﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:25.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة. باب الوضوء من الثور. حدثنا خالد بن مغز قال حدثنا سليمان قال حدثنا

2
00:00:25.650 --> 00:00:45.650
عمرو عمرو ابن يحيى عن ابي قال كان عمي يكثر من الوضوء. قال لعبدالله بن زيد رضي الله عنه اخبرني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فجاء بثور من ماء فكفى على يديه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يده

3
00:00:45.650 --> 00:01:05.650
في الثور فمضمض واسعثر ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم ادخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه الى مرفقين مرتين مرتين ثم اخذ بيده ماء فمسح رأسه فادبر به واقبل ثم غسل

4
00:01:05.650 --> 00:01:28.250
رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نعم وهذا في في الوضوء مخالفا وانه يخالف بين اعظاء الوضوء غسل يديه مرتين والوجه ثلاثا وغسل اليدين مرتين والوجه ثلاثا ومضمضة واستنشق ثلاثا وفي انه غسل يديه ايضا قبل الوضوء كل هذا مشروع

5
00:01:28.800 --> 00:01:57.700
والشاهد انه توضأ من الثوب. والثور الى الى امة النحاس فلا بأس بالوضوء اناء النحاس او اناء الزجاج او الحجارة او الخشب او غيرها انما المنهيئات الذهب والفضة نعم حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا باناء من ماء واوتي

6
00:01:57.700 --> 00:02:17.700
قدح رحرح فيه شيء مما حدثنا. حدثنا مسجل قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم الحماد حماد ابن زيد لانه هو ليس مع المسدد وليس حماد ابن سلمة المسدد محمد ابن سلمان نعم

7
00:02:17.700 --> 00:02:37.700
مسدد. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا مما اوتي بقدح رح رحرح فيه شيء مما فوضع اصابعه فيه قال انس رضي الله عنه فجعلت

8
00:02:37.700 --> 00:02:52.150
انظروا الى الماء ينبع من بين اصابعه. قال انس فحزرت من توضأ من السماء بين السبعين الى الثمانين. نعم وهذا من لان ما نبع من بين اصحابه عليه الصلاة والسلام قال

9
00:02:52.300 --> 00:03:04.050
تدل على قدرة الله العظيمة وان الله لا يعجزه شيء انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فهذا من الله فهي قدرة الله جعل ذلك معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام

10
00:03:04.150 --> 00:03:31.850
معه قليل ان يضع كفه فيه ومع ذلك تبع الماء حتى توضأ ما ما يقارب الثمانين    قوله رصاص قوله رح راح بفتح الراء وبالحاءين المهملتين اي واسع ويقال رح رحرح ايضا بحرف الالف اي واسع؟ نعم

11
00:03:31.850 --> 00:03:54.350
نعم ويقال رح رحرح ايضا بحذف الالف. وقال خطابي الرحراح الاناء واسع الفم القريب القعر. ومثله لا يسع الماء فهو ادل على المعجزة. وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن احمد ابن عباس عن حماد بن زيد قال فقال بدر رح راح زجاج

12
00:03:54.350 --> 00:04:14.750
زاي مضمومة وجيمين. وبوب عليه وبوب عليه الوضوء من الية الزجاج. ايش ومن وروى من؟ وروى ابن خزيمة هذا هذا الحديث نعم عن احمد ابن عبدة عن حماد بن زيد وقال بدن رحرح زجاج

13
00:04:14.750 --> 00:04:30.600
مضمومة وجيمين وبوب عليه الوضوء من الية الزجاج. وفي مسند وفي مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان المقوقص ان النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من زجاج لكن في اسناده مقال

14
00:04:31.000 --> 00:04:52.850
وان سجد لا بأس الشاهد ان يتوضأ من من قدح يكون هذا القدح من اي نوع كان من خشب او حجارة او من زجاج كل هذا لا بأس به وهذا هو الشاهد. الشاهد ان يسأل النبي توضأ من القدح فلا بأس بالوضوء من اي اناء من الاواني ما لم يكن لها ولا فظة. نعم

15
00:04:52.850 --> 00:05:12.850
باب الوضوء بالمد حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مصعر قال حدثني ابن قال حدثني ابن جبر قال سمعت انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد ويتوضأ بالمت

16
00:05:12.850 --> 00:05:34.300
هذا فداء على مشروعية الاقتصاد في الماء في الوضوء وفي الغسل. وانه ينبغي للانسان ان يبتعد عن الاسراف. فليقتصد ولو كان الماء عندهم كثير مصطفى ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمدة ويغتسل بالصاع. والمد ملء كفي الرجل المتغسل. ملئ الكف هذا يطلق مد. مد. من كفي الرجل المتوسط الكفين

17
00:05:34.300 --> 00:05:52.750
اللتان ليستا بالكبيرتين ولا بالصغيرتين هذا هو المد. والصاع اربعة ابدال الكف اربع مرات هذا هو الصاع النبوي. الصاع النبوي ملء كفي الرجل اربع مرات هذا الصاع. وملؤهما مرة هذا هو المد

18
00:05:52.750 --> 00:06:12.750
فكان النبي يتوضأ بالمد يعني كفيه مرة ويغتسل بالصاع. الى خمسة امدام. وجاء في الحديث الاخر انه اغتسل معه عائشة عائشة في الساعة ثلاثة عاصر فلا بأس السنة الاقتصاد لكن اذا

19
00:06:12.750 --> 00:06:27.100
الدين او لا بأس لكن ينبغي للانسان الا يسرف وكذلك الصاع مثل الصاع الصاعين او ثلاثة لكن ينبغي للانسان ان يشرك حتى لا يقع في الاسلام حتى لا يقع في الوسواس. اي نعم

20
00:06:27.350 --> 00:06:47.150
السنة الاقتصاد الماء نعم باب المسح على الخفين حدثنا اسبح ابن الفرج المصري عن ابن وهب فلما كان رجل ما يكفيني الصاع ما يكفيني قال يكفي من كان من هو افضل منك واكثر شعرا عن النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:06:47.700 --> 00:07:07.850
فينبغي للانسان ان يلاحظ الاستغفار الى حفظ الصنبورة او يلاحظ ما ما يجعل الماء يصب كثير نعم باب المسح على الخفين حدثنا اصبغ من فرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني ابو النظر عن ابي

22
00:07:07.850 --> 00:07:27.850
ابن عبدالرحمن عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مشى على الخفين قال ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما سأل عمر سأل عمر عن ذلك؟ فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد

23
00:07:27.850 --> 00:07:47.850
عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى ابن عقبة اخبرني ابو النظر ان ابا سلمة اخبره ان فقال عمر لعبد الله نحوه؟ مسح الخفين. والمسح على الخفين متواتر من الاحاديث متواترة متواترة على النبي

24
00:07:47.850 --> 00:08:08.150
وسلم وقد اجمع عليه المسلمون ولا عبرة بخلاف الرافضة. الرافضة لا يرون المسح على الكفين ولكن رافظة لا لا يعتبرون ليسوا اهلا لان يعتبر خلافهم فمسحر الخفين من الاحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:08.750 --> 00:08:25.350
وفي هذا الحديث ان كان ابن عمر متوقف في هذا لما اخبر السعدية النبي فسحة على خفيفة قال له سل اباك سل عمر فسأل عمر فقال له عمر ابوه اذا حدثك سعد فلا تسأل فلا تسأل يعني ثقة

26
00:08:25.950 --> 00:08:44.050
فهم متوازنين حديث متواترة وجدت الشروط يعني بشرط ان يلبسهما على طهارة كما سيأتي ولابد ان يكون الخف او الجورب ساتر للمحروق الاسرة على الطهارة او تسافر المفروظ يتجاوز الكعب. فان كانت

27
00:08:44.050 --> 00:09:06.250
او دول دون الكعب فهذه فقط من نعم لابد ان تسافر المفروض ساعة الليل محل الفرض يعني تجاوز الكعبين سواء كان خفان او جوربان ولابد ان يلبسهما على طهارة ولا يكون مخرق طرق يعني

28
00:09:06.500 --> 00:09:25.800
ولا يكون خفيف البشرة في دورية الشروط فانه يمسح بالاجماع وهذا اجماع. يروى عن مالك انه خلف في ذلك ابن عمر توقف لكن جماهير الصحابة والعلماء على مشروعية النصح الخفية وهو من الاحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:09:25.850 --> 00:09:45.750
يمسح في الحدث الاكبر ولا في الحدث الاصغر ولا في الحدث الاكبر. الجنابة ما في بأس. اذا كان عليه جنابة يجب خلع الخفين. لكن يمسح الحدث الاصغر ولكن غائط وبول ونوم. بول والغائط والنوم واكل لحم الجزور والريح يمسح. اذا لبسهما على طهارة. المقيم

30
00:09:45.750 --> 00:10:05.450
يمسح يوما وليلة. ثلاثة ايام من لياليها كما في حديث علي المقيم يوم وليلة والمسافر الثلاثة والايام الى يدها وهذا مجمع عليه. اما الرافضة فانه لا يرى المسح على الخفين. بل يوجبون خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. واذا كانت

