر الغسل ويشمل المسح اذا بس في اللغة العربية يطلق على الاسالة ويطلق على الاصابة. الاسالة صب الماء والاصابة امرار العضو. امرار اليد على العضو مبلولة بالمال وهذا مأخوذ من قوله برؤوسهم وامسحوا برؤوسهم. الباب عند الباء عند اهل العربية للصاق ومعناها انه لا بد ان يلصق شيء من الماء بالرأس يمسحه برؤوسه وهناك فرق بين قولك ومسحت رأسي ومسحت برأسي اذا قلت مسحت رأسي معناه تمر اليد على الرأس من دون ماء واذا اتيت مسحت برأسي لابد ان تأخذ ماء وتلصق. تمسح الرأس مبلولة تمسح الرأس باليد مبلولة بالماء هذا معقول من كلمة باء من الباء التي فاذا قلت مسحت رأسي تمر اليد على العضو من دون ماء. واذا اتيت بالباء التي لا بد ان تلصق شيئا من الماء عند المسح والمسح في اللغة العربية يطلق على صب الماء ويطلق على المرور. هروب فالاية لفظ امسحوه تشقى الامرين امسحوه برؤوسكم وارجلكم امسحوا امسحوا برؤوسكم امرارا وبارجلكم افاضة واسامة لانها لفظ المسح في اللغة العربية يشمل الامرين يشمل صب الماء ويشمل امرار اليد على العضو مبلولة بالماء. او الجواب الثاني ان لا قراءة محمولة على المسح على الخفين وقراءة النصف محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين والسنة المتواترة التي نقلها اكثر من الذين نقل الله في الاية حجة على الرافظة لا يستطيعون الجواب عنها نعم باب المضمضة في الوضوء قال ابن عباس وعبد الله ابن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء ابن ابن يزيد عن تمران مولى عثمان ابن عفان النور عفانة رضي الله عنه عن حمران مولى عثمان ابن عفان ابن عفان انه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه وغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنفخ ثم غسل ثلاثة ويديهم الى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله وما تقدم من ذنبه. نعم وهذا هو الوضوء الكامل. في ان غسل يديه ثلاثا ثلاث مرات. وهذا مستحب افرغ من الاناء تصدى على يديه ثلاث مرات والسحر قبل الوضوء. الا من نوم الليل فانه واجب عند احمد وجمعه واصحابه من الجمهور ثم ادخل يده في الوضوء. الوضوء في الفتح هو الماء الذي يتوضأ به. اما الوضوء بالظم نفس الفعل الوضوء في بالفتح الماء الذي تقوم اما الوضوء في الظم فهو الفعل هذا هو المشهور وقيل يطلق احدهما على الاخ ادخل يده في الاناء تمضمض واستنشق واستنفظ هذا فيه المنظمة والاستنشاق والاستنثار هل فيه موضة وهو استنشاق الاستنثار هنا؟ من فعله عليه الصلاة والسلام والحديث السابق فيه قوله عليه الصلاة والسلام فليجعل في انفه ماء ثم لينكثف هذا قوله وهذا فعله الانتثار والاستنشاق والموضوع ثابتة ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه كل واحدة ثلاث دراهم ثم مسح برأسه ومسح برأسه البالغ الصاق يعني اخذ ماء والصقه بيده ثم مسح رأسه من البالغ الصاق لو لم تأتي الباب لفهم منها امرار اليد بدون ماء. لكن لما جاءت الباء صارت الصاق اسحب رأسه يعني الصق بيده شيئا من الماء ثم مسح به رأسه. وليس المراد صب الماء على الرأس. لا المراد يبل يديه بالماء ثم يصحو بهما رأسه ثم غسل رجليه كل رجل ثلاث مرات ثم قال من توضأ نحو وضوئه ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه الا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني لا يحدث هذا الشيء من الوساوس في اللفظ الاخر يقضوا فيهما على الله بقلبه ووجهه هذا من اسباب المغفرة لمن اجتنب الكبائر؟ وادي الخمرة؟ نعم هنا باب غسل الاعقاب وكان المسيرين يغسلون موضع الخاتم اذا توضأ. نعم. يعني اذا كان اذا كان الخاتم ضيق لابد ان نحركه حركه حتى يصل مكانه اذا كان خاتم اليد والساعة قال السائل اذا كان ضيق لابد يحركه ويغسل ما تحته اما اذا كان واسع فلا يحتاج تحريف لك واسع تتحرك هذا ما احتسب اما اذا كان ضيق لابد ان يحرك اذا كان المصيب يحرك الخاتم حتى يصل ما تحته كذلك الساعة نعم لانه لابد من تعميم العضو نعم كان المصريين يغسلوا موضع الخاتم اذا توضأ. حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد ابن زيد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضأون من مطهرة قال اسبغوا الوضوء فان القاسم قال ويل للاعقاب من النار. وابو القاسم هو النبي صلى الله عليه وسلم ويكلف عليه الصلاة والسلام ولا يجوز لاحد ان يتكلم بها في حياته ولهذا لا تكتفوا بكلية هذا في حياته قال اسبغوا الوضوء يأتي ابو هريرة الى النصب من المطهر من المطحرة الذي يتوضأ به. يقول اسبغوا الوضوء. يعني بلغوا وتفقدوا حتى لا يمضوا الماء عن شيء من اعضاء الوضوء سيدنا ابو قاسم صلى الله عليه وسلم قال اسجدوا فان ويل الاعقاب من النار وللاعصاب ومؤخر واخر القدم يعني الاعقاب التي لا يصيبها الماء. اسفل الوضوء. احسن الله اليك يا شيخ. قال اسبغ الوضوء. نعم. فان بلقاس الا وان ويل للاعقاب من النار نعم عيال العقاب مؤخرا قدم التي لا يصيبها الماء وفي لفظ ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار. بطون القدر الذي ينبو عنهما ينبغي للانسان ان يتفقد العضو فقد ما بين الاصابع وبطن القدم والعقب حتى يسمع الوضوء ويبلغ. نعم. لوجد بعض في منطقة في قدمه. جمعة. جمعة. اذا سم اذا كان الوقت قريب هو يغسل هذه اللمعة ويغسل ما بعدها اذا كانت اليد يغسل يغسل لمعة يمسح رأسه ويغسل رجليه. واذا كان طال الوقت بحيث انه تفقد الموالاة في قلب يعيد الوضوء من جديد كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه بعد الصلاة فاعاقه قال ارجع فاحسن زوءك بعد الصلاة امر ان يتوضأ ويعيد الصلاة اذا كان بعد الصلاة يتوضأ بعد الصلاة واذا كان قبل الصلاة ان كان الوقت قريب غسل هذه اللعبة وما بعدها وان طال الفصل اعاد الاذى من جديد لان الموالاة لابد لها. الموالاة هو ان يوالي بين اعضاء الوضوء الوجه واليدين الرأس الرجلين بحيث لا يؤخر غسل عضو حتى يشف الذي قبله في الوقت المعتاد الذي ليس في شدة ريح يبلغها فقط بالماء دون حاجة لغسل ما بعدها؟ لا لابد من الا اذا كان الرجل فالرجل هي الاخيرة باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد انه قال لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما يا ابا عبدالرحمن يا ابا عبدالرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيت ثلاث مس من الاركان الا اليمانيين. ورأيتك تلبس النعال السبتية السبتية عفا الله ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ في السفرة ورأيتك اذا كنت بمكة اهل الناس اذا رأوا ولم تهل انت حتى كان يوم التروية. قال عبدالله رضي الله عنه اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى عليه وسلم اليمانيين واما النعال السبتية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس على التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فانا احب ان البسها واما الصوفة واما الصفرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها. واما الهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. نعم وهذه الاربع لسان عن ابي جريج عن ابن عمر قال لي رأيتك فاصنع هذه الامور الاربعة بين له ابن عمر رضي الله عنه وجه الصواب فيها قال اني رأيتك لا تمس يعني اذا طفت البيت لا تمس من الاركان الا ركنين اليمنيين ركن الجمالي والركن الذي فيه الحجر يقال لهم الركنان اليمنيان تغليب مثل القمران تغليف والعمران وسمي الركن اليماني لانه جهة اليمن والمراد باليمن تهامة تهامة كل السماء كل ما كان عليه من الكعبة تسمى يمن فسمي الركن المالي لانه مقابلة والركن حجر يسمى الركن المالي تغليبا واما الركن اللي بعدها ركن قال الشامي والعراقي فقال له اذا طفت بالبيت ما تمسح من الاركان