﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:23.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة. القول الاول مس الفرج لا يقول مطلقا

2
00:00:24.000 --> 00:00:37.300
بشهوة وبراء شهوة والقول الثاني انه ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبراء شهوة. وهذا هو السؤال. والقول الثالث شيخ الاسلام انه اذا ما استفركه بشهوة نقض الوضوء. والا فلا ينقضه الله

3
00:00:37.600 --> 00:00:47.600
والصوم انه يأخذ الوضوء على كل حال اذا مسه بالكف كف بظهر الكف او ظهرها بدون حائض اما اذا كان ما وراءه حائل فلا يمس الفرج يمس اللحم واللحم فاست فرجه

4
00:00:47.600 --> 00:01:02.950
في الكهف لا بذراعة في الكهف في ظهر الكف او بطنه اذا ما استفرته فليتوضأ بشرى البخاري اصح شيئا في هذا الباب حديث مسلم. من مس ذكره فليتوضأ وسواء ذكره او ذكر غيره ايضا المرأة اذا مست

5
00:01:03.150 --> 00:01:24.900
ذكر الصبي وتغسله امه كذلك تتوضأ. نعم هذا هو الصواب من الاقوال الثلاث نعم ولو اذا مس بذو الحائل الصواب حديث اسرة ومتأخر من مس ذكره فليتوضأ لا نعم اذا

6
00:01:25.300 --> 00:01:51.400
حلقة الدبر؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى الرجل يوظأ صاحبه عذبني محمد بن سلام قال اخبرنا يزيد ابن هارون عن يحيى عن موسى ابن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن اسامة ابن زيدان

7
00:01:51.400 --> 00:02:11.400
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افاض من عرفة عدل الى الشعر فقضى حاجته قال ابن زيد رضي الله عنه اجعلت اصب عليه ويتوضأ. فقلت يا رسول الله اتصلي؟ فقال المصلى امامك

8
00:02:11.400 --> 00:02:37.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه الترجمة فيها هذا حكم وهو كون الرجل يوظئ صاحبه استدل بها في هذا الحديث هو ان اسامة المزيد رضي الله عنه كان يصب عن النبي صلى الله عليه وسلم الماء وهو يتوضأ. وذلك في

9
00:02:37.100 --> 00:02:55.800
مسيره من عرفة الى مزدلفة. فانه نزل على الشعر فبالى وتوضأ وضوءا خفيفا. فقال اسامة اتصلي قال الصلاة امامك ثم لما وصلوا المزدلفة فوضع وضوءا اصبغ فيه الوضوء. فصلى المغرب والعشاء

10
00:02:55.900 --> 00:03:22.350
هي تدل على الاعانة في الوضوء استدل به المؤلف على الاعانة في الوضوء على تنبيه الفاضل بالمدخول والطالب المعلم ولا تصلي تنبيهه للامور التي قد ينساها فقال المصلى الصلاة امامك والمصلى امامك. وفي دليل على ان الحاج اذا دفع من عرفة الى مزدلفة

11
00:03:22.350 --> 00:03:37.450
فانه يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة جمعا وقصرا. في اذان واقامتين متى ما وصل سواء وصل في وقت المغرب او في وقت العشاء فلهذا قال المصلي امامه الا اذا خشي خروج الوقت بان تاخر به السير

12
00:03:38.000 --> 00:03:54.200
حتى خسي نصف الليل فانه يصلي ولو في الطريق ولا تؤخر الصلاة عن وقتها الصلاة في مزدلفة سنة اذا كانت في وقتها اما اذا خشى خروج الوقت فلا. ما يفعله بعضا. بعض الجهال ما يصلي حتى يصير الى المزدلفة ولو يصل الى الفجر

13
00:03:54.200 --> 00:04:08.500
تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة العشاء الى ان تصلي فلا تؤخر فاذا خشي نصف الليل فانه يصلي ولو في الطريق واذا عجز ولو في السيارة لا تؤخر الصلاة

14
00:04:08.600 --> 00:04:22.850
يصلي المغرب والعشاء لكن اذا ذبحت خروج الوقت فان السنة ان يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بالاذان في المزدلفة عنه وفيه استدل به المؤلف رحمه الله على الاستعانة في الوضوء

15
00:04:23.000 --> 00:04:38.150
والمؤلف ما جزم بالحكم والاعانة كما قال النووي رحمه الله ثلاثة انواع اعانة المتواضعين ثلاث انواع النوع الاول ان يعين في ان يأتي له بالمال وهذا ليس فيه شيء كونه يأتي بالماء

16
00:04:38.300 --> 00:04:58.450
سواء بطلب او بغير طلب ثم تتوضأ فيه هذا ليس فيه شيء ولا كراهة فيه النوع الثاني الاعانة بصب الماء يتوظأ وانت تصب عليه الماء وهذا ايضا لا كراهة فيه ولا سيما عند الحاجة اذا احتاج فيه وذكر بعضهم ان فيه قولان الكراهة

17
00:04:58.550 --> 00:05:12.550
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله. فاسامة كان يصب عليه الماء وكذلك المغيرة والشعبة كان يصب عليه ويتوضأ. اذا كان سيتوضأ وانت تصب عليه هذا اعادة لا بأس تصب عليه الماء وهو يتوضأ

18
00:05:12.600 --> 00:05:29.250
الاولاد تفعل هذا بنفسك. لكن اذا احتجت الى ذلك او صب عليك الماء من غير قول فلا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صب عليه اسامة الماء وهو يتوضأ وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صب عليه المغيرة ايضا في شعبة

19
00:05:29.250 --> 00:05:57.800
النوع الثالث ان يباشر الانسان اعضاء الوضوء على الشخص تباشر انت اعوجها فتغسل وجهها تباشر يديك تغسل يديك يباشر رجليه تباشر رأسه تمسح الرأس تمسح الاذنين تغسل الرجلين هل يجوز هذا او لا يجوز؟ هذا هو اللي يتوقف فيه المؤذن. قال باب الاعانة في الوضوء. فمحتمل ان يقال انه كصب بالماء. كما ان

20
00:05:57.800 --> 00:06:19.400
اعادة تصدي الملابس بها فكذلك الاعانة يباشر اعضاء الوضوء ويكون النية منك النية منك ان تنوي وهو يغسل اعظائك يغسل وجهك وهذا اذا كان الانسان محتاج كان يكون مريض لا شك اذا كان الانسان مريض ما يستطيع يتوضأ يوظئه غيره يوظئه ما عنده هو ينوي

21
00:06:19.400 --> 00:06:38.400
ويغسل مثلا وجهه ويغسل يديه يمسح رأسه يغسل يديه لكن اذا خير محتاج هذا محل محل نظر ومحل تأمل لكن اذا كان محتاج فالاقرب الجواز اذا كان محتاج كالمريض الذي ما يستطيع يوظف غيره. كما انه اذا كان لا يستطيع الماء او ليس عنده

22
00:06:38.400 --> 00:07:03.700
يؤم البخاري ايضا يرممه غيره. في ان ينوي هو يمسح وجهه وكفيه في التراب. فالمريض يوظأ اذا كان يستطيع الوضوء فان كان لا يستطيع الوضوء فانه يمم بالتراب فلا بأس. اما اذا كان صحيحا فهذا محل. محل نظر ومحل توقف ولهذا توقف الامام البخاري رحمه الله

23
00:07:03.900 --> 00:07:19.700
لهذا طالبوا عيالة الرجل في الوضوء اما الاعانة صب الماء فهذا لا بأس به ولا سيما يكون يصب الماء عليه لانك انت الذي تباشر العوائل لكن النوع الثالث يكون هو الذي يباشر اعوذائه يغسل وجهك ويديك

24
00:07:19.850 --> 00:07:39.850
مع الحاجة ومع كالمريض هذا لا بأس به. نعم. حدثنا عمر ابن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت واحد من قال اخبرني سعد ابن ابراهيم ان مات ابن جبير ابن مطعم اخبره انه سمع عروة ابن المغيرة من شعبة وما كان

25
00:07:39.850 --> 00:08:11.050
رحمه الله قاس هذا بعضهم من البخاري قاس كون الانسان لباس الاعضاء الوضوء عن المتوضئ قاسه على صد المتوضئ لان المتوضأ الاصل انه يختلف هو بيده. يختلف بيده فكونه يعينه ويصب عليه الماء هذا اعانة. اعانة نوع نوع من الاعانة. كفاه عنها من يصب عليه الماء كفاه

26
00:08:11.050 --> 00:08:33.250
فكذلك يقاس عليه كونه يباشر اعضاء الوضوء عنك وانت الذي تلو. لكن لابد من النية ينوي وهو يباشر عنه نعم اجابنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت قال اخبرني سعد ابن ابراهيم ان نافع ابن جبير ابن مطعم

27
00:08:33.250 --> 00:08:53.250
انه سمعه ابن المغيرة لشعبة يحدث عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر انه ذهب لحاجة له وان مغيرته جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه

28
00:08:53.250 --> 00:09:08.500
ويديه وما سأل الخفين؟ نعم يرحمك الله وهذا فيه دليل على ان هذا الاعانة في الوضوء وذلك ان المغيرة كان يصب عن النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الاخر انه كان يصب عليه فغسل وجهه

29
00:09:08.650 --> 00:09:30.550
ولما اراد ان يغسل ذراعيه كان عليه الجبة الشامية ظاقت ظيقت الكمين ظاقت عليه الجبة فلا نستطع اخراج يده فاخذها وهو من الاسفل فغسل ذراعيه ثم مسح رأسه ثم قال كفيه وكان علي كفيه كان عليه كان عليه خف

30
00:09:30.750 --> 00:09:51.750
كفار فقال دعهما فأهويت لأنزع الكفين فقال دعهما فإني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما كيف الماء وانه لا بأس به عند الحاجة اليه وفيه جواز لباس هيئة ثوب ضيق الكمين وانه لا بأس به. ولهذا لبس من الجبة ضيقة الكمين

31
00:09:52.350 --> 00:10:06.750
ولم يستطع اخرج يديه فاخرجهما من الاسفل لما رجعته مفيدين على جواز لباس الكفار لان الجبة هذي من الشام وكانت الشام في ذلك فقط في بلاد الكفار قبل ان تفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذي جبة قدمت من الشام وكانت الشام بلا

32
00:10:06.750 --> 00:10:24.100
وهم نصارى كفار ومع ذلك لبس هذه الجبة تدل على لا بأس لباس الثياب التي تأتي من الكفار الاواني كان الاصل فيها الطهارة الا اذا علم الانسان فيها نجاسة اذا علم يغسل نجاسة اما اذا لم يعلم فاصل الطهارة. نعم

33
00:10:24.400 --> 00:10:44.400
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن ابراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام. ويكتب الرسالة على غير وضوء. قال حماد عن ابراهيم ان كان عليهم ازار فسلم. والا فلا تسلم. مع القراءة

34
00:10:44.400 --> 00:11:01.650
قراءة القرآن بعد الحدث يعني من غير مس للمصحف لا بأس به. وغيره من غير الحدث كالنوم الذي هو مظنة مبدة للحدث قال بعضهم معطوف على قراءة القرآن وغيرها من الذكر لكن هذا بعيد. انه

35
00:11:01.850 --> 00:11:22.100
وغيرهم او غيرهم في الحدث كالنوم الذي هو مظنة الحدث لا بأس ان يقرأ القرآن وهو على غير طهارة اذا كان عن ظهر قلب ولنا نستهدفها وهذا يكون في الحدث الاصل. اما اذا كان عليه جناب فلا