31
00:10:05.450 --> 00:10:24.500
تمسحات مثل ما يمسح الرأس تمسح ظهور القدمين عند واذا وكان عليهما كفار وجب خلعهما ومسح ظهور القدمين وهذا من ابطل الباطل. نعم. الرافضة هنا من اهل الاهواء من اهل الانحراف واهل الزيغ. فلا يعتبر خلافهم. نعم

32
00:10:24.600 --> 00:10:46.450
نسأل الله السلامة والعافية. نعم حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير العروة بن المغيرة عن ابيه المغيرة لاجل شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة

33
00:10:46.450 --> 00:11:11.300
بدعوة فيها ماء وصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومشى على الخفين نعم وهذا واظح فيه دلالة على وفيه استعاذة لاعانة الوضوء. لان المغير صب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. دل على جواز الاعانة في الوضوء. قال له الى

34
00:11:12.000 --> 00:11:25.100
على الانسان صاحبه وصب عليه الماء وهو يتوضأ فلا حرج صب عليه وغسل وجهه ثم صب عليه وغسل يديه ثم صب عليه مسح رأسه ثم صب رأس يديه فلا حرج

35
00:11:25.500 --> 00:11:43.350
فيها النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه في اللفظ الاخر انه قال اهويت اهويت لازع كفيه فقال دعهما فاني ادخلته المظاهر الطاهرتين اخر انه لما اراد ان يغسل يديه كان عليه جبة شامية. ضيقة ضيقة الكمين

36
00:11:43.550 --> 00:12:10.800
فلم استطعت الاتجاه فاخرجهما من من اسفل من اسفل الجبة فاستطاع ان يخرج ذراعيه مع لانه ضيقت التنفيذ لا بأس بلبسه الثوب ضيق الكميل ولا بأس بلباسه الكفار لان هذه نسبة شعبية تعرفين الشعب وكانت الشام في ذلك الوقت بلاد كفار بلاد الروم بلاد الانصار فلا بأس باستعمال الثياب

37
00:12:10.800 --> 00:12:36.650
والتي جاءت من الكفار ولا بأس باستعمالها بان يكون الثوب ضيقا لا بأس ولا سيما في السفر وكذلك ايضا فيه مشروع الخير اذا غرسهما على طهارة. نعم اتتنا ابو نعيم؟ قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن امية الضمري ان اباه اخبره ان

38
00:12:36.650 --> 00:12:56.650
انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب ابن شداد وابانوا عن يحيى نعم هذا واضح حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر ابن عمر عن ابيه

39
00:12:56.650 --> 00:13:15.600
وعن ابيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وتابعه معمر عن يحيى عن ابي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه هنا مسح على العمارة على الصفين

40
00:13:15.950 --> 00:13:40.950
ولكن بعض العلماء قال ان انه مسح على العمامة وبقية الرأس يعني لمسح على العمامة وحدها لهذا ذهب بعض العلماء الى انه يمسح على العمامة وعلى الرأس جميعا والقول الاخر انه له مسح على على الامامة وحدها اذا كانت مستورة ساترة للرأس لكن بشرط ان تكون محنكة

41
00:13:41.150 --> 00:14:05.500
وهي مدير اطرافها تحت حركه ويربطه ويكون يشق عليه نزعها لابد من هذا اما اذا كانت العمامة صماء ليست مداومة تحت الحنف الحنك فينزعها يلزقها ويمسك رأسه كما ان الخفين اذا لم يرسم على طهارة او كان دون الكعبين فانه يزرعهما ويغسل رجليه. فكذلك العمامة

42
00:14:05.500 --> 00:14:21.500
اذا كان الصماء ولا تكن مداركة تحت الحنك فانه ينزعها. وهل يمسح عليها وحدها او يمسح بعض العلماء يرى انه يمسح عليها مع الرأس وقال اخرج من العين يمسح عليها وحدها اذا وجد الشر

43
00:14:21.750 --> 00:14:42.400
كالخف كان يشق نزعها والحكمة بذلك التيسير ودفع المشقة. اذا كانت العمامة شدها على رأسه. وكان لها وكان لها وكانت مزارع تحت الحنك تديرها اطرافها تحت الحاكم ثم يربطها ويشق نزعها مسح عليها

44
00:14:42.450 --> 00:15:03.900
اما اذا لم تكن محنكة فانه ينزعها ويمسح الرأس في يوم وليلة للمقيم مثل المصحف وكذلك خبر النساء اذا كان الخمار على المرأة ودارته تحت حلقها ولبسته على طهارة مسحت عليه كالرجل نعم نعم في السفر

45
00:15:03.900 --> 00:15:35.000
صغر مثل ما جاء في الحديث ثلاثة ايام  نعم باب اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة ابن المغيرة عن ابيه الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاويت لانزعه الطيب قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين

46
00:15:35.000 --> 00:15:51.550
فمشى عليهما وهذا فيه الطهارة لبس اللبس على طهارة المسح على الخفين هذا شرط فلابد ان يكون مسحة جلس خفين على اظهاره فان لبسهما وهو محدث وجب عليه نزعهما وغسل الرجلين

47
00:15:51.750 --> 00:16:13.950
كلما العين على العمامة والتوقيت فيها نعم قال فبيان واحد الافلام وهو شيئان احدهما مسح على العمامة والاخر على الخفين. اما الاول فاختلف العلماء فيه. فذهب الامام احمد الى جواز

48
00:16:13.950 --> 00:16:33.950
على العمامة بشرط الاعتماد بعد كمال الطهارة كما في المسح على الخفين. واحتج المانعون بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ومن العمامة لم يمشي على رأسه واجمعوا على انه لا يجوز مسح مسح الوجه في التيمم على حائل على حائل دونه فكذلك الرأس. وقال

49
00:16:33.950 --> 00:16:53.950
فرض الله ما فرض الله مسح الرأس. والحديث في مسح العمامة محتمل التهويل. فلا يترك متيقن متيقن محتمل. قال ابن ملذع وممن مشى عن العمامة ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وفيه قال عمر وانس وابو امامة. وروى سعد ابن مالك

50
00:16:53.950 --> 00:17:13.950
وابي الدرداء وروي عن سعد بن مالك وابي الدرداء وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتالة والاوزاعي وابو ثوب وقال عروة والشعبي والقاسم ومالك والشافعي واصحاب الرأي لا يجوز النصح عليها والاوزاعي وابو ثور

51
00:17:13.950 --> 00:17:34.850
صالح كما في هذا الحديث النبي مسح على العمامة او حجة عليه. ما تعرض للتوقيت؟ توقيت الامامة للقائمين بالمسح نعم كم باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. واكل ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. بارك بركة

52
00:17:35.050 --> 00:18:00.350
نعم  اه شتي على سيري يعفى عنه اما اذا كان واضحة فالاحوط المسلم ان يخلعهما خروجا من الخلاف لان كثير من العلماء والفقهاء يرون انه ان الخروق نعم الشيء اليسير مثل

53
00:18:00.500 --> 00:18:24.550
شيء يصير محل الخياطة وما اشبه ذلك يعفى عنه الشر. نعم بالعرف مثل مغرز الابرة مثل الخياطة اشبه ذلك احسن الله اليك يا شيخ بالنسبة مدخل ثم غسل الاخرى هذا مسألة فيها خلاف بين اهل العلم بعض العلماء يرى انه يجوز لانه

54
00:18:24.550 --> 00:18:44.550
بانه لا يرى موالاة واجبة. وكذلك ايضا بعضهم يرى انه في هذه الحالة اذا ادخل تحت يديه رجليه يجوز انه اذا ادخلهم في هذا يغسل رجليه له ان يخلع الخفين ويغسل رجليه ويدخلهما يعني قبل الوضوء ثم يتوضأ

55
00:18:44.550 --> 00:19:04.550
والصواب انه انه لا يصح. لا يصح النص عليهما حتى ينتهي من الطهارة. يغسل يديه جميعا ثم يدخل من الكفين. اما اذا غسل احدى رجليه ثم لبس اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف هنا لبسها قبل تمام الطهارة ما يصلح عليه انه يدخلهما طاهرتين

56
00:19:04.550 --> 00:19:20.150
في هذه الحالة لا لا بل يجب عليه نزعهما لانه ما لبسهما على طهارة كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى

57
00:19:20.600 --> 00:19:42.900
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق واكل ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق  واكل ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا لحما

58
00:19:43.200 --> 00:20:13.700
لحما فلم يتوضأ واكل قال غسل ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. نحن صادق اللحم نحمد  نعم ما ذكر هذا؟ ها استاذ الشارع نعم سقط قوله لحما من روايات ابي ذر الا الخشمي هني وقد وصله الطبراني في مسند الشاميين باسناد باسناد حسن

59
00:20:13.700 --> 00:20:33.600
من طريق سليم ابن عامر قال رأيت ابا بكر وعمر وعثمان اكل مما مست النار ولم يتوضأوا. اكلوا يعني من مسكنا زحما القاء يكون مؤيد للترجمة نعم. حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن

60
00:20:33.600 --> 00:20:53.600
ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف ثم صلى ولم يتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