الا الركنين اليمنيين ولا تمسح الركنين الشاميين الشامية والعراق وقال اما هذا فلاني رأيت اذا طاف البيت لا يمس يعني لا يمسح الا ركيا ما يصح الا الركن الحجر يمسح ويقبل عند الاستطاعة وركن لماله يمسح ولا يقبل يمسحه ويكبر والله اكبر بكل مال يمسحون ولا يقبل ويكبر فان عجز فلا فلا يكبر ولا يشير اليه اما الركن الحجر فانه يمسح ويكبر ويقبل فان عجز اشار اليه وكبر اما الركن اليماني فالصواب انه لا لا يكبر اذا عجز عنه. وقال بعض العلماء يكبر واما ركن الشام والعراق فلينهوا السبب في هذا انهما ليس على قواعد ابراهيم لان قريش اخرجت من الكعبة الحجر ويقارب ست سبعة اذرع الا قليل او ستة اذرع ونصف ليس ليس من الكعبة اخرجوه لانه ارادوا ان يبنوا الكعبة بمال حلال فجمعوا من المال الحلال في الجاهلية ولم يجدوا شيئا يكفي ما واجدوا ما ان يكفي من ما لا يكفي من الحلال لبناء الكعبة كل الاموال اللي عندهم ربوية كلها صحة ما وجدوا الا قليل فبنوا الكعبة بالحلال ولما فلم يستطيعوا اخرجوا الحجر فلذلك كان النبي يمسح ركان اليمنيين لانهما على قواعد ابراهيم. ولا يمسح الركنين الاخرين الا انه ليس على قواعد ابراهيم. واما النعال من السبت والقبر سنة ستين ليس فيها شعب. قال فهل لاني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس النعلين ويتوضأ في هذا الشاي ويتوضأ فيها. ولا ليس على الرجلين هذا الشاهد الترجمة انه يتوضأ بالنعال يتوضأ منها اذا كان يتوضأ ولا يمسح على النعلين ولا يمسح على القدمين تفعل الرافضة انما المسح على الخف او الجورب اذا كان ساتر المفروض تجاوز الكعب مستور في الجلد او بالصوف هذا يسعى اذا لبسهم على الطهارة اما الرجلين يتوضأ فيهما كما في هذا الحديث وقال ورأيتك تمسح تصبغ بالسفرة بين رسول الله قال اني رأيته يمسح بالصفرة فانا اصبغ بها يعني صار اللحية اصبع الصفرة وجاء في الحديث الاخر بالحمرة وابو الحنة والكتم وهذا هو الافظل قال ان احسن ما غيثم بهذا السلاح حنا وكذا الحناء احمر وكتب اسود فاذا خلط صار يضرب الى الحمرة هذا هو الافضل. جاء ان ابا بكر كان يصفو بالحنة والكتم وكذلك عمر رضي الله عنه. واذا صبغت الصفرة واحدة او بحفرة وحدها فلا بأس اما السواد الخالص فهذا فيه خلاف بين اهل العلم وظاهر احاديث المال من العلماء من؟ اباحهم ثم من عرف صاومان ماء كثير حتى توضأوا كلهم على خير. كل الجيش وهذا من ايات الله العظيمة وقدرته على ان الله على كل شيء قدير. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ما قليل؟ جيش عظيم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اوتي به ابن ابي قحافة والد ابي بكر ولحيته ورأسه كالثغام وبياضه قال غيروا هذا وجنبه السواد واما الاحلال قال انك لا تهل الا اذا كان يوم التروية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهل الا اذا كان يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة. نعم. ها حمله ما يحصل في هذا. نعم. ايه؟ اي نعم او السفرة او كل هذه الاسنان نعم. باب التيمم في الوضوء والغسل. هم. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن حصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في غرس ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة وقال اخبرني اشعث ابن سليم قال سمعت ابي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في تنعره وترجله وطهوره في شأنه كله. وهذا فيه مشروعية التيمم في الوضوء والغسل يعني يبدأ باليمين في الوضوء يبدأ يغسل يده اليمنى قبل اليسرى وفي الرجلين يبدأ يغسل رجله اليمنى وفي الغسل يبدأ بشقه الايمن قبل شقه الايسر هذا هو السنة وهذا هو المستحب. وينبغي بكل حال ان نبدأ باليمين وهو المشهور عند اهل العلم انه فلو بدأ بالانسان قبل الجميع صح وضوءه عند جماهير العلماء وان كان ينبغي للانسان ان يعتني لان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بيمينه والنبي يغلب التيمم في تنعله يعني تلبس النار وترجله تسليح الشعر حينما يسرح شعره يبدأ بالشكل ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق رأسه الا في حج او عمرة فشعره يطوف ربما اصل الى شحمة الاذن او الى اخره وفرة قد يكون له لمة او وفرة الى الاذن او قريب من الاذن فكان يسرح عليه السلام فاذا سرح يبدأ بالشق الايمن قبل الايسر والطهور اليدين باليمين قبل اليسار والنعل يلبسهما اليمين قبل اليسار والخلع بالعكس ودخول المسجد يقدم رجله اليمنى والخروج يقدم رجله اليسرى هكذا. كان النبي يعجبه التيمم في تناوله وطهوره والشعائر كله في الطهور كذلك يعني الوضوء يبدأ باليد اليمنى الغسل اليمنى قبل اليسرى في اليدين وفي الرجلين. نعم. لابد لماس الوضوء اذا حانت الصلاة وقال عائشة رضي الله عنها حضرت السلحف فالتمس الماء فلم يوجد. فنزل التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة العصر التمس الناس الوضوء فلم يجدوه. فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده وامر الناس ان يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينفع من تحت اصابعه توضأوا من عند اخرهم وهذا فيه مشروعية التماس الوضوء اذا حان الوقت يعني كونه يطلب يطلب الماء اذا جاء وقته في السفر يطلب الماء عن يمينه وعن شماله قال العلماء اخذا من هذا الحديث وغيره انه ينبغي للانسان ان يطلب الماء في رحله وفي قريب منه يطلب يقول هل عندكم ما يبحث عنه في السيارة يبحث عن اذا كان قريب منه بعض الناس يتساهل لا يبالي كل ما قريب منه يقول نحن في السفر ثم ينزل ويتعثر يعني يتيمم ويتساهل والماء قريب منه ينبغي للانسان ان يعتني بل هو عناية ولهذا قال العلماء ينبغي ان يطلب الماء امامه وعن يمينه وعن شماله واذا كان قريب كذلك واذا كان قريب له بسيارته وكان وقت واسع طيب هذا ينبغي للانسان ان يعتمر ولا يتساهل بهذا. الانسان لو كان له حاجة يسيرة ذهب واتى بها. وكذلك يحمل الماء معاه في الامكان يحمل وما اشبه ذلك ولا يتساهل والان متيسر والحمدلله والوصول الى الماء فلا ينبغي للانسان ان يتساهل بعض الناس تجد الوقت قريب والوقت واسع والماء على طريقه ثم يتوسط بين البعيد ويقول الحمد لله عفوا اضرب عفوك كل ما امامه خلفه عن يمينه وعن شمال هو قريب منه فينبغي ان يثبت الماء يلتمس اذا لما حالة الصلاة يلتمس الماء التمس يعني طلب يعني ينبغي للانسان يطلب ويبحث عنه فلا يتساهل وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه فلم يجدوه فاتي بماء قليل. وفي لفظ بمخض بماء قليل بمخضب فوضع اصابعه في يده تصور المخبض عن يده يعني قليل اناء قليل شفاء قليل ثم وضع يده في وفرج اصابعه فنبع ما من بين اصابعه عليه السلام نبع من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم وحتى توضأ الجيش كله الاخوة وهو من علامات النبوة ومن دلائل النبوة على انه نبي الله حق وهذا من الدلائل والمعجزات التي لا يستطيع البشر ان يصلوا الى شيء منها مهما كان لا لا من البشر ولا من الحيوانات بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون فان جنسها مقدور لغيره. الساحر مثلا قد يطير في الهواء تشاركه الطيور تطير سبحان الله قد يمشي على الماء تشاركه الحيتان. لكن نبع الماء بين اصابعه اين اين الشبيبة؟ ليس لها شبيه ولا مثيل ولا احد يستطيع من البشر ولا من الحيوانات ولا من غيرها ان يكون له مثل هذا مثل المعجزة لمعجزات الانبياء لا يصل اليها البشر مثله المعراج الى السماء اما ما يقوله السحرة من بعض الخوارق فهذه جنسها مقدور اما للحيوانات واما للحيتان واما للطيور. نعم الله اعلم مثل تكفير الطعام والمعجزات الطعام القليل في احاديث ان طعام قليل في مئات من الناس كل هذا من المعجزات التي من خصائص الانبياء عليهم الصلاة والسلام ولا يستطيع نعم نعم من الجبال والحجارة. ايه. النبي صلى الله عليه وسلم. اشهد. خرج على كل حال كلها والجزاء كلها وجزاة الانبياء اقول كلهم معجزة الانبياء. والله تعالى له الحكمة البالغة نعم. هل ينبغي الرد على في ايش؟ هذي اذا كانها العلماء في كتب العقائد ولهذا يقول العلماء في كتب العقائد ونرى المسح على الخفين قال العلماء مسح الخفين من المسائل الفرعية لكن ذكرت في كتب العقائد في الرد على الرافضة لان الرافضة لهم عقيدة في هذا عندهم اعتقاد وان كانت المسألة الفقهية الا انها لما سررت لهم اعتقاد صارت من المسائل العقلية يذكر العلماء في كتب العقائد فيقول فقالوا ونرى المسح على الخفين يعني خلافا للرافضين عقيدة عندهم يعتقدون انه لا يمسح على الخفين بل يجب خلع صفين ومسح ظهور القدمين. فالعلماء ذكروها في كتب العقائد على انها مسألة عقدية. نعم. نعم. اذا كان يعلم كونوا يتحملون قوله خصوصا اذا كان لا يشق عليه اذا كان يشق عليه ولا معه مكان ما يشق عليه والى اخره خطيب اذا اخذناه نعم ها؟ حمله كما مكان لا شك انه هو الاولى نعم سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم صلي وسلم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان وكان عطاء لا يرى به بأسا ان يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري اذا وبلغ في اناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ما ان فتيمموا وهذا ما وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه الترجمة ذكر فيها الامام البخاري رحمه الله حكمان. الحكم الاول او مسألة المسألة الاولى الماء الذي يفصل هل هو طاهر او نجس؟ والحكم الثاني سؤر الكلاب كلب هل هو طاهر او نجس؟ اما الحكم الاول وهو الماء الذي يغسل به شعر الانسان حكم الطهارة نقل عن عطاء انه كان لا يرى به بأسا ان اتخذ منه الحبال والخيوط يعني ان شعر الانسان اذا اذا حلق شعر رأس الانسان ثم القي في الارض وتجمع عنه شيء كما كما يتجمع منه من الشعور حينما يحرق الحجاج في منى تجمع شيء من الشعور القيت يجوز للانسان اخذها جعل الحبال اسيوط منها لانها لما القيت صارت مباحة وهي طاهرة فيتخذ منها الحبال والخيوط لهذا كان عطاء لا يرى بأسا ليتخذ منها كبار القوت لكن الاولى ان يدفنها ولا يتخذ منها حبال الخيوط لكنها هي ما ما شعر فضاهر حكم الطهارة ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغترق من الماء من من الاناء وهو يغتسل ولابد يخلل شعر رأسه ولحيته ولابد ان يتساقط شيء من الشعر الميت في الاناء فلو كان شعر الاسلام نجسا لا تخلى بالماء ولكنه طاهر هذا الصواب انه طاهر الماء الذي يغسل بشار الاسلام طاهر. ولهذا كان عطاء لا يرى به بئسا غير انه لا بأس ان يتخذ المركبات والخيوط. اما الحكم الثاني او المسألة الثانية بالترجمة هي سؤر الكلاب. سؤر الكلب. والسر هو البقية البقية التي تبقى بعد اكله وشربه هل هو طاهر او نجسة؟ معلوم ان الكلب اذا شرب يدخل لسانه في الماء ويحركه فهل هو صؤره طاهر؟ اذا شرب من اناء من وضوء الانسان وليس له ماء غيره. هل يتوظأ مثل او لا يتوظأ ذكر في هذه المسألة عن الزهري انه قال يتوضأوا به اذا لم يجد ماء غيره يتوضأ به. لان الله يقول فلم تجدوا ماعا. وهذا مع واجد للماء. وايده سفيان الثوري وقال هذا الفخ بعينه. هذا فقه بعينه لان الله يقول فلم تجدوا ماء وهذا ماء في النفس منه. شيء لانه شرب منه الكلب فيتوضأ منه ويتيمم. هذا الذي ذهب اليه الامام البخاري واستدل قول الزهري وقول ضعيف عند اهل العلم ضعيف مرجوح والصاد ان سور الكلب نجس والصواب الذي عليه جمهور العلماء وهذا الماء ليس ماء مطلقا وليس ماء مطلقا وانما هو ماء شرب منه الكلب وقد جاء في بعض الروايات قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي قال اذا اذا ولغ الكلب في نار احدكم فليغسله سبعة حداهن بالتراب يسوقه المصلي رحمه الله وجاء في بعض روايات مسلم في بعض الفاظه هل يرقه اذا شرب من ناره فليرقه فالصواب في هذه المسألة ان انه اذا شرب الكلب من الاناء الذي فيه ماء لا يتوضأ به نجس وانما يريقه يريقه ويصبه في الارض ويتيمم اذا لم يجد غيره هذا هو الصوب الذي عليه وما ذهب اليه البخاري من ان سورة الكهف هذا ضعيف. كذلك الامام مالك البخاري والامام مالك يريان ان ان الكلب طاهر وان الغسل ليس للوجوب عند البخاري للاستحباب اصل سبع مرات بالتراب وعند الامام مالك للتعبد قول مرجوح قول ضعيف البخاري وان كان اماما الا انه ليس معصوما كل يؤخذ من قوله ويرد كما قال الامام مالك رحمه الله كل يأخذ من قوله ورد. الا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه من العقد. لا العراء فقهية الظعيفة للامام البخاري رحمه الله. كونه يرى ان سور الكلب طاهر وانه يجوز للانسان ان يتوضأ لما شرب منه هذا قول ضعيف والصواب انه نجس بل هو من انجس ما يكون مع الذي يشرب منه الكلب من اجل ما يكون لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله سبع مرات اي نعم احداهن بالتراب. فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله واحدة هنا بالتراب ثم يقال انه يتوضأ به الزهري امام من كان امام في الحديث ايضا ثم قال الزهري اذا لم يجد وضوءا غيره يتوضأ يقال ان كان ان كان طاهرا فيجوز ان اتوضأ به سواء وجد غيرها ولا وجد غيرها. وان كان نجسا فلا يجوز التوضأ به سواء وجد غيرها ولا وجد غيرها. كيف يقول الزهري رحمه الله اذا لم يجد ماءا غيره؟ اذا لم يجد وظوءا غيره يتيمم به كذلك قول سفيان الثوري يقول هذا فقه بعينه. يعني ان الزهري استنبط من قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فالله تعالى انما امر بالتيمم عند عدم الماء وهذا واجد للماء. فكيف يتيمم وهو يجد الماء ولهذا قال السفري هذا فقه بعينه يتوضأ بهذا الماء الذي شرب من الكبر لكن في النفس منه شيء. فيتيمم فيقال اذا ان هذا الماء اما ان يكون نجس او يكون طاهر فان كان نجس فلا يحتاج الى وضوء لا يحتاج الى تيمم كيف يجمع بين بين الوضوء والتيمم؟ كيف يتوضأ به ويتيمم كيف وكيف يلطخ في الماء النجس ثم يتيمم اذا كان قول سفيان الثوري انه انهما سيتيمم وفي النفس منه شيء ويتيمم هذا قول قول ضعيف. والصواب الذي عليه جمهور العلماء ان هذا الماء او نجس وانه يراق يجب اراقتك كما في بعض روايات حديث الامام مسلم فليرقه يصب ثماء نجس واذا لم يجد غيره ايتام هذا هو الصواب البعض قول وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم هذا قول بخاري؟ لا هذا قول آآ السفيان سكان الثورة سفيان الثوري يعلق يعقب على قول الزهري الزهري يقول اذا وجد ماء اذا شرب الكلب من ماء وضوءه هو لم يجد غيره يفر فعقب عليه سفيان الثوري وقال هذا الفقه بعينه. كلام الزهري فقه استنبط من قوله تعالى فلم تجدوا ماء. وهذا واجب للماء فلابد نسائه خياء فلا فكيف يتيمم وهو واجد للماء كيف يلمن بهذا الباب؟ ثم قال سفيان الثوري لكن في النفس منه شيء. ما يعني في النفس لا لا يكون هناك طمأنينة النفس غير مطمئنة الى هذا الماء الذي شرب من كلب ويزيل هذا عدم الطمأنينة بالتيمم لكن هذا قول مرجوح قول ضعيف. لانه اذا كان في النفس منه شيء ان كان نجسا فكيف يلطخ به نفسه ثم يتيمم وان كان طاهرا يتوضأ ولا يحتمل فلا يحتسب. كيف يجمع بين البدل والمبدل منه التيمم انما هو عند عدم المال او عدم القدرة على السماء له وهذا واجب لما فلا يخلو من احد اما ان يكون هذا الماء الذي نجس او طائر. فان كان طاهرا يتوضأ به ولا يحتج الفم وان كان نجسا فكيف يلطف نفسه بالنجاسة بالماء النجس ثم يتيمم المقصود ان هذا هذا الذكور قول ضعيف والبخاري والزهري وسفيان الثوري قول مرجوح لان الماء الذي يشرب منه كلب انه يتوضأ به هذا امر مرجوح لان الماء الذي اسمه كالنجس اذا كان قليل ان كان في الاواني كان في الاواني قليل قال تؤثر فيه النجاسة ولهذا جعل في بعض الروايات اما اذا كان ماء كثير فهذا شيء اخر الاصل الا اذا تغير احد عصاة اذا كان مع كثير وغدير او عيون او ابار هنا او صيام جدران الصحابي الكبيرة هذا لا يؤثر فيه تلده السباع ولا يؤثر لكن كلام في الماء القليل الذي يكون في الاواني اذا شرب منه الكلب تنجس لقوله يقول اذا شرب الكلب فينا احدكم اذا ولغ الكلب في لاي احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب والسباع كذلك الماء القليل الماء القليل اللي في الاواني لهذا ينبغي للانسان ان يعترف به لكن الكلب منصوص عليه اما غيره من السباع فهي كذلك نجسة كلها نجسة لكن المال كثير ما يؤثر لكن غير الكلب غير منصوص عليه والاصل فيها هذا حديث ابي سعيد قال ماءه طهور لا ينجسه شيء يعني الا اذا تغير احد وصافر هذا هو الاصل. لكن الجمهور يرون يفرقون بين القليل والكثير. فالقليل هو ما دون القلة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فجمهور الفقهاء يرون ان انه اذا كان خلتان فاكثر ما يقارب خمس قرابة وقلة عن هذا ينجس بمجرد الملاقات تغير او لم تقدم وما زال على الكلتين فلا يجلس الا اذا تغير احد اوصافه الثلاثة. اللون او الطعم او الريح والصواب انه انه لا فرق. لان هذا لان هذا مفهوم. حديث اذا بلغ الموت واللمح والخبث مفهومه انه اذا لم يبلغوا الاثنين يحملوا الخبث لكن هذا المفهوم قضى عليه حديث ابي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء لان حديث ابي سعيد منطوب الاصل قليل او كثير لا ينجس شيء. الا ما غلب على طعمها او لونه ريح لكن الكلب هذا فيه نص لانه اذا شرب من الاناء يراق فليرقه. نعم. نعم بعضهم الاجهزة القلب اولى بعضهم قال ان خاص بالفم تصب قال بعضهم اذا كان الفظه اشرف الاعظاء فغيره من باب اولى وقال اخر انما خصة لانه يباشر به النجاسة لكن بكل حال النص انما هو في الوضوء نعم حدثنا مالك اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم. هذا يدل على ان ان العالم وان كان كبير قد يكون له بعض الاراء المرجوحة. ولو كان كبيرا فالامام البخاري امام قال له هذا القول المرجوح وله ما سبق في في كتاب الامام او وهو مر على انه يرى ان الايمان والاسلام شيء واحد وان الاسلام والايمان مترادفان في باب الايمان في كتاب الايمان والصوب الذي على الجمهور ان الايمان والاسلام اذا اجتمع اخترقا واذا اخترق السما. الايمان اذا اطلق واحدة دخل فيه الاسلام. والاسلام اذا اطلق واحدة دخل في الايمان. واذا اجتمع فسر الاسلام بالاعمال الظاهرة الاعمال الباطلة هذا هو الذي عليه الجمهور هو الذي قاله شيخ الاسلام ابن تيمية الامام البخاري قرر في صحيحه ان الاسلام والامام وهذا قول مرجوح وكذلك ايضا هذا في هذه المسألة ان ان سؤر الكلب طاهر في البخاري ومالك بالصوب انه نجس فالعالم وان كان كبير قد يغلط قد يكون له قول مرجوح وليس معصوما المعصوم هو نبي الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول كل يؤخذ وقال الامام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب الا صاحب هذا رسول الله فليس هناك والعوام والمرجع كتاب الله وسنة رسوله قال الله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ذلك خير واحسن تأويل وقال سبحانه وما اختلصتم فيه من شيء فحكمه الى الله هؤلاء الائمة الثلاثة الزهري امام عظيم نعم المحدثين والبخاري امام السنة وسفيان الثوري امام ومع ذلك لهم هذا الرأي المرجوح الظعيف ترون طهارة الكلب اي نعم حدثنا مالك اسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيده عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم اصبناه من قبل انس او من قبل اهل انس فقال لان تكون عندي شعرة منه احب الي من الدنيا وما فيها فهذا دليل دليل على الحكم الاول المسألة الاولى هي شهر الانسان شعر النبي صلى الله عليه وسلم طاهر كونوا يحتفظوا احتفظ به لما جعل الله به من البركة هذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وهي التبرك به شعره وفضلاته عليه الصلاة والسلام هذا خاص بالله وقصد عليه غيره هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ام سلمة احتفظت بجبة للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت تغسل للمرضى شعر النبي صلى الله عليه وسلم كما الذي بعده قسم يقسم على الصحابة نعم الحزب اللي بعدها حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن عن ابن سيرين عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان ابو طلحة اول من اخذ من شعره يعني في حجة الوداع اللفظ الاخر انه حلق الشق الايمن وحلق الشق الايسر واعطى قسمه على الناس الشعرة والشعرة كل واحد ياخذ شعره يتبركون به عز وجل ما جعل الله فيه بفضلاته من البركة وكان اذا توضأ عليه الصلاة والسلام عن الصحابة رضوان الله عليهم يزدحمون على قطراته تأخذونها يتبركون يدركون بها واذا سفل او تنخم كان في كف واحد فيدرك بها وجهه وجسده لما جعل الله فيه من البركة ولما نام عند ام سليم وكان بينهما محرابية نام عندها قيلولة فعرق فجاءت ام ام سليم تسلت العرق وتجمع في قارورة قال ما هذا يا ام سليم؟ قالت يا رسول الله اني اضعه في قارورة لناوم مع مع اطيب لنا وانه لاطيب الطيب عليه الصلاة والسلام هذا خاص به ولا يقاس عليه غيره وما ذكره الحافظ بن حجر النووي قال فيه التبرك بالصالحين هذا غلط الصواب انه لا يتبرك الا بالنبي صلى الله عليه وسلم اولا لان الصحابة لم يفعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ما تبركوا بابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي خاص ما اخذوا من فضيلة ابي بكر ولا عمر ولا عثمان هم افظل الناس بعد الانبياء وثانيا هذا من وسائل الشرك وسائل الشرك انما هذا خاص به صلى الله عليه وسلم والشاهد من الحديثين للترجمة آآ الحكم الاول الترجمة وهي ان الشعر طاهر شعر النبي صلى الله عليه وسلم احتفظوا به طاهر ولا يقال ان هذا ان شعر النبي صلى الله عليه وسلم طاهر وشعر غيره ليس بطاهر لان الاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يستوي مع غيره بالاحكام ودعوة الخصوصية تحتاج الى دين فالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره سوى في هذا حديثان دليلان للمسألة الاولى وهي ان شعر الانسان طاهر والوكلاء لما قسمه النبي على الصحابة علماء اخذوه تقاسموا الشعرة والشعرتين بشعار غيره ثلاث. نعم طبعا قول عبيدة ما في مبالغة لا احب الي من الدنيا وما فيها؟ اي نعم يعني من اثاره عليه الصلاة والسلام لانه يستفيد له البركة البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في فضلاته عليه الصلاة والسلام فيما لمس جسده من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطي اه حلة ولبسها وكان محتاجا اليها خرج على الناس قال رجل يا رسول الله ما ما احسنها افصليها فقال نعم فلا يرد سائلا فلما ذهب النبي قالوا له قالوا له الصحابة فاحسن لبس النبي محتاجا تقول وتعارفت انه لا يرد سائلا فتقول اعطني اياه فقال انما اصعبته لتكون الكافرين فكانت كفلة اولا ان هذا في شرع من قبله في بني اسرائيل هذا وشرع من قبلنا شرع لنا الصحيح. اذا لم يأتي شرعنا بخلاف. وقد جاء شرعنا بان سورة القاعدة الاصولية اما شرع ما قبلنا شرع لنا. اذا لم يأتي شرعنا بخلافه يعني يريد ان يكون ما لمس جسد النبي صلى الله عليه وسلم هو لامس جسده يحسن البركة والتبرج فكانت كفنه جعلها كفنا له نعم حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب فيناهي احدكم فليغسله سبعا. هذا دليل المسألة الثانية هي سر الكلب ترجمه الصبر على على تكوين ما هو مسألة اذا شرب الكلب فينا احدكم فليقصد سبعا هذا دليل على نجاسة صقر الكلب وانه ليس بطاعة وحجة على البخاري رحمه الله والجسم عليه هذا الحديث اذا شرب احدكم فليصله سبعة. جاء في اللفظ الاخر احداهن بالتراب. وفي بعض الالفاظ اولاهن بالتراب وفي بعضنا الثامنة بالتراب وهذا خاص بطهارة الكلب وكوني انه لابد من غسل سبع غسلات ولابد ان تكون واحدة بالتراب قال العلماء والحكمة في ذلك ان ان الخلق فيه تراثين لا ينزلها الا التراب وقد ظهر ذلك الاطباء لما تقدم الطب عرفوا ذلك سببا في اسلام بعض غير المسلمين طب لما حللوا ذلك وجدوا ان ان اللعابة الكلب فيه تراتيب لا يزيلها الا التراب والاسلام سبقهم الى هذا قبل اربعة عشر من الزمان ولهذا قال نعفره الثامنة بالتراب والارجح ان تكون الاولى في الروضة الاولى قد تكون ما بعدها يغسلها وهذا فيه دليل على ان نجاسة الكلب وان الكلب نجس وانما جلسته مغلظة بعضهم قاسى عليه بعض الفقهاء قاسوا عليه الخنزير قالوا في جلسة الكلب والخنزير كل منهما تغسل سبع مرات احداهما بالتراب لكن الصواب ان هذا خاص بالكلب لو اراد لك لقال اما النجاسات الاخرى غير نجاسة الكلب فليس لها حد محدد ليس له حد عندما تغسل حتى يغلب على الظن انها زعل. بغسلها وبغسلتين او ثلاث ما في شيء محدد. اما حديث فضلت بغسل الانجاس سبعة فهو حديث الله يسعد اهلك ما في شيء محدد الا في الكلب طب غيره يغسلها حتى يزول عن هاي النجاسة تغلب على الظن انها زعلت واذا كانت في الارض فانها تكاثر في الماء كما في قول الاعرابي الذي بالغ في المسجد بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يصب على قوله ذنوبا من بعد. فليس هناك حد محدد الا في نجاسة الكذب فالمقصود ان هذا الحديث تجب على تجاسد سئل الكلب هو حجة على البخاري رحمه الله نعم لكن البخاري يجيب عن هذا يرى ان غسلها ليس واجبا ترى انها توصل في العمرات بابا لانه لا يرى انه انها كب نجس والصوم انه واجب فالامر للوجوب اصل الامر بالوجوب الا بالصالح ولا صالح ومالك رحمه الله يرى الوجوب لكن ليس لانها نجسة توصل سبع عند الامام مالك للتعبد التعبد من باب التعبد لا لانه نجس المعرفة والبخاري يرون انه انه طاهر والصواب الذي عليه جمهور العلماء هو الذي ان سؤر الكلب نجس وان وانه يجب فصله سبع مرات الوجوب لا للاستحباب نعم والعلة وليس العلة معقولة معروفة ما يقال له للتعبد معروفة واظحة نعم حدثنا اسحاق وقال اخبارنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار سمعت ابي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فاخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى ارواه فشكر الله له فادخله الجنة. وهذا فيه فضل عظيم. الاحسان الى البهائم وانه من اسباب دخول الجنة هذا الرجل الذي رأى كلبا يكاد يكون الثرى من العطش نزل في بئر في خفه وجعله يغرسه حتى يراه فستر الله له فغفر له واذا كان هذا في سقي الكلب السقي الادمي افضل وافضل اعظم واعظم اجر فكان سقي الكلب من اسباب دخول الجنة وكذلك فالسقي الادمي واطعام الجائع وسقي الظمأ اجره اعظم واعظم وفي انه يحسن الى الكلب ولو كان سوره نجس ولا يدل هذا على طهارة. البخاري استدل بهذا على طهارة سير الكلب وقال انه اذا معناه اذا استطاع الخف وشرب من الخف ما كان جسر الخف يلبس الخف يمشي هذا دليل على على طهارة سؤله والا فكيف يسقيه من كفه ويلبس الخف والجواب ان هذا لا لا يزر لا يلزم منه الطهارة كم عمر قبلنا؟ ان جاء شرعنا بخلافه ان جاء شرعنا بموافقته فهو شرع لنا وان جاء شرنا بخلافه فليس شرع لنا. وان سكت عنه الشرع له فهو شرع لنا. وهنا ما جاء شرعنا بخلافه. الحديث اذا ولغ الكلب في احدكم فلا سبع مرات هذا يدل على انه ليس شراب ولو سلمنا انه لم يأتي بخلافه فلا يلزم من ذلك ان يكون ان يكون ان يكون الخف اذا شرب منه طاهر ولا يتأثر ما يلزم هذا مسكوت عنه. يعرف من الادلة الاخرى يحتمل انه غسله بعد ذلك فصل الكف او انه لم يلبسه لبس غيره احتمالات اخرى ما يدل على ما يدل هذا على في البخاري استدل به على ان صورة المجد طاهر لانه صاحب الخف سقاه ولم ولم يعصف خفه ولم وهذا مسكوت معك ما يجب ان يكون غسله قد يكون لبس كفا اخر او لم يلبسه او غسله او المسجد ثم لبس وهو يابس واذا كان يابس ما ما يغسل المقصود ان هذا ليس دليلا على طهارة تؤذي الكلب نعم ليس فيه حجة للبخاري رحمه الله نعم قال احمد نسبيل حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة ابن عبد الله عن ابيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وهذا استل البخاري يكون على طهارة الكلب وانه الطاهر بدليل انها كالكلاب تقبل وتدبر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتبول ولا ولا يخسى فدل على ان على ان الكلب طاهر وهذا ايضا الاستدلال ليس بوجيه وجابوا عنه باجوبة. الجواب الاول ان هذا كان اولا في اول الاسلام في اول الاسلام كان الكلاب مسروق مسروق وكان في المساجد ليس فيها ابواب. ثم بعد ذلك حرمت في المساجد والسيرات وجعلت عليها الابواب هذا في اول الارض اللي هو ثم استقرت الشريعة على ان الفرد نجس. وان والابواب والانسان تكرم وجعلت عليها الابواب والجواب الثاني انه ان المعنى انها تبول خارج المسجد. تبول خارج المسجد ثم تدخل تدخل وتقبل وتدبر في قبولها خارج المسجد الجواب الثالث انهم كانوا لا يرون شيئا حتى يرشونه والاصل الطهارة حتى يراسل وهما ما رأوا شيئا حتى يرشونه ويغسلونه واذا لم يرى الانسان شيء فالاصل الطهارة ما يحكم بان هذا الشيء نجس الا بدليل الاصل ان الارض طاهرة. ارض المسجد طاهرة. الا اذا علي. اذا علم انها باء اما اذا لم يعلم فالاصل الطهارة والمقصود ان بهذا الحديث على طهارة الكلب ليس بوجيه في هذه الاحتمالات انه اولا هذا كان في اول الاسلام قبل ثم استقرت الشريعة على نجاسة كم وجعلت الى الغلق والابواب والمساجد لان في الاول ما كان فيها مساجد ابواب او انها تبول خارج المسجد او ان هذا احتمال لانهم لا يرون شيئا حتى يرشوه ويغسلوه والاصل الطهارة قوله قال احمد بن شديد تكلم على على التعبير هذا معلق. نعم. والصلاة على وصله معلق هذا طبعا قال باب نعيم والبيهقي في روايتهما لهذا الحديث من طريق احمد بن شبيب المذكور موصولا بصريح التحديث قبل قوله ستقبل يقول في زاد اي الزاد زاد ابو نعيم والبيهقي في رواية ما لهذا الحديث من طريق احمد بن شبيب مذكور موصولا بصريح التحديث لا يصدق حدثنا حوله السبيل نعم لا هي مما تعم به البلوى هي مما لا شك ان مما تعم بها بلوى ولكن معكم لا يطعم بها البلوى لو رأوا شيئا لغسلوه. كما ان الاعرابي لما بال في المسجد امر النبي بصب الماء عليه فلو رأوا بول الكلاب لصب عليهم الماء لكن ما رأوا شيء ما رأوا شيء والاصل الطهارة هذا عاطل او انها تدور خارج مصر او ان هذا كان في اول الامر قبل ان تستقل الشريعة في اول الامر هناك احكام ثم اباء ثم بعد ذلك احكمت رياضة احكمت الشريعة هذي الحكم امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتكرر المساجد في الصلاة وجعلت لها الابواب وصارت بعد ذلك غير متروك للكلاب حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي عن ابن ابي السفر عن الشعبية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا ارسلت كلبك المعلم فقاتل فكل واذا اكل فلا تأكل انما امسكه على اذا ارسلته اذا انصت الكلب اذا ارسلت كلبة المعلم فقتل فكل. واذا اكل فلا تأكل فانما امسكه على نفسه. قلت ارسلك وقتل فان صيده حلال لكن بشروط الشرط الاول ان يكون الكلب معلم والمعلم هو الذي اذا ارسلته استرسل واذا زجرته انزجر ترسله يصيد الصيد يكون معلب اما الكلب العادي خلاص يكون معلق وثانيا ان تسمي