36
00:11:22.300 --> 00:11:39.650
لما جاء في الحديث قال فاما الجنب فلا ولا ادم. الجنب لا يقرأ القرآن ولا انظر للقلب. اما غير الجنب فيجوز ان يقرأ القرآن على ظهر قلب  واما الحائض المتساق اختلف العلماء فيهما

37
00:11:40.000 --> 00:12:02.950
فالجمهور على انهم على فقعان ملحقان الحقوهما بالجنب على الجنب واستدل ايضا بحديث ضعيف والقول الثاني انهما تقرأان ولا يقاسني على الجنب لانه لانه قاس مع الطالب. فالجنب يستطيع ان يغتسل ويقرأ

38
00:12:03.300 --> 00:12:28.700
اما لا تستطيع انت ليس حدثهما بيدهما الجنوب يستطيع يغتسل فان كان عادما تيمم ويرفع. لكن النفساء والحيث لا تستطيع. الحدث ليس بيدها. ولان مدتها قد تطول قد تكون مدة اثنين واربعين يوما قد تلسع القرآن اذا كانت حافظة للقرآن فليست مثل الجنب

39
00:12:28.800 --> 00:12:50.550
ولهذا ذهب يوم من العلماء الى انه هو تقرأان عن ظهر قلب لان الحديث هذا لا يصح حديث ضعيف هو قياسه مع الجنب ايضا قياسا مع كذلك ايضا قراءة القرآن في الحمام اذا كان في مكان للحمام لا بأس. المراد بالحمام الحمام الذي الامكنة التي اعدت

40
00:12:51.250 --> 00:13:13.000
الاغتسال وتؤجر للناس الحمام فيه باب حار وماء بارد للناس اذا كان فيه مكان وليس فيه محله للنجاسة محله من قضاء الحاجة فلا بأس يقرأ لانه في الغالب يكون يكون بيت يؤجر البيت هذا

41
00:13:13.200 --> 00:13:32.750
رجال يغتسلون وكذلك في السلام عليهم وان كان عليهم ازار فسلم عليهم وان لم يكن عليهم ازار فلا تسلم عليهم يعني ان في الغالب ان الحمام يكون فيه عدة اشخاص عدة كباسات كل كباسة تحتها واحد يغتسل جميعا

42
00:13:33.250 --> 00:13:51.000
اذا كانوا عراة فلا يجوز حرام. يجب ستر العورة لان الحمام ليس لواحد له من عدة اشخاص هذا هو المعروف بالحمامات التي تؤجر وفي مكان واحد في عدة اشخاص في حار وبارد وقد يكون في ناس ايضا

43
00:13:51.250 --> 00:14:12.350
يدلك الشخص وهذا هو معنى ما جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل من الحمام الا بازار. حتى يستر عورته عن الاخرين وليس المراد الحمام اللي في البيت الحمامات اللي في البيوت والانسان يدخل ما يسميه بالحمام يدخل ويغلق على نفسه ويخلع ثيابه لا بأس بها

44
00:14:12.350 --> 00:14:25.000
ليس عنده احد لكن المراد الحمامات التي تؤجر. ويكون الحمام فيه امكن لعدة اشخاص وقد يكون عراة وهذا لا يجوز ولهذا قال بعضهم كانوا عراة فلا تسلم عليه ان لم يكن عليهم ازار

45
00:14:25.450 --> 00:14:45.850
يعني يحسموا لبدعتهم وان كان عليهم ازار فسلم عليهم بينهم مكان للبيت احنا ليس مكان لقضاء الحاجة. قال بعضهم لعل المراد لا تسلم عليهم لانه لان هذا يستدعي الرد منها والرد انما هو بالسلام والسلام يسمى من اسماء الله فهو ذكر لله عز وجل

46
00:14:45.950 --> 00:14:59.800
ولا ينبغي ان نذكر الله على هذه الحالة والصوت في هذه الحالة انه يغض بصره ويسلم عليه. يغض بصره ويسلم عليه وينكر عليه. ينكر عليه. يأمرهم العورة كما لو مرضت بشخص يفعل المعصية

47
00:15:00.100 --> 00:15:15.000
مرتب الانسان يدخن او انسان حليق او مثبت ثيابه يسلم عليه وتنكر عليه. السلام عليكم وتنكر عليه بالنصيحة والرفق لا يمنع هذا ولعل سلامك عليه يكون من اسباب قبوله للنصيحة

48
00:15:15.550 --> 00:15:38.200
اعد فاحباب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره وقال منصور عن ابراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام هذا  الاشجع عن ابراهيم النخائي يقول لا بأس بالكلام الحمام فان الحمامات التي تعجب اذا كان في مكان اذا كان في مكان يقرأ فيه يجلس فيه

49
00:15:38.350 --> 00:15:51.500
وليس في مكان لقضاء الحج لا بأس. نعم. ويكتب الرسالة على غير وضوء. يكتب الرسالة. لا بأس ان يكتب الرسالة وهو على بغير طهارة ولو كانت الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم

50
00:15:51.700 --> 00:16:05.450
لان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على في جميع احواله كان يذكر الله في جميع حالاته عليه الصلاة والسلام فذكر الله لا بأس به كما ان قراءة القرآن على ظهر قلب فلا بأس بها. نعم

51
00:16:06.150 --> 00:16:20.150
قال حماد عن ابراهيم ان كان عليه نزار فسلم والا فلا تسلم. يعني يغتسل في الحمامات. ان كان عليه نزار فسلم عليهم هذا رأي إبراهيم النخائي ان كان عليه نزار فسلم عليه

52
00:16:20.400 --> 00:16:39.800
لانهم ستروا العورة فلا تسلم عليهم. لانهم عراة لانهم متلبسون بالمعصية ولان سلامك عليهم يؤدي الى ان تنظر اليهم قال رأي ابراهيم ولاقربنه تغض البصر وتسلم عليه. وتنهاهم تأمرهم بستر العورة

53
00:16:40.100 --> 00:16:55.600
كما لو امرتها بمدخن سلم عليه وتنهى عن الدخان او بمسند ازار التوبة تسلم عليه وتنهاه عن الاسباب او بحليق او او بمغني سلم عليه وتنهاه نعم لانه مسلم. نعم

54
00:16:55.750 --> 00:17:07.950
بذل السلام للعالم السلام يبدى العالم لكل مسلم. الذي لا يسلم عليه هو كافر. كافر لا يسلم لا يبدأ بالسلام واذا سلم نرد عليه السلام لا تدعوا اليهود والنصارى بالسلام

55
00:17:08.100 --> 00:17:22.400
واذا لقيتهم في طريق فاضطروهم الى اما العاصي فهو مسلم مسلم ضعيف فاسق طائف الايمان ناقص الايمان يسلم عليه وينصح. هذا هو اقربه وهذا من اسباب قبوله النصيحة. نعم. مجهول الحال

56
00:17:22.650 --> 00:17:42.450
تسلم عليه يا اخي البلد بلد اسلام بلد مسلمين بناء على الاغلب الا اذا غلب على ذلك انه غير مسلم اذا كانت بلد كفار العبرة بالبلد نعم مثلهم صاروا يسلموا عليهم منكرات اذا كانت البيئة لا تكفر

57
00:17:43.000 --> 00:18:03.650
او البدع واصحاب المعاصر حكم واحد نعم حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن محرمة سليمان؟ نعم. حدثنا اسماعيل قال حدثني ما لك عن مكرمة ابن سليمان عن قريب مولى ابن عباس ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اخبره

58
00:18:03.700 --> 00:18:19.850
انه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قد فاجأت في عرض الوسادة قد فجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه

59
00:18:19.850 --> 00:18:36.150
وسلم حتى اذا انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الايات الخواتيم

60
00:18:36.150 --> 00:19:03.250
الخواتم من سورة ال عمران ثم قام الى سن معلقة فتوضأ منها فاحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنعت ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي واخذ باذن اليمنى. فقمت على جنبه ثم ذهبت فقمت الى جنبه

61
00:19:03.250 --> 00:19:25.900
فوضع يده اليمنى على رأسه واخذ في اذنه اليمنى يغسلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم وركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر ثم اضطجع حتى اتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى

62
00:19:25.900 --> 00:19:43.900
وهذا القصة فيها ان ابن عباس نام عند النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة العباس كان صغيرا قريب من الاحتلام وكان في بيت ميمونة خالته وهي خالة اخت امه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من ذكائه وفطنته

63
00:19:43.900 --> 00:19:57.650
وانما جاء نام عن النبي صلى الله عليه وسلم ليرى الصلاة حتى يهتدي به رضي الله عنه وارضاه وهو صغير دون الاحتلاف قال ابن عباس فنام الرسول صلى الله عليه وسلم واهله في طول الوسادة ونمت في عرضها. فيه دليل على انه لا حرج في نوم الصبي

64
00:19:57.650 --> 00:20:14.150
الصغير مع الرجل واهله اذا كان محرم محرما للمرأة لانه خالته ومعلوم ان الرجل لا يفعل شيء ما يناسب في هذه الحالة فجأة النبي صلى الله عليه وسلم واهله ميمونة في طول الوسادة. وابن عباس من الجانب الاخر في عرضها صغير

65
00:20:14.300 --> 00:20:28.000
اضطجع في عرض الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم واهله في طولها قال ابن عباس نام النبي حتى اذا انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل قام يصلي انظر هذا فعل النبي

66
00:20:28.100 --> 00:20:42.000
يقوم اذا اذا انتصف الليل او قبله بقليل او بعده قليل سواء طويل عليه الصلاة والسلام ثم قام الى سن معلق سن قربة فيها ماء فقام وتوظأ واحسن الوضوء ثم قام يصلي

67
00:20:42.100 --> 00:20:57.700
ابن عباس يرقب النبي صلى الله عليه وسلم علامة فعل جاء لذلك وجاء في بعض العباس امره بذلك وهو ما نام يرقب النبي صلى الله عليه وسلم فقام ابن عباس وفعل مثلما قال وفضل من الشن المعلق وتوضأ

68
00:20:57.800 --> 00:21:11.650
ثم قام يصلي الى النبي صلى الله عليه وسلم اصلي بجواره النبي صلى معه مأموما لكنه صف عن الثاني في هذه الرواية قال صلى الى جنبه فاخذ باذنه يفتلها في رؤية اخرى الى قام عن يساره

69
00:21:11.950 --> 00:21:26.100
وهذا ما هو بموقف للمأموم. المأموم الواحد يقف عن يمين الامام جاء ابن عباس ربط عن السارق فاخذ باذنه يفتلها يفتل اذنه وفي الجوابات الاخرى انه اداره من خلفه عن يمينه وجعله عن يمينه

70
00:21:26.600 --> 00:21:39.250
يدل على ان الموقف الواحد مع الامام ان يكون عن يمين الامام لا عن يساره واذا صف عن السادة لا تبطل صلاته ولهذا اداره عن يمينه ولم ولد امره بعد اول الصلاة

71
00:21:39.700 --> 00:21:52.350
دل على ان صلاته صحيحة اذا صلى عن يساره يديره عن يمينه قال ابن عباس ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. ستة يعني اثنى عشر ركعة

72
00:21:52.500 --> 00:22:10.750
ثم اوتر فيكون في هذا صلى ثلاث ركعة ثلاثة عشرة ركعة ثم نام حتى جاءه بلال فصلى ركعتين خفيفتين ركعتي الفجر ثم قام الى الصلاة هذا فيه دين فيه دليل انه صلى الله عليه وسلم اوثى بثلاث عشرة ركعة

73
00:22:11.150 --> 00:22:21.150
وجاء في حديث عائشة في حديث عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشر ركعة يعني في الاغلب وربما اوتر في ثلاثة عصر