61
00:20:53.600 --> 00:21:12.950
اما بعد فهذا الحديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ولم يتوضأ وفي ان ابا بكر وعمر عثمان اكلوا لحما ولم يتوضأوا. تدل على انه لا يجب الوضوء من اكل لحم الغنم

62
00:21:13.250 --> 00:21:31.850
او من اكل ما مسك النار في السويق السويق حظه حنطة يحمس ثم يؤكل الا ان نحن بالخاصة بادلة خاصة اما من اكل لحما لحم غنم او غيره من اللحوم ما عدا اخذ الابل

63
00:21:32.000 --> 00:21:47.100
فانه لا يجب الوضوء وكذلك من اكل سويقا او غيره في اول في اول الامر كانوا يتوضؤون لأكلهم من اكل ما نصفه النار. قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مسته النار

64
00:21:47.650 --> 00:22:07.500
كان في اول الاسلام اذا اكلوا شيئا مسكوا النار توضأوا. اذا كان لا  او غيره من اللحوم التي مسته النار او شرب مرقة نسته النار او مثل قهوة الان شاي من سف النار يتوضأ ثم

65
00:22:07.500 --> 00:22:27.800
فذلك في حديث جابر كان اخر الامرين رحمك الله. كان اخر الامرين عدم الوضوء مما يصف النار فيكون وجوب الامر بالوضوء لما مسته النار منسوخ وقال اخر من العلم يكون

66
00:22:27.850 --> 00:22:39.850
يكون الامر يصرف يكون فعله صلى الله عليه وسلم يصرف الامر من الوجوب الى الاستسلام. يكون الوضوء من مماسك النار مستحب ولكنه لا يجوز. ويكون فعله عليه الصلاة والسلام في بيان الجواب

67
00:22:39.850 --> 00:22:59.850
وتكون اكل كتف الشاة ولم يتوضأ دينه على الجواز. وهذا الفعل يصرف الامر من الوجوب للاسف. وهذا ارجح ارجح لان فيه عملا في في الحديثين فيكون في اول الاسلام كان واجبا الوضوء مما النار ثم صار الامر الاستحباب

68
00:22:59.850 --> 00:23:15.900
صلى الله عليه وسلم فصار الوضوء مما مما النار مستحب ولكنه لا يجد فيجب في قوله صلى الله عليه وسلم اكل كتف الشاة ولم يتوضأ ومستحب للامر لان الامر صرف من وجوب الاستحباب

69
00:23:16.050 --> 00:23:34.050
قال اخرون من العلم انه منسوخ كذلك اكل ابو بكر وعمر وعثمان لحم ولم يتوضأوا دل على انه ليس بواجب. الا من لحم الابل خاصة الخاصة قال يتوضأ منه وسواء مست النار او لمس لحم الابل

70
00:23:34.200 --> 00:23:44.200
يقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. وللحديث الثاني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. قيل انا اتوضأ من لحوم

71
00:23:44.200 --> 00:24:04.200
قال نعم فالابل لحم الابل له ادلة خاصة. وما عدا فلا يجب الوضوء وانما يستحب نعم حدثنا يحل كيد قال حدثنا الليث عنه قيل عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر قال اخبرني جعفر

72
00:24:04.200 --> 00:24:24.200
قال اخبرني جعفر ابن عمرو ابن امية ان اباه اخبره انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز منك بشاد فدعي الى الصلاة فالقى سكين فصلى ولم يتوضأ. نعم هذا واظح فيه لانه لا يجب لا يجب

73
00:24:24.200 --> 00:24:50.450
من اكل لحم الغنم ولا من اكل ما مسفته النار اذا شرب مرقا النار او قهوة او شاي او طعام اكل طعاما نسيته النار فلا يجب لكن يستحب في احد القولين والقول الثاني انه انه ممسوك ولا يستحب. لكن الارجح ان يحمل الامر على الاستحباب جمعا بها. جمعا بين الادلة

74
00:24:50.450 --> 00:25:19.950
بالسكين وما جاء من الحديث بالنهي عن القتل السحري فانه لا يصح قل هذا اهتم بهتز تحتاج من السكين ولا دل على الجواز الاعتزاز بها نعم الامر بالوضوء في خلاف من العلماء

75
00:25:19.950 --> 00:25:36.300
ذهب الى انه لا يجب الوضوء الا من في اللحم فقط اللحم الاحمر يسمى الحظر اما العصب او الشحم او الفرش او لحم الرأس او الكبد او غيرها فلا يجب انه

76
00:25:36.300 --> 00:25:53.450
من العلم يتوضأ منها بجميع اتجاهها وهذا هو الاحوط. الاحوط ان يتوضأ من جميع اجزائها  بعض العلماء يرى ان انه لا يجب الا من لحم هذه من لحمه هل توضأوا من لحوم الابل؟ قال هذا هو الذي يسمى لحم

77
00:25:53.600 --> 00:26:10.650
اما الكبد فلا سيما لحظة على الاطلاق بلحم الرأس ما يسمى يسمى لحم رأس والكرش والكبد والكلام لكن الاحوط يتوضأ اما مرق اذا شرب مرق اللحم او شرب لبن الابل هذا لا يجبه

78
00:26:11.200 --> 00:26:35.700
لبن لبن الابل والمرق لا يجوز وانما من اللحم خاصة وهل خاص باللحم الاحمر؟ او انه عام قولان لاهل العلم. الاحوط ان يتوضأ من الجميع من مضمضة من السويق ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد. عن بشير ابن يسار

79
00:26:35.700 --> 00:26:55.700
من مولى بني حارثة ان سويد بن النعمان اخبره انه خرج ان سويد بن النعماني رضي الله عنه واخبره انه خرج مع الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا في الصحباء وهي ادنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالازواج فلم

80
00:26:55.700 --> 00:27:15.350
يؤتى الا بالسويق. فامر بها فسري فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلناه. ثم قام الى المغرب يتمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. والسوق حب الحنطة يحمس وفيه الحب

81
00:27:15.500 --> 00:27:31.550
الشعير الصلف يحبس ثم يسراء ويؤكل واذا كان يحرص تكون مسته النار وفيه عدم الوضوء في هذا الحديث وعدم الوضوء من رجب عدم وجوب الوضوء من مأساة النهر لانه اكل لحم سويق ولا يتوضأ

82
00:27:31.750 --> 00:27:47.700
وفيه انه انه مضى. فدل على انه يستحب الانسان الموظف ليس شرب لبنا او سويقا او غيره تمضمض من باب النظافة ومن باب ازالة ما يكون في الاسنان وليس بواجب

83
00:27:47.800 --> 00:28:06.250
ولذلك صلى النبي هذا العصر ثم امر بالسويق بعد السويق ففري اكل منه ثم توضأ ثم قام وظمضم وصلى ولم يتحرك. وفيه جواز الصلاتين بوضوء واحد. انه صلى العصر والمغرب بوضوءه

84
00:28:06.250 --> 00:28:21.100
وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتوضأ لكل صلاة ولكن هذا هو الغالب فعلا ولكن قد كان لا يتوظأ في بعظ الاحيان يجمع بين الصلاتين قال بعظ اهل انه كان واجبا عليكم

85
00:28:21.100 --> 00:28:45.400
مصر ثبت انه من حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد. فلما سأله عمر قال عبدك عبد الجواز لا يجوز للانسان ان يصلي بوضوء واحد صلاتين او ثلاث او اربع او خمس او ست ما دام باقي على طفارته فالحمد لله. نعم. حدثنا

86
00:28:45.400 --> 00:29:05.400
اصبغ قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمر البكير عن قريب عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم عند كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. نعم هذا فيه انه اكلة ولا مثور دل على ليه؟ انه لا يجب الوضوء مثلا

87
00:29:05.400 --> 00:29:25.400
لكن مدرستنا وليس فيه انه دل على ان مضمضة ليست ليست لازمة وانما هي مستحبة من باب النظافة نعم باب هل هل يمضمض من اللبن؟ حدثنا يحيى بن قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن

88
00:29:25.400 --> 00:29:45.400
عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا تمضمض وقال ان له دسم تابع يونس وصالح ابن قيسان عن الزهري. نعم. هل فيه الوضوء؟ فيه المنظمة من اللبن

89
00:29:45.400 --> 00:30:05.400
بين العلة قال ان له دسما رمضان تزيل جسومه ولكن ليس هذا بواجب بدليل الحديث الاخر حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ولم يتمضمض. دل على انه هو مصحف ان شاء الله تمضمض وهذا افضل واحسن

90
00:30:05.400 --> 00:30:27.350
والعلة كما بين ان له دسما فالمرة تزيل الدسوما. نعم. باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسات والناس او الخرقة والوضوء. هم. طب الوضوء من النوم. ومن لم يرى من النعسات والنعستين او الخفقة

91
00:30:27.350 --> 00:30:47.350
حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان احدكم اذا صلى

92
00:30:47.350 --> 00:31:06.850
وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. فيها الامر لمن نعصي اذا نعس احدكم وهو يصلي تدلى به المؤلف رحمه الله انه اصل لا ينقض الوضوء يرحمك الله. ولذلك قال اذا نعصه وهو يصلي