الله عند ارساله كما جاء في الحديث الاخر الى في دراسة اذا سميت اذا اصبت فسم الله وثالث هو ثالث الشرط الثالث الا يأكل منه. فان اكل فلا فلا يؤكل لانه انما امسك لنفسه كما جاء في الحديث وان اكل منه فلا تأكل لانه اذا ماسكه على نفسه ولم يمسكه لصاحبه والشرط الرابع الا يجد كلبا اخر معها بهدل كلب اخر معها فلا لانه لا تدري عن قتله وسلبك او الكلب الاخر بهذه الشروط في حلق صيد الكعبة كلب معلق وان يسمي الله عند ارساله. والا يأكل من الصيد كلب والا يكون معه كلب اخر فاذا قتلها الكلب تكون حلال. ارنب ولا غيرها من الطيور. وان وجدها غير مذكاة ان وجد فيها حياة ذبحها. وان وجد تنتهي حلا بهذه السورة يكون كالبعلم فان فيها كلب عادي ما ما يصلح وتسمي الله عند ارساله تقول بسم الله والا يأكل منها الكلب والا يكون معه كلب اخر والشاهد من حديث البخاري عن هذا الكلب في الصيد لكن البخاري جاء به ليبين طهارة الكلب. وهو ان الكلب حينما يصيد الصيد يعض الصيف فلو كان نجسا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع معضه فلما لم يأكل قال قال كل دل على ان الكلب صاحي هذا دليل البخاري صلوا به على النبي ما امر ان نغسل المكان الذي عضه الكلب من الصيف والصواب ان هذا مستحب ان هذا مستثنى وانه يستثنى المكان الشيء الذي يعضه كلب مستثنى فيه في هذه الحالة ويكون يشويه ويأكله وتكون النار تزيل قالت اثار العضة هذا مستثنى ولا يدل على انه طاهر لا يدل على ان هذا هو استثنى رحمة من الله تعالى بهذه الامة جعل صيد الكلب حلال حتى العظمة التي عضها المكان الذي مكان انيابه. واذا قطعها من باب النظافة وازالها قطع وكان العضة لا بأس لكن الحديث دليل على انه طاهر وانه مستثنى هذا مستثنى خاصة تشويه لا يعقره الانسان ويكون النار تزيل اثره اه العمر ولا يدل على ان السلطة بخاري استدل به على ان الخلق طاهر قال رحمه الله اطال في هذا اكثر الاحاديث حتى يؤيد ما ذهب اليه من طهارة الكلب نعم. حالا من باب النظافة لكن هل يجب اذا اردت تغسل ما في مانع اذا رحت تغسله وتقطعها لكن هل هل واجب عليك ولا ليس بواجب هذا هو الكلام الرسول ما امر باصله ما امر باصله العادة فيها العادة تغسل الخضار هل هو للنجاسة؟ ولا للنظافة تغسل الخضار وتغسل كل شيء وتغسل الدجاج وتغسل الذبيحة اللحم هذا غسل النظافة ايه لكن الكلام هل يجب ولا ما يجب لو لم تغسل دجاجة واكلتها حرام ولا حلال حلا هل الكلب كذلك؟ لغسلتها الصيد لا بأس. واذا قطعت العظم من باب النظافة انك لا تريدها لا بأس. لكن هل يجب او لا يجب لو اكلت هذا هل يجوز ولا لا يجوز او لا يجوز؟ هذا محل البحث الرسول صلى بقطعها ولا امر بغسلها البخاري قال هذا دليل على ان الكلب طاح لو كان نجسا لامر النبي بغسل المكان الذي يعضه الكلب ما قال غسلت عظمته فدل على انه طاح والجواب ان هذا لا يجوز سبعا هذا صريح في مجلسه. واما هذا في الصيدلة خاصة معفو عنه معفون عنه والنار تزيده تزيل العثرة وهو معفون عنه رحمة بهذه الامور نعم تزيلها تزيلها النار النار تزيله تزيله النار خاص معفون عنه لا باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبر والدبر. وقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وقال اعطاهم فيمن يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو طملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبدالله رضي الله عنه اذا ضحك في الصلاة اعاد الصلاة ولم يعد الوضوء اذا ضحك اذا ضحك في الصلاة اعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن ان اخذ من شعره واظفاره او خلع خفيه فلا وضوء عليه وقال ابو هريرة رضي الله عنه لا وضوء الا من حدث ويذكر عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاء فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقال طاووس ومحمد بن علي وعطا واهل الحجاز ليس في الوضوء وعاصر ابن عمر رضي الله عنهما فخرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن ابي اوفى دما فمضى في صلاته وقال ابن عمر رضي الله عنهما والحسن فيمن يحتجم ليس عليه الا غسل محاجمه وهذه الترجمة اراد بها المؤلف رحمه الله تأييد من يرى ان ان انه لا ينقض الوضوء الا ما خرج من من المخرجين القبل والدبر ولهذا قال باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين القبل البول من القبل والغائط من الدبر وكذلك الريح الفساد والضرار لكن يرد على المؤلف النوم جاء في حديث في حديث صفوان ابن ابي عساف ولكن من غائط وبول ونوم لكن قد يجاوب عنه بان النوم مظنة مظنة للحدث وليس حاجة لكن من ظمن الحدث فاعطي حكم مظنه. كذلك القيء يجب عليه لكنه لا يرى ان القيء ينقض وكذلك مس الفرج اجيب بان مس الفوت مظنة مظنة خروج الملي والنوم ما اظنه خروج الريح وهو لا يشعر. تعطي حقه. فيرجع الى انه لا لا وضوء الا من المخرجين هكذا المؤلف يرى هذا انه لا يرى للمؤقتين بس الفرج ظاهر انه لا يرى انه ينقض الوضوء وكذلك نص المرأة لا ينقض الوضوء وكذلك النوم وكذلك اكل لحم الابل وكذلك خروج الدم والصواب خلاف هذا الصواب ان النوم ينقض الوضوء كما في حديث الصف الاول ولكن هو الاول وكذلك اكل لحم الابل ينقض الوضوء في حديثان كما قال الامام احمد رحمه الله عن جابر حديث سمرة توضأوا من لحوم الابل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. والحديث الاخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت. قيل على توظأ من لحوم الابل؟ قال نعم النوم وكذلك ما استفرغت الصواب انه ينقض الوضوء في حديث اسرة ثم استخرجه فليتوضأ هذا هو الصواب والقيء كذلك فيه خلاف بين اهل العلم من الصعب انه ايضا ينقض الوضوء اذا كان على العبد ده كان على الارض وكذلك الصيام الصيام اما اذا زرعه القيء بدون اختياره فلا حديث من زرعه القير فلا فلا من غلبه من زرعه كيف فلا قظاء عليه ومن استقى عمدا فليأخذه في الصوم وفي الوضوء والحجامة والدم والكثير هذا فيه خلاف بين العلماء والاحاديث هذا ضعيفة لكن اذا كان قليل وهو الذي يرجع للعرف هذا لا يؤثر. قليل قطرة قليلة هذا لا يؤثر اما اذا كان كثير ففي خلاف بين العلماء والاحوط للمسلم ان يتوضأ خروج من الخلاف والا فليس عليه دين واضح يقول البخاري رحمه الله في هذه الترجمة يرى انه لا ينقض الوضوء الا ما خرج من السبيلين اعد الاثار قاعد باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين من القبر والدبر فقط يعني البول والغائط والريح وغير ذلك. نعم وقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط نعم او جاء احدكم من الغائط هذا خارج من الدبر نعم وقال عطاء فيمن يخرج من دبر دبر الدود او من ذكره نحو نحو القملة يعيد الوضوء نعم لانه خارج من السبيل فخرج من دبر دود او خرج من قبلهم نحو القبلة دود يتوضأ لان هذا خارج من السبيلين قارئ كن خارج من السبيلين للتوضأ منه قال بعضهم الا اذا تمسح في طه الحصاد او ما اشبه ذلك ولكن الدود كما كما قال الدود يخرج من القبول او من يتوضأ منه فقال ايش؟ فقال عطاء وقال اعطاه فيمن يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء نعم لانه خارج من السبيلين هذا بالاتفاق. نعم وقال جابر بن عبدالله اذا ضحك في الصلاة عاد الصلاة ولم يعد الوضوء والصواب انه لا يعيد الصواب نعم هذا هو الصوم يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء خلافا للاحلام اراد بهذا الرد على الاحلام الاحلام يقول اذا ظحك في الصلاة فطرت صلاة الوضوء يا قحطة ومواقف الضحك القحقا وهذا قول ضعيف جابر يقول اذا ظحك في الصلاة يعني قهقه فطر في الصلاة وظوءه صحيح. والاحلاف يقول اذا ظحك في الصلاة بطل وظوؤه وصلاته قال قول حديث ضعيف في هذا ذكر عندك ذليل ذليل لهم هنا اذا واحد في خارج الصلاة عند الاحداث ما يبطل الوضوء. واذا ضحك من الصلاة بطل الوضوء والصلاة جميعا والمراد بالضحك ليس التبسم ومراد القهقحة قال والله بضحك القهقرة اذا قحصح وهو يصلي فصل الصلاة ووضوءه وجابر قال جابر اذا ضحك في الصلاة يعني قهقه بطل الصلاة ووضوء صحيح هذا هو الصوم صار عندك الى ما ذكر لكن ماذا تراه الثانية افظل رجل معكم ها اه عزيز ما في هنا نعم وقال الحسن ان اخذ من شعره واظفاري او خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال الحسن. وقال الحسن ان اخذ من شعري او خلع كفيه فلا وضوء عليه. اما اذا اخذ من شعره واظفاره نعم ما يعيده. الصفارة قص الشاربة وعلى وضوء لا بأس اما خلع الخفين فالصواب انه انه تبطل الطهارة اذا خلعهما وكان قد وسع عليهم لانه قد مسح عليه ما كان خلعهما يبطل الوضوء وقال احرف اهل العلم اذا خلع كفيه غسل رجليه لانه غسل الاعضاء الثلاثة غسل الوجه ومسح الرأس غسل اليدين اذا خلعوا الخفين بطل صار الحدث في الرجلين فيغسلهما بناء على ان الموالاة غير واجبة. والصوم لان الموالاة لا بد منها. متى غسل؟ غسل الوجه واليديه. غسلها مدة فاتت الموالاة واذا بطلت الوضوء ويعيد الوضوء من جديد يتمضمض يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل يديه هذا هو الصواب اما نقول بانه لا ينقض الوضوء هذا قول ضعيف قول مرجوه وهذا يعيد ببخاري ما ذهب اليه انه لا وضوء الا من من المخرجين طالما اذا خلع الخفين بطل الوضوء يعيد الوضوء اذا كان قد مسح عليهم حتى قبل انتقاضه الطهارة؟ نعم خلعهما غسلهم فسح على ايه اما اذا لبسهما ولم يمسح عليهما هو لازم على طهارة ما يؤثر. اذا لبس الخف وهو على طهارة ثم خلع وهو على طهارة فيؤثر. لكن اذا لبس الخف ثم ما احدث ثم توظأ وبس على الخفين ثم خلعهما وطر انا وقال ابو هريرة رضي الله عنه لا وضوء الا من حدث. نعم ولا من حدث فسر خارج من السبيلين والصوب ان الوضوء يكون ايضا من النوم ويكون من مس الفرج ويكون من اكل لحم الابل اما خروج الدم ففيه السلعة نعم ويذكر عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الريقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته قال استدل به على ان الدم لا ينقض الوضوء وهذا قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض قال من من يحرسنا التزم مهاجر وانصاره فاقتسم الليل واحد ينام والثاني يصلي قد جعل احدهما يصلي فجاءه رجل من المشركين ورماه بسهم فاخذ ونزعه واستمر في قراءته ثم رماه بسهم اخر فنزعه واستمر ثم رماها بسهم فلما كثرت الدماء ركع وسجد واسرع وايقظ وصاحبه فرأى فيه الدماء. فقال لماذا معي قوم؟ قال كنت في سورة فكرت ان اقطعها. واقرأ سورة كرهت ان اقطعها تتلذذ في القراءة وكانت الاغنية سورة الكهف هذا استدل به الخير رحمه الله على ان الدم لا ينقض الوضوء لان هذا واستمر في صلاته وكذلك مثل قصة عمر رضي الله عنه لما طعن اذا فعل وهو في الصلاة الجرح يثعب دما لكنه عبد الرحمن بن عوف ولكن هذا قد يقال هذا استمرار استمرار ترون للصلاة ولانه لو لو توضأ ما يزول ما يزول هذا الدم الدم مسلم وعلى كل حال مسألة الدمع والكبير في فيه خلاف وليس هناك دين واضح يدل على انه ينقض الوضوء لكن كونه يتوضأ احتياط بهذه العبادة وفودنا الخلاف احور والا فليس هناك دليل واضح على ان الدم ينقض الوضوء اما الدم اليسير فلا بأس والادلة في نقض الوضوء من الدم ضعيفة كلها ضعيفة. نعم قال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم كذلك يعني ولا يتوضأون ما زال المسلمون في جراحات يصابون في الغزوات يصلون في جراحاتهم ولا يتوضأون فدل على ان الدم لا ينقض الوضوء. نعم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز ليس في الدم وضوء. نعم ليس فيه وضوء يعني هذا كله يؤيد به ما ذهب اليه البخاري يؤيد ايه؟ هذه الاثار يؤيد بها ما ذهب اليه لان الوضوء لا يكون الا من المخرجين القبل والدبر نعم وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بترة فخرج منه الدم ولم يتوضأ نعم يسير ما يؤثر كعصر بكرة ما لا يعيده نعم وبزق ابن ابي اوفى دما فمضى في صلاته كذلك. ويرزق الدم في اسنانه ما يؤثر هذا شيء يسير. نعم قال ابن عمر رضي الله عنهما والحسن فيمن يحتجم ليس عليه الا غسل محاجمه يعني هو لا يتوضأ ولكن الحجامة كثير والاحوط يتوضأ في هذا والمسألة فيها اختلاف قد ثبت ان الخليفة هارون الرشيد احتجم الامام مالك بانه لان وضوءه باقي فصلى بالناس قارون الرشيد الخليفة فقد توظأ ولم وقد احتجب ولم يتوظأ وصلى خلفه ابو يوسف صاحبه الاول ابي حنيفة وكان يرى ان الدمق لكنه ترك رأيه لرأيه فقيل له صليت خلفه؟ قال نعم امير المؤمنين هذا فيه دليل على ان المأموم يصرف رأيه لرأي الامام اذا كان المسألة الخلاف في مسألة فرعية قصر على الاستماع والائتلاف وبعدا عن الخلاف فالمأموم اذا كان يرى ان لحم الجزور لا ينقض الوضوء ينقض الوضوء والامام يرى ان لحم الجزور لا يقوم الوضوء يصلي خلاص يترك رأيه انما اصبح خلاف فيه فاذا عثر نحو جزور الامام وصلى بالناس وانت ترى انا نحمد رؤوسا لخلقه. في مسألة خلافية فرعية كما فعل ابو يوسف صلى خلف هارون الرشيد وقد احتجب وكان ابو يوسف يرى ان الحجامة تنقض وضوء الدم وهارون لم يحتجب لانه لم يتوضأ لان الامام ما لك بانه باق على الطهارة فصلى خلف ابو يوسف به العلماء على انه ينبغي للامام للمأموم ان يترك رأيه لرأي الامام ولا يخالفه ترصد على الجماعة والائتلاف وبعدا عن الفرقة والاختلاف لذلك ايضا اذا كون الامام مثلا جراء مثلا في صلاة التراويح يصلي عشرين ركعة يرى ان الافظل احدى عشر ركعة يترك اية في رأيه يصلي خلفه او كانت الامام يرى انه يختم بصلاة التراويح وهو يرى ان ختم غير مشروعة يصلي خلفه ذكرت المغري ان قولان لاهل العلم في ختمة في الدعاء في الختم في الصلاة من العلماء وما يفعله بعض الشباب في المسجد الحرام لا يصلي خلف امام الحرم بعض الشباب يجلس صلاة التراويح يصلي عشر ثم يجلس فقلت لا فاذا قلت له لماذا؟ قال سنة الرسول احدى عشر ركعة فازد عليها خلاص وبعضهم يصلي العصر يصلي عشر ركعات في اخر الليل ولا يصلي في اول الليل هذا من الجهل من الحرمان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. وهذا من الخلاف. لا لا ينبغي الخلاف والفرقة. فاترك رأيك لرأي الامام فرضت الشريعة على ان الجماع يوجب الوضوء يوجب الغسل ولو ينزل. اذا اعجلت جعلنا عجلناك لانه تأخر عن اجابة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ورأسه يخطب يغتسل قال لعل ولو كنت ترى مثل ما ترك ابو يوسف رأيه لرأي الخليفة هارون الرشيد فصلى خلفه وهو يرى ان الدم طويل. كذلك ايضا الختمة. بعض الشباب ما يصلي مع الامام اذا خسر قال لماذا؟ قال بدعة خسعة هذا المسألة فيها خلاف منهم من اجازه ومنهم من منعها منهم من رأى انها سنة ذكر هذا في المغري وغيره والامام اذا كان اترك رأيك لرأيي. انت تبع الامام ولا تخالف لا تشد الخلاف شر ويدل على هذا ما يدل على هذا النص. ان الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف امير المؤمنين عثمان ابن عفان في منى للحج وقد اتم الصلاة اربع ركعات قل اربع ركعات الرباعية وصلى خلفه عبد الله ابن مسعود فلما صلى قال انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون اعتبرها مصيبة فقيل له يا ابا عبدالرحمن تعتبره مصيبة وتصلي؟ ترى انها غير مشروع وتصلي خلف اربع فقال رضي الله الخلاف شر فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ركعتان رباعية وصليت خلف ابي بكر ركعتان وصليت خلف عمر ركعتان فليت حظي من من اربع ركعات ركعتان متقبلتان ثقيلة كيف تصلي خلفه وانت ترى هذا؟ قال الخلاف شر واجمعوا الصحابة على هذا امير عثمان يدل على ان قصر صلاة السفر ليس بواجب والصواب قصد الصلاة مستحب. مستحب متعكر لكن ليس بواجب والدليل على انه ليس واجب اجماع الصحابة على الصلاة ولو كان واجب ما ترك الصلاة ما صلوا خلفه فهذا كله من الادلة التي تدل على ان الامام المأموم ينبغي ان يترك توعية لرأي الامام ولا يخالف. كما قال الخلاف شر عاد كيف اذا ختم الامام في سجدة تجلس تخالف؟ لا تخالف صلي معه ولو حجر اللي معه ولو ولو زاد عرفه سبحانه وتعالى ثم ايضا ليس بواجب اثنعشر ركعة في عشر ركعة مستحب او تلف عنه وثم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي احدا عشر ركعة في الغالب وقد يوتر بثلاثة عشرة في حديث ابن عباس وقد اوتر بسبع واوتر بتسع ايضا كل هذا ثابت عن النبي وليس بواجب ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحدة ثم ايضا انت تريد ان تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام احداشر ركعة تقتدي به في العدد لكن انظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تقول كما في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل قام كيف يصلي فيه عشرة ركعة يقرأ في الركعة الاولى كما في حديث حذيفة البقرة وال عمران والنساء. خمسة دجة وربع في ركعة واحدة وكان لا يمر باية رحمة الا جلس وقف يسأل. واذا مر باية عذاب وقف يتعوذ واذا مر بها التسبيح وقف يسبح وكان ركوعه قدرا من قراءة نحو قراءة خمسين اية يعني من خلال ربع ساعة الركعة والسجدة كذلك ربع ساعة ثلث ساعة ان تفعل هذا تفعل هذا في صلاتك تصلي اربع ركعات في خمس ركعة في خمس دقائق تقول انا اريد اقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام تقتدي به في العدد ولا تقتدي به في الكيفية اذا كان كذلك رأى بعض الصحابة ان يصلوا عشرين ركعة اذا خففت القراءة تكثر الركعات كثر ركعات واذا طولت القراءة وطولت الركوع والسجود اطلت فخفف الركعة والصحابة صلوا هذا وهذا صلى واحدة عصرا كانوا صلوا عشرين واحد نعم حدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه سلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث فقال رجل ادمي ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة. نعم وهذا فيه استدل به البخاري على انه لا ينقض الا ما خرج من السبيل الضربة وفي الحديث الاخر انه قال له ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراب الريف لتخرج ان كان صوت فهي ولان هذا هو الذي يكون في المسجد والا في البول والغايط اشد الغائط اشد وهذا معلوم ورجل فصيح يعني طير اعجمي يعني اعجمي غير فصيح يحسب انه الرجل الاول رجل سأله رجل من حضرموت فقال يا ابا هريرة قال له مع ما الحدث؟ قال فساؤنا وضرار. يبين له يعني مراد مثال. ليس المراد هذا مثال يمثل مثال الحدث الضربة مثل تساوي الضرر والبول والغائط اشد لكن اذا كان في النص معلومته لا وكذلك لو تحقق من ذكره شيء مئة في المئة وهذا فيه دليل على ان قطع الوساوس قطع الوساوس اذا وجد في بطنه قرقرة لا يخرج حتى يسمع صوتا يجد ريحا. واذا حس بخروج شيء من ذكره لا يخرج حتى يتيقن مئة في المئة واذا كان عنده شك فلا لان الطهارة يقين سواء انت متيقن انك على طهارة. فلا تخرج من الطهارة الا بيقين. لابد من اليقين حتى تسمع صوتا او تجد ريحا اليقين اما الشكوك والوساوس ينبغي للانسان ان يقترحها حتى لا يستولي عليه الشيطان وساوي استقطعها اليسار اذا كان لك شك ولو واحد في المئة لا لا حتى تتيقن خروج الحل فاذا تيقنت تخرج من الطهارة بيقين الى الحدث بيقين وهذا سبق انه اخذ من القاعدة وهي ان اللقين لا يزول بالشك اليقين والطهارة والشك القرطرة في بطن شك ما تدري خرج شي ولا ما خرج شي جاك ما تترك اليقين بالشرك حتى تتيقن تسمع صوتا وتجد ريحها يعني تتيقن نعم وهذا دليل للترجمة بانه لا وضوء الا من المخرجين القبل والدبر نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الاعمش عن منذر ابي يعلى الثوري عن محمد ابن عن محمد ابن حنفية قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مزاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الاسود فسأله فقال فقال في الوضوء رواه شعبة عن الاعمش وفي اللفظ الاخر تستحيت ان اسأله في مكان ابنته مني. فاطمة ماء لزج اصفر يخرج على رأس الذكر عند الشهوة او الملاعبة هذا ينقض الوضوء وليست مخففة ويجب غسل الذكر والانثيين يعني الخصيتين الذكر والانثيين من الوضوء والحكمة في هذا والله اعلم انه حتى يخفف في الخارج تخلص سبحان الله يغسل الذكر ويقول انثى الليل على الخصيتين واذا اصابها نجاسة خطر يغسل الثوب وهذا دليل للترجمة لانه لا ينقضه الا ما خرج من السبيلين. وهذا خرج من السبيل. ينقض الوضوء ينقض الوضوء يغسل الذكر ويغسل الانثيين واذا اصاب الثوب يغسله مخفف ينظح ونظح بدون بصل مثل بول الطعام الذي لم نأخذه بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. نعم نعم. حدثنا سعد بن حصن قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة ان اعطى ابن يسار اخبره ان زيد ابن خالد اخبره انه سأل عثمان بن عفان انه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت ارأيت اذا جامع فلم يملي؟ قال عثمان يتوضأ فما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وابي ابن كعب رضي الله عنهم فامروه بذلك. وهذا في اول الاسلام ثم نسخ وهو ان الرجل كان اذا جامع زوجته ولم يملي لا يجب عليه وصف حتى ينزل فكان يتوضأ وضوءه يغسل ذكره ويتوضأ وهذا هو الشاهد الترجمة انه اذا جامع ولم يقل ولم يرد يغسل ذكره فقط احتمال احتمال ان يكون خرج من فقط قال شهدت ترجمة الوضوء من المخرجين. وهذا كان في اول الشهر ثم نسخ بعد ذلك استقرت الشريعة على ان الانسان اذا جامع فانه يجب عليه الغسل ولو لم كما جاء في الحديث حديث ابي هريرة الصحيح اذا جلس بين الشعب ثم جهدها فقد وجب الوصل وفي لفظ وان لم ينزل الغسل يجب في التقاء القتالي اذا اذا غيب حسب طرف الفرج في فرض المرأة وجب غسل ولو لم يجد هذا هو الذي استغربت عليه الشريعة. كان في اول الاسلام كما في هذا الحديث انه اذا جامع ولم يملي ولم ينزل يا عيسى وظاح فقط وضوء اهل السائل يغسل ذكره ويتوضأ ثم استقرت الشريعة على ان على انه يجب غسل الجماع ولو لم يزد نعم حدثنا اسحاق قال اخبرنا قال اخبرنا النظر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عندك وعن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا اعجلناك؟ فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجلت او قحطت فعليك تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال ابو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء نعم اذا عجزت يعني يعني لعلنا اعجنناك يعني يجامع زوجته قال ولم ولم اذا اعجزت او قحطت معناها اذا جامعت ولم تنزل يعني لم تنزل فعليك الوضوء هذا كما سبق في اول الاسلام ثم نسخ هذا قال نعم يا رسول الله قال عليك الوضوء فقط اذا اذا عدلت اخذت يعني اذا معك ولم تنزل فعليك الوضوء. هذا في اول الاسلام ثم نسخ واستقرت الشريعة على ان الغسل يجب بالجماع. انزل او لم ينزل نعم باب الرجل يوظئ صاحبه بركة نعم بخلاف في خلاف بين العلماء من العلماء يرى انه لا ينقض الوضوء استدل بحديث الطلق بن علي انما هو ضلعة منه يعني جزء منك ومنهم من رأى انه ينقض الوضوء واستلم من حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ وحديث بشرى متأخر حيث بن علي كان في اول الهجرة جاءه النبي آآ يبني مسجده في وقت بناء المسجد فالصواب انه يقوله وقال احرم من اهل العلم هذا شيخ الاسلام والجماعة الى انه اذا مس فرجه بشهوة نقض الوضوء والا فلاح. القول الاول بس الفرج لا ينقره مطلقا بشهوة او بغير شهوة