74
00:22:21.150 --> 00:22:35.000
كما في هذا الحديث جاء عن عائشة رضي الله عنها هذا في الغالب وصف اغلبي وقد يثني بثلاث عشرة كما في هذا الحديث وقد اوتر بفسق وقد اوتر بسبع لكن الاغلب احدى عشرة او ثلاثة عشر درجة

75
00:22:35.300 --> 00:22:58.250
وفيه يصلي صلاة طويلة. جاء في حديث حذيفة انه قرأ بالبقرة بركعة واحدة البقرة وال عمران والنساء خمسة اجزاء وربع في ركعة واحدة مع الترتيل والترصد لا يمر باية رحمة الا وقف يسار. ولا باية عذاب الا وقف يتعوذ. ولا باية تسبيح الا وكفي سبح

76
00:22:58.300 --> 00:23:13.500
وكذا يحذر له في في ركوعه قدر ما يقرأ الانسان خمسين اية طول الركوع يعني مقدار ربع ساعة وثلث ساعة الركوع والسجود كذلك الصلاة على رسول الله بعض الناس يقول اريد ان اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم نصلي احدى عشر ركعة

77
00:23:13.650 --> 00:23:32.400
فاذا زاد الامام ركعتين قال لا هذا فعل الرسول عليه الصلاة الرسول ما نهى عن هذا ما نهى عن الزيادة ثم انت تفعل مثل فعل الرسول ان تصلي احدى عشر ركعة تصليها في ايه؟ في ربع ساعة او ثلث ساعة والرسول يصليها نصف الليل من نصف الليل

78
00:23:33.200 --> 00:23:52.350
اذا انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل والشاهد من الحديث الذي ساقه المؤلف قوله تعالى لما قام يمسح النوم بيده وقرأ العشر الايات. الخاتمة لسورة علي وهي قوله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات الى اخره

79
00:23:52.400 --> 00:24:09.250
قرأها وهو استيقظ من النوم ولم يتوضأ. فدل على جواز قراءة القرآن للمحدث. الله يقل. قرأ عشر ايات بعد ان استيقظ من النوم قبل ان يتوضأ لكن يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نومه لا ينقض الوضوء كما في الحديث

80
00:24:09.700 --> 00:24:28.900
نوى النبي صلى الله عليه وسلم كلام عيناه ولا ينام قلبه فيشعر بالحذر بخلاف غيره وعلى كل حال قراءة القرآن عن ظهر قلب لا بأس بها اذا لم يكن في اذا لمست المصحف نعم. ها

81
00:24:29.250 --> 00:24:44.400
اذهب كما سمعت قراءة قرأ عشر ايات قبل ان يتوضأ بعد ان استيقظ من النوم قرأ عشر ايات بعدها الاستيقاظ يمسح النوم بيده ثم قرأ العشر الايات قرأها على غير طهيان قبل ان يتوضأ. نعم

82
00:24:44.500 --> 00:24:58.950
الترجمة قراءة القرآن بعد بعد الحدث. وهذا قرأه بعد النوم؟ نعم نام الليل كله ثم استيقظ وقرأ عشر الايات قبل ان يتوضأ نعم نعم الصحابة صلوا احدى عشر ركعة وصلوا

83
00:24:59.050 --> 00:25:16.550
ثلاثة وعشرين ركعة جاء عن هذا وهذا نعم اذا احب ان يوتر بثلاث ركعات شرط لا بأس او بخمس شرط او بسبع او بتسع لكن نجلس في الثامنة والتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة لا بأس لكن الافظل يسلم كل ركعتين

84
00:25:16.600 --> 00:25:32.550
ثم يوتر بواحدة نعم. وضوءه بعد نومه يعتبر نافلة له. يعني توضأ والمعروف ان وضوءها ينقض الوضوء لكن ايه؟ احتمل انه نقض الوضوء بغيره يعني بغير الريح هذا في الريح مثلا

85
00:25:32.650 --> 00:25:45.350
لانه يعلم عن الحدث بخلاف غيره فانه ينام قلبه وعينه فلا يدري عن حاله فمعنى انه يقول لي هذا جاء في بعض الاحاديث الكثيرة انه ينام عليه الصلاة حتى ينفخ ثم يقوم ويصلي

86
00:25:45.550 --> 00:25:58.850
يعني ايه انه لو خرج منه الحدث فالريح لعلي اما لو احدث ينقض الوضوء بمعنى ان معنى ان نومه لا يقضه لانه يعلم الحدث يعلم لكن لو احدث انتقض وضوءه

87
00:25:59.250 --> 00:26:17.100
لو واحد انتقض وضوءه يحترمه انه يعني احتاج الى ان يستفرغ البول كذا فيتوضأ يعني نومه لا ينقض الوضوء. ايش معنى نومه لا ينقض الوضوء؟ هل معنى ذلك انه لا يتوضأ ابدا؟ لا يتوضأ من البول والغائط. والريح لا يتوضأ

88
00:26:17.100 --> 00:26:34.850
والغاية والريح لكن معنى انه لو نام عليه الصلاة والسلام وهو يعلم بالحدث لانه ينام قلبه ولا تنام عيناه ولا ينام قلبه ما يزول احساسه باحساسنا الانسان اذا نام كما في الحديث

89
00:26:34.900 --> 00:26:54.900
ان العين بكاء السهم فاذا لابت العينان استطلق الوكاء يحركه لا لا يشرب تخرج من الريح لكن الرسول يشعر بهذا الوضوء منه بهذه الناحية ناحية انه يعلم لخرجت من الريح. فلهذا يتوضأ بعض الاحيان ولا ينام ولا يتوضأ لانه يعلم انه لانه لا ينام قلبه. لكن

90
00:26:54.900 --> 00:27:17.250
اذا توضأ يكون يكون عالم الحدث مثلا هذا لا يلزم ان يكون يعني توضأ توضأ من الريح قد يكون احدث من الريح او قد يكون استفرغ بعد هذا نعم باب من لم يتوضأ الا من الغش المثقل. نعم. حدثنا اسماعيل قال حدثني ما لك عن هشام ابن عروة عن امرأة فاطمة عن

91
00:27:17.250 --> 00:27:38.200
جدتها اسماء عن جدتي اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت اتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قصبت الشمس عيد الناس قيام يصلون واذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس؟ عاشت بيدها

92
00:27:38.200 --> 00:28:00.200
نحو السماء وقال سبحان الله فقلت اية ما شارت اي نعم فقمت حتى تجلى للغش وجعلت اصب وفوق راسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه. ثم قال ما من شيء كنت لم اره الا قد رأيته في

93
00:28:00.200 --> 00:28:20.200
في مقامي هذا حتى الجنة والنار. ولقد اوحي الي انكم تفتنون في القبور مثل او قريبا من فتنة الدجال لا ادري اي ذلك قالت اسماء يؤتى احدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل؟ فاما المؤمن او الموقن

94
00:28:20.200 --> 00:28:48.500
لا ادري اي اي ذلك قالت اسماء؟ فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى وامنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا ان كنت لمؤمنا. واما المنافق او لا ادري اي ذلك قالت اسماء. فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته

95
00:28:48.900 --> 00:29:08.750
وهذه القصة في الكسوف لما كسفت الشمس صلى النبي بالناس صلاة الكسوف. وفي اللفظ الاخر انه خرج عليه الصلاة والسلام يجر رداءه مسرعا يظن ان يخشى ان تكون الساعة قال قبل ان يعلم بان الشعرة تقوم الا في اخره

96
00:29:08.900 --> 00:29:30.550
بعد ظهور اماراتها في اخر الزمان فصلى بالله صلاة طويلة عليه الصلاة والسلام كما جاء في في الاحاديث الاخرى في كيفية صلاة الكسوف وانه صلى صلاة طويلة قرأ فراق طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع وقرأ الفاتحة وقرأ قرار طويلة الا انا دون الاولى ثم ركع ركوعا اخر

97
00:29:30.550 --> 00:29:50.500
ثم رفع ثم سجد سجدتين طويلتين ثم صلى الركعة الثانية مثلها في ركوعيه الا ان كل ركوع كل ركوع اقل من الركوع والذي يحرقه هاي الصلاة الطويلة جاءت اسمع صلى الرجال والنساء جميعا الرجال يصلون خلف النبي والنساء خلف الرجال

98
00:29:50.700 --> 00:30:07.150
وليس هناك حاجز بين التجارة والنساء مثل ما يكون لنا الحجز في بمؤخر المسجد او او يكون قماش لا ليس هناك حاجة قل النساء خلف الرجال مع بعض التستر كانت عائشة تصلي

99
00:30:07.200 --> 00:30:23.650
مع مع النساء خلف النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت اسماء ورآة الناس يصلون فجاء فقالت يا عائشة ما هذا تسألها وهي تصلي فاشرت الى دين السماء على انه لا بأس بالاشارة المصلي يشير لا لا حرج

100
00:30:23.800 --> 00:30:53.350
فاشارت اليه اية لا بأس من البشرة بالرأس او باليد تسأله فيقول كذا ويقول نعم تصعطع صفقة طلت اسماء معهم قالت فلما تتجلاني الغش يعني حصل لها نوع من من الاغماء الا انه لا يزال معه الشعور. غش خفيف

101
00:30:53.400 --> 00:31:12.200
قال يحصل الانسان حينما من التعب او الوقوف الطويل او رؤية شيء او سماع شيء يخاف منه يحصل له نوع من الغشي الا انه دون دون الاغماء الذي يزور معه الشعوب. ولهذا جعلت تصب على نفسها خطر

102
00:31:12.550 --> 00:31:27.300
تصب على نفسها الماء حتى لعله يزول هذا الذي تراها وهذا هو الشاهد الترجمة ان هذا ينتقب وضوءها من الغش الخفيف مثل النوم الخفيف. الذي لا يزال معه الاحساس لا ينقض الوضوء

103
00:31:27.600 --> 00:31:49.850
النوم اذا كان يزول معه الاحساس بحيث انه لا يشعر بمن حوله فانه يتوضأ ثم كان راكعا او ساجدا او جالسا. اما اذا كان يحس بمن حوله من خفقان يعاسة خفقان بالرأس فلا بأس كما جاء في الحديث ان الصحابة كانوا تخفق رؤوسهم صلاة العشاء

104
00:31:49.850 --> 00:32:06.000
ثم يصلون ويتوضأون وفي رواية ينعسون وفي رواية ينامون يعني ينامون يعني ينعسون ومثلها الغشي الاغماء اذا اغمي على الشخص حتى زال شعوره انتقض وضوءه يصلي. اما اذا اغمي عليه خفيف بحيث انه ما يزال معه شعور اولا

105
00:32:06.000 --> 00:32:27.100
لا يصل الى حد الغيبوبة كما حصل لاسمى فلا ينقض الوضوء ولهذا صلت اسماء ولم ولم تتوضأ اصابها  اثراها هذا الغشي الخفيف بحيث انها تصب على نفسها الماء لان معها شعورها حواسها معك. ولذلك صارت تباشر تصب الماء على رأسها

106
00:32:27.600 --> 00:32:41.250
وفيه دليل على مشروعية الخطبة بعد صلاة الموعظة النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الكسوف بعظ الناس وقال ما بشيء بعثتم به الا رأيته في مكاني هذا حتى الجنة والنار

107
00:32:41.700 --> 00:32:55.700
وهو لقد اوحي الي انكم تفتنون مثل او قريب من فتنة الدجال وفيه ان المؤمن امتحن في قبره يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه ما ربك وما دينك وما نبيك