93
00:31:06.850 --> 00:31:29.900
يسموه في صلاته فلو كان النعاس ينقض الوضوء لبطل الصلاة. الا على النعاس ما ينقض الوضوء. والنعاس سوى مقدمات النوم. مقدمات النوم فذلك الخفقة خفقان الرأس الخفق والخفقان والنعاس الذي يشعر الانسان فيه بالناس من حوله يسمع كلامه

94
00:31:29.900 --> 00:31:49.750
هذا لا يحتاجه وانما يقوله النوم مستغرق. وفيه في هذا الحديث الامر لمن نعس وهو يصلي ان يركض اصلي فليرقد ابي الحكمة في ذلك انه لعله يدعو فيذهب فيسب نفسه

95
00:31:50.000 --> 00:32:07.600
لا يريد ان يدعو فيدعو على نفسه يسب نفسه يعني يدعو على نفسه لغلبة النعاس وهذا محمول عند اهل العلم صلاته تطوع صلاة الليل يعني عصري عليه ان يركض ويأخذ راحته

96
00:32:08.000 --> 00:32:28.000
حتى يقبل على الصلاة اذا شاب واخوة. اما الفرائض لا ليس له ذلك. الفرائض عليه اولا الفريضة مدتها لا تطول التخفيف وثانيا عليه ان يعالج نفسه ويجاهد نفسه حتى يزول عنه النعاس والفرائض ليس له ان ينام فريضة وانما

97
00:32:28.000 --> 00:32:50.800
اذا نعص في الفريضة يعالج يعالج نفسه يعالج نفسه حتى يزيل النعاس ثم ايضا مدة مدة الفريضة لا تطول. وانما هذا في صلاة الليل. فاذا العصر فانه يرقد حتى يأخذ راحته وحظه من النوم ثم بعد ذلك يصلي. لانه اذا نعصه يصلي قد يغلط

98
00:32:50.800 --> 00:33:10.450
في الدعاء يريد ان يدعو لنفسه ثم يدعو على نفسه. هذا لعله يريد لعله يستغفر فيسب نفسه. يعني يدعو على نفسه سببه غلبة النعاس اذا غلبه المعاصي يريد ان يدعو لنفسه ثم يدعو على نفسه فعليه ان يستريح ويأخذ شرطه

99
00:33:10.700 --> 00:33:29.650
اما في صلاة الليل اما في صلاة الفرائض فليس له ان ينام بل عليه ان يعالج هذا النعاس ومدة الفريضة لا تطول الشاهد من حديث انه سماه سماه لا عساء بين انه ينعس وهو يصلي

100
00:33:29.800 --> 00:33:53.700
ولم يبين ان صلاته باطلة لانه تقوى الله بالمعاصي فاذا عصى احدكم وهو يصلي. دل على ان الناس يكون مصليا  ولا تنتقل طهارته بالنعاس وذلك ان النوم مظنة للحدث. وهو مظنة للحدث. كما جاء في الحديث الاخر العين بكاء السهم. فاذا نامت العينان

101
00:33:53.700 --> 00:34:23.700
رباط رباط كهف سهم حلقة الدبر يعني العين رضا في باطن الحرف اذا نامت العينان استقلقا الوشاء الرباط اللي هو رباط الفرج والدبر رباط العينان اذا كان الانسان مستيقظ منع نفسه من خروج الحي. اما اذا نامت العينان حل الرباط واستطلق الوكال. فيخرج الحدث وهو لا يشعر

102
00:34:23.700 --> 00:34:47.750
فالنوم مضنا للحدث وليس هذا هو الصواب الذي عليه كثير من اهل العلم ان النوم مظنة للحديث وقال اخرون ان النوم نفسه ان النوم نفسه حدث ولذلك قالوا انه اذا نام فانه ينتقض وضوءه بالجو ينتقض وضوءه بالنوم ثم اختلفوا متى يكون نائما

103
00:34:47.750 --> 00:35:05.900
مع اتفاقهم على علم النوم الخفيف لمبادئ النعاس لا يكونون لكن قالوا قال بعضهم انه اذا اذا نام مضطجعا فقال اخر اذا نام راكعا او ساجدا استغرب قال احر اذا ناموا متكئ

104
00:35:06.100 --> 00:35:25.750
والصادم النوم وظنكم الحدث وان النوم الذي ينقض الوضوء هو هو ذهاب شعور الاسلام اذا ذهب شعوره ولم يكن معه شعور ولا يشعر بمن حوله ولا يشعر من حوله فهذا دليل على انه يستغرق اما اذا كان خفقان ونعاس

105
00:35:26.400 --> 00:35:44.400
يخفق الرأس وينعس نعاسات ويشعر من حوله ويسمع من حوله فهذا لا يعد نوما مستارقا ولا ينقض الوضوء. والدليل على هذا ما ثبت ان الصحابة رضوان الله كانوا يتضررون صلاة العشاء وتخفق رؤوسهم

106
00:35:44.400 --> 00:36:10.750
فيصلون ولا يتوضأون وينامون كانوا يرعسون. لانه نعاس خفقان ليس معه طيبة الشعور ومن علامات النوم الرؤيا فاذا رأى رؤيا هذا دليل على النوم اذا رأى رؤية هذا يدل على انه ولو كان جالسا. نعم

107
00:36:10.750 --> 00:36:32.150
متقاربة يعني متقاربة الصفقة يعني المعصية الواحدة هنا حدثنا ابو معنبر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:36:32.150 --> 00:36:50.950
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. نعم. اذا حتى يعلم ما يقول يعني في صلاة الليل هذا صلاة التطوع خليه ينام

109
00:36:51.150 --> 00:37:09.850
جميعها حتى يأخذ راحته وحفظه من النوم حتى يعلم ما يقع حتى اذا نام استيقظ وقد اخذ قظه من النوم يصلي بنشاط ويعلم ما يقرأ اما اذا صلى وهو ينعس فلا يعلم ما يقرأ ولا يدري ما يقرأ

110
00:37:09.900 --> 00:37:32.550
وفي الحديث السابق انه لعله يستغفر ويسب نفسه بسبب غلبة ميعادها ولهذا ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى الى النوم نعم باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال السلام عليكم

111
00:37:32.550 --> 00:37:58.400
حديث عبد الله الحديث النوم وضوء من النوم قوله او الخفق عطف على قوله النعسة وهو ايضا على وزنه فعله مرة من الخط. قالوا خبط الرجل بفتح الفاء يخفق قال اذا حرك رأسه وهو ناعس في الغريبين معنى تخفق رؤوسهم تسقط اذقانهم على صدورهم. وقال ابن اثير

112
00:37:58.400 --> 00:38:24.250
اذا نعس والخفوق الاضطراب وخفق الليل اذا ذهب قال ابن التين الخفة النعسة وانما كرر باختلاف اللفظ. وقال بعضهم الظاهر ان من ذكر انه من ذكر الخاص بعد العام قلت على الصفقة تكون اخص من المعصية المعافي عام. نعم. قلت على قول ابن السين بين النعس والخفقة مساواة وعلى

113
00:38:24.250 --> 00:38:52.450
كقول بعضهم عموما وخصوص بمعنى ان كل طبقة نعاسة وليس كل ناس في الخطأ. متقارب ها اشمل الخفقة كان النعسة الواحدة الخبيث والنعاس اطول جسم الخفقة والصفقات. نعم. وقال بعضهم ظاهر كلام البخاري ان نعاة يسمى نوما. والمشهور التفرقة بينهما ان من

114
00:38:52.450 --> 00:39:09.350
كثرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس. وان زاد على ذلك فهو نائم. ومن علامات النوم الرؤيا قلت لا نسلم ان ظاهر كلام البخاري يدل على عدم التفرقة فانه عظم

115
00:39:09.650 --> 00:39:29.650
قوله ومن لم يرى من النعسة الى اخره على قول النوم والنعس في قوله باب النوم والتحقيق في هذا المقام ان معناه ثلاثة اشياء النوم والنعسة والقبضة اما النوم فمن قال ان نفس النوم حدث يقول بوجوب الوضوء من النعاس ومن قال ان ان نفس النوم

116
00:39:29.650 --> 00:39:49.650
ليس في حدث لا يقول بوجوب الوضوء على النعاس على الناس. واما القبقل فقد روى فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وجب الوضوء على كل نائم الا من خفق خطه. فالبخاري اشار الى هذه الثلاثة فاشار الى النوم بقوله باب النوم

117
00:39:49.650 --> 00:40:07.750
والنوم فيه تقصير كما نذكره عن قريب. واشار بقوله النعسة والناستين الى القول بعدم وجوب الوضوء في الناستين. ويفهم ومن هذا ان الناس اذا زادت على الناس قيل وجب الوضوء لانه يكون حينئذ نوما مستغرق نائما مستغرقا

118
00:40:07.800 --> 00:40:27.800
واشار الى من يقول بعدم وجوب الوضوء على من يخفي واحدة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه بقوله او الخفقة ويفهم من هذا ان الخفق غير زادت على الواحدة يجب وضوء. ولهذا قيد ابن عباس الخطة الواحدة. واما النوم ففيه اقوال الاول ان النوم لا ينقض الوضوء في حال