108
00:32:55.950 --> 00:33:19.050
من ربك وما دينكم النبي؟ هذه الاصول الثلاثة. يسأل عنها الانسان في قبره المؤمن هو الكافر ولهذا قال مؤمن فيثبتهم الله يقول الله ربي والاسلام ديني ومحمد نبي فيقال لم صالحا فقد علم ان كنت لا مؤمنا. واما المنافق او الفاجر او المختار فلا يستطيع ان يزيد. يقول ها ها لا ادري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت

109
00:33:19.050 --> 00:33:38.700
دل على ان الانسان يمتحن بقبره المؤمن والكافر جميعا لكن المؤمن يثبته الله فيجيب على هذه الاسئلة اذا بعثت عن ربه وعليه والنبي واما المنافق هو كافر فلا يجيب نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى يثبت المؤمنين. نسأل الله ان يثبتنا واياكم وان يجعلنا واياكم من

110
00:33:38.700 --> 00:33:57.600
من الذين يثبتهم الله. نعم قد قد يعذب اذا ارتكب بعض الكبائر مثل قصة الرجلين الذين الذين مر بهما النبي يغزون القبرين مر بقبرين يعذبان قال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستبئ من البول واما الثاني فكان يمشي بالنميمة

111
00:33:57.750 --> 00:34:15.950
ثم اخذ جريدة فشقها للصيد ووضع على كل قبر واحدة وقال لعله خطف عنهما ما لم ييبسا للعالم الذي لا تلزم البول هذا عذاب القبر وكذلك الغيبة والنميمة قد يعذب في قبره العاصي مرتكب كبيرة على خطأ خطر من العذاب في القبر

112
00:34:16.100 --> 00:34:29.000
وقد تصيب اهوال الشباب يوم القيامة وقد يعذب في النار مدة ثم يخرج منها لكن مآله الجنة والسلام. قد يعفى عنه. حتى عذاب النار عذاب النار قد يعفى عنه. قد ايش تعطيه؟ وداخل في قوله تعالى ان الله لا

113
00:34:29.000 --> 00:34:49.000
هو مش فاهمها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبعض العصاة يعفو الله عنه. بعضهم يشفع في يستحق دخول النار ثم يشفع فيه فلا يدخلها. وبعضهم تسقط عن عقوبة جهنم بما يصيبه من العذاب في قبره. او ما يصيبه من الاهوال والشدائد موقف القيامة. وبعضهم يعذب ثم يخرج منها لكن مع

114
00:34:49.000 --> 00:35:08.500
الجنة والسلام على التوحيد والايمان والاسلام. نعم خفقان واصفر هذا العصر الذي لا يزول معه الاحساس والشعور يدري من حوله. اما اذا زال شعوره انتقضه توضأ. سويت قائم ولا قاعد ولا راكع ولا ساجد

115
00:35:08.650 --> 00:35:23.950
مهمة الاحساس بالشعوب ده كان يشعر من حوله ويحس من حوله ويسمع الخطأ انما حصل ابن عاص وخطأ ما يضر كما كان الصحابة تخفق رؤوسهم وينعسون وهم يصلون صلاة العشاء ثم يصلون ولا يتوضأون

116
00:35:24.000 --> 00:35:45.400
نعم باب مسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقال ابن مسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها وسئل مالك ان يمسح بعض الرأس فاحتج بحديث عبدالله بن زيد. نعم امسحوا برؤوسكم. ظاهر الاية

117
00:35:45.400 --> 00:35:57.550
التعميم وامسحوا برؤوسكم البالغ الصاق وهو نسق معا في يديه ثم يمسح رأسه كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد عمم رأسه

118
00:35:58.350 --> 00:36:12.000
من مقدم الاختي الى قفاه ومن قفاه الى مقدم رأسه هذا هو السنة التعميم وهو الصواب ينبغي له ان يعامل خلافا لبعض الشافعية الذي يقول يكفي ان يمسح ربع الرأس او ثلث الرأس

119
00:36:12.200 --> 00:36:29.850
هذا قول ضعيف مرجوع نعم قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم ظاهر الاية تعميم نعم لا ممثل رأس كلي لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن مسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. نعم. المرأة والرجل جميعا

120
00:36:30.150 --> 00:36:43.850
تمسح على الله تعمم الرأس اذا عمم رأسه باي كيفية اجزأة لكن الاطول ان يبدأ بمقدم رأسه لقصاه كما في الحديث ثم يردهما الى المكان الذي بدأ به وين مسح بيد واحدة وهو عمم جميل فلا بأس

121
00:36:44.400 --> 00:36:55.600
لكن الافضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نعم وسئل ما لك ايجزء ان يمسح باب الرأس فاحتج بحديث عبد الله ابن زيد؟ وفي حديث عبد الله بن زيد انه

122
00:36:55.750 --> 00:37:10.600
عمم الرأس بدأ بمقدم رأسه الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. نعم حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا ما لك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه ان رجلا قال لعبدالله بن زيد رضي الله عنه وهو

123
00:37:10.600 --> 00:37:30.600
ذو عمرو ابن يحيى اتستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبدالله ابن زيد رضي الله عنه ونعم فدعا بماء فافرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر فزع فدعا بماءه فدعا

124
00:37:30.600 --> 00:37:54.400
فافرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمضة واستنثر ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين. ثم مسع رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم رداه معي فمتى للذي بدا منه؟ ثم غسل رجله

125
00:37:54.400 --> 00:38:12.200
ايه؟ وهذا فيه دليل على جواز المخالفة في اعضاء الوضوء بعضها يغسل مرتين وبعضها ثلاث بعضها مرة لانه مضمض واستنشق ثلاثة غسل وجهه ثلاثة وغسل يديه الى النصفين مرتين مرتين يعني كل يد مرة مرتين

126
00:38:12.300 --> 00:38:31.650
فلا بأس لكن الافضل التثليث يغسل وجهه ثلاثا يغسل يديه كل واحدة ثلاثا ويغسل يديه الا الرأس ما ما يخلف الرأس مرة واحدة رأس الاذن هو مرة واحدة وان توظأ مرتين مرتين مرتين او مرة مرة فلا بأس

127
00:38:31.900 --> 00:38:49.350
او توضأ مخالفا كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اربع سنين الاولى ان يتوضأ يثلثا يغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ورجليه ثلاثة الرأس لا يخلف السنة الثانية

128
00:38:49.650 --> 00:39:11.100
قال له يغسل وجهه مرتين يغسل يديه مرتين ويغسل يديه مرتين ان رأى بعد مرة واحدة يغسل وجهه مرة ويديه كل واحدة مرة ويديه مرة السنة الرابعة ان يخالف يغسل بعض اعضاءه مرة مرتين وبعضها ثلاث كل هذا جائز

129
00:39:11.350 --> 00:39:31.600
كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي انه في الاول غسل يديه مرتين. السنة المسلم قبل الوضوء ان يغسل يديه ثلاثا. مستحب هنا غسله مرتين مرتين ثم يغسلهما ثلاثا قبل قبل الوضوء. الا اذا استيقظ من نوم الليل كان ناقض الوضوء فيتأكد هذا

130
00:39:31.700 --> 00:39:51.650
حتى اوجبه بعض العلماء حتى قال بعض العلماء انه سيده وهو قائم من نوم الليل يكون الماء مستعبط فلا يتوضأ انه لا يكون مستعمر لكنه خالف الامر يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استقى احدكم من نومه فلا بث يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده

131
00:39:52.100 --> 00:40:16.500
ينبغي له ان يغسلها ثلاثا ظاهر النهي انه يجب عليه ان يفعل هذا وليس له ان يغمسها. نعم. لكن لو غطس اساء والوضوء طهور. نعم باب غسل الرجلين الى الكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا ابي عن عمرو الحديث انه عمم رأسه بالمسح

132
00:40:17.050 --> 00:40:30.150
اما ما في حديث عبدالله بن زيد هنا دليل لمس الرأس كله بدأ بمقدم رأسه الى قصاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه فدل على وجوب التعميم خلافا لبعض الشافعية

133
00:40:30.200 --> 00:40:46.950
القائلين بانه يكفي مس بعض الرأس ثلثه الربع هذا قول ضعيف. نعم باب غسل الرجلين الى الكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا اهيب عن عمرو عن ابيه. البعض مسك بعض البعض

134
00:40:46.950 --> 00:41:06.500
فالاحوط ان يعيد الوضوء في هذه الحالة تحصل على جزء من الرأس ينبغي له ان يعمم على بعض دل عليه القرآن دلت عليه السنة مطهرة. نعم تمسح تمسح من الرأس الى ليس المراد الظفائر وهذا تصحيح الى طرف الظفائر لا

135
00:41:07.050 --> 00:41:27.400
تمسح الى منابت الشعر حد الرقبة هذا المسح فمسحت الرجل مقدم الرأس الى القفا او من القفايا اما طويلة اذا لبس على طهارة فكانت العمامة محنكة يبصق عليها يمسح هذه الارض

136
00:41:27.500 --> 00:41:51.500
كما ثبت في الحديث لبس على طهارة وتكون محنكة يشق نزعها اما اذا كانت عادية بعض الناس مثل العقال لانه بس اذا كانت عمامة محنكة مدارسة كالحنك يشق نزعها قال بعض الحنابلة او تكون ذات دعابة يعني يدار لها اطراف تجرى تحت الحنك

137
00:41:52.000 --> 00:42:12.800
هذا مرات  مثبتة في هذه الحالة اذا لبس على طهارة يمسح عليه. يوم وليلة الخوفية الله اذا كانت امامه صماء قط مثلا مثل العقال يزيد العقال ويزيد هذا ويمسح الرأس. يزيل العمامة الصماء ويمسح رأسه

138
00:42:13.000 --> 00:42:23.250
واذا وضع عمامه وبدأ شيء من الرأس يمسح على العمامة ويكمل على الرأس كما جاء في بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الامام وعلى ناصيته وعلى الامام

139
00:42:23.350 --> 00:42:51.500
لف على رأسه تحت الحائط يديره تحت الارض لا هذي  يزيلها  ثم يضعها بعد بعد الوضوء تعبان ما في بشر لان المقصود دفع المشقة مثل نزع الخفين يشق على اللسان نزع الخفين

140
00:42:51.550 --> 00:43:09.250
هذه هي ثقلته واذا كانت مجارة تحت الخلق  الاطراف ويديرها مرات هكذا نثبتها فاذا نزعها شق عليه في هذا الحال اما اذا كانت صماء ليست مدارسة كالحرف ينزعها ويتوضأ ما

141
00:43:09.850 --> 00:43:29.700
نعم تكون دائرة على الرأس ما فيها مشقة نعم النساء العقاب  باب غسل الرجلين الى الكعبين حدثنا موسى قال حدثنا وهيل عن عمرو عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبد الله

142
00:43:29.700 --> 00:43:49.700
ابن زيد رضي الله عنه عن وضوء عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله وسلم على يدي من السور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده وفي الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات

143
00:43:49.700 --> 00:44:09.700
ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين ثم ادخل يده فمكى رأسه فاقبل بهم ما وادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه الى الكعبين. نعم وهذا فيه في بيان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مخالفا. غسل وجهه

144
00:44:09.700 --> 00:44:30.750
ثلاثا وغسل يديه مرتين لا بأس به. بعض الاعضاء مرتين وبعضها ثلاثا وفي بدعة ايضا على ان الرأس انما يمسح مرة واحدة وهي قال ومسح رأسه مرة واحدة وفي دليل على دخول اليدين المرفقين في اليدين هو دخول الكعبين في الرجلين في الغسل

145
00:44:31.300 --> 00:44:48.000
وهذا هو الشاهد الترجمة دخول الكعبين مع الرجلين ودخول المرفقين مع اليمين والله تعالى يقول في كتابه العظيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

146
00:44:48.000 --> 00:45:12.700
البرتقال فيها خلاف يغسلها مع اليد مع اليمين والكعبان داخلا وتكون اذا بمعنى مع يكون معنا وايديكم مع المرفقين واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرفقين يعني مع المرفقين كقوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اي مع اموالكم

147
00:45:13.150 --> 00:45:25.650
ولكن الاصل ان ما بعد اذا لا يدخل فيما قبله هذا هو الاصل كقول الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. الليل ليس داخله الصيام فيكون ما بعده اذا ليس لكن هنا

148
00:45:25.750 --> 00:45:38.000
البرتقال والكعبان داخلان بدليل اسماء السنة ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل يديه اشرعت الارض واذا شرع في العظم معنى تجاوز العقل الصحيح

149
00:45:38.200 --> 00:45:54.400
ولما غسل رجليه اشفع في الساق كان يغسل الكعبين فالسنة دلت على ان ما بعد اله دخلوا فيما قبلها والا فالاصل ان ما بعد اذا لا يكتفي ما قبله مثل قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل

150
00:45:54.950 --> 00:46:15.900
الليل ما في خيار فيكون الليل ليس داخله الصيام فيقول ما بعد الى نصف داخله فيما قبله اما في في اية الوضوء داخلة المرفقان داخل تلغاء في غسل يديه والكعبان داخلتان في غسل الرجلين وتكون الا بمعنى مع الفقيه

151
00:46:15.950 --> 00:46:28.200
وايديكم وارجوكم الى التعظيم مع التعظيم في قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اي مع اموالكم. والذي دل على هذا السن كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل يديه اشفع في العظم

152
00:46:28.550 --> 00:46:49.100
فلما غسل رجليه واذا ساءت سعاة العضد تجاوز المرفق واذا اشرع في الساق تجاوز الكعبة هنا لا ما هذا اسراء  فمن زاد فقد اساء فقد اساء وتعدى وظل اقل احوال الكراهة الشريفة

153
00:46:49.250 --> 00:47:03.900
ما ينبغي له ان يزيد. المراد بالمرة تعميم العضو تعقيل المراد بالمرة تعميم العضو بالماء اذا عممها بغار فليس مراد الغرقات المراد تعميم الوضوء اذا قد غار فهو عمم اليد بالماء هذي مرة تعتبر

154
00:47:03.950 --> 00:47:21.600
فانكار بقي من اليد شيء ما اصابه الماء يأخذ غلطة ثانية  حتى ايضا لو عرف بالغرفتين يحتاج الى كارثة تكون ثلاث غرفات تعتبر مرة واحدة العبرة بتعبير العضو اذا عمم العضو في غرفة او بغرفتين تعتبر مرة واحدة

155
00:47:22.100 --> 00:47:40.900
ثم يعممها مرة ثانية ثم يعرضها مرة ثالثة ولا يزيد على ذلك نعم نعم جاء النهي عن هذا منهي عنه نعم تعدى وظالم نعم لا يعني كل كل مرة العبء المراد بالمرة تعميم العضو

156
00:47:40.950 --> 00:47:55.800
مثل ما هذا المرة غسلها الواحد المراد بها تعميم العضو بالماء في غرفة او في غرفتين الاخرق قد لا يعمم بالغلفة الواحدة يحتاج الى غرفتان فاذا عممها مرة تعتبر المرأة

157
00:47:56.150 --> 00:48:13.050
ثم يعممها مرة ثانية ليست العبرة بالغرفات العبرة بتعميم الوضوء نعم باب استعمار فرض وضوء الناس وامر جرير بن عبدالله رضي الله عنه واهله ان يتوضأوا بفضل سواكه يعني السواك هو الذي يضعه

158
00:48:13.200 --> 00:48:26.700
تضعف الماء تضعه في السواك ويتسوك به معناه يخالط ريقه سوق ثم يضعه في الماء ثم تجلى على انه لا يؤثر في الريق وكذلك ايضا لو توضأ وبقي في الاناء ها ليتوضأ به

159
00:48:26.950 --> 00:48:46.100
تستعمل هذا استعمال قبل الوضوء الترجمة باب استعمار فضل وضوء الناس. نعم. استعمال فضل وضوء الناس. استعمال يعني الماء الفاضل بعد الوضوء. فاذا توضأت من الاناء وبقي فيهما تتوضأ تتوضأ يتوضأ به غيرك لا بأس

160
00:48:47.150 --> 00:49:04.350
رجلا او امرأة وما جاء في الحديث الاخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ان تتوضأ بفضل وضوء الرجل والرجل والمرأة وهو محمول على صراحة التنزيل لان النبي صلى الله عليه وسلم جعفر في بعض كما في الحديث اخر الناس

161
00:49:04.850 --> 00:49:21.700
توضأ بعضها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوضأ فقال ان الماء لا يجنب وتوضأ منها عليه الصلاة والسلام قائلة تستعمل قبل الوضوء لا بأس به نعم. ولا يكون مستعمل يكون الإنسان يتوضأ منه. يتوضأ منه ويغتسل في يده ما ما يضره ولا يغسل

162
00:49:21.950 --> 00:49:49.300
هذا الصحيح خلافا بعض الاحلام يا عم ابي يوسف رواية عن الامام ابي حنيفة انه ينجز يستعمل  نعم حدثنا ادم يسوع وامر ايش باب استعمال فضل وضوء الناس وامر جرير ابن عبدالله رضي الله عنه اهله ان يتوضأوا بفضل سواكه

163
00:49:49.400 --> 00:50:11.400
ومثله قبل وضوءه لانه اذا توضأ بفضل السواك والسواك يتوفوه ويخالط لعابة ثم يضعه على الماء ولا يتأثر فكذلك الماء الفاضل بعد الوضوء. حكم واحد نعم حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت ابا جحيفة رضي الله عنها رضي الله عنه يقول

164
00:50:11.450 --> 00:50:29.050
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فاوتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من قصد وضوئه فيتمسحون فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة

165
00:50:29.150 --> 00:50:47.700
وهذا سائل انه في حجة الوداع. لانه يقصد صلى ركعتين ركعتين في مكة في البطحاء وجعل عنزة وهي عصا في طرفها حديدة جعلها سترة له عليه الصلاة والسلام وفيه انه يتوضأ وبيع الناس يتمسحون بفضل وضوءه

166
00:50:48.000 --> 00:51:04.200
فدل على ان فضل الوضوء طاح ويجوز للانسان ان يتوضأ به ويستعمله وهذا الذي تمسحوا به الناس اعتبر انه انه الباقي بعد وضوءه اقتسمه الناس ويحتفل انه يأخذون قطرات تقاطر من اعضاء وضوءه عليه الصلاة والسلام

167
00:51:04.600 --> 00:51:20.950
وهذا من اجل التبرك به عليه الصلاة والسلام التضرك بما لامس جسده على مما جعل الله في في جسده وفضلاته من البركة هذا خاص بعليه لا يقاس عليه غيره لا يتورط بغيره. كان الصحابة يتوركون فضلات عن اذا توضأ اخذوا القطرات

168
00:51:21.250 --> 00:51:34.900
واذا تنخم كان في يدي واحد وترك بها جسده عليه الصلاة والسلام وهي حلقة شعرة طعسة في حجة الوداع وزعت صار على الناس الشعرة والشعرتين يتبركون بها عليه الصلاة والسلام

169
00:51:35.000 --> 00:51:48.550
هذا خاص به عليه الصلاة والسلام والشاهد هنا ان الناس يتوضئون من فظل وضوءه فدل على طهارته وغيرهم وغيره الذي كذلك قال ما لا يكون مستعمر سنتوظأ منه فيغترف منه

170
00:51:49.550 --> 00:52:06.450
ويجوز للانسان ان يتوضأ به وانما الخلاف الخلاف لو جمعت القطرات التي تتوضأ من صلاة الجمعة ينام فهل يتوضأ بها ليس الاولى ان يتوضأ هذا محل خلاف جمهور الفقهاء على انه يكون مستعجل يكون طاهر

171
00:52:06.900 --> 00:52:26.900
طاهر في نفسه لا يطهر غيره بمعنى انه يريد الانسان ان يستعمله في الشرب ويستعمله  في الغسيل بالطبخ لكن لا يتوضأ له ليس هناك دليل على تلبس الطهورية لا وقال محققون انه

172
00:52:27.300 --> 00:52:46.000
لا يكون مستعملا ولو كان من القطرات اما ما الذي يبقى بعد وضوءه هذا طاهر  ظاهر وطهور قال موسى رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيهما فغسل يديه ووجهه فيه

173
00:52:46.450 --> 00:53:07.550
ومد في فقال ابو موسى وقال ابو موسى رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيهما فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما. نعم وهذا

174
00:53:08.200 --> 00:53:23.650
اراد فيه صلى الله عليه وسلم ان يستفيدوا من البركة قفل وجهه ويديه في الماء ثم تمضمض فيه فقال له يا ابي موسى ومعه بلال اشربا منه وافرغا على نحوركما ووجوهكما. التبرك

175
00:53:24.100 --> 00:53:42.950
وهذا استدل به المؤلف على ان على جواز استعمال فضل الماء فظل الوضوء وانه لا يؤثر نعم حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال

176
00:53:42.950 --> 00:54:03.200
اخبرني محمود ابن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام وهو غلام من بئرهم قال عروة عن النسوة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه. واذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم

177
00:54:03.200 --> 00:54:18.150
كانوا يقتتلون على وضوءه كل هذا يدل على جواز استعمال فضل موضوع الانسان وانه لا حرج فيه وان كان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاصل ان

178
00:54:18.600 --> 00:54:39.600
ان غيره من الناس انه كغيره عليه الصلاة والسلام بيعطى محمود القصر بن الربيع انه عقل مجة مدها النبي من ماء من ماء في بئرهم من بئرهم كذلك اذا توضأ من يقتصرون على وضوءه

179
00:54:39.650 --> 00:54:57.800
يعني يزدحمون على القطرات التي ساقطوا من يديه يأخذونها يتبركون بها يتمسحون بها بما جعل الله فيه من البركة هذا يدل على ان فضل وضوء طاهر والنبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي يقاس عليه. الاصل ان النبي في غيره في الاحكام

180
00:54:57.900 --> 00:55:18.250
كلما دل الدليل على التخصيص. نعم باب حدثنا عبد الرحمن ابن يونس قال حدثنا حاتم ابن اسماعيل عن الجعد. باب؟ باب حدثنا عبدالرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجعد قال سمعت السائل ابن يزيد رضي الله عنه يقول

181
00:55:18.350 --> 00:55:33.650
ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان لم نخفي وقع الا في اختي وقع وقع. وقع. نعم. يعني مريض. نعم فمسح رأسي ودعى ودعى لي بالبركة

182
00:55:34.250 --> 00:55:55.050
ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهري فنظرت الى خاتم النبوة بين كتفيه مثل مثل زر الحجلة. وهذا الفاظ كالفصل من الباب السابق تابع له. لان يزيد وهو صغير ذهبت باحالته النبي صلى الله عليه فمسح

183
00:55:55.050 --> 00:56:10.750
على رأسه جعله ببركة وشرب من وضوءه وهذا هو الشأن. شرب من وضوءه من الماء الذي توضأ به فدل على ان فضل الوضوء طاهر وهو صغير قال فذهبت لانظر الى خاتم النبوة