119
00:40:27.800 --> 00:40:47.800
وهو محكي عن امير موسى الاشعري وسعيد موسى ابواب مجلس وحميد بن عبدالرحمن الاعرج وقال ابن حزم واليه ذهب الاوزاعي وهو قول قول صحيح وهو قول صحيح عن جماعتنا الصحابة من الصحابة وغيرهم منهم منهم ابن عمر ومطحون وعبيدة سماني الثاني

120
00:40:47.800 --> 00:41:07.800
النوم ينقض الوضوء على كل حال وهو المذهب الحسن والمزني وابي عبدالله القاسم بن سلام واسحاق بن راهويه. يقال بن المنذر وهو قول قول غريب عن قال وبه اقول قال وروي معناه عن ابن عباس وانس ابن ابي هريرة رضي الله عنهم وقال ابن حزم النوم في ذاته حدث ينقض

121
00:41:07.800 --> 00:41:27.800
سواء قل او كثر قاعدا او قائما في صلاة او غيرها او راكعا او ساجدا او متكئا او مضطجعا ايقن من ايقن من انه لم يحدث او لم يوقن الثالث كثير النوم ينقض وقليله لا ينقض في كل حال. قال ابن منذر هو قول الزهري وربيعة

122
00:41:27.800 --> 00:41:47.800
والاوزاعي ومالك واحمد في احدى الروايتين وعند الترمذي وقال بعضهم اذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول اسحاق اذا نام على هيئة من هيئات المصلي الراكي والساجد والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه سواء كانت الصلاة او لم يكن

123
00:41:47.800 --> 00:42:07.800
فانما مضطجعا او مستلقيا على قفاه فقط وهو قول ابي حنيفة وداوود وقول وقول غريب للشافعي وقال وال حماد بن ابي سليمان وسفيان الخامس لا ينقض الا نوم راكع وهو قول عن احمد ذكر ابن التين. السادس لا ينقض الا نوم الساجد رواه روي ايضا عن احمد

124
00:42:07.800 --> 00:42:26.250
السابع من نام ساجدا في مصلاه فليس عليه وضوء وانما ساجدا في غير صلاة توضأ وان وان تعمد النوم فعليه وهو قوله المبارك الثامن لا ينقض النوم الوضوء في الصلاة وينقض خارج الصلاة وهو قول الشافعي

125
00:42:26.600 --> 00:42:46.600
التاسع اذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الارض لم ينقض سواء قل او كثر وسواء كان في الصلاة او خارجها وهو مذهب الشافعي رحمه الله الله تعالى وقال ابو بكر ابن العربي نتبع علماؤنا تتبع علماؤنا مسائل النوم متعلقا بالاحاديث الجامعة

126
00:42:46.600 --> 00:43:06.600
تعارضها فوجدوها احد عشر حالة ماشيا وقائما ومستندا وراكعا وقاعدا متربعا محتبيا ومتكفيا وراتبا وساجدا ومضطجعا ومستقرا. وهذا في حقنا. فاما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه انه لا

127
00:43:06.600 --> 00:43:32.300
قبضوا بالنوم مضجعا ولا غير مضطجع. هذا العين ها؟ نعم والصوم من هذه الاقوال ان النوم ناقض الوضوء بشرط ان يكون مستغرق النوم ينقض اذا بشرط ان العبرة النوم الذي يزول معه الشعور لا زال معه الشعور فانه ينقض الوضوء. سواء كان قائما او قاعدا او مضطجعا. العبرة

128
00:43:32.300 --> 00:43:52.300
الشعور شعور يحس من حوله يسمع الكلام لو خرج من الحدث علم به هذا لا يحفظه هذا نعاس اما اذا صنع زال شعور لا يشعر من حوله فان هذا يعتبر نوم مستغرق وينقض والدليل على هذا الحديث ولكن من غائط وبول

129
00:43:52.300 --> 00:44:22.400
ولو اي نعم. نعم ولكن قائط وقول ولو لما نام لان قاعدة الشريعة ان الشي يعطى حكم مظلته وثلاث سفر مظنه المشقة. ولذلك الرخص الرخص الان المسافر يترخص يفطر في رمظان

130
00:44:22.400 --> 00:44:42.400
قال يقصر الصلاة يجمع بين الصلاتين يمسح ثلاثة ايام بلاليها جاء الحكمة في هذا دفعة للمشقة اليس كذلك لكن لما كانت المشقة غير منضبطة علقها الشارع بالسقف. لان السفر مظلة المشقة. فالاحكام معلقة بالسفر. وقد يوجد بعض السفر ما فيها

131
00:44:42.400 --> 00:45:12.850
ومع ذلك ترخص وكذلك هنا اعلم لان الحكم الحكم للحدث الحكم الحلف لكن النوم اعطي مظنة الحلف لما كان مظنة الحدث اعطي حكمه لا لا نحط ايه  الحمد لله لو خرج من الحدث علي ما دام شعوره معه لو خرج الحدث لو خرج الحدث يسقط

132
00:45:12.850 --> 00:45:42.850
لو كما قال مما يدل على هذا الحديث العين تاء السهل والسهل حلقة الدواء وكاء على رباط مثل رباط التربة اللي يربط بها الفم فاذا نامت العين استطرق الوجه اذا نامت العينان استطرق الوجهاء خلاص ما في رضا يخرج الحدث والعاشر نعم اما اذا سمعوا شعور ما يخفي

133
00:45:42.850 --> 00:46:02.850
يعلم نعم باب الوضوء من غير حدث حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت رضي الله عنه قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو ابن عامر

134
00:46:02.850 --> 00:46:22.850
عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فقلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ احد ما لم يحدث ولا اختلف في كل صلاة قيل ان هذا كان واجبا عليه ثم رسخ وقيل

135
00:46:22.850 --> 00:46:42.850
جميعا في غالب احواله. في غالب احواله بدليل الحديث السابق حديث السوير. وسيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولا نصاب فما سبق حديث قصة انس لما الصهباء صلى العصر ثم اوتى بالسيف

136
00:46:42.850 --> 00:47:05.050
طبي فاكل منه ثم قام الى الصلاة فلم يتوضأ. فدل على ان هذا في غالب احواله يتوضأ لكل الصلاة  لا يتوضأ يصلي صلاتين بوضوح وفي فتح مكة صلى عليه خمس صلوات من وضوء واحد في

137
00:47:05.050 --> 00:47:24.400
بريدة هنوصلها خمس وزن واحد. فلما سأله عمر قال للعرض افعلته يا عمر الجواز. فدل على ان هذا هو الغالب ولهذا لما سئل عن قال النبي توضأ يعني في غالب احواله او ان هذا كان اولا ثم وصل. واما قال واما اثم قال نحن يجزئنا

138
00:47:25.050 --> 00:47:38.700
الوضوء ما لم يحدث في هذا الحديث عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ احدنا

139
00:47:38.700 --> 00:47:58.050
ما لم يحدث يعني ما لم يحدث يجزئه الوضوء. فاذا لم يحدث وجاعة الصلاة الاخرى صلى بها. وكذلك الصلاة الاخرى اما هو يعني غالبا في غالب الاحوال. بدليل الحديث السابق وسيأتي ايضا انه صلى العصر والمغرب بوضوء

140
00:47:58.050 --> 00:48:15.300
واحد نعم ولم يتوضأ بينهما فدل على ان هذا هو الغالب او انه كان اولا واجبا على قبور كل صلاة ثم اسلم واما نحن ف يجزئون الوضوء ما لم يحدث

141
00:48:15.400 --> 00:48:55.150
وين توظأ ليصلي كل صلاة فهذا افظل اذا توضأ يكون افظل اذا جدد تجديد الوضوء نعم نعم يعلمه بقوله وبشأن هذا قال هذا وعلمهم. لكل صلاة لكن ثبت في حديث انس حديث انس انه صلى على العصر والمغرب. وفي فتح مكة صلى خمس صلوات في يوم واحد

142
00:48:55.250 --> 00:49:18.750
تبين الجواز؟ نعم هنا حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير ابن يسار قال اخبرني وما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كنا للصبائ صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

143
00:49:18.750 --> 00:49:38.750
فلما صلى دعا بالاطعمة فلم يؤتى الا بالسويق فاخذنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى المغرب تمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. فيه انه صلى العصر والمغرب. دل على ان قوله في الحديث الاول

144
00:49:38.750 --> 00:50:04.950
لكل صلاة يعني في الغالب في الغالب وفيها انه صلى الله عليه وسلم لم يتواطأ من السويق وهو قد مسكه النار والسويق حب الحنطة يحمس ثم حب القمح ففي انه لم يتوضأ منه مما مسك النار وفي انه صلى صلاتين بوضوء واحد. فدل على انه لا بأس ان يصلي الصلوات بدون واحد اذا لم يحدث. نعم

145
00:50:04.950 --> 00:50:23.800
واما يتوضأ لكل الصلاة هذا هو الافظل والافضل لتجديد الوضوء. نعم باب من الكبائر الا يستتر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما

146
00:50:23.800 --> 00:50:43.800
ثم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة او مكة فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان احدهما لا

147
00:50:43.800 --> 00:51:03.800
كثير من بوله اثار الاخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما في فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله ان يخفف عنهما مالا كيبسا او الى ان

148
00:51:03.800 --> 00:51:23.800
وهذا فيه دليل على ان عدم الاستمرار من البول من الكبائر. وانه يستوي عذاب القبر. وكذلك النميمة اذا عذاب القبر والنبي صلى الله عليه وسلم انما ليعذبان وما يعذبان في سبيل. يعني وما يعذبان في سبيل في انفسهم وان ترك

149
00:51:23.800 --> 00:51:43.800
اجره عند الله اوقوا ما يعرضان في كبير يشق الاحتراز يشق عليهما الاحتراز منه. ولهذا قال بلى بلى انه كبير. هو كبير عند الله وان وان لم يكن كبيرا في انفسهم. ما يعذبان في كبير يعني في انفسهم يعني يتساهلان به. او ما يعذبان في سبيل

150
00:51:43.800 --> 00:52:04.250
يشق عليهم الاحتراز منه من البؤساء وكذلك فلا يشق عليهم او انه ليس بكبير في اعتقادهما وظنهما وان كانت عذرا عند الله ولهذا قال بلى في اللص الاخر بلى انه كذب

151
00:52:04.300 --> 00:52:20.600
اما الاول فكان لا يستتر من البول. فيستتر وفي لحظة البول الاخر لا يستنزف لتستتر ولا يستنزف. لا يستتر لا يستتر من بوله. في اللفظ لا يستنزف من بوله. اقول لا يستتر كانه

152
00:52:20.750 --> 00:52:40.750
يكشف عورته امام الناس لا يستنزف بان لا يتطهر من البول ولا يستقي البول. في اللفظ الاخر لا يستبرئ. لا من بوله وفي رواية لا يستنزه وفي رواية لا يستبرأ من البول. يصيبه البول ورشاش البول ويتساهل في غسله

153
00:52:40.750 --> 00:53:03.250
فيستبرأ منه ولا يستنزف. وهنا لا يستتر من بوله وكذلك النميمة النميمة تنقل الكلام من شخص الى شخص على وجه الاحسان ينقل الكلام من شخص حتى يفسد بين الرجل وولده. او يفسد بين الزوج وزوجه ولزوجته الزوجة هو زوجها

154
00:53:03.250 --> 00:53:23.250
او يفصل بين الاخوين او يفصل بين القبيلتين او بين البلدتين او القريتين او الدولتين طيب يقول كلام من شخص الى شخص يأتي شخص يقول فلان قال في كيت وكيت وكيت. ثم يذهب الى الاخر ويقول قال كيت وكيت فيغري الصدور بينهما

155
00:53:23.250 --> 00:53:53.800
حتى يتعادى الكبائر وفي الحديث الاخر لا يدخل الجنة نمام الجنة قتال وفي الاخرة الا انبئكم بالعظ هي النميمة القالة بين الناس فالواجب الحذر منه من هاتين الكبيرتين والكبيرة عند اهل التحكم من اهل العلم هي التي توعد عليها بالنار او اللعنة او الغضب في الدنيا او ترتب فيه حد في الدنيا

156
00:53:53.850 --> 00:54:16.550
هنا توعد عليه وعد عليه بالعذاب بعذاب القبر النميمة عدد السبرة من البول. دل على ان هو كبيرتان كلما توعد عليها بالحديث الاخر لا يدخل الجنة نمام وفي انه صلى الله عليه وسلم اخذ جريدة مكسرة وغرد في كل قبر واحد وفي اللفظ اخذ الجريدة واشتقها نصفين وجعل في كل قبر واحدة

157
00:54:16.550 --> 00:54:32.200
قيل له يا رسول الله لم فعلت ذلك؟ قال لعله يقفض عنهما ما لم تيبسا هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لانه عليه السلام فعل هذا بوحي من الله. اخبره الله انهما يعذبان. وخاص بهذين

158
00:54:32.200 --> 00:54:54.000
قبرين لم افعله مع غيرهما فدل على انه على انه لا لا يضاف في القبور شيء وما يقوله بعض الناس ذهب اليه في بعض العلماء وذهب اليه في بريدة نفسه انه كان يغرس في بعض القبور جريدة هذا

159
00:54:54.000 --> 00:55:17.950
اجتهاد في غير محله والصواب ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاص بهذين الشقين. لانه مات في عهد اناس كثيرون ولم يضع جريدة الا على هذين الرجلين جعلنا نحصن بهما لان النبي بوحي من الله. اما ما عداه فليس لنا ان نفعل هذا. وما روي ان بريدة كان يفعله فهذا اجتهاد منه رضي الله

160
00:55:17.950 --> 00:55:35.350
والصواب انه لا يفعل مع احد. لاننا لا نعلم احوال الناس لا نعلم احوال المقبورين والوحي قد انقطع هذا خصم بالرسول عليه اوحى الله اليه انه يعذبان. ايش قال؟ يتكلم على قول لا يستبرئ من بول

161
00:55:35.350 --> 00:55:56.450
قوله لا يختفي فيستتر نعم نعم قولوا لا يستتر هكذا في اخر روايات الناس من فوق هكذا هكذا في اكثر الروايات بفتح التاء المثناة من فوق. في اكثر الروايات نعم. وكسر الثانية من السترة

162
00:55:56.550 --> 00:56:16.550
نعم. ومعنا جسده ولا ثوبه منه لمماسة البول. ها ومعناه ايش؟ معناه لا يستر مم ولا توبة من ممارسة البول. هم. وفي رواية عساكر لا يستفرغ الباء الموحدة الساكنة. بعد التاء

163
00:56:16.550 --> 00:56:44.450
يعني لا يستتر من البول من جسده يعني وتوبة لكن الظاهر لا يستثنه تكشف عورته لكن نقول لا يستتر هنا حملة على قول لا يستتر. اي لا يفطر جسده ثوبه يعني لا يحترس لا يحترق. يحترس من رشاش البول

164
00:56:44.450 --> 00:57:11.100
لثوبه وبدنه قوله لا يستتب ومعنى هنا وفي رواية لا يستبرئ من باب موحدة الساكنة بعد من فوق المفتوحة بالاستبراء وهو طلب البراءة. في رواية مسلم وابي داوود في حديث الاعمش لا يستنزف

165
00:57:11.100 --> 00:57:40.850
بعدها هاء من النذر وهو الابعاد. وروى لا يستنثر من فوق مفتوحة ونون ساكنة وتاء مثلثة مكسورة بالاستنكار وهو طلب النفع يعني نشر البول عن المحل وروي لا يلتفت نسائي مسناتين من خوف بعد النون الساكنة من النفر ووجدت فيه قوة وجفرة. وهو

166
00:57:40.850 --> 00:58:09.100
سرا وجذب فيه قوة وجبة. وفي الحديث اذا بال احدكم فلينتثر قال قول بالنميمة. بس. حمل قوله لا يستتر لا لا يحترس بمعنى لا يحترف من البول الذي يصيبه بدنه بدنه او تربة

167
00:58:09.800 --> 00:58:34.800
صرفها عن ظهرها انه رؤية انه لا يستر عورته لكن حظره على الستر يعني لا يحترس من رشاة البر الذي يصيبه بدنه وثوبه نعم نعم حتى ولو مرة واحدة لكن هو

168
00:58:34.800 --> 00:58:51.150
ظاهره انه ان هذا عادة له. ظاهرا هذا قوله كلمة كانت تدل على الاستمرار. كان لا يستتر يتساهل. تساهل من البول عارف هذا والتساهل عدم التحرر لكن لا يجوز للفرد اكثر ولا مرة واحدة

169
00:58:51.350 --> 00:59:13.600
يخشى عليه حتى ولو كان مرة يسقط عليه انه لا انه لا يستنزه من البول. الواجب الاحتراز الاكمل ليس المراد الوسواس المراد الاحتياط الاستبراء من البول اما الوساوس والاوهام يجب

170
00:59:13.600 --> 00:59:43.600
نعم وما يعذبان في كبير يشق الاحتراز يشق وعليه والاحتراز منه. هؤلاء يعذبان في كبير في اعتقادهما وظنهم. اذا بلى انه كبير انه كبير في وفي وفي يعني انه كبير يعني يشق يشق الاحتراف لا

171
00:59:43.600 --> 01:00:05.750
كبير عند الله كبير وان كان ليس بكبير عندهما يكون معنى ليس بكبير يشق الاحتراز منهما وهو كبير عند الله يقول الرابع من فوائد فيه وجوب الاستنجاء لا اذ هو المراد بعد من البول وعدم الاستتار من البول. ايش

172
01:00:05.750 --> 01:00:25.750
فيه هجوم الاستنجاء. ايه. اذ هو المراد بعدم الستار من البول. فلا يجعل بينه وبينه حجاب من ماء او حجر. ويبعد ان يكون المراد الاستتار عن الاعين وقال ابن بطال ايش؟ من الفوائد في الرابع في وجوب الاستنجاء. اذ هو المراد بعدم

173
01:00:25.750 --> 01:00:45.750
من البول فلا يجعل بينه وبينه حجابا من ماء او حجر. حجابا من ماء؟ حجابا من ماء او حجر. ايه. ويبعد ان يكون المراد الستار عن الاعين وقال ابن وطال معناه ولا يستتر ولا يستتر جسده ولا ثوبه بممارسة البول. ولما عذب على

174
01:00:45.750 --> 01:01:05.750
بغسله وبالتخرج عنه. دل على ان من ترك البول في مخرجه ولم يغسله انه حقيق في العذاب. قال بغوي وجوه الفتار عند قضاء الحاجة عن اعين الناس عند القضاء. قلت هذا رد على من قال ويبعد ان يكون مراد الختام عن الاعين

175
01:01:05.750 --> 01:01:25.750
ولكن كلاهما واجب على ما يخفى. ها؟ كلاهما؟ واجب على ما يخفى. على ما لا يخفى. نعم. الاستفتاء يستتر من الاعين فلا يشفع عورة امام الناس فذوات وكذلك الاستبراك او يستبر من البول ويتنزه ويستنجي

176
01:01:25.750 --> 01:01:45.750
فيغسل ما اصابه هذا هذا كلاهما واجب. والتحقيق في هذا الكلام ان معنى رواية الاتفاق اذا حمل على عقيقته يلزم منه ان يكون سبب العذاب مجرد كشف العورة. وفي الحديث ما يدل على وصية والتحصين

177
01:01:45.750 --> 01:02:05.750
والتحقيق في هذا الكلام ان معنى رواية الستار اذا حمل على حقيقته يلزم منه ان يكون سبب العذاب مجرد كشف العورة. صح وفي الحديث ما يدل على ان للقول خصوصية في عذاب القبر تدل عليه ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابي هريرة

178
01:02:05.750 --> 01:02:25.750
رضي الله عنه مرفوعا اكثر عذاب القبر من البول. فاذا كان كذلك تعين ان يكون معنى الابتكار على الوجه الذي ذكرناه الفاظ الحديث على مهن واحد لا لا تختلف. ويؤيد ذلك رواية ابي بكرة عند احمد وابن ماجة. اما احدهما فيعذب في البول

179
01:02:25.750 --> 01:02:43.750
ومثله عند الطبراني عن انس وكلمة تفيد التعليق ان يعذب احدهما بسبب البول هنا يعني الستر حتى تتفق مع الروايات الاخرى يكون البول هو سبب العذاب ليس مضاد الكشف يكون الكشف للعورة هذا من هي عنه بادلة النقاط. نعم

180
01:02:43.750 --> 01:03:03.750
قال الخطاب في دليل دليل على استحباب تلاوة كتاب العزيز على القبور. لانه اذا كان يرجى عن الميت التخفيف بتسبيح الشجر تلاوة القرآن العظيم اعظم رجاء وبركة؟ لا هذا ليس في الصحيح. هذا باطل. هذا. هذا من البدع. قراءة القرآن من القبور من البدع

181
01:03:03.750 --> 01:03:30.350
يقول لا تتخذوا القبور مساجد. الا وانما كان قولهم كانوا يتخذون قبورهم وصالح المساجد. الا فلا تتهم المساجد. فاني القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها. نعم. نعم عذاب القبر؟ نعم. نعم. القبر

182
01:03:30.350 --> 01:03:59.500
المعتزلة يقول العذاب على الروح لا على البدن  ان العذاب والنعيم الروح والبدن لكن الاحكام على الروح اغلط في البرزخ. نعم. باب ما جاء في غسل البول قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب

183
01:03:59.500 --> 01:04:19.500
كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الانسان ولم يذكر ثوابه للناس. حدثنا يعقوب ابن قال حسبنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثني روح ابن القاسم قال حدثني عطاء النبي ميمونة عن انس بن مالك رضي الله

184
01:04:19.500 --> 01:04:39.500
وان يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به. نعم الواجب غسل البول والاستنجاء او الاستجمار حتى يزول اثر الخارج. والمواد البول بول بول الانسان

185
01:04:39.500 --> 01:05:01.400
من بوله وليس المراد بول الحيوانات التي يأكل لحمه وبول الحيوانات التي يؤول الاحماض الطاهرة الحيوانات التي والبقر والغنم والطيور التي تؤكل كل هذه قولها وروثها طاهر. البول المراد هل للعهد

186
01:05:01.600 --> 01:05:21.600
البول المعهود هو البول العاجل وكذلك بول ما لا يؤكل لحمه اما الحيوانات التي تأكل لحمها فطاهر خلافا لمن قال انها ومع الشافعي ان بول الحيوانات نجس الصواب انه طاهر. والدليل على طهارته ان العرابيين الذي جاءوا الذين جاءوا

187
01:05:21.600 --> 01:05:41.600
امرهم النبي ان يلحقوا بابل الصدقة في شربوا من ابوالها والبانها. بغسل افواههم لو كان بول الابل نجس قال اتشربوا منها. فلما علمهم برقصها دل على انه طاح. ثم ايضا لو كان نجس كما امرهم به بشرب النجس

188
01:05:41.600 --> 01:06:01.600
ان الله لم يشفع هذه الام فيما حرم عليه. دل على ان البول البول ما يروح لحمه طاهر. البول ما يأكل لحمه ورثه ومنيه طاهر انما البول الذي النجس هو بول بول ادم. نعم. لا

189
01:06:01.600 --> 01:06:26.450
ايش فيك؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما اصابه فيتوضأ عند دخول الوقت ويصلي على حسب حاله واذا دعا شيء على على ذكره سيحفظ كل هذا حقد. نعم. نجس

190
01:06:26.450 --> 01:06:46.450
نعم كالكلاب حدثنا محمد موسى انه قال حدثنا محمد بن خادم قال حددها الاعمش عن مجالس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال انهما

191
01:06:46.450 --> 01:07:06.450
ما يعذبان في كبير. اما احدهما لا يستتر من البول. واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. ثم اخذ الجليد فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما

192
01:07:06.450 --> 01:07:26.450
عالم المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الاعمى فقال سمعت مجاهدا مثله؟ الشيطان لا يستتر من البول للعهد البارود يعني بول الانسان. هذا هو الشاهد قال لا يثبتون من البول. ويدل على هذا السكر من بوله

193
01:07:26.450 --> 01:07:46.450
اللام نائبة عن الضمير. البول يعني البول المعهود هو بول الادب. دل على ان هذا خاص بول الادميين. لا يأكل نعم. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الاعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى

194
01:07:46.450 --> 01:08:06.450
ابن اسماعيل قال حدثنا عمان قال اخبرنا يسعى عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى اعرابيا يقول في المسجد فقال دعوه حتى اذا قرأ دعا بماء فصلاه عليه. وهذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وارشاده وتعليمه

195
01:08:06.450 --> 01:08:34.050
ورفقتي بامته فان هذا الاعرابي الجافي جاء يبوس المسجد فزجره الناس ثم في الروايات الاخرى فقال دعوه لا تزرموه حتى يقضي بوله. فلما قضى بوله امر بسجن من الماء تصب عليه. ثم دعا الرجل فقال له ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر والبول. والقذر والبول

196
01:08:34.050 --> 01:08:53.550
والله يعني ذكر الله والصلاة وتعليم القرآن وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه دليل للقاعدة المشهورة وهي ان درع المفاسد مقدم على دربهم الصالح. وانه اذا وجد مفسدتان لابد من ارتكاب احداهما

197
01:08:53.550 --> 01:09:24.850
الصورة وتدفع الكبرى. فهذا الرجل لو لو سجره الناس ثم قام وهو يبول ترتب على هذا المفاسد منها ان ان انه يلطخ توبة وبدنة بالنجاسة بثلاث ما اذا في مكان واحد وثانيا انه بدل ما يكون البول في مكان واحد من المسجد

198
01:09:24.850 --> 01:09:44.850
يكون فيه عدة امثلة في بقع متعددة. وثالثا ايضا هذا يضر بصحته فهو يقطع البول. فالنبي الثلاثة هذه كلها ادعوا لا تزرموه حتى قضى بوله فيما ثم امر بسجد من النار فصدع عليه. فدل فهذا فهو عليه هو الرؤوف الرحيم بامته

199
01:09:44.850 --> 01:10:05.300
ولهذا قيل ان هذا الاعرابي لما قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تخلنا عن احدا. لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على ان البول اذا كان على على الارض فانه يصب عليه الماء ويكاثر بالماء مرة واحدة ويكفي يصب عليه اكثر من

200
01:10:05.300 --> 01:10:20.650
ويكفيه ويكفر بذلك. والبول لا يحتاج نية. البول اذا كان في الارض لا يحتاج الى غسله الى نية فلو كان بولا على الارض ثم نزل المطر حتى ازال عين النجاسة طه

201
01:10:20.950 --> 01:10:53.700
في نزول المطر لا يحتاج نية ليس كالعبادة. نعم. نعم الله اعلم. قال احدى مشيئة الله قد يجمع له بين عذاب النار وقد تسقط عن جهنم بعذاب القبر قد يكون له سيئة اخرى؟ نعم. نعم. نعم. كذا يغسل يكافر

202
01:10:53.700 --> 01:11:24.500
يعني يقلب او يعصر اذا كانت الشيء ثقيل تقليد لك واذا كثر بالماء وفركه قد يقال انه اذا اذا كان فقير حكم حكم الارض لا يقلد العلماء يقلب او يدق اذا كان شي ثقيل واذا كان ثوب بعض الشيء اما اذا كان الارظ يكاثر

203
01:11:24.500 --> 01:11:51.450
على حساب نعم قول ابن عمر ان الكلاب كانت تكمل ما يدل على قوم لانهم ما رأوا شيء ما رأوا شيء ولو رأوا شيء غفلوه هذا كان عندهم برازيل محاميد ايه؟ ما ورد انه يؤمر بالتنزه من فوقه. معروف هذا مستقر معروف

204
01:11:51.450 --> 01:12:13.200
نعم ان فضلاتها نجسة نعم. حدثنا ابو يماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري. قال اخبرني عبيد عبدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى

205
01:12:13.200 --> 01:12:33.200
الله عليه وسلم دعوه واريقوا على بوله سجرا مما او ذنوبا مما فانما بعثتم يسيرين ولم تبعثوا معسرين تعطيها انه صب عليها صب على البول ماء الكافر بالماء اكثر منه ولا ولا يحتاج فيه رد على ما قاله يحتاج الى حفظ تحفر الارض

206
01:12:33.200 --> 01:12:53.200
ما يحتاج حفر ولا شيء يصب عليه ما دام النجاسة ليس لها عين ثم اذا كان لها قطع الدم والعذرة تنقل ينقل الدم والعبرة في مكان ثم يغسل مكانه حتى ينزل اخرها اما اذا كانت بول ملئت لها جرم يكاثر بالماء فقط وانما بعثت ميسرين الرسول هو الذي بعث

207
01:12:53.200 --> 01:13:13.200
الحنفية السمحة عليه الصلاة والسلام ولكن قد بعثت ميسرين لانهم مأمورون بهذا مأمورون من قبله عليه الصلاة والسلام بان ييسروا هذا قال من يسروا ولا تعسروا. وبشروا ولا تنفسوا ولما وصل معاذ وابا موسى الى الامام قال بشر ولا تنفرا ويسرا ولا تعسر وتطاوعا

208
01:13:13.200 --> 01:13:25.750
محاولة السيطرة. نعم. خلينا نكمل شوي. حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى ابن سعيد. قال سمعت انس بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم

209
01:13:26.200 --> 01:13:46.200
باب يريق الماء على البول وحدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي

210
01:13:46.200 --> 01:14:06.200
صلى الله عليه وسلم قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا نوب من ماء فاغريق عليه واذنبه

211
01:14:06.200 --> 01:14:26.200
وهذه الحالات التراجم كلها بمعنى واحد كررها المؤلف للتأكيد تأكيد الحكم واستنباط الفوائد فيه يدل على انه المصالح وفيه على الرفق بالجاهل وتعليمه. وفي دليل على ان البول اذا كان على الارض يكاثر بالماء ويكفي

212
01:14:26.200 --> 01:14:46.200
لا يحتاج حفر ولا ولا فرك ولا شيء يكاثر بالماء ولهذا امرنا بان صب على بوله ذنوب من ماء في لفظ سجد وهي الدلو فطهر في ذلك. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ام قيس بنت محصن عن

213
01:14:46.200 --> 01:15:00.700
انها اتت بابن الله صغير لم يأخذ الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله

214
01:15:00.750 --> 01:15:20.750
هذا يدل على ان بول الصبيان نجس كغيره. ولكن اذا كان اذا كان الصبي لم يأكل الطعام فانه يكفي نظف ينضح في الماء يعني صب في الماء ولا ولا احتجت. فرك ولا مرص اما اذا كان الصبي انثى حينه

215
01:15:20.750 --> 01:15:40.750
كما جاء في الحديث الاخر يرش من بول غلام يمضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. الجارية الانثى يغسل والمؤلف اعتبر انه ليس على شربة ليس وسط البخاري. والاحاديث الثابتة في السنن انه يفرق بين الصبي والصبي. الذي

216
01:15:40.750 --> 01:16:00.750
يأكل الطعام الصبي اذا لم يأكل الطعام يشرب الحليب فقط فهذا بوله يفتي في النضج من دون مغص اما الصبية الانثى فانه لابد من من مرض اما اذا اكل الذكر الصبي الذكر الذي اكل الطعام فحكمه

217
01:16:00.750 --> 01:16:20.750
قل جاء اذا اكل الطعام لابد من غسله. اما اذا نأكل الطعام فيأتي فيه النغش. والصبي لا اختلف العلماء في حكمة. فقال بعضهم لان بولا لان الصبي يكسر حمله بمحبة اهله له بخلاف الانثى. فخفف الشارع وقيل ان بول الله منتشر

218
01:16:20.750 --> 01:16:42.900
النبي صلى الله عليه وسلم اكتعه بماء ونظحه. في الحديث الاخر في السنن النبي قال يرش الغلام ويغفر من بول جارية فالجارية الانثى يغسل والغص يعني لابد من اما الصبي فانه رش ينضح يصب يصب فقط بدون

219
01:16:43.250 --> 01:17:03.250
تصب على الثوب كما تتبعه بالماء فقط صب. وهذا حصن للغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام اما اذا اكل الطعام ففصل حكم غيره اذا اكل الطعام حكم حكم غيره يرحمك الله. لكن هذا اذا لم يقتل الطاعة واختلف العلماء في الحكمة في التفريق بين الانثى والذكر

220
01:17:03.250 --> 01:17:28.050
الانثى اذا لم تأكل الطعام وبالتغسل. لا بد من فرط. والذكر اذا لم يأكل الطعام فانه يرش يرش  اختلف العلماء في الحكمة فقال بعضهم ان ان الصبي يكثر حمله بمحبة اهله له والانثى يقل حملها فلما كان يكثر حبله خفت الشام

221
01:17:28.200 --> 01:17:47.400
لان المشقة تجب التيسير. وقيل لان قبول الذكر ينتشر بخلاف الانثى فانه لا ينتشر. فلذلك خطف الشام وفي ان الانثى اصله من اللحم والدم. لان حواء خلقت نعله. والذكر اصله الطين والتراب. فعلى كل حال هذه

222
01:17:47.400 --> 01:18:03.550
حكم يلتمسها العلماء وليس هناك ادعية يدل عليها ولا ويحتمل ان ان هذه الحكم كلها مقصودة فالمقصود ان الحكمة ان ان الحكم هو هذا الصبي اذا لم يكن الطعام يكفي فيه النظف والانثى

223
01:18:03.550 --> 01:18:26.000
لابد فيه من الغسل. سواء عرفوا الحكمة او لم يعرف. يقول ان عرفنا فالحمد لله نور العرب يقول سلمنا لله ولرسوله بركة نعم لا الصواب انها هكذا لابد من الغسل. قال ذهب بعض العلماء انها تزول بالريح والشمس وهو مذهب الاحناف. هذا قول ضعيف. الصوم انه لابد

224
01:18:26.000 --> 01:18:55.600
لو كانت تزول بالريح والشمس ترك ان البول الاعرابي تأتيه الشمس والريح يأتيه يوم ييبس لكن النبي امر بساعة نعم نعم ها؟ لا يكافح لابد يزيد عنه لابد يلعب وكافر لابد يزيد عليه نعم. نعم. لا ما يكفي غصب

225
01:18:55.900 --> 01:19:22.450
نعم. نعم والمعزمة. الاصل هنا يجاهد الانسان نفسه لان هذا السفوت. الصلاة على الجماعة تفوت الاحواض الانسانية جاءوا يجاهد نفسه حتى لا تفوت هذا نعم باب باب البول قائم وقاعدا. نعم. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن ابي وائل

226
01:19:22.450 --> 01:19:40.050
عن حذيفة رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم زباطة قوم فبالغ قائما ثم دعا بإمام فجئته وبما ان تتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

227
01:19:40.100 --> 01:19:58.550
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه استدل به العلماء على جواز البول قائما اذا دعت الحاجة الى ذلك وكان بمعمل عن نظر الناس وامن من رشاش البول. فلا بأس

228
01:19:58.750 --> 01:20:12.400
ان يقول الرجل قائما لكن الافضل ان يبول قاعدا وهذا هو الاخ اكثر من فعله عليه الصلاة والسلام حينما فعل هذه الحاجة اتى سلالة قوم وكذا الجدار امامه وحذيفة يستره من خلفه

229
01:20:12.400 --> 01:20:32.400
قال بعض العلماء انه ان هذا منسوخ. وقال اخرون انما فعل هذا لالم وهو في باطن الرفة وهذا للسجدين الصواب انه ليس ليس به علة عليه الصلاة والسلام. وانما قال هذا للحاجة لان لا يرتد البول اليه. لان السباطة قد يكون السباطة يتخلل

230
01:20:32.400 --> 01:20:37.600
البول لو جلس فامتد اليه البول