184
00:56:10.800 --> 00:56:26.750
مثل زر الحجل وهي لحمة زائدة تحت نغض كتفه الايسر مثل زر الحجلة الحجلة طائر يقال له اليعقوب كما جاء في الحديث مثل مثل بيضة الحمامة. وقيل المراد الحجلة هي الزرار الذي

185
00:56:27.050 --> 00:56:44.100
زرار الستائر الذي يكون في الخيبة نواب الثقة الذي يكون في الخيمة يكون مثل البيظة ومعنى ان ان خاتم النبوة في تحت لوط كتفه صلى الله عليه وسلم لحمة زائدة تشبه بيضة الحمامة تشبه زبدة الحجرة والطائر يسمى اليعقوب او تشبه

186
00:56:44.100 --> 00:57:03.400
زرار السفائر التي تكون في اروقة الخيمة طرقات الخيمة لها زرار تشبه البيضة هذا كان صغير فشرب من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعل يلعب يلعب بخاتم وينظر ختم له وجد اللحمة الزائدة يلعب به الاستغاثة

187
00:57:03.800 --> 00:57:19.250
والشاهد قوله سلب من فضل وضوئه فدل على ان فضل الوضوء طاهر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

188
00:57:19.250 --> 00:57:40.200
حدثنا مسدد قال حدثنا قال ابن عبد الله قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن ابيه عن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه عن افرغ من الاناء على يديه فغسلهما ثم غسل او مضمض واستنشق من كفه من كفة واحدة. ففعل ذلك

189
00:57:40.200 --> 00:58:00.200
فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين. ومسح برأسه ما اقبل وما ادبر. وغسل رجليه الى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف

190
00:58:00.200 --> 00:58:14.000
وفي الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا الحديث واضح في دلالة على ما ترجم له المؤلف رحمه الله الاستحباب المنظمة والاستنشاق من غرفة واحدة هذا هو السنة

191
00:58:14.250 --> 00:58:27.450
ان يكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة وين مضمضة من غرفة واستشرق من ارضها فلا حرج لكن الافضل ان يكون مرضه استنشاق من غرفة واحدة وفيه انه انه غسل يديه قبل

192
00:58:27.650 --> 00:58:47.200
قبل الوضوء هذا يدل على استحباب قفل اليدين ثلاثا قبل الوضوء واذا كان نسقيتها من نوم ليل ناقض الوضوء فانه يتأكد وواجب عند قنابلها وجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومة الا اذا اصت يده في الاناء

193
00:58:47.700 --> 00:59:03.950
حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده اما ما عدا ذلك فليسحب قبل الوضوء ان يغسلها يديه ثلاثا او مرتين او مرة ثلاثا وغسل يديه الى المستقيم مرتين

194
00:59:05.100 --> 00:59:19.300
وغسل وجهه ثلاثا هي تري على جواز المخالفة بين اعضاء الوضوء وانه لا حرج يعني اغسل بعض الوضوء بعض اعضاء الوضوء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا لا بأس السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء

195
00:59:20.100 --> 00:59:37.650
على اربعتين انواع النوع الاول ان يغفر كل عضو من اعضاء الوضوء ثلاثا يغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا و رجليه ثلاثا اما الرأس فانه لا لا يثلى. الرأس يمسح مرة واحدة

196
00:59:37.950 --> 00:59:54.950
بس وليس اصلا مرة واحدة لا يكلف يقبل بهما هذا هو السنة واذا عمم على اي كيفية اجزأه النوع الثاني ان يغسل اعواء الوضوء مرتين مرتين النوع الثالث ان يغسل اعضاء الوضوء مرة مرة

197
00:59:55.300 --> 01:00:07.200
النوع الرابع المخالف بين بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولهذا قال لما توظأ البخاري قال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

198
01:00:07.750 --> 01:00:27.300
لهذا انه غسل يديه مرتين الى المرفقين وموضة وثلاثا وغسل وجهه ثلاثا تدل على انه لحظة انه لابد من غسل يديه الى الكعبين لابد ان يتجاوز الكعبين اشرح الساقين وكذلك في المرفقين لابد ان يشرع العضد تجاوز المرفقين

199
01:00:27.850 --> 01:00:42.500
في الحديث الاخر ان الذي كان يدير الماء على نطقيه اما الرأس فانه يمسح ولا ولا يغسل. وبرت مرة واحدة لا يكرر لا يكرر لا يكرر وما جاء عن بعض الشافعية انه سلفت على قول ضعيف

200
01:00:42.600 --> 01:01:02.350
لا دليل عليه ومعنى كون يخلف يعني يأخذ ماء ثم يمسح رأسه ثم يأخذ ماء ثم يمسح رأسه ثم لا هذا غير مشروع السنة مسح الرأس مرة واحدة ياخذ مال ثم يمسح السؤال الافضل هكذا كما جاء في الحديث يقبل بيديه ويترك هكذا

201
01:01:02.700 --> 01:01:18.100
يبدأ بالمقدم رأسه الى قفاه ثم يردهما للمكان الذي بدأ منه هذا هو السنة وين مسح على اي واسح الرأس على اي كيفية ازرعه بيد واحدة او بيدين واما الاذنال فانهما ممسحان ايضا

202
01:01:18.350 --> 01:01:41.700
ظاهرهما وباطنهما ينسحب في ابهاميه وبسباحة السباحتين يمسح بهما داخل والابهامين يصحونه ولا لهما معا جديدا لانه مات ويعتان للرأس الماء الذي اخذه لرأسه يمسح به رأسه واذنيه. نعم اذا عمره

203
01:01:41.950 --> 01:02:00.000
الافضل ما جاء في الحديث يبدأ بمقدمة رأس ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه  باب مس الرأس مرة حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن ابيه قال شهدت امرا

204
01:02:00.150 --> 01:02:22.750
قال شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبد الله ابن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فكفى على يديه فغسله مع ثلاثة ثم اثقل يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات

205
01:02:22.750 --> 01:02:41.650
ثلاث غرفات مما ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى المرفقين مرة مرتين مرتين ثم ادخل يده في الاناء فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر بهما

206
01:02:41.750 --> 01:02:58.550
ثم اقفل يده في الاناء فغسل رجليه وحدثنا موسى قال حدثنا اهيب قال مسح رأسه مرة. نعم هذا فيه دليل على ان نخلة كل مرة. ولهذا جزم المؤلف  لان مسح الرأس لا كل مرة

207
01:02:59.250 --> 01:03:14.950
لان الحادثة فيها الا انه مسح رأسه مرة فلا يثنى الرأسات ولا يثنى فليكون بس مرة واحدة ويكونوا مسحا ليس غسلا للمضي على التخفيف فيه الرد على كما قال ان الرأس بسلة

208
01:03:15.550 --> 01:03:30.850
وهي انه غسل يديه قبل ان يغسلهما في الاية ثلاثا هذا هو السنة ثم ادخل يده فاخذ غرفة ومضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات يعني يأخذ ماء بيده كفه اليمنى من الماء ثم يتمضمض

209
01:03:31.300 --> 01:03:51.100
بجزء منه وهيستنشق بالجزء الاخر ثم يأخذ كفا ثانيا وثالثا نعم وهذا في حديث الدلالة قال ابا اصلي وهو المؤلف رحمه الله لا يكون الا مرة واحدة. اشار الى  الشافعية في مسح الرأس

210
01:03:51.550 --> 01:04:06.150
التفليس في الصباح قال ابن بطال قال الشافعي المسنون ثلاث اسحار والحجة علي ان المسنون يحتاج الى شرع وحديث عثمان رضي الله عنه. يحدث عليه؟ هذا من كلام الله. ايه

211
01:04:06.200 --> 01:04:21.550
ما حجته عليه ايش؟ والحجة عليه ان المسنون يحتاج الى شرف. شرع؟ نعم. نعم وحديث عثمان رضي الله عنه وان كان فيه توضأ ثلاثا ثلاثا وفيه انه مسعى برأسه مرة وهو قول الشافعي

212
01:04:21.950 --> 01:04:38.750
قال سلماني الشرع الذي قال الشافعي في مسنونيته الثلاث ما روى ابو داوود في سننه انه عليه الصلاة والسلام مسح ثلاثا سبحانه الرواية غير صحيحة نعم والقياس على سائر الاعضاء

213
01:04:39.050 --> 01:04:57.050
القياس ليس محل ليس محل قياس ليس له محل هنا لا قياس في العبادات نعم نعم قال قلت رواه ابو داوود حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا اسرائيل عن عامر عن شقيق عن شقيق ابن حمزة عن

214
01:04:57.050 --> 01:05:17.050
من سلمة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه غسل ذراعيه ثلاثة ومسعى رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا قلت هل نذكر من حديث الجماعة هو مسح الرأس مرة واحدة؟ ولهذا قال ابو داوود في سننه احاديث عثمان الصحاح

215
01:05:17.050 --> 01:05:32.850
تدل على ان مسح الرأس مرة فانهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها مسح الرأس ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره ووصف عبدالله بن زيد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقال مسح برأسه مرة واحدة متفق عليه

216
01:05:33.200 --> 01:05:49.100
هذا هو الصوم ثلاثا الحديث الذي فيه انه لا يصح هو شاب مخالف للحديث وهو ضعيف وشاب مخالف للاحاديث الصحيحة فالصواب ان الرأس لا لا وانما يمسح مرة واحدة. نعم

217
01:05:49.300 --> 01:06:10.950
كما دلت عليه الاحاديث الصحيحة نعم نعم باب وضوء الرجل مع امرأته وقضي وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحبيب من بيت نصرانيا باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحمي من بيت نصرانيا ومن بيت نصرانيا

218
01:06:11.400 --> 01:06:40.900
وتوضأ عمر بن حميد ومن بيتنا الثاني  العين ما ذكر الواو نعم نعم توفى عمر بن حميم من بيت اصرانه. لا لا ومن بيت اصرانه  بالواو باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحبيب ومن بيت نصرانية؟ نعم لا لا بأس به. الرجل مع امرأته

219
01:06:41.450 --> 01:06:53.600
والاغتسال جميعا كان كما ثبت في الاحاديث الصحية الذي تكرر القصور عائشة قال كنا كنت اقف انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نقترب منه جميعا فلا بأس ان يتوضأ الرجل وامرأته

220
01:06:53.900 --> 01:07:09.550
او احدهم بعض محارمه من اله واحد ولا بأس ان اغتسل الرجل وزوجته الوضوء كمال ما في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين فاذا توضأ مع احد المحارم لا بأس

221
01:07:09.750 --> 01:07:24.700
وتوضأ مع زوجته وكذلك ايضا فضل وضوء المرأة الصواب انه لا بأس بالوضوء من فضل وضوء المرأة. جاء في الحديث الذي نهى الرجل فضل وضوء المرأة لكنه محمول على التنزيل

222
01:07:25.250 --> 01:07:39.100
طواب انهم حوار على التنزيه فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل بعض الوضوء بالساعة يعني الماء الذي يخذل بعضه بعضا المرأة حينما تتوضأ يجوز للرجل ان يتوضأ فيه

223
01:07:39.650 --> 01:07:54.150
وما جاء من النهي فهو محمول على التنزيل قال بعضهم او محكوم على ان هذا يحصل على ان ان هذا اذا جمع الماء الذي استعمله في اعضاء الوضوء الماء الذي يتقاطر من اعضاء الوضوء

224
01:07:54.300 --> 01:08:09.800
ثم يجمعه فهذا هو يحمل الخطابي حمله على هذا والصعوب انه لم جاء من النهي فهو محروق على التهذيب لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل وضوء المرأة وقوله توضأ عمر بالحميم يعني بالماء الحار

225
01:08:10.350 --> 01:08:24.350
مع الحبيبة تبأس بالوضوء بالماء وهو سابق الاجماع كلما نقل عن مجاهد وهو كاجماع من اهل العلم على انه لا بأس الوضوء بالماء الحار لان الحاجة قد تدعو الى الشتاء تسخر الباب

226
01:08:24.950 --> 01:08:39.500
ومن بيتنا الصالي يعني يتوضأ من بيت نصرانيا لانه لا لا بأس بالوضوء من من عوائل الكفار واستعمال اوانيهم لان الكفار ابدانهم طاهرة وانما النجاسة في كفر النجاسة معنوية نجاسة معنوية

227
01:08:40.200 --> 01:08:57.850
فابدانهم طعامهم وثيابهم كلها طاهرة الا اذا علم ان فيها نجاسة اذا علم ان السفير فيها نجاسة او علم ان الماء في الاله في نجاسة والا الذبائح الذبائح غير اهل الكتاب وثنيين لا تبخل

228
01:08:58.000 --> 01:09:13.600
واما ذبحه الكتاب تؤكل لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حلو لكم اذا الا اذا علم انهم يذبحون بغير الطريقة الشرعية الصعبة كهربائي او بالخمق حتى المسلم اذا دخل الخنق ماتت

229
01:09:14.150 --> 01:09:29.200
او بالصعب اما اذا لم يعلم فالاصل حل فالمقصود ان انه لا بأس بالوضوء منه الاوائل تقول لهذا توضأ عمر من بيت النصرانية من اواليهم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مما زالت مشركة كما ثبت

230
01:09:29.650 --> 01:09:45.450
البخاري النبي صلى الله عليه وسلم واخر ثوبها وما زالت مثلها لما قل الماء وجاءت امرأة مشركة معها على على بعير معها مزالة في الماء امري ان يؤخذ صب من المزارع القربة

231
01:09:46.050 --> 01:10:02.900
وتوضأوا منه نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا

232
01:10:03.250 --> 01:10:23.450
وهذا محمول على ان هذا كان قبر الحجاب قبل الحجاب كانت النساء لا تغطي وجوههن ويبدو بعض الجسد كانوا يتوضؤون لان الحجاب لم لم يشرع نوجب الله الحجاب في ذلك في اول ثم استقرت الشريعة على

233
01:10:23.700 --> 01:10:36.450
وجوب الحزام هذا لا يجوز للرجل ان يتوضأ مع المرأة الاجنبية او ان هذا محمول على الرجال والنساء مع محارمهم وهذا اقرب كما قال البخاري رحمه الله بوضوء الرجل مع امرأته

234
01:10:36.800 --> 01:10:53.950
يحمل على ان الرجال والنساء مع محارمهم  الرجال يتوضون مع النساء من محارمهم. يتوضأ مع زوجته او مع اخته او بنته في الاناء الواحد في الاطراف الوضوء واصل واخلاص ما في استجابة

235
01:10:54.100 --> 01:11:10.850
او ان هذا كان قبل الحجاب قبل الحجاب كانت المرأة لا ترتب وجوهها ثم شرع الله الحجاب انا كل انه وضوء الرجال مع محارم لان يقول البخاري فوضوء الرجل مع امرأته

236
01:11:11.350 --> 01:11:25.300
وضوء الرجل مع امرأته يشير الى ان هذا انه مع المحارم نعم اما بعد بعد الحجاب فلا يجوز معروف هذا نعم باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه

237
01:11:25.850 --> 01:11:41.600
حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن منكر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول دار دار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض وانا مريض لا اعقل

238
01:11:41.650 --> 01:11:58.400
فتوضأ وصب علي من وضوئه فقلت ما فعلت؟ فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ انما يرثني جلاله. فنزلت اية الكرأة فنزلت اية الكراء  وفي رواية انه لا يرثني الا ابنة الليل

239
01:11:59.250 --> 01:12:21.600
وهذي قصة وقعت في مكة لما مرض رضي الله عنه مرضا شديدا قال فجاءه النبي وابو بكر يعوزانه ثم فوجده مغمى عليه من شدة المرض فصب النبي عليه من وضوءه صب النبي عليه من وضوءه

240
01:12:22.000 --> 01:12:38.250
يعني من الماء الذي توضأ به او من بقية وضوءه فافاق فقال فقال لمن الميراث يا رسول الله؟ انما ارثني ثلاثة وكلالة هو الذي لا ولد له ولا والد وفي اخر الحديث قال يا رسول الله هذا

241
01:12:38.900 --> 01:12:54.150
اتصدق بمال كله؟ قال لا قال اتصدق بثلثيه قال قال في الشطر؟ قال لا. قال في الثلث؟ قال فالثلث والثلث الكبير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة التي تخصون الناس

242
01:12:54.650 --> 01:13:06.850
وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اوجدت عليها حتى ما تجعل اخيك امرأتك قال يا رسول الله اخلف بعض اصحابه قال لعلك ان تخلف فينتفع بك اقوام ويبرك بك اخرون

243
01:13:07.400 --> 01:13:28.450
بعد ذلك خلف هذا من علامة النبوة تخلف يعني تأخر تأخرت حياته وارزق ورزقه الله اولاد وصار عم يرعى الكوفة  تارك الغزوات فنفع الله به اقوام هم الذين اسلموا على ايديهم وضر به اخرون وهم الذين ماتوا على الكفر

244
01:13:28.500 --> 01:13:47.350
الفرس وغيره والشاهد ان النبي صب عليهم وضوءه لامرين الامر الاول ان الماء منبه والامر الثاني بالبركة التي تحصل من من فضلاته عليه الصلاة والسلام ومما لمس جسده وصب عليهم من الوضوء من من الماء الذي توضأ بها ومن بقية وضوءه

245
01:13:47.550 --> 01:14:06.750
لانه مبارك تحصل بركة ولانه منبه فلما صب عليهم وضوءه افاق ماشي وسأل عن الميراث قال امام الميراث. نعم الله عنك قصة جابر ما هي جاب له هدف ولا استغفر؟ جابر عثمان. ها

246
01:14:07.000 --> 01:14:18.300
قال جابر سمعت جابر يقول جاء رسول الله يقول لي وانا مريض لهذا قصة جابر غير قصة شر انا ذكرت قصة سعد ابن ابي وقاص قال ابن القاص هو الذي

247
01:14:19.200 --> 01:14:40.850
هو الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم في مكة اما هذي قصة جابر قصة اخرى غيرها هي القصة الثانية نقرأ على الحديث هذا الحديث قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض انا مريض لا اعقل فتوضأ

248
01:14:40.850 --> 01:15:01.900
فعلي من وضوئه تعاقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ انما يرثني كلالة فنزلت اية الفرائض يسألونك يعني يستفتون في قول الله اوتكم في الخلالة لان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت ولها نصف ما ترك وهو يرثها الا ليكون لها ولد

249
01:15:03.200 --> 01:15:18.100
هذه هذه الزيارة هي الاجابة رضي الله عنه صب عليه واما قصة سعد ابن ابي وقاص زاره في مكة ترى في مكة عليه الصلاة والسلام من مرض قد يشفى فيه على الموت

250
01:15:19.250 --> 01:15:31.650
ولا يرثه الا ابنة اللهوت لا لا يثني الا ابنة لي افأوصي بماله كله؟ قال لا قال الثلثان قال اذا قالت النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث هو الثلث الكثير

251
01:15:32.550 --> 01:15:51.950
تذكر بعده انه انه يخلف وانه ينتفع به اقوام ويضر به اخرون. نعم تكلم على أستاذ جابر نعم. خاصة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصواب ان التبرك خاص صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره

252
01:15:52.300 --> 01:16:09.300
اما ما ذكره الحافظ والنووي في تدلبه على التبرك في اثار الصالحين هذا ليس بصحيح هذا قول ضعيف والصواب ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هي اولا لان لان الصحابة لم يتبركوا مع غيره عليه الصلاة والسلام

253
01:16:09.600 --> 01:16:25.600
وانما هذا خاص به بما جعل الله فيه بركة في في فضلاته وما لمس جسده من البركة فالصحابة لم يتبركوا باحد غيره ما تبركوا بابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. وثانيا ان التبرك عليه وسيلة للشرك. من وسائل الشرك. فلا يجوز

254
01:16:25.700 --> 01:16:41.050
هذا خاص به صلى الله عليه وسلم يتبركون بوضوئه القطرات قطرات الوضوء يتبركون بها يأخذون بها ويأخذونها  يدركون بها وجوههم واذا تنخر تنخر في كف واحد اذا ركب بها وجهه

255
01:16:41.750 --> 01:17:06.800
وكذلك لما خلق شعره  في رأس حجة الوداع قسم شعره قال الناس الشعرة والشعرتين يتبركون بها وكذلك لما نام عند ام سليم ترى بينه وبينها محرمية وعرق في العرق وتجعله في قارورة لها. وتجعله مع طيبها وقالت انه هي اطيب الطيب

256
01:17:07.500 --> 01:17:29.100
هذا من خصائصه اما غيره لا انا  في رواية او قول رب الميراث قال اينما ميراثي ويريد ما اخرجه في الاعتصام انه قال كيف اصنع في مالي في رواية ما تأمرني ان اصطاد في ما علي وفي اخراتي فاقضي في مالي

257
01:17:29.200 --> 01:17:51.350
وفي اخرى انما ترثني سبع اخوات وفي اخرى فنزلت اوصيكم الله في اولادكم  اية في الميراث ثلاث الايات يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين والاية التي بعدها ولكم الصلاة في ازواجكم والاية الثالثة اخر اية في سورة النساء يستفتونك يقول الله اوتيكم بالكلام هذي ايات المواريث نعم باب الغسل والوضوء

258
01:17:51.350 --> 01:18:15.950
المخضب والقدح والخشب والحجارة. ها الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة الا انه لا لا بأس به الوضوء وغسل من هذه تغير من الاوان المخبض هو يشبه طشت الذي يغسل به الثياب يقال له مخضوض

259
01:18:16.700 --> 01:18:42.900
والقدح كذلك اي اناء وهو ينام من خشب ضيق الاعلى لا يجوز الوضوء باي بجميع الاوائل الاواني من من خشب الحجارة زجاج من نحاس الثور الا الذهب والفضة ولا يجوز الوضوء ولا الغسل باواني الذهب والفضة

260
01:18:43.000 --> 01:18:57.100
اما ما عداها الاواني كلها يجوز الوضوء والغسل بها بالحجارة هنا من حجارة او هنا من نحاس او من حديد او من معدن او من رصاص او من زجاج او من اي نوع كان الا الذهب والفضة

261
01:18:57.600 --> 01:19:18.550
فلا يجوز الوضوء بهما وكذلك بهما الا ضربة يسيرة من فضة الضبة اليسيرة تتخذ مكان الشرق او كسرة. نعم حدثنا عبد الله بن منيب سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن انس عن انس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة

262
01:19:18.550 --> 01:19:34.800
من كان قريب الدار الى اهله وبقي قوم. اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجارة فيهما فصغر النقض ان يبسط في كفه. هذا الدعاء المحظوظ صحيح هذا. من الحجارة

263
01:19:35.550 --> 01:19:56.500
قالوا لهم اخوة اذا كان كبير قد يكون كبير وقد يكون صغير ده كان كبير يغسل فيها الثياب يقال له  قد يكون مثلا مقبض صغير وقد يكون كبير الثياب وهنا صغير

264
01:19:56.800 --> 01:20:13.950
حتى انه لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم يبسط يده يده فيه ثور من صغره. نعم من حجارة نعم قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار الى اهله وبقي قوم. فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقرب من حجارة فيهما

265
01:20:14.100 --> 01:20:37.700
فصغر المخضب ان يبصق فيه كفه فتوضأ فيه كفه ان يبسط فيك الصوف توضأ القوم كلهم قلنا كم كنتم قال ثمانين وزيادة وهذا من المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وجلاء قدرة الله وان الله على كل شيء قدير. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون

266
01:20:37.900 --> 01:20:50.250
مع اناء صغير ثغر ان يبسط فيه النبي يده ما في الا الى ماء قليل ثم لما وضع يده تبع الماء من بين اصابع هذه الصلاة. حتى يتوضأ القوم كلهم كانوا ثمانين

267
01:20:50.800 --> 01:21:04.700
هذا من ايات الله العظيمة ادابك على قدرته وانه لا يعجزه شيء وهو من دلائل النبوة النبي صلى الله عليه وسلم معجزاته عليه الصلاة والسلام وهذا لا يكون الا هذا من المعجزات التي

268
01:21:05.150 --> 01:21:28.400
التي اختص بها الانبياء تكثير الطعام وتكثير الماء لا يستطيعها السحرة وان كان لهم خوارق لكنها مقزورة لجنس الحيوانات والطير الساحر قد يطير في الهواء وهذا يشاركه الطير. وقد يغيث في البحر وحماية الشرق والكتاب

269
01:21:29.500 --> 01:21:46.850
لكن معجزة الانبياء لا يشاركهم غيرهم مثل تكفير الطعام ما يستطيع ان يكفر الطعام من خوارق الاعداء تكسير الطعام حتى يشبع العدد الكبير تفسير الماء معهم قليل ينبع المن بين اصابعه

270
01:21:47.200 --> 01:22:11.000
كذلك المعراج معجزات الخاصة بالانبياء التي لا يمكن ان يشاركه فيها احد ممن تجري على يديه الخوارق نعم حدثنا محمد ابن علاء قال حدثنا اسامة عن برير عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه. والشيخ النبي توظأ مني

271
01:22:11.150 --> 01:22:25.850
من هذا الاناء من المخفض الذي هو من الحجارة. وانه لا بأس بالوضوء من ماء الحجارة او الزجاج او الخشب او المعدن او الرصاص او النحاس الا دعوة خطة. نعم

272
01:22:26.400 --> 01:22:42.400
حدثنا محمد ابن العلا قال حدثنا ابو اسامة عن بريث عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيهما فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه

273
01:22:42.700 --> 01:22:57.850
عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيهما فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه وفي اللفظ الاخر من قال بموسى اشرب منه وافرغا في وجوهكما

274
01:22:58.250 --> 01:23:16.400
للبركة ثم غسل وجهه ويديه ومضمض ومجع فيه وقال اشرب منه واغسل واصغ على نفركما ووجوهكما لا بموسى وصاحبه للتبرك به عليه الصلاة والسلام ثم جعل الله في جسده من البركة

275
01:23:16.650 --> 01:23:39.400
والشاهد انه كتب لنا الاناء مما استعمل استعمل هذا الاناء لا يجوز استعمال جميع الاواني الا الذهب والفضة لا احمد بن يونس قال حدثنا عبدالعزيز بن ابي سلمة قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن ابيه عن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه قال

276
01:23:39.650 --> 01:23:58.000
اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا لهما في ثور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فاقبل به وادبر وغسل رجليه نعم والشاهد انه اوتي

277
01:23:58.150 --> 01:24:18.700
انه توضأ من من ثور من نحاس  نحاسب من صفر يعني من نحاس والثور هو اناء صغير اصفر من المخبض وقيل هو المطلب والطشط قوله ثور ثور من من صفر من نحاس

278
01:24:18.900 --> 01:24:39.050
لا بأس به الوضوء استعمال طوال النحاس واواني الحديث واواني الزجاج واواني الخشب واواني الحجارة كلها لا بأس بها استعمالها والشرب منها والوضوء بها والغسل منها الا الذهب والفضة لا يجوز استعمالها

279
01:24:39.600 --> 01:24:50.650
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انة الذهب والفضة ولا تأكلوا في السحاق فانها لهم اه كفرة فان لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مخالفا

280
01:24:51.450 --> 01:25:09.650
غسل يديه مرتين وغسل وجهه ثلاثة دل على ان لا بأس به مخالفة بين اعضاء الامور. اما الرأس فانه مسحة ومرة  حتى تنام اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان عائشة رضي الله رضي الله عنها

281
01:25:09.650 --> 01:25:30.450
ما قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه. استأذن ازواجه في اي مرة في اي مرض في بيته لا دمنا له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين بين رجلين تقط رجلاه في الارض بين انفاس ورجل اخر

282
01:25:30.450 --> 01:25:47.800
قال عبيد الله فاخبرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال فقال اتدري من الرجل الاخر؟ قلت لا. قال هو علي رضي الله عنه. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث ان النبي صلى الله

283
01:25:47.800 --> 01:26:06.850
عليه وسلم قال بعدما دخل بيته وشد وجعه طريقوا علي من سبع قرب لم تحبل اوقيتهن لعلي اعاد الى الناس واجلس في مقطب لي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم نصب عليه تلك

284
01:26:07.000 --> 01:26:23.600
حتى طفق يشير الينا ان قد فعلتم. ثم خرج الى الناس. وهذا فيه فوائد. حديث فيه فوائد. انهاء ان الرجل اذا كان له عدد من الزوجات ثم مرض او سافر

285
01:26:23.850 --> 01:26:41.700
فانه يستأذن يستأذن بقية ازواجه في ان يكون عند واحد منهن او يسافر بواحدة منهم فان لم يأذننا فانه يقرع بينهما اذا سافر الرجل وله عدة زوجات واراد ان يأخذ زوجه يقرع بينهما فمن خرجته القرعة خرجت. نعم

286
01:26:42.050 --> 01:26:57.800
او يستسمحنه فاذا سمحنا بواحدة فلا بأس. وكذلك اذا مرن لان المريظ يشق عليه ان يقسم عدد من الزوجات تنقل بين اربعة بيوت هذا فيه صعوبة وهو مريض يستأذن يستأذنهن ان يبقى في بيت واحدة

287
01:26:57.950 --> 01:27:14.050
فان اذن له الا اقرع فمن خرج له قرعة جلس عندها وكذلك في السفر وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة وهو مريض عليه الصلاة والسلام قال صبوا علي من سبع فراق

288
01:27:14.800 --> 01:27:32.250
تعال لعله ينشط فريق واللفظ الاخر انه صبوا عليه وهو في المخبض ثم افقته ثم اغمي عليه فقال اصلى الناس؟ قالوا لا هم ينتظرونك يا رسول الله ثم اغمي عليه

289
01:27:32.450 --> 01:27:49.750
ثم افاق فقال اصلي الناس؟ قالوا لا يا رسول وهم ينتظرون وهم ينتظرونك وهكذا مرات يوم وفي هذه في هذه الرواية انه خرج تحط رجلاه بالارض اخذ بيده العباس والعهود الاخر علي يعضدون له

290
01:27:49.950 --> 01:28:04.450
هذا فيه دليل على انه ربما الانسان الان يحرص على الجماعة يحرص على الجماعة ولهذا قال ابن مسعود رضي الله في الحديث ولقد رأيتنا من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس

291
01:28:04.500 --> 01:28:21.200
حيث ينادى بهم فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى وانكم لاصليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سن سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللته

292
01:28:22.000 --> 01:28:41.550
ولقد رأيتنا ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى اقامة الصف هكذا مريض كان الرجل مريض ابي يهادى حتى يقام اثناء الصلاة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني الجماعة الا منافق معلوم بصدق

293
01:28:42.600 --> 01:29:00.150
والرسول عليه الصلاة والسلام هنا مريض يعظم له اخذ بيده العباس وبيده نصرة علي بن ابي طالب ولد له قط في الارض حتى وصل الى المسجد. عليه الصلاة والسلام والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

294
01:29:01.150 --> 01:29:18.150
يدل على انه ينبغي للمسلم ان يحافظ على الصلاة ويحافظ على الصلوات الخمس اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض كان يهاجر وكما قال مسعود كان رجل يؤتى بهذا الصحيح حتى يقام في الصف فكيف يجد الصحيح لنفسه عذرا في ان يصلي في بيته

295
01:29:18.300 --> 01:29:35.900
فيتشبه بالنساء ويتشبه بالمنافقين ويتشبه بالمرضى هو صحيح معافى الواجب على الرجل الصحيح ان يتقي الله وان يصلي في المسجد وان اجاهد نفسه ولا يتشبه بالمنافقين ولا بالمرظى ولا بالنساء

296
01:29:38.100 --> 01:30:01.500
وفيه نعم من الخوائف  مشروعية العلاج والتداوي فان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال صبوا علي من سبع قنط هذا علاج نوع من العلاج لم تحلل اوفيتهن ان سبق ربنا والوكاه والرباط الذي يربط على فم القربة

297
01:30:02.000 --> 01:30:21.300
سبع كرام وكل سبع قراب هذي له خاصية كون اختار سبع قرب السبع له خاصية الشرع وفي الخلق والله تعالى خلق السماوات السبع جعل السماوات سبع وخلق الاراضين سبع واية الفاتحة سبع

298
01:30:21.750 --> 01:30:40.350
السبعة لها خصية ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا عليه من سبع قرى لم تحلم او كيفها صبوا عليه على انه على مشروعية العلاج وان العلاج افضل ميثاق الى الترك

299
01:30:40.600 --> 01:30:59.850
واذا ترك العلاج فلا حرج هذا لا ليس بواجب  هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء انه مباح على حد سواء متساوي الطرفين ان شاء تساوى يتعالج والصواب انها مستحبة العلاج افضل ولكن لا يجوز. اذا احب الانسان يبقى ولا يتعادل فلا بأس

300
01:31:00.100 --> 01:31:19.250
صحيح معه عقله ما يجبر على ما يفعله بعض الناس من كونهم يجبرون اباءهم على العلاج وهم لا يريدون هذا غلط بعض الناس يجرونه وهو يصيح وهو يقول لا نعالجها. هو يصيح يقول لا اريد العلاج وهم يجرونه. هذا غلط

301
01:31:19.300 --> 01:31:33.800
اذا كان معه صحيح اذا كان معه فكره ولا يريد الاناث لا بأس بعض العلماء يرى انه لا لا انه لا لا بأس بعض العلماء يرى انه تساوي الطرفين بعض الناس يتلذذ بالمرض

302
01:31:34.950 --> 01:31:52.800
ويحتسب الاجر ما يوجب علاجه كيف يجبر اما اذا كان في غيبوبة او ليس معه عقله يكون ولي فيجتهد تجتهد وليه بعلاجه في النظر فيه هل يعالج او لا يعالجه؟ اما اذا كان معه فكره وهو لا يريد العلاج لا يشغل

303
01:31:53.550 --> 01:32:15.150
والصواب ان ان العيد هو سهل مستحب الافضل ان يتعالج الانسان واذا احب الا يتعالج فالحج وما يؤمن ادلة السبب هذا الحديث النبي قال صبوا علي  الم تحلل اوقيتها والشاهد ان النبي

304
01:32:15.300 --> 01:32:33.850
قلت له ابطش نوع من الطش اما من النحاس او من غيره فلا بأس بالغسل والوضوء في الحديث او من صفر نحاس او من زجاج او من او من معدن او من غير ذلك من انواع ما لم يكن ذهبا او فضة

305
01:32:33.900 --> 01:32:34.800